المرسوم رقم 259 للعام 2010 القاضي بإحداث كلية الاقتصاد الثانية في جامعة الفرات في مدينة الحسكة
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 259 للعام 2010 القاضي بإحداث كلية الاقتصاد الثانية في جامعة الفرات في مدينة الحسكة.
وفيما يلي نص المرسوم:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولاسيما المادة (16) منه.
يرسم مايلي
المادة-1
أ- تحدث في جامعة الفرات كلية الاقتصاد الثانية في مدينة الحسكة.
ب- تضاف الكلية المذكورة الى الكليات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.
المادة-2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في2-7-1431 هجري الموافق ل 13-6-2010 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد.
الرئيس الأسد يصدر القانون 21 الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده
كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم 21 لعام 2010 الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده ومروره عبر اراضي الجمهورية العربية السورية وللعمل بالمحالج وانتاج البذور محلياً وتسويق القطن المحبوب.
وينص القانون على ان تخضع زراعة القطن لترخيص مسبق من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي على ان تحدد بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي التدابير الضرورية لتنظيم زراعة القطن وتطوير انتاجه والاصناف التي يسمح بزراعتها في كل منطقة.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 21
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-6-1431 هجري الموافق 3-6 2010 ميلادي.
يصدر مايلي:
الفصل الأول
تعاريف
المادة (1):
يقصد بالتعابير التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها:
الوزير: وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
الوزارة: وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
المكتب: مكتب القطن.
الفصل الثاني
تنظيم زراعة القطن
المادة (2):
تخضع زراعة القطن لترخيص مسبق من الوزارة.
المادة (3):
تحدد بقرار من الوزير التدابير الضرورية لتنظيم زراعة القطن وتطوير انتاجه والاصناف التي يسمح بزراعتها في كل منطقة.
الفصل الثالث
تنظيم العمل بالمحالج
المادة (4):
أ- لايجوز تشغيل اي معمل حلج بدون ترخيص مسبق من المكتب.
ب- تحدد بقرار من الوزير الشروط اللازمة لمنح الترخيص.
ج- تحدد مواعيد انتهاء حلج الاقطان بقرار من الوزير أو من يفوضه بذلك.
المادة (5):
أ- تحدد وتنظم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب الأعمال التالية:
1- تنظيف الاقطان الدنيا وعوادم ومخلفات القطن ونقلها.
2- تقوم المحالج باستلام وتصنيف وفرز الاقطان ونواتجها ونقلها من المحالج.
3- نقل عوادم ونفايات ومخلفات القطن الناتجة عن المحالج وشركات الغزل والنسيج وشركات عصر بذور القطن وحركة بذور القطن في المعاصر.
4- ترخيص المنادف ومكابسها ومراقبة اعمالها وسجلاتها.
ب- تحدد وتنظم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة العامة لإكثار البذار معالجة البذور الزراعية الناتجة عن المحالج وشروط هذه المعالجة ومواصفاتها.
المادة (6):
يجب على كل محلج مسك سجل دائم يدون فيه كميات القطن المحبوب الواردة للمحلج وكميات القطن المحلوجة يوميا وناتجها من الشعر والبذور وما ينقل من البذور وذلك وفق الانموذج المعد لذلك ويحق للعاملين المختصين في الوزارة او المكتب الاطلاع في اي وقت كان على هذا السجل والتثبت من صحة البيانات والمعلومات الواردة فيه.
المادة (7):
أ- لايجوز تصدير بذور القطن خارج البلاد الا بموافقة الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الصناعة اما نقل بذور القطن داخل البلاد فيحتاج الى ترخيص مسبق من المكتب.
ب- يتم تصدير عوادم القطن الناتجة عن حلجه بعد حصوله على ترخيص مسبق من المكتب.
ج- تحدد بقرار من الوزير شروط التصدير والنقل.
المادة (8):
أ- على المرخص له بصناعة استخراج زيت بذور القطن مسك سجل دائم يدون فيه حركة البذور التي ادخلت للمعمل وكمياتها.
ب- يحق للعاملين المختصين في المكتب الاطلاع في اي وقت كان على هذا السجل والتثبت من صحة البيانات والمعلومات المدونة فيه.
المادة (9):
عند صدور قرار بمصادرة أقطان محبوبة او محلوجة او بذور القطن او محالج او توابعها لكونها غير مرخصة سواء كانت المصادرة ناتجة عن ضبط رسمي او اخبار من العاملين في الدولة أو من غيرهم توزع قيمة المواد المصادرة والغرامات بمقتضى حكم قضائي مبرم وفقا لمايلي:
70 بالمئة لصندوق الخزينة العامة للدولة.
10 بالمئة لصندوق الخطة الانتاجية في المحافظة.
10 بالمئة للمخبرين.
10 بالمئة للمصادرين.
وفي حال عدم وجود منتفع تعود حصته لصندوق الخزينة العامة للدولة.
الفصل الرابع
التصدير والاستيراد والمرور عبر اراضي الجمهورية العربية السورية
المادة (10):
يمنع منعا باتا تصدير القطن المحبوب غير المحلوج او ادخاله الى الاراضي السورية او مروره عبرها.
المادة (11):
أ- يخضع استيراد القطن المحلوج وبذوره وزغبه وعوادمه بانواعها او مرور هذه المواد عبر الأراضي العربية السورية الى ترخيص مسبق من الوزارة.
ب- ينحصر استيراد بذور القطن المعدة للزراعة او اكثارها او تداولها او بيع البذور المولدة محليا بالوزارة.
ج- تحدد بقرار من الوزير شروط الاستيراد والمرور ونوع المواد المبينة بالفقرتين (أ-ب) من هذه المادة وطرق تصنيعها وتخزينها والتصرف بها.
الفصل الخامس
إنتاج البذور محليا للزراعة
المادة (12):
أ- لا يجوز انتاج بذار القطن الزراعي محليا إلا من قبل إدارة بحوث القطن والمؤسسة العامة لإكثار البذار.
ب- تختار الوزارة أو الجهة المفوضة المزارعين المعتمدين لزراعة البذور المعدة للإكثار في حقول خاصة وفق برامج الإكثار وتحدد تبعا لذلك مواصفات أكياس البذور والشروط العقدية مع المزارعين بمشاركة ممثليهم.
ج- تحدد بقرار من الوزير مواصفات شلول نقل الأقطان المحبوبة.
د- لايجوز لمن حصل على بذار القطن الزراعي بيعه.
المادة (13):
أ- يتم حلج الأقطان الزراعية التي ستخصص بذورها بموجب ترخيص مسبق من الوزارة أو الجهة العامة التي تفوضها بذلك وتحدد بقرار من الوزير الشروط الواجب توفرها في هذه الاقطان.
ب- اذا تخلف استخدام البذار الزراعي من موسم الى موسم آخر فلا يجوز تداوله أو زراعته الا بعد إعادة فحصه من قبل الوزارة أو الجهة العامة التي تفوضها بذلك واقرار صلاحيته للزراعة.
الفصل السادس
فرز القطن ومراقبة رطوبته وتصديره
المادة (14):
يخضع القطن من ناحية مراقبة فرزه وتصنيفه ودرجة رطوبته ونقله وتصديره لرقابة المكتب ويتم تنظيم وتحديد أسس هذه الرقابة ورتب القطن السوري وأطواله ونسبة رطوبته بقرار من الوزير.
المادة (15):
أ- يمنح المكتب خريجي كليات الزراعة والمعاهد الزراعية والنسيجية بعد تأهيلهم شهادة فرز وتصنيف الأقطان ولايجوز لأي جهة أخرى منح مثل هذه الشهادة.
ب- تحدد بقرار من الوزير شروط منح هذه الشهادة ومواصفاتها ومزاياها.
المادة (16):
يمنع مزج الأقطان من الرتب الدنيا التي يطلق عليها رتبة متدن مخلوط بالأقطان الأعلى رتبة منها.
المادة (17):
يجب أن تحمل كل بالة اسم ورمز المحلج الذي حلجت فيه وأن تكون البالة مستوفية للشروط التي يحددها المكتب.
المادة (18)
تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب لجنتان للتحكيم في القضايا والخلافات المتعلقة بخلط القطن ودرجة رطوبته وعوادمه وعوادم معامل الغزل والنسيج إحداهما بدائية والأخرى استئنافية وتشكل كل لجنة من رئيس وخمسة أعضاء على أن يكون اثنان من أعضاء كل لجنة من الجهة صاحبة العلاقة ويحدد القرار تعويض رئيس وأعضاء اللجنتين المذكورتين وأصول عمل كل منهما.
المادة (19):
تعتبر قرارات اللجنة البدائية كما تعتبر قرارات هيئة الفرز ومراقبة التصدير في المكتب مبرمة إذا لم تطلب الجهة صاحبة العلاقة من المكتب استئناف القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها اياه وفي حال طلب استئناف القرار يعاد التحكيم من قبل اللجنة الاستئنافية المبينة في المادة (18) من هذا القانون ويكون قرارها مبرما غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
المادة (20):
يحول القطن الذي تقرر اللجان المشار إليها في المادتين 18-19 إنه مخلوط الى الاستهلاك المحلي إذا كان الخلط ضمن البالة الواحدة أو تحول البالات المخالفة الى الاستهلاك المحلي ويسمح لباقي بالات اللوط المطابقة بالتصدير.
المادة (21):
يحق لهيئة الفرز بالمكتب تغيير نموذج القطن المفروز لبالات القطن ولايجوز تصديره إلا على النموذج المعدل في حال عدم استئناف الجهة صاحبة العلاقة.
المادة (22):
يجب على الجهة المصدرة مسك سجل يدون فيه كميات الأقطان التي تصدر فعلا باسمها للخارج والجهة المصدر اليها كل ارسالية بمفردها والميناء المصدر منه ويحق للعاملين المختصين في المكتب الاطلاع على هذه السجلات في أي وقت كان والتثبت من صحة البيانات والمعلومات الواردة فيها ومطابقة القطن المطلوب تصديره للمواصفات المتعاقد عليها.
المادة (23):
لايجوز تصدير الأقطان وعوادمها وعوادم معامل الغزل والنسيج قبل الحصول على ترخيص مسبق من المكتب أو من يفوضه بذلك من الجهات المعنية في الوزارة يشتمل على البيانات المطلوبة ويمنح هذا الترخيص بعد التأكد من مطابقة الأقطان وعوادمها لأحكام هذا القانون و المواصفات الفنية المطلوبة وذلك من قبل لجنة خاصة للفرز ومراقبة التصدير في مختبرات الفرز والتصنيف في المكتب.
الفصل السابع
تنظيم تسويق القطن المحبوب
المادة (24):
أ- لايجوز نقل الأقطان المحبوبة إلا بموجب شهادة منشأ وتحدد كيفية منحها وتداولها بقرار من الوزير.
ب- تعبأ الأقطان المحبوبة المسوقة الى المحالج بشلول نظامية ذات مواصفات معينة تحدد بقرار من الوزير وتكون هذه الأقطان متجانسة الصفات وخالية من الأجسام والمواد الغريبة الحجارة، عيدان القطن وغيرها.
المادة (25):
أ- تشكل بقرار من الوزير لجان فنية مهمتها النظر باعتراض المنتجين على مواصفات فرز أقطانهم يرأسها ممثل عن المكتب ويشترك في عضويتها ممثل عن المحالج وآخر عن اتحاد الفلاحين وتكون قراراتها مبرمة.
ب- تحدد مهمة هذه اللجان وأصول عملها وتعويضاتها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
الفصل الثامن
القواعد العامة والعقوبات
المادة (26):
أ- للعاملين في الوزارة المكلفين بمهمة الضابطة العدلية صلاحية تنظيم الضبوط بحق مخالفي أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر بموجبه ويعمل بهذه الضبوط الى أن يثبت عكسها.
ب- يسمى العاملون الذي يكلفون بمهمة الضابطة العدلية بقرار من الوزير.
ج- يؤدي العاملون في الضابطة اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم.
د- يحق للعاملين المختصين بموجب أحكام الفقرة السابقة أن يفتشوا السجلات الوارد ذكرها سابقا في هذا القانون.
هـ – إذا كانت المخالفة واقعة داخل المساكن فلا يجوز دخول هذه المساكن إلا بإذن من النيابة العامة.
المادة (27)
يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما الى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسة آلاف الى خمسة عشر ألف ليرة سورية كل من قام بالأعمال التالية:
1- حيازة بذور قطن بقصد المتاجرة.
2- زرع بذور قطن لأصناف غير مسموح بزراعتها في المنطقة التي تمت زراعتها فيها.
3- نقل بذور القطن بدون ترخيص من الوزارة أو المكتب.
4- حيازة واستثمار محلج دون ترخيص.
5- استثمار مكبس أو مندف دون ترخيص.
6- نقل نفايات وعوادم القطن بقصد التصدير بدون ترخيص من الوزارة أو المكتب.
المادة (28):
اضافة للعقوبات المنصوص عليها بالمادة 27 السابقة يصادر المحلج وتوابعه والمكبس والمندف والأقطان المحبوبة والمحلوجة والبذور الموجودة فيه والعوادم وتسلم الى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.
المادة (29):
أ- يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما الى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من ألف الى عشرة آلاف ليرة سورية كل من قام بالأعمال التالية:
1- نقل الأقطان المحبوبة خارج نطاق الحد الإداري بدون شهادة منشأ خلافا للتعليمات الصادرة عن الوزارة.
2- حيازة أقطان محبوبة في غير الأماكن المخصصة لها أو مراكز التجميع.
3- حيازة أقطان محبوبة من غير رخصة.
ب- تصادر البذور والأقطان المضبوطة نتيجة المخالفات المحددة بالفقرة (أ) السابقة وتسلم الى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.
المادة (30):
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ستة أشهر وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ليرة سورية عن كل طن أو أجزائه كل من عمل على إدخال القطن المحبوب الى اراضي الجمهورية العربية السورية وإخراجه منها وبحكم بمصادرة هذه الأقطان.
المادة (31):
يعاقب بغرامة قدرها خمسمئة ليرة سورية عن كل طن أو أجزائه كل من يقوم بإضافة أجسام ومواد غريبة للأقطان المحبوبة المسوقة الى محالج المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان أو في حال استخدامه شلا مخالفا للمواصفات وتقوم المؤسسة بحسم ثلاثة أمثال وزن الأجسام والمواد الغريبة من وزن أقطانه الموردة.
المادة (32):
اذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد.
المادة (33):
يصدر الوزير القرارات الناظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (34):
ينهى العمل بالقانون رقم 222 لعام 1958 وسائر الأحكام القانون المخالفة.
المادة (35):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 2-7-1431 هجرية الموافق لـ 13-6-2010 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
اترك تعليقاً