المرسوم رقم (7) يتعلق بالإرث والوصية الخاصة بالطوائف المسيحية الشرقية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

الرئيس الاسد يصدر المرسوم رقم (7) يتعلق بالإرث والوصية الخاصة بالطوائف المسيحية الشرقية
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم رقم (7) بتاريخ الحادي عشر من كانون الثاني الجاري والذي صادق بموجبه على الأحكام المتعلقة “بالإرث والوصية الخاصة بالطوائف المسيحية الشرقية مع تعديل بسيط على أحكامه يتعلق بأيلولة تركة من لا وارث له من المسيحيين إلى الخزينة العامة”.

حيث بموجب هذا المرسوم “أصبح بإمكان المحاكم الروحية تنظيم وثيقة حصر الإرث والوصية بالنسبة للطوائف المسيحية كما هو حال الطوائف المسيحية الغربية وباتت المرأة المسيحية تتساوى مع الرجل في مسألة توزيع الإرث كما أصبحت الوصية بمقدار النصف بعد أن كانت تخضع في السابق لما هو محدد في قانون الأحوال الشخصية العام بنسبة الثلث وما زاد عن الثلث يتوقف على إجازة الورثة”.
يذكر أن السيد الرئيس كان قد أصدر المرسوم رقم 76 بتاريخ 26 ـ 9 ـ 2010 قضى بتعديل المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية حيث أضاف بموجب هذا التعديل إلى اختصاص المحاكم الروحية الإرث والوصية اللتين كانتا من اختصاص المحاكم الشرعية.

وفيما يلي نص المرسوم رقم 7 للعام 2011

الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم /7/
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1- يصدق قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس المرافق.
المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 6/2/1432 هجري الموافق لـ 11/1/2011 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1- التركة هي كل ما يخلفه الإنسان عند وفاته من الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات التي له أو عليه
المادة 2- الإرث هو حق إنسان في تركة آخر بحكم القانون
المادة 3- المؤرث هو المتوفي بتاريخ وفاته أو الحكم باعتباره متوفياً
المادة 4- الوارث هو كل من تنتقل إليه حصة إرثية من مؤرثه وفقاً لأحكام هذا القانون
المادة 5- 1-يستحق الإرث بموت المؤرث أو الحكم باعتباره ميتاً.
2-يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المؤرث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً وتوفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
3-يستحق الجنين الإرث إذا ولد حياً لتسعة أشهر فأقل من تاريخ الوفاة. أما إذا زادت مدة الحمل لأكثر من تسعة أشهر وحصلت منازعة من أحد مستحقي الإرث حصراًَ أو من ولي الطفل فيتم اللجوء عندئذ إلى الخبرة الطبية لدراسة الحامض النووي لإثبات النسب أمام المحكمة المختصة.
المادة 6- إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء كان موتهما في حادث واحد أم لا.
المادة 7- موانع الإرث اثنان::
1-ثبوت قتل المؤرث من الوارث بحكم مبرم.
2-اختلاف الدين.
المادة 8-
1-تؤول حصة الوارث المحروم من الإرث إلى سائر الورثة المستحقين معه ويلتزم بأن يرد للتركه ما يكون قد تلقاه من الأموال منذ وفاة المؤرث مع ما جناه من ريعها وثمارها منذ تاريخ الوفاة.
2-يمنح الأجنبي المسيحي حق الإرث ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتفق مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب.
المادة 9- 1-يؤدى من التركة بحسب الترتيب التالي:
أ-ما يكفي لتجهيز الميت وما يلزم من نفقات من الموت إلى الدفن والمراسم المتصلة بذلك.
ب-ديون الميت.
ج-الوصية إن وجدت.
2-يوزع الباقي من التركة على الورثة بحسب ترتيب طبقاتهم في هذا القانون
3-في حال عدم وجود ورثة للمتوفي من جميع الطبقات المحددة في هذا القانون تؤول التركة أو ما بقي منها إلى الخزينة العامة.
المادة 10-
1-في حال وفاة أحد الزوجين وبقاء الآخر على قيد الحياة فإنه يستمر بالانتفاع من بيت الزوجية مدى الحياة دون أن يكون له حق الإجارة.
2-يسجل حق الانتفاع المذكور في السجلات العقارية عند نقل الحصص لاسم الورثة المستحقين مقيداً بشرط عدم الإجارة.
3-يسقط حق الانتفاع المذكور أعلاه بالزواج أو التأجير.
الباب الثاني
طبقات الورثة وتوزيع التركة
المادة 11-
أولاً- تنتقل تركة المتوفى من أموال ثابتة ومنقولة إلى ورثته حسب تسلسل الطبقات المنصوص عليها في هذه المادة.
1-:الورثة من الطبقة الأولى:
1-تشمل هذه الطبقة أولاد المتوفى وفروعهم مهما نزلوا.
2-أولاد المتوفى وفروعهم يرثون آباءهم وأصولهم بالتساوي ودون تمييز بين الذكور والإناث.
3-إذا كان للمتوفى ولد واحد ذكراً كان أم أنثى فتنحصر التركة به.
4-إذا كانت بين أولاد المورث من توفي قبله حلت فروعه محله في تركة المورث وآلت إليهم الحصة التي كانت تؤول لوالدهم لو كان حياً.
5-إذا كان للمورث أولاد متعددون وقد توفوا جميعاً قبله فتنتقل حصصهم إلى أولادهم وفروعهم مهما نزلوا بالتساوي.
2-:الورثة من الطبقة الثانية:
تشمل هذه الطبقة والدا المتوفى.
1-في حال عدم وجود ورثة من الطبقة الأولى وعدم وجود زوج أو زوجة وكان والدا المتوفى على قيد الحياة عند وفاته فتنتقل التركة إليهما بالتساوي وإذا كان أحد الوالدين توفياً قبل وفاة المورث فتنحصر التركة بالآخر وتنتقل إليه بالكامل.
2-إذا كان للمتوفى ورثة من الطبقة الأولى وكان والده ووالدته أو أحدهما على قيد الحياة فتكون حصة الوالدين أو أحدهما السدس.
3-: الورثة من الطبقة الثالثة:
تشمل هذه الطبقة الأخوة والأخوات الأشقاء والأخوة والأخوات لأب ولأم وأجداد وجدات المتوفى.
في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم وجود زوج أو زوجة للمتوفى توزع التركة على المذكورين أعلاه وفق الترتيب التالي:
1-الأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات بالتساوي فيما بينهم.
وإذا كان أحدهم أو جميعهم متوفى قبل المورث تحل فروعهم مقامهم بالإرث مهما نزلوا.
2-في حال عدم وجود ورثة من البند (1) السابق توزع التركة على الجد أو الجدة لأب بالتساوي فيما بينهما أو للباقي منهم على قيد الحياة.
3-في حال عدم وجود ورثة من البندين (1و2) أعلاه توزع التركة على الأخوة والأخوات لأب بالتساوي فيما بينهم.
4-في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3) السابقة توزع التركة على فروع الجد لأب بالتساوي فيما بينهم. وتحل الفروع محل الأصول مهما نزلوا.
5- في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3و4) السابقة توزع التركة على الجد والجدة لأم بالتساوي فيما بينهما أو للباقي منهما على قيد الحياة.
6- في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3و4و5) السابقة توزع التركة على فروع الجد لأم بالتساوي. وتحل الفروع محل الأصول مهما نزلوا.
7- في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3و4و5و6) توزع التركة على الأخوة والأخوات لأم بالتساوي فيما بينهم.
ثانياً- في الطبقات الثلاث المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة فإن حق الإرث لا ينتقل كاملاً إلى الطبقة الثانية إلا في حال عدم وجود ورثة من الطبقة الأولى، كما أنه لا ينتقل إلى الطبقة الثالثة إلا في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم جود زوج أو زوجة وبعد التقيد بتطبيق أحكام المادة 12 من هذا القانون.
المادة 12- في ميراث الأزواج:
1-في حال وجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصة زوج أو زوجة المتوفي من التركة الربع.
2-في حال وجود ورثة من الطبقة الثانية وعدم وجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصة زوج أو زوجة المتوفى من التركة النصف والنصف الآخر للوالدين بالتساوي أو لأحدهما في حال وفاة الآخر.
3-في حال وجود أخوة أشقاء وأخوات شقيقات من الطبقة الثالثة وعدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية تكون حصة زوج المتوفى النصف من التركة والنصف الآخر للأخوة والأخوات المذكورين بالتساوي فيما بينهم وتحل فروعهم مقامهم مهما نزلوا.
4-في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم وجود أخوة أشقاء وأخوات شقيقات من الطبقة الثالثة تكون حصة زوج أو زوجة المتوفى ثلاثة أرباع والربع الباقي يوزع على باقي المستحقين حسب تسلسل رتبتهم الإرثية الواردة في البنود (2، 3) من الطبقة الثالثة في امادة 11 من هذا القانون.
5-في حال عدم وجود ورثة للمتوفى ممن ذكروا في الفقرات 1، 2، 3، 4، من هذه المادة فينال الزوج أو الزوجة حق انتقال الإرث إليه كاملاً.
الباب الثالث
تحرير التركة
المادة 13-
1-تختص المحكمة البدائية الروحية الخاصة بكل طائفة والتي يقع ضمن دائرتها السجل المدني للمتوفى بإصدار قرار بحصر أرث المتوفى وتحديد الورثة وحصصهم.
2-تصدر المحكمة البدائية الروحية قرارها المذكور في غرفة المذاكرة بناءً على طلب خطي من قبل أحد الورثة ووفقاً لأحكام هذا القانون.
يجب أن يرفق بهذا اطلب بيان رسمي من السجل المدني يحدد فيه جميع أقارب المتوفى الموجودين على قيد الحياة عند وفاته إضافة إلى موافقة مديرية المالية ذات الصلة على تنظيم حصر الإرث.
3-تقدم الاعتراضات على قرار حصر الإرث أمام محكمة البداية الروحية التي يعود إليها أمر البت بها بعد دعوة الخصوم وسماع دفوعهم. ويكون حكمها قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف الروحية الخاصة بكل طائفة وفقاً للقواعد العامة والتي تفصل بالطعن بحكم مبرم.
المادة 14-
1-التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.
2-إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
3-إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم.
المادة 15- تسري أحكام المواد السابقة فيما إذا كانت التركة تضم عقارات أميرية أو عقارات ملك.
المادة 16- تسري أحكام المواد من 837-868- من القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1949 والمتعلقة بتصفية التركات وجردها وتسوية ديونها وتسليم أموالها على التركات المبحوث عنها في هذا القانون فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيه.
الباب الرابع
الوصية
المادة 17- تصرف قانوني في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.
المادة 18- يشترط لصحة الوصية:
أ-كون الموصي أهلاً للتبرع قانوناً.
ب-كون الموصى به قابلاً للتملك.
المادة 19- الوصية لأعمال البر والخير دون تعيين جهة، تصرف بمعرفة الرئاسة الروحية التابع لها الموصي.
المادة 20-
أ-تصح الوصية المعلقة على شرط صحيح فيما إذ1ا كان هذا الشرط يحقق مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولا يخالف التعاليم المسيحية والنظام العام.
ب-إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط.
المادة 21-
أ-الوصية لشخص طبيعي معين ترتد برده إذا كان كامل الأهلية حين وفاة الموصي.
ب-إن رد الوصية يقبل التجزئة.
ج-يستحق الموصى له الموصى به عند وفاة الموصي سواء علم الموصى له بالإيصاء أم لا.
المادة 22- تصح الوصية للحمل المعين بذاته وفقاً ما يلي:
أ-إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حياً لتسعة أشهر فأقل من تاريخ تدوين الوصية من قبل الوصي مع مراعاة أحكام المادة (5-3) من هذا القانون.
ب-يوقف الموصى به وغلته منذ وفاة الموصي إلى أن يولد الجنين حياً فتكون له الوصية أما إذا ولد ميتاً فيؤول الموصى به إلى تركة الموصي ويوزع على ورثته وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 23- تبطل الوصية:
أ-بجنون الموصى جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت.
ب-بموت الموصى له قبل الموصي.
ج-بهلاك الموصى به قبل وفاة الموصي.
د-برجوع الموصي عن الوصية كتابة أمام الجهة التي تم حفظ الوصية لديها أصولاً.
المادة 24-
1-تنفذ الوصية لوارث أو لغير وارث بمقدار نصف التركة من غير إجازة الورثة أما ما زاد على النصف فإنه لا ينفذ إلا بإجازة الورثة بعد وفاة الموصي.
2-إذا زادت الوصايا على نصف التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وكان النصف لا يفي بها قسمت التركة أو النصف بحسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة على ألا يستوفي الموصى له بالعين نصيبه إلا من هذا العين.
المادة 25- موانع الوصية:
يمنع من استحقاق الوصية:
1-ثبوت قتل الموصى له للموصي بحكم مبرم.
2-إذا أبطلت الوصية أو ردت في الكل أو الجزء عاد الموصى به إلى تركة الموصي.
المادة 26- شكل الوصية:
تحرر الوصية من قبل الموصي وتذيل بتوقيعه وبصمة إبهامه الأيسر.
ينعقد الاختصاص بالنظر في أي نزاع أو اعتراض على الوصية لمحكمة البداية المدنية التابع لها مواطن الموصي.
المادة 27- للموصي في كل وقت أن يعدل الوصية التي نظمها.
المادة 28- تسري أحكام القواعد العامة المتعلقة بالوصية الواردة في قانون الأحوال الشخصية، والقانون المدني، وقانون أصول المحاكمات المدنية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 29- تجوز الوصية للأجنبي ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتفق مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب.
المادة 30-
أ-تنفذ الوصية من قبل الشخص المعين من الموصي.
ب-في حال عدم تعيين منفذ الوصية في صك الوصية يتم تعيينه من قبل محكمة البداية الروحية التابع لها موطن الموصي بدعوى تنظر بالصفة المستعجلة وتقدم من قبل أحد المستفيدين من الوصية. ويكون حكم المحكمة قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف الروحية خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم البدائي. وتفصل محكمة الاستئناف الروحية بالطعن بحكم مبرم.
المادة 31- تسري أحكام هذا القانون على جميع السوريين من أبناء الطوائف المسيحية المدرجة أدناه:
أ-طائفة الروم الأرثوذكس.
ب-طائفة السريان الأرثوذكس.
المادة 32- – تسري أحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 26/9/2010 وتلغى أحكام القوانين السابقة المخالفة لأحكامه