الميثاق العربى للعمل ودستورمنظمة العمل العربية
إن حكومات :
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية السودان
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
المملكة الليبية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية العربية اليمنية
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
المملكة المغربية
اعتزازا بحصول أقطار الوطن العربى على استقلالها وتخلصها من نير الاستعمار وانضمامها إلى جامعة الدول العربية ،
وإيمانا بأن العرب سيستعيدون أراضيهم المقدسة فى فلسطين المغتصبة ، وسيحررون كل أجزاء وطنهم التى لاتزال ترزح تحت نير الاستعمار ،
واعتزازا بما حققه مؤتمر القمة لملوك العرب ورؤسائهم من وحدة الهدف ووحدة الصف فى مجالات واسعة من حياة الأمة العربية ،
وإيمانا بأن تكاتف القوى العاملة فى الوطن العربى يمثل إحدى الدعامات الأساسية للوحدة العربية ،
وإيمانا بما يحققه التعاون فى ميدان العمل من ضمان حقوق الإنسان العربى فى حياة كريمة أساسها العدالة الاجتماعية ،
وإيمانا بما يؤدى إليه التعاون فى ميدان العمل من تطور المجتمع العربى وتقدمه على أسس متينة سليمة ،
وإيمانا بأن السلام العالمى أساسه العدالة الاجتماعية.. توافق الدول العربية على هذا الميثاق العربى للعمل.
المادة الأولى :
توافق الدول العربية على أن هدفها هو تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى القوى العاملة فيها .
المادة الثانية :
توافق الدول العربية على أن تتعاون تعاونا كاملا فى الشئون العمالية ، وتعمل على إرساء دعائمها على أساس من التكامل ، وتعمل بصفة خاصة على التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختصة بالشئون العمالية .
المادة الثالثة :
توافق الدول العربية على تطوير الأجهزة الحكومية المختصة بالشئون العمالية فيها ، بما يتلاءم والتطور الاجتماعى والاقتصادى للدول العربية .
المادة الرابعة :
توافق الدول العربية على أن تعمل على بلوغ مستويات متماثلة فى التشريعات العمالية والتأمينات الاجتماعية .
المادة الخامسة :
توافق الدول العربية على القيام بالدراسات المشتركة فى مجال تخطيط القوى العاملة وتشغيلها .
المادة السادسة :
توافق الدول العربية على إعطاء الأولوية فى التشغيل لعمال البلاد العربية من غير مواطنيها بما يتفق وحاجاتها .
المادة السابعة :
توافق الدول العربية على وضع خطة التدريب المهنى التى تتفق مع احتياجاتها وتتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها .
المادة الثامنة :
توافق الدول العربية على القيام بالدراسات المشتركة لوضع حد أدنى لمستويات الأجور فيها وتقريب تلك المستويات بقدر المستطاع .
المادة التاسعة :
توافق الدول العربية على القيام بالدراسات المشتركة فى مجال علاقات العمل والإدارة بغية إقامة هذه العلاقات على أسس مستقرة عادلة .
المادة العاشرة :
توافق الدول العربية على توحيد شروط وظروف العمل بالنسبة لعمالها كلما أمكن ذلك .
المادة الحادية عشرة :
توافق الدول العربية على تشجيع إنشاء معاهد للثقافة العمالية والتوسع فيها ، بغية خلق جيل مثقف من العمال ، يؤمن بعروبته ، ويسهم إسهاما إيجابيا فى تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الوطن العربى .
كما ترى وجوب العناية بإعداد المثقف العمالى العربى وتزويده بالمبادئ والقيم والثقافة الأصيلة التى تؤهله لتنشئة جيل من العمال العرب يؤمن بقوميته العربية.
المادة الثانية عشرة :
توافق الدول العربية على تبادل الخبراء والاخصائيين والمعونات الفنية فى مجالات العمل المختلفة.
المادة الثالثة عشرة :
توافق الدول العربية على أن يجتمع وزراء العمل العرب مرة كل عام لتبادل وجهات النظر فى الشئون العمالية العربية وتنسيق سياسة الدول العربية فى المؤتمرات العمالية الدولية.
المادة الرابعة عشرة :
ترى الدول العربية أن تتولى إدارة الشئون الاجتماعية والعمل بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال السكرتارية المؤقتة لمؤتمر وزراء العمل العرب حتى قيام منظمة العمل العربية المنصوص عليها فى المادة الخامسة عشرة من هذا الميثاق .
المادة الخامسة عشرة :
توافق الدول العربية على إنشاء منظمة عمل عربية، تطبق نظام التمثيل الثلاثى الذى يقوم على أساس اشتراك أصحاب الأعمال والعمال مع الحكومات فى كل نشاط المنظمة ، وذلك وفقا للدستور الملحق بهذا الميثاق .
المادة السادسة عشرة :
تصدق الدول العربية على هذا الميثاق حسب نظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق فى جامعة الدول العربية التى تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول العربية الأخرى .
وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون ، المبينة أسماؤهم بعد ، هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
عن حكومات :
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية السودان
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
المملكة الليبية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية العربية اليمنية
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
المملكة المغربية
عمل هذا الميثاق باللغة العربية من نسخة واحدة تحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وتسلم صورة طبق الأصل لكل من الأطراف المتعاقدة .
◙ ◙ ◙
مكتب العمل العربى
دستــور
منظمة العمل العربيــة
دستور منظمة العمل العربية
إيمانا بأن تكاتف القوى العاملة فى الوطن العربى يمثل إحدى الدعامات الأساسية للوحدة العربية ،
وبما أن العمل ليس سلعة ، وأن من حق القوى العاملة فى الوطن العربى أن تعمل فى ظروف وشروط ملائمة تتفق مع كرامة الإنسان العربى ،
وبما أن لجميع البشر الحق فى السعى وراء رفاهيتهم المادية والروحية فى حرية وفى ظروف قوامها تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ،
وتطبيقا للمادة الخامسة عشرة من الميثاق العربى للعمل ،
توافق الدول العربية على دستور منظمة العمل العربية التالى نصه :
الفصل الأول
الـمـنـظـمــة
المادة الأولى :
1- تنشأ بمقتضى هذا الدستور منظمة ذات شخصية اعتبارية تسمى “منظمة العمل العربية”، مهمتها تحقيق الأهداف المنصوص عليها فى هذا الدستور وفى الميثاق العربى للعمل .
2- تعتبر منظمة العمل العربية وكالة متخصصة فى نطاق جامعة الدول العربية .
3- يكون مقر منظمة العمل العربية فى القاهرة ، ويجوز تغيير مكان المقر بقرار من المؤتمر بأغلبية ثلثى الحاضرين (*) .
المادة الثانية :
1- أعضاء منظمة العمل العربية هم الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية المصدقة على هذا الدستور ، وأية دولة عربية أخرى تحصل على استقلالها وتطلب الانضمام إلى المنظمة بموجب طلب ترسله إلى مدير عام مكتب العمل العربى ، مع إبلاغه بقبولها واحترامها لدستور المنظمة .
2- يجوز للمؤتمر العام لمنظمة العمل العربية أن يقبل فى عضوية المنظمة أى بلد عربى لم يحصل على استقلاله بعد ، وذلك بموافقة ثلثى أصوات المندوبين المشتركين فى المؤتمر .
الفصل الثانى
أهداف المنظمة
المادة الثالثة :
تهدف منظمة العمل العربية إلى ما يأتى :
1- تنسيق الجهود العربية فى ميدان العمل .
2- تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية (*) .
3- توحيد التشريعات العمالية وظروف وشروط العمل فى الدول العربية كلما أمكن ذلك .
4- القيام بالدراسات والبحوث فى الموضوعات العمالية المختلفة وعلى الأخص :
(أ) تخطيط القوى العاملة .
(ب) ظروف وشروط العمل للمرأة والأحداث.
(ج) المشاكل المتعلقة بالعمل فى الصناعة والتجارة والخدمات
(د) مشاكل عمال الزراعة .
(هـ) الأمن الصناعى (السلامة الصناعية) والصحة المهنية.
(و) الصناعات الصغرى والريفية .
(ز) الثقافة العمالية .
(ح) التصنيف المهنى .
(ط) التعاونيات .
(ي) الكفاية الإنتاجية وعلاقتها بالتشغيل والإنتاج .
5- تقديم المعونة الفنية فى ميدان العمل للدول العربية التى تطلبها .
6- وضع خطة لنظام التأمينات الاجتماعية لحماية العمال وعائلاتهم .
7- وضع خطة للتدريب المهنى وتنظيم حلقات تدريبية للعمال .
8- إعداد القاموس العربى للعمل .
الفصل الثالث
أجهزة المنظمة
المادة الرابعة :
تتكون المنظمة من مؤتمر وسكرتارية عامة تسمى ( مكتب العمل العربى )
المادة الخامسة :
1- المؤتمر العام هو السلطة العليا فى المنظمة ، ويجتمع مرة كل عام فى الأسبوع الأول من شهر مارس / آذار فى دولة المقر ، ويجوز أن يجتمع المؤتمر فى دورة غير عادية بناء على طلب دولة أو أكثر وموافقة ثلث الدول الأعضاء أو بناء على قرار من مجلس الإدارة المنصوص عليه فى المادة السادسة فقرة (8) من هذا الدستور (*) .
2- يجوز أن ينعقد المؤتمر فى أية دولة عضو بقرار منه.
3- يتكون وفد كل دولة إلى المؤتمر من أربعة مندوبين : اثنان منهم عن الحكومة ، وواحد عن أصحاب الأعمال ، وواحد عن العمال . ويجوز أن يصطحب المندوبون معهم عددا مناسبا من المستشارين.
4- يكون اختيار مندوبى أصحاب الأعمال ومندوبى العمال ومستشاريهم بالاتفاق مع المنظمات الأكثر تمثيلا لهم .
5- يصدر المؤتمر نظاما أساسيا ( لائحة ) تتضمن نظام العمل فى المؤتمر .
المادة السادسة :
يختص المؤتمر العام بما يلى :
1- تحديد الخطوط الأساسية لعمل المنظمة ، ورسم سياستها ، وتحقيق أهدافها المنصوص عليها فى المادة الثالثة من الدستور.
2- تقديم المشورة إلى مجلس جامعة الدول العربية فى النواحى العمالية .
3- دراسة التقارير السنوية التى ترسلها الدول الأعضاء بصفة دورية .
4- (أ) تعيين المدير العام لمكتب العمل العربى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، على أن تتوافر فى المرشح شروط الكفاءة والخبرة والمقدرة (*).
(ب) تعيين المدير المساعد لمكتب العمل العربى لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وبالتناوب بين فريقى أصحاب الأعمال والعمال ، على أن تتوفر فى المرشح شروط الكفاءة والخبرة والمقدرة (*) .
(جـ) يراعى أن لايكون المدير العام والمدير المساعد من دولة واحدة (*)
5- المصادقة على خطط عمل المنظمة وبرامجها وموازناتها وذلك بأغلبية ثلثى عدد أصوات المندوبين المشتركين فى المؤتمر(*) .
6- إعفاء المدير العام والمدير المساعد قبل انتهاء المدة بأغلبية ثلثى أصوات المندوبين المشتركين فى المؤتمر (*) .
7- الدعوة إلى عقد لجان ثلاثية التكوين واجتماعات الخبراء فى الميادين العمالية المختلفة.
8- يشكل المؤتمر كل سنتين مجلس إدارة من بين أعضائه يتكون من ثمانية أعضاء أصليين أربعة يمثلون فريق الحكومات وعضوين يمثلان فريق أصحاب الأعمال ، وعضوين يمثلان فريق العمال، وثلاثة أعضاء احتياطيين بواقع عضو واحد عن كل فريق لمتابعة سير العمل فى مكتب العمل العربى ، ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر واللجان المتخصصة واجتماعات الخبراء على أن يرفع المجلس تقاريره إلى المؤتمر (*) .
المادة السابعة :
يكون المدير العام لمكتب العمل العربى هو سكرتير عام المؤتمر .
المادة الثامنة :
1- لكل مندوب فى وفد الدولة صوت واحد ، ولكل مندوب الحق فى أن يصوت فرديا على جميع المسائل التى ينظر فيها المؤتمر .
2- يجوز للمندوب أن يعين أحد مستشاريه ليحل محله، وذلك بإبلاغ كتابى لرئيس المؤتمر . وفى هذه الحالة يكون للمستشار حق مخاطبة المؤتمر وحق التصويت .
المادة التاسعة :
تتخذ القرارات بالأغلبية العادية للمندوبين المشتركين فى الدورة ، إلا فى الحالات التى نص فيها على اشتراط أغلبية خاصة .
المادة العاشرة :
مكتب العمل هو الجهاز التنفيذى للمنظمة ، يرأسه مدير عام ، ويعاونه مدير مساعد ، ويعمل به عدد من الموظفين يتم تعيينهم طبقا للأنظمة النافذة فى المنظمة (*) .
المادة الحادية عشرة :
يكون المدير العام لمكتب العمل العربى مسئولا عن سير العمل فى المكتب وعن تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
المادة الثانية عشرة :
يختص مكتب العمل العربى بما يأتى :
1- جمع وتوزيع المعلومات عن الموضوعات العمالية فى الوطن العربى ، والقيام بالاستقصاءات الخاصة التى يطلبها المؤتمر العام .
2- إعداد جميع الوثائق الخاصة بالبنود التى تدرج فى جدول أعمال دورات انعقاد المؤتمر العام واللجان المتخصصة واجتماعات الخبراء .
3- القيام بأعمال السكرتارية العامة للمؤتمر العام واللجان المتخصصة واجتماعات الخبراء .
4- إعداد البحوث فى مجالات العمل المختلفة ونشرها.
5- تقديم المعونة والمشورة لحكومات الدول العربية.
الفصل الرابع
ميزانية المنظمة
المادة الثالثة عشرة :
1- تتكون الموارد المالية للمنظمة من :
(أ) أنصبة الدول الأعضاء التى تحدد وفقا لنصيب كل دولة فى ميزانية جامعة الدول العربية.
(ب) ما تحصل عليه المنظمة من هبات وتبرعات من حكومات الدول العربية والهيئات العربية والدولية.
2- يوافق المؤتمر العام على الميزانية بأغلبية ثلثى أصوات المندوبين المشتركين فى المؤتمر .
3- يوضع للمنظمة نظام مالى ( لائحة مالية ) يوافق عليه المؤتمر العام ويراقب تنفيذه .
المادة الرابعة عشرة :
تحرم الدولة التى تتخلف عن تسديد حصتها فى ميزانية المنظمة من حق التصويت داخل المؤتمر ولجانه ، كما تحرم من حق الترشيح لتولى المناصب الدستورية فى المنظمة ، وعضوية الأجهزة المنبثقة عنها إذا بلغ مجموع المتأخرات المترتبة عليها مجموع حصصها المستحقة عن السنوات الثلاث الأخيرة . وللمؤتمر أن يسمح لهذه الدولة بممارسة حقوقها فى المنظمة بموافقة ثلثى أصوات المندوبين المشتركين فى المؤتمر ، إذا اقتنع أن تخلفها عن التسديد يرجع إلى ظروف طارئة (*)
الفصل الخامس
علاقات المنظمة
المادة الخامسة عشرة :
1- لمنظمة العمل العربية أن تتعاون مع الهيئات الأجنبية والدولية التى تعمل فى ميدان العمل ، أو التى تكون مهامها وأعمالها متصلة بأغراضها.
2- لمنظمة العمل العربية أن تتبادل التمثيل فى الاجتماعات مع الهيئات المنصوص عليها فى الفقرة (1) من هذه المادة .
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة السادسة عشرة :
يتمتع أعضاء المؤتمر العام للمنظمة وأعضاء مجلس الإدارة وموظفو مكتب العمل العربى بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم . وتصان حرمة المبانى التى تشغلها منظمة العمل العربية (وذلك تطبيقا للمادة (14) من ميثاق جامعة الدول العربية) .
المادة السابعة عشرة :
1- يوافق المؤتمر العام على التعديلات التى تقترح فى هذا الدستور بأغلبية ثلثى أصوات المندوبين المشتركين فى المؤتمر ، ولا تنفذ هذه التعديلات إلا إذا صدقت أو وافقت عليها الأغلبية المطلقة للدول الأعضاء (*) .
2- يبلغ المدير العام لمكتب العمل العربى مشروع التعديل المقترح إلى الدول الأعضاء قبل عقد المؤتمر الذى سيبحث فيه بستة أشهر على الأقل.
المادة الثامنة عشرة :
تصدق الدول العربية على هذا الدستور حسب نظمها الدستورية ، وتودع وثائق التصديق لدى مكتب العمل العربى الذى يعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة ، ويبلغ إلى الدول العربية الأخرى ، مع تزويد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بصورة منه (*) .
المادة التاسعة عشرة :
يعمل بهذا الدستور بعد أربعة أشهر من إيداع وثائق التصديق من سبع من الدول الأعضاء .
المادة العشرون :
لأية دولة عضو أن تنسحب من المنظمة بمقتضى إعلان يرسل إلى الم دير العام لمكتب العمل العربى ، ولايعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد عام من تاريخ إيداعه .
اترك تعليقاً