نصوص و مواد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر اليمني

النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر اليمني

الباب الأول
التسمية والتعاريف وأسس ومبادئ عامة

الفصل الأول
التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا النظام ( النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر اليمني ).

مادة (2): لأغراض هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يرد في سياق النص معنى آخر :
1- الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
2- الدستور : دستور الجمهورية اليمنية .
3- السلطات العامة : الحكومة اليمنية وكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشخصيات العامة التابعة لها ، وأجهزة السلطة المحلية .
4- الجمعية : جمعية الهلال الأحمر اليمني .
5- القوانين النافذة : كافة القوانين والتشريعات واللوائح النافذة في الجمهورية .
6- النظام الداخلي : هو اللائحة التفسيرية لهذا النظام وما يتفرع عنه من اللوائح الداخلية المنظمة لأعمال ومهام الجمعية.
7- الجمعية العمومية : الجمعية العمومية لجمعية الهلال الأحمر اليمني وهي أعلى هيئة حاكمه فيها .
8- الرئيس : رئيس الجمعية.
9- نائب الرئيس : نائب رئيس الجمعية.
10- الأمين العام : أمين عام الجمعية.
11- المبادئ الأساسية للحركة : المبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر .
12- الاتحاد الدولي : الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر .
13- اللجنة الدولية : اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
14- مدونة السلوك : هي وثيقة يتعهد فيها أعضاء المجالس الحاكمة بأن يتصرفوا لصالح الجمعية وأن يمتنعوا عن المشاركة في اتخاذ القرارات في حالة تعارض المصالح الشخصية مع مصالح ومبادئ الجمعية.

الفصل الثاني
الأسس والمبادئ العامة للجمعية

مادة (3) : الجمعية منظمة إنسانية وطنية تطوعية ذات طابع دولي ، تأسست في عدن بتاريخ 18/يناير/1968م وفي صنعاء بتأريخ 16 / يوليو /1970م بمقتضى القرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1970م وبموجب اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949م ، وتم دمجهما في أكتوبر/1993م لتشكلان معاً جمعية وطنية واحدة معترف بها رسمياً من حكومة الجمهورية اليمنية.

مادة (4) : الجمعية معترف بها من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 12/أبريل/1982م وهي جزءً من الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر واحد مكوناتها وأصبحت عضواً في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في 8/أكتوبر/1983م وعضواً مؤسساً في الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر .

مادة (5) : تحتفظ الجمعية تجاه السلطات العامة في مختلف الظروف والأحوال باستقلالية تسمح لها بالعمل وفقاً للمبادئ الأساسية للحركة الدولية التي تسترشد بها الجمعية في تنفيذ مهامها وبرامج عملها وتحقيق أهدافها الإنسانية , وتحترم السلطات العامة في كل الأوقات التزام الجمعية بالمبادئ الأساسية للحركة الدولية والمحددة في الآتي:

1) الإنسانية : انبثقت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من الرغبة في إغاثة الجرحى في ميدان القتال دون تمييز بينهم ، وهي تواصل جهودها على الصعيدين الدولي والوطني للوقاية والتخفيف من الآم الإنسان وحماية الحياة والصحة وضمان احترام الكرامة الإنسانية، وتعزيز التفاهم والتعاون الدائم بين جميع شعوب العالم .

2) عدم التحيز : لا تميز الحركة الدولية للصليب الأحمر بين القوميات أو الأجناس أو الأديان أو العقائد السياسية فهي لا تهدف إلا إلى إزالة معاناة الإنسان وتعطي الأولوية للحالات التي تتطلب عملاً عاجلاً.

3) الحياد : للاحتفاظ بثقة الجميع ،تمتنع الحركة عن الاشتراك في الأعمال العدائية أو في مجالات متعلقة بالمسائل السياسية والعرقية أو الدينية والمذهبية .

4) الاستقلال : حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر حركة مستقلة، ورغم أن الجمعيات الوطنية تعمل كجهاز مساعد للسلطات العامة فيما تضطلع به من نشاطات إنسانية وتخضع للقوانين السارية في بلادها ، فإنه يجب عليها أن تحافظ على استقلالها حتى تستطيع أن تتصرف وفقاً لمبادئ الحركة في جميع الحالات .

5) الخدمة التطوعية : الصليب الأحمر والهلال الأحمر حركة للإغاثة التطوعية لا تسعى إلى تحقيق أي ربح .

6) الوحدة : لا توجد أكثر من جمعية واحدة فقط للصليب الأحمر والهلال الأحمر في كل بلد ويجب أن تكون خدماتها متاحة للجميع وشاملة لكافة أنحاء القطر .

7) العالمية : الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر حركة عالمية تتمتع فيها الجمعيات الوطنية كلها بحقوق متساوية ، ويقع عليها واجب التعاضد والتعاون فيما بينها .

مادة (6) :
1) تتمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية القانونية الدائمة ، وتمارس نشاطها باستقلالية في كافة أراضي الجمهورية كجهاز مساعد للسلطات العامة في المجال الإنساني وفقا للدستور وقرار إنشائها والقانون اليمني رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقوانين النافذة واتفاقيات جنيف الأربع والمبادئ الأساسية للحركـة وأحكام هذا النظام .
2) يكون المقر الرئيسي للجمعية في العاصمة صنعاء ، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع وشعب لها في محافظات الجمهورية بحسب الحاجة ،وفقاً لأحكام هذا النظام .

مادة(7): تقوم الجمعية بمسؤولياتها وتفي بالتزاماتها الوطنية والدولية كما حددها نظامها الأساسي، وبما يكفل تنمية وتطوير علاقاتها مع مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وبحسب الإمكانيات المتوفرة .

مادة (8 ) : تؤكد الجمعية العمل بأحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة بإنشائها ومجال عملها وأحكام القانون الدولي الإنساني ، واتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949م والبروتوكولات الملحقة بها والمصادق عليها من حكومة الجمهورية والمبادئ الأساسية للحركة وقرارات المؤتمر الدولي للحركة ودستور الاتحــاد الدولي وقرارات مجلس المندوبين ، وبمقتضى ما تضمنته نصوص وأحكام نظامها الأساسي هذا والذي يعد بمثابة دستور للجمعية ودليلها النظري ومنه تنبثق جميع مبادئها وأهدافها وبرامج وأساليب عملها الإنساني بصورة عامة.

مادة (9) : يقوم نظام الجمعية طبقاً لأحكام هذا النظام على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية ، وعلى المشاركة الجماعية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن الداخلي والوطني من خلال مكوناتها ومستوياتها المنتخبة وسلطات هذه المكونات المحددة في هذا النظام ولوائح النظام الداخلي ، وكذا الرقابة المركزية والفرعية والإشراف على الهيئات التنفيذية للجمعية ومساءلتها ومحاسبتها .

مادة (10): (أ): تتبنى الجمعية النشاط التنظيمي النسوي والشبابي والنشء على مستوى الفروع ، وتكفل رعايتهم وتنظيمهم وتدريبهم وتنمية قدراتهم والعمل على ترسيخ القيم الإنسانية فيهم ، وتعميق احترامهم لمبادئ الحركة والقانون الدولي الإنساني والنظام الأساسي للجمعية بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في تنفيذ مهام وأهداف الجمعية، وتحرص على أن يكون لهم تمثيل على مستوى التكوينات القيادية العليا بالمركز الرئيسي والفروع وفقاً للشروط المحددة في النظام الداخلي .

(ب): يحدد النظام الداخلي الإجراءات المنظمة لتكوينات الفئات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة والشروط والمهام والاختصاصات المتعلقة بنشاطها والتشكيلات والبرامج الخاصة بكل منها .

شارة وشعار الجمعية
مادة (11 ) :
1- تكون للجمعية شارة مميزة لها ولفروعها وما يتبعها من شعب في محافظات الجمهورية تتألف من هلال أحمر على خلفية بيضاء يتجه طرفاه إلى يمين الناظر إليه , محاط به كتابة اسم الجمعية باللغتين العربية والإنجليزية.

2- توضع شارة الجمعية على جميع ممتلكاتها ومستشفياتها ومراكزها ووسائل نقلها ومطبوعاتها وأي مشروع أو منشاة عائد لها ، وتكون تلك المباني والمنشآت والمعدات والأماكن الصحية التي تحمل شارة الهلال الأحمر مصونة من أي تجاوز أو تعرض وفقاً لأحكام اتفاقيات جنيف لسنة 1949م.

3-يحضر على جميع الأشخاص والمؤسسات والهيئات استعمال شارة الجمعية المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة إلا بترخيص من قبل الجمعية ويحدد النظام الداخلي للجمعية إجراءات وشروط منح تراخيص استعمال الشارة وحمايتها وذلك بموجب اتفاقيات جنيف والقانون اليمني رقم (43) لسنة 1999م بشأن تنظيم واستخدام شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر ومنع إساءة استخدامهما .

مادة (12) : يحدد النظام الداخلي شعار الجمعية وأوسمتها وميدالياتها وسائر الأمور والقواعد المتصلة بها.

الباب الثاني
أهداف ومهام وصلاحيات الجمعية

الفصل الأول
أهداف ومهام الجمعية

مادة (13) : تهدف الجمعية بصورة رئيسة إلى تجسيد القيم الإنسانية المنبثقة من تحقيق رسالة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر , وفقاً لمبادئها وأهدافها في تدارك المعاناة الإنسانية وتخفيفها في جميع الأحوال ودون تحيز أو تمييز وحماية الحياة والصحة وضمان احترام الإنسان وبخاصة في أوقات النزاع المسلح وحالات الكوارث والطوارئ الأخرى والمساهمة مع السلطات العامة في الوقاية من المرض وتعزيز الصحة والرعاية الاجتماعية والتشجيع على الخدمة الطوعية واستعداد أعضاء الجمعية الدائم للمساعدة على المستوى الوطني والدولي بالتضامن تجاه جميع المحتاجين إلى حمايتها ومساعدتها .

مادة (14) : تحقق الجمعية أهدافها وتؤدي رسالتها عن طريق ممارسة المهام الرئيسة الآتية:
1- تنظيم خدمات الإغاثة العاجلة لصالح ضحايا الكوارث أياً كان نوعها ، وذلك في إطار تنفيذ الخطط والبرامج الوطنية والمشاركة في إعداد البرنامج الوطني لمواجهة الكوارث .
2- العمل على تقديم الخدمات الصحية والإنسانية في حالات النزاعات المسلحة والاستعداد خلال أوقات السلم للعمل في جميع المجالات المشمولة باتفاقيات جنيف لصالح جميع ضحايا الحرب سواء كانوا مدنيين أو عسكريين ونيابة عنهم .
3- الإسهام في تقديم الخدمات الصحية والوقائية من الأمراض ومكافحة الأوبئة والتخفيف من المعاناة من خلال برامج تأهيلية وتنموية تستهدف خدمة المجتمع بتوفير خدمات تتفق مع احتياجات الفئات الأشد ضعفاً في المجتمع اليمني .
4- نشر المبادئ الأساسية للحركة الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني لإرساء القيم الإنسانية بين السكان عموماً .
5- العمل على إشراك الناشئة والشباب والنساء في أنشطة الجمعية وإرساء القيم الإنسانية في أوساطهم وتشجيع روح التطوع لديهم ، وتوثيق الصلة بينهم وبين أترابهم في العالم .
6- تقديم المعونات والمساعدات والإسعافات للجهات وسكان المناطق المنكوبة داخل الجمهورية وخارجها وفقاً للقوانين والإمكانيات المتوفرة للجمعية .
7- المشاركة في البحث عن المفقودين ، وجمع شمل العائلات والنازحين ، ومساعدة الأسرى والتوسط في تبادل المراسلات الخاصة بهم في الداخل والخارج .
8- استقطاب المتطوعين وتعيين الموظفين اللازمين لإنجاز أعمال وأنشطة الجمعية وتدريبهم وتأهيلهم لذلك .
9- التعاون مع السلطات العامة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني والمبادئ الأساسية للحركة ولحماية شارة الهلال الأحمر في الجمهورية.
10-توثيق الصلة وتبادل المعونات والمعلومات والمعرفة بين الجمعية ومكونات الحركة الدولية والجمعيات الوطنية ومنظمات العمل الإنساني في جميع أنحاء العالم .

الفصل الثاني
حقوق وصلاحيات الجمعية

مادة (15) : تتمتع الجمعية بالحقوق والصلاحيات الآتية :.
1) الحقوق المنصوص عليها في القوانين النافذة وكذا الحقوق والمزايا المبينة في اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949م وملحقاتها ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بنشاطها والمصادق عليها .
2) تملك العقارات والمنقولات بالقدر اللازم لتحقيق أهدافها وتنمية مواردها .
3) التصرف في أصول الجمعية وعقاراتها غير المستنفع بها أو التالفة بقرار الأغلبية من الهيئة الإدارية لفرع المحافظة المعني بذلك وموافقة مجلس الإدارة. و بقرار من أغلبية مجلس الإدارة وموافقة المجلس الوطني إذا كان الشيء المراد التصرف به يتبع المركز الرئيسي للجمعية وتتم كافة الإجراءات وفقا لأحكام القوانين النافذة.
4) تقبل الهبات من الجهات الوطنية والأجنبية ولها أن ترفض قبول الهبات المشروطة .
5) القيام بالإجراءات والأعمال اللازمة لتنمية مواردها من خلال استثمار أموالها في مشاريع مدنية أو تجارية مشروعه، والاستفادة من موارد تلك المشاريع في تحقيق أهداف الجمعية وتنفيذ مشاريعها الإنسانية .
6) إصدار اللوائح والأنظمة الداخلية المنفذة لعملها وفقاً لأحكام هذا النظام .
7) إصدار النشرات والمطبوعات والدوريات الخاصة بالجمعية.

الباب الثالث
العضوية

الفصل الأول
العضوية وشروط القيد وإجراءاته

مادة (16): عضويـة الجمعية مفتوحة للجميع دون أي تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو المعتقدات الدينية أو الطبقة الاجتماعية أو الانتماء السياسي ،وتصنف العضوية إلى ثلاث فئات على النحو الآتي:.
1- العضو المنتسب : هو الشخص الذي استوفى شروط العضوية ، وسدد مبلغ الاشتراك السنوي المقرر للجمعية ، وتوافق الهيئة الإدارية للفرع بتسجيل عضويته على هذا الأساس .

2- العضو العامل : هو الشخص الذي استوفى شروط العضوية وقبل تقديم خدماته التطوعية للجمعية ، و أمضى عاماً كامل عضو منتسب وشارك في أنشطة وبرامج عمل الجمعية وتوافق الهيئة الإدارية للفرع على منحه العضوية العاملة .

3- العضو الفخري : هو من يمنحه المجلس الوطني ، هذه العضوية تشريفاً لما قدمه من خدمات جليلة للجمعية بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة.

مادة (17): يلزم أن تتوفر في طالب العضوية للجمعية الشروط الآتية :
1- أن لا يقل عمره عن 18 سنه .
2- أن يقبل كتابة النظام الأساسي للجمعية ولوائح نظامها الداخلي ويتعهد باحترامها .
3- أن يلتزم باحترام المبادئ الأساسية للحركة الدولية ويساهم في نشرها .
4- أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة أو فصل بمثلها من الوظيفة العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
5- أن يوافق على دفع كافة الرسوم والاشتراكات المقررة للجمعية .

مادة(18) : (أ): ينشأ في الجمعية سجل يسمى “السجل العام لقيد الأعضاء” يتم فيه قيد أسماء جميع أعضاء الجمعية في المركز الرئيس وفروعها وشعبها في الجمهورية طبقاً لأحكام هذا النظام واللوائح المتفرعة منه والمنظمة لذلك .

(ب): تمسك كافة فروع الجمعية في المحافظات سجل لكل فرع ملحق بالسجل العام يتم فيه تسجيل جميع الأعضاء بفئاتهم المختلفة الذين قبلت طلبات عضويتهم للجمعية من قبل الهيئات الإدارية للفروع والشعب طبقاً للشروط المحددة للعضوية ، وتبين لائحة النظام الداخلي القواعد المنظمة لمسك السجل العام والسجلات الملحقة به وإجراءات القيد وتعديلاتها.

مادة (19) : يقدم طلب العضوية إلى الهيئة الاداريه للفرع مشفوعاً بالوثائق المثبتة لتوفر الشروط اللازمة في طالب العضوية والمحددة في المادة (17) من هذا النظام ، وعلى هيئة الفرع الفصل في الطلب بقرار مسبب خلال خمسة وأربعين يوم من تاريخ تقديم الطلب وإبلاغ مقدمه بالقرار وإلا اعتبر الطلب مقبولاً طبقاً لأحكام هذا النظام إذا كان مستوفيا لشروط العضوية .

مادة (20): (أ) يجوز للهيئة الإدارية للفرع رفض طلب العضوية لعدم استيفاء شروطها المحددة ووفقاً لمتطلبات المادة (17) من هذا النظام ، أو لأسباب خطيرة يصدر بتحديدها بصورة عامة قرار من مجلس الإدارة ، على أن يبلغ مقدم الطلب كتابياً بقرار الرفض وأسبابه خلال أسبوعين من تاريخ إصدار القرار .

(‌ب) : لمقدم الطلب خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعلانه الحق بان يتظلم أو يعترض على قرار رفض طلب عضويته للجمعية لدى الهيئة الإدارية للفرع ، وتبت هيئة الفرع في طلبه عند أول اجتماع لها بعد تقديمه التظلم أو الاعتراض ، وعند عدم اقتناعه بقرار هيئة الفرع يحق له التظلم أو الطعن فيه لدى مجلس الإدارة خلال ثلاثون يوما من تاريخ إبلاغه بقرار هيئة الفرع الأخير ، حيث يكون قرار مجلس الإدارة نهائياً وملزماً.

(‌ج) في جميع الأحوال لا يجوز رفض التظلم أو الطعن لأسباب لا ترجع إلى أحكام النظام الأساسي واللوائح المتفرعة عنه ، كما لا يجوز رفض الطلب قبل سماع أقوال مقدمه أو بعد استدعائه بخطاب مسجل بعلم الوصول محدد المدة.

مادة (21) : العضوية في الجمعية طوعية لا يتقاضى عنها العضو راتباً أو مكافئة مقابل عضويته ، ويجوز منح العضو المكلف بالقيام بعمل أو تنفيذ مهمة أو تقديم خدمة للجمعية أو المكلف بالسفر للمشاركة في اجتماعات المجالس القيادية والفعاليات الأخرى مبلغاً نقدياً لقاء انتقاله أو لمهمة التكليف ، كما يجوز منح العضو المتفرغ للعمل في الجمعية مكافئة مقطوعة نظير تفرغه طبقاً لما يحدد بقرار من مجلس الإدارة ، ووفقاً للقواعد المنظمة لذلك .

مادة (22): تسقط العضوية بقرار من الهيئة الإدارية للفرع في أحد الحالات الآتية :
1- الاستقالة الكتابية من العضو في أي وقت .
2- تأخر العضو عن دفع الاشتراك السنوي لمدة تزيد عن ستة أشهر من تاريخ استحقاقها وبعد إشعاره بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل انتهاء المدة المذكورة بشهر .
3- الوفاة .
4- الفصل من عضوية الجمعية في الحالات والأسباب المبينة في الفصل الثالث من هذا الباب .

مادة(23) : يجوز إعادة العضوية للعضو الذي سقطت أو شطبت عضويته للأسباب المحددة في الفقرتين (1و2) من المادة (22) أعلاه إذا تقدم الشخص المعني بطلب استعادة العضوية خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ قرار إسقاط عضويته وبعد سداد الاشتراكات المستحقة عليه للجمعية للمرحلة الماضية .

الفصل الثاني
حقوق وواجبات الأعضاء الأساسية

مادة ( 24): أعضاء الجمعية متساوون في الحقوق والواجبات العامة المحددة وفقاً لنصوص أحكام هذا النظام واللوائح الداخلية المتفرعة عنه .

حقوق العضوية

مادة (25) :يتمتع كل عضو في الجمعية بالحقوق الآتية:.
1- لكل عضو الحق في حضور اجتماعات الهيئة العمومية للفرع والشعب والانتخاب والترشح فيها ويستثنى من ممارسة حق الترشح والانتخاب كل من الأعضاء المنتسبين والفخريين .
2- إبداء الرأي والمناقشة بحرية تامة في اجتماعات التكوين التنظيمي الذي ينتمي إليه ، وتقديم المقترحات والاستفسارات إلى الهيئة الإدارية للفرع أو الشعبة أو إلى مجلس الإدارة.
3- حق التظلم إلى التكوين القيادي الذي يعلو قيادته مباشرة ، وحضور مجالس التأديب ولجان التحقيق التي تشكل لمسائلته.
4- الاستقالة من عضوية الجمعية في أي وقت ، كما يحق له تجميد عضويته لمدة محددة ولمبررات مقبولة في ضوء ما تحدده اللائحة الخاصة بذلك.
5- أي حقوق أخرى منصوص عليها بهذا النظام أو اللوائح المتفرعة عنه أو في الدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

مادة (26): لكل عضو في الجمعية حق الإسهام في برامج ونشاطات عمل الجمعية وحق ممارسة العمل التطوعي الذي يختاره لنفسه بما لا يتعارض مع أهداف الجمعية ونظامها الأساسي وفي حدود اللوائح الداخلية المنظمة لذلك ، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على الأعضاء إلا بمقتضى القوانين النافذة أو لأداء مهام واجبات وظيفية مقابل أجره ، وتكفل الجمعية تنظيم خدمات العمل الوظيفي والتطوعي وشروطه وقواعد وواجبات وحقوق القائمين به ، وعلاقاته التنظيمية وفقاً لأحكام هذا النظام .

واجبات العضوية

مادة(27): تقع على عاتق عضو الجمعية الواجبات الآتية:.
1- الالتزام بالمبادئ الأساسية والقيم الإنسانية للجمعية وللحركة الدولية والعمل على نشرها .
2- أن يلتزم بالنظام الأساسي واللوائح الداخلية للجمعية والعمل بها .
3- دفع الاشتراك السنوي المقرر للجمعية .
4- المشاركة بفعالية في تحقيق أهداف ومهام عمل الجمعية وتجسيد القيم الإنسانية التي تضمنها النظام الأساسي ومبادئ الحركة وجعلها واقعاً في حياة الناس الاجتماعية والثقافية .
5- ترويج برامج عمل الجمعية بمختلف مجالاتها الإنسانية وتوثيق صلاتها بالجماهير أخذاً وعطاءً.
6- المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالجمعية وصيانتها واحترام الشارة والمساعدة على حمايتها .
7- يوقع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالجمعية وكذلك رئيس وأعضاء الهيئات الإدارية للفروع على إقـرار خطي لوثيقـة (مدونـة السلوك ) وفقاً لما هو محدد في النظام الداخلي.

مادة(28): (أ): الخدمة بالجمعية تكليف وشرف للقائمين بها ، وتستهدف الموظفين والمتطوعين القائمين بها في أدائهم لأعمالهم رفع المعاناة والتخفيف منها في حالة حدوثها بتقديم العون والمساعدة الإنسانية للمحتاجين لها من ضحايا النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية بحيادية ودون تحيز أو تمييز .

(ب) : يجب على كل عضو أو موظف في الجمعية أياً كان مستواه التنظيمي أن يتقيد في سلوكه الشخصي والمهني بالقيم والأخلاق النبيلة ومبادئ القانون الدولي الإنساني والشرف والاستقامة والأمانة وحفظ السر والنزاهة وآداب العمل الإنساني سواء تجاه قيادته وزملائه بالعمل في الجمعية أو تجاه المستفيدين من خدمات عمله أو تجاه كافة الأشخاص الذين تربطهم علاقات بالجمعية ، وعليه أن يتجنب كل إجراء أو قول أو فعل يحول دون تنفيذ مهام وأهداف الجمعية وتجنب أي مصلحة شخصية تتعارض مع مصالحها ، وأن يلتزم بأحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الداخلية المتفرعة منه .

الفصل الثالث
الجزاءات التنظيمية

مادة(29): تهدف الجزاءات التنظيمية إلى إصلاح الخطأ وتقييم السلوك وتكريس الانضباط بعيداً عن التشهير بالعضو المخالف أو النكاية به ، وتتدرج الجزاءات على النحو الآتي:.
1- التنبيه .
2- اللوم.
3- الإنذار.
4- التجريد من المسؤولية .
5- تجميد النشاط .
6- الفصل .

مادة (30) : لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (29) من هذا النظام عن المخالفة الواحدة التي يرتكبها العضو .

مادة(31) : (أ): ينشأ بالجمعية وفقاً لمقتضي كل حالة مجالس تأديبيـة للأعضاء الذين ارتكبـوا مخالفات تنظيمية تستوجب توقيع إحدى العقوبات المحددة في الفقرات (4-5-6) من المادة (29) ، كما تنشأ لجـان تحقيق مع الأعضاء الذين ارتكبـــوا مخالفـات تنظيمية تستوجب توقيـع إحدى عقوبـات ( التنبيه – اللوم-الإنذار ) ويراعى في تشكيل كل منهما المستوى التنظيمي للعضو المخالف .

(ب) : تحدد اللائحة الداخلية المخالفات والجزاءات وسائر الأحكام التفصيلية المتعلقة بتشكيل مجالس التأديب ولجان التحقيق والخطوات والإجراءات الواجب إتباعها لتطبيق الجزاءات التنظيمية ونفاذها على الأعضاء المخالفين وإعادة النظر فيها .

مادة (32) : لا يجوز فصل العضو إلا في إحدى الحالات الآتية:.
1- القيام بأي عمل من شأنه أن يلحق ضرراً بمصالح الجمعية .
2- القيام بعمل مناف للمبادئ الأساسية للحركة الدولية .
3- الإخلال بمبادئ وأحكام النظام الأساسي وبرامج وأهداف الجمعية ونظامها الداخلي ولوائحه .
4- استغلال عضوية الجمعية لتحقيق أغراض ومنافع شخصية.
5- إفشاء المعلومات السرية الخاصة بالجمعية .
6- تعمد الإساءة للجمعية أو لأعضائها .

مادة (33): يشترط لصحة ونفاذ الفصل من عضوية الجمعية قرار مسبب من الهيئة الإدارية للفرع أو من مجلس الإدارة أو من المجلس الوطني، وذلك بحسب المستوى التنظيمي للعضو المخالف على أن يسبق ذلك إتمام كآفة الإجراءات المتعلقة بحضور العضو وتمكينه من الدفاع عن نفسه أمام المجلس التأديبي.

مادة(34 ): لكل متضرر من قرار المجلس التأديبي الحق بالتظلم أو الطعن أمام مجلس الإدارة أو المجلس الوطني خلال (60) يوما من تاريخ استلامه لقرار المجلس التأديبي ويكون قرار المجلس الوطني نهائياً .

مادة (35): يجوز إعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (4-5 من المادة (29)) بعد مضي ستة أشهر من تاريخ قرار تجميد النشاط أو التجريد من المسؤولية وذلك بعد ثبوت زوال المسببات التي أدت إلى ذلك أو بطلب من صاحب الشأن .

الباب الرابع
مكونات البناء التنظيمي للجمعية

تكويناتها – مهامها

مادة (36): يتكون البناء التنظيمي العام للجمعية من الهيئات الرئيسة الآتية:.
1- الجمعية العمومية .
2- المجلس الوطني .
3- لجنة الرقابة والتفتيش.
4- مجلس الإدارة.
5- الإدارة التنفيذية.
6- فروع وشعب الجمعية في المحافظات والمديريات .

الفصل الأول
الجمعية العمومية
تعريفها – تكوينها – مهامها

مادة ( 37): الجمعية العمومية هي أعلى سلطة حاكمة في الجمعية ، وتتكون من :
1- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
2- لجنة الرقابة والتفتيش بالمركز الرئيس.
3- رؤساء وأعضاء الهيئات الإدارية للفروع .
4- مندوبون منتخبون من بين أعضاء الهيئات العمومية للفروع ، يقدر عددهم بنسبه مئوية واحدة تحددها الإرشادات الانتخابية بناء على قرار من المجلس الوطني .
مادة (38): تتولى الجمعية العمومية ممارسة المهام والصلاحيات الآتية:.
1- رسم السياسات العامة للجمعية و إقرارها.
2- انتخاب رئيس الجمعية و أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الرقابة والتفتيش بالاقتراع السري المباشر.
3- مناقشة التقارير المقدمة من مجلس الإدارة ، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
4- مناقشة تقرير المحاسب القانوني والحساب الختامي للجمعية عن الوضع المالي وإقرارهما .
5- قبول استقالة رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة و أعضاء لجنة الرقابة والتفتيش.
6- إقرار النظام الأساسي وتعديلاته.
7- سحب الثقة من الرئيس أو من بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الرقابة والتفتيش عند الاقتضاء في دورة استثنائية خاصة لهذا الغرض ، وبقرار مسبب وانتخاب البديل لإكمال المدة.
8- إقرار حل الجمعية وفقاً لأحكام هذا النظام والقوانين النافذة المنظمة لذلك .
9- النظر في أي مسائل هامة غير مدرجة في جدول الأعمال على أن يصادق عليها أغلبية أعضاءها الحاضرين .

مادة(39): تعقد الجمعية العمومية دورة اجتماعها العادية مرة واحدة كل أربع سنوات بدعوة من رئيس الجمعية يوجهها بكتاب مسجل لجميع الأعضاء الذين لهم حق الحضور والتصويت بصفاتهم وأشخاصهم يحدد فيه زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال ، وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثين يوما على الأقل ،،، كما يجوز في حالات الضرورة دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع استثنائي غير عادي بناءً على طلب موقع من 25% من مجموع أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا اجتماعها الأخير أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس الوطني ، أو بناءً على طلب من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة للنظر في المسائل المحددة في الفقرات (6 و 7 و8 و9) من المادة (38) أعلاه ، وفي جميع الأحوال توجه الدعوة من رئيس الجمعية ويتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام الواسعة الانتشار بشرط أن يتم ذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع الاستثنائي بأسبوعين على الأقل .

مادة (40): يشترط لصحة اجتماعات الجمعية العمومية حضور أكثر من نصف أعضائها الذين لهم حق الحضور مع استبعاد الأعضاء الذين أعلن عن خلو مقاعدهم من قبل مجلس الإدارة ، فإذا لم يتوفر النصاب في اليوم الأول أجل الاجتماع لمدة أسبوع ، فإذا لم يتوفر النصاب في الموعد المحدد أجل الاجتماع إلى اليوم الذي يليه وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر وبحيث لا يقل عدد الحاضرين عن الثلث زائد واحد.

مادة(41): تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين ، إلا في الحالات التي يشترط فيها بموجب هذا النظام أو النظام الداخلي للجمعية أغلبية خاصة , وفي غير ذلك عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة (42): تعقـد الجمعية العموميـة اجتماعها في العاصمـة صنعاء ، وتحدد اللائحة الداخلية الحالات والظروف التي يجوز فيها للجمعية العمومية عقد اجتماعاتها في أي مدينة يمنية أخرى خارج العاصمة .

مادة(43): إذاً خلاء مكان عضو من الأعضاء الممثلين للفروع في الجمعية العمومية قبل نهاية مدة دورة انعقادها بما لا يقل عن سنة ينتخب الفرع المعني خلفاً له خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار مجلس الإدارة بخلو مكانه ، وتنتهي عضويته بانتهاء مدة عمل الممثلين المنتخبين للفروع قبل موعد انعقاد الدورة العادية للجمعية العمومية بستين يوما.

مادة(44): أ) يعد فائزاً في الانتخاب بعضوية مجلس الإدارة أو اللجان المنتخبة من الجمعية العمومية العضو الحاصل على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإذا نال اثنان فأكثر من الأعضاء أصواتٍ متساوية تكون الأولوية لمن يفوز بالقرعة ويكون المرشحون الباقون الذين يلون الأعضاء الفائزين أعضاء احتياطيين في منصب عضوية المجلس أو اللجان التي ترشحوا لعضويتها وذلك بحسب تسلسل عدد الأصوات وتسري أحكام هذه المادة على سير عملية الانتخابات في الفروع .

(ب): يحدد النظام الداخلي الشروط الواجب توفرها في المرشح لانتخابات عضوية مجلس الإدارة وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش والهيئات الإدارية للفروع ومندوبيهم في عضوية الجمعية العمومية والإجراءات المنظمة لذلك، ويراعى فيهم أن يكونوا جميعاً من اليمنيين , وأن لا يقل سن العضو عن خمسة وعشرين سنة .

(ج): يحدد النظام الداخلي الإجراءات المنظمة لعملية سير الانتخابات و طرائق الترشح و الفرز والإعلان و سائر الأمور المتعلقة بها.

الفصل الثاني
المجلس الوطني
تعريفه – تكوينه –مهامه

مادة (45): المجلس الوطني هو التكوين التنظيمي الممثل لكل أطر الجمعية والمسئول عن قيادة وتوجيه سياسات الجمعية فيما بين دورات انعقاد الجمعية العمومية ، ويتكون من :

1- رئيس الجمعية رئيساً
2- نائب رئيس الجمعية نائب الرئيس
3- أمين عام الجمعية عضواً
4- أعضاء مجلس الإدارة أعضاء
5- رئيس وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش في المركز الرئيس للجمعية أعضاء
6- رؤساء الهيئات الإدارية للفروع أو نوابهم وأمناء عموم الفروع أعضاء

مادة (46) : للمجلس الوطني أو لرئيسه أن يدعو لحضور جلساته من يرى حضوره من المستشارين أو الموظفين العاملين في الجمعية ، أو الجهات ذات العلاقة بنشاط الجمعية أو من غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس وقراراته .

مادة (47): يتولى المجلس الوطني ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:.
1- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية .
2- إقرار السياسات العامة والخطط السنوية للجمعية المقترحة من قِبل مجلس الإدارة.
3- المصادقة على الميزانيات والتقارير المالية والحسابات الختامية للجمعية .
4- إقرار اللوائح الداخلية اللازمة لتنفيذ هذا النظام واعتمادها وتعديلها .
5- تحديد وسائل استثمار الأموال الاحتياطية للجمعية .
6- اختيار رئيس فخري للجمعية بناءً على تزكية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ووفقاً للشروط المحددة في لائحة النظام الداخلي والمنظمة لذلك .
7- تحديد رسوم الانتساب واشتراكات العضوية .
8- تحديد ومنح الأوسمة والميداليات الخاصة بالجمعية وإقرار شروطها وإجراءاتها .
9- اقتراح تعديل النظام الأساسي واللوائح الداخلية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
10- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بدورة استثنائية وفقاً لأحكام هذا النظام .
11- تشكيل اللجان التي يراها مناسبة للقيام بتنفيذ أي مهام يكلفها بها ، وتحديد عدد أعضائها واختصاصاتها وصلاحيات عملها وسائر الأمور المتصلة بأي منها .
12- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة مهامه أو بمقتضى أحكام هذا النظام أو لوائح النظام الداخلي .

مادة(48): تسقط العضوية من المجلس الوطني في الحالات الآتية:.
1- بسبب الوفاة , أو الاستقالة أو لعدم استمرارية شغل الموقع الذي بموجبه اكتسب عضوية المجلس الوطني أو لأسباب أخرى محددة بهذا النظام .
2- من صدر ضدهم عقوبة تجميد النشاط ، ويحدد النظام الداخلي الأسباب التي يصدر فيها قرار تجميد نشاط العضو وإجراءاته .

مادة (49):يعقد المجلس الوطني اجتماعه الدوري مرة كل ستة أشهر على الأقل وبدعوة من رئيس المجلس ، كما يجوز له في حالات الضرورة أن يعقد اجتماعاً استثنائياً بناءً على طلب مسبب من رئيس الجمعية أو بطلب موقع من ثلث أعضائه أو بناءً على طلب موقع من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة .

مادة (50): يشترط لصحة اجتماعات المجلس الوطني حضور أغلبية أعضائه ، عدى الحالات التي يتم فيها بحث أمر يتعلق بفصل أحد أعضائه فيشترط حضور ثلثي أعضاء المجلس ، فإذا لم يتوفر النصاب في الموعد المحدد أجل الاجتماع إلى اليوم الذي يليه في ذات الموعد السابق وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحاً وقانونياً بمن حضر بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن الثلث زائداً واحد.

مادة (51) : تصدر قرارات المجلس الوطني بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين النصف زائداً واحد ، فيما عدى الحالات التي يشترط فيها بموجب هذا النظام ولائحته الداخلية أغلبية خاصة وفي غير ذلك عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

الفصل الثالث

مجلس الإدارة
تعريفه – تكويناته – مهامه

مادة(52): مجلس الإدارة ، هو السلطة الحاكمة للجمعية في المراحل الفاصلة ما بين دورات انعقاد المجلس الوطني يرأسه رئيس الجمعية ، ويتكون إجمالي عدد أعضائه من إحدى عشر عضواً وعضوين احتياطيين تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري كل أربع سنوات وهم :.

• رئيس الجمعية • عضو المجلس لشئون التخطيط والتعاون الدولي
• نائب رئيس الجمعية • عضو المجلس لشئون الإعلام و العلاقات العامة
• أمين عام الجمعية • عضو المجلس لشئون النشاط النسـوي
• عضو المجلس للشئون المالية • عضو المجلس لشون الصحة العامة
• عضو المجلس لشئون الإغاثة والكوارث • عضو المجلس لشئون تنميـة القدرات
• عضو المجلس لشئون الشباب والناشئة

مادة (53) : يعقد مجلس الإدارة المنتخب أول اجتماع له برئاسة رئيس الجمعية المنتخب لتوزيع المهام المحددة في المادة (52) بين أعضائه بالتوافق . أو بعدد الأصوات الحاصل عليها كل عضو فيما يخص نائب الرئيس والأمين العام . والتصويت الداخلي بين الأعضاء الآخرين والمحددة مهامهم تفصيلا في النظام الداخلي .

مادة(54): يتولى مجلس الإدارة ممارسة كافة المسؤوليات والمهام المناطة به ، وعلى وجه الخصوص ما يلي :
1- تحديد السياسات لمختلف نشاطات الجمعية في إطار السياسات العامة المحددة من قبل الجمعية العمومية والمجلس الوطني .
2- اقتراح الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنفيذية للسياسات العامة للجمعية.
3- تفسير قرارات الجمعية العمومية والمجلس الوطني وتقديم الإرشادات والدعم للمدير التنفيذي.
4- دراســة التقارير والقضايا التي يعرضها الرئيس والأمين العام والمدير التنفيذي ولجنة الرقابة والتفتيش واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
5- إقرار الموازنة التقديرية للجمعية والمعروضة من المدير التنفيذي ورفعها للمجلس الوطني للمصادقة عليها.
6- إعداد و مراجعة النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي وكافة اللوائح والأنظمة الداخلية وتعديلاتها المنظمة لأعمال الجمعية وفروعها ومناقشة والمصادقة عليها تمهيداً لعرضها على المجلس الوطني لإقرارها.
7- الموافقة على إنشاء فروع جديدة للجمعية في المحافظات وتقييم مستوى عملها والإشراف على انتخابات أعضاء هيئاتها الإدارية .
8- الموافقة على توسيع مختلف التكوينات التنظيمية المتخصصة على مستوى المركز والفروع بحسب مقتضيات ومصلحة العمل ومتطلباته .
9- اقتراح تعديل النظام الأساسي وعرضه على المجلس الوطني لمناقشته و اتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا لأحكام هذا النظام.
10- تعيين المدير التنفيذي ، وتقييم مستوى أدائه وعزله إذا لزم الأمر.
11- المصادقة على تعيين الموظفين المرشحين من المدير التنفيذي لرئاسة الإدارات المتخصصة في الإدارة التنفيذية ونوابهم وتحديد أجورهم ومكافأتهم وفقاً لهذا النظام واللوائح المنظمة لذلك .
12- البت في طلبات منح عضوية الجمعية بناءً على ما تعرضه لجنة الرقابة وذلك لمن سبق فصله من الجمعية من الأعضاء القياديين .
13- تنظيم وتفعيل العلاقات مع السلطات العامة ومكونات الحركة الدولية والشركاء في مجال العمل الإنساني والمصادقة على جميع اتفاقيات التعاون .
14- تحديد الإعانات التي تقدمها الجمعية محلياً ودولياً وإقرار إيفاد بعثات الإغاثة.
15- قبول الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة للجمعية وفقاً لأنظمة ولوائح الجمعية والقوانين النافذة.
16- الموافقة على العقود والاتفاقيات المبرمة مع الغير بما لا يتعارض مع أهداف ومبادئ الجمعية ونصوص هذا النظام .
17- الموافقة على إيفاد العاملين والمتطوعين المرشحين من المركز الرئيس و الفروع المستوفين للشروط المطلوبة للمشاركة في الفعاليات والدورات الدولية.
18- إقرار البرامج والخطط والإجراءات العملية والرقابية الكفيلة بتحقيق أهداف و مهام الجمعية والمحافظة على أموالها ومواردها وحماية كيانها واستقلاليتها وشارتها .
19- اقتراح منح الأوسمة والميداليات والعضوية الشرفية وفقاً للشروط المنظمة لذلك .
20- المصادقة على عقوبتي ( التجريد من المسؤولية ، وتجميد النشاط ) ضد أي عضو أو موظف في الجمعية بناءً على قرارات مجالس التأديب ولجنة الرقابة والتفتيش .
21- إقرار سياسات التدريب والتأهيل وخطط وبرامج العمل الإنساني لأعضاء الجمعية على مستوى المركز والفروع والاهتمام بالأنشطة النسوية والشبابية والناشئة .
22- المصادقة على الهيكل التنظيمي والإداري ورواتب العاملين في المركز الرئيس والفروع .
23- أي مهام أخرى منصوص عليها في هذا النظام أو في النظام الداخلي و اللوائح المتفرعة عنه أو يكلف به من قبل المجلس الوطني أو الجمعية العمومية.

مادة (55) : (أ): لمجلس الإدارة أن يطلب لحضور جلساته من يرى حضوره من المستشارين والموظفين العاملين في الجمعية أو من الجهات ذات العلاقة بنشاطاتها أو من غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص ، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات وقرارات المجلس .

(ب): مدة عمل مجلس الإدارة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتائج انتخاب أعضائه من قبل الجمعية العمومية، وعلى المجلس قبل انتهاء مدته بسته أشهر على الأقل أن يقوم بالإعداد للدورة الانتخابية القادمة وتقديم تقرير بذلك للجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد لإجراء انتخابات الدورة الجديدة , ويسري هذا النص على الهيئات الإدارية في الفروع , وفي حالة عدم انعقاد الدورة الانتخابية في موعدها يحق للوزارة المختصة دعوة الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات , إذا كان التأجيل لا يخدم مصلحة الجمعية أو سيؤدي الى نزاعات بين مكوناتها .

(ج): يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة أو أكثر دائمة أو مؤقتة يعهد إليها ببعض المهام المحددة ، كما يجوز أن يعهد إلى رئيس المجلس ببعض اختصاصاته أو يكلف أحداً من أعضائه للقيام بمهمة محددة ورفع تقرير بشأنها .

مادة (56): يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً دورياً مرة واحدة كل شهر على الأقل واستثنائياً كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيس الجمعية ,أو من ثلثي أعضائه ، ويرأس اجتماعاته رئيس الجمعية , وفي حالة غيابه يرأس الاجتماع نائبه , وفي حالة غيابهما معاً يرأسه الأمين العام , وفى حالة عدم وجوده يرأسه أكبر الأعضاء سناً بعد الدعوة إلى انعقاده.

مادة(57): يشترط لصحة اجتماع مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه النصف زائد واحد وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين , وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة (58):قرارات مجلس الإدارة ملزمة لكافة فروع وتكوينات الجمعية الأدنى منه مستوى , ما لم تلغى أو تعدل من قبل المجلس الوطني .

رئيس الجمعية

مادة (59): رئيس الجمعية ، هو الشخص الذي يشغل أعلى منصب قيادي في الجمعية , والمسئول الأول على تصريف شؤونها , وعليه التوجيه والإشراف العام لأعمالها فى كافة تكويناتها التنظيمية وبما يحقق أهدافها في تطبيق مضامين النظام الأساسي وبرامج العمل الإنساني للجمعية ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والمجلس الوطني ومجلس الإدارة وتوصياتهم .

مادة (60): مدة رئيس الجمعية أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ انتخابه ، ولا يجوز لأي شخص على مستوى المركز الرئيس و الفروع تولي منصب رئيس الجمعية لأكثر من دورتين متتالية مدة كل دورة أربع سنوات فقط وذلك ابتداءً من سريان مدة الرئاسة وفقا لأحكام هذا النظام .

مادة (61): يتولى رئيس الجمعية ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:.
1. يرأس اجتماعات مجلس الإدارة والمجلس الوطني والجمعية العمومية ، كما يرأس اجتماعات تكوينات الجمعية الأخرى عند حضوره .
2. الدعوة إلى عقد الاجتماعات الدورية والاستثنائية لتكوينات الجمعية المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه .
3. تمثيل الجمعية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي .
4. تمثيل الجمعية أمام الاتحاد الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية والجمعيات الوطنية المماثلة لنشاط الجمعية
5. تمثيل الجمعية في المنازعات أمام القضاء.
6. إصدار التعليمات والتوجيهات والتكليف بالمهام حول مجمل نشاطات الجمعية إلى مرؤوسيه وأعضاء مجلس الإدارة .
7. إصدار اللوائح والأنظمة والقرارات الداخلية التي وافق عليها المجلس الوطني و مجلس الإدارة ونشرها وإصدار القرارات والتوجيهات المنفذة لها .
8. دعوة الإدارة التنفيذية إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
9. المصادقة على تعيين وعزل موظفي الجمعية وفقاً للوائح المنظمة لذلك .
10. المصادقة على تشكيل مجالس التأديب في المخالفات التي تنسـب إلى عضو أو أعضاء في المجلس الوطني أو من أعضاء مجلس الإدارة.
11. تشكيل لجان التأديب في المخالفات التي ترتكب من الأعضاء العاملين في الجمعية وموظفي الإدارة التنفيذية.
12. تعيين من يشغل الوظائف الشاغرة في الجمعية بناء على اقتراح المدير التنفيذي , بعد موافقة مجلس الإدارة .
13. الموافقة على إيفاد العاملين والمتطوعين المرشحين من الفروع ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة في الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات داخل الجمهورية وخارجها.
14. استعراض تقارير مجلس الإدارة , والإدارة التنفيذية , ولجنة الرقابة والتفتيش قبل تقديمها إلى الجمعية العمومية أو المجلس الوطني .
15. منح النياشين والأوسمة والميداليات وفقاً للشروط والإجراءات المقرة من قِبل المجلس الوطني.
16. التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجمعية مع الغير بعد موافقة مجلس الإدارة وعلى العقود والاتفاقيات والمعاملات والأوراق المالية المتصلة بتصريف أعمال الجمعية و التي لا تحتاج إلى موافقة مجلس الإدارة وفقا للوائح الداخلية المنظمة لذلك .
17. يتولى أي اختصاصات أخرى ينص عليها هذا النظام أو النظام الداخلي أو يكلف بها من المجلس الوطني أو مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.

ماده ( 62): تنشأ بقرار من رئيس الجمعية وبعد موافقة مجلس الإدارة هيئة استشارية من ذوي الخبرات والكفاءات المتخصصة فى المجالات التي تحتاجها الجمعية لتوسيع قاعدة المشاركة فى الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتوفرة في مختلف المناطق اليمنية ويبين النظام الداخلي عدد أعضائها والأحكام المنظمة لعملها وسائر الأمور المتعلقة بها .

نائب رئيس الجمعية
مادة (63): يكون لرئيس الجمعية نائب يقوم بمساعدة الرئيس في مهامه وبما يكلفه به الرئيس من أعمال وينوب عنه عند غيابه ، وتطبق بشأن النائب أحكام المواد (60 ،61) من هذا النظام .

أميـن عـام الجمعية

مادة (64):أمين عام الجمعية، هو عضو منتخب في مجلس الإدارة وممثله المعني بتسهيل أعماله والتنسيق بين المجلس و الإدارة التنفيذية في الربط والتواصل بينهما ، لتنفيذ سياسات الجمعية وأهدافها.

مادة (65): يتولـى أمين عام الجمعيـة ممارسة المهام والصلاحيات المناطة به ، وعلى وجه الخصوص ما يلي :

1- مراجعة وتبليغ قرارات الجمعية العمومية والمجلس الوطني ومجلس الإدارة للمعنيين بتلك القرارات.
2- إعداد جداول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس الوطني ومجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس الجمعية .
3- متابعة إعداد الوثائق التي يتطلب تقديمها إلى مجلس الإدارة , أو المجلس الوطني , أو الجمعية العمومية، وضمان إرسالها في الوقت المناسب مع جدول الأعمال وخطاب الدعوة.
4- الإشراف على تطبيق وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة والمجلس الوطني والجمعية العمومية على كافة المستويات التنظيمية في الجمعية .
5- تفعيل وتنسيق التعاون بين الجمعية والسلطات العامة والمنظمات الدولية ذات العلاقة بنشاط الجمعية وأهدافها.
6- مراجعة مشروع الميزانية السنوية للجمعية بالتشاور مع المدير التنفيذي قبل عرضها على مجلس الإدارة لمناقشتها والمصادقة عليها .
7- مراجعه برامج الإغاثة والخدمات الإنسانية الأخرى داخل وخارج الجمهورية وتقييم خطط تنفيذها المرحلية بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الإدارة والمجلس الوطني.
8- الموافقة على إيفاد العاملين والمتطوعين المرشحين من الفروع ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة في الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات داخل الجمهورية.
9- تقديم الدعم والإرشاد للمدير التنفيذي فيما يتعلق بسير الإنجاز وتذليل الصعوبات التي تواجه عملية تنفيذ أهداف وسياسات وبرامج عمل الجمعية.
10- تقييم أداء عمل المدير التنفيذي وفق السياسات العامة للجمعية .
11- رفع مقترحات الإدارة التنفيذية بتعديل بنود الصرف إلى مجلس الإدارة لغرض مناقشتها والمصادقة عليها .
12- تشكيل لجان التأديب في المخالفات التي ترتكب من الموظفين العاملين في الجمعية.
13- القيام بمهام رئيس الجمعية ونائبه في حاله غيابهما معا .
14- أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة أو المجلس الوطني أو بمقتضى هذا النظام.

الفصل الرابع
الإدارة التنفيذية
تعريفها – تكوينها – مهامها

مادة (66)( أ ): الإدارة التنفيذية : هي الهيئة الإدارية والتنفيذية العليا في الجمعية والمسئولة عن تسيير أعمالها ومهامها اليومية في كافة الجوانب التنفيذية المتعلقة بنشاط الجمعية ويتبعها جميع الإدارات والأقسام واللجان التنفيذية في الجمعية .

( ب ) : تتكون الإدارة التنفيذية من المدير التنفيذي وإدارات تنفيذية متخصصة يرأس كل منها شخص من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص من غير أعضاء المجلس الوطني أو مجلس الإدارة ، وتتفرع كل إدارة إلى عدد من الأقسام يشغلها عدد كاف من المتخصصين المتفرغين , وكوادر سكرتارية وفنيين ، ولكل إدارة أن تستعين بمتخصصين باحثين غير متفرغين من أعضاء الجمعية حسب مقتضيات العمل ، وتساعد الإدارة التنفيذية المدير التنفيذي في القيام بمهامه .

ماده (67): يرأس الإدارة التنفيذية مدير تنفيذي متفرغ مدفوع الأجر من المشهود له بالخبرة والكفاءة في مجال الإدارة ونشاط الجمعية ، ويصدر قرار تعيينه من الرئيس بعد موافقة مجلس الإدارة ، ويكون المدير التنفيذي مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة التنفيذية .

المدير التنفيذي

مادة(68) : المدير التنفيذي للجمعية : هو كبير المسئولين التنفيذيين والمسئول المباشر عن إدارة وتنفيذ المهام والأعمال اليومية وشئون الموظفين في الجمعية وتتبعه كافة الإدارات والأقسام التنفيذية في الجمعية بحسب التسلسل التنظيمي للهيكل الإداري للجمعية والمبين في لائحة النظام الداخلي الخاصة بذلك ، وله على وجه الخصوص ممارسه المهام والصلاحيات الآتيه :ـ

1. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والمجلس الوطني ومجلس الإدارة .
2. إدارة الميزانية المعتمدة للأعمال التنفيذية في المركز الرئيس للجمعية والفروع ، ومتابعة الأعمال المتعلقة بممتلكات الجمعية وأنشطتها الاستثمارية , ورفع تقارير دورية بشأنها لمجلس الإدارة.
3. إدارة الأعمال اليومية وشئون الموظفين في الجمعية , وتنظيم عملها , ويصدر التوجيهات والتعليمات الى مرؤوسيه من مدراء وموظفين الإدارات , والأقسام المتخصصة التابعة له .
4. اقتراح تعيين أو فصل مدراء الإدارات والأقسام المتخصصة في المركز الرئيس بالتشاور مع الأمين العام ورئيس الجمعية.
5. إعداد برامج التدريب الخاصة بالموظفين والمتطوعين في الجمعية بالتنسيق مع مدراء الإدارات التنفيذية بالفروع وتقديمها للأمين العام لمراجعتها وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها
6. إعداد مشروع الميزانية السنوية للجمعية وتقديمها للأمين العام لمراجعتها تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة لمناقشتها ورفعها للمجلس الوطني لإقرارها .
7. اقتراح خطة تنمية الجمعية ومواردها وتقديمها للأمين العام لمراجعتها لعرضها على مجلس الإدارة وتنفيذها عند إقرارها .
8. إعداد برامج الإغاثة والخدمات الإنسانية الأخرى داخل وخارج الجمهورية ’ وتنفيذها بعد المصادقة عليها و إقرارها من قبل مجلس الإدارة.
9. اقتراح إيفاد العاملين والمتطوعين لغرض المشاركة في الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات داخل وخارج الجمهورية بالتشاور مع المختصين في الإدارات التنفيذية بالمركز الرئيس والفروع وعرضه على الأمين العام.
10. اقتراح تعديل بنود الصرف ورفعها للأمين العام لتقديمها إلى مجلس الإدارة لغرض المصادقة عليها.
11. التوقيع على المعاملات والأوراق المالية والمراسلات اليومية التي تخص عمل الجمعية , وتسيير نشاطها في حدود صلاحياته التنظيمية وفقا لأحكام هذا النظام و اللوائح الداخلية.
12. اقتراح تعيين موظفي الإدارات والأقسام التنفيذية في المركز الرئيس ’ وتقييم أداء عملهم , وإنهاء التعاقد معهم وفقا للسياسة العامة للجمعية .
13. تشكيل لجان التحقيق في المخالفات التي ترتكب من الموظفين و المتطوعين العاملين في الإدارة التنفيذية .
14. حضور اجتماعات الجمعية العمومية ’ والمجلس الوطني , ومجلس الإدارة , ويتولى تدوين وحفظ محاضرها بصفته أمين السر دون أن يكون له حق التصويت.
15. الرد على أسئلة واستفسارات لجنة الرقابة والتفتيش , والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, وموافاته بأي تقارير أو أوراق تتعلق بنشاط الإدارة التنفيذية ويدخل ضمن اختصاص عملها وفقا للقوانين النافذة , وإبلاغ رئيس الجمعية ومجلس الإدارة بذلك .
16. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة أو بمقتضى هذا النظام واللوائح والأنظمة الداخلية .

مادة (69): يكـون تعييـن المدير التنفيذي وفقاً لأحكام هذا النظام ، ويشترط فيه توفر الآتي :
1) أن يكون يمني الجنسية .
2) أن لا يقل سنة عن خمسة وثلاثين سنة .
3) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله ، ولديه خبرة عملية لاحقه للمؤهل لمدة لا تقل عن أربعة أعوام.
4) أن يكون من ذوي الكفاءة , وعلى دراية كاملة بأهداف الجمعية وبرامجها ونشاطها.
5) أن يكون حسن السيرة والسلوك.
6) أن يكون متفرغا لمهام منصب المدير التنفيذي .

مادة(70): تحدد اللوائح الداخلية مكونات الهيكل التنظيمي والإداري للجمعية عموماً والعلاقات المحددة لمسارات الأداء بينهما , ومهام كل إدارة على حده وتقسيماتها الفرعية وإجراءات دمج وإنشاء إدارات جديدة متخصصة حسب مقتضيات العمل وظروفه .

مادة (71): (أ) : يحدد النظام الداخلي أجور ومرتبات ومكافآت المدير التنفيذي ورؤساء الإدارات التنفيذية ونوابهم ومن في حكمهم , والمستشارين والموظفين التنفيذيين بالجمعية وفروعها، كما يحدد قواعد وشروط عمل الموظفين والمتطوعين العاملين في الجمعية.

(ب) يعامل موظفو الجمعية أسوة بموظفي الدولة في الحقوق والواجبات ، بحيث لا يقل الحد الأدنى من أجرة عمل الموظف في الجمعية عن أجرة العامل في الوظيفة العامة المماثلة لها .

الفصل الخامس
لجنة الرقابة والتفتيش
تكوينها – مهامها

مادة (72): لجنة الرقابة والتفتيش ، هي جهاز رقابي متخصص , يتكون من عدد فردي من خمسة أعضاء في الفروع وسبعة أعضاء في المركز الرئيس , من غير موظفي الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة و المجلس الوطني ، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها من ذوي الخبرات والتخصصات القانونية والمحاسبية والإدارية ، وتكون اللجنة مسئولة عن أعمالها أمام الجمعية العمومية.

مادة (73): تتولى لجنة الرقابة والتفتيش ممارسة المهام والصلاحيات الآتية:.
1- رصد أي تجاوزات أو خروقات للنظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية التي قد ترتكب من أعضاء الجمعية ، وذلك على ضوء ما تحدده اللائحة الخاصة بذلك والمنظمة لعملها .
2- إبداء المشورة والرأي في المسائل المالية التي تهم الجمعية وتنمية مواردها والإجابة والرد على الأمور التي تعرض عليها من مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وإداراتها المتخصصة.
3- مراجعة كافة الأوراق والمستندات المالية وإعداد تقارير بشأنها ورفعها لرئيس الجمعية منسوخة لمجلس الإدارة والمدير التنفيذي.
4- التعليق على التقرير المالي ومشروع الميزانية السنوية للجمعية .
5- التعليق على التصرف في الأموال المتوفرة واستثمارها وتقديم توصيات لمجلس الإدارة والمجلس الوطني فيما يتعلق بأي إجراءات مالية تراها مناسبة .
6- المراجعة الدورية لنظام رسوم الاشتراك في الجمعية ورفع مقترحات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
7- مساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على تطبيق قرارات الجمعية العمومية والمجلس الوطني بشأن إدارة مالية الجمعية.
8- التأكد من تطبيق أحكام هذا النظام والنظام الداخلي للجمعية والقوانين النافذة.
9- متابعة التقارير الواردة من الجهات الخارجية ودراستها, وإعداد الردود بشأنها وتقديمها لرئيس الجمعية لعرضها على الجمعية العمومية والمجلس الوطني .
10- المساهمة في نشر الوعي القانوني بأنظمة ولوائح الجمعية بين صفوف موظفي وأعضاء الجمعية .
11- إعداد تقارير دورية فصلية ونصف سنوية وسنوية تتضمن مهام ونتائج أعمال الرقابة المالية المنجزة والتوصيات بشأنها ورفعها لرئيس الجمعية ومجلس الإدارة والمجلس الوطني والجمعية العمومية.
12- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها , أو تكلف بها من رئيس الجمعية أو المجلس الوطني أو بمقتضى أحكام هذا النظام ولوائح النظام الداخلي.

مادة(74): أ- تنتخب لجنة الرقابة و التفتيش في اجتماعها الأول رئيساً ونائب للرئيس ومقرراً لها من بين أعضائها ،وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها , ويكون رئيس اللجنة عضوا في مجلس الإدارة بحكم منصبه دون أن يكون له حق التصويت على قرارات المجلس، ويسري ذلك على لجان الرقابة المالية بالفروع.

ب – يجوز أن تنشأ لجان فرعية متخصصة تتبع لجنة الرقابة و التفتيش وتكون رئاستها لرئيس اللجنة ، أو من تختاره لجنة الرقابة لذلك.

ج – تطبق بشأن انتخاب لجنة الرقابة والتفتيش ومهامها وصلاحيتها في فروع الجمعية بالمحافظات الأحكام الواردة في نصوص المواد (72 و73 و74 ) نفسها من هذا النظام و بما يتناسب مع مستواها التنظيمي في إطار الفرع ، و تحدد لائحة النظام الداخلي باقي المهام والصلاحيات التفصيلية للجنة الرقابة والتفتيش عموماً واجتماعاتها وعلاقتها بتكوينات الجمعية الأخرى.

الفصل السادس
فروع الجمعية
الجزء الأول
مستوياتها – تعريفها – إنشائها

مادة (75) تنشئ الجمعية فروعا لها في المحافظات يقوم كل فرع منها على مستويين أو ثلاثة مستويات تنظيمية متدرجة في إطار فرع المحافظة ، وفقاًً للآتي:.
1. فرع الجمعية على مستوى المحافظة :
أ‌) يتكون من مجموع الأعضاء المقيدين في سجل الفرع , ومن مجموع أعضاء شعب الجمعية في المديريات الواقعة في نطاق فرع المحافظة .
ب‌) ينشأ فرع الجمعية في المحافظة بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الإدارة .
2. شعب تتبع فرع الجمعية على مستوى المديريات :
أ) تتكون من مجموع الأعضاء المقيدين في سجل الشعبة وسجل الفرع بما فيهم مجموع أعضاء الوحدات التنظيمية الواقعة في نطاق الشعبة.
ب) تنشأ شعبة فرع الجمعية في المديرية بقرار من رئيس الجمعية بناءً على اقتراح من الهيئة الإدارية لفرع المحافظة المعني.

3. الوحدة التنظيمية :
أ) هي النواة الأساسية في التنظيم القاعدي للجمعية وتشكل على أساس جغرافي على مستوى المنطقة والحارة في المدن وعلى مستوى القرية في الريف , وتتبع شعبة الفرع بالمديرية الواقعة في نطاقها ، وتتكون الوحدة التنظيمية من مجموع الأعضاء المتواجدين في إطار سكني واحد من الرجال والنساء والشباب .
ب) تنشأ الوحدة التنظيمية بقرار من رئيس الفرع بعد موافقة الهيئة الإدارية للفرع ويبلغ المركز الرئيس للجمعية بذلك.

مادة (76) :(أ) يحدد النظام الداخلي شروط وإجراءات إنشاء فروع أو شعب الجمعية في المحافظات , ويجب في كل الأحوال أن يبين القرار الصادر بإنشاء الفرع أو الشعبة أو الوحدة التنظيمية النطاق الجغرافي لعمل أياً منها وصلاحيتها والتكوين التنظيمي لقيادتها الحاكمة والتنفيذية ، وفقاً لأحكام هذا النظام .

(ب) : يحدد النظام الداخلي طريقة الترشح والانتخاب لعضوية الهيئات الإدارية للفروع في المحافظات وأعضاء اللجان الإدارية للشعب في المديريات ونظام عملها وعلاقاتها بكافة تكوينات الجمعية وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها .

مادة (77): تتمتع فروع الجمعية على مختلف مستوياتها وتكويناتها التنظيمية بالشخصية الاعتبارية ، ويكون لها هيئات إدارية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة , ولجان إدارية للشعب على مستوى المديرية , وتمارس مهامها وصلاحياتها في حدود نطاقها المكاني والجغرافي ، وتتولى اقتراح البرامج والخطط والموازنات الخاصة بكل منها بحسب مستواها وقدراتها التنظيمية ، كما تقوم بالإشراف والرقابة والمحاسبة للأقسام المتخصصة في إداراتها التنفيذية وفيما بينها وفقاً للأنظمة الداخلية للجمعية .

مادة (78) : بما لا يتعارض مع مبادئ وأحكام هذا النظام ، تعد كل من فروع وشعب الجمعية في المحافظات والمديريات والمناطق جزءً لا يتجزأ من سلطات الجمعية , ويكون رؤساؤها محاسبين ومسئولين أمام رئيس الجمعيـة ومجلس الإدارة والمجلس الوطني , ويحدد النظام الداخلي طريقة الرقابة على أعمال فروع الجمعية .

الجزء الثاني
مكونات البناء التنظيمي لفروع الجمعية في المحافظات
تكويناتها – مهامها
مادة (79): يتكون البناء التنظيمي لفروع الجمعية في المحافظات من الهيئات الرئيسة الآتية:.
1- الهيئة العمومية للفرع .
2- الهيئة الإدارية للفرع .
3- لجنة الرقابة والتفتيش بالفرع.
4- الإدارة التنفيذية للفرع .
5- شعب تتبع الفرع في المديريات
6- وحدات تنظيمية تتبع الشعب في المناطق والقرى.

الهيئة العمومية للفـرع

مادة (80) : الهيئة العمومية للفرع ، هي أعلى سلطة حاكمة لفرع الجمعية بالمحافظة ، وتتكون من :
1- رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للفرع .
2- رؤساء وأعضاء اللجان الإدارية لشعب الفرع بالمديريات وقيادة وأعضاء الوحدات التنظيمية التابعة لها .
3- أعضاء لجنة الرقابة والتفتيش بالفرع .
4- جميع أعضاء الجمعية المقيدين في سجلات العضوية بالفرع.
5- مندوبين الفرع المنتخبين لعضوية الجمعية العمومية .

مادة (81): تتولى الهيئة العمومية للفرع ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:.
1- وضع السياسة الخاصة بمشاريع وبرامج وأنشطة الفرع والشعب والوحدات التنظيمية التابعة له وفقاً للسياسات العامة للجمعية .
2- استعراض ومناقشة التقارير المقدمة من الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة و التفتيش للفرع وإقرارها.
3- إقرار خطة تنمية الفرع وفق خطة تنمية الجمعية .
4- المصادقة على التقرير المالي والإداري والحساب الختامي للفرع.
5- انتخاب رئيس فرع الجمعية و أعضاء الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة والتفتيش للفرع ومندوبي الفرع إلى الجمعية العمومية.
6- سحب الثقة من رئيس الفرع أو من كل أو بعض أعضاء الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة والتفتيش بقرار مسبب ، وانتخاب البديل لإكمال المدة .
7- تشكيل اللجان التي تراها مناسبة للقيام بتنفيذ أية مهام تكلفها بها وتحديد قوامها وصلاحياتها ومدة عملها .
8- أية مهام أخرى تكلف بها بمقتضى أحكام هذا النظام واللوائح المتفرعة عنه.

مادة(82): تعقد الهيئة العمومية لفرع الجمعية بالمحافظة دورة انتخابية كل أربع سنوات ، ودورة اعتيادية كل سنتين ويجوز عقد دورات اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيس الفرع أو من أمين عام الفرع في حالة غياب الرئيس ونائبه أو بناءاً على طلب موقع من ثلث أعضاء أخر اجتماع للهيئة العمومية أو بطلب من ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية بالفرع ، وبعد موافقة مجلس الإدارة ، وفيما يتعلق بإجراءات اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الهيئة العمومية تطبق نفس الإجراءات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية الواردة بهذا النظام.

مادة(83): تتخذ الهيئة العمومية للفرع قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين النصف زائد واحد إلا ما أستثنى بنص خاص في هذا النظام واللوائح المتفرعة منه.

الهيئة الإدارية للفـرع

مادة(84) : أ) : الهيئة الإدارية للفرع ، هي السلطة الحاكمة لفرع الجمعية بالمحافظة ما بين دورات انعقاد الهيئة العمومية للفرع يرأسها رئيس الفرع ، ويتكون إجمالي عدد أعضائها من تسعة أعضاء وعضوين احتياطيين تنتخبهم الهيئة العمومية من بين أعضائها كل أربع سنوات وهم :.

• رئيس الفرع • عضو الهيئة للشئون الصحية العامة
• نائب رئيس الفرع • عضو الهيئة لشئون الإغاثة والكوارث
• أمين عام الفرع • عضو الهيئة لشئون الأعلام والشباب والناشئة
• عضو الهيئة للشئون المالية • عضو الهيئة لشئون النشاط النسـوي
• عضو الهيئة لشئون تنمية القدرات

(ب) تعقد الهيئة الإدارية المنتخبة أول اجتماع لها برئاسة رئيس فرع الجمعية المنتخب لتوزيع المهام المحددة في المادة (84) بين أعضائها بالتوافق . أو بعدد الأصوات الحاصل عليها كل عضو فيما يخص نائب رئيس الفرع وأمين عام الفرع . والتصويت الداخلي بين الأعضاء الآخرين والمحددة مهامهم تفصيلا في النظام الداخلي.

(ج) للهيئة الإدارية للفرع , و لرئيسها أن يدعو لحضور اجتماعاتها من يرى حضوره من الموظفين العاملين في الجمعية أو أشخاص من الجهات ذات العلاقة بنشاط الجمعية , أو من غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص ، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات الهيئة وقراراتها.

مادة (85): تتولى الهيئة الإدارية للفرع ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:.
1. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العمومية للفرع ومجلس الإدارة والمجلس الوطني والجمعية العمومية .
2. متابعة نشاطات الفرع والشعب التابعة له والإشراف عليها ، وتقييم مستوى الأداء ، وفقاً للسياسات العامة للجمعية .
3. مناقشة التقارير عن مستوى سير أنشطة وبرامج الفرع واتخاذ ما يلزم بشأنها ورفعها إلى رئيس الجمعية بصورة دورية.
4. مناقشة مشروع الموازنة السنوية و الحسابات الختامية و التقارير المالية و الإدارية للفرع و المقدمة من مدير الفرع و إقرارها و رفعها إلى المدير التنفيذي بالمركز الرئيسي للجمعية.
5. إقرار كافة البرامج والخطط العامة لنشاطات فرع الجمعية على مستوى المحافظة.
6. الموافقة على إنشاء أو حل شعب ووحدات تنظيمية تابعة للفرع في إطار المحافظة وفقا لأحكام هذا النظام والرفع إلى مجلس الإدارة.
7. الإعداد والتحضير لبرامج عمل الدورات الانتخابية للفرع واجتماعات الهيئة العمومية.
8. تعيين مدير تنفيذي للفرع وفقا للشروط المحددة في هذا النظام والنظام الداخلي وإبلاغ مجلس الإدارة بذلك .
9. إقرار البرامج الخاصة باستقطاب المتطوعين لعضوية الجمعية وفقاً للسياسات العامة للجمعية والمصادقة على تعيين الموظفين التنفيذيين بالفرع.
10. تشكيل اللجان التي تراها مناسبة من بين أعضائها , أومن أعضاء الجمعية للقيام بتنفيذ مهام محددة تكلفها بها و تحدد عدد أعضائها و مدة عملها
12- المساهمة في حماية كيان فرع الجمعية واستقلاليته والعمل وفقاً لمبادئ الجمعية ونظامها الأساسي . إقامة علاقات تعاون مع مكونات الحركة الدولية العاملة في الجمهورية بالتنسيق مع المركز الرئيس للجمعية و المصادقة على اتفاقيات التعاون بين الفرع والسلطات المحلية والمنظمات الإنسانية والجمعيات المماثلة لنشاطها.
13- إقرار برامج التدريب و التأهيل و خطط العمل الإنساني لأعضاء فرع الجمعية في إطار السياسات العامة للجمعية , و الاهتمام بالأنشطة النسوية و الشبابية و الناشئة.
14- الموافقة على العقود و الاتفاقيات المبرمة مع الغير التي يكون الفرع طرفا فيها بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
15- منح بطاقة العضوية وفقاً للشروط المحددة في أحكام هذا النظام والنظام الداخلي.
16- أي مهام أخرى تكلف بها من قبل الهيئة العمومية أو مجلس الإدارة أو بمقتضى أحكام هذا النظام واللوائح الداخلية المتفرعة منه .

مادة (86): (أ) : تجتمع الهيئة الإدارية للفرع مرة كل شهر ويجوز لها عقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيس الفرع أو من أمين عام الفرع في حالة غياب الرئيس ونائبه ، أو بناءٌ على طلب من ثلث أعضائها أو بطلب من مجلس الإدارة .

(ب) : تكون اجتماعات الهيئة الإدارية للفرع صحيحة بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين النصف زائداً واحد ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

رئيس الفـرع

مادة (87): رئيس الفرع بالمحافظة ، هو الشخص الذي يشغل أعلى منصب قيادي في الفرع ، وهو مسئول أمام الهيئة العمومية والهيئة الإدارية للفرع عن ضمان سعي الفرع لتحقيق أهداف الجمعية وتطبيق نظامها الأساسي ولوائحها ومبادئها العامة ويتولى على وجه الخصوص ممارسة المهام والصلاحيات الآتية:.
1. يرأس اجتماعات الهيئة الإدارية والهيئة العمومية للفرع كما يرأس اجتماعات تكوينات فرع الجمعية الأخرى عند حضوره.
2. الدعوة إلى عقد الاجتماعات الدورية و الاستثنائية للهيئة العمومية والهيئة الإدارية للفرع وترؤسها.
3. التوجيه و الإشراف العام على تنفيذ خطط وبرامج ونشاطات الفرع والشعب والوحدات التنظيمية التابعة له بالمحافظة وفقاً للسياسة العامة للجمعية وأحكام هذا النظام .
4. تقديم عرض عن حال أداء الفرع ونشاطه إلى الهيئة الاداريه للفرع بناء على تقارير مدير الفرع ولجنة الرقابة والتفتيش.
5. دعوة موظفي الإدارة التنفيذية للفرع إلى اجتماع مشترك وترؤسه .
6. تمثيل الفرع في محليا أمام الغير.
7. إصدار التعليمات والتوجيهات والتكليف بالمهام حول مجمل نشاطات الفرع إلى مرؤوسيه وأعضاء الهيئة الإدارية .
8. تمثيل فرع الجمعية أمام السلطات العامة في المحافظة و أمام مندوبي وممثلي الاتحاد الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملين في الجمهورية .
9. التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يبرمها فرع الجمعية مع الغير بعد موافقة الهيئة الإدارية وعلى المعاملات و الأوراق التي لا تحتاج إلى موافقة الهيئة الإدارية للفرع وفقا لأحكام هذا النظام .
10. القيام بأي مهام أخرى يكلف بها من إحدى الهيئات الحاكمة للجمعية وفقا لأحكام هذا النظام.

نائب رئيس الفرع والأمين العام

ماده (88) : (أ) :يكون لرئيس فرع الجمعية بالمحافظة نائب يقوم بمساعدة رئيس الفرع في مهامه وبما يكلفه به وينوب عنه عند غيابه وتنطبق بشأن النائب أحكام المادة (87) من هذا النظام .
(ب) يطبق بشأن مهام واختصاصات أمين عام الفرع نفس المهام والاختصاصات المحددة بهذا النظام لأمين عام الجمعية وذلك بما يتناسب ومستواه التنظيمي وصلاحيات عمله في إطار الفرع بالمحافظة.

مديـر الفـرع

مادة(89): مدير الفرع ، هو المدير التنفيذي للفرع , والمسئول المباشر عن أداره و تنفيذ أعمال وخطط وبرامج الفرع , ونشاط تكويناته وعن تسيير شئون موظفيه الإدارية اليومية ، وهو المعني بالتوجيه ومتابعة وتقييم أداء عمل الشعب والوحدات الفرعية التابعة لفرع المحافظة ويكون مسئولاً أمام الهيئة الإدارية للفرع عن أداء عمل الإدارة التنفيذية فيه ، ويتولى على وجه الخصوص ممارسة المهام والصلاحيات الآتية:.
1. إدارة وتسيير الأعمال اليومية في فرع الجمعية بالمحافظة والإشراف المباشر على الأعمال التنفيذية بالفرع والشعب والوحدات التنظيمية التابعة له مالياً وإدارياً.
2. تنفيذ القرارات والسياسات والتوجيهات العامة المقرة من الهيئة العمومية و الهيئة الإدارية للفرع وقرارات مجلس الإدارة و المجلس الوطني والجمعية العمومية.
3. إعداد مشروع ميزانية وخطة الفرع بالتنسيق مع المختصين وعرضها على الهيئة الإدارية لإقرارها قبل رفعها إلى مجلس الإدارة.
4. اقتراح تعديل بنود الصرف بالنسبة للفرع و عرضها على الهيئة الإدارية لإقرارها .
5. اقتراح برامج استقطاب المتطوعين في الفرع والشعب وعرضها على أمين عام الفرع وتنفيذها بعد موافقة الهيئة الإدارية عليها.
6. الإعداد والتحضير لاجتماعات الهيئة العمومية والهيئة الإدارية للفرع وتدوين وحفظ محاضرها .
7. تقييم أداء الموظفين في الفرع واقتراح تعينهم , وترقيتهم , وإنهاء التعاقد معهم وفقا لأنظمة الجمعية.
8. العمل على تنمية وتطوير الموارد المالية للفرع وحفظ أموال الجمعية والإشراف عليها وفقاً للقوانين والأنظمة المعتمدة في الجمعية.
9. اقتراح إنشاء شعب ومكاتب فرعية في إطار مديريات المحافظة ورفعها عبر أمين عام الفرع إلى الهيئة الإدارية.
11. إعداد تقارير دورية عن نشاطات الفرع ورفعها عبر أمين عام الفرع إلى الهيئة الإدارية منسوخة للمدير التنفيذي .
12. التوقيع على المعاملات والأوراق المالية والمراسلات اليومية التي تخص عمل الفرع وتسيير نشاطه في حدود صلاحياته التنظيمية وفقا لأحكام هذا النظام و اللوائح الداخلية المتفرعة عنه .
13. حضور اجتماعات الهيئة العمومية , والهيئة الإدارية للفرع بصفته أمين سر كل منها دون أن يكون له حق التصويت.
14. أي مهام أخرى يكلف بها من هيئة الفرع أو المدير التنفيذي للجمعية أو بمقتضى أحكام هذا النظام واللوائح الداخلية .

الباب الخامس
مالية الجمعية

مادة(90) : تتكون مالية الجمعية ومواردها من :
1. أصولها الثابتة ,وأموالها المنقولة , وغير المنقولة .
2. رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء .
3. التبرعات والهبات والإعانات والوصايا والأوقاف .
4. عائدات الحفلات والمعارض الخيرية والمسابقات .
5. عائدات بيع الطوابع والقلادات التي تحمل شعار الهلال الأحمر .
6. المساعدات التي تقدمها الحكومة والمنظمات والجهات الدولية المانحة.
7. عوائد الأنشطة الاستثمارية المسموح بها قانوناً , وفوائد النقود والسندات المالية أو قيمتها.
8. أي موارد أخرى يقرها المجلس الوطني وفقاً لأحكام هذا النظام والقوانين النافذة .
مادة )91): تبدأ السنة المالية للجمعية في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام .

مادة (92): أموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها الإنسانية التي أنشئت لأجلها ، ولا يجوز إنفاقها أو التصرف في أي من ممتلكات الجمعية في غير ذلك ، وتحتفظ الجمعية برصيد نقدي وعيني لمواجهة الحالات الطارئة والاستثنائية بعد موافقة مجلس الإدارة .

مادة (93): (أ) : يكون للجمعية ميزانية سنوية تتضمن موازنات المركز الرئيس والفروع والشعب والوحدات التنظيمية التابعة لها بكافة إداراتها وأقسامها المتخصصة ، وتعرض تلك الميزانية والحساب الختامي على المجلس الوطني لمناقشتها والتصديق عليها وتحفظ أوراقها لعرضها على الجمعية العمومية في اجتماع دورة انعقادها العادية .

(ب) : تُعد الإدارة التنفيذية مشروع الميزانية السنوية للجمعية مستوعبه ميزانيات الفروع والشعب وتقسيماتها التنظيمية وإداراتها المتخصصة على أن يراعى فيها أن تكون ملبية لاحتياجات تكوينات الجمعية المختلفة وفقاً لخططها وبرامجها وتقديمها إلى مجلس الإدارة لمناقشتها تمهيداً لعرضها على المجلس الوطني لإقرارها خلال موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر من كل عام ، وتتضمن هذه الميزانية كافة النفقات ونسب الاشتراكات المقدرة وعوائد الاستثمارات المتوقعة ,وأسلوب توزيع حصيلتها على المستويات المختلفة وصلاحيات الصرف منها .

مادة(94): تمتنع الجمعية عن قبول المساعدات من الجهات التي يتعارض عملها مع مبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ، كما تمتنع عن الدخول في أية مضاربات مالية .

مادة (95): تحدد لائحة النظام المالي للجمعية الجوانب المنظمة لسير العمل المالي إيراداً ومصرفاً بالطرق المحاسبية الحديثة وبما يتناسب وطبيعة العمل التنظيمي ,وتحديد الصلاحيات والاختصاصات المتعلقة بالصرف على كل المستويات التنظيمية والدورة ألمستنديه بحسب الأصول المحاسبية المرعية .

مادة(96): تخضع مالية الجمعية لمراجعة سنوية يقوم بها متخصصون من المحاسبين القانونيين المعتمدين من خارج الجمعية ويتم تعينهم وفقاً لأحكام هذا النظام واللوائح المتفرعة عنه ، كما تخضع المساعدات التي تقدمها الحكومة للجمعية للرقابة من قِبل الجهات المختصة في الحكومة وفقاً للقوانين النافذة .

مادة(97) تحتفظ الجمعية من خلال الأمين العام والمدير التنفيذي على مستوى المركز الرئيس و فروعها بالمحافظات بسجلات ودفاتر دقيقة وكاملة وفقاً للمعايير المحاسبية وأحكام القوانين اليمنية المنظمة لذلك حيث تتضمن حفظها وفقاً للآتي:.
أ) الحفظ بصورة دائمة للآتي:
1. أصل النظام الأساسي وأية تعديلات لاحقة عليه.
2. سجلات تتضمن وثائق وقرارات تأسيس الجمعية والوثائق الخاصة بالأموال والأثاث والموجودات الأخرى .
3. سجل بأسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم , وتاريخ انتمائهم للجمعية وفقاً لما هو محدد في الباب الثالث من هذا النظام .
4. سجل خاص بمحاضر جلسات كل من الجمعية العمومية والمجلس الوطني ومجلس الإدارة وهيئة الفرع ولجنة الشعبة تدون في كل سجل القرارات ويوقع عليها الأشخاص المعنيون في نظام الجمعية .
5. القواعد واللوائح والنظم والإجراءات الداخلية التي تصدرها التكوينات المختصة في الجمعية أو اللجان المنبثقة عنها .
ب) الحفظ لمدة تسع سنوات : لسجلات مالية الجمعية تدون فيها مدخلات ومصروفات الجمعية والتقارير المالية .
ج) الحفظ لمدة خمس سنوات : للوثائق والسجلات والمراسلات الأخرى .

الباب السادس
قواعد حل وتصفية الجمعية وتعديل النظام الأساسي

الفصل الأول
قواعد حل وتصفية الجمعية

مادة (98): أ) : لكل من المجلس الوطني والجمعية العمومية طلب حل أو تصفية الجمعية لمخالفات جسيمة ارتكبتها الجمعية أو لأسباب تعذر عليها تصحيحها وإصلاحها ، ويحدد النظام الداخلي الأسباب والأمور والمخالفات الجسيمة التي تستدعي النظر في طلب الحل أو التصفية للجمعية .

ب) : يجب أن يذكر في الطلب المحدد في الفقرة السابقة أعلاه الأسباب والمبررات والوقائع الداعية لطلب حل الجمعية أو تصفيتها .

مادة (99): (أ): تتحدد شروط صحة إجراءات طلب الحل أو التصفية على النحو الآتي:.

1. إذا كان الطلب بالحل أو التصفية للجمعية صادراً من المجلس الوطني وجب أن يكون موقعاً من ثلثي أعضائه.
2. إذا كان الطلب بالحل أو التصفية للجمعية صادراً من الجمعية العمومية وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضائها .

(ب): وفي الحالتين يناقش المجلس الوطني مبررات وأسباب طلب الحل أو التصفية ويصدر قرار مسبب في شأنها بأغلبية أعضائه على نحو أي مما يلي :
1. إذا قرر المجلس رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب الحل أو التصفية للأسباب والمبررات ذاتها قبل مضى ستة أشهر على هذا الرفض .
2. إذا وافق المجلس الوطني على أسباب ومبررات طلب الحل وتعذر عليه معالجتها وتصحيحها يناقش المجلس بعد شهرين على الأقل من تاريخ هذه الموافقة ،الإجراءات المطلوب اتخاذها والعمل بها لحل أو تصفية الجمعية ، فإذا وافق ثلاثة أرباع المجلس الوطني على إجراءات الحل والتصفية يتم عرض ذلك على الجمعية العمومية لمناقشته.
3. للجمعية العمومية أن تقرر بأغلبية ثلثي أعضائها بالموافقة على حل أو تصفية الجمعية حلاً اختيارياً , ويجب أن يتضمن قرارها بالموافقة على حل الجمعية تعيين مصفياً واحداً أو أكثر لتصفية موجودات الجمعية ، وتحديد أتعابهم ومدة التصفية ،وفقاً للإجراءات المحددة في القوانين النافذة.
4. إذا لم تتفق الجمعية العمومية على اختيار المصفي أو المصفيين , أو طريقة تعيينهم أو على تحديد أتعابهم , أو مدة التصفية , أو إذا لم يتضمن القرار نص بذلك ، تقوم المحكمة المختصة بتعيينهم وتحديد أتعابهم ومدة التصفية .

ج) : في جميع الأحوال لا يكون قرار الحل نافذاً إلا بحكم نهائي بات صادر من محكمة مختصة وفقاً للقوانين النافذة.

مادة (100):لأغراض التصفية تظل الشخصية الاعتبارية والقانونية للجمعية قائمة خلال المدة اللازمة لذلك.

مادة (101): تؤول أموال الجمعية وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة في حالة حلها (قضائياً أو اختيارياً) إلى الجهة التي تقوم مقامها أو تضطلع بذات الأهداف والمهام بموافقة الجمعية العمومية وبالتشاور مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي .

مادة (102): لمجلس الإدارة الحق في الدعوة إلى انعقاد الهيئة العمومية لفرع المحافظة لمناقشة حل الهيئة الإدارية لفرع المحافظة في حالة ثبوت تقصيرها وعدم التزامها بالمهام المناطة بها ، أوانتهاجها مسلكاً مغايراً لنهج الجمعية وأهدافها أو مضراً بمصالحها واستقلاليتها وسمعتها ويطلب منها انتخاب البديل.

الفصل الثاني
قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية

مادة (103): لكل من مجلس الإدارة والمجلس الوطني والجمعية العمومية طلب تعديل أو إلغاء مادة أو أكثر من مواد هذا النظام ، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل .

مادة (104)):أ): تتحدد شروط صحة طلب التعديل وإجراءات إقراره وفقاً للآتي :

1. إذا كان الطلب صادراً من مجلس الإدارة وجب أن يكون موقعاً من ثلثي أعضائه .
2. إذا كان الطلب صادراً من المجلس الوطني وجب أن يكون موقعاً من نصف أعضائه.
3. إذا كان الطلب صادراً من الجمعية العمومية وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضائها الحاضرين في آخر اجتماع لها.

(ب): في جميع الأحوال يناقش المجلس الوطني مبدأ التعديل ويصدر قراراً مسبباً في شأنه بأغلبية أعضائه على النحو الآتي :.

1. إذا قرر رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى ستة أشهر على هذا الرفض .
2. إذا وافق المجلس الوطني على مبدأ التعديل يناقش المجلس بعد شهر على الأقل من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها ، فإذا وافق ثلاثة أرباع المجلس الوطني على التعديل يتم عرض ذلك على الجمعية العمومية لإقراره .

(ج) إذا وافق على التعديل الأغلبية المطلقة لثلثي عدد أصوات أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا في الاجتماع عدَ التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة التصويت فيها.

مادة (105): مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السابقتين أعلاه يراعى عند تعديل النظام الأساسي للجمعية وقبل إقراره من قبل الجمعية العمومية الأخذ بالاتي :

1. الأخذ بالأحكام الواردة في القانون اليمني رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وكذا التوجيهات بشأن النظم الأساسيه للجمعيات الوطنية المتفق عليها مع مكونات الحركة الدولية ومبادئها الأساسية والعمل بموجبها .

2. عرض مشروع التعديل قبل إقراره على اللجنة المشتركة بجنيف المختصة بمراجعة وإعداد النظم الأساسية للجمعيات الوطنية , وذلك لغرض التعاون معها في مراجعة ما تضمنه مشروع التعديل , والأخذ بتوصياتها وإرشاداتها بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة .

البــاب السابــع
أحكــام عامــة

مادة(106): على كل تكوين من التكوينات التنظيمية للجمعية أن يرفع نسخة من محاضر اجتماعاته إلى التكوين الأعلى منه خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع ، وتعد القرارات الواردة في المحضر سارية المفعول ما لم يكن هناك رأي من قبل التكوين الأعلى .

مادة(107): إذا نشأ خلاف بين تكوينيين في الجمعية يكون التكوين الأعلى منهما هو الحكم ورأيه ملزم للطرفين .

مادة(108): إذا تعذر إجراء الانتخابات في مواعيدها يجوز لمجلس الإدارة أن يمد مدة عمل التكوينات التي تعذر إجراء الانتخابات فيها لمدة لا تزيد على ستة أشهر وذلك بقرار مسبب.

مادة (109): تعد القرارات شرعية إذا صدرت عن اجتماع قانوني وفقا لأحكام هذا النظام , وحازت عليها بالأغلبية المطلقة من الحاضرين , ورأي الأغلبية ملزم للجميع في كل تكوينات الجمعية .

مادة (110): لا يجوز لأي تكوين من التكوينات التنظيمية للجمعية نقض أي قرار صادر من قيادة أعلى من القيادة المنبثقة منه بشرط أن لا يتعارض ذلك القرار مع أحكام هذا النظام و النظام الداخلي .

مادة(111): الفوز في الانتخابات الداخلية للجمعية يكون بالأغلبية النسبية وعلى أساس الانتخاب الحر المباشر وبالاقتراع السري .

مادة (112) : لا يجوز الجمع بين عضوية كل من الجمعية العمومية والمجلس الوطني ومجلس الإدارة , وأي وظيفة تنفيذية في الجمعية باستثناء مشاركة المدير التنفيذي الذي يجوز له بحكم منصبه حضور اجتماعات المجالس المذكورة والمناقشة فيها بصفته أمين سر دون أن يكون له حق التصويت على القرارات والمداولات المتخذة فيها , ويتولى تدوين وحفظ محاضرها وله تكليف غيره من موظفي السكرتارية لهذه المهمة ، ويسري ذلك على مستوى الهيئات الحاكمة في الفروع .

مادة(113): لا يجوز لأي عضو أو تكوين في الجمعية أياً كان مستواه التنظيمي تسخير نشاطات الجمعية أو مواردها المالية أو ممتلكاتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لمصلحته الشخصية , أو لأهداف دعائية , حزبية , أو سياسية , أو لأية أعمال أو مصالح أخرى لا تخدم مصالح الجمعية وأهدافها , أو تتعارض معها بأي شكل كان .
مادة(114) : مـدة عضوية مجلس الإدارة و لجنة الرقابة و التفتيش والهيئة الإدارية للفرع واللجنة الإدارية للشعبة أربع سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو المنتهية ولايته للترشح دورتين انتخابية متتالية مدة كل دورة أربع سنوات ولا يجوز له الترشح بعدها إلاّ بعد مرور دورة فاصلة .

مادة(115): يتحمل أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الوطني والهيئات الإدارية والموظفون في الجمعية مسئولية قانونية شخصيهً فيما يتعلق بتصرفاتهم خلال عضويتهم وعملهم في الجمعية أو نتيجة أي تقصير أو إهمال متعمد في أدائهم للمهام الموكلة إليهم .

مادة(116): يعد عضـو المجلس الوطني ومجلس الإدارة و الهيئة الإدارية للفرع وعضو اللجنة الإدارية للشعبة مستقيلاً عن عضويتـه من منصبـه في المجلـس إذا تخلف عن حضور خمسة اجتماعات متتاليـة أو ثمانيـة اجتماعات غير متتالية خلال الدورة ما لم يقدم عذراً مقبولاً وتسقط عضويته من منصبه لذلك السبب بقرار من مجلس الإدارة أو من الهيئة الإدارية للفرع بالنسبة لعضويتها

مادة(117): كل من صدر في حقه عقوبة تجميد النشاط أو الفصل من العضوية لا يجوز قبول ترشيحه لشغل أي موقع في أي تكوين من تكوينات الجمعية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

مادة(118): في حالة وجود مكان شاغر في أي منصب قيادي في التكوينات الحاكمة أو التنفيذية في المركز الرئيس أو الفرع لأي سبب كان يملأ المنصب الشاغر في أي تكوين بمن تعينه القيادة التي تعلوه إن كان معيناً أو بالتصعيد لمن يليه من الاحتياط إن كان منتخباً .

مادة(119): تكفل قيادة الجمعية تنظيم وتطوير فروعها , وإعداد وتأهيل كوادرها للارتفاع المستمر بمستوى أعمالها وإدارتها ، كما تكفل تطوير نظام الاتصالات والمعلومات فيها لتحقيق التنسيق المستمر والفعال وتوفير وسائل العمل الأساسية .

مادة (120): يتفرع عن هذا النظام نظام داخلي يتضمن لوائح وأنظمة تفصيلية موضحة لأحكامه ، ويراعى في إعدادها عدم مخالفة أي نص من نصوصه , وأي نص يخالف ذلك يُعـد باطلاً .

مادة(121): يرجع فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام إلى النظام الداخلي أو إلى أحكام القوانين النافذة والقانون اليمني رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمصادق عليها من حكومة الجمهورية .

مادة (122): يحل هذا النظام محل النظام الأساسي السابق ، ويكتب باللغتين العربية والإنجليزية ويكون كلا النصين متساويين في الحجة ، ويعمل به من تأريخ إقراره من قِبل الجمعية العمومية وينشر بوسائل الإعلام المختلفة.

تم مناقشة ومراجعة أحكام هذا النظام في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني للجمعية المنعقد بتأريخ 20 أكتوبر 2009م في المركز الرئيس للجمعية بصنعاء بحضور ممثلي الإتحاد الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر, وقد تمت الموافقة عليه بإجماع كافة أعضاء المجلس الوطني الحاضرين.

تم إقرار هذا النظام في الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية المنعقد في صنعاء في العاشر من شهر فبراير عام 2010م ، بحضور ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل و ممثلي الإتحاد الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر , وممثلي الجمعيات الوطنية شركاء الجمعية في العمل الإنساني
ويتم العمل به من تاريخــــه . والله الموفــــــق ،،،

النظام الأساسي
لجمعية الهلال الأحمر اليمني
المحتويات:

البنـــد رقم الصفحة
البــاب الأول
التسمية والتعاريف وأسس ومبادئ عامة
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
المادة1 ) التسمية 1
مادة 2) التعاريف بمعاني العبارات المختصرة 1
الفصل الثاني
الأسس والمبادئ العامة
مادة3) التعريف بالجمعية الوصف القانوني تأسيسها التاريخية ، نطاق نشاطها 1
مادة 4) العضوية الدولية للجمعية (الاعتراف بها) 2
ماد 5) استغلالية الجمعية تجاه السلطات العامة ، مبادئ الحركة الدولية 2
مادة6) الشخصية القانونية للجمعية والمقر 2
مادة7) طابع العلاقات الدولية للجمعية 3
مادة 8) الأساس القانوني لعمل الجمعية 3
مادة9) مبدأ اللامركزية وتوسيع المشاركة من أسس نظام الجمعية 3
مادة10) تنظيم النشاط النسوي والشبابي والناشئة 3
شارة وشعار الجمعية
مادة11) شارة الجمعية/ تعريفها /أحكامها / تنظيم استخداماتها 3
مادة 12) شعار وأوسمة الجمعية 3
البــاب الثاني
أهداف ومهام وصلاحيات الجمعية
الفصل الأول
أهداف ومهام الجمعية
مادة 13) الهدف العام للجمعية 4
مادة 14) وظائف ومهام الجمعية 4

الفصل الثاني
حقوق وصلاحيات الجمعية
مادة 15) حقوق وصلاحية الجمعية 5

البــاب الثالث
العضوية
الفصل الأول
العضوية وشروط القيد وإجراءاته
مادة 16 ) عضوية الجمعية تعريفها وفئاتها 5
مادة17) شروط العضوية 5
مادة18) السجل العام لقيد الأعضاء والسجلات الملحقة 6
مادة 19) إجراءات طلب العضوية 6
مادة 20) إجراءات التظلم في رفض الطلب 6
مادة 21) وصف العضوية 6
مادة 22) سقوط وانتهاءعضوية الجمعية 6
مادة 23 ) إجراءات جواز استعادة العضوية 7
الفصل الثاني
حقوق وواجبات الأعضاء الأساسية
مادة 24 ) المساواة في الحقوق والواجبات العامة للأعضاء 7
مادة25) حقوق الأعضاء 7
مادة26) العمل الطوعي وحدوده 7
مادة27) واجبات الأعضاء 7
مادة 28) النزاهة والسلوك 8
الفصل الثالث
الجزاءات التنظيمية
مادة 29) أهداف الجزاءات التنظيمية /العقوبات 8
مادة 30) حدود توقيع العقوبات 8
مادة31 ) مجالس التأديب ولجان التحقيق 8
مادة32 )حالات الفصل من العضوية 9
مادة33) شروط صحة الفصل من العضوية 9
مادة 34 ) التظلم في قرار الفصل 9
مادة 35 ) شروط إعادة النظر في العقوبات 9

الباب الرابع
مكونات البناء التنظيمي للجمعية
تكويناتها – مهامها
مادة36) الهيئات الرئيسة لمكونات البناء التنظيمي للجمعية 9

الفصل الأول
الجمعية العمومية
تعريفها – تكوينها – مهامها
مادة37 ) الجمعية العمومية/تعريفها/تشكيلها 10
مادة38) وظائف ومهام الجمعية العمومية 10
مادة39) دورات انعقاد الجمعية العمومية /وإجراءاتها 10
مادة40) النصاب القانوني 10
مادة41) التصويت 11
مادة42) تحديد موقع انعقاد الدورة 11
مادة43) ملئ لاماكن الخالية في الجمعية العمومية 11
مادة44) إجراءات انتخاب أعضاء المجالس واللجان وشروط المرشحين
11
الفصل الثاني
المجلس الوطني
تعريفه – تكوينه – مهامه
مادة 45) تعريفه / تكوينه/ تشكيله 12
مادة 46) دعوة من يرى لحضور الجلسات 12
مادة 47 ) الوظائف والمهام 12
مادة 48) أسباب وحالة سقوط العضوية 12
مادة49) دورات انعقادية 13
مادة 50) النصاب القانوني 13
مادة 51 ) التصويت 13
الفصل الثالث
مجلس الإدارة
تعريفه – تكويناته – مهامه
مادة 52) مجلس الإدارة 13
مادة 53 ) تشكيلة مجلس التخطيط 13
مادة 54) الوظائف والمهام 13
مادة55) صلاحية المجلس ومدة عمله 14
مادة 56) إجراءات دورة انعقاد مجلس الإدارة 15
مادة 57) النصاب والتصويت 15
مادة 58) إلزامية قرارات المجلس 15
رئيس الجمعية
مادة59) رئيس الجمعية 15
مادة 60) مدة عمل رئيس الجمعية 15
مادة 61) وظائف ومهام الرئيس 15
مادة 62 ) الهيئة الاستشارية 16
نائب رئيس الجمعية
مادة63 ) نائب الرئيس 16
أمين عام الجمعية
مادة(64) أمين عام الجمعية 16
مادة 65) مهام الأمين العام 16
الفصل الرابع
الإدارة التنفيذية
تعريفها – تكوينها – مهامها
مادة 66) الإدارة التنفيذية 17
مادة 67) شروط وظيفة المدير التنفيذي 17
المدير التنفيذي
مادة 68) المدير التنفيذي / تعريفه/مهامه 17
مادة 69 ) شروط تعيين المدير التنفيذي
مادة 70 ) الهيكل الإداري 19
مادة 71)أجور ومرتبات الموظفين وحقوقهم وواجباتهم 19

الفصل الخامس
لجنة الرقابه و التفتيش
تكوينها – مهامها
مادة (72)لجنة الرقابه والتفتيش /تعريفها 19
مادة(73)مهام لجنة الرقابه والتفتيش 19
مادة(74) احكام لجنة الرقابه والتفتيش 20

الفصل السادس
فروع الجمعية
الجزء الأول
مستوياتها – تعريفها – إنشائها
مادة (75) فروع الجمعية – نشأتها – مستوياتها 20
مادة (76) شروط وإجراءات إنشاء فروع الجمعية وانتخاب أعضاء هيئاتها 21
مادة( 77 ) الشخصية القانونية للفروع وتشكيل هيئاتها ولجانها الإدارية 21
مادة(78) علاقات الفروع بالمركز 21

الجزء الثاني
مكونات البناء التنظيمي لفرع الجمعية في المحافظات
تكويناتها – مهامها
مادة (79)الهيئات الرئيسية للفرع 21
مادة (80)الهيئة العمومية للفرع – تشكيلاتها 21
مادة (81) وظائف ومهام الهيئة العمومية 22
مادة (82) دورة انعقاد الهيئة العمومية – النصاب 22
مادة (83) التصويت 22
مادة (84) الهيئة الإدارية للفرع – تعريفها – وتشكيلة أعضائها 22
مادة (85) وظائف ومهام الهيئة الإدارية 23
مادة (86) دورات انعقاد الهيئة الإدارية 24

رئيس الفرع
مادة (87) رئيس الفرع – تعريفه – مهامه 24
مادة (88) مهام نائب رئيس الفرع وأمين عام الفرع 24
مدير الفرع
مادة (89) المدير التنفيذي للفرع 25
الباب الخامس
مالية الجمعية
مادة (90) مالية الجمعية ومواردها 25
مادة (91) السنة المالية للجمعية 26
مادة (92) قواعد الصرف من أموال الجمعية 26
مادة (93) ميزانية الجمعية وصلاحيات إعداد مشروعها 26
مادة (94) قواعد قبول المساعدات 26
مادة (95) تنظيم سير العمل المالي 26
مادة (96) المراجعة السنوية 26
مادة (97)قواعد حفظ سجلات ودفاتر الجمعية 26
الباب السادس
قواعد حل وتصفية الجمعية وتعديل النظام الأساسي
الفصل الأول
قواعد حل وتصفية الجمعية
مادة (98) قواعد حل وتصفية الجمعية 27
مادة (99) شروط إجراءات الحل والتصفية 27
مادة (100) استمرار الشخصية القانونية عند التصفية 27
مادة (101) فترة ما بعـد التصفية 28
مادة (102)صلاحيات حل الهيئات واللجان الإدارية للفروع 28

الفصل الثاني
قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية
مادة (103)قواعد تعديل النظام الأساسي 28
مادة (104) شروط طلب التعديل 28
مادة (105) شروط صحة إجراءات التعديل 28

الباب السابع
أحكـام عـــامة
مادة (106)تنظيم محاضر الاجتماعات 29
مادة (107) حل الخلافات الداخلية 29
مادة (108) تعذر إجراء الانتخابات 29
مادة (109) قوة القرارات الصادرة 29
مادة (110) قواعد نقض القرارات الصادرة من قيادة الجمعية 29
مادة (111) الفوز بالانتخابات الداخلية 29
مادة (112)عدم جواز الجمع بين عضوية المجالس الحاكمة والعمل بالوظائف التنفيذية 29
مادة (113 ) حماية ممتلكات الجمعية 29
مادة (114)التناوب في عضوية المجالس الحاكمة 29
مادة (115)المسئولية القانونية لأعضاء الجمعية 29
مادة (116)أحكام سقوط عضوية المجالس والهيئات الحاكمة 30
مادة (117) أحكام من صدر في حقه عقوبة تجميد النشاط أو الفصل 30
مادة (118) أحكام ملئ المناصب الشاغرة 30
مادة (119)أحكام تطوير فروع الجمعية 30
مادة (120) أحكام الأنظمة الملحقة بالنظام الأساسي 30
مادة (121)المرجع القانوني لأحكام النظام الأساسي 30
مادة (122)أحكام العمل بالنظام الأساسي 30
المحتويات / الفهرس: 31-35

———————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.