النظام الأساسي للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980
تاريخ التنفيذ: 1 يناير، 1980
تم التوقيع عليها من طرف 0 دولة، تم التصديق عليها من طرف 0 دولة
قائمة التصديقات
المادة 1: البنية والتنظيم القانوني
المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة قضائية مستقلة غرضها تطبيق وتفسير الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وتمارس المحكمة وظائفها وفقاً لأحكام الاتفاقية المذكورة أعلاه وهذا النظام الأساسي.
المادة 2: الاختصاص
تباشر المحكمة الاختصاص الاستشاري والقضائي:
1- يحكم اختصاصها القضائي أحكام المواد (61)، (62)، (63) من الاتفاقية، و
2- يحكم اختصاصها الاستشاري أحكام المادة (64) من الاتفاقية.
المادة 3: المقر
1- يكون مقر المحكمة في سان جوزيه، كوستاريكا، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تجتمع في أي دولة عضو بمنظمة الدول الأمريكية (OSA)، عندما ترى أغلبية أعضاء المحكمة ذلك مرغوباً فيه وبموافقة مسبقة من الدولة المعنية.
2- يجوز تغيير مقر المحكمة بتصويت أغلبية ثلثي الدول أطراف الاتفاقية، وذلك في الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
المادة 4: البنية
1- تتكون المحكمة من سبعة قضاة – من مواطني الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية – يتم انتخابهم بشكل فردي من بين القضاة ذوي المكانة الأخلاقية العالية وذوي الاختصاص المعترف به في مجال حقوق الإنسان والذين لهم المؤهلات المطلوبة لمباشرة أعلى المهام القضائية بموجب قانون الدولة التي هم مواطنون لها أو الدولة التي تقدمهم كمرشحين.
2- لا يجوز أن يكون اثنان من القضاة من مواطني نفس الدولة.
المادة 5: المدة القضائية
1- يتم انتخاب قضاة المحكمة لمدة ست سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة فقط، والقاضي المنتخب ليحل محل قاض لم تنقض مدة انتخابه يستكمل تلك المدة.
2- تبدأ مدة وظيفة القضاة اعتباراً من الأول من يناير من السنة التي تلي انتخابهم وحتى 31 من ديسمبر من السنة التي تنقضي فيها مدتهم.
3- يعمل القضاة حتى نهاية مدتهم، ومع ذلك يستمرون في نظر القضايا التي بدأوا في نظرها والتي ما زالت قيد البحث، ولا يحل محلهم القضاة المنتخبون الجدد في معالجة تلك القضايا.
المادة 6: انتخاب القضاة – استمرارهم
1- يتم انتخاب القضاة – بقدر الإمكان – أثناء انعقاد دورة الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية مباشرة وقبل انتهاء مدة القضاة السابقين.
2- يتم شغل الوظائف التي تشغر بسبب الوفاة أو العجز الدائم أو الاستقالة أو فصل القضاة – بقدر الإمكان – أثناء انعقاد الدورة التالية لمنظمة الدول الأمريكية، ومع ذلك لا يكون من اللازم إجراء الانتخاب لوظيفة شغرت أثناء الستة شهور قبل انتهاء المدة
3- إذا لزم الأمر للحفاظ على النصاب القانوني للمحكمة – تعين الدول أطراف الاتفاقية – في اجتماع المجلس الدائم وبناء على طلب رئيس المحكمة – قاضياً أو أكثر من القضاة المؤقتين الذين يعملون حتى يحل محلهم القضاة المنتخبون.
المادة 7: المرشحون
1- يتم انتخاب القضاة من قبل الدول أطراف الاتفاقية – أثناء الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية – من بين قائمة الذين ترشحهم من تلك الدول.
2- يجوز لكل دولة طرف أن ترشح حتى ثلاثة مرشحين – من بين مواطني الدولة التي ترشحهم أو من أي دولة عضو آخر في منظمة الدول الأمريكية.
3- عند تقديم قائمة من ثلاثة مرشحين – يكون واحد منهم على الأقل مواطناً لدولة أخرى بخلاف الدولة المرشحة.
المادة 8: الانتخاب – الإجراءات المبدئية
1- قبل ستة أشهر من انتهاء المدة التي تم انتخاب قضاة المحكمة لها – يوجه الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية طلباً خطياً إلى كل دولة طرف في الاتفاقية لتقدم مرشحيها خلال التسعين يوماً التالية.
2- يعد الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية قائمة بالمرشحين مرتبة أبجدياً، ويقوم بإرسالها إلى الدول الأطراف – إن كان ممكناً – في خلال ثلاثين يوماً على الأقل قبل دورة الانعقاد التالية للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
3- في حالة خلو وظائف بالمحكمة، وكذلك في حالة الوفاة أو العجز الدائم لأحد المرشحين، تخفض الفترات المذكورة أعلاه التي يراها الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية مناسبة.
المادة 9: التصويت
1- يتم انتخاب القضاة بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للدول أطراف الاتفاقية من بين المرشحين المشار إليهم في المادة (7) من هذا النظام الأساسي.
2- يتم إعلان انتخاب المرشحين الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة، وإذا كان لازماً إجراء عدة اقتراعات يتم استبعاد المرشحين الذين حصلوا على أقل عدد من الأصوات على التوالي بالطريقة التي تحددها الدول الأطراف.
المادة 10: القضاة لأغراض خاصة
– إذا كان القاضي مواطناً لأي دولة طرف في قضية مقدمة إلى المحكمة فإنه يحتفظ بحقه في نظر تلك القضية.
2- إذا كان القاضي الذي استدعى لنظر قضية ما مواطناً لدولة طرف في القضية فيجوز لأي دولة أخرى طرف في القضية أن تعين شخصاً ليعمل في المحكمة كقاض خاص.
3- إذا لم يكن من بين القضاة الذين تم استدعاؤهم لنظر قضية ما مواطن للدول أطراف القضية، يجوز لأي من هذه الدول أن تعين قاضياً خاصاً، وإذا كان لعدة دول نفس الاهتمام بالقضية يتم اعتبارها طرفاً واحداً من أجل أغراض الأحكام المذكورة أعلاه، وفي حالة الشك تفصل المحكمة في الأمر.
4- يعتبر تخلياً عن حقها في تعيين قاض خاص إذا عجزت عن ذلك التعيين في خلال الثلاثين يوماً التي تلي الطلب الخطي لرئيس المحكمة.
5- تطبق أحكام المواد (4)، (11)، (15)، (16)، (18)، (19)، (20) من هذا النظام الأساسي على القضاة لأغراض خاصة.
المادة 11: اليمين
1- عند تولي المنصب – يؤدي كل قاض اليمين أو يقدم إقراراً قانونياً كما يلي:
“أقسم” أو “أقر قانوناً” “أن أؤدي مهامي كقاض بشرف واستقلالية ونزاهة وأن أحافظ على سرية كافة المداولات”.
2- يدير رئيس المحكمة أداء اليمين، وفي حضور القضاة الآخرين – إن كان ذلك ممكناً.
المادة 12: الرئاسة
1- تنتخب المحكمة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس اللذين يعملان لمدة سنتين، ويجوز إعادة انتخابهم لمرة واحدة.
2- يدير الرئيس أعمال المحكمة، ويمثلها، وينظم ترتيب المسائل التي تعرض على المحكمة، ويرأس جلساتها.
3- يحل نائب الرئيس محل الرئيس في غيابه بشكل مؤقت أو إذا أصبح منصب الرئيس خالياً، وفي الحالة الثانية تنتخب المحكمة نائباً جديداً للرئيس للعمل لمدة نائب الرئيس السابق.
4- عند غياب الرئيس ونائب الرئيس – يؤدي القضاة الآخرون مهامهم تبعاً لترتيب الأسبقية المذكورة في المادة (13) من هذا النظام الأساسي.
المادة 13: الأقدمية
1- يجئ القضاة المنتخبون بعد الرئيس ونائب الرئيس في الأقدمية وفقاً لأقدميتهم في مناصبهم.
2- يتم ترتيب القضاة الذين لهم نفس الأقدمية وفقاً للسن.
3- يتم ترتيب القضاة لأغراض خاصة والقضاة المؤقتين وفقاً للسن، ومع إذا كان القاضي الخاص أو المؤقت قد عمل في السابق كقاض منتخب فإنه يتقدم على أي قاض خاص أو قاض مؤقت آخر.
المادة 14: الأمانة
1- تعمل أمانة المحكمة تحت السلطة المباشرة للسكرتير وفقاً للمعايير الإدارية للأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية وذلك في كافة المسائل التي لا تتعارض مع استقلالية المحكمة.
2- يتم تعين السكرتير من قبل المحكمة، على أن يكون موظفاً لكل الوقت ومحل ثقة من المحكمة، ويكون مكتبه في مقر المحكمة، وعليه أن يحضر أي اجتماعات تعقدها المحكمة خارج مقرها.
3- يكون هناك سكرتير مساعد يقوم بمعاونة السكرتير في مهامه، ويحل محله في غيابه المؤقت.
4- يتم تعيين هيئة موظفي الأمانة بمعرفة الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية بالتشاور مع سكرتير المحكمة.
المادة 15: المزايا والحصانات
1- يتمتع قضاة المحكمة – منذ انتخابهم وخلال مدة شغل مناصبهم – بالحصانات التي تشمل الممثلين الدبلوماسيين بموجب القانون الدولي، وأثناء مباشرة وظائفهم – يتمتعون – بالإضافة إلى ذلك – بالامتيازات الدبلوماسية اللازمة لأداء واجباتهم.
2- يعتبر قضاة المحكمة مسئولين – في أي وقت – عن أي قرارات أو آراء صدرت أثناء مباشرة مهامهم.
3- تتمتع المحكمة وموظفوها بالامتيازات والحصانات التي تنص عليها اتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بمنظمة الدول الأمريكية الصادرة في 15 مايو 1949 – مع ما يلزم من تعديل – أخذاً في الاعتبار أهمية واستقلالية المحكمة.
4- تطبق أحكام الفقرات (1)، (2)، (3) من هذه المادة على الدول أطراف الاتفاقية، وتطبق كذلك على الدول الأخرى أعضاء منظمة الدول الأمريكية بقدر ما تقبلها إما بصفة عامة أو في قضايا معينة.
5- يجوز تنظيم أو تعديل نظام الامتيازات والحصانات التي يتمتع به قضاة المحكمة وموظفوها عن طريق اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف بين المحكمة ومنظمة الدول الأمريكية والدول الأعضاء بها.
المادة 16: الخدمة
1- يظل القضاة تحت تصرف المحكمة وينتقلون إلى مقرها أو إلى المكان حيث تعقد المحكمة جلساتها غالباً بالقدر اللازم كما هو وارد في اللائحة.
2- يؤدي الرئيس خدماته بشكل دائم.
المادة 17: المخصصات
1- تتحدد مخصصات الرئيس وقضاة المحكمة وفقاً للواجبات والمهام التي تفرضها عليهم المادتان (16)، (18) أخذاً في الاعتبار أهمية واستقلالية وظائفهم.
2- يتلقى القضاة لأغراض خاصة المخصصات التي تحددها اللائحة في حدود ميزانية المحكمة.
3- يتلقى القضاة كذلك بدلات السفر والبدلات اليومية عندما يكون ذلك مناسباً.
المادة 18: التعارض
1- يتعارض منصب القاضي بالمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان مع المناصب والأنشطة التالية:
(أ) الأعضاء أو المسئولون ذوي المناصب العليا للإدارة التنفيذية للحكومة فيما عدا أولئك الذين يشغلون مناصب لا تضعهم تحت السيطرة المباشرة للإدارة التنفيذية، والممثلون الدبلوماسيون غير رؤساء البعثات لدى منظمة الدول الأمريكية أو لدى أي من الدول أعضائها،
(ب) موظفو المنظمات الدولية،
(ج) الآخرون الذين قد يمنعون القضاة من أداء واجباتهم، أو أولئك الذين يؤثرون على استقلالهم أو حيادهم أو منزلة وهيبة المنصب.
2- في حالة الشك بالنسبة للتعارض، تفصل المحكمة في الأمر، وإذا لم يتم البت في التعارض – تطبق أحكام المادة (73) من الاتفاقية والمادة 20 (2) من هذا النظام الأساسي.
3- يجوز أن يؤدي التعارض فقط إلى فصل القاضي والحكم بالتبعات واجبة التطبيق، لكن ذلك لا يلغي القوانين والقرارات التي شارك فيها القاضي المعني.
المادة 19: عدم الأهلية
1- يجوز ألا يشارك القضاة في المسائل التي يكون لهم أو لأفراد عائلاتهم – من وجهة نظر المحكمة – مصلحة مباشرة أو التي يكونون قد شاركوا فيها مسبقاً كوكلاء أو مستشارين أو محامين أو كأعضاء لمحكمة محلية أو دولية أو لجنة استقصاء أو بأي صفة أخرى.
2- إذا فقد القاضي الأهلية لنظر قضية ما أو لسبب ما يرى عدم مشاركته فيها يقوم بإبلاغ الرئيس بعدم تأهله، وإذا لم يوافق الأخير تفصل المحكمة في الأمر.
3- إذا رأى الرئيس أن لدى القاضي سبباً ما لعدم تأهله أو لسبب آخر ذي علاقة، ويرى عدم مشاركته في مسألة ما يقوم بإبلاغه بذلك، وإذا لم يوافق القاضي المعني تفصل المحكمة في الأمر.
4- عند عدم تأهل قاض أو أكثر طبقاً لهذه المادة – يجوز للرئيس أن يطلب من الدول أطراف الاتفاقية – في اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية – تعيين قضاة مؤقتين ليحلوا محلهم.
المادة 20: النظام التأديبي
1- عند أداء واجباتهم وفي كافة الأوقات الأخرى يجب على القضاة وموظفي المحكمة أن يحترموا أنفسهم بالطريقة التي تجب على أولئك الذين يؤدون وظيفة قضائية دولية، ويكونون مسئولين أمام المحكمة عن سلوكهم – وكذلك عن أي انتهاك أو إهمال أو إغفال يتم ارتكابه عند مباشرة وظائفهم.
2- يكون لدى الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية سلطة تأديبية على القضاة، ولكل يجوز أن تباشر تلك السلطة فقط بناء على طلب المحكمة المشكلة لهذا الغرض من القضاة الباقين، وتقوم المحكمة بإبلاغ الجمعية العامة بأسباب طلبها.
3- السلطة التأديبية على السكرتير تكون مسئولية المحكمة، وعلى باقي الموظفين تكون مسئولية السكرتير الذي يباشر تلك السلطة بموافقة الرئيس.
4- تصدر المحكمة القواعد التأديبية بموجب اللوائح الإدارية للأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية بالقدر الذي يجوز تطبيقه وفقاً للمادة (59) من الاتفاقية.
المادة 21: الاستقالة – انعدام القدرة
1- تقدم أي استقالة من أعضاء المحكمة خطياً إلى رئيس المحكمة، ولا تصبح الاستقالة سارية المفعول إلا إذا وافقت المحكمة.
2- تقرر المحكمة انعدام قدرة القاضي على أداء وظائفه.
3- يخطر رئيس المحكمة الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية بقبول الاستقالة أو تقرير العجز عن أداء عمل ما.
المادة 22: دورات الانعقاد
1- تعقد المحكمة دورات انعقاد عادية وخاصة.
2- تعقد الدورات العادية وفقاً لما تقرره لائحة المحكمة.
3- يدعو الرئيس إلى دورات الانعقاد الخاصة أو بناء على طلب أغلبية القضاة.
المادة 23: النصاب القانوني
1- يكون النصاب القانوني لمداولات المحكمة خمسة قضاة.
2- تتخذ قرارات المحكمة بتصويت أغلبية القضاة الحاضرين.
3- في حالة تعادل الأصوات – يرجح الرئيس أحد الجانبين.
المادة 24: جلسات الاستماع – المداولات – القرارات
1- تكون جلسات الاستماع علنية، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك في الظروف الاستثنائية.
2- تتداول المحكمة سراً، وتبقى مداولاتها سرية، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
3- تصدر قرارات وأحكام وآراء المحكمة في جلسة علنية، ويقدم الأطراف إخطار خطي بذلك، وبالإضافة إلى ذلك – تنشر القرارات والأحكام والآراء وأصوات وآراء القضاة والبيانات الأخرى أو المعلومات الأساسية التي تراها المحكمة مناسبة.
المادة 25: القواعد واللوائح
1- تضع المحكمة قواعد الإجراءات الخاصة بها.
2- يجوز أن يعهد بقواعد الإجراءات إلى الرئيس أو إلى لجان المحكمة لإنجاز أجزاء معينة من الإجراءات القانونية باستثناء إصدار قواعد نهائية أو آراء استشارية، ويجوز إعادة النظر في القواعد أو القرارات الصادرة من قبل الرئيس أو لجان المحكمة غير الإجرائية بشكل كامل في طبيعتها أمام المحكمة بكامل هيئتها.
3- تضع المحكمة كذلك اللائحة الخاصة بها.
المادة 26: الميزانية – النظام المالي
1- تضع المحكمة الميزانية الخاصة بها، وتقدمها إلى الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية للموافقة وذلك عن طريق الأمانة العامة والتي يجوز لها أن تدخل تعديلات عليها.
2- تدير المحكمة ميزانيتها الخاصة.
المادة 27: العلاقات مع الدولة المضيفة والحكومات والمنظمات
1- تحكم علاقات المحكمة مع الدولة المضيفة اتفاقية المقر، ويكون مقر المحكمة دولياً في طبيعته.
2- تحكم علاقات المحكمة مع الحكومات ومنظمة الدول الأمريكية وهيئاتها ووكالاتها والكيانات التابعة لها ومع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى المعنية بتشجيع والدفاع عن حقوق الإنسان من خلال اتفاقيات خاصة.
المادة 28: العلاقات مع اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان
تمثل اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان كطرف أمام المحكمة في كافة القضايا في نطاق الاختصاص القضائي للمحكمة وفقاً للمادة 2 (1) من هذا النظام الأساسي.
المادة 29: اتفاقيات التعاون
1- يجوز للمحكمة أن تدخل في اتفاقيات للتعاون مع المؤسسات التي لا تبغي الربح مثل كليات الحقوق ونقابات المحامين والمحاكم والأكاديميات والمؤسسات التعليمية أو البحثية التي تتعامل مع العلوم ذات العلاقة من أجل الحصول على تعاونهم، ولتقوية وتشجيع المبادئ القضائية والقانونية للاتفاقية بصفة عامة وللمحكمة بصفة خاصة.
2- تدرج المحكمة وصفاً لمثل هذه الاتفاقية والنتائج المتحققة منها في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة لمنظمة الدولة الأمريكية.
المادة 30: التقرير المقدم إلى الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية
تقدم المحكمة تقريراً عن أعمالها عن السنة المنقضية إلى كل دورة انعقاد عادية للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، ويشير التقرير إلى تلك القضايا التي عجزت فيها دولة ما عن الامتثال لقرار المحكمة، ويجوز كذلك تقديم اقتراحات أو توصيات بشأن طرق تحسين الاستفادة من النظام الأمريكي لحقوق الإنسان إلى الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية بالقدر الذي يتعلق بعمل المحكمة.
المادة 31: التعديلات على النظام الأساسي
يجوز تعديل هذا النظام الأساسي بمعرفة الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية بمبادرة من أي عضو أو من المحكمة ذاتها.
المادة 32: سريان المفعول
يسري هذا النظام الأساسي في الأول من يناير 1980.
اترك تعليقاً