النظام الاساسي لمحكمة العدل الاسلامية الدولية
تاسيس المحكمة ومقرها 1
محكمة العدل الاسلامية الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة المؤتمر الاسلامي تقوم على اساس الشريعة الاسلامية وتعمل بصفة مستقلة وفقاً لاحكام ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي واحكام هذا النظام .
المقر والانعقاد 2
ا. مقر المحكمة في مدينة الكويت . ب. يمكن للمحكمة عند الضرورة ان تعقد جلساتها وان تقوم بوظائفها في اية دولة عضو في المنظمة .
تشكيل المحكمة وعضويتها 3
ا. تشكل هيئة المحكمة من سبعة قضاة ينتخبون من قبل المؤتمر الاسلامي لوزارة الخارجية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتقوم هيئة المحكمة بانتخاب الرئيس ونائبه من بين اعضائها . ب. لا يجوز ان ينتخب اكثر من عضو واحد من رعايا دولة واحدة . ج. اذا انتخب عضو يحمل اكثر من جنسية من بين جنسيات الدول الاعضاء عد من جنسية الدولة التي يمارس فيها حقوقه المدنية والسياسية .
شروط انتخاب العضو 4
يشترط لانتخاب عضو في المحكمة ان يكون مسلماً عدلاً من ذوي الصفات الخلقية العلمية ومن رعايا احدى الدول الاعضاء في المنظمة على ان لا يقل عمره عن اربعين عاماً وان يكون من فقهاء الشريعة المشهود لهم وله خبرة في القانون الدولي ومؤهلاً للتعيين في ارفع مناصب الافتاء او القضاء في بلاده .
قواعد الانتخاب 5
ينتخب مؤتمر وزراء الخارجية اعضاء المحكمة بالاقتراع السري في قائمة باسماء الاشخاص المرشحين وفق القواعد التالية: ا. يوجه الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي كتاباً الى الدول الاعضاء في المنظمة يحدد فيه موعد اجراء الانتخابات بمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ويدعوها الى تقديم مرشحيها خلال شهرين على الاكثر ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام . ب. لكل دولة من الدول الاعضاء في المنظمة ترشيح ثلاثة اشخاص على الاكثر ويجوز ان يكون احدهم من رعاياها . ج. يعد الامين العام قائمة مرتبة وفق الحروف الهجائية باسماء جميع المرشحين ويقدمها الى مؤتمر وزراء الخارجية تمهيداً لانتخاب اعضاء المحكمة في الموعد المحدد . د. يعقد مؤتمر وزراء الخارجية جلسة لانتخاب اعضاء المحكمة ويعد ناجحاً من نال الاكثرية المطلقة لاصوات جميع اعضاء المنظمة واذا حصل اكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على الاكثرية المطلقة للاصوات اعتبر اكبرهم سناً هو المنتخب . هـ. يراعي مؤتمر وزراء الخارجية في انتخاب اعضاء المحكمة التوزيع الاقليمي والتمثيل اللغوي للدول الاعضاء . و. اذا لم يتم ملء جميع المناصب القضائية بعد اول جلسة عقدت للانتخاب عقدت جلسة ثانية ثم ثالثة عند الاقتضاء فان بقي اي منصب شاغراً تولى مؤتمر وزراء الخارجية في الجلسة الرابعة اجراء القرعة لانتقاء العضو المتبقي من بين المرشحين الذين حصلوا على اغلب الاصوات .
الاستقالة والاقالة 6
ا. اذا رغب احد اعضاء المحكمة في الاستقالة قدم استقالته خطياً الى رئيس المحكمة واذا رغب الرئيس في الاستقالة تقدم بها خطياً الى مؤتمر وزراء الخارجية عن طريق الامين العام ويحل محله بصفة مؤقتة نائبه الى ان يتم انتخاب رئيس جديد من قبل المحكمة . ب. عضو المحكمة لا يقال الا باجماع الاعضاء الاخرين على انه بات غير مستوف لشروط العضوية ولا تفصل المحكمة في هذا الشان الا بعد سماع اقوال العضو والاطلاع على ما يبديه من ملاحظات في جلسة مغلقة ويكون قرارها نهائياً . ج. يبلغ مسجل المحكمة الامين العام كلاً من الاستقالة او الاقالة بالنسبة لرئيس المحكمة واعضائها بكتاب رسمي وبذلك يخلو المنصب .
ملء المناصب 7
ا. تملا المناصب التي تخلو لاي سبب من الاسباب وفقاً للطريقة المنصوص عليها في المادة الخامسة . ب. عضو المحكمة المنتخب بدلاً من عضو لم يكمل مدة العضوية يتم مدة سلفه .
واجبات اعضاء المحكمة 8
لا يجوز لعضو المحكمة : ا. ان يمارس مهام سياسية او ادارية او اية مهنة او يقوم باي نشاط لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله . ب. ان يعمل مستشاراً او وكيلاً او محامياً او محكماً او يشتغل باي عمل مهني اخر يتنافى وعضويته في المحكمة . ج. ان يشترك في الفصل في اية قضية سبق عرضها عليه بوصفه عضو في محكمة وطنية او دولية او لجنة تحقيق او اية صفة اخرى . وعند قيام الشك في ذلك تفصل المحكمة في الامر .
حلف اليمين 9
يحلف كل عضو من اعضاء المحكمة في اول جلسة علنية اليمين التالية : ” اقسم بالله العظيم ان اتقي الله وحده في ادائي واجباتي وان اعمل بما تقتضيه الشريعة الاسلامية وقواعد الدين الاسلامي الحنيف دون محاباة وان التزم باحكام هذا النظام واحكام ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي ” .
الحصانات والامتيازات 10
ا. تتمتع محكمة العدل الاسلامية الدولية واعضاؤها وموظفوها في بلدان الدول الاعضاء بالحصانات والامتيازات المقررة بموجب اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الاسلامي لسنة 1976 . ب. يعقد الامين العام للمؤتمر الاسلامي مع دولة المقر اتفاقاً ينظم العلاقة بين المحكمة ودولة المقر وتراعى فيه القواعد الدولية للحصانات والامتيازات .
تعيين المسجل والموظفين 11
ا. تعين المحكمة مسجلاً لها ومن تستوجب الحاجة تعيينه من الموظفين . ب. يقيم رئيس المحكمة والمسجل وموظفوها في بلد المقر .
دورة الانعقاد 12
ا. تنعقد المحكمة في دورة مستمرة لا تنقطع الا مدة العطلة القضائية . ب. تحدد المحكمة مواعيد العطلة القضائية ومدتها . ج. لاعضاء المحكمة الحق في اجازات دورية يحدد الرئيس ميعادها ومدتها . د. يجب ان يكون عضو المحكمة تحت تصرف المحكمة في كل وقت باستثناء مدة الاجازة الرسمية او حال المرض او الحالات العائقة التي يقبلها الرئيس .
هيئة المحكمة 13
تعقد المحكمة جلساتها بكامل هيئتها ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا النظام على الا يقل عدد اعضاء المحكمة عند اصدار الاحكام عن خمسة .
تخلي العضو عن نظر قضية معينة 14
ا. اذا راى احد اعضاء المحكمة لسبب خاص التخلي عن النظر في قضية معينة فله ذلك بعد موافقة الرئيس . ب. اذا راى الرئيس لسبب يقدره انه لا يجوز لاحد اعضاء المحكمة ان ينظر في قضية معينة اعلمه بذلك وعلى العضو ان يتنحى . ج. اذا اختلف الرئيس والعضو في اي من هاتين الحالتين تفصل المحكمة في هذا الخلاف .
الدوائر الخاصة 15
ا. للمحكمة ان تؤلف دائرة خاصة او اكثر تتالف كل واحدة منها من ثلاثة قضاة على الاقل للنظر في القضايا ذات الطابع الخاص . ب. للمحكمة ان تؤلف دائرة خاصة للنظر في قضية بعينها وتحدد المحكمة عدد قضاتها بموافقة اطراف النزاع . ج. للمحكمة ان تؤلف سنوياً دائرة مكونة من ثلاثة قضاة للنظر في القضايا المستعجلة متبعة اجراءات مختصرة عندما يطلب ذلك اطراف النزاع .
قضاة الدول الاطراف 16
ا. للدول الاطراف في اية قضية مرفوعة امام المحكمة ان يكون لها قضاة يجلسون مع بقية اعضاء المحكمة ويشاركون في الحكم على قدم المساواة مع سائر الاعضاء . ب. ان كان لهذه الاطراف اعضاء من جنسياتها جلسوا في المحكمة وان لم يكن لها اعضاء عينت قضاة تختارهم من جنسيات الدول الاعضاء تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لعضوية المحكمة . ج. عند وجود مصلحة مشتركة بين عدد من الدول الاطراف في النزاع تصبح هذه الدول في مجال تطبيق الفقرتين السابقتين طرفاً واحداً وتفصل المحكمة في اي خلاف ينشا عن هذا الامر .
المكافآت ومصاريف المحكمة الاخرى 17
ا. يمنح كل عضو في المحكمة مكافاة سنوية ويمنح رئيس المحكمة ونائبه مخصصات سنوية ملائمة . ب. يمنح القضاة الخاصون علاوة على اجور السفر تعويضاً خاصاً عن كل يوم يقيمون فيه في بلد المقر من اجل المشاركة في اعمال المحكمة . ج. يحدد مؤتمر وزراء الخارجية المكافآت المذكورة في الفقرة ا كما يضع شروط منح معاشات التقاعد ونفقات السفر والنظام المالي للمحكمة . د. تعفى هذه الرواتب والمخصصات والمكافآت المنصوص عليها في الفقرتين ا و ب من جميع الضرائب والرسوم المعمول بها في دولة المقر وكذلك في سائر الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي .
الميزانية 18
تكون للمحكمة ميزانيتها المستقلة وتتحمل الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الاعباء المالية التي تقتضيها بنسبة مساهماتها في ميزانية المنظمة .
اللائحة الداخلية 19
ا. تضع المحكمة لائحتها الداخلية . ب. يجوز ان تنص اللائحة الداخلية على خبراء بالمحكمة دون ان يكون لهم حق التصويت .
مسجل المحكمة 20
ا. يساعد المحكمة في اثناء الجلسة مسجل يحرر محضرها ويذيله بتوقيعه الى جانب توقيع الرئيس . ب. تتضمن اللائحة الداخلية الاحكام الخاصة بانتقاء المسجل وتعيينه وصيغة القسم الذي يؤديه لدى استلامه مهام منصبه واحكام تعيين مساعد المسجل وتعيين موظفي المحكمة كما تتضمن النظام الاداري وطريقة العمل به .
اختصاصات المحكمة 21
ا. الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي هي وحدها صاحبة الحق في التقاضي امام المحكمة . ب. لسائر الدول الاخرى ان تلجا الى المحكمة للنظر في الدعاوي التي تكون اطرافاً فيها بشروط يضعها مؤتمر وزراء الخارجية على ان تقبل هذه الدول اختصاص المحكمة وتعلن التزامها مسبقاً بما تصدره المحكمة من احكام في هذا الخصوص وتقدر المحكمة ما يتعين على هذه الدول تحمله من مصاريف التقاضي .
التزود بالمعلومات 22
ا. للمحكمة ان تطلب من المنظمات الدولية تزويدها بالمعلومات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها في القضايا التي تظهر فيها وتتلقى ما تبتدرها به هذه المنظمات من معلومات مع مراعاة احكام هذا النظام . ب. اذا اثير في قضية معروضة على المحكمة بحث حول تفسير اية وثيقة انشئت بموجبها هيئة دولية او قام على اساسها اي اتفاق دولي فعلى مسجل المحكمة ان يبلغ تلك الهيئة بالامر ويرسل اليها صوراً من جميع الاجراءات المدونة .
التدخل 23
ا. اذا قدرت الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي ان لها مصلحة ذات طابع قانوني قد تتاثر بالحكم في قضية معروضة على المحكمة فلها الحق في ان تتقدم بطلب الى المحكمة للسماح لها بالتدخل . ب. فان لم تكن الدولة عضواً في منظمة المؤتمر الاسلامي وجب ان تعلن مسبقاً التزامها باحكام المحكمة والا يمانع اطراف النزاع في تدخلها . ج. تبت المحكمة في هذا الطلب في الحالتين .
تفسير اتفاقية دولية 24
اذا كانت القضية المعروضة امام المحكمة تتعلق بتفسير اتفاقية دولية وجب على المسجل ان يعلم بالامر حالاً سائر الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الموقعة على تلك الاتفاقية عندئذ يجوز لاي من هذه الدول ان تتدخل في الدعوى فان تدخلت كان التفسير الذي يقضي به الحكم ملزماً لها ايضاً .
ولاية المحكمة 25
تشمل ولاية المحكمة : ا. القضايا التي تتفق الدول الاعضاء المعنية في منظمة المؤتمر الاسلامي على احالتها اليها . ب. القضايا المنصوص على احالتها الى المحكمة في اي معاهدة او اتفاقية نافذة . ج. تفسير معاهدة او اتفاقية ثنائية او متعددة الاطراف . د. بحث اي موضوع من موضوعات القانون الدولي . هـ. تحقيق واقعة من الوقائع التي اذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولي . و. تحديد نوع التعويض المترتب على خرق اي التزام دولي ومدى هذا التعويض .
قبول الاختصاص الالزامي 26
ا. للدول الاعضاء في المنظمة ان تصرح دونما حاجة الى اتفاق خاص بانها تقر للمحكمة بولاية جبرية للفصل في المنازعات القانونية مثل تفسير احكام الشريعة الاسلامية وتفسير المعاهدات وموضوعات القانون الدولي التي تنشا بينها وبين اية دولة تقبل الالتزام نفسه ويجوز ان يكون التصريح المشار اليه انفاً غير مقيد كما يجوز ان يكون معلقاً على الولاية نفسها من جانب دولة معينة او عدة دول او خلال مدة محددة ويودع التصريح لدى الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي وعليه ان يرسل صوراً من هذا التصريح الى مسجل المحكمة والى جميع الدول الاعضاء في المنظمة . ب. تفصل المحكمة في كل نزاع يقوم حول ولايتها .
القانون الواجب التطبيق 27
ا. الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي تستند اليه المحكمة في احكامها . ب. تسترشد المحكمة بالقانون الدولي والاتفاقات الدولية الثنائية او متعددة الاطراف او العرف الدولي المعمول به او المبادىء العامة للقانون او الاحكام الصادرة عن المحاكم الدولية او مذاهب كبار فقهاء القانون الدولي في مختلف الدول .
اللغات في المحكمة 28
ا. العربية لسان القران المبين لغة المحكمة الاولى وهي مع الانجليزية والفرنسية اللغات الرسمية المعتمدة . ب. للمحكمة بناء على طلب اي من اطراف النزاع ان تجيز استعمال لغة اخرى غير رسمية شريطة ان يتحمل هذا الطرف الاعباء المالية المترتبة على الترجمة الى احدى اللغات الرسمية . ج. تصدر المحكمة احكامها باللغات الرسمية الثلاث .
طرق رفع الدعوى 29
ا. ترفع القضايا الى المحكمة باحدى طريقتين : اما بطلب كتابي توجهه احدى الدول الاعضاء الى مسجل المحكمة واما بابلاغ المسجل اتفاقاً تم بين دولتين او اكثر على عرض نزاعها على المحكمة وفي كلتا الحالتين يجب ان يتضمن الطلب والاتفاق تحديداً للموضوع وتعييناً للاطراف فيه مع عرض للاوجه التي تقوم عليها الدعوى وجميع البيانات والادلة المستند اليها وتوقيع الوكيل القانوني للاطراف المدعية او توقيع ممثليها الدبلوماسيين في بلد المقر . ب. يبلغ المسجل الطلب او الاتفاق فوراً الى ذوي الشان ويعلم به ايضاً سائر الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي بواسطة امينها العام .
اجراءات نظر الدعوى 30
الاجراءات امام محكمة العدل الاسلامية الدولية قسمان كتابية وشفوية : ا. الاجراءات الكتابية : تشمل ما يقدمه اطراف الدعوى للمحكمة وللخصوم من مذكرات ولوائح وردود كما تشمل جميع الاوراق والمستندات التي تؤيد الدعوى ويتم ذلك عن طريق مسجل المحكمة وفقاً للترتيب والمواعيد التي تقررها المحكمة . وكل مستند يقدمه احد الاطراف ترسل الى الطرف الاخر صورة منه مطابقة للاصل ولا يجوز سحب المستند الا بموافقة الخصم او باذن خطي من رئيس المحكمة بعد حفظ صورة منه في ملف الدعوى . ب. الاجراءات الشفوية : تشمل المرافعات امام المحكمة والشهادات التي تستمتع اليها وبيانات الخبراء واراء المستشارين .
الاعلانات القضائية 31
ا. بغية ابلاغ المذكرات وغيرها من الوثائق لاشخاص غير الوكلاء والمحامين والمستشارين تقوم المحكمة بالاتصال مباشرة بحكومة الدولة التي يجب ان يؤدي الابلاغ في اقليمها الى النتيجة المطلوبة . ب. يطبق هذا الحكم كلما رات المحكمة ضرورة الحصول على اثبات للادلة في مكان النزاع .
تسيير الدعوى وتلقي البيانات 32
ا. تصدر المحكمة وفقاً لهذا النظام الاوامر اللازمة لتسيير الدعوى وتقرر الشكل الذي يتعين على كل طرف ان يقدم به مذكراته وتحدد المواعيد التي يتوجب عليه الالتزام بها وتتخذ جميع الترتيبات المتعلقة بتلقي البيانات . ب. للمحكمة ان تطلب من الوكلاء ولو قبل بدء المرافعة تقديم اي مستند او ايضاحات وتسجل رسمياً اي رفض لهذا الطلب . ج. للمحكمة ان تعهد الى اي فرد او جماعة او مكتب او لجنة او هيئة تختارها وفي اي وقت اجراء تحقيق او تقديم ما لديه او لديها من خبرة . د. للمحكمة ان تطرح الاسئلة على الشهود والخبراء اثناء المرافعات ضمن الشروط التي تضعها وفقاً لهذا النظام . هـ. للمحكمة بعد تلقي البيانات في المواعيد التي حددتها لهذا الغرض ان ترفض ما قد يرغب في تقديمه احد اطراف الدعوى من ادلة اضافية كتابية او شفوية الا اذا قبل الطرف الاخر بذلك . و. يجوز للدولة المدعى عليها ان تتقدم بدعوى مقابلة ضد الدولة المدعية وذلك في اول مذكرة تجيب بها الدولة المدعى عليها على الدعوى الاصلية ويشترط لقبول المحكمة هذه الدعوى ان تكون ذات صلة مباشرة بالدعوى الاصلية وان تدخل في اختصاص المحكمة . ز. للدولة المدعية ان تتنازل عن دعاواها في اية مرحلة من مراحل النظر في الدعوى وقبل جلسة النطق بالحكم وللمحكمة ان تقرر قبول هذا التنازل .
التدابير المؤقتة 33
ا. للمحكمة ان تقرر – الى ان يتم الفصل في الدعوى – اي تدبير مؤقت ترى اتخاذه لحفظ حق احد الاطراف متى قدرت ان الظروف تستدعي ذلك . ب. لا تصدر المحكمة قرارها باتخاذ اي تدبير مؤقت الا بعد اتاحة الفرصة امام سائر الاطراف لتقديم ملاحظاتهم حول هذا التدبير ويتم فور صدور القرار ابلاغه لجميع اطراف الدعوى . ج. للمحكمة تعديل التدبير المؤقت او الغاؤه اذا تبدلت الظروف التي اوجبته مراعية في ذلك احكام الفقرة السابقة .
تمثيل الاطراف 34
ا. يمثل اطراف النزاع امام المحكمة وكلاء معتمدون ولهذه الاطراف الاستعانة بمستشارين ومحامين . ب. يتمتع وكلاء اطراف النزاع امام المحكمة والمستشارون والمحامون بالحصانات والامتيازات اللازمة لتادية المهام الموكولة لهم .
التخلف عن المثول 35
اذا لم يمثل احد اطراف النزاع امام المحكمة جاز للطرف الاخر ان يطلب من المحكمة السير في القضية ويتعين على المحكمة قبل الفصل في النزاع ان تاكد من ثبوت اختصاصها ومن ان القضية تقوم على اساس من الواقع والقانون .
ادارة الجلسات 36
ا. يتولى الرئيس ادارة الجلسات واذا تعذر ذلك عليه تولى ادارتها نائبة واذا تعذر عليه ذلك تولى الرئاسة اقدم القضاة الحاضرين . ب. تكون الجلسات علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك ويجوز لاطراف النزاع الطلب من المحكمة عدم السماح للجمهور بحضورها . ج. يتم وضع محضر لكل جلسة يوقع عليه رئيس المحكمة ومسجلها . د. يكون المحضر هو الوثيقة الرسمية الوحيدة لضبط الجلسة .
اصدار الاحكام 37
ا. يعلن الرئيس ختام المرافعات بعد ان ينتهي الوكلاء والمستشارون والمحامون من عرض القضية والمرافعة فيها . ب. تنسحب المحكمة للتداول في الحكم وتكون مداولاتها سرية . ج. تفصل المحكمة في جميع المسائل براي الاكثرية من القضاة الحاضرين ويكون صوت الرئيس او من ينوب عنه هو المرجح عند تساوي الاصوات . د. بين الحكم الاسباب التي بني عليها ويتضمن اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره . هـ. اذا لم يكن الحكم صادراً كله او بعضه باجماع القضاة فمن حق كل قاض ان يسجل راية الخاص . و. يوقع الرئيس ومسجل المحكمة الحكم ثم يتلى في جلسة علنية بعد اخطار الوكلاء اخطاراً صحيحاً .
الزامية الحكم 38
لا يكون للحكم قوة الالزام الا على اطراف الدعوى وفي النزاع الذي فصل فيه .
تنفيذ وتفسير الحكم 39
ا. يصدر الحكم قطعياً غير قابل للطعن . ب. عند الخلاف على مفهوم الحكم ومدى تنفيذه تتولى المحكمة تفسيره بناء على طلب من احد الاطراف . ج. في حالة امتناع اي طرف في القضية عن تنفيذ الحكم يحال الموضوع الى مؤتمر وزراء الخارجية .
اعادة النظر في الحكم 40
ا. لا يقبل الالتماس باعادة النظر في الحكم الا بسبب ظهور واقعة يمكن ان تكون حاسمة في الدعوى وكانت مجهولة عند صدور الحكم لدى كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس اعادة النظر شريطة الا يكون جهل هذا الطرف ناشئاً عن تقصيره . ب. تتم اعادة النظر بقرار من المحكمة يثبت وجود الواقعة الجديدة ويستظهر الصفات اللازمة لاعادة النظر ويعلن قبول الطلب . ج. للمحكمة ان تستوجب التنفيذ المسبق للحكم قبل بدء اعادة النظر . د. يجب ان يقدم طلب اعادة النظر خلال ستة اشهر على الاكثر من ظهور الواقعة الجديدة . هـ. لا يمكن قبول اي طلب باعادة النظر بعد مرور عشر سنوات على صدور الحكم .
مصاريف الدعوى 41
يتحمل كل طرف من اطراف الدعوى النفقات والمصاريف الخاصة به والتي تستوجبها القضية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .
الاراء الاستشارية 42
للمحكمة ان تفتي في المسائل القانونية غير المتعلقة بنزاع معروض عليها وذلك يطلب من اية هيئة مخولة بذلك من قبل مؤتمر وزراء الخارجية .
استفتاء المحكمة 43
ا. المسالة التي تستفتى المحكمة فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بياناً دقيقاً لها مرفقاً به جميع الوثائق التي قد تعين على جلائها . ب. يبادر مسجل المحكمة الى اعلام جميع الدول الاعضاء في المنظمة بتقديم طلب الراي الاستشاري وبانها تستطيع تقديم معلومات حول المسالة المستفتى فيها وان المحكمة مستعدة لتلقي بياناتها ايضاً في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض . ج. للمحكمة ان تطلب تقديم بيانات كافية من اية دولة عضو في المنظمة او من اية هيئة دولية اخرى ترى ان رايها مفيد في الموضوع وذلك بطلب خاص ومباشر مع اعلامها باستعدادها لسماع البيانات الشفوية ايضاً ان كانت ترغب في ذلك . د. اذا لم تتلق دولة ممن لها حق الحضور امام المحكمة الاخطار المشار اليه في الفقرة السابقة فلها ان تعرب عن رغبتها في تقديم بيان كتابي او شفوي وتفصل المحكمة في ذلك . هـ. بعد تقديم البيانات الكتابية والشفوية تتاح الفرصة امام جميع الدول الاعضاء في المنظمة للتعليق على تلك البيانات بالطريقة وف الميعاد اللذين يحددهما رئيس المحكمة ويتولى المسجل ارسال صور من التعليقات الى الدول التي سبق لها تقديم البيانات .
اصدار الفتاوى 44
ا. تصدر فتاوى المحكمة في جلسة علنية يبلغ موعدها الى الامين العام وجميع الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي وكذلك الهيئات الدولية المعنية . ب. يرسل مسجل المحكمة صوراً عن الفتاوى الصادرة الى الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي والى الدول الاعضاء والهيئات الدولية التي تقدمت ببيانات حول موضوع الاستفتاء .
الاسترشاد في اصدار الفتاوى 45
تسترشد المحكمة في اصدار فتاواها علاوة على ما تقدم بما تراه صالحاً للتطبيق من احكام هذا النظام .
تسوية الخلافات 46
يجوز للمحكمة ان تقوم عن طريق لجنة من الشخصيات المرموقة او عن طريق كبار المسؤولين في جهازها بالوساطة والتوفيق والتحكيم في الخلافات التي قد تنشب بين عضوين او اكثر من اعضاء منظمة المؤتمر الاسلامي اذا ابدت الاطراف المتنازعة رغبتها في ذلك او اذا طلب ذلك مؤتمر القمة الاسلامي او المؤتمر الاسلامي لوزراء الخارجية بتوافق الاراء .
نشر الاحكام والفتاوى 47
ا. يتولى مسجل المحكمة جمع احكام المحكمة وفتاواها وكذلك اوامرها ثم نشرها في مجموعات متتالية . ب. للمحكمة تكليف مسجلها نشر اي مجموعات اخرى من اوامر ومحاضر ووثائق قدمت اليها .
تعديل النظام 48
ا. تسري على تعديل هذا النظام احكام المادة 11 من الميثاق . ب. للمحكمة ان تقترح التعديلات التي ترى ضرورة ادخالها وتبلغ اقتراحاتها مكتوبة الى الامين العام للنظر فيها وفق احكام الفقرة السابقة . ج. يحيل الامين العام اية اقتراحات بشان تعديل هذا النظام الى المحكمة لابداء ملاحظاتها بشانها .
نفاذ النظام 49
يبدا سريان هذا النظام بمجرد ايداع ثلثي تصديقات الدول الاعضاء وفق احكام المادة 11 من الميثاق .
اللغة والحجية 50
حرر هذا النظام باللغات الرسمية الثلاثة للمنظمة وكلها متساوية في حجيتها وعند الخلاف حول تفسيره او تطبيقه تكون اللغة اللغة العربية هي المرجع .
اترك تعليقاً