النظام الداخلي لمعاهد إصلاح الأحداث الجانحين

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

الجمهوريّة العربيّة السوريّة
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
مديرية الخدمات
ق/4/1077
قرار رقم ( 1077 )
إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
بناء على أحكام المادتين ( 6 و 12 ) من القانون رقم / 60 / لسنة 1950 وتعديلاته .
يقرر ما يلي :
المادة 1-يعتمد النظام الداخلي المرفق ويطبق في جميع معاهد إصلاح الأحداث بالقطر العربي السوري .
المادة 2-يلغى القرار رقم / 1076 / تاريخ 6 / 11 / 1967 .
المادة 3-ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه .
دمشق في 30 / 12 / 1968
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
صـورة إلـى :
§وزارة المالية للنشر .
§مديرية الخدمات – رعاية الطفل .
§م دمشق – وحلب .
§معهد التربية الاجتماعية للفتيات – معهد الغزالي – معهد سيف الدولة – معهد ابن رشد لتربية الفتيان – معهد خالد بن الوليد .
§الديوان .
س 11 / 12 / 1968
النظام الداخلي لمعاهد إصلاح الأحداث

الفصـل الأول
أحكام عامة
المادة 1-غاية المعهد إبعاد الأحداث الجانحين عن السجون العامة وإصلاحهم وتزويدهم بما يحتاجون إليه في الحياة من دراسة ابتدائية ومهنة عملية وتربية قواهم الفكرية والأخلاقية والبدنية وتنمية شعورهم القومي ليصبحوا مواطنين صالحين .
المادة 2 -يقبل في معهد الأحداث الذي تفرض عليهم تدابير التأديب أو الرعاية (بالنسبة للمعاهد المخصصة لرعاية المشردين ) من قبل إحدى المحاكم المختصة .
المادة 3 -عند وصول الحدث إلى المعهد يبلغ المدير وليه أمر حجزه فيه ويدعوه لزيارته والاطمئنان عليه إذا وجد ذلك في مصلحة الحدث .
المادة 4 -فور وصول الحدث إلى المعهد تدرس حالته الصحية والنفسية وميوله وقابليته الدراسية والمهنية لتتخذ أساساً في توجيهه وإصلاحه .
المادة 5 -تنهى مدة حجز الحدث في المعهد بانتهاء مدة التدبر التأديبي المفروض عليه من محكمة الأحداث المختصة .
المادة 6 -يشتمل المعهد على الأقسام الرئيسية التالية :
أ – قسم الأولاد ويخصّص للأحداث الذين لم يتموا الثانية عشرة .
ب – قسم المراهقين ويخصّص للأحداث الذين تجاوزا الثانية عشرة ولم يتموا الخامسة عشرة.
ج – قسم الفتيان ويخصّص للأحداث الذين تجاوزوا الخامسة عشرة ولم يتموا الثامنة عشرة.
ويراعى هذا التقسيم أثناء الطعام وعند تطبيق برامج استغلال أوقات الفراغ وفي المهاجع .

الفصـل الثاني
في الموظفين
المادة 7 -يجب أن يكون موظفو معهد الإصلاح على اختلاف فئاتهم قدوة حسنة للأحداث في تصرفاتهم وأحاديثهم ولباسهم وفي حياتهم الخاصة .
المادة 8 -يتولى شؤون المعهد , بالإضافة إلى اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من القانون رقم / 60 / لسنة 1950 وتعديلاته ، المدير وجميع الموظفين المعنيين فيه وفق الأحكام القانونية .
المادة 9 -أ- يقوم المدير إضافة إلى الأعمال المكلّف بها بموجب القانون رقم / 60 / تاريخ 30 / 12 / 1950 وتعديلاته بالأعمال التالية :
1 – إدارة المعهد وتوجيهه العام وتنسيق أعماله والسهر على نظافته وانضباطه .
2 – تطبيق جميع الأنظمة والقوانين والقرارات والتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة .
3 – الإشراف على جميع الأعمال في المعهد ومراقبة التعليم وتفتيش المعلمين وتدقيق سجلاتهم ومساعدتهم على أداء واجباتهم وذلك بإرشادهم إلى طرق التربية والإصلاح وإطلاعهم على القوانين والتعليمات وتفتيش دفاتر الأحداث بغية التأكد من سير التعليم والإصلاح وفق المناهج والتعليمات المقررة .
4 – عقد اجتماع يومي في الصباح يضم المدير والأخصائي الاجتماعي لدراسة المشكلات اليومية التي تقع في المعهد والتقارير التي يقدمها المراقبون والمعلمون ومعلمو الحرف حول حالة بعض الأحداث .
5 – عقد اجتماعي شهري في يوم الاثنين الأول من كل شهر يضم جميع موظفي ومستخدمي المعهد لتمتين الألفة بينهم ولمناقشة جميع الملاحظات التي يوّد الموظفون والمستخدمون إثارتها حول العمل الإصلاحي في المعهد .ويتحدث في هذا الاجتماعي المدير أو الأخصائي الاجتماعي حول حالة حدث أو أكثر وطرق المعالجة المطبقة بشأنها وذلك بغية إعطاء الخبرة اللازمة للجهاز العامل في المعهد وتوضيح رسالة المعهد في إصلاح الأحداث .
6 – مسك سجل خاص يدوّن فيه محاضر جلسات الاجتماعات المشار إليها في الفقرتين (4و5) .
7 – توزيع الأعمال بين موظفي المعهد والإشراف على تنفيذها .
8 – تنظيم جدول أوقات العمل الأسبوعي والمناوبة .
9 – مراقبة أعمال المحاسبة في المعهد والمبايعات وأعمال المستودع .
10 – الإشراف على نظافة المعهد والمحافظة على بنائه وأثاثه والآلات والأدوات الموجودة فيه وتنظيم جدول بأعمال الصيانة والترميم وتصليح الأدوات والأثاث .
11 – تقديم تقارير شهرية وسنوية عن سير العمل في المعهد إلى رئيس اللجنة الإدارية وعليه أن يقدم إلى رئيس هذه اللجنة بياناً أسبوعياً وفقاً لأنموذج تضعه اللجنة الإدارية تذكر فيه أهم الموضوعات التي جرت خلال الأسبوع . وعليه أن يرفع نسخة من هذه التقارير إلى الوزارة .
12 – تنفيذ اقتراحات وطلبات الطبيب المتعلقة بنظام تغذية الأحداث وحفظ الصحة العامة في المعهد .
13 – تحديد برنامج دراسة الأحداث وعملهم .
14 – مراقبة دوام الموظفين .
15 – توزيع الأحداث على الأقسام والصفوف المناسبة ومراقبة سلوكهم وسير تقدمهم .
16 – الإشراف على حفظ جميع الأوراق والمعاملات الواردة إلى المعهد مع صور عن جميع المراسلات الصادرة عنه حسب تواريخها وأرقامها .
17 – تنظيم ومراقبة عمل الحراس وتحديد أوقات وأماكن جولاتهم .
18 – إعداد مشروع موازنة المعهد بالتعاون مع المحاسب وتقديمه للجنة الإدارية لدراسته .
19 – إن الأعمال المبينة في الفقرات ( 7 و 8 و 13 ) لا تنفّذ إلاّ بعد اقترانها بموافقة اللجنة الإدارية.
ب- يتحتم على المدير الإقامة الدائمة في المعهد إذا رأت الوزارة ضرورة لذلك .
المادة 10 -1 – المدير هو المسؤول الوحيد عن إدارة المعهد وعن سير العمل فيه .
2 – يجوز للمدير أن يكلّف الأخصائي الاجتماعي أو أحد المعلمين أو أحد معلمي الحرف ببعض اختصاصاته .
المادة 11 -يتتبع المدير نشاط الأحداث المهني والمدرسي ويكون على اتصال وثيق مع المعلمين ومعلمي الحرف للتشاور معهم وتبادل الآراء حول الأحداث .
المادة 12 – على المدير أن يكون مثالاً حسناً لغيره في الدوام والنظام وأن لا يفارق المعهد أثناء ساعات عمله ، وإذا اضطر إلى الغياب عن المعهد لأسباب عاجلة فعليه أن يخبر الأخصائي الاجتماعي أو من ينيبه من الإداريين أو الفنيين كما عليه أن يخبر مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة ذات العلاقة إذا اضطر للغياب مدة تزيد عن ثلاث ساعات .
المادة 13 -إذا غاب أحد المعلمين وجب على المدير أن يتخذ التدابير المباشرة اللازمة لإشغال الأحداث .
المادة 14 -يقوم الأخصائي الاجتماعي بالأعمال التالية :
1 – استقبال الأحداث عند دخولهم المعهد وتنظيم استمارات التسجيل وإطلاعهم على أنظمة المعهد وتطمينهم ليقبلوا الحياة في المعهد .
2 – مسك مصنفات الأحداث .
3 – تنظيم تقرير اجتماعي عن الحدث .
4 – التعاون مع الطبيب الجسماني والطبيب النفساني لتشخيص حالة الحدث وضع خطة العلاج .
5 – الاتصال بالهيئات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بغية التوسع في دراسة حالة الحدث .
6 – إيجاد علاقة طيبة بين الحدث والمجتمع وذلك عن طريق إتاحة الفرص للأحداث للمشاركة في الحياة الاجتماعية خارج المعهد .
7 – إيجاد جو من التفاهم بين الحدث وأسرته والتمهيد لعودة الحدث إلى بيئته .
8 – تكوين علاقات ودية وإيجاد الثقة والتفاهم بينه وبين الأحداث من جهة وبينهم وبين الغدارة من جهة أخرى .
9 – إيجاد نوع من التسلية والنشاط الجماعي في المعهد والإشراف على برامج هذا النشاط .
10 – التعاون مع لجنة الرعاية في إيجاد عمل للحدث عند خروجه من المعهد .
11 – تتبع الحدث بعد خروجه من المعهد .
12 – مراقبة مراسلات الأحداث .
المادة 15 -يقوم المعلمون بما يلي :
أ – تعليم الأحداث حسب المنهاج المدرسي أو المهني المقرر .
ب – مساعدة المدير في حفظ النظام وتنفيذ تعليماته .
ج – تدوين الملاحظات اليومية عن سلوك الأحداث وتنظيم تقارير دورية بذلك .
المادة 16 -على المعلمين أن يوجهوا الأحداث توجيهاً أخلاقياً صحيحاً فيقروا فيهم الخصال الحميدة ويولدوا في نفوسهم العواطف النبيلة ويمحوا من أفكارهم الخصال السيئة ويسعوا دائماً إلى تهذيبهم الأخلاقي إذا وجدوا فيهم انحرافاً أو شذوذاً بطريقة محببة ولطيفة .
المادة 17 -يجب على المعلمين أن يكرسوا أوقات العمل لما هو محدد في البرنامج ولا يجوز لهم البتة أن يضيعوا الوقت بكتابة أو مطالعة كتاب أو القيام بأشغال خاصة خارجة عن نوع العمل المقرر .
المادة 18 -على المعلم إخبار المدير عن أسماء الأحداث المتخلفين أو المتأخرين عن الدوام والتحقق من أسباب ذلك .
المادة 19 -معلم الحرفة مسؤول عن الآلات والأدوات التي يستعين بها إذا أصيبت بأضرار من جرّاء إهماله إياها .
المادة 20 -يقوم بحفظ النظام والانضباط في المعهد جهاز مراقبة يتألف من عدد من المراقبين يتولون ما يكلفهم به المدير من أعمال وعلى الأخص ما يلي :
1- استقبال الحدث عند قدومه إلى المعهد والتوقيع على سجل السوق الخاص بالدورية المرافقة .
2 – جرد موجودات الحدث وتسجيلها في جدول جرد خاص بحضور رئيس الدورية وأخذ توقيع الأخير على الجدول وتقديمه مع الحدث للإدارة .
3 – حفظ النظام والانضباط العام في المعهد وفقاً للتعليمات والأوامر الصادرة عن إدارة المعهد .
4 – إرشاد الأحداث في كل ما يتعلق بحياتهم اليومية والسهر على راحتهم وعلى صحتهم وتهذيبهم وعنايتهم بألبستهم وتجهيزاتهم ونظافتهم .
5 – الاهتمام بسلوك الأحداث وتطورهم من الناحية النفسية والسلوكية وتقديم الملاحظات الخاصة بذلك إلى الطبيب النفسي إن وجد والأخصائي الاجتماعي وتنفيذ التعليمات الصادرة عنهما .
6 – إخبار مدير المعهد عن أسماء الأحداث المتأخرين عن الدراسة أو التدريب أو الفارين من المعهد والتحقق من أسباب ذلك .
7 – مسك سجل خاص لتدوين الملاحظات اليومية الهامة عن سلوك الأحداث وتقديم تقرير دوري إلى الإدارة حول ذلك .
8 – عرض الأحداث المرضى على طبيب المعهد عند حضوره للمعهد ويرافق الطبيب عند زيارته للمرضى في مهاجعهم .
9 – تنفيذ برامج النشاط التي تعتمدها إدارة المعهد .
المادة 21 -يقوم المراقبون الليليون بالإضافة إلى المهام المبينة في المادة السابقة بما يلي :
1 – تنفيذ برامج المساء التي تحددها الإدارة والطواف على مهاجع الأحداث عند تأهبهم للنوم وتسجيل أسماء المرضى منهم في سجل خاص يسمى : ( سجل المرضى ) .
2 – تفقد الأحداث ليلاً وخاصة الأحداث الذين سجلوا في سجل المرضى ، وتقدير ما إذا كانت حالتهم المرضية تستدعي الإسعاف السريع ونقلهم عند الضرورة إلى المشفى .
3 – تفقد الأحداث عند الاستيقاظ للتأكد فيما إذا كان هناك أحداث مرضى لم تسجل أسماؤهم في سجل المرضى مساء والعمل على تسجيلهم في السجل المذكور .
4 – بعد تناول الأحداث طعام الإفطار يقوم المراقب الليلي بتسليم الأحداث المرضى مع السجل الخاص بهم إلى المراقب النهاري ، كما يذكر له في السجل خلاصة عن الأعراض التي ظهرت عليهم ليلاً .
المادة 22 -عند حدوث مرض مفاجئ أو حادث خطر لأحد الأحداث في المعهد أثناء المراقبة النهارية أو الليلية يتم نقل الحدث فوراً إلى عيادة الطبيب أو إلى إحدى المستشفيات لإسعافه .
المادة 23 -يقوم الطبيب الجسماني بالأمور التالية :
1 – فحص جسم الحدث فحصاً دقيقاً عند دخوله المعهد وتنظيم تقرير يبين فيه فيما إذا كانت حالة الحدث الصحية تتطلب معالجة خاصة ، كما يشير فيه إلى درجة استعداد الحدث للقيام بالأعمال المهنية والتربية البدنية .
2 – معالجة الأحداث المرضى ووصف الأدوية اللازمة .
3 – مسك سجل يدون فيه التقرير الصحي المنظم عن حالة الحدث كما يدون فيه كل ما يتعلق بحالة الحدث الصحية خلال إقامته في المعهد .
4 – فحص الأحداث كل ثلاثة أشهر ومراقبة وزنهم وتقديم تقرير بذلك إلى المدير.
5 – مراقبة الحالة الصحية العامة في المعهد وتقديم تقرير سنوي عن الحالة الصحية فيه كما يجوز للمدير مطالبة الطبيب بتقارير بهذا الشأن عندما تقتضي المصلحة ذلك .
6 – مراقبة نظام التغذية والمواد الغذائية .
7 – عند وفاة حدث ما يقدم الطبيب إلى مدير المعهد تقريراً يضمنه اسم الحدث المتوفي وأسباب الوفاة وساعة الوفاة مع بعض الملاحظات الأخرى التي يراها الطبيب ضرورية وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
8 – على الطبيب أن يفحص صدر الحدث فحصاً شعاعياً في أقرب مشفى خلال أسبوعين من تاريخ قبول الحدث في المعهد للتأكد من سلامته من الأمراض السارية كما يجب فحص الأحداث فحصاً شعاعياً مرة في السنة على الأقل .
9 – على الطبيب أن يعمل على تعيين زمرة الدم للحدث خلال شهر واحد من تاريخ قبوله بالمعهد .
المادة 24 -يجوز دعوة الطبيب خارج أوقات الدوام في الحالات المستعجلة .
المادة 25 – 1 – ينشأ في المعهد مستوصف يخصص فيه غرفة لعزل الأحداث المرضى .
2 – يمسك الممرض سجلاً للفحوص الطبية اليومية ، كما يمسك السجلات التي يطلي الطبيب إليه تنظيمها .
المادة 26 -يوضع الأحداث المصابون بالسل أو بأحد الأمراض السارية في المستشفيات ذات العلاقة .
المادة 27 – 1 – يقوم الطبيب النفساني بعد انتهاء الفحص المذكور في المادة ( 16 ) من هذا النظام بفحص الحدث نفسياً وينظم تقريراً بذلك .
2 – يبين الطبيب في هذا التقرير فيما إذا كان الحدث بحاجة إلى معالجة نفسانية أو تربوية أو معالجة طبية بحتة أو إذا كان يجب وضعه في مستشفى للأمراض العقلية ، كما يشير فيه أيضاً إلى كل عجز أو نقص يمكن أن يؤثر على سلوك الحدث .
المادة 28 -يساعد الممرض الطبيب النفساني والطبيب الجسماني في عملهما كما يشرف على أعمال المستوصف.
المادة 29 – للطبيب أن يقترح إرسال الحدث المريض إلى طبيب اختصاصي ” الأذن ، الحنجرة ، الأسنان … ” في الحالات التي تستدعي ذلك .
المادة 30 – يجب الحصول على موافقة ولي الحدث قبل إجراء أي عملية جراحية إذا رأى الطبيب لزوماً لذلك ، إلا في حالات الخطر التي لا يمكن فيها انتظار الموافقة .
المادة 31 -المحاسب هو المعتمد المالي للمعهد ويقوم بما يلي :
1 – حفظ قيود المعهد المالية ومسك وتنظيم دفاتر المحاسبة والقيام بجميع الأمور المالية وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء وتحت إشراف المدير .
2 – السهر على حسن تنفيذ التعهدات وابتياع اللوازم واستلامها على اختلاف أنواعها والتحقق من كميتها وجودة نوعها .
3 – تنظيم قيود الحرف وحركة المواد الأولية والمواد المصنوعة .
4 – الإشراف على التوزيع اليومي للأرزاق والمواد الأولية وعلى استعمالها .
5 – السهر على صيانة الأبنية والأثاث والآلات والأدوات والملابس وجميع موجودات المعهد .
6 – استلام أمانات الأحداث ومسك سجل خاص بها وحفظ ما يستحقونه من المكافآت ومن أجور في قنوة الحدث .
7 – مسك دفاتر المحاسبة المتعلقة برأس المال الدائم للمعهد والمبين في المادة ( 25 ) من المرسوم رقم / 837 / تاريخ 17 / 3 / 1955 .
المادة 32 -أمين المستودع مسؤول عن استلام الأثاث والأرزاق واللوازم وقيدها وحفظها وتوزيعها وفقاً لتعليمات المستودعات تحت مراقبة المحاسب ويساعد المحاسب في جميع ما يكلفه به من أعمال .
المادة 33 -تقوم مدبرة المنـزل بالأعمال التالية :
1 – الإشراف على تسليم المواد الغذائية المعدة للاستهلاك اليومي للطهاة والتحقق من جودتها وكميتها وصرفها في الناحية المخصصة لها .
2 – الإشراف على تأمين الطعام وتوفيره لكافة الأحداث .
3 – الإشراف على النظافة العامة في كافة أقسام المعهد ومرافقه ” كالمهاجع والمطبخ والمطعم وغرف التدريس النظري والمهني والنادي والساحات والممرات والحمامات ودورات المياه …… إلخ ” والعمل على تأمين الأدوات اللازمة لها .
4 – الإشراف على كساء الأحداث وتوزيع الملابس عليهم وظهورهم دائماً بالمظهر اللائق .
5 – حفظ ملابس الأحداث المستعملة وبياضهم وترقيم هذه الملابس والاهتمام بتصليحها وكيها .
6 – الإشراف على أعمال الغسالات والطهاة والمستخدمين المكلفين بأعمال التنظيف ومراقبة حسن قيامهم بواجباتهم المحددة من قبل إدارة المعهد .
وعلى كل حال فإن مدبرة المنزل تعتبر مسؤولة عن نظافة المعهد و الأحداث وحسن مظهرهم .
المادة 34 -يقوم كل من الآذنين والسائقين والحراس والطهاة والبستانيين وغيرهم من مستخدمي المعهد بالأعمال التي تحدد لهم بتعليمات من مدير المعهد .

الفصـل الثالث
في واجبات الأحداث
المادة 35 – على الأحداث في المعهد :
أ – مراعاة الأخلاق الفاضلة والآداب العامة وتجنّب العادات والأفعال المضرة كالتدخين وغيره .
ب – العناية بالنظافة والمحافظة على قواعد الصحة الفردية والعامة كما ينبغي عليهم أن يتقدموا للفحص الطبي الذي يقوم به طبيب المعهد وأن يستعملوا العلاج الموصوف لهم .
ج – إطاعة أوامر الإدارة والمعلمين والمراقبين وأن يتحلوا بحب النظام والتعاون وضبط النفس .
د – التقيّد بنظام الإقامة في المعهد الذي تضعه الإدارة والاشتراك في جميع الدروس والتمارين والاجتماعات والألعاب .
هـ – المحافظة على بناء المعهد وأثاثه وآلاته ومزروعاته وجميع موجوداته وصيانتها من التلف والأذى أو التلويث والتخريب .
المادة 36 -يحظر على الأحداث في حال تمتعهم بالإجازات أو بالعمل خارج المعهد التدخين وتناول المشروبات الروحية والجلوس في الأماكن المبتذلة والاختلاط بأناس عرفوا بسوء السمعة وفساد الأخلاق .
المادة 37 -يجب على الأحداث الابتعاد عن التحزبّات السياسية والنزعات الطائفية ويحظر عليهم القيام بأي نشاط سياسي داخل المعهد .
المادة 38 -كل اضطراب أو تشويش أو مخالفة للنظام يحدثه الأحداث مجتمعين أو منفردين يعرّض المسؤول عنه للجزاءات المنصوص عليها في النظام الداخلي .
المادة 39 -يجب أن توضح الواجبات المبينة في هذا الفصل للأحداث وذلك بنشرها في لوحة الإعلان .

الفصـل الرابع
في التربية
المادة 40 -أ – يتقلى الأحداث في المعهد التعليم اللازم لتأهيلهم اجتماعياً .
ب- يتضمن نظام التربية العناية بما يلي :
1) إصلاح الطباع .
2) الإعدادي الأخلاقي .
3) النمو البدني .
4) التعليم المدرسي .
5) التدريب المهني .
6) الإرشاد الديني .
المادة 41 -يهدف إصلاح الطباع والإعداد الأخلاقي إلى جعل الحدث يساهم تدريجياً بتطوره الشخصي ويقوم به المعلمون والمراقبون ويجتمع هؤلاء مرة كل أسبوع برئاسة المدير لمقارنة ملاحظاتهم عن سلوك الأحداث بعضها ببعض ، ودرس الحالات الصعبة .
المادة 42 -يتبع في التدريس النظري في المعهد طريقة الزمر أو الصفوف ، ويقسم الأحداث بموجب هذه الطريقة إلى زمر أو فئات حسب مستواهم الفكري والعلمي ويصنف الحدث عند قبوله في المعهد من مجلس المعهد في الزمرة التي تتناسب مع هذا المستوى .
المادة 43 – يجب ألا يزيد عدد الأحداث في كل صف عن ( 30 ) حدثاً .
المادة 44 – يؤسس في المعهد مكتبة تحوي المؤلفات المتعلقة بالعلوم التربوية والنفسية والاجتماعية لزيادة خبرات الموظفين بالإضافة إلى الكتب والمجلات اللازمة لمطالعة الأحداث في أوقات الفراغ .
المادة 45 – أ – يجري تخصيص الأحداث للأعمال الصناعية أو الزراعية المناسبة في المعهد ، بعد الأخذ بعين الاعتبار منشأهم الحضري أو الريفي واستعداداتهم البدنية ومهارتهم اليدوية وميولهم الشخصية وذكاؤهم ومستواهم الفكري .
ب – يجري تصنيف الأحداث في الحرف بقرار من مجلس المعهد وذلك على ضوء التقارير الاجتماعية والصحية المنظمة عن حالة الحدث .
المادة 46 – يمنع العمل في أيام الجمع والأعياد ويستثنى من ذلك الأعمال التي لا يمكن إيقافها دون الإضرار بسير العمل في المعهد والأعمال المتعلقة بسلامة الأبنية والأعمال التي تهدف إلى المحافظة على الحاصلات الزراعية .
المادة 47 – يقسم الأحداث إلى زمر أو فرق رياضية وتعطي دروس التربية البدنية يومياً لكل زمرة على حده وفق برنامج موضوع لهذه الغاية .
المادة 48 – يراقب معلم الرياضة البدنية نشاط الحدث وسلوكه ويسجل تصرفاته ويقدم تقريراً بذلك إلى الأخصائي الاجتماعي .
المادة 49 – أ – يخصص وقت كاف من النهار والسهرة للألعاب الموجهة والنشاط المدرسي .
ب – تشتمل الألعاب الموجهة الغناء والرقص الإيقاعي والألعاب في الهواء الطلق أو في القاعات المخصصة لذلك وغيرها من الألعاب المناسبة .
ج – يشمل النشاط المدرسي تشجيع الأحداث على القيام ببعض الهوايات كالرسم والنحت والموسيقى والتمثيل أو التمرين على الإسعافات الأولية ، وعلى تأليف جمعيات للخدمات الاجتماعية والمحافظة على النظام وعلى تأليف فرق رياضية وكشفية وموسيقية وتمثيلية وعلى المطالعة والعناية بالمكتبة ويشتمل أيضاً إقامة المعارض الفنية لعرض أشغال الأحداث وتنظيم المباريات الخطابية وغير ذلك .
د – يسجل المعلم خلال الألعاب الموجهة درجة اهتمام الحدث وردود فعله وذلك في سجل خاص .
هـ – يقوم المعلمون بمهمة التوجيه في أعمال النشاط المدرسي ويترك المجال واسعاً أمام الأحداث لممارسة هذه الأعمال بأنفسهم .
المادة 50 – أ – ينشأ لكل حدث بالمعهد قنوة ” رأسمال خاص ” وتتألف القنوة من :
§المكافآت والأجور التي يدفعها له المعهد عن سلوكه وعمله .
§الخرجيات الأسبوعية .
§الإكراميات الاستثنائية .
§أجور عمل الحدث المستخدم في خارج المعهد .
ب – يحدد مقدار المكافآت والأجور والخرجيات والإكراميات وطرق منحها بقرار من المدير بعد موافقة اللجنة الإدارية .
ج – يترك قسم من المبالغ التي تتألف منها قنوة الحدث تحت تصرفه ويودع القسم الآخر في صندوق للإدخار تحدد أصول تنظيمه والإشراف عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح اللجنة الإدارية .
المادة 51 – أ – يمسك المحاسب سجلاً بحسابات الأحداث كما ينظم لكل حدث دفتراً خاصاً بقنوته .
ب – يجوز للحدث أن يطلع على حسابه مرة كل أسبوع .
المادة 52 – تتألف المصاريف التي يمكن أن تدفع من حساب قنوة الحدث من :
أ – المصروف اليومي على ألاّ يتجاوز ( 20 % ) من دخله اليومي .
ب – مصاريف صيانة وتجديد ألبسة الحدث المستخدم خارج المعهد .
ج – تعويض الأضرار التي قد يلحقها الحدث بالمعهد أو بالموظفين .
د – المصاريف الناشئة من إعادة الحدث الفار من المعهد .
هـ – المصاريف الاستثنائية التي يضطر إليها الحدث شريطة أن يأذن بها المدير وألا تتجاوز ( 15 % ) من مجموع القنوة .
المادة 53 – لا يمكن الحجز على قنوة الحدث ولو كان ذلك لتسديد النفقات القضائية إلاّ ضمن حدود النسب المعينة في حجز أجور العمال وفقاً لأحكام قانون العمل .

الفصـل الخامس
في المكافئات والعقوبات
المادة 54-تتألف المكافآت من :
1 -الثناء المسجل .
2 – التسجيل في لوحة التقدير .
3 -الإكراميات .
4 -الإجازات .
5 -الاقتراح بتخفيف مدة الإيداع .
المادة 55-أ- يمنح الحدث الثناء المسجل إذا ثبت خلال شهر واحد أنه كان مثالاً لحسن السلوك والمواظبة على العمل .
ب- يمنح الحدث الثناء المسجل من قبل المدير بناء على اقتراح المعلم المختص .
المادة 56-أ- يسجل في لوحة التقدير اسم كل حدث كان خلال شهرين متتاليين مثالاً لحسن السلوك والتفوق في الدراسة النظرية والتعليم المهني أو في أحدهما.
ب – لا يرفع اسم الحدث من لوحة التقدير إلا بعد معاقبته لجزاء غير مدرسي .
المادة 57-أ- يمنح إكرامية كل حدث قام بعمل نبيل .
ب- يحدد مقدار الإكرامية وكيفية دفعها كما هو مبين في الفقرة ( ب ) من المادة ( 50 ) من هذا النظام .
المادة 58-أ- يجوز منح الحدث الذي سجل في لوحة التقدير إجازة للراحة تتراوح من يوم إلى ( 15 ) يوماً .
ب- يستعمل الحدث هذه الإجازة لزيارة أسرته أو إلى قريب له إذا كانت حالة الحدث تسمح بذلك .
ج -تمنح الإجازة بقرار من المدير بعد موافقة اللجنة الإدارية .
المادة 59-إن الاقتراح بتخفيف مدة الحجز يكون بقرار من مجلس المعلمين وبموافقة اللجنة الإدارية .
المادة 60-أ- يقوم النظام في المعهد على أساس إنماء شخصية الحدث وإعداده للحياة الاجتماعية .
ب- يحظر توجيه الشتائم أو التهديدات للأحداث أو استعمال وسائل العنف معهم .
المادة 61-تطبق بحق الأحداث المخالفين لأنظمة المعهد العقوبات التالية :
أ – التنبيه .
ب – التوبيخ .
ج – الإنذار الخطي .
د – الحرمان من الاشتراك ببعض أوجه النشاط المدرسي .
هـ – إلغاء المكافآت .
و – الحسم من الأجور .
ز – القيام بأعمال إضافية دون إرهاق شديد .
ح – الحرمان من الخروج من المعهد .
ط – الحرمان من قبول الزيارات .
ي – العزل .
المادة 62-تطبق عقوبة التنبيه والتوبيخ المنصوص عليهما في المادة ( 61 ) شفوياً من قبل المعلم أو المراقب وبمعزل عن الآخرين .
المادة 63-تطبق العقوبتان المنصوص عليهما في الفقرتين ( ج ، د ) من المادة ( 61 ) من قبل المدير بناء على اقتراح المعلم أو المراقب ذو العلاقة .
المادة 64-تطبق العقوبات الأخرى بقرار من مجلس الانضباط بناء على اقتراح من المدير .
المادة 65-أ- العزل هو حجز الحدث في غرفة منفردة لمدة لا تتجاوز الأسبوع الواحد .
ب- يخرج الحدث المعاقب بالعزل من غرفة العزل ساعة في الصباح وساعة في المساء للقيام بنزهة منفردة .
المادة 66-يجب أن تتوفر في غرفة العزل جميع الشروط الصحية اللازمة وعلى الأخص وسائل التهوية والإنارة والتدفئة في الشتاء كما يجب أن يجهز بالأثاث اللازم لجلوس الحدث ومنامته وكتابته .
المادة 67-أ-يقوم الطبيب كالمعتاد بفحص الحدث المعاقب بالعزل خلال مدة العزل ويقوم الممرض بزيارته يومياً في غرفة العزل .
ب- تمنع زيارة الحدث المعاقب بالعزل طيلة فترة عزله .
ج- يمنع اتصال الأحداث الآخرين بالحدث المعاقب بالعزل .
المادة 68-لا تطبق عقوبة العزل إلا في المخالفات الخطيرة وبعد دراسة القضية دراسة وافية .
المادة 69-أ- في حال فرار الحدث تحسم نفقات إعادته إلى المعهد من قنوته فضلاً عن الجزاءات التي يمكن أن تفرض عليه بموجب هذا النظام .
ب- يوضع في العزل فوراً الحدث الذي يعاد إلى المعهد بعد فراره منه ريثما يجتمع مجلس الانضباط ويقرر الإجراء اللازم بحقه .
المادة 70-أ- يجوز تقرير العقوبة مع تأجيل التنفيذ .
ب- يجوز الصفح عن الحدث وإلغاء العقوبة .
ج- يجوز تكرار العقوبة الواحدة .
ويتولى مجلس الانضباط البت في هذا كما تمسك الأخصائية الاجتماعية سجلاً خاصاً بالمكافآت والعقوبات .

الفصـل السادس
في المجالس واللجان
المادة 71-أ- يحدث في المعهد مجلس يدعى مجلس المعهد .
ب- يتألف هذا المجلس من المدير والأخصائي الاجتماعي وجميع المعلمين والمراقبين .
المادة 72-يجتمع مجلس المعهد برئاسة المدير مرة كل أسبوع .
المادة 73-مهمة مجلس المعهد :
أ – دراسة البلاغات والتعليمات الصادرة عن اللجنة الإدارية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وخطط المناهج العامة .
ب – النظر في تطبيق البرامج وإكمال النواقص من لوازم التعليم النظري والتعليم المهني .
ج – النظر في ملاحظات المعلمين والمراقبين عن الأحداث والأساليب المتبعة في إصلاحهم .
د – النظر في حالة المعهد التربوية الأخلاقية والانضباطية .
هـ – البحث في كل الأمور المتعلقة بسير المعهد والتي يتطلبها حسن سير العمل فيه .
المادة 74-أ – يؤلف في المعهد مجلس انضباط من المدير والأخصائي الاجتماعي وأحد المعلمين يختاره المدير .
ب- مهمة هذا المجلس النظر في تقرير المكافآت والعقوبات وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة 75-يجوز لمجلس الانضباط أن يعيد النظر في العقوبة المفروضة بناء على طلب أحد المعلمين .
المادة 76-تسجل محاضر جلسات كل من مجلس المعهد ومجلس الانضباط في سجل خاص ويتولى تدوين ذلك أمين السر الذي يعينه مدير المعهد لكل مجلس ، ويحتفظ في إضبارة الحدث صاحب العلاقة بصورة من مقررات مجلس الانضباط الصادرة بحق الحدث سواء بالنسبة للمكافآت أو العقوبات .
المادة 77-أ- تحدث في المعهد لجنة للمبايعات .
ب-تتألف لجنة المبايعات من المحاسب رئيساً ومن عضوين تسميهما اللجنة الإدارية .
ج-تقوم هذه اللجنة بشراء اللوازم والأدوات والمواد وفقاً للقوانين والتعليمات المالية المرعية الإجراء .
د – عند شراء أدوات وآلات تعود لحرفة من الحرف في المعهد يضاف إلى اللجنة معلم هذه الحرفة ويكون عضواً طبيعياً بها .
المادة 78-أ- يحدث في المعهد لجنة تسمى لجنة الرعاية مهمتها :
1 ) المساهمة في إصلاح الحدث وذلك بإسداء النصح له وإلقاء المحاضرات العامة في المعهد .
2 ) إيجاد عمل للحدث في المؤسسات الصناعية أو الزراعية أو التجارية بعد تخرجه من المعهد .
3 ) العمل بصورة مؤقتة على إيواء الأحداث المفرج عنهم والذين لا أسر لهم .
ب- تتألف هذه اللجنة من أعضاء اللجنة الإدارية في المعهد .
ج- تجتمع لجنة الرعاية مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك .

الفصـل السابع
أحكام خاصة بمركز الملاحظة
المادة 79-يمكن أن ينشأ في المعهد جناح خاص للأحداث الذين يقرر القاضي توقيفهم قيد المحاكمة وذلك استناداً إلى المادة الثانية من القانون رقم / 60 / الخاص بمعاهد إصلاح الأحداث .
المادة 80-مهمة مركز الملاحظة ما يلي :
1 – جمع المعلومات المتعلقة بماضي الحدث ” السوابق الوراثية والسوابق الشخصية والسوابق الاجتماعية ” .
2 – دراسة خصائص شخصيته وخاصة ما يتعلق منها بحالته الصحية والنفسية وقابلياته الدراسية واستعداداته المهنية .
3 – الوقوف على العوامل التي أدت به إلى الجنوح .
4 – اقتراح التدابير المناسبة لإصلاحه .
المادة 81-1-يقبل في مركز الملاحظة جميع الأحداث الذين أتموا السابعة ولم يتموا الخامسة عشرة ، والذين تعهّد بهم إليه النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الأحداث .
2 – يوقف الأحداث في مركز الملاحظة حتى صدور حكم بشأنهم .
3 – يجوز للمركز قبول الأحداث المرسلين إليه من قبل دوائر الشرطة ريثما يبت في أمرهم .
المادة 82-يوضع الحدث فور وصوله إلى المركز في غرفة خاصة تحت ملاحظة أولية سريعة مدتها ثلاثة أيام على الأكثر وغايتها معرفة فيما إذا كان اختلاط الحدث بغيره من الأحداث في المركز يشكل خطراً عليهم بسبب حالته الصحية أو تمرده أو شراسته .
المادة 83-يتخذ المدير على ضوء نتائج الملاحظة الأولية أحد التدبيرين التاليين :
1 – وضع الحدث في القسم الملائم لحالته .
2 – إرساله إلى إحدى المستشفيات وذلك بعد موافقة السلطة التي عهدت به .
المادة 84- 1 – يخضع الحدث في المركز الملاحظة من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية .
2 – تتم الملاحظة من النواحي المذكورة خلال فترة أقصاها ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ قبول الحدث في المركز .
المادة 85-تتناول الملاحظة من الناحية الصحية – الجسمية والعقلية – فحص الحدث فحصاً سريرياً ومخبرياً وشعاعياً ووضع تقرير بنتيجة ذلك يبين فيه ما يلي :
1 – وصف حالة الحدث الصحية .
2 – درجة استعداده لممارسة الألعاب الرياضية .
3 – العاهة المصاب بها إن وجدت ، ومدى تأثيرها على تصرفاته .
4 – المعالجة الطبية التي يحتاج إليها .
المادة 86-يقوم بملاحظة الحدث من الناحية الصحية طبيب المعهد .
المادة 87-تهدف الملاحظة من الناحية النفسية إلى فحص الحدث فحصاً نفسانياً للوقوف على أسباب جنوحه ، ومعرفة موقفه من الأفعال التي اقترفها ، ودراسة ذكائه وطباعه وقابليته وتحديد عناصر إصلاحه .
المادة 88-يقوم بملاحظة الحدث من الناحية النفسية الأخصائي النفساني ، وعند عدم وجوده يقوم بذلك الأخصائي الاجتماعي .
المادة 89-تستهدف الملاحظة من الناحية الاجتماعية إجراء دراسة اجتماعية عن الحدث ووضع تقرير بنتيجة ذلك يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بهوية الحدث وبيئته العائلية وتاريخه الاجتماعي ، تاريخ حياته ، سوابقه الوراثية والشخصية والمرضية ، بيئته المدرسية والمهنية ، كيفية استغلاله أوقات فراغه ، سلوكه وعلاقاته والتدابير المقترحة لإصلاحه .
المادة 90-يقوم بأعمال الملاحظة من الناحية الاجتماعية الأخصائي الاجتماعي .
المادة 91-تجري الملاحظة من الناحية الاجتماعية والنفسية عن طريق ملاحظة الحدث مباشرة في كل الأوقات وخاصة أثناء القيام بالنشاط التربوي والثقافي والمهني والاجتماعي وأثناء النوم وتناول الطعام .
المادة 92-تعقد اجتماعات دورية في المركز برئاسة المدير وعضوية الأخصائي الاجتماعي لدراسة تقارير الملاحظة المنظمة من قبل الموظفين المسؤولين , وإعداد تقرير الملاحظة النهائي تمهيداً لرفعة لمحكمة الأحداث ، ويجوز عقد هذه الاجتماعات عند الضرورة بناءً على دعوة المدير .
المادة 93-ينظم تقرير الملاحظة النهائي وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
المادة 94-يسمح لأولياء الحدث بزيارته أيام الجمع والأعياد وبعد الحصول على تصريح خاص من المدير .
المادة 95- 1 – يجوز للمدير منح الحدث إذناً بزيارة أسرته في الحالات الاستثنائية كحالات المرض والوفاة .
2 – ولا يمنح المدير هذا الإذن إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة .
المادة 96-لا يجوز مكافأة الحدث أو معاقبته إلا بعد انتهاء أعمال الملاحظة الأولية .
المادة 97 – يمكن للأحداث الموقوفين الاشتراك مع الأحداث المحكومين في كافة أوجه النشاط والبرامج التدريسية والاجتماعية والترفيهية وفقاً للبرنامج المنظّم من قبل المدير .
المادة 98-يُطبّق على الموقوفين الأحكام الخاصة بالمحكومين الواردة في هذا النظام وذلك في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل ولا يتعارض مع الأحكامالواردة فيه .

الفصـل الثامن
أحكام مختلفة
المادة 99 – أ – يجب أن يكون غذاء الأحداث جيداً ومتنوعاً حاوياً على جميع العناصر الضرورية للجسم .
ب – يحدد نظام التغذية بقرار من المدير بعد أخذ رأي الطبيب وموافقة اللجنة الإدارية .
المادة 100-أ- يعطى الحدث عند وصوله للمعهد جميع الألبسة والبياض واللوازم التي يحتاجها .
ب-يحدد عدد ونوع هذه الألبسة والبياض واللوازم وقواعد صيانتها بقرار من المدير بعد موافقة اللجنة الإدارية .
المادة 101-أ- يجب أن يستحم الأحداث مرة واحدة في الأسبوع على الأقل .
ب- يجب تغيير ألبسة الأحداث الداخلية مرتين في الأسبوع صيفاً من أول حزيران لغاية أيلول ومرة واحدة شتاء من أول تشرين الأول لغاية أيار .
ج – يجب أن بغير البياض مرة كل أسبوع .
وفي جميع الأحوال يجب أن يبقى الأحداث في حالة جيدة من النظافة .
المادة 102-أ- تنار المهاجع في الليل إنارة خفيفة .
ب- يداوم المراقب الليلي في قسم خاص من مهجع الأحداث يمكنه من الإشراف عليهم .
ج – يقوم بالحراسة الليلية في المعهد حارس أو أكثر حسب الحاجة .
المادة 103-أ – يسمح بزيارة الأحداث في المعهد أيام الجمع والأعياد وفي الأوقات الأخرى التي تحددها الإدارة.
ب- تجري الزيارات في غرفة خاصة .
ج – يمكن للإدارة رفض الزيارة لأمر يتعلق بالنظام أو بمصلحة الحدث .
د- يسمح بالزيارات المذكورة في الفقرة ( آ ) للأشخاص الآتي ذكرهم :
1) الآباء والأمهات والأخوة والأخوات والأوصياء .
2 ) أقرباء الحدث الآخرين والأشخاص المهتمين بالحدث والمعروفين بحسن سيرتهم وأخلاقهم.
هـ – يمنح الأذن بهذه الزيارة من قبل مدير المعهد .
المادة 104-لا يجوز زيارة المعهد إلا بموجب إذن ممنوح من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
المادة 105-يجب على المدير في حالة هرب أحد الأحداث من المعهد أن يعلم بذلك النيابة العامة وأقرب مخفر للشرطة فوراً .
المادة 106-يخبر المدير الجهات المبينة في الحالات التالية :
أ – اللجنة الإدارية عن وفيات الأحداث التي تحصل في المعهد .
ب – وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الصحة عن حوادث الأوبئة التي تقع فيه .
ج – النيابة العامة عن حالات الانتحار والوفاة .
د- أهل الحدث في حالة الوفاة أو أي طارئ أو مرض خطير .
المادة 107-أ- يجوز للأحداث مراسلة أوليائهم مرتين في الشهر على الأقل ولا يجوز لهم أن يراسلوا غير أوليائهم إلا بعد الحصول على موافقة المدير .
ب- تقرأ مراسلات الأحداث قبل إرسالها وعند وصولها من قبل الأخصائي الاجتماعي ولا يجوز حجزها إلا من قبل المدير .
ج – تحفظ الرسائل المحجوزة في إضبارة الحدث ذي العلاقة .
د – لا يجوز قراءة أو حجز رسائل الأحداث الموجهة إلى رئيس الجمهورية أو وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أو السلطات القضائية وترسل هذه الرسائل دون تأخير ضمن ظروف مغلقة إلى المرسل إليهم .
المادة 108-يجوز للمدير أن يمنح الحدث إذناً لا تتجاوز مدته خمسة أيام لزيارة أسرته في حالات المرض والوفاة والولادة والزواج التي تحدث في الأسرة .
المادة 109-على المعهد أن يقدم مجاناً الملابس الضرورية وأن يؤمن نفقات السفر لكل حدث يحتاج إلى ذلك عند انتهاء مدة حجزه في المعهد .
المادة 110-على المعهد أن يتتبع أحوال الحدث لمدة عام بعد خروجه من المعهد وعليه أن يضيف إلى إضبارته الخاصة جميع المعلومات التي يحصل عليها عن سيرته وسلوكه وعمله خلال هذه الفترة ويتولى هذا التتبع الأخصائي الاجتماعي .
المادة 111-يجوز أن ينشأ في المعهد محل صغير لبيع الأحداث الأشياء التي تلزمهم ويحدد نظامه بقرار من المدير بعد موافقة اللجنة الإدارية .
المادة 112-أ- ينشأ في المعهد صندوق شكاوى يوضع في باحة المعهد ويسمح للأحداث بوضع الشكاوى الخطية السرية فيه .
ب- يحتفظ أحد أعضاء اللجنة الإدارية من غير موظفي المعهد بمفتاح الصندوق ويفتحه عند اجتماعات اللجنة الإدارية للنظر بما فيه من شكاوى .
المادة 113-يحق لكل موظف أو مستخدم تقتضي طبيعة عمله أن يكون في المعهد أثناء تقديم الوجبات الغذائية للأحداث تناول الطعام في المعهد .
المادة 114-يجوز لإدارة المعهد بناء على قرار اللجنة الإدارية السماح للأحداث بالالتحاق بالمدارس الرسمية أو الخاصة لمتابعة تحصيلهم الإعدادي أو الثانوي أو العمل في المؤسسات الصناعية إذا سمحت بذلك ظروفهم الاجتماعية وإلاّ فيؤمن لهم هذا النوع من التعليم داخل المعهد ، وفي جميع هذه الأحوال لا يجوز للحدث أن يبيت خارج المعهد .
المادة 115-يجوز للمعهد أن يلجأ إلى الطبيب الشرعي لتقدير سن الحدث فيما إذا تعارض تقدير القاضي مع ما جاء في قيد نفوس الحدث .
المادة 116-يزود المعهد الأحداث المخلى سبيلهم بمصدقات عن درجة تحصيلهم النظري والمهني وبمصدقات عن حسن سلوكهم أثناء وجودهم فيه .
س 2 / 11 / 1968