النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

1426هـ

——————————————————————————–

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم: م/63 وتاريخ: 26 / 11 / 1426 هـ

بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء , الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
وبناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 / 7 / 1393 هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 / 9 / 1421 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم 60/46 وتاريخ 19 / 10 / 1426 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 286 وتاريخ 24 / 11 / 1426 هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولا : الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس الصادر بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ( الخامسة والعشرين ) التي عقدت في مملكة البحرين يومي 8 و9 / 11 / 1425 هـ وذلك بالصيغة المرافقة .
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا .

عبدالله بن عبد العزيز

——————————————————————————–

قرار رقم (286) وتاريخ 24 / 11 / 1426 هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 45023/ب وتاريخ 4 / 11 / 1426 هـ المشتملة على نسخة برقية معالي وزير المالية رقم 5 / 3 / 15606 وتاريخ 1 / 12 / 1425 هـ في شأن قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس الصادر في الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بمملكة البحرين يومي 8 و9 / 11 / 1425 هـ، وبعد الاطلاع على المحضرين رقم 195وتاريخ 19 / 5 / 1426 هـ ورقم 267 وتاريخ 1 / 7 / 1426 هـ, المعدين في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 60/46 وتاريخ 19 / 10 / 1426 هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 606 وتاريخ 10 / 11 / 1426 هـ

يُقرِّر

الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس , الصادر بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ( الخامسة والعشرين ) التي عقدت في مملكة البحرين يومي 8 و9 / 11 / 1425 هـ، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

——————————————————————————–

النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق

مادة (1):
مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية مايلي :
1. النظام : النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
2. المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
3. دول المجلس : الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
4. دولة مقر العمل : إحدى دول المجلس التي يعمل بها الموظف / العامل الخاضع لهذا النظام.
5. دولة موطن الموظف / العامل : إحدى دول المجلس التي يتمتع الموظف / العامل بجنسيتها.
6. مواطنو دول المجلس : الموظفون / العاملون الذين يحملون جنسية إحدى دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
7. أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية : الأجهزة المعنية في دول المجلس المختصة بتطبيق قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية.
8. قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية :
أ ) قوانين / نظم التقاعد المدني المطبقة بدول المجلس.
ب) قوانين / نظم التأمينات الاجتماعية المطبقة بدول المجلس بما فى ذلك نظام التأمين على العاملين فى الخارج.
9. الموظف: كل من يعمل من مواطني دول المجلس في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة في إحدى دول المجلس التي تسري بشأنها أحكام قانون / نظام الخدمة المدنية في الدولة مقر العمل .
10. العامل : كل من يعمل من مواطني دول المجلس لدى صاحب عمل طبيعي أو معنوي في إحدى دول المجلس نظير أجر، ويخضع لقانون / نظام العمل الساري .
11. صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم موظفا / عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا النظام ممن يندرج تحت الفئات التالية :
أ) وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة الخاضعة لأحكام قانون / نظام التقاعد المدني .
ب) شركات ومنشآت وأجهزة القطاع الخاص والقطاعات الأخرى الخاضعة لأحكام قانون / نظام العمل.

مادة (2):
مادة (2):
تطبيقا لأحكام هذا النظام ، تسري قوانين / نظم التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى .

مادة (3):
مادة (3):
يعهد إلى أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس تطبيق هذا النظام .

مادة (4):
مادة (4):
تسري أحكام هذا النظام إلزاميا على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس شريطة أن تتوافر بشأنهم الشروط التالية :
1. أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دولته .
2. أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل .
3. أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك .

مادة (5):
مادة (5):
يقتصر تطبيق هذا النظام على فرع تأمين التقاعد / الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة، ولا يحول ذلك دون تطبيق فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية بالنسبة للموظف / العامل وفقا للأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل .

مادة (6):
مادة (6):
تلتزم أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دولة موطن الموظف / العامل بما يلي:
1. إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام / القانون المعمول به لديها متضمنا نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على الموظف / العامل طبقا لقانون / لنظام الدولة موطن الموظف / العامل وتعميمه على أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس .
2. موافاة أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها ، لغايات تطبيق هذا النظام .
3. فتح حساب مصرفي في الدولة مقر العمل لغرض تمكين أصحاب العمل و أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية من إيداع المبالغ المستحقة لها تطبيقا لهذا النظام .
4. تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس .

مادة (7):
مادة (7):
تلتزم أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بما يلي:
1. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام .
2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوعية أصحاب العمل بأحكام هذا النظام وتزويدهم بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام.
3. تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس .

الباب الثاني: إجراءات التسجيل

مادة (8):
مادة (8):
يتم التأمين على الموظف / العامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة – أجهزة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية – طبقا للإجراءات والنماذج المعتمدة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل .

مادة (9):
مادة (9):
يلتزم صاحب العمل في الدولة مقر العمل بالتأمين على الموظف / العامل وموافاة أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بنماذج التأمين الخاصة بمواطني دول المجلس العاملين لديه بعد استيفاء بياناتها ، على أن تقوم هذه الأجهزة بإشعار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل بذلك ، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء في المجلس .

مادة (10):
مادة (10):
تحتفظ أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها، وذلك في ضوء البيانات التي ترد إليها من أصحاب العمل .

——————————————————————————–

الباب الثالث: إجراءات تحصيل الاشتراكات

مادة (11):
مادة (11):
يتم تحصيل الاشتراكات وفقا للأسس التالية :
1. يلتزم الموظف / العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب / الأجر الخاضع للاشتراك وفقا للنسب المعمول بها في قانون / نظام الدولة موطن الموظف / العامل على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل . وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف / العامل بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها / لنظامها الموظف / العامل ، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالة باقتطاع الفرق من أجر أو راتب الموظف / العامل، ما لم تقرر الدولة موطن الموظف / العامل تحمل هذا الفرق عوضا عن مواطنيها.
2. يجب على صاحب العمل اقتطاع حصة الموظف / العامل من الأجر أو الراتب الشهري، بما في ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة في الفقرة السابقة ، وإيداعها مع الحصة التي يلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها / لنظامها الموظف / العامل، وذلك في المواعيد المقررة قانونا ووفقا للإجراءات والضوابط المعمول بها في الدولة مقر العمل .

مادة (12):
مادة (12):
في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا النظام في المواعيد المقررة قانونا ، يقوم جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك ، لمتابعة صاحب العمل المتأخر عن السداد واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات، وما ترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل ، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل ، ودون أن تنشأ عن ذلك أي مسؤولية على جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل في حالة تعذر تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبة عليها لأي سبب من الأسباب .

مادة (13):
مادة (13):
في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة قانونا ، أو في حالة عدم تسجيل كل أو بعض موظفيه / عماله ممن تسري عليهم أحكام هذا النظام أو عدم إبلاغه بانتهاء خدمة أي منهم أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية ، تطبق بشأنه الجزاءات المعمول بها في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل ، وتعتبر المبالغ الناشئة عن تطبيق مقتضيات هذه المادة من حقوق جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل ويتم إيداعها في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض .

الباب الرابع: وقف أو انتهاء الاشتراك

مادة (14):
مادة (14):
يوقف اشتراك الموظف / العامل طبقا لأحكام هذا النظام إذا فقد شرطا من شروط الخضوع لأحكامه الواردة في المادة (4) من هذا النظام .

مادة (15):
مادة (15):
مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا النظام يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بانتهاء خدمة أي موظف / عامل لديه من الخاضعين لأحكام هذا النظام خلال المواعيد المقررة في قانون / نظام الدولة مقر العمل ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض والتي تقوم بدورها بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل بذلك .

مادة (16):
مادة (16):
في حالة عجز أو مرض أو وفاة الموظف / العامل يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك، والتي يقع عليها عبء استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة، وإرسالها إلى جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل لعرضه على اللجان الطبية وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها في قانون / نظام موطن الموظف / العامل تمهيدا لتسوية مستحقاته أو المستحقين عنه حسب الحالة طبقا لقانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل .

مادة (17):
مادة (17):
تطبق بشأن فقد الموظف / العامل الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل، ويتم إثبات هذه الحالة وفقا للإجراءات المعمول بها في دولة مقر العمل .

الباب الخامس : أحكام ختامية

مادة (18):
مادة (18):
تسوى مستحقات الموظف / العامل أو المستحقين عنه طبقا للأحكام السارية بهذا الشأن في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل .

مادة (19):
مادة (19):
تسري على الموظف / العامل كافة الأحكام الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع أحكامه .

مادة (20):
مادة (20):
لا يترتب على تطبيق هذا النظام أية التزامات مالية على جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل قبل الموظف / العامل أو المستحقين أو صاحب العمل .

مادة (21):
مادة (21):
لا يمس هذا النظام أية حقوق أو مزايا تكفلها القوانين / الأنظمة السارية في الدولة مقر العمل للموظفين / للعمال، ما لم تنص تلك القوانين / الأنظمة على خلاف ذلك .

مادة (22):
مادة (22):
تسري بشأن أصحاب العمل والموظفين / العمال الخاضعين لأحكام هذا النظام في حالة مخالفتهم لأحكامه، ذات العقوبات الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل .

مادة (23):
مادة (23):
على الدول الأعضاء بالمجلس العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه اعتبارا من الأول من يناير 2006م .

——————————————————————————–

المذكرة الإيضاحية

للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.

تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته العشرين (الرياض – نوفمبر 1999م) بشأن تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم، أو في أعمال حرة، عن طريق نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة يغطي هذه الفئة أسوة بمواطني الدولة مقر العمل، أو إيجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطي العاملين من المواطنين فيما بين دول المجلس ، ويطلب من وزراء المالية ووزراء العمل اختيار النظام المناسب وطريقة تمويله.

فقد كلفت أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية – بناء على القرار المتخذ في اجتماع المجلس الوزاري رقم … بدول المجلس – بدراسة النظام أو البديل الأصلح لتحقيق غايات المجلس الأعلى، حيث تم تشكيل فريق عمل من المختصين بأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد توصل فريق العمل إلى نتيجة مفادها تعذر الأخذ بأي من البديلين في الوقت الحاضر للأسباب التالية:

فيما يتعلق بالأخذ بالبديل الأول (نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة يغطي فئة مواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم، أسوة بمواطني الدولة مقر العمل):
1- اختلاف نسب الاشتراكات.
2- اختلاف الحقوق والمزايا التأمينية، مثل اختلاف حساب المعاش التقاعدي.
3- صعوبة إضافة مدد التأمين المتقطعة في حالة تكرار التنقل.
4- كيفية تحويل الاحتياطيات والتراكمات.
5- صعوبة التحقق من استمرار توفر شروط استحقاق المعاش، وتحديد مستحقيه.
6- صعوبة تحديد من يخضع للنظام لكون أن بعض دول المجلس لم تطبق النظام على جميع المنشآت بها حتى الآن.

——————————————————————————–

7- التكلفة والالتزامات المالية، وسبل معالجة العجوزات المحقق حدوثها.
8- اختلاف الفروض في حسابات التأمين الاكتواري.
9- إحجام بعض أصحاب الأعمال عن تشغيل مواطني دول المجلس الأخرى، تجنبا للأعباء الإضافية الناتجة عن اشتراكات التأمين.

فيما يتعلق بالأخذ بالبديل الثاني (إيجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطي العاملين من المواطنين فيما بين دول المجلس).
1- عجز الصندوق عن أداء التزاماته، لعدم كفاية موارده لقلة أعداد المشتركين.
2- ارتفاع كلفة إدارة الصندوق.

ونظرا لصعوبة تنفيذ أحد البديلين في الوقت الراهن، وسعيا لتحقيق غايات وأهداف المجلس الأعلى نحو تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم؛ فقد توصل فريق العمل إلى التوصية بأن تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها في أي دولة عضو في المجلس، وذلك وفقا للآلية الواردة في مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس موضوع هذه المذكرة الإيضاحية.

وتنفيذا لذلك فقد وضع هذا النظام الذي يقع في خمسة أبواب تحتوي على (23) مادة، تضمنت أهم الآليات التنفيذية والتطبيقية لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، وبغرض تقديم بعض الإيضاحات المتعلقة بالأسس والمبادئ التي قام عليها هذا النظام، فقد أعدت هذه المذكرة الإيضاحية، وذلك على النحو التالي:

الباب الأول : التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق

تناولت المادة الأولى من النظام بيان المقصود من الكلمات والعبارات الأساسية الواردة في النظام بغرض التوضيح، وتلافي تكرار ذكرها في مواده.

——————————————————————————–

وجاءت المادة الثانية لتقرر سريان قوانين وأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المطبقة في كل دولة من دول المجلس على مواطنيها العاملين خارج دولهم في إحدى دول المجلس، الأمر الذي يوفر لمواطني دول المجلس التمتع بكافة حقوق ومزايا التشريع الوطني للتقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دولهم أثناء عملهم خارج الدولة في إحدى دول المجلس، ويوفر الاستقرار والطمأنينة الاجتماعية، ويسهم في تشجيع انتقال العمالة الوطنية فيما بين دول المجلس.
وقد حددت المادة الثالثة الجهات التي يعهد إليها تطبيق النظام، وهي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس.
وبينت المادة الرابعة أن تطبيق هذا النظام يكون بصفة إلزامية على مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس، سواء كانوا يعملون في القطاع الحكومي (المدني) أو القطاع الخاص، وقد اشترطت هذه المادة فيمن يشملهم هذا النظام توافر الشروط التالية:
1- أن تنطبق على المستفيد أحكام وشروط قانون التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية المعمول به في دولته أسوة بمواطنيها، ويعني ذلك عدم شمول هذا النظام لمن لا تسري في شأنهم أحكام وشروط قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية المعمول به في الدولة موطن العامل / الموظف.
2- أن يعمل العامل / الموظف لدى صاحب عمل يخضع لقانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل، مما يسهل على الجهات المعهود إليها تنفيذ هذا النظام في الدولة مقر العمل متابعة إجراءات التسجيل حتى يتم التأمين عليه وفقا للإجراءات السارية.
3- أن يتمتع العامل / الموظف بجنسية إحدى دول المجلس، ويثبت ذلك بتقديم المستندات اللازمة الدالة على ذلك، مثل جواز السفر / البطاقة الشخصية، أو أية مستندات رسمية أخرى تقبلها دولة موطن الموظف / العامل.
وتعتبر الجنسية شرطا أساسيا للاستفادة من هذا النظام، بحيث يتوقف انتفاع الموظف / العامل من أحكامه بمجرد فقدان هذا الشرط.
وقد قصرت المادة الخامسة الاستفادة من هذا النظام على تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة، مع الإبقاء على حق الموظف / العامل في الدولة مقر العمل في الانتفاع من فرع إصابات العمل والأمراض المهنية المطبق لديها.

——————————————————————————–

وقد تضمنت المادتين السادسة والسابعة عددا من الالتزامات على كل من أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل، وفي الدولة مقر العمل، بغرض تسهيل وتيسير تطبيق هذا النظام وتعريف الجهات المعنية بمتطلبات وإجراءات إبرازه إلى حيز التطبيق.

الباب الثاني : إجراءات التسجيل

تناول هذا الباب من خلال المواد (8، 9، 10) الإجراءات المتعلقة بتسجيل الموظف / العامل، والتأمين عليه في قانون / نظام دولته وفقا لما يلي:
– روعي أن يتم التسجيل طبقا للإجراءات والنماذج المعتمدة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل.
– يقوم صاحب العمل بملء بيانات نماذج التأمين الخاصة بمواطني دول المجلس العاملين لديه، وموافاة جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية بدولة مقر العمل بها بعد استكمال كافة المستندات المطلوبة، ويقوم الأخير بإحالتها إلى جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل وفق الأسس والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين مختلف الأجهزة، بما في ذلك الاتفاق الخاص بأرقام التأمين الثابتة للموظف / للعامل.
– ومن أجل تمكين أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية من القيام بمتطلبات تطبيق هذا النظام، وعلى الأخص في مجال تبادل المعلومات وتحديثها بين الدول الأعضاء، روعي أن يحتفظ جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها.

الباب الثالث : إجراءات تحصيل الاشتراكات

تناول هذا الباب بيان حصص الاشتراكات التي يلتزم بها الموظف / العامل وصاحب العمل، حيث ألزمت المادة (11) كلا من الموظف / العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما من الاشتراكات وفقا للنسب المعمول بها في القانون / النظام المعمول به في الدولة موطن الموظف / العامل باعتبار أنه القانون / النظام الذي يخضع له الموظف / العامل.

——————————————————————————–

وقد روعي في حصة صاحب العمل ألا تزيد عن الحصة المقررة في الدولة مقر العمل ، فإن زادت حصة الاشتراكات المطلوبة في القانون / النظام المطبق في دولة موطن الموظف / العامل عن حصة صاحب العمل في القانون / النظام المطبق في دولة مقر العمل ، تحمل الموظف / العامل الفرق بين الحصتين. وقد أجاز النظام لدولة موطن الموظف / العامل تحمل الفرق بين حصة صاحب العمل في الدولة مقر العمل، وبين حصته المقررة في قانون / نظام دولة موطن الموظف / العامل ، وذلك عوضا عن مواطنيها.

واستثناء من مبدأ إقليمية وشخصية القوانين، وانطلاقا من حرص دول المجلس على تحقيق غاية توحيد الأنظمة والتشريعات المعمول بها فيما بين دول المجلس، وانسجاما مع التقارب والتعاون القائم بين الدول الأعضاء، وحفاظا على حقوق أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية وحقوق مواطنيها الخاضعين لهذا النظام، فقد ألقى هذا النظام على صاحب العمل عبء استقطاع هذا الفرق من راتب / أجر الموظف / العامل وإيداعه مع الحصة التي يلتزم بها والحصة المقررة على الموظف / العامل في الحساب المصرفي المخصص لذلك في المواعيد المقررة في الدولة مقر العمل، وحسب الإجراءات والضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن.

كما ألزمت المادتين (12-13) من هذا النظام أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بمتابعة صاحب العمل في حالة تأخره عن سداد الاشتراكات، أو في حالة عدم تسجيل بعض أو كل موظفيه / عماله ممن تسري عليهم أحكام هذا النظام، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات، وما يترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية المختص في الدولة موطن الموظف / العامل، حيث إنه في حالة مخالفة صاحب العمل لأحكام هذا النظام تطبق في شأنه كافة الجزاءات والغرامات المعمول بها في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل، على أن تؤول المبالغ الناشئة عن تلك المخالفات إلى جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل، باعتبارها المتضررة من هذه المخالفات، ويتم إيداعها في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض.

——————————————————————————–

الباب الرابع : وقف أو انتهاء الاشتراك

اشتمل هذا الباب على أربع مواد (14، 15، 16، 17) حيث نصت المادة (14) على وقف الاشتراك في هذا النظام في حالة إذا ما فقد الموظف / العامل شرطا من شروط الخضوع لأحكامه الواردة في المادة (4) منه. وأوضحت المادة (15) الإجراءات التفصيلية التي يجب على صاحب العمل القيام بها عند انتهاء خدمة الموظف / العامل لديه، حيث يلتزم بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بانتهاء خدمة أي موظف / عامل لديه من الخاضعين لأحكام هذا النظام، وذلك خلال المواعيد المقررة في قانون / نظام الدولة مقر العمل على النموذج المعد لهذا الغرض والمعمول به في دولة موطن العامل. ويلتزم في هذه الحالة جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دولة مقر العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل بذلك.

بينت المادتين (16، 17) الإجراءات الواجب اتباعها في حالة عجز أو مرض الموظف / العامل، أو وفاته، أو في حالة فقده، حيث يجب على صاحب العمل طبقا للمادة (16) إبلاغ جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك، ويلتزم ذلك الجهاز باستيفاء التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة، وإرسالها إلى جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل ليقوم هذا الجهاز باتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات لعرض الموظف / العامل على اللجان الطبية وفقا لما يتطلبه قانون / نظام موطن الموظف / العامل.
أما المادة (17) قد فرقت بين الأحكام والضوابط الواجب اتباعها في حالة فقد الموظف / العامل، حيث نصت على اتباع ذات الإجراءات والأخذ بذات الضوابط المعمول بها في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل، وبين إثبات هذه الحالة، حيث يصار إلى تطبيق الإجراءات والضوابط المعمول بها في الدولة مقر العمل.

——————————————————————————–

الباب الخامس : أحكام ختامية

يتضمن هذا الباب من النظام أحكاما عامة ختامية، من حيث إن الموظف / العامل الخاضع لأحكام هذا النظام يخضع لقانون / نظام دولته، لذا جاءت المادة (18) لتؤكد تسوية مستحقاته أو المستحقين عنه بعد وفاته طبقا لأحكام قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية الساري في دولته.

وقد جاءت المادة (19) لتبين سريان كافة الأحكام الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل، وذلك في الأمور التي لم يرد بشأنها نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.

أما المادة (20) فقد روعي فيها النص على ألا يترتب على تطبيق هذا النظام أية التزامات مالية لمصلحة الموظف / العامل أو المستحقين عنه أو صاحب العمل، على جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل نظير تطبيقها لهذا النظام نيابة عن جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل.

وحفاظا على مستحقات الموظف / العامل في الدولة مقر العمل فقد بينت المادة (21) أن تطبيق هذا النظام لا يمس أية حقوق أو مزايا مقررة للموظف / للعامل تكفلها القوانين / الأنظمة السارية في الدولة مقر العمل ما لم تنص تلك القوانين / الأنظمة صراحة على خلاف ذلك.

وتضمنت المادة (22) بيان القانون الواجب التطبيق في حالة مخالفة أصحاب العمل: الموظفون / العمال لأحكام هذا النظام، حيث نصت على تطبيق قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل، وتؤول المبالغ المترتبة على ذلك أو المحكوم بها نتيجة تطبيق مقتضيات هذه المادة إلى الدولة مقر العمل.

وأخيرا ولكي يكون هذا النظام واجب التطبيق فقد تم النص في المادة (23) بأن على الدول الأعضاء بالمجلس إصدار التشريعات اللازمة بما يكفل تطبيقه وسريان أحكامه اعتبارا من الأول من يناير 2006م، وذلك تحقيقا لأهداف وغايات مجلس التعاون ولتوجهات وطموحات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت