بروتوكول إضافي لاتفاقيات جنيف والخاص بتبني شارة مميزة ( البروتوكول الثالث) 2005
تاريخ التنفيذ: 14 يناير، 2007
تم التوقيع عليها من طرف 84 دولة، تم التصديق عليها من طرف 60 دولة
المقدمة:
إن الأطراف السامية المتعاقدة،
(1) إذ تؤكد من جديد على أحكام اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 (وخاصةً المواد 26 و38 و42 و44 من اتفاقية جنيف الأولى) والبروتوكولين الإضافيين إليها المؤرخين في 8 حزيران/يونيو 1977، (وخاصةً المادتان 18 و38 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 12 من البروتوكول الإضافي الثاني) بشأن استعمال الشارات المميزة، حيثما طُبّقا،
(2) وإذ ترغب في تكميل الأحكام سابقة الذكر لتعزيز قيمة الحماية التي تنطوي عليها وطابعها العالمي،
(3) وإذ تلاحظ أن هذا البروتوكول لا يمس الحق المعترف به للأطراف السامية المتعاقدة في مواصلة استخدام الشارة التي تستعملها وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين إليها حيثما طُبّقا،
(4) وإذ تذكر بأن واجب احترام الأشخاص والأعيان المحمية بموجب اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين إليها ينبع من نظام الحماية التي يتمتع بها هؤلاء الأشخاص والأعيان وفق أحكام القانون الدولي بصرف النظر عن استعمال الشارات أو العلامات أو الإشارات المميزة،
(5) وإذ تؤكد على أن الشارات المميزة لا يقصد منها أن تحمل مدلولاً دينياً أو عرقياً أو عنصرياً أو إقليمياً أو سياسياً،
(6) وإذ تؤكد على أهمية ضمان الاحترام التام للالتزامات المتعلقة بالشارات المميزة المعترف بها في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين إليها، حيثما طُبّقا،
(7) وإذ تذكر بأن المادة 44 من اتفاقية جنيف الأولى تفرق بين استعمال الشارات المميزة للحماية واستعمالها للدلالة،
(8) وإذ تذكر أيضاً بأن الجمعيات الوطنية التي تقوم بأنشطة في أراضي دولة أخرى يجب أن تتأكد من أن الشارات التي تنوي استعمالها في إطار تلك الأنشطة يجوز استعمالها في البلد الذي تجري فيه الأنشطة المذكورة وفي بلد أو بلدان العبور،
(9) وإذ تعترف بالصعوبات التي قد تواجهها بعض الدول والجمعيات الوطنية في استخدام الشارات المميزة القائمة،
(10) وإذ تلاحظ عزم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر على الاحتفاظ بشاراتها الحالية وتسمياتها.
المادة 1: احترام هذا البروتوكول ونطاق تطبيقه
1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذا البروتوكول وتضمن احترامه في جميع الأحوال.
2- يكمّل هذا البروتوكول –ويؤكد- أحكام اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكولين الإضافيين إليها حيثما طُبّقا، والمؤرخين في 8 حزيران/يونيو 1977 في ما يتعلق بالشارات المميزة، خاصةً الصليب الأحمر والهلال الأحمر والشمس والأسد الأحمرين، وينطبق على الحالات نفسها المشار إليها في تلك الأحكام.
المادة 2: الشارات المميزة
1- يعترف هذا البروتوكول بشارة مميزة إضافية علاوة على الشارات المميزة الواردة في اتفاقيات جنيف وتخدم مثلها الأغراض نفسها. وتكون الشارات متساوية من حيث وضعها القانوني.
2- تكون هذه الشارة المميزة الإضافية مربعاً أحمر قائماً على حده وأرضيته بيضاء طبقاً للرسم الوارد في ملحق هذا البروتوكول. وتسمى هذه الشارة المميزة في هذا البروتوكول “شارة البروتوكول الثالث”.
3- لا تختلف شروط استعمال شارة البروتوكول الثالث واحترامها عن الشروط التي تطبق على الشارات المميزة التي أقرتها اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الإضافيان إليها المؤرخان في عام 1977، حيثما طُبّقا.
4- يجوز للخدمات الطبية والهيئات الدينية بالقوات المسلحة التابعة للأطراف السامية المتعاقدة أن تستعمل بصورة مؤقتة ودون المساس بشاراتها الحالية، أي شارة مميزة منصوصاً عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، متى كان من شأن هذا الاستعمال أن يعزز حمايتها.
المادة 3: استعمال شارة البروتوكول الثالث للدلالة
1- يجوز للجمعيات الوطنية التابعة لتلك الأطراف السامية المتعاقدة التي تقرر استعمال شارة البروتوكول الثالث، عند استعمالها وفق قانونها الوطني ذي الصلة، أن تختار الشارات أدناه وتضعها بداخلها لأغراض الدلالة:
(أ) إحدى الشارات المميزة التي اعترفت بها اتفاقيات جنيف أو الجمع بينهما، أو
(ب) شارة أخرى استعملها أحد الأطراف السامية المتعاقدة فعلاً لسنوات عديدة وأعلن عنها إلى الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى وإلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإلى دولة الإيداع قبل اعتماد هذا البروتوكول.
وينبغي أن تكون عملية الإدماج مطابقة للرسم الوارد في ملحق هذا البروتوكول.
2- يجوز للجمعية الوطنية التي تختار إدماج شارة أخرى داخل شارة البروتوكول الثالث طبقاً للفقرة 1 أعلاه، وفق قوانينها الوطنية، أن تستعمل تسمية تلك الشارة وأن تعرضها داخل أراضيها الوطنية.
3- يجوز للجمعيات الوطنية، وفق قانونها الوطني وفي حالات استثنائية ولتسهيل عملها، أن تستعمل الشارة المميزة المشار إليها في المادة 2 من هذا البروتوكول بصفة مؤقتة.
4- لا تؤثر هذه المادة في الوضع القانوني للشارات المميزة المعترف بها في اتفاقيات جنيف وفي هذا البروتوكول، كما أنها لا تؤثر في الوضع القانوني لأي شارة معينة عند إدماجها لأغراض الدلالة وفق الفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 4: اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر
يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ولموظفيهما المرخص لهم استعمال الشارة المشار إليها في المادة 2 من هذا البروتوكول، وذلك بصورة استثنائية ولتسهيل عملهم.
المادة 5: مهام تحت إشراف الأمم المتحدة
يجوز للخدمات الطبية وأفراد الوحدات الدينية المشاركة في عمليات تحت إشراف الأمم المتحدة أن تستعمل إحدى الشارات المميزة المشار إليها في المادتين 1 و2، وذلك بالاتفاق مع الدول المشاركة.
المادة 6: منع سوء الاستعمال وقمعه
1- إن أحكام اتفاقيات جنيف وأحكام البروتوكولين الإضافيين المؤرخين في عام 1977، حيثما طُبّقا، المتصلة بمنع سوء استعمال الشارات المميزة وقمعه تطبق أيضاً على شارة البروتوكول الثالث. وعلى وجه الخصوص، تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة الإجراءات اللازمة لمنع أي سوء استعمال للشارات المميزة وتسمياتها المشار إليها في المادتين 1 و2 أعلاه في جميع الأوقات، بما في ذلك الاستعمال الغادر أو استعمال أي علامة أو تسمية تكون تقليداً لها.
2- رغم ما ورد في المادة 1 أعلاه يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تسمح لمن سبق لهم استعمال شارة البروتوكول الثالث أو أي علامة مقلدة لها، بمواصلة استعمالها شرط ألا يبدو الاستعمال المذكور، في زمن النزاع المسلح وكأنه يوفر الحماية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين إليها لعام 1977، حيثما طُبّقا، وشرط أن تكون حقوق مثل هذا الاستعمال مكتسبة قبل اعتماد هذا البروتوكول.
المادة 7: النشر
تلتزم الأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم وفي وقت النزاع المسلح بنشر أحكام هذا البروتوكول على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، وخاصةً، بإدراج دراسته في برامجها للتدريب العسكري، كما ينبغي أن تشجع السكان المدنيين على دراسته، حتى يصبح هذا البروتوكول معروفاً لدى القوات المسلحة والسكان المدنيين.
المادة 8: التوقيع
يكون هذا البروتوكول مفتوحاً لتوقيع الأطراف في اتفاقيات جنيف يوم اعتماده ويظل مفتوحاً للتوقيع مدى اثني عشر شهراً.
المادة 9: التصديق
يتم التصديق على هذا البروتوكول في أسرع وقت ممكن. وتودع وثائق التصديق لدى المجلس الاتحادي السويسري المودع لديه اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977.
المادة 10: الانضمام
يكون هذا البروتوكول مفتوحاً لينضم إليه أي طرف في اتفاقيات جنيف لم يكن قد وقع عليه. وتودع وثائق الانضمام لدى دولة الإيداع.
المادة 11: بدء النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ستة أشهر من إيداع وثيقتي التصديق أو الانضمام.
2- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لأي طرف في اتفاقيات جنيف يصدق عليه أو ينضم إليه لاحقاً بعد ستة أشهر من إيداع ذلك الطرف وثائق تصديقه أو انضمامه.
المادة 12: العلاقات التعاهدية لدى بدء نفاذ البروتوكول
1- تطبق اتفاقيات جنيف باعتبارها مكملة بهذا البروتوكول إذا كانت الأطراف في الاتفاقيات أطرافاً في هذا البروتوكول أيضاً.
2- تظل الأطراف في البروتوكول مرتبطة بأحكامه في علاقاتها المتبادلة حتى لو كان أحد أطراف النزاع غير مرتبط بهذا البروتوكول، وترتبط فضلاً عن ذلك بهذا البروتوكول إزاء أي من الأطراف غير المرتبطة به إذا ما قبل ذلك الطرف أحكام البروتوكول وطبقها.
المادة 13: التعديلات
1- يمكن لأي طرف سام متعاقد أن يقترح إجراء تعديلات على هذا البروتوكول. ويبلغ نص أي تعديل مقترح إلى دولة الإيداع التي تقرر، بعد التشاور مع كافة الأطراف السامية المتعاقدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر للنظر في التعديل المقترح.
2- تدعو دولة الإيداع الأطراف السامية المتعاقدة كافة إلى ذلك المؤتمر وكذلك أطراف اتفاقيات جنيف سواء كانت موقعة على البروتوكول أم لم تكن موقعة عليه.
المادة 14: النقض
1- إذا ما نقض أحد الأطراف السامية المتعاقدة هذا البروتوكول، لا يسري هذا النقض إلا بعد مضي سنة على استلام وثيقة النقض. ولكن إذا كان الطرف الناقض للبروتوكول عند انقضاء هذه السنة مشاركاً في نزاع مسلح أو احتلال، فلا يصبح النقض نافذاً قبل انتهاء النزاع المسلح أو الاحتلال.
2- يبلغ النقض كتابةً إلى جهة الإيداع التي تتولى إبلاغه إلى جميع الأطراف السامية المتعاقدة.
3- لا يكون هذا النقض سارياً إلا على الطرف الناقض.
4- لا يكون للنقض الذي يتم بمقتضى الفقرة الأولى أي أثر على الالتزامات التي سبق أن ارتبط بها الطرف الناقض، بموجب هذا البروتوكول نتيجة للنزاع المسلح أو الاحتلال، وذلك في ما يتعلق بأي فعل يرتكب قبل أن يصبح هذا النقض نافذاً.
المادة 15: الإخطارات
تتولى دولة الإيداع إبلاغ الأطراف السامية المتعاقدة، وكذلك أطراف اتفاقيات جنيف سواء منها الموقعة أو غير الموقعة على هذا البروتوكول، بما يلي:
(أ) التواقيع التي تذيل هذا البروتوكول وإيداع وثائق التصديق والانضمام طبقاً للمواد 8 و9 و10،
(ب) تاريخ نفاذ هذا البروتوكول طبقاً للمادة 11 خلال عشرة أيام من بدء نفاذه،
(ج) الإخطارات المستلمة بموجب المادة 13،
(د) حالات النقض بموجب المادة 14.
المادة 16: التسجيل
1- ترسل دولة الإيداع هذا البروتوكول بعد بدء نفاذه إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة بغية التسجيل والنشر طبقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
2- تبلغ أيضاً دولة الإيداع أمانة الأمم المتحدة عن كل تصديق وانضمام ونقض قد تتلقاه بشأن هذا البروتوكول.
المادة 17: النصوص ذات الحجية
يودع النص الأصلي من هذا البروتوكول لدى دولة الإيداع التي تتولى إرسال صور طبق الأصل معتمدة منه إلى جميع الأطراف في اتفاقيات جنيف. وتتساوى نصوصه العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية في حجيتها.
اترك تعليقاً