بروتوكول مونتريال رقم 4 لسنه 1975 بتعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي
بروتوكول مونتريال رقم 4 لسنه 1975 بتعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الموقعة في وارسو بتاريخ 12 /10/ 1929 والمعدلة بالبرتوكول الصادر في لاهاي في 28 /9/ 1955
ان الحكومات الموقعة ادناه : مقدرة انه من المرغوب فيه تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ 12 اكتوبر عام 1929 والمعدلة بالبروتوكول الصادر في لاهاي بتاريخ 28 سبتمبر عام 1955 . قد اتفقت على الاتي :
التعديلات في الاتفاقية 1
الفصل الاول : التعديلات في الاتفاقية : ان الاتفاقية التي يجري تعديلها بمقتضى احكام هذا الفصل هي اتفاقية وارسو المعدلة في لاهاي عام 1955 .
نقل المواد البريدية 2
1.تحذف الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية وتستبدل بها الفقرتان 2 و 3 والاتيتان :
2. عند نقل المواد البريدية يكون الناقل مسؤولاً فقط في مواجهة ادارة البريد المعنية طبقاً للقواعد التي تنطبق في العلاقات بين الناقلين وادارات البريد .
3. فيما عدا ما ورد في الفقرة 2 من هذه المادة لا تسري احكام هذه الاتفاقية على نقل المواد البريدية .
مستندات البضائع 3
يحذف القسم الثالث ( المواد من 5-16) من الفصل الثاني من الاتفاقية وتستبدل به المواد الاتية : القسم الثالث مستندات البضائع المادة 5 :
1. فيما يتعلق بنقل البضائع يجب اصدار مستند نقل جوي .
2. يجوز بموافقة المرسل الاستعاضة عن اصدار مستند النقل الجوي باية وسيلة اخرى تسجل بها البينات الخاصة بالنقل المطلوب القيام به وفي حالة استخدام مثل هذه الوسائل الاخرى يجب على الناقل ان يسلم المرسل بناء على طلبه ايصالاً بتسلم البضاعة يكفل التعرف على الارسالية والاطلاع على المعلومات المسجلة بتلك الوسائل الاخرى .
3. لا يحق للناقل ان يرفض قبول البضائع للنقل بحجة انه يتعذر في نقاط المرور ونقطة المقصد النهائي استخدام الوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة والتي تتيح تسجيل البيانات الخاصة بالنقل . المادة 6 :
1. يقوم المرسل بتحرير مستند النقل الجوي من ثلاثة اصول .
2. يمهر الاصل الاول بعبارة ( للناقل ) ويوقع عليه المرسل ويمهر الاصل الثاني بعبارة ( للمرسل اليه ) ويوقع عليه كل من المرسل والناقل ويوقع الناقل على الاصل الثالث ويسلمه الى المرسل بعد قبول البضاعة .
3. يجوز ان يكون توقيع الناقل وتوقيع المرسل مطبوعين او ان يستعاض عنهما بخاتم .
4. اذا قام الناقل بتحرير مستند النقل الجوي بناء على طلب المرسل فيعتبر متصرفاً بالنيابة عن المرسل وذلك ما لم يثبت العكس .
المادة 7 : في حالة تعدد الطرود :
ا. يكون من حق ناقل البضاعة ان يطالب المرسل بتحرير مستندات نقل جوي منفصلة . ب. يكون من حق المرسل ان يطالب الناقل بتسليم ايصالات منفصلة وذلك عند استخدام الوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 5 .
المادة 8 : يجب ان يتضمن مستند النقل الجوي وايصال تسلم البضاعة ما يلي : ا. بيان نقطتي الرحيل والمقصد النهائي . ب. بيان احدى نقاط التوقف اذا كانت نقطتا الرحيل والمقصد النهائي واقعتين في اقليم طرف واحد من الاطراف السامية المتعاقدة وكانت هناك نقطة توقف او نقاط توقف متفق عليها واقعة في اقليم دولة اخرى . ج. بيان وزن الارسالية .
المادة 9 : لا يترتب على عدم مراعاة احكام المواد من 5 الى 8 اي اثر على وجود عقد النقل او صحته فيظل العقد مع ذلك خاضعاً لاحكام هذه الاتفاقية بما فيها الاحكام المتعلقة بتحديد المسؤولية . المادة 10 :
1. يكون المرسل مسؤولاً عن صحة البيانات والاقرارات الخاصة بالبضاعة والمدونة منه او بالنيابة عنه في مستند النقل الجوي او المقدمة منه او نيابة عنه للناقل لادراجها في ايصال تسلم البضاعة او لادراجها في البيانات المسجلة بالوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 5 .
2. يتحمل المرسل مسؤولية جميع الاضرار التي تلحق بالناقل او باي شخص اخر يكون الناقل مسؤولاً في مواجهته بسبب البيانات والاقرارات غير السليمة او غير الصحيحة او الناقصة المقدمة منه او نيابة عنه .
3. مع مراعاة احكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة يتحمل الناقل مسؤولية جميع الاضرار التي تلحق بالمرسل او باي شخص اخر يكون المرسل مسؤولاً في مواجهته بسبب البيانات والاقرارات غير السليمة او غير الصحيحة او الناقصة المدرجة منه او نيابة عنه في ايصال تسلم البضاعة او البيانات المسجلة بالوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 5 . المادة 11 : 1. يكون مستند النقل الجوي وايصال تسلم البضاعة حجة على ابرام العقد وتسلم البضاعة وشروط النقل الواردة فيهما ما لم يثبت العكس . 2. تكون البيانات الواردة في مستند النقل الجوي وايصال تسلم البضاعة بشان زنة البضانة وابعادها وتغليفها وكذلك بشان عدد الطرود بيانات يحتج بها ما لم يثبت العكس اما البيانات المتعلقة بكمية البضاعة وحجمها وحالتها فليست بيانات يحتج بها على الناقل الا بقدر ما يكون الناقل قد تحقق منها في حضور المرسل واثبت ذلك في مستند النقل الجوي او بقدر ما تكون البيانات متعلقة بالحالة الظاهرة للبضاعة .
المادة 12 :
1. يحق للمرسل بشرط تنفيذه كل الالتزامات الناشئة عن عقد النقل ان يتصرف في البضاعة وذلك اما بسحبها من مطار الرحيل او مطار المقصد النهائي او بحجزها اثناء الرحلة عند اي هبوط او باجراء تسليمها في مكان المقصد النهائي او اثناء الرحلة الى شخص اخر غير المرسل اليه المعين اصلاً او بطلب اعادتها الى مطار الرحيل بقدر ما لا تضر ممارسة هذا الحق بالناقل او بالمرسلين الاخرين يقع عليه الالتزام بسداد اية مصاريف تترتب على ممارسته لهذا الحق .
2. على الناقل عند استحالة تنفيذ اوامر المرسل ان يخطره بذلك فوراً .
3. اذا اذعن الناقل لاوامر المرسل بالتصرف في البضاعة دون المطالبة بتقديم اصل مستند النقل الجوي او ايصال تسلم البضاعة المسلم الى المرسل فان الناقل يكون مسؤولاً عن اي ضرر قد يلحق من جراء ذلك باي شخص يحوز قانوناً اصل مستند النقل الجوي او ايصال تسلم البضاعة وذلك مع عدم الاخلال بحق الناقل في الرجوع على المرسل .
4. ينتهي حق المرسل اعتباراً من اللحظة التي يبدا فيها حق المرسل اليه وفقا للمادة 13 ومع ذلك اذا رفض المرسل اليه تسلم البضاعة او اذا تعذر الاتصال به فان المرسل يسترد حقه في التصرف .
المادة 13 :
1. يحق للمرسل اليه عند وصول البضاعة الى نقطة المقصد النهائي ان يطالب الناقل بتسليمه البضاعة اذا ما قام بدفع التكاليف المستحقة وتنفيذ شروط النقل وذلك الا اذا كان المرسل قد مارس الحق الذي يستمده من المادة 12 .
2. يجب على الناقل اخطار المرسل اليه بمجرد وصول البضاعة ما لم يتفق على خلاف ذلك .
3. اذا اقر الناقل بضياع البضاعة او اذا لم تكن البضاعة قد وصلت بعد انقضاء سبعة ايام من التاريخ الذي كان يتعين وصولها فيه يحق للمرسل اليه ان يمارس ضد الناقل الحقوق الناشئة عن عقد النقل . المادة 14 : للمرسل والمرسل اليه ان يمارس كل منهما باسمه جميع الحقوق المخولة له بموجب المادتين 12 و 13 على التوالي سواء اكان يعمل لمصلحته الذاتية او لمصلحة الغير وذلك بشرط تنفيذه الالتزامات التي يفرضها عقد النقل .
المادة 15:
1. لا يترتب على تطبيق المواد 12 و 13 و 14 اي مساس بالعلاقات القائمة بين المرسل والمرسل اليه او بعلاقات الغير الذين يستمدون حقوقهم اما من المرسل واما من المرسل اليه .
2. لا يجوز تغيير احكام المواد 12 و 13 و 14 الا بالنص صراحة على ذلك في مستند النقل الجوي او ايصال تسلم البضاعة .
المادة 16 :
1. يجب على المرسل ان يقدم البيانات والمستندات اللازمة قبل تسليم البضاعة الى المرسل اليه للقيام بالاجراءات الخاصة بالجمارك وبدخول المدن وبالشرطة والمرسل مسؤول في مواجهة الناقل عن اي ضرر ينشا عن عدم وجود اي من هذه البيانات او المستندات او عن كونها غير كافية او غير سليمة وذلك ما لم يكن الضرر عائداً لخطا الناقل او تابعيه او وكلائه .
المادة 18 4
تحذف المادة 18 من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي :
المادة 18 :
1. يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشا في حالة دمار او ضياع او تلف امتعة مسجلة اذا كانت الواقعة التي سببت الضرر قد حدثت خلال النقل الجوي .
3. ومع ذلك فان الناقل لا يكون مسؤولاً اذا اثبت ان دمار او ضياع او تلف البضائع قد نتج فقط عن واحد او اكثر مما يلي :
ا. طبيعة البضاعة او عيب ذاتي فيها .
ب. سوء تغليف البضاعة من جانب شخص غير الناقل او تابعيه او وكلائه .
ج. عمل من اعمال الحرب او نزاع مسلح . د. عمل من اعمال السلطة العامة قامت به بشان دخول البضاعة او خروجها او عبورها .
4. النقل الجوي بالمعنى المقصود في الفقرات السابقة من هذه المادة يتضمن المدة التي تكون خلالها الامتعة او البضائع في حراسة الناقل سواء اكان ذلك في مطار او على متن الطائرة او في اي مكان في حالة الهبوط خارج احد المطارات .
5. لا تتضمن مدة النقل الجوي اي نقل بري او بحري او نهري يحدث خارج مطار ومع ذلك اذا حدث مثل هذا النقل تنفيذاً لعقد النقل الجوي بقصد الشحن او التسليم او النقل من طائرة الى اخرى فان اي ضرر يحدث يفترض فيه انه قد نجم عن واقعة حدثت خلال النقل الجوي ما لم يثبت عكس ذلك .
المادة 20 5
تحذف المادة 20 من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي : المادة 20 : في حالة نقل الركاب والامتعة وفي حالة حدوث ضرر ناجم عن تاخير نقل البضائع ، يكون الناقل مسؤولاً اذا اثبت انه وتابعيه ووكلاءه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي ضرر او انه كان من المستحيل عليهم اتخاذها .
المادة 21 6
تحذف المادة 21 من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي :
المادة 21 :
1. في حالة نقل الركاب والامتعة اذا اثبت الناقل ان خطا من الشخص المضرور قد سبب في احداث الضرر او اسهم في احداثه جاز للمحكمة وفقاً لاحكام قانونها ان تعفى لناقل كلياً او جزئياً من مسؤوليته .
2. في حالة نقل البضائع يعفى الناقل من مسؤوليته كلياً او جزئياً بقدر ما يثبت ان خطا من الشخص الذي يطالب بالتعويض او من الشخص الذي يستمد منه صاحب المطالبة حقوقه قد تسبب في احداث الضرر او اسهم في احداثه .
المادة 22 7
في المادة 22 من الاتفاقية :
ا. في الفقرة 2 (ا) تحذف الكلمتان ( والبضائع ) .
ب. بعد الفقرة 2(ا) تدرج الفقرة التالية : ب. في حالة نقل البضائع تكون مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ 17 حق سحب خاصاً عن كل كيلو غرام ما لم يقم المرسل عند تسليم الطرد الى الناقل بتقديم اقرار خاص بمصلحته في التسليم الى الجهة المقصودة وبدفع رسم اضافي اذا اقتضى الامر ذلك وفي هذه الحالة يكون الناقل ملزماً بان يدفع تعويضاً لا يتجاوز المبلغ المبين في الاقرار الا اذا اثبت ان هذا المبلغ يفوق ما للمرسل من مصلحة حقيقية في تسليم الطرد الى الجهة المقصودة .
ج. الفقرة 2/ب تصبح الفقرة 2/ج . د. بعد الفقرة 5 تدرج الفقرة التالية : 6. المبالغ المبينة على صورة قدر من حقوق السحب الخاصة في هذه المادة تعني حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولي ويتم تحويل هذه المبالغ الى العملات الوطنية عند التقاضي وفقاً لقيمة تلك العملات مقومة بحقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم وتحسب قيمة العملة الوطنية لطرف متعاقد سام عضو في صندوق النقد الدولي مقومة بحقوق السحب الخاصة وفقاً لطريقة التقييم التي يطبقها صندوق النقد الدولي بالنسبة لعملياته ومعاملاته والسارية المفعول يوم صدور الحكم وتحسب قيمة العملة الوطنية للطرف المتعاقد السامي غير العضو في صندوق النقد الدولي مقومة بحقوق السحب الخاصة وفقاً للطريقة التي يحددها هذا الطرف المتعاقد السامي . ومع ذلك فان الدول غير الاعضاء في صندوق انقد الدولي والتي لا تسمح قوانينها بتطبيق احكام الفقرة 2/ب من المادة 22 يجوز لها وقت التصديق او الانضمام او في اي وقت لاحق ان تعلن ان مسؤولية الناقل عند التقاضي داخل اقاليمها محدودة بمبلغ مائتين وخمسين وحدة نقدية عن كل كيلو غرام وهذه الوحدة النقدية تعادل خمسة وستين ميلغراماً ونصفاً من الذهب عيار تسعمائة من الالف ويجوز تحويل هذه المبالغ الى العملة الوطنية المعنية بارقام مجبورة الكسور ويتم تحويل هذه المبالغ الى العملة الوطنية طبقاً لقانون الدولة المعنية .
المادة 24 8
تحذف المادة 24 من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي :
المادة 24 :
1. في حالة نقل الركاب والامتعة لا يجوز رفع اي دعوى مساءلة مهما كان سندها الا وفقاً للشروط والحدود المقررة في هذه الاتفاقية دون مساس بمسالة تحديد الاشخاص الذين لهم حق المقاضاة وبحقوق كل منهم .
2. في حالة نقل البضائع لا يجوز رفع اي دعوى للتعويض مهما كان سندها سواء بمقتضى هذه الاتفاقية او بناء على عقد او بسبب عمل غير مشروع او لاي سبب اخر الا وفقاً للشروط وحدود المسؤولية المقررة في هذه الاتفاقية دون مساس بمسالة تحديد الاشخاص الذين لهم حق المقاضاة وبحقوق كل منهم وتعتبر حدود المسؤولية المذكورة هي الحدود القصوى ولا يجوز تجاوزها اياً كانت الظروف المسببة للمسؤولية .
المادة 25 9
تحذف المادة 25 من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي :
المادة 25 :
في حالة نقل الركاب والامتعة لا تسري حدود المسؤولية الواردة في المادة 22 اذا ثبت ان الضرر قد نشا عن فعل او امتناع من الناقل او تابعيه او وكلائه بقصد احداث ضرر او برعونة مقرونة بادراك ان ضرراً سوف يترتب على ذلك في الغالب ويشترط في حالة وقوع الفعل او الامتناع من التابعين او الوكلاء ان يثبت ايضاً انهم قد تصرفوا اثناء مباشرتهم مهام وظيفتهم .
المادة 25 10
تحذف الفقرة 3 من المادة 25 /ا من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي :
3. لا تسري الاحكام الواردة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة في حالة نقل الركاب والامتعة اذا ثبت ان الضرر قد ترتب على فعل او امتناع التابع او الوكيل بقصد احداث ضرر او برعونة مقرونة بادراك ان ضرراً سوف يترتب على ذلك في الغالب .
المادة 30 11
تدرج بعد المادة 30 من الاتفاقية المادة الاتية : المادة 30 :
ليس في احكام هذه الاتفاقية ما يؤثر باية صورة على ما قد يكون او لا يكون للشخص المسؤول عن الضرر وفقاً لاحكامها من حق في الرجوع على اي شخص اخر .
المادة 33 12
تحذف المادة 33 من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي :
المادة 33 : فيما عدا المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 5 ليس في احكام هذه الاتفاقية ما يمنع الناقل من رفض ابرام اي عقد للنقل او من وضع لوائح لا تتعارض مع احكام هذه الاتفاقية .
المادة 34 13
تحذف المادة 34 من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي :
المادة 34 :
لا تسري احكام المواد من 3 الى 8 المتعلقة بمستندات النقل على النقل الذي يتم في ظروف غير عادية تخرج عن النطاق المالوف لنشاط الناقل الجوي .
مجال تطبيق الاتفاقية بعد تعديلها 14
الفصل الثاني مجال تطبيق الاتفاقية بعد تعديلها المادة الرابعة عشرة : تسري اتفاقية وارسو المعدلة ببرتوكول لاهاي 1955 وبهذا البرتوكول على النقل الدولي الوارد تعريفه في المادة الاولى من الاتفاقية متى كانت نقطتا الرحيل والمقصد النهائي واقعتين اما في اقليمي دولتين طرفين في هذا البرتوكول واما في دولة واحدة طرف في هذا البروتوكول اذا كانت هناك نقطة توقف متفق عليها واقعة في اقليم دولة اخرى .
احكام ختامية 15
الفصل الثالث احكام ختامية المادة الخامسة عشرة : فيما بين اطراف هذا البروتوكول فان اتفاقية وارسو المعدلة في لاهاي 1955 وهذا البروتوكول يعتبران ويفسران معاً كوثيقة واحدة يطلق عليها اتفاقية وارسو المعدلة ببرتوكول لاهاي 1955 والبروتوكول رقم 4 الصادر في مونتريال عام 1975 .
التوقيع 16
يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحاً امام كل دولة حتى سريان مفعوله وفقاً لاحكام المادة الثامنة عشرة .
تصديق الدول 17
1. يخضع هذا البرتوكول لتصديق الدول الموقعة ادناه .
2. التصديق على هذا البروتوكول من جانب اية دولة ليست طرفاً في اتفاقية وارسو او من جانب اية دولة ليست طرفاً في اتفاقية وارسو المعدلة في لاهاي عام 1955 يعتبر انضماماً الى اتفاقية وارسو المعدلة ببرتوكول لاهاي عام 1955 وبالبرتوكول رقم 4 الصادر في مونتريال عام 1975 .
3. تودع وثائق التصديق لدى حكومة الجمهورية الشعبية البولندية .
سريان المفعول 18
1. بمجرد ايداع وثائق تصديق ثلاثين دولة موقعة على هذا البرتوكول يسري مفعوله بينها اعتباراً من اليوم التسعين اللاحق لايداع وثيقة التصديق الثلاثين ويسري مفعوله بالنسبة لكل دولة تصدق عليه بعد ذلك اعتباراً من اليوم التسعين اللاحق لايداع وثيقة تصديقها .
2. تقوم حكومة الجمهورية الشعبية البولندية بتسجيل هذا البروتوكول لدى منظمة الامم المتحدة بمجرد سريان مفعوله .
الانضمام 19
1. بعد ان يسري مفعول هذا البروتوكول يصبح باب الانضمام اليه مفتوحاً امام كل دولة غير موقعة عليه .
2. الانضمام الى هذا البرتوكول من جانب اية دولة ليست طرفاً في اتفاقية وارسو او من جانب اية دولة ليست طرفاً في اتفاقية وارسو المعدلة في لاهاي 1955 يعتبر انضماماً الى اتفاقية وارسو المعدلة ببرتوكول لاهاي عام 1955 وبالبرتوكول رقم 4 الصادر في مونتريال عام 1975 .
3. تودع وثائق الانضمام لدى حكومة الجمهورية الشعبية البولندية ويسري مفعولها اعتباراً من اليوم التسعين اللاحق لايداعها .
الانسحاب 20
1. يجوز لاي طرف في هذا البرتوكول ان ينسحب منه باخطار موجه الى حكومة الجمهورية الشعبية البولندية .
2. يسري مفعول الانسحاب بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ تلقى حكومة الجمهورية الشعبية البولندية الاخطار بالانسحاب .
3. فيما بين اطراف هذا البروتوكول لا يجوز تفسير انسحاب اي طرف منهم من اتفاقية وارسو وفقاً لمادتها 39 او من برتوكول لاهاي وفقاً لمادته الرابعة والعشرين على انه انسحاب من اتفاقية وارسو المعدلة ببرتوكول لاهاي عام 1955 وبالبروتوكول رقم 4 الصادر في مونتريال عام 1975 .
التحفظات 21
1. يجوز قبول التحفظات الاتية دون سواها على هذا البروتوكول :
ا. يجوز لكل دولة ان تعلن في اي وقت بموجب اخطار موجه الى حكومة الجمهورية الشعبية البولندية ان اتفاقية وارسو المعدلة ببرتوكول لاهاي عام 1955 وبالبرتوكول رقم 4 الصادر في مونتريال عام 1975 لا تسري على نقل الاشخاص والامتعة والبضائع لاجل سلطاتها العسكرية على متن طائرات مسجلة في تلك الدولة ومحجوزة كل حمولتها لتلك السلطات او لحسابها .
ب. يجوز لكل دولة عند تصديقها على البروتوكول الاضافي رقم 3 الصادر في مونتريال عام 1975 او عند انضمامها اليه او في اي وقت لاحق ان تعلن عدم التزامها باحكام اتفاقية وارسو المعدلة ببرتوكول لاهاي عام 1955 او بالبروتوكول رقم 4 الصادر في مونتريال عام 1975 وذلك فيما يتعلق بنقل الركاب والامتعة ويسري مفعول هذا الاعلان بعد انقضاء 90 يوماً من تاريخ تسلم حكومة الجمهورية الشعبية البولندية ذلك الاعلان .
2. يجوز لكل دولة تكون قد ابدت تحفظاً طبقاً للفقرة السابقة ان تسحب هذا التحفظ في اي وقت وذلك باخطار موجه لحكومة الجمهورية الشعبية البولندية .
اخطار الدول 22
تبادر حكومة الجمهورية الشعبية البولندية الى اخطار جميع الدول الاطراف في اتفاقية وارسو او في تلك الاتفاقية بعد تعديلها وجميع الدول التي ستوقع على البروتوكول الحالي او تنضم اليه وكذلك منظمة الطيران المدني الدولي بتاريخ كل توقيع وبتاريخ ايداع كل وثيقة تصديق او انضمام وبتاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول وبالمعلومات الاخرى المفيدة في هذا الصدد .
اتفاقية جوادا لاخارا 23
فيما بين اطراف هذا البروتوكول الذين يكونون اعضاء في الاتفاقية المكملة لاتفاقية وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الذي يقوم به شخص اخر غير الناقل المتعاقد والموقع عليها في جوادا لاخارا بتاريخ 18 سبتمبر 1961 ( والمشار اليها فيما بعد باتفاقية جوادا لاخارا ) فان اية اشارة الى ( اتفاقية وارسو ) تكون واردة في اتفاقية جوادا لاخارا تتضمن الاشارة الى ( اتفاقية وارسو المعدلة في لاهاي عام 1955 وبالبروتوكول رقم 4 الصادر في مونتريال عام 1975 ) وذلك في الاحوال التي يخضع فيها لاحكام البروتوكول الحالي النقل الذي يتم بناء على العقد المشار اليه في الفقرة ب من المادة الاولى من اتفاقية جوادا لاخارا .
بروتوكول غواتيمالا والبروتوكول الاضافي 24
اذا كانت هناك دولتان او اكثر اطرافاً في هذا البروتوكول من ناحية وفي بروتوكول غواتيمالا لعام 1971 او البروتوكول الاضافي رقم 3 الصادر في مونتريال عام 1975 من ناحية اخرى فان القواعد الاتية تطبق فيما بينهم : ا. فيما يتعلق بالبضائع وارساليات البريد فان الاحكام المترتبة على النظام المقرر بمقتضى هذا البروتوكول تكون لها الغلبة على الاحكام المترتبة على النظام المقر بمقتضى بروتوكول غواتيمالا عام 1971 او بمقتضى البروتوكول الاضافي رقم 3 الصادر في مونتريال عام 1975 . ب. فيما يتعلق بالركاب والامتعة فان الاحكام المترتبة على النظام المقرر بمقتضى بروتوكول غواتيمالا 1971 او بمقتضى البروتوكول الاضافي رقم 3 الصادر في مونتريال عام 1975 تكون لها الغلبة على الاحكام المترتبة على النظام المقرر بمقتضى هذا البروتوكول .
التوقيع 25
يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحاً حتى اول يناير 1976 بمقر منظمة الطيران المدني الدولي وبعد ذلك بمقر وزارة خارجية الجمهورية الشعبية البولندية حتى سريان مفعوله طبقاً للمادة الثامنة عشرة وعلى منظمة الطيران المدني الدولي ان تبادر الى اخطار حكومة الجمهورية الشعبية البولندية باي توقيع وتاريخه خلال الفترة التي يكون يكون فيها باب التوقيع على البروتوكول مفتوحاً بمقر ( منظمة الطيران المدني الدولي ) .
************************************************
واثباتاً لذلك وقع المفوضون هذا البروتوكول بمقتضى السلطة المخولة لهم . حرر في مدينة مونتريال في اليوم الخامس والعشرين من شهر سبتمبر من سنة الف وتسعمائة وخمس وسبعين من اربعة نصوص رسمية محررة باللغات الاسبانية والانجليزية والروسية والفرنسية وعند الاختلاف يعتد بالنص المحرر باللغة الفرنسية وهي اللغة التي صيغت بها اتفاقية وارسو في 12 اكتوبر 1929 .
اترك تعليقاً