تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
قرار رقم : (285) وتاريخ : 22 / 8 / 1434 هـ
المادة الأولى:
المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا التنظيم المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المؤسسة : المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، والمصانع، والوحدات الإنتاجية التابعة لها.
التنظيم : تنظيم المؤسسة.
الوزير : وزير الدفاع .
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة.
المادة الثانية:
المادة الثانية:
1 – تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية عامة مستقلة ماليًّا وإداريًّا، وترتبط بوزير الدفاع، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى هذا التنظيم.
2 – يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ مصانع ومكاتب داخل المملكة وخارجها.
المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
الغرض الرئيس للمؤسسة هو دعم الأمن الوطني بإيجاد صناعة عسكرية متطورة تفي بحاجة كل القطاعات العسكرية . وتعمل المؤسسة على تحقيق ذلك من خلال مصانعها ووحداتها الإنتاجية أو بالمشاركة مع الآخرين، بوسائل تشمل التطوير والتصنيع والتجميع والتوريد.
المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها المهمات والاختصاصات الآتية :
1 – اقتراح السياسة العامة للصناعات العسكرية في المملكة.
2 – اقتراح الأنظمة والتنظيمات واللوائح الخاصة بالصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها.
3 – الإشراف على كل الصناعات العسكرية العامة والخاصة في المملكة.
4 – المحافظة على المصانع والمنشآت والبنى التحتية وتطويرها.
5 – التعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي وبخاصة في مجال التصنيع المشترك.
6 – دعم البحث العلمي والابتكار الصناعي واستخدام التقنية الصناعية وتقنية المعلومات.
7 – وضع الخطط العلمية والعملية لتوجيه الموارد والطاقات البشرية في المملكة في مجال الصناعات العسكرية.
8 – إجراء البحوث والدراسات المتصلة بأهداف المؤسسة، وذلك من خلال إنشاء مراكز البحث المختصة بالتصنيع العسكري ونقل التقنية والاستعانة بالجامعات ومراكز البحوث والخبرات السعودية والعالمية.
9 – عقد شراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لتحقيق أهدافها .
10 – التعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي في مجال صيانة المعدات والآلات لتلبية احتياجات القطاعات العسكرية.
11 – وضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بالترخيص بالتصنيع العسكري للقطاعين العام والخاص.
12 – الاشتراك مع الجهات الحكومية الأخرى بالترخيص للقطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لإنشاء صناعات مكملة للصناعات العسكرية.
13 – المشاركة في إعداد المواصفات القياسية للصناعات العسكرية في المملكة.
14 – استقطاب الموارد البشرية الوطنية وتطويرها وإبقاؤها.
15 – أي مهمة أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.
المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من:
1 – نائب وزير الدفاع نائباً للرئيس
2 – وزير المالية عضواً
3 – وزير التجارة والصناعة عضواً
4 – رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً
5 – رئيس هيئة الأركان العامة عضواً
6 – رئيس المؤسسة عضواً
7 – ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات. أعضاء
المادة السادسة:
المادة السادسة:
المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها بحسب ما هو مقرر نظاماً، وللمجلس أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة في حدود أحكام هذا التنظيم مع مراعاة الحكم الوارد في المادة (التاسعة عشرة) من هذا التنظيم ، وله على وجه خاص ما يأتي :
1 – إقرار السياسات العامة لتحقيق أغراض المؤسسة ، واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها.
2 – اعتماد الخطة الخمسية للمؤسسة.
3 – الموافقة على تملك المؤسسة المصانع والوحدات الإنتاجية المساندة لها.
4 – إقرار توزيع المصانع والمنشآت والوحدات الإنتاجية التابعة للمؤسسة في مناطق المملكة ، وفقًا للاعتبارات الإستراتيجية والفنية والاقتصادية.
5 – إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
6 – إقرار اللوائح المالية، بالاتفاق مع وزارة المالية.
7 – إقرار اللوائح الإدارية التي تسير عليها المؤسسة واللوائح الخاصة بالعاملين في المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
8 – إقرار لوائح تشغيل وإدارة المصانع التابعة للمؤسسة.
9 – إقرار الضوابط والإجراءات المتعلقة بتخصيص المصانع والوحدات الإنتاجية التابعة للمؤسسة، ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها .
10 – إقرار مشروع ميزانية المؤسسة السنوية وحسابها الختامي .
11 – النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المؤسسة ووحداتها ومنشآتها الإنتاجية ومراكزها المالية.
12 – النظر في كل ما يرى المجلس أو أحد أعضائه عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط المؤسسة.
13 – إقرار قواعد منح المكافآت لمن يكلفه المجلس من غير منسوبي المؤسسة بتقديم دراسة خاصة أو خبرة معينة للمؤسسة.
14 – تفويض رئيس المؤسسة بالصلاحيات التي تمكنه من أداء المسؤوليات المنوطة به بما يحقق أغراض المؤسسة.
15 – إقرار قبول الهبات والوصايا والأوقاف والمساعدات والمنح والتبرعات التي تقدم للمؤسسة وفقاً للأنظمة.
16 – إقرار تملك المؤسسة لاستثماراتها، وتصرفها فيها.
المادة السابعة:
المادة السابعة:
1 – يجتمع المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من ينيبه الرئيس، ولا يكون الاجتماع نظاميًّا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معــه رئيس الاجتماع. وللمجلس دعوة من يراه من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم حق التصويت.
2 – تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة الرئيس، ويجوز انعقادها في أي مكان آخر يحدده رئيس المجلس.
3 – يدعو رئيس المجلس لاجتماعات المجلس بصفة دورية مرتين على الأقل في السنة، وله الدعوة إلى الاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
4 – يكون للمجلس أمين يختاره رئيس المجلس بناءً على ترشيح رئيس المؤسسة، يتولى أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات.
المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
لرئيس المجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به من أعمال، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ومكافآتهم، ويكون لأعضاء اللجنة الاستعانة بمن يرونه لمساعدتهم في أداء المهمة المكلفين بها .
المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
للمجلس أن ينشئ جهازاً للأمن والسلامة داخل المؤسسة ؛ ليكفل سلامتها وتأمين أفرادها ومعداتها ووثائقها. أما مسؤولية الحراسة الخارجية للمؤسسة فتقع على عاتق وزارة الدفاع.
المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
يمثل المؤسسة نظاماً رئيس المجلس أو نائبه ، ويتابعان نشاط المؤسسة من النواحي الفنية والنظامية والمالية والإدارية وغيرها ، ولهما تفويض غيرهما بذلك.
المادة الحادية عشرة :
المادة الحادية عشرة :
يكون للمؤسسة رئيس برتبة فريق أو ما يعادلها، يعين بأمر ملكي بناءً على ترشيح من رئيس المجلس، وهو المسؤول التنفيذي عن أداء المؤسسة، وتتركز مسؤولياته في الإشراف على أعمال المؤسسة وإدارتها في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، وله على وجه خاص الاختصاصات والمهمات الآتية:
1 – متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس وإحاطة المجلس بما يتم في شأنها.
2 – إعداد مشروع اللوائح اللازمة لتسيير العمل في المؤسسة ، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس.
3 – اقتراح الخطة الخمسية وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس.
4 – إقرار خطط الإنتاج، وإعادة النظر فيها كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
5 – تعيين العاملين في المؤسسة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
6 – الإشراف على منسوبي المؤسسة، ومباشرة الاختصاصات والصلاحيات الإدارية والمالية والفنية الممنوحة له وفقاً لهذا التنظيم وما تحدده اللوائح.
7 – الموافقة على عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات والمعارض المتعلقة بمجال عمل المؤسسة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
8 – إقرار ابتعاث موظفي المؤسسة للدراسة والتدريب في الداخل والخارج ، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
9 – توقيع اتفاقيات التعاون في حدود أغراض المؤسسة.
10 – التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض المؤسسة ، وفقاً للوائح المنظمة لذلك .
11 – الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المؤسسة، و الحساب الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها للمجلس.
12 – اعتماد أوامر الصرف في حدود اعتمادات الميزانية.
13 – رفع تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المؤسسة ونشاطاتها ومنجزاتها.
14 – إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح المالية والإدارية والفنية والتشغيلية، بحسب الصلاحيات الممنوحة له.
15 – إقرار تأمين احتياجات التصنيع العسكري بالأسعار السائدة ، وترسية الأعمال داخل المصانع ، وفقاً للوائح التي يعتمدها المجلس ، بما يحقق أمن وسرية المصانع العسكرية .
16 – تمثيل المؤسسة في علاقتها بغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها وأمام القضاء في حدود ما يفوضه به رئيس المجلس أو نائبه ، وله تفويض غيره بذلك.
17 – مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالمؤسسة من اختصاصات، وله تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى غيره من المسؤولين في المؤسسة بما يضمن حسن سير العمل فيها، وفقاً للوائح الإدارية والمالية والتفويضات التي منحها له المجلس.
18 – ما يسنده إليه المجلس من مهمات أخرى.
المادة الثانية عشرة :
المادة الثانية عشرة :
تتكون أموال المؤسسة ومواردها مما يأتي:
1 – المصانع والوحدات الإنتاجية والأراضي التي أقيمت عليها.
2 – الأراضي والممتلكات المخصصة لها، والأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها.
3 – المشروعات التي تحت التنفيذ والمشروعات المقرر تنفيذها لمصلحتها عند صدور هذا التنظيم.
4 – الأموال التي تعتمدها الدولة لها.
5 – المكاتب التابعة لها في الداخل والخارج.
6 – الإيراد الذي تحققه من ممارسة النشاط الذي أنشئت من أجله، أو ما ينتج من ريع أملاكها ودخل استثماراتها.
7 – الهبات والوصايا والأوقاف والمساعدات والمنح والتبرعات التي تقدم لها.
8 – الموارد المالية الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموالها .
المادة الثالثة عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
1 – للمؤسسة أن تعمل على أسس ومعايير تجارية وتتمتع بالصلاحيات اللازمة وفقاً للوائح المعتمدة بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها وأداء مهماتها على أكمل وجه.
2 – للمؤسسة صلاحية تأسيس شركات أو الاشتراك في تأسيسها وفقاً للأساليب التجارية على النحو الذي يتفق مع أهدافها ومهماتها ، وفقاً لقواعد يقرها المجلس، دون الدخول في مضاربات مالية أو استثمارات مرتفعة الأخطار .
المادة الرابعة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
1 – تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي ضمن الميزانية العامة للدولة.
2 – تودع أموال المؤسسة في حساب مستقل في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقاً للوائحها المالية والإدارية. وللمؤسسة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة وخارجها .
3 – تعد السنة المالية للدولة هي السنة المالية للمؤسسة.
4 – تعمل المؤسسة على تحصيل جميع إيراداتها دون استثناء ، وذلك مقابل مبيعاتها والخدمات التي تقدمها لجميع المستفيدين من القطاعين العام والخاص.
المادة الخامسة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
يجري التصرف في منتجات المؤسسة وفق لائحة للمبيعات تصدر بقرار من المجلس، أما المبيعات الأخرى ذات الطابع الخاص فيكون التصرف فيها من صلاحية رئيس المجلس.
المادة السادسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يكون للمؤسسة مراقب مالي داخلي . ويعين المجلس مراجعاً خارجياً (أو أكثر) لحسابات المؤسسة من المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم ، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه.
المادة السابعة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
1 – يسري على منسوبي المؤسسة العسكريين نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد ولوائحهما ، ويخضعون لنظام التقاعد العسكري ، ويتمتعون بمزايا منسوبي المؤسسة.
2 – يخضع منسوبو المؤسسة المدنيون من حيث أوضاعهم الوظيفية للوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للـتأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها حتى يتم تطبيق البند (ثانياً) من التوصيات الواردة في الأمر السامي رقم (5464/م ب) وتاريخ 20 / 4 / 1426هـ.
المادة الثامنة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
تعفى المؤسسة من دفع جميع الرسوم الجمركية على جميع المواد الخام والأجهزة والآلات والمعدات وقطع الغيار والأسلحة والذخائر ومكوناتها التي تستوردها باسمها مباشرة، بشرط استعمال هذه المواد والأجهزة في الأغراض والأهداف المنصوص عليها في هذا التنظيم.
المادة التاسعة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
يحل هذا التنظيم محل نظام المؤسسة العامة للصناعات الحربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 20 / 3 / 1406هـ على أن يستمر العمل بالحكم الوارد في المادة (11) من النظام ونصه “دون التقيد بالأنظمة الإدارية والمالية المتبعة في الإدارات الحكومية” وذلك فيما يتعلق بوضع السياسة الخاصة بالنشاط الرئيسي للمؤسسة وهو الانتاج والتصنيع العسكري.
المادة العشرون:
المادة العشرون:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً