تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
التعريفات
المادة الأولى:
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينة أمامها:
١- التنظيم: تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
٢- الهيئة: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
٣- الرئيس: رئيس الهيئة.
٤- الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة: الجهات العامة في الدولة، والشركات التي تمتلك الدولة نسبة لا تقل عن (٢٥%) من رأس مالها.
ارتباط الهيئة، ومركزها النظامي
المادة الثانية:
المادة الثانية:
١- ترتبط الهيئة بالملك مباشرة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال التام مالياً وإدارياً بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت، وليس لأحد التدخل في مجال عملها.
٢- يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب لها داخل المملكة بحسب الحاجة.
أهداف الهيئة واختصاصاتها
المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
تهدف الهيئة إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية:
١- متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.
٢- التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.
٣- إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، مع إبلاغ رئيس الجهة – التي يتبعها الموظف المخالف – بذلك، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، ولها أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية ـ وفقاً لما يقضي به النظام ـ في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد. وفي جميع الأحوال، إذا رأت الهيئة أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعداً مؤسسياً لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة ؛ فعليها رفع الأمر إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
٤- العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.
٥- تشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها.
٦- متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.
٧- مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها.
٨- اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة؛ لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها، والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية.
٩- إعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي، لبعض فئات العاملين في الدولة، ورفعها إلى الملك للنظر في اعتمادها.
١٠- متابعة مدى قيام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرِّمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه.
١١- متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرفاً فيها.
١٢- توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها. وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمة لذلك.
١٣- العمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة، بما يحقق حسن إدارتها والمحافظة عليها.
١٤- تلقي التقارير والإحصاءات الدورية من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة – وفق ما تطلبه الهيئة – ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها، واتخاذ ما يلزم حيالها.
١٥- دعم إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وحث الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام في ذلك.
١٦- إجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وتحليلها، ووضع الوسائل اللازمة لمعالجة ذلك.
١٧- جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها.
١٨- نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في هذا الشأن.
١٩- تمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.
٢٠- تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
٢١- أي اختصاص آخر يعهد به إلى الهيئة بموجب نصوص خاصة.
علاقة الهيئة بالجهات الأخرى
المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
تتعاون الجهات الرقابية المختصة مع الهيئة في مجال عملها – في شأن أي استفسار أو إجراء – بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
١- على الجهات الرقابية المختصة تزويد الهيئة بأي ملحوظة مالية أو إدارية تدخل ضمن اختصاصاتها.
٢- على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة والجهات الخاصة المتعاقدة معها تزويد الهيئة بكل ما تطلبه من وثائق وبيانات ومعلومات تتصل بأعمالها.
٣- على جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة القيام بما يأتي:
أ- تزويد الهيئة – وفق آلية تحددها – بالمشاريع المعتمدة لديها وعقودها، وعقود التشغيل والصيانة.
ب- تمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهماتهم، وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها.
ج – الرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها، وإفادتها بما اتخذته حيالها، وذلك خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً من تاريخ إبلاغها بها.
رئاسة الهيئة، وأجهزتها الإدارية
المادة السادسة:
المادة السادسة:
يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير، ونائبان بالمرتبة الممتازة، يعينون بأمر ملكي.
المادة السابعة:
المادة السابعة:
يتولى الرئيس الإشراف على تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها، والإشراف الإداري والمالي عليها وعلى العاملين فيها، وتصريف أمورها، وله بوجه خاص ما يأتي:
١- الإشراف على إعداد اللوائح المالية والوظيفية للهيئة، ورفعها إلى الملك للنظر في اعتمادها.
٢- إصدار اللوائح الإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة.
٣- تمثيل الهيئة أمام الجهات العامة والخاصة وغيرها.
٤- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، ورفعه إلى الملك للنظر في اعتماده.
وللرئيس تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذه المادة لأي من مسؤولي الهيئة.
المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
يتكوّن الجهاز الإداري في الهيئة من عدد من الإدارات المتخصصة، على أن يكون من بينها الإدارات الآتية:
١- إدارة لحماية النزاهة. ٥- إدارة لإقرارات الذمة المالية والقسم الوظيفي.
٢- إدارة لمكافحة الفساد. ٦- إدارة للرصد والإحصاء والقياسات.
٣- إدارة لمتابعة المشاريع والشأن العام. ٧- إدارة للاتفاقيات والمنظمات الدولية.
٤- إدارة للبحوث والدراسات. ٨- إدارة للتوعية والتثقيف.
المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
يشترط فيمن يباشر أيًّا من الوظائف المتعلقة باختصاصات الهيئة – بالإَضافة إلى الشروط التي تحددها اللوائح الوظيفية المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (السابعة) من هذا التنظيم – ما يأتي:
١- أن يتحلى بالحكمة والأمانة والنزاهة والحياد.
٢- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بتعزير أو في جرم مخل بالشرف أو الأمانة أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.
٣- أن يدلي بإقرار الذمة المالية.
٤- ألا يزاول أي عمل – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – بأجر أو دون أجر في القطاع الحكومي أو الخاص ما دام على رأس عمله في الهيئة.
المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
يؤدي موظفو الهيئة – قبل مباشرة مهماتهم – أمام الرئيس اليمين الآتي نصها: “أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص وتجرد، وألا أبوح بأي معلومة اطلعت عليها بسبب عملي في الهيئة ولو بعد انقطاع صلتي بها “. وتحدد اللوائح الوظيفية – المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (السابعة) من هذا التنظيم – فئات الموظفين المشمولين بحكم هذه المادة.
المادة الحادية عشرة:
المادة الحادية عشرة:
فيما عدا الرئيس ونائبيه، يخضع منسوبو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ميزانية الهيئة
المادة الثانية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
١- يكون للهيئة ميزانية مستقلة، تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منه وفقاً للوائح المالية المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (السابعة) من هذا التنظيم.
٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
أحكام عامة
المادة الثالثة عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
تعد الهيئة قواعد لحماية النزاهة، تشتمل على آليات لمنح مكافآت تشجيعية
(مادية – معنوية) لموظفي الجهات العامة في الدولة وغيرهم ممن يؤدي اجتهادهم إلى كشف حالات الفساد أو توفير مبالغ للخزينة العامة، ورفع تلك القواعد إلى الملك للنظر في اعتمادها.
المادة الرابعة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
يعد الرئيس تقارير يرفعها إلى الملك، وفقاً لما يأتي:
١- تقرير سنوي خلال (تسعين) يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، يتضمن
ما يأتي:
أ- ما أنجزته الهيئة خلال السنة السابقة، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات.
ب- تقويم لوضع النزاهة والفساد في المملكة خلال سنة التقرير.
٢- تقارير – بحسب الحاجة – عن موضوعات معينة.
المادة الخامسة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
يتم تنظيم الرقابة المالية على الهيئة وإعداد حسابها الختامي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في اللوائح المالية المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (السابعة) من هذا التنظيم.
المادة السادسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
تصدر اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم بأمر ملكي بناءً على اقتراح من الرئيس.
المادة السابعة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
يعمل بهذا التنظيم اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً