تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها
1404هـ
——————————————————————————–
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم: م/42 وتاريخ: 18 / 10 / 1404 هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة (19) التاسعة عشرة من نظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377 هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (201) وتاريخ 6 / 8 / 1404 هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
——————————————————————————–
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم 201 وتاريخ 6 / 8 / 1404 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (5/8) وتاريخ 1 / 1 / 1404 هـ، المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام ورئيس مجلِس القوى العامِلة رقم (792/ع/م) وتاريخ 21 / 11 / 1403 هـ، حول طلب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية تنظيم مُعاملة الوافدين إلى المملكة لأداء العُمرة والزيارة بإجراءات مُحدَّدة للحيلولة دون التخلُّف في البِّلاد والإقامة غير الشرعية وما يترتب عليها من مشاكل أمنية وخلافُها، والذي أشار فيه إلى أنه قد تمت دراسة الموضوع من جميع جوانِبه في اجتماع مجلِس القوى العامِلة الرابع عشر المُنعقِد في 9 / 9 / 1403 هـ والذي شارك فيه كُلٍ مِن معالي وزير العدل ووزير البترول والثروة المعدنية .
وبعد الإطلاع على الدراسات السابِقة التي أُجريت في هذا الشأن، وعلى محضر شُعبة الخُبراء رقم (132) وتاريخ 28 / 10 / 1399 هـ، المُتخذ باشتِراك وزارة الداخلية .
وبعد الإطلاع على ما رآه مجلِس الوزراء بجلسته المُنعقِدة بتاريخ 21-22 / 2 / 1403 هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.
3- تدعيم كُلٍ مِن وزارة الخارجية و وزارة الداخلية بالاعتِمادات المالية والقوى البشرية لِكُلٍ مِنهُما لمواجهة الأعباء الناتِجة عن الأعداد الكبيرة من طالبي تأشيرات العُمرة وزيارة المدينة المُنورة والقادمين إليها، على أن يتقدما بتحديد احتياجاتِهما إلى مجلِس الوزراء لاتِخاذ ما يراه حيالِها.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
——————————————————————————–
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها
المادة الأولى:
المادة الأولى:
يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية و وزير الحج والأوقاف و وزير التِجارة بتنظيم الأمور الآتية:
أ – تأشيرات الدخول للراغبين في الحج وفي أداء العُمرة وزيارة المسجد النبوي وتحديد صلاحية التأشيرات وشروط منحِها، ومُدة الإقامة في كُلٍ مِن مكة المُكرمة والمدينة المُنورة وجدة، والأعمال المحظورة على القادمين لهذا الغرض.
ب – التأشيرات التي تُمنح لأغراض أُخرى كالزيارة والتِجارة ونحوهِما، وشروط منح تلك التأشيرات ومُدة الإقامة في البِّلاد، والمحظورات والواجِبات التي يتعين على القادمين مُراعاتِها.
المادة الثانية:
المادة الثانية:
يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية والرئيس العام لديوان الخِدمة المدنية بتحديد فئات المُتعاقدين الذين يُسمح لهُم باستقدام عائلاتِهم، وكذلك تحديد المقصود بالعائلة.
المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
أ – لا يجوز للقادمين للحج وللعُمرة أو زيارة المسجد النبوي أن يُقيم في البِّلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرات الممنوحة له، كما يحظُر عليه العمل في جميع أنحاء المملكة أو الانتِقال خارج نِطاق مكة المُكرمة وجدة والمدينة المُنورة.
ب – يحظُر على جميع وسائل النقل في الداخل القيام بنقل القادمين لأداء العُمرة أو الحج أو زيارة المسجد النبوي بين مُدن المملكة عدا نقلِهم بين مكة المُكرمة وجدة والمدينة المُنورة، ويكون ذلك أثناء صلاحية تأشيراتِهم وِفقاً لما يُحدِّدُه وزير الداخلية .
جـ- يحظُر إيواء المُتخلفين في أي مكان بعد انتِهاء صلاحية تأشيراتِهم، كما يحظُر تشغيلُهم أو التستُر عليهم أو تقديم أية مُساعدة لهُم تؤدي إلى بقائهم في البِّلاد بصورة غير نِظامية
المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
يُعاقب من يرتكب إحدى المُخالفات المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه بالسجن مُدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بِهما معاً، وتتعدَّد الغرامات بتعدُّد الأشخاص الذين وقعت المُخالفة بشأنِهم
المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
يُعاقب من يُخالِف القواعد التي يُصدِرُها وزير الداخلية بالاتِفاق مع الجهات المعنية وِفقاً للمادة الأولى أعلاه بالسجن مُدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
المادة السادسة:
المادة السادسة:
يصدُر بتوقيع العقوبات قرار من وزير الداخلية ، ويجوز التظلُم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالِم خِلال شهر من تاريخ إبلاغه للمحكوم عليه.
المادة السابعة:
المادة السابعة:
يُصدِر وزير الداخلية القرارات التنفيذية اللازِمة لهذه القواعد بما في ذلك إجراءات ضبط المُخالفات وإثباتِها.
المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
يُلغي هذا النِظام ما يتعارض معه من أنظِمة أو قرارات وتعليمات
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً