دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لجامعة الدول العربية

 

1
اغراض المنظمة : هدف المنظمة هو التمكين للوحدة الفكرية بين اجزاء الوطن العربي عن طريق التربية والثقافة والعلوم ورفع المستوى الثقافي في هذا الوطن ، حتى يقوم بواجبه في متابعة الحضارة العالمية والمشاركة الايجابية فيها . ولتحقيق هذا الهدف ، فان المنظمة : أ . تعمل على تنسيق الجهود العربية في ميادين التربية والثقافة والعلوم . ب. النهوض بالتعليم والثقافة وذلك بالتعاون مع الدول الاعضاء ، بناء على طلبها ، للنهوض بالفكر الى المستوى الذي يتيح للعرب حياة فكرية مثمرة تمكنهم من تحمل ما تقتضيه الحرية من مسؤوليات . ج. تشجيع البحث العلمي في البلاد العربية والعمل على ايجاد هيئة من الباحثين . د. اقتراح المعاهدات وجمع المعلومات والحقائق والبيانات الخاصة بتنفيذ المعاهدات التربوية والثقافية والفنية التي تبرم بين البلاد العربية . هـ. المساعدة على تبادل الخبرات والخبراء والمعلومات والتجارب التربوية والثقافية والعلمية والمعونات الفنية ، وتنسيق هذا التبادل . و. المساهمة في الحفاظ على المعرفة وتقدمها ونشرها ، وذلك بالمحافظة على التراث العربي وحمايته ونشره سواء كان مخطوطات او تحفا فنية او اثرية . وبانشاء المعاهد ذات التخصص الدقيق مع اتاحة الامكانيات اللازمة للقيام برسالتها على اتم وجه ممكن . والمعاهد التي تبث روح القومية العربية وتعد جيلا من الباحثين المتخصصين في الحضارة العربية وفيما يهم العرب في العصر الحديث من قضايا الفكر البشري . وبتشجيع التعاون بين الامة العربية والامم الاخرى في جميع نواحي النشاط الفكري . وبالاخذ بطرق التعاون الدولي التي من شانها ان تجعل المادة المطبوعة او المنشورة التي ينتجها أي عضو بالمنظمة في متناول الناس جميعا .

2
العضوية : تشمل عضوية جامعة الدول العربية الحق في عضوية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ويحق للبلاد العربية من غير اعضاء الجامعة العربية ان تطلب الانضمام مستقبلا .

3
الاجهزة : تتالف المنظمة من مؤتمر عام ومجلس تنفيذي وادارة عامة .

4
المؤتمر العام : أ . تشكيله : يتالف المؤتمر العام من ممثلي الدول الاعضاء بالمنظمة وتعين حكومة كل عضو خمسة مندوبين على الاكثر من ذوي الاختصاص في التربية والثقافة والعلوم . ويراس المؤتمر العام رؤساء الوفود على التداول وفق النظام المتبع في مجلس جامعة الدول العربية . ب. اختصاصاته : 1. يحدد المؤتمر العام الخطوط الرئيسية لعمل المنظمة ، ويتخذ القرارات بشان البرامج السنوية التي يرفعها اليه المجلس التنفيذي . 2. يقرر المؤتمر العام دعوة الدول العربية الى عقد مؤتمرات متخصصة على النطاق العربي للتربية والثقافة والعلوم . ويجوز للمؤتمر العام او للمجلس التنفيذي ان يقرر الدعوة ايضا الى عقد مؤتمرات غير حكومية تتناول نفس الموضوعات ويجوز ان يدعى الى المؤتمرات العربية علماء متخصصون من البلاد الاجنبية بوصفهم خبراء او مراقبين . 3. يقدم المؤتمر العام مشورته الى مجلس بجامعة الدول العربية في النواحي التربوية والثقافية والعلمية التي تهم المجلس . 4. يتلقى المؤتمر العام التقارير السنوية التي ترسلها اليه الدول الاعضاء بصفة دورية ويقوم بدراستها . 5. ينتخب المؤتمر العام اعضاء المجلس التنفيذي ويعين المدير العام للمنظمة ومساعديه الثلاثة بناء على ترشيح الامين العام لجامعة الدول العربية. 6. يوافق المؤتمر العام على مشروع الميزانية السنوية الذي يعده المجلس التنفيذي ثم يقدمه الى مجلس جامعة الدول العربية لتصديقه . ج. التصويت : 7. لكل دولة عضو صوت واحد في المؤتمر العام ، وتتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة الا في الحالات التي تنص فيها احكام هذا الدستور على اشتراط اغلبية الثلثين . د. نظام العمل : 8-أ . يجتمع المؤتمر في دورات عادية مرة كل سنتين ويجوز ان يجتمع في دورات غير عادية اذا قرر هذا او اذا دعي بواسطة المجلس التنفيذي او بناء على طلب مقدم من ثلث عدد الدول الاعضاء على الاقل تبين فيه الاسباب الداعية للاجتماع والموضوعات التي يراد بحثها . ب. مقر اجتماع المؤتمر العام في كل دورة عادية هو المقر الرئيسي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ويحدد المؤتمر العام مكان انعقاد الدورة غير العادية اذا كان هو الداعى الى عقدها والا فان المجلس التنفيذي هو الذي يتولى ذلك . 9. يقرر المؤتمر العام لائحته الداخلية الخاصة به . 10. يشكل المؤتمر العام لجانا خاصة ولجانا فنية وغير ذلك من اللجان التي يرى ضرورة تشكيلها لتحقيق اغراضه . هـ المراقبون : 11. يجوز للمؤتمر بناء على توصية المجلس التنفيذي ، وباغلبية ثلثي الاصوات ان يدعو لحضور دورات معينة يعقدها المؤتمر او لجانه ممثلين لهيئات دولية حكومية او غير حكومية وذلك بصفة مراقبين .

5
المجلس التنفيذي : أ . تشكيله : 1. يقوم المؤتمر العام بانتخاب اعضاء المجلس التنفيذي من بين مندوبي الدول الاعضاء بحيث يختار عضوا من وفد كل دولة ويضم اليهم رئيس المؤتمر بمقتضى وظيفته وبصفة استشارية ويحضره المدير العام للمنظمة ومساعدوه الثلاثة . 2. على المؤتمر العام ان يختار اعضاء المجلس التنفيذي من الاشخاص المشهود لهم بالكفاية في التربية والثقافة والعلوم المؤهلين بخبرتهم وكفايتهم لاداء واجبات المجلس الادارية والتنفيذية ، وعلى المؤتمر ان يراعي كذلك تنوع الاختصاصات ، ولا يجوز ان يكون بالمجلس اكثر من عضو واحد من دولة عضو في وقت واحد وذلك باستثناء رئيس المؤتمر . على انه يجوز لدولة ان تجعل من بين اعضاء وفدها عضوا من دولة اخرى فاذا وقع عليه اختيار المؤتمر العام اعتبر ممثلا للدولة التي اختارته . 3. يعمل اعضاء المجلس التنفيذي من ختام دورة المؤتمر العام التي انتخبوا فيها الى نهاية الدورة العادية التالية للمؤتمر ويجوز انتخابهم مرة اخرى تلي ذلك مباشرة ، ولا يجوز ان ينتخب العضو اكثر من فترتين متتاليتين . 4. في حالة خلو مقعد احد اعضاء المجلس التنفيذي يعين المجلس التنفيذي من يحل محله للمدة الباقية من فترته بناء على تشريح الدولة التي كان يمثلها العضو السابق وعلى الحكومة التي تتولى الترشيح والمجلس التنفيذي مراعاة العوامل التي ذكرت بالفقرة (2 ) من هذه المادة . ب. اختصاصات المجلس التنفيذي : 5 . أ . يعد المجلس التنفيذي جدول اعمال المؤتمر العام ويدرس برنامج العمل بالمنظمة وتقديرات الميزانية اللازمة له والتي يقدمها اليه المدير العام طبقا للفقرة ( 3 أ ) من المادة السادسة . ب. يقوم المجلس التنفيذي بعمله تحت اشراف المؤتمر العام ، ويكون مسؤولا عن تنفيذ البرنامج الذي وافق عليه المؤتمر ، ويتخذ المجلس التنفيذي جميع الاجراءات الضرورية لضمان تنفيذ البرنامج تنفيذا فعالا ومعقولا بواسطة المدير وطبقا لقرارات المؤتمر العام ، ومع مراعاة ما يطرا من ظروف بين الدورتين العاديتين . ج. يجوز ان يقوم المجلس التنفيذي في الفترة بين الدورات العادية للمؤتمر العام بتقديم المشورة لمجلس جامعة الدول العربية وهي المهمة التي وكلت الى المؤتمر العام في المادة الرابعة فقرة ( 3 ) وذلك اذا كانت الموضوعات التي طلبت المشورة فيها قد عولجت بواسطة المؤتمر العام من حيث المبدا او حين يكون الحل متضمنا في قرارات المؤتمر . 6. يوصي المجلس التنفيذي المؤتمر العام بقبول الاعضاء الجدد بالمنظمة . 7. بدون اخلال بقرارات المؤتمر العام يقر المجلس التنفيذي لائحته بنفسه . 8. يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية مرتين على الاقل كل عام ويجوز ان يعقد دورة خاصة بدعوة من الرئيس نفسه او بناء على طلب من ثلث اعضائه تبين فيه الموضوعات والاسباب . 9. يقدم رئيس المجلس التنفيذي بالنيابة عن المجلس الى المؤتمر العام في دوراته العادية التقارير الخاصة باعمال المنظمة التي يطلب من المدير العام اعدادها طبقا لاحكام المادة السادسة فقرة ( 3ب ) وتكون تلك التقارير مصحوبة او غير مصحوبة بملاحظاته عليها . 10. يقوم المجلس التنفيذي باتخاذ ما يلزم لاستشارة ممثلي الهيئات او الاشخاص المختصين المعنيين بالمواضيع المعروضة . 11. مع كون اعضاء المجلس التنفيذي يمثلون حكوماتهم الا انهم يمارسون السلطات الممنوحة اليهم بواسطة المؤتمر العام بالنيابة عن المؤتمر كله .

6
الادارة العامة : 1. تتكون الادارة العامة من مدير عام وثلاثة مساعدين للمدير العام وعدد من الموظفين طبقا لحاجة العمل . 2. يرشح المدير ومساعدوه بواسطة الامين العام لجامعة الدول العربية ويعينون – بواسطة المؤتمر العام طبقا لما يراه المؤتمر من شروط ويعتبر المدير العام الموظف الاداري الرئيسي للمنظمة . 3. أ . يشترك المدير العام او من ينيبه في جميع اجتماعات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي ولجان المنظمة دون ان يكون له الحق في التصويت وهو يتولى وضع مقترحات يتخذ بشانها المؤتمر والمجلس التنفيذي ما يريانه مناسبا . كما انه يعد مشروع برنامج لعمل المنظمة مصحوبا بتقديراته للميزانية اللازمة له ويعرضه على المجلس . ب. يعد المدير العام تقارير دورية عن اعمال المنظمة ويبلغها الى الدول ويحدد المؤتمر العام المدد التي تتناولها لهذه التقارير. 4. تتالف من المدير العام ومساعديه الثلاثة لجنة تختص بترشيح موظفي الادارة العامة طبقا للائحة خاصة بالموظفين يوافق عليها المؤتمر العام ويصدر قرار التعيين من الامين العام لجامعة الدول العربية ويكون تعيين الموظفين على اوسع نطاق ممكن من بين جميع ابناء البلاد العربية ، مع مراعاة الحصول على المستويات اللائقة من حيث الامانة والكفاية والقدرة الفنية . 5. تكون مسؤوليات المدير العام والموظفين ذات طابع عربي خالص ، وعليهم في ادائهم لواجباتهم الا يطلبوا او يتلقوا تعليمات من اية حكومة او من اية سلطة خارجة عن المنظمة ، وعليهم ان يمتنعوا عن أي عمل قد يكون فيه مساس بمركزهم كموظفين في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وتتعهد كل دولة عضو بالمنظمة ان تحترم الطابع العربي لمسؤوليات المدير العام والموظفين ، وذلك طبقا لنظام خاص ينص عليه في اللائحة الداخلية .

7
تقسم الادارة العامة الى ثلاث ادارات : ادارة التربية . ادارة الثقافة . ادارة العلوم . ويراس كل ادارة مدير فني يعتبر مديرا مساعدا للمدير العام للمنظمة . 1. ادارة التربية : وتختص بجميع شؤون التعاون والتبادل والتنسيق والتطوير والتربوي والتعليمي بين البلاد العربية فيما بينها ، وبينها وبين البلاد والمنظمات والهيئات الاخرى . 2. ادارة الثقافة : وتختص بجميع شؤون التعاون و التبادل والتنسيق والتطوير الثقافي بين البلاد العربية فيما بينها ، وبينهما وبين البلاد والمنظمات والهيئات الاخرى . 3. ادارة العلوم : وتختص بجميع شؤون التعاون والتبادل والتنسيق والتطوير العلمي بين البلاد العربية فيما بينها ، وبينها وبين البلاد والمنظمات والهيئات الاخرى . وينشا بالادارة العامة مركز للوثائق ، يخدم الادارات الثلاث والمؤتمرات التربوية والثقافية والعلمية كما يجوز للادارة العام انشاء المراكز والمعاهد التي تحقق اغراضها . المندوبون الدائمون : يكون لكل دولة مندوب دائم بالمنظمة . الشعب المحلية العربية : تؤلف شعب محلية في كل دولة عضو لتنظيم التعاون مع المنظمة ويجوز ان تكون هذه الشعب اقساما متفرقة من اللجان الوطنية لليونسكو . المكتب العربي لدى اليونسكو : ويتبع هذا المكتب المنظمة ويؤدي عمله على الصعيد العربي في التعاون مع اليونسكو ، ويمكن ان ينوب عن الدول العربية التي ليس لها مندوبون دائمون لدى اليونسكو . الهيئات العربية غير الحكومية المعنية بنواحي النشاط التربوي والثقافي والعلمي : ويجوز لبعض الهيئات والمؤسسات والاتحادات المعينة بالتربية والثقافة والعلوم ان تطلب الانتساب الى المنظمة بصفتها اعضاء مشاركين كما يجوز ان تعين المنظمة بعضها ماليا اذا لزم الامر ويكون كل ذلك بقرار من المؤتمر العام .

8
تقارير الدول الاعضاء : ترسل كل دولة عضو الى المنظمة تقريرا سنويا عن تطورات النشاط التربوي والثقافي والعلمي فيها ، يشتمل على التشريعات والاحصاءات والبرامج والمشروعات المتصلة بهذه الميادين .

9
تمويل المنظمة وميزانيتها / 1. تتكون الموارد المالية للمنظمة من : أ . انصبة الدول الاعضاء التي تحدد وفقا لنصيب كل دولة في ميزانية جامعة الدول العربية . ب. الحساب الخاص الذي يكون من الهيئات والتبرعات ويتكون منه الصندوق الخاص للتنمية الثقافية للبلاد العربية . 2. يوافق المؤتمر العام على الميزانية وعلى توزيع انصبة الدول الاعضاء في مالية المنظمة، ثم يصدق مجلس جامعة الدول العربية على الميزانية وعلى مقادير انصبة الدول الاعضاء . 3. يجوز للمدير العام بموافقة المجلس التنفيذي ان يتسلم الهبات والتبرعات من الحكومات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومن الافراد وتودع هذه الهبات والتبرعات في الحساب الخاص للمنظمة . 4. توضع للمنظمة لائحة مالية خاصة يوافق عليها المؤتمر العام الذي له حق مراقبة التنفيذ .

10
العلاقة بجامعة الدول العربية : تعد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وكالة متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية ، ويقوم التعاون الفعال بين جامعة الدول العربية ووكالتها المتخصصة في سبيل تحقيق اغراض ميثاق جامعة الدول العربية . ويوضع نظام خاص يحدد الصلة بين جامعة الدول العربية ووكالتها المتخصصة ، وينص في هذا النظام على ان يصدق مجلس جامعة الدول العربية على ميزانية المنظمة وتمويلها ، وعلى ان يكون تعيين المدير العام ومساعديه الثلاثة بترشيح من الامين العام لجامعة الدول العربية .

11
العلاقات مع الهيئات والوكالات الدولية الاخرى المتخصصة : 1. يجوز لهذه المنظمة ان تتعاون مع الهيئات والوكالات المتخصصة التي تعمل بين الحكومات والتي تكون مهامها واعمالها متصلة باغراضها ، ولهذا الغرض يجوز للمدير العام ، وهو يعمل باشراف المجلس التنفيذى ، ان ينشئ علاقة ثقافية فعالة مع هذه المنظمات والوكالات ، وان يتخذ ما يكون ضروريا لضمان هذا التعاون الفعال ، ويشترط لتنفيذ هذه الخطوات كلها موافقة المجلس التنفيذي عليها. 2. يجوز لهذه المنظمة اجراء تبادل التمثيل في الاجتماعات التي تعقدها المنظمات الاخرى التي تعمل بين الحكومات . 3. يجوز لهذه المنظمة اجراء ما يلزم للتشاور والتعاون مع هيئات دولية غير حكومية تهتم بامور تقع ضمن اختصاص هذه المنظمة ويجوز لها ان تدعو هذه الهيئات للقيام بمهام محددة ، ويجوز ان يشمل هذا التعاون اشتراك ممثلي هذه المنظمات اشتراكا مناسبا في اعمال اللجان الاستشارية التي يشكلها المؤتمر العام .

12
الوضع القانوني للمنظمة : يتمتع اعضاء المؤتمر العام للمنظمة ومجلسها التنفيذي واعضاء لجانها وموظفو المنظمة بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية اثناء قيامهم بعملهم وتكون مصونة حرمة المباني التي تشغلها هيئات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وذلك تطبيقا للمادة ( 14 ) من ميثاق جامعة الدول العربية .

13
تعديل دستور المنظمة : يوافق المؤتمر العام على التعديلات المقترحة لتعديل هذا الدستور باغلبية الثلثين ومع ذلك يشترط في التعديلات التي تستدعي اجراء تعديل اساسي في اهداف المنظمة والتزامات جديدة على الدول الاعضاء ان يوافق عليها بعد موافقة المؤتمر العام ثلثا الدول الاعضاء وذلك قبل ان تنفذ ويبلغ المدير العام للمنظمة مشروع التعديل المقترح الى الدول الاعضاء قبل دراسته بواسطة المؤتمر العام بستة اشهر على الاقل .

14
يصدق على هذا الدستور مع التصديق على ميثاق الوحدة الثقافية وفقا للمادة التاسعة والعشرين من الميثاق ويصبح الدستور نافذا بعد شهر من ايداع وثائق التصديق على الميثاق وعليه من ثلاث دول . 16/شوال/1983 بغداد في ____________________ 29 فبراير ( شباط ) 1964 1965/2/9.