دستور دولة تونس
قانون عدد 57 لسنة 1959 مؤرخ في 25 ذي القعدة 1378 وفي أول جوان 1959 في ختم دستور الجمهورية التونسية وإصداره
باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية،
بناء على الأمر المؤرخ في 14 جمادى الأولى 1375 (29 ديسمبر 1955) المحدث للمجلس القومي التأسيسي وعلى قرار المجلس القومي التأسيسي المؤرخ في 26 ذي الحجة 1376 (25 جويلية 1957) وبعد أن صادق المجلس القومي التأسيسي ،
أصدرنا دستور الجمهورية الآتي نصه :
التوطئة
بسم اللّه الرّحمان الرّحيم
نحن ممثلي الشعب التونسي المجتمعين في مجلس قومي تأسيسي نعلن :
ان هذا الشعب الذي تخلص من السيطرة الأجنبية بفضل تكتله العتيد وكفاحه ضد الطغيان والاستثمار والتخلف ؛
مصمم : – على توثيق عرى الوحدة القومية والتمسك بالقيم الانسانية المشاعة بين الشعوب التي تدين بكرامة الانسان وبالعدالة والحرية وتعمل للسلم والتقدم والتعاون الدولي الحر ،
– وعلى تعلقه بتعاليم الاسلام وبوحدة المغرب الكبير وبانتمائه للأسرة العربية وبالتعاون مع الشعوب الافريقية في بناء مصير أفضل وبالتضامن مع جميع الشعوب المناضلة من أجل الحرية والعدالة ،
– وعلى اقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب وقوامها نظام سياسي مستقر يرتكز على قاعدة تفريق السلط .
ونعلن : ان النظام الجمهوري خير كفيل لحقوق الانسان واقرار المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولتوفير أسباب الرفاهية بتنمية الاقتصاد واستخدام ثروة البلاد لفائدة الشعب وانجع أداة لرعاية الأسرة وحق المواطنين في العمل والصحة والتعليم ،
نحن ممثلي الشعب التونسي الحر صاحب السيادة نرسم على بركة الله هذا الدستور .
الباب الأول : أحكام عامة
الفصل 1 تونس دولة حرة ، مستقلة ، ذات سيادة ، الإسلام دينها ، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.
الفصل 2 الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة. إن المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتي قد يترتب عنها تحوير ما لهذا الدستور يعرضها رئيس الجمهورية على الإستفتاء الشعبي بعد أن يوافق عليها “مجلس النواب” حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور.
الفصل 3 الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.
الفصل 4 علم الجمهورية التونسية احمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسة أشعة يحيط به هلال احمر حسبما يبينه القانون.
وشعار الجمهورية : حرية – نظام – عدالة
الفصل 5 تضمن الجمهورية التونسية الحريات الاساسية وحقوق الانسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها . تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من اجل كرامة الانسان وتنمية شخصيته . تعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بين الافراد والفئات والاجيال . الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل بالأمن العام.
الفصل 6 كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون.
الفصل 7 يتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون ، ولا يحدّ من هذه الحقوق إلا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي.
الفصل 8 حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون. والحق النقابي مضمون. تساهم الأحزاب في تأطير المواطنين لتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية. وتنظم على أسس ديمقراطية وعليها أن تحترم سيادة الشعب وقيم الجمهورية وحقوق الإنسان والمبادئ المتعلقة بالأحوال الشخصية. وتلتزم الأحزاب بنبذ كل أشكال العنف والتطرف والعنصرية وكل أوجه التمييز. ولا يجوز لأي حزب أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة. تحجر تبعية أي حزب إلى أطراف أو مصالح أجنبية. يضبط القانون تكوين الأحزاب وتنظيمها.
الفصل 9 حرمة المسكن وسرية المراسلة وحماية المعطيات الشخصية مضمونة إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون .
الفصل 10 لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد والى خارجها واختيار مقر إقامته في حدود القانون.
الفصل 11 يحجر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه.
الفصل 12 يخضع الاحتفاظ للرقابة القضائية ولا يتم الايقاف التحفظي الا بإذن قضائي . ويحجر تعريض أي كان لاحتفاظ أو لإيقاف تعسفي . كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه .
الفصل 13 العقوبة شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدا حالة النص الأرفق. كل فرد فقد حريته يعامل معاملة انسانية في كنف احترام كرامته طبقا للشروط التي يضبطها القانون .
الفصل 14 حق الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون.
الفصل 15 على كل مواطن واجب حماية البلاد ، والمحافظة على استقلالها وسيادتها وعلى سلامة التراب الوطني . الدفاع عن حوزة الوطن واجب مقدس على كل مواطن.
الفصل 16 أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس الإنصاف.
الفصل 17 يحجر تسليم اللاجئين السياسيين.
الباب الثاني : السلطة التشريعية
الفصل 18 يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين أو عن طريق الإستفتاء . ينتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما ، حرا ، مباشرا ، سريا ، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الإنتخابي .
الفصل 19 يتكون مجلس المستشارين من اعضاء لا يتجاوز عددهم ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب ، ويحدد القانون الإنتخابي طريقة ضبط هذا العدد كل ست سنوات باعتبار عدد اعضاء مجلس النواب القائم. ويوزع اعضاء مجلس المستشارين كما يلي : عضو او عضوان عن كل ولاية باعتبار عدد السكان يتم انتخابه أو انتخابهما على المستوى الجهوي من بين أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين. ثلث من اعضاء المجلس يتم انتخابه على المستوى الوطني من بين الأعراف والفلاحين والأجراء ، وذلك بترشيح من المنظمات المهنية المعنية ضمن قائمات لا يقل عدد الاسماء بها عن ضعف عدد المقاعد الراجعة إلى كل صنف . وتوزع المقاعد بالتساوي بين القطاعات المعنية . يتم انتخاب اعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع الحر والسري من قبل اعضاء الجماعات المحلية المنتخبين . ويحدد القانون الانتخابي الطريقة والشروط التي يتم بمقتضاها انتخاب اعضاء مجلس المستشارين . ويعين رئيس الجمهورية بقية اعضاء مجلس المستشارين من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية. ولا يتقيد اعضاء مجلس المستشارين بمصالح محلية او قطاعية . ولا يمكن الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس المستشارين.
الفصل 20 يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل، وبلغ من العمر عشرين سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل 21 الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لأم تونسية، وبلغ من العمر على الأقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه. يجب على المترشح لعضوية مجلس المستشارين أن يكون مولودا لأب تونسي أو لأم تونسية وأن يكون بالغا من العمر على الأقل اربعين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه, وأن يكون ناخبا. وتنطبق هذه الشروط على جميع اعضاء مجلس المستشارين . كما يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس المستشارين حسب الحالة صفة مهنية تؤهله للترشح عن قطاع الأعراف او الفلاحين او الاجراء . ويؤدي كل عضو من اعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل مباشرة مهامه اليمين التالية : “أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة بلادي وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس”.
الفصل 22 يجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمس سنوات خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة النيابية. مدة نيابة اعضاء مجلس المستشارين ست سنوات . وتجدد تركيبته بالنصف كل ثلاث سنوات .
الفصل 23 إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب حالة حرب أو خطر داهم فان مدة مجلس النواب او مجلس المستشارين القائمين تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب إلى أن يتسنى اجراء الإنتخابات . وينطبق التمديد في هذه الحالة على بقية اعضاء مجلس المستشارين.
الفصل 24 مقر مجلس النواب ومقر مجلس المستشارين تونس العاصمة وضواحيها إلا انه يمكن لأحد المجلسين او لكليهما في الظروف الاستثنائية عقد جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 25 يعتبر كل نائب بمجلس النواب ، نائبا للأمة جمعاء.
الفصل 26 لا يمكن تتبع عضو مجلس النواب او عضو مجلس المستشارين أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها لأداء مهامه النيابية داخل كل مجلس.
الفصل 27 لا يمكن تتبع أو إيقاف أحد اعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع عنه المجلس المعني الحصانة . أما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن إيقافه ويعلم المجلس المعني حالا على أن ينتهي كل إيقاف إن طلب المجلس المعني ذلك. وخلال عطلة المجلس المعني يقوم مكتبه مقامه .
الفصل 28 يمارس مجلس النواب ومجلس المستشارين السلطة التشريعية طبقا لأحكام الدستور . ولرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين. ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر. لا تكون مشاريع القوانين المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب مقبولة إذا كان إقرارها يؤدي إلى تخفيض في الموارد العامة أو إلى إضافة أعباء أو مصاريف جديدة . وتنطبق هذه الأحكام على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين. ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يفوضا لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين ، وذلك عند انقضاء المدة المذكورة. يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس المعني. ولا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة مجلس النواب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعه. والقوانين المنصوص عليها بالفصول 4 و8 و9 و10 و33 و 66 و67 و68 و69 و70 و71 و 75 من الدستور تعتبر قوانين أساسية. ويتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون أساسي. تعرض مشاريع قوانين الميزانية على كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين . يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.إذا لم يصادق مجلس المستشارين على مشاريع قوانين الميزانية وصادق عليها مجلس النواب قبل 31 ديسمبر ، فإنها تعرض على رئيس الجمهورية للختم . ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في اجل أقصاه 31 ديسمبر, وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلسان قرارهما, يمكن إدخال أحكام مشاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى امر.
الفصل 29 يعقد كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس النواب خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخابه, وينطبق نفس الاجل عند تجديد نصف مجلس المستشارين. وفي صورة تزامن بداية الدورة الاولى من المدة النيابية لمجلس النواب مع عطلته تفتح دورة لمدة خمسة عشر يوما. ويجتمع كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين أثناء عطلتهما في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب للنظر في جدول أعمال محدد .
الفصل 30 ينتخب كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين من بين أعضائهما لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلتهما. ينتخب كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين من بين أعضائهما لجانا للنظر في مشروع مخطط التنمية وأخرى للنظر في مشاريع قوانين الميزانية. كما ينتخب كل منهما من بين أعضائهما لجنة خاصة للحصانة النيابية ولجنة خاصة لوضع النظام الداخلي أو تنقيحه .
الفصل 31 لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة مجلس النواب ومجلس المستشارين مراسيم يقع عرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب او المجلسين, وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.
الفصل 32 يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات . ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة, والمعاهدات التجارية والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة, والمعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية او المتعلقة بحالة الاشخاص إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب . لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف الاخر . والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس النواب أقوى نفوذا من القوانين .
الفصل 33 تعرض مشاريع القوانين التي يبادر بها رئيس الجمهورية حسب الحالة على مجلس النواب او على المجلسين. يعلم رئيس مجلس النواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس المستشارين بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون ، ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه . ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما . إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل, يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه . ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب ويكون الإعلام مرفقا بالنص . واذا لم يصادق مجلس المستشارين في الاجل المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل يحيل رئيس مجلس النواب مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية لختمه . في صورة مصادقة مجلس المستشارين على نص مشروع قانون مع إدخال تعديلات عليه ، يحيل رئيس مجلس المستشارين المشروع إلى رئيس الجمهورية, ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب. ويتم باقتراح من الحكومة تكوين لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين تتولى في أجل أسبوع ، إعداد نص موحد حول الاحكام موضوع الخلاف توافق عليه الحكومة . وفي صورة اعتماد نص موحد يعرض على مجلس النواب للبت فيه نهائيا في أجل أسبوع ، على أنه لا يمكن تعديله الا بموافقة الحكومة . يحيل رئيس مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية للختم وحسب الحالة مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس دون قبول التعديلات ، او المشروع المعدل في صورة مصادقته عليه . اما إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة المتناصفة إلى نص موحد في ذلك الاجل فإن رئيس مجلس النواب يحيل مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه . تطبق الاجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والرابعة من هذا الفصل على مشاريع القوانين التي يبادر بها اعضاء مجلس النواب . وفي صورة إدخال تعديلات من قبل مجلس المستشارين, تكون لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين لإعداد نص موحد حول الاحكام موضوع الخلاف في أجل أسبوع وفي صورة اعتماد نص موحد ، يعرض على مجلس النواب للبت فيه نهائيا . وتطبق عندئذ الفقرة الثامنة من هذا الفصل . وتوقف عطلة مجلس النواب وعطلة مجلس المستشارين سريان الآجال المذكورة بهذا الفصل . يضبط القانون والنظام الداخلي تنظيم عمل كل من المجلسين . كما يحدد القانون علاقة المجلسين ببعضهما .
الفصل 34 تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة : – بالأساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدى ما يتعلق منها بالقوانين الأساسية، – بإحداث أصناف المؤسسات والمنشئات العمومية ، – بالجنسية والحالة الشخصية والالتزامات، – بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، – بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها ، وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية، – بالعفو التشريعي، – بضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الجمهورية بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية، – بنظام إصدار العملة، – بالقروض والتعهدات المالية للدولة، – بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين. ويضبط القانون المبادئ الأساسية : – لنظام الملكية والحقوق العينية، – للتعليم، – للصحة العمومية، – لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
الفصل 35 ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون. ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر بناء على رأي المجلس الدستوري. ولرئيس الجمهورية أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانون أو أي تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة ، ويعرض رئيس الجمهورية المسألة على المجلس الدستوري ليبت فيها في أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ بلوغها إليه.
الفصل 36 تقع الموافقة على مخطط التنمية بقانون كما يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
الباب الثالث : السلطة التنفيذية
الفصل 37 رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول .
القسم الأول رئيس الجمهورية
الفصل 38 رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام .
الفصل 39 ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية, انتخابا عاما ، حرا ، مباشرا ، سريا ، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها . وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية يوم الأحد الثاني الموالي ليوم الإقتراع. ولا يمكن أن يتقدم للدورة الثانية الا المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الاولى مع اعتبار الإنسحابات عند الإقتضاء ، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الإنتخابي. وإذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر بسبب حالة حرب او خطر داهم, فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب, وذلك إلى أن يتسنى إجراء الانتخاب. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يجدد ترشحه.
الفصل 40 الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى ، مسلم مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع. كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمس وسبعين سنة على الأكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية . ويقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية, حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي . ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى المجلس الدستوري. ويبت المجلس الدستوري في صحة الترشح ويعلن عن نتيجة الانتخابات, وينظر في الطعون المقدمة إليه في هذا الصدد وفقا لما يضبطه القانون الإنتخابي.
الفصل 41 رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة. يتمتع رئيس الجمهورية اثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية ، كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه .
الفصل 42 يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا اليمين التالية : ” أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة”.
الفصل 43 المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية أن يحول مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 44 رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الفصل 45 يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه.
الفصل 46 لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتّمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين. ويوجه في ذلك بيانا إلى الشعب . وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس النواب ومجلس المستشارين.
الفصل 47 لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب مباشرة في مشاريع القوانين ذات الأهمية الوطنية أو في المسائل الهامة التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد دون أن يكون كل ذلك مخالفا للدستور. وإذا أفضي الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فان رئيس الجمهورية يصدره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائجه. ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.
الفصل 48 يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات. ويشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب. لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص.
الفصل 49 رئيس الجمهورية يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس النواب ومجلس المستشارين مباشرة أو بطريقة بيان يوجهه إليهما.
الفصل 50 يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء.
الفصل 51 رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من الوزير الأول.
الفصل 52 يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والأساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين حسب الحالة. ولرئيس الجمهورية الحق أثناء الأجل المذكور في رد مشروع القانون إلى مجلس النواب لتلاوة ثانية وإذا وقعت المصادقة على المشروع من طرف المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه فانه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما. ولرئيس الجمهورية أثناء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وبناء على الرأي الذي أبداه المجلس الدستوري أن يرجع مشروع القانون أو البعض من فصوله في صيغة معدلة إلى مجلس النواب لمداولة جديدة. وتتم المصادقة على التعديلات من قبل مجلس النواب حسب الاغلبية المنصوص عليها بالفصل 28 من الدستور, يقع إثرها ختم مشروع القانون ونشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه إلى رئيس الجمهورية.
الفصل 53 يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض جزءا من هذه السلطة إلى الوزير الأول.
الفصل 54 مشاريع القوانين تقع مداولتها في مجلس الوزراء والأوامر ذات الصبغة الترتيبية يقع تأشيرها من طرف الوزير الأول وعضو الحكومة المعني بالأمر.
الفصل 55 يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية. ولرئيس الجمهورية ان يفوض إسناد بعض تلك الوظائف إلى الوزير الأول.
الفصل 56 لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب. وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة إلى لائحة لوم. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بتفويضه المؤقت لسلطاته.
الفصل 57 عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام, يجتمع المجلس الدستوري فورا, ويقر الشغور النهائي بالاغلبية المطلقة لأعضائه ، ويبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما واقصاه ستون يوما . وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب ، يتولى رئيس مجلس المستشارين مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لنفس الأجل . ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا ، وعند الاقتضاء أمام مكتبي المجلسين . وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب ، يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس المستشارين وعند الإقتضاء أمام مكتبه. ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته. ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة المهام الرئاسية على انه لا يحق له أن يلجأ إلى الاستفتاء أو أن ينهي مهام الحكومة أو أن يحل مجلس النواب أو أن يتخذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 46. ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تنقيح الدستور او تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات . ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63.
القسم الثاني الحكومة
الفصل 58 تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.
الفصل 59 الحكومة مسؤولة عن تصرفها لدى رئيس الجمهورية.
الفصل 60 يسير الوزير الأول وينسق أعمال الحكومة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.
الفصل 61 لأعضاء الحكومة الحق في الحضور في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين وفي لجانهما. ولكل عضو بمجلس النواب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية. تخصص جلسة دورية للأسئلة الشفاهية لأعضاء مجلس النواب وأجوبة الحكومة . ويمكن ان تخصص الجلسة الدورية لحوار بين مجلس النواب والحكومة حول السياسات القطاعية . كما يمكن تخصيص حصة من الجلسة العامة للإجابة عن الأسئلة الشفاهية بشأن مواضيع الساعة .
الفصل 62 يمكن لمجلس النواب أن يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها إن تبين له أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالفصلين التاسع والأربعين والثامن والخمسين ويكون ذلك بالاقتراع على لائحة لوم. ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلا إذا كانت معللة وممضاة من قبل ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها. ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها الوزير الأول إذا وقعت المصادقة على لائحة اللوم بالاغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.
الفصل 63 يمكن لرئيس الجمهورية إذا صادق مجلس النواب على لائحة لوم ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أثناء نفس المدة النيابية إما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس النواب. ويتحتم أن ينص الأمر المتخذ لحل مجلس النواب على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما. وفي حالة حل مجلس النواب وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها فيما بعد على مصادقة مجلس النواب ومجلس المستشارين حسب الحالة. ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع.
الباب الرابع : السلطة القضائية
الفصل 64 تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية.
الفصل 65 القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
الفصل 66 تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى وكيفية انتدابهم يضبطها القانون.
الفصل 67 الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتأديب يسهر على تحقيقها مجلس أعلى للقضاء يضبط القانون تركيبه واختصاصاته.
الباب الخامس : المحكمة العليا
الفصل 68 تتكون المحكمة العيا عند اقتراف الخيانة العظمى من أحد أعضاء الحكومة، ويضبط القانون صلاحيات هذه المحكمة وتركيبها وإجراءاتها .
الباب السادس : مجلس الدولة
الفصل 69 يتركب مجلس الدولة من هيأتين :
– المحكمة الإدارية،
– دائرة المحاسبات.
يضبط القانون تنظيم مجلس الدولة وهيأتيه، كما يحدد مشمولات أنظارها والإجراءات المتبعة لديها.
الباب السابع : المجلس الاقتصادي والاجتماعي
الفصل 70 المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيأة استشارية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ويضبط القانون تركيبه وعلاقاته بمجلس النواب ومجلس المستشارين.
الباب الثامن : الجماعات المحلية
االفصل 71 تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون.
الباب التاسع : المجلس الدستوري
الفصل 72 ينظر المجلس الدستوري في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له. ويكون العرض وجوبيّا بالنسبة لمشاريع القوانين الأساسية, ومشاريع القوانين المنصوص عليها بالفصل 47 من الدستور، ومشاريع القوانين المتعلقة بالأساليب العامة لتطبيق الدستور وبالجنسية وبالحالة الشخصية وبالالتزامات وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وبالعفو التشريعي وبالمبادئ العامة لنظام الملكية وللحقوق العينية وللتعليم وللصحة العمومية وللشغل وللضمان الاجتماعي.
كما يعرض رئيس الجمهورية وجوبا، على المجلس الدستوري المعاهدات المنصوص عليها بالفصل 2 من الدستور.
ولرئيس الجمهورية أن يعرض عليه ما يراه من مسائل تتعلق بتنظيم المؤسسات الدستورية وسيرها.
يبت المجلس الدستوري في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين . ويراقب صحة عمليات الاستفتاء ويعلن عن نتائجه ويحدد القانون الانتخابي الاجراءات المقررة في هذا الشأن .
الفصل 73
تعرض مشاريع رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري قبل إحالتها على مجلس النواب أو عرضها على الإستفتاء.
ويعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب ، وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام هذا الفصل. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب .
وينقطع في هذه الحالة الأجل المذكور إلى حد بلوغ رأي المجلس الدستوري إلى رئيس الجمهورية على أن لا تتجاوز مدة القطع الشهر.
الفصل 74 يعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري مشاريع القوانين، التي تقدم بها النواب، بعد المصادقة عليها، وخلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، إذا كان العرض وجوبيا طبقا للفقرة الأولى من الفصل 72 من الدستور. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب.
وتنطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 73 من الدستور.
يعرض النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين على المجلس الدستوري قبل العمل بهما وذلك للنظر في مطابقتهما للدستور أو ملاءمتهما له .
الفصل 75 يكون رأي المجلس الدستوري معللا ، وهو ملزم لجميع السلطات العمومية إلا في حالة صدور الرأي في المسائل المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 72 من الدستور.
يحيل رئيس الجمهورية على مجلس النواب وعلى مجلس المستشارين مشاريع القوانين التي نظر فيها المجلس الدستوري وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 73 من الدستور مرفوقة بنسخة من رأي المجلس الدستوري.
ويعرض رئيس الجمهورية على مجلس النواب نسخة من رأي المجلس الدستوري في حالات النظر وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 والفقرة الاولى من الفصل 74 من الدستور.
قرارات المجلس الدستوري في المادة الانتخابية باتة ولا تقبل أي وجه من وجوه الطعن .
يتركب المجلس الدستوري من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة المتميزة وبقطع النظر عن السن ، أربعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية وعضوان يعينهما رئيس مجلس النواب وذلك ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين ، وثلاثة أعضاء بصفتهم تلك وهم الرئيس الاول لمحكمة التعقيب والرئيس الاول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لدائرة المحاسبات .
لا يمكن لأعضاء المجلس الدستوري ممارسة مهام حكومية أو نيابية ، كما لا يمكن لهم الاضطلاع بمهام قيادية حزبية او نقابية او بأنشطة من شأنها المساس بحيادهم أو بإستقلاليتهم ويضبط القانون عند الاقتضاء حالات عدم الجمع الاخرى.
كما يضبط القانون الضمانات التي يتمتع بها اعضاء المجلس الدستوري والتي تقتضيها ممارسة مهامهم وكذلك قواعد سير عمل المجلس الدستوري وإجراءاته .
الباب العاشر : تنقيح الدستور
الفصل 76 لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة. ولرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء.
الفصل 77 ينظر مجلس النواب في التنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه بالأغلبية المطلقة وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصة. وفي حالة عدم اللجوء إلى الاستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس النواب بأغلبية الثلثين من الأعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى. وعند اللجوء إلى الاستفتاء يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور على الشعب بعد موافقة مجلس النواب عليه بقراءة واحدة بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
الفصل 78 يختم رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه مجلس النواب وذلك طبقا للفصل 52 من الدستور. ويصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه الشعب وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء. ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه. ينفذ هذا القانون كدستور للجمهورية التونسية.
وصدر بقصر باردو في 25 ذي القعدة 1378 وفي أول جوان 1959.
رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
تاريخ التنقيحات والتعديلات
1965.07.01
قانون دستوري عدد 23 لسنة 1965 ينقح الفصل 29 من الدستور.
(الرائد الرسمي عدد35 بتاريخ 2 جويلية 1965 صفحة 945)
1967.06.30
قانون دستوري عدد 23 لسنة 1967 ينقح الفصل 29 من الدستور.
(الرائد الرسمي عدد27 بتاريخ 27-30 جوان 1967 صفحة 1100)
1969.12.31
قانون دستوري عدد 63 لسنة 1969 ينقح الفصل 51 من الدستور.
(الرائد الرسمي عدد57 بتاريخ 30-31 ديسمبر 1969 صفحة 1634)
1975.03.09
قانون دستوري عدد 13 لسنة 1975 ينقح الفصلين 40-51 من الدستور.
(الرائد الرسمي عدد19 بتاريخ 18-21 مارس 1975 صفحة 602)
1976.04.08
قانون دستوري عدد 37 لسنة 1976 ينقح ويتمم الدستور الصادر في غرة جوان 1959.
(الرائد الرسمي عدد26 بتاريخ 9-13 أفريل 1976 صفحة 972)
1981.06.09
قانون دستوري عدد 47 لسنة 1981 يتعلق بتنقيح بعض الفصول من الدستور وتغيير تسمية “مجلس الأمة” بـ”مجلس النواب”.
(الرائد الرسمي عدد40 بتاريخ 12 جوان 1981 صفحة 1475)
1981.09.09
قانون دستوري عدد 78 لسنة 1981 يتعلق بتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
(الرائد الرسمي عدد56 بتاريخ 8-11 سبتمبر 1981 )
1988.07.25
قانون دستوري عدد 88 لسنة 1988 ينقح الدستور.
(الرائد الرسمي عدد50 بتاريخ 26 جويلية 188 صفحة 1062)
1993.11.08
قانون دستوري عدد 105 لسنة 1993 يتعلق بالمدتين النيابية والرئاسية القادمتين.
(الرائد الرسمي عدد86 بتاريخ 12 نوفمبر 1993 صفحة 1899)
1995.11.06
قانون دستوري عدد 90 لسنة 1995 يتعلق بالمجلس الدستوري.
(الرائد الرسمي عدد 90 بتاريخ 10 نوفمبر1995 صفحة 2205 )
1997.10.27
قانون دستوري عدد 65 لسنة 1997 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من الدستور.
(الرائد الرسمي عدد87 بتاريخ 31 أكتوبر 1997 صفحة 2053)
1998.11.02
قانون دستوري عدد 76 لسنة 1998 مؤرخ في 2 نوفمبر 1998يتعلق بتنقيح الفقرة الأولى من الفصل 75 من الدستور.
(الرائد الرسمي عدد89 بتاريخ 6 نوفمبر 1998 صفحة 2240)
1999.06.30
قانون دستوري عدد 52 لسنة1999 مؤرخ في 30 جوان 1999 يتعلق بأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور.
(الرائد الرسمي عدد 53 بتاريخ 2 جويلية 1999 صفحة 1224)
2002.06.01
قانون دستوري عدد 51 لسنــة 2002 مؤرخ في 01 جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض أحكام الدستور ( إستفتاء تنقيح الدستور).
(الرائد الرسمي عدد 45 بتاريخ 03 جوان 2002 صفحة 1442)
“
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً