قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني
قانون رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته
المنشور على الصفحة 311 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1539 بتاريخ 16/3/1961
احكام اولية
دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
1. تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون .
2. وتجبر النيابة العامة على اقامتها اذا اقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشروط المعينة في القانون .
3. ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون .
المادة 3
1. في جميع الاحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى او ادعاء شخصي من المجني عليه او غيره لا يجوز اتخاذ اجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى او الادعاء .
2. اذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة او كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى من له الولاية عليه . واذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي او القيم .
3. اذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله او لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه .
4. اذا كان المجني عليه هيئة او مصلحة فتقبل الشكوى او الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الهيئة او رئيس المصلحة المجني عليها .
المادة 4
كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكى عليه ويسمى ظنيناً اذا ظن فيه بجنحة ومتهماً اذا اتهم بجناية .
المادة 5
1. تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه ولا افضلية لمرجع على اخر الا بالتاريخ الاسبق في اقامة الدعوى لديه .
2. في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار . وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه احد الافعال الداخلة فيها.
3. اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها احكام القانون الاردني ولم يكن لمرتكبها محل اقامة معروف في المملكة الاردنية الهاشمية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه امام المراجع القضائية في العاصمة .
4. يجوز اقامة دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام القضاء الاردني اذا ارتكبت الجريمة بوسائل الكترونية خارج المملكة وترتبت اثارها فيها ، كليا او جزئيا ، او على اي من مواطنيها.
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديل الفقرة (1) منها باضافة عبارة الى اخرها ثم باضافة الفقرة (4) بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم 15 لسنة 2006 .
المادة 6
1. يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز اقامتها على حدة لدى القضاء المدني ، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم .
2. اذا اقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي .
3. ولكن اذا اقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس .
المادة 7
1. يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه او شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء .
2. اذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة او ولايتها للحكم في الدعوى او باختصاصها النوعي او بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب .
3. يزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا وذلك باستثناء الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .
4. لا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة له اما الاجراءات اللاحقة به فلا تكون باطلة الا اذا كانت مبنية على الاجراء الباطل .
– اضيفت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 .
الكتاب الاول
الضابطة العدلية ووظائفها
الباب الاول
الضابطة العدلية
المادة 8
1. موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم .
2. يقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه ويقوم بها ايضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام ، كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد اعادة ترقيم المادة 7 السابقة لتصبح الفقرة (1) من هذه المادة والمادة 8 لتصبح الفقرة (2) منها بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 .
المادة 9
1. يساعد المدعي العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية :
– الحكام الاداريون .
– مدير الامن العام .
– مديرو الشرطة .
– رؤساء المراكز الامنية .
– ضباط وافراد الشرطة .
– الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية.
– المخاتير.
– رؤساء المراكب البحرية والجوية .
وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والانظمة ذات العلاقة .
2. يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 حيث كان نصها السابق كما يلي : 1. يساعد المدعي العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية : القائم مقامون . مديرو النواحي . مدير الامن العام . قواد المناطق للشرطة والدرك . ضباط الشرطة والدرك للامن العام . الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية . رؤساء مخافر الشرطة والدرك . المخاتير . رؤساء المراكب البحرية والجوية . وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين وانظمة خاصة .
المادة 10
لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات وماموري الصحة ومحافظي الجمارك ومحافظي الحراج ومراقبي الآثار الحق في ضبط المخالفات وفقاً للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون الى المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.
الباب الثاني
النيابة العامة
المادة 11
1. يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون اداريا لوزير العدلية .
2. يلزم موظفو النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبهم الخطية باتباع الاوامر الخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم او من وزير العدلية .
الفصل الاول
النيابة العامة لدى محكمة التمييز
المادة 12
1. يراس النيابة العامة لدى محكمة التمييز قاض يدعى ( رئيس النيابة العامة ) يعاونه مساعد او اكثر حسبما تدعو اليه الحاجة .
2. يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته في الدعاوى الجزائية المرفوعة الى هذه المحكمة ويراقب في هذه الدعاوى سير الاعمال التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم الاستئناف ومساعدوهم والمدعون العامون وله ان يبلغ هؤلاء الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذكورة برسائل او ببلاغات عامة . ويخضعون لمراقبته في جميع اعمالهم القضائية الاخرى .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء كلمة ( موظف ) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بكلمة ( قاض ) بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 .
الفصل الثاني
النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح
المادة 13
يراس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاض يدعى ( النائب العام ) يؤازره عدد من المساعدين ويقومون جميعاً باعمالهم لدى محاكم الاستئناف كل منهم في منطقته وفقاً للقوانين النافذة . وتخضع اعمال المدعين العامين وجميع موظفي الضابطة العدلية لمراقبته .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء كلمة ( موظف ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( قاض ) بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 .
المادة 14
يعين لدى كل محكمة بدائية قاض يدعى ( المدعي العام ) يمارس وظيفة المدعي العام لديها ولدى المحاكم الصلحية ضمن دائرة اختصاصه .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء كلمة ( موظف ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( قاض ) بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 .
الفصل الثالث
وظائف المدعي العام
المادة 15
1. المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية .
2. اما مساعدو المدعي العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين ( 9 و 10 ) فلا يخضعون لمراقبته الا فيما يقومون به من الاعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة .
المادة 16
1. يراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر السلطات المختصة راساً .
2. وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الاحكام الجزائية .
المادة 17
1. المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها .
2. ويقوم بذلك على السواء المدعون العامون المختصون وفقاً لاحكام المادة (5) من هذا القانون .
المادة 18
في الاحوال المبينة في المواد ( 7-13) من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة المدعي العام التابع له موطن المشتكي عليه او مكان القاء القبض عليه او موطنه الاخير .
المادة 19
للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال اجراء وظائفهم .
المادة 20
يتلقى المدعي العام الاخبارات والشكاوى التي ترد اليه .
المادة 21
على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير ان يخبروا فوراً المدعي العام به وان ينفذوا تعليماته بشان الاجراءات القانونية .
المادة 22
اذا توانى موظفو الضابطة العدلية في الامور العائدة اليهم يوجه اليهم المدعي العام تنبيهاً وله ان يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التاديبية .
المادة 23
يجري المدعي العام الملاحقات القانونية بشان الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه اما من تلقاء نفسه او بناء على امر من وزير العدلية او احد رؤسائه.
المادة 24
1. لا يجوز لقاض ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها .
2. وانما يجوز لقاضي صلح النظر في دعوى قام بالتحقيق فيها كمدعي عام ، بشرط ان لا يكون اتخذ قرار ظن فيها .
الفصل الرابع
وظائف المدعي العام
المادة 25
1. الاخبارات:
على كل سلطة رسمية او موظف علم اثناء اجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة ان يبلغ الامر في الحال المدعي العام المختص وان يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقة بالجريمة .
المادة 26
1. كل من شاهد اعتداء على الامن العام او على حياة احد الناس او على ماله يلزمه ان يعلم بذلك المدعي العام المختص .
2. كل من علم في الاحوال الاخرى بوقوع جريمة يلزمه ان يخبر عنها المدعي العام .
المادة 27
1. يحرر الاخبار صاحبه او وكيله او المدعي العام اذا طلب اليه ذلك ويوقع كل صفحة من الاخبار المدعي العام والمخبر او وكيله .
2. اذا كان المخبر او وكيله لا يعرف كتابة امضائه فيستعاض عن امضائه ببصمة اصبعه واذا تمنع وجبت الاشارة الى ذلك .
المادة 28
2. الجرم المشهود:
1. الجرم المشهود ( هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه ) .
2. وتلحق به ايضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس اثر وقوعها او يضبط معهم اشياء او اسلحة او اوراق يستدل منها انهم فاعلو الجرم وذلك في الاربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم ، او اذا وجدت بهم في هذا الوقت آثار او علامات تفيد ذلك .
المادة 29
1. اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية يجب على المدعي العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة .
2. اذا انتقل المدعي العام الى المكان الذي قيل ان جريمة وقعت فيه ، ولم يجد ما يدل على وقوعها او على ما يوجب لانتقاله ، جاز للمدعي العام ان يحصل بواسطة دائرة الاجراء من مقدم الاخبار او موقعه نفقات الانتقال بتمامها وله ان يقيم عليه دعوى الافتراء او البيانات الكاذبة حسب مقتضيات الحال .
المادة 30
1. ينظم المدعي العام محضراً بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانها ويدون اقوال من شاهدها ومن كانت لديه معلومات عنها او معلومات تفيد التحقيق .
2. يصادق اصحاب الافادات المستمعة على افاداتهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر .
المادة 31
1. للمدعي العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر .
2. ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي الصلح لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالبة المدعي العام .
3. واذا لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبليغه مذكرة الحضور يحكم عليه غيابياً .
4. ان العقوبة التي يمكن قاضي الصلح ان يحكم بها هي الحبس التكديري او الغرامة حتى خمسة دنانير .
5. يكون الحكم في جميع الاحوال غير خاضع لاي طريق من طرق الطعن .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( غير تابع لاي طريق قانوني ) الواردة في اخر الفقرة 5 منها والاستعاضة عنها بعبارة ( غير خاضع لاي طريق من طرق الطعن ) بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 .
المادة 32
1. يضبط المدعي العام الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة او اعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الاشياء التي تساعد على اظهار الحقيقة .
2. يستجوب المدعي العام المشتكى عليه عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضراً يوقعه والمشتكى عليه واذا تمنع هذا الاخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر .
المادة 33
اذا تبين من ماهية الجريمة ان الاوراق والاشياء الموجودة لدى المشتكى عليه يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللمدعي العام او من ينيبه ان ينتقل حالاً الى مسكن المشتكى عليه للتفتيش عن الاشياء التي يراها مؤدية الى اظهار الحقيقة .
المادة 34
1. اذا وجد في مسكن المشتكى عليه اوراق او اشياء تؤيد التهمة او البراءة فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها محضراً .
2. ومن حق المدعي العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين (36 و 89) الاطلاع على الاوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها .
المادة 35
1. يعنى بحفظ الاشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها ، فتحزم او توضع في وعاء اذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي .
2. اذا وجدت اوراق نقدية لا يستوجب الامر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة او لحفظ حقوق الطرفين او حقوق الغير جاز للمدعي العام ان ياذن بايداعها صندوق الخزينة .
المادة 36
1. تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المشتكى عليه موقوفاً كان او غير موقوف .
2. فان رفض الحضور او تعذر حضوره جرت المعاملة امام وكيله او مختار محلته او امام اثنين من افراد عائلته والا فبحضور شاهدين يستدعيهما المدعي العام .
3. تعرض الاشياء المضبوطة على المشتكى عليه او على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وان امتنع صرح بذلك في المحضر .
المادة 37
1. للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية ان يامر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على انه فاعل ذلك الجرم .
2. وان لم يكن الشخص حاضراً اصدر المدعي العام امرا باحضاره والمذكرة التي تتضمن هذا الامر تسمى مذكرة احضار .
3. يستجوب المدعي العام في الحال الشخص المحضر لديه .
المادة 38
1. يوقع المدعي العام والكاتب والاشخاص المذكورين في المادة 36 على كل صفحة من اوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الاحكام السابقة .
2. واذا تعذر وجود هؤلاء الاشخاص فيسوغ للمدعي العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر .
المادة 39
اذا توقف تمييز ماهية الجرم واحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدعي العام ان يستصحب واحداً او اكثر من ارباب الفن والصنعة .
المادة 40
اذا مات شخص قتلاً او باسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب او اكثر لتنظيم تقرير باسباب الوفاة وبحالة جثة الميت .
المادة 41
1. على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين (39 و 40 ) ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يميناً بان يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بصدق وامانة .
2. يحدد المدعي العام للخبير موعدا لتقديم تقريره كتابة واذا تخلف عن تقديمه في الموعد المحدد يجوز للمدعي العام ان يقرر استرداد الاجور التي قبضها الخبير كلها او بعضها وان يستبدل بهذا الخبير خبيرا اخر .
– هكذا اصبحت هذه المادة باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) واضافة الفقرة (2) بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 .
المادة 42
3. الجرائم الواقعة داخل المساكن :
يتولى المدعي العام التحقيق وفقاً للاصول المعينة للجرائم المشهودة ، اذا حدثت جناية او جنحة ولم تكن مشهودة داخل بيت وطلب صاحب البيت الى المدعي العام اجراء التحقيق بشانها .
المادة 43
4. الجرائم غير المشهودة :
اذا اطلع المدعي العام في الاحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين 29 و 42 بطريقة الاخبار او بصورة اخرى على وقوع جناية او جنحة في منطقته او علم بان الشخص المعزو اليه ارتكاب الجناية او الجنحة موجود في منطقته فيتولى اجراء التحقيقات والتوجه بنفسه الى مكان الحادث اذا لزم الامر لينظم فيه المحاضر المقتضاة طبقا لاجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( طبقا لما هو مبين في الفصل الخاص بالتحقيق ) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة ( طبقا لاجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون ) بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 .
المادة 44
في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام على رؤساء المراكز الامنية وضباط الشرطة ان يتلقوا الاخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الاماكن التي يمارسون فيها وظائفهم وان يخبروا المدعي العام حالاً بالجرائم المشهودة في حينها .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( على ضباط الدرك والشرطة ورؤساء مخافر الدرك ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( على رؤساء المراكز الامنية وضباط الشرطة ) بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 .
المادة 45
في المراكز التي ليس فيها رئيس مركز امني او ضابط شرطة يقدم الاخبار الى من يقوم مقام احدهم من موظفي الضابطة العدلية .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( ضابط درك او شرطة او رئيس مخفر درك او شرطة ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( رئيس مركز امني او ضابط شرطة ) بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 .
المادة 46
ان موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة (44) ملزمون في حال وقوع جرم مشهود او حالما يطلبهم صاحب البيت ان ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وان يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الاحوال من وظائف المدعي العام وذلك كله طبقاً للصيغ والقواعد المبينة في الفصل الخاص باجراء وظائف المدعي العام .
المادة 47
1. اذا اجتمع في مكان التحقيق مدعي عام واحد موظفي الضابطة العدلية يقوم المدعي العام باعمال الضابطة العدلية .
2. واذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدا بالعمل فللمدعي العام حينئذ ان يتولى التحقيق بنفسه او ان يامر من باشره باتمامه .
المادة 48
1. يمكن المدعي العام اثناء قيامه بالوظيفة في الاحوال المبينة في المادتين (29 و 42 ) ان يعهد الى احد موظفي الضابطة العدلية كل حسب اختصاصه بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه اذا راى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المشتكى عليه .
2. في غير الاحوال المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة اذا عهد المدعي العام الى أي من موظفي الضابطة العدلية بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه وفقا لاحكام هذا القانون وجب عليه ان يصدر مذكرة خطية بذلك تتضمن الزمان والمكان المعين لانفاذ مضمونها كلما كان ذلك ممكنا .
– هكذا اصبحت هذه المادة باعتبار ما ورد فيها فقرة 1 والغاء عبارة ( رؤساء مخافر الشرطة او الدرك ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( موظفي الضابطة العدلية كل حسب اختصاصه ) ثم باضافة الفقرة 2 بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 .
المادة 49
على موظفي الضابطة العدلية مساعدي المدعي العام ان يودعوا الى المدعي العام بلا ابطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الاحوال المرخص لهم فيها مع بقية الاوراق .
المادة 50
اذا اخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية او جنحة لا يكل اليهم القانون امر تحقيقها مباشرة فعليهم ان يرسلوا في الحال ذلك الاخبار الى المدعي العام .
المادة 51
1. اذا كان الفعل جناية او جنحة من اختصاص محكمة البداية يتم المدعي العام التحقيقات التي اجراها او التي احال اليه اوراقها موظفو الضابطة العدلية ويصدر قراره المقتضى .
2. اما اذا كان الفعل جنحة من وظائف المحاكم الصلحية فله ان يحيل الاوراق الى المحكمة المختصة مباشرة .
3. وفي جميع هذه الاحوال يشفع الاحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازماً .
المادة 52
مع مراعاة احكام المادة (58) من هذا القانون لكل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية او جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي الى المدعي العام او للمحكمة المختصة وفقاً لاحكام المادة (5) من هذا القانون .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة عبارة ( مع مراعاة احكام المادة (58) من هذا القانون ) الى مطلعها بموجب القانون المعدل رقم 15 لسنة 2006 .
المادة 53
متى قدمت الشكوى الى المدعي العام كان مختصاً بتحقيقها .
المادة 54
تسري على الشكاوى احكام المادة (27) المتعلقة بالاخبار .
المادة 55
لا يعد الشاكي مدعياً شخصياً الا اذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى او في طلب خطي لاحق قبل فراغ المحكمة الناظرة في الدعوى من سماع بينة النيابة ودفع الرسوم القانونية المترتبة على التعويضات المطالب بها .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 15 لسنة 2006 .
المادة 56
يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات اذا حصل على قرار بالتاجيل وفقاً لنظام رسوم المحاكم .
المادة 57
يجوز اعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى المؤجلة كلها او بعضها اذا منعت محاكمة المشتكي عليه او تبرا واتضح حسن نية المدعي الشخصي من شكواه .
المادة 58
للشاكي ان يتخذ صفة المدعي الشخصي ويتوجب عليه في مثل هذه الحالة ان يقدم ادعاءه قبل فراغ المحكمة الناظرة بالدعوى من سماع بينة النيابة .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 حيث كان نصها السابق كما يلي : للشاكي ان يتخذ صفة المدعي الشخصي في جميع ادوار الدعوى حتى ختام المحاكمة البدائية ولا يعتد برجوعه عن دعواه بعد صدور الحكم .
المادة 59
على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز المدعي العام ان يعين له مكاناً للتبليغ وان لم يفعل فلا يحق له ان يعترض على عدم تبليغه الاوراق التي يوجب القانون ابلاغه اياها .
المادة 60
اذا رفعت الشكوى الى مدعي عام غير مختص اودعها بقرار منه الى المدعي العام المختص .
المادة 61
للمدعي العام اذا تبين له ان الشكوى غير واضحة الاسباب او ان الفاعل مجهول او ان الاوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية ، ان يباشر التحقيق توصلاً الى معرفة الفاعل وله عندئذ ان يستمع الى الشخص او الاشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للاصول المبينة في المادة (68) وما يليها .
المادة 62
1. اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي وفقاً للمادة (52) وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمشتكى عليه ان يطالب الشخص المدعي بالتعويض امام المرجع المختص .
2. ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في قانون العقوبات .
المادة 63
1. عندما يمثل المشتكي عليه امام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبها اياه ان من حقه ان لا يجيب عنها الا بحضور محام ، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض المشتكى عليه توكيل محام او لم يحضر محامياً في مدة اربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه .
2. يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة وبقرار معلل سؤال المشتكى عليه عن التهمة المسندة اليه قبل دعوة محاميه للحضور على ان يكون له بعد ذلك الاطلاع على افادة موكله .
3. اذا ادلى المشتكى عليه بافادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بامضائه او ببصمته ويصدق عليها المدعي العام والكاتب واذا امتنع المشتكى عليه عن توقيعها بامضائه او ببصمته يدون الكاتب ذلك بالمحضر مع بيان سبب الامتناع ويصادق عليها المدعي العام والكاتب.
4. يترتب على عدم تقيد المدعي العام باحكام الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة بطلان الافادة التي ادلى بها المشتكى عليه .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة 2 منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي ثم باضافة عبارة ( واذا امتنع المشتكى عليه … الخ ) الى اخر الفقرة 3 منها ثم باضافة الفقرة (4) بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 حيث كان نص البند 2 السابق كما يلي : 2. يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة استجواب المشتكى عليه قبل دعوة محاميه للحضور على ان يكون له عند انتهاء هذا الاستجواب ان يطلب الاطلاع على افادة موكله .
المادة 64
1. للمشتكى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع اجراءات التحقيق ماعدا سماع الشهود .
2. يحق للاشخاص المذكورين في الفقرة الاولى ان يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم .
3. ويحق للمدعي العام ان يقرر اجراء تحقيق بمعزل عن الاشخاص المذكورين وفي حالة الاستعجال او متى راى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة وقراره بهذا الشان لا يقبل المراجعة انما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه ان يطلع عليه ذوي العلاقة .
المادة 65
1. لا يسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى المدعي العام الا بمحام واحد.
2. يحق للمحامي الكلام اثناء التحقيق باذن المحقق .
3. واذا لم ياذن له المحقق بالكلام اشير الى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته .
المادة 66
1. يحق للمدعي العام ان يقرر منع الاتصال بالمشتكى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة ايام قابلة التجديد .
2. ولا يشمل هذا المنع محامي المشتكى عليه الذي يمكنه ان يتصل به في كل وقت وبمعزل عن اي رقيب .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( الا اذا راى المدعي العام خلاف ذلك ) الواردة في اخر الفقرة 2 منها بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 .
المادة 67
1. اذا ادلى المشتكى عليه اثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص او بعدم سماع الدعوى او بسقوطها او بان الفعل لا يستوجب عقاباً وجب على المدعي العام بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي ان يفصل في الدفع خلال اسبوع من تاريخ الادلاء به .
2. ويكون قراره بهذا الشان قابلاً للاستئناف للنائب العام خلال يومين من تاريخ تبليغه المشتكى عليه ولا توقف هذه المراجعة سير التحقيق .
المادة 68
للمدعي العام ان يدعو الاشخاص الواردة اسماؤهم في الاخبار والشكوى وكذلك الاشخاص الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او باحوالها والاشخاص الذين يعينهم المشتكى عليه .
المادة 69
تبلغ مذكرات الدعوة للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم باربع وعشرين ساعة على الاقل .
المادة 70
يستمع المدعي العام بحضور كاتبه الى كل شاهد على حدة وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض اذا اقتضى التحقيق ذلك .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة عبارة ( وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض اذا اقتضى التحقيق ذلك ) الى اخرها بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 .
المادة 71
يتثبت المدعي العام من هوية الشاهد ثم يساله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بان يشهد بواقع الحال بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر .
المادة 72
1. تدون افادة كل شاهد في محضر يتضمن الاسئلة الموجهة اليه واجوبته عليها .
2. تتلى على الشاهد افادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها او يضع بصمة اصبعه عليها ان كان اميا واذا تمنع او تعذر الامر عليه يشار الى ذلك في المحضر .
3. يذكر في آخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت افادة الشاهد ويوقع كل صفحة منها المدعي العام وكاتبه .
4. تتبع الاصول نفسها بشان سائر الافادات التي يدونها المدعي العام في المحاضر ..
5. عند انتهاء التحقيق ينظم جدول باسماء الاشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محاضر افاداتهم
المادة 73
1. لا يجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ، ولا ان يتخلل سطوره تحشية واذا اقتضى الامر شطب كلمة او زيادتها وجب على المدعي العام والكاتب والشخص المستجوب ان يوقعوا ويصادقوا على الشطب والاضافة في هامش المحضر .
2. تعتبر لاغية كل تحشية او شطب او اضافة غير مصادق عليها .
المادة 74
تسمع على سبيل المعلومات افادة الاشخاص الذين لم يبلغوا الرابعة عشرة من عمرهم بدون ان يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 71 اذا راى المدعي العام انهم لا يدركون كنه اليمين .
المادة 75
1. كل من يدعى لاداء الشهادة مجبر على الحضور امام المدعي العام واداء شهادته .
2. للمدعي العام في حالة تخلف الشاهد عن الحضور ان يقرر احضاره ويغرمه حتى عشرين دينارا غرامة وله ان يعفيه من الغرامة اذا كان تخلفه بسبب معقول .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( خمسة دنانير ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( عشرين دينارا ) بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 .
المادة 76
ملــــــــــــغاة
– الغيت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 حيث كان نصها السابق كما يلي : اذا دعي احد رجال الدين لتادية الشهادة في دعوى وطلب ان يحلف بين يدي اسقفه او رئيسه الديني فعليه ان يتوجه في الحال الى اسقفه او رئيسه الديني ويؤدي اليمين امامه مقسماً انه سيجيب بالصدق على جميع ما يلقى عليه من الاسئلة ومن ثم يعود بشهادة من ذلك المرجع الذي ادى اليمين امامه تشعر بانه حلف اليمين المطلوبة ومن ثم تسمع شهادته .
المادة 77
يقرر المدعي العام بناء على طلب الشاهد النفقات التي يستحقها مقابل حضوره لاداء الشهادة .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 حيث كان نصها السابق كما يلي : يقرر المدعي العام للشاهد الذي يطلب نفقة انتقاله التعويض الذي يستحقه .
المادة 78
اذا كان الشاهد مقيماً في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي او بسبب آخر معقول فينتقل المدعي العام الى منزله لسماع شهادته .
المادة 79
للمدعي العام عندما يكون الشاهد مقيماً خارج منطقته ان ينيب المدعي العام التابع لموطن الشاهد لسماع شهادته ويعين في الانابة الوقائع التي يجب الافادة عنها .
المادة 80
على المدعي العام المستناب وفقاً للمادتين السابقتين ان ينفذ الاستنابة ويرسل محضر الاستنابة الى المدعي العام المستنيب .
المادة 81
لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها الا اذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبهاً فيه بانه فاعل جرم او شريك او متدخل فيه او حائز اشياء تتعلق بالجرم او مخف شخصاً مشتكى عليه .
المادة 82
مع مراعاة الاحكام السابقة يحق للمدعي العام ان يقوم بالتحريات في جميع الامكنة التي يحتمل وجود اشياء او اشخاص فيها يساعد اكتشافها او اكتشافهم على ظهور الحقيقة .
المادة 83
1. يجري التفتيش بحضور المشتكى عليه اذا كان موقوفاً .
2. فان لم يكن موقوفاً وابى الحضور او تعذر عليه ذلك او كان موقوفاً خارج المنطقة التي يجب ان يحصل التفتيش فيها او كان غائباً يجري التفتيش بحضور مختار محلته او من يقوم مقامه او بحضور اثنين من اقاربه او شاهدين يستدعيهما المدعي العام .
المادة 84
اذا لم يكن المشتكى عليه موقوفاً وكان موجوداً في محل التفتيش يدعى لحضور التفتيش ولا ينبغي اعلامه به مقدمًا .
المادة 85
1. اذا وجب اجراء التفتيش في منزل شخص غير المشتكى عليه يدعى هذا الشخص لحضور التفتيش .
2. فان كان غائباً او تعذر عليه الحضور يجري التفتيش بحضور مختار محلته او من يقوم مقامه او امام اثنين من اقاربه او شاهدين يستدعيهما المدعي العام .
المادة 86
1. للمدعي العام ان يفتش المشتكى عليه وله ان يفتش غيره اذا اتضح من امارات قوية انه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة .
2. واذا كان المفتش انثى يجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى تنتدب لذلك .
المادة 87
يصطحب المدعي العام كاتبه ويضبط او يامر بضبط جميع الاشياء التي يراها ضرورية لاظهار الحقيقة وينظم بها محضراً ويعنى بحفظها وفقاً لاحكام الفقرة الاولى من المادة (35) .
المادة 88
للمدعي العام ان يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في اظهار الحقيقة .
المادة 89
1. اذا اقتضت الحال البحث عن اوراق فللمدعي العام وحده او لموظف الضابطة العدلية المستناب وفقاً للاصول ان يطلع عليها قبل ضبطها .
2. لا تفض الاختام ولا تفرز الاوراق بعد ضبطها الا في حضور المشتكى عليه او وكيله او في غيابهما اذا دعيا وفقاً للاصول ولم يحضرا ويدعى ايضا من جرت المعاملة عنده لحضورها ، يتبع هذا الاصول بقدر الامكان ما لم يكن هنالك ضرورة دعت لخلاف ذلك .
3. يطلع المدعي العام وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الاوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقة او التي يكون امر اتصالها بالغير مضراً بمصلحة التحقيق ويسلم ما بقي منها الى المشتكى عليه او الى الاشخاص الموجهة اليهم .
4. ينبغي ان ترسل اصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها او بعضها او صور عنها الى المشتكى عليه او الى الشخص الموجهة اليه في اقرب مهلة مستطاعة الا اذا كان امر اتصالها بهما مضراً بمصلحة التحقيق .
5. اما الاوراق النقدية فتطبق عليها احكام الفقرة الثانية من المادة (35) .
المادة 90
الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها اصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى المتعلقة بها تصبح ملكاً للدولة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك .
المادة 91
اذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن او يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته يجوز للمدعي العام ان يامر ببيعه بطريق المزاد العلني متى تسمح بذلك مقتضيات التحقيق وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه ان يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به .
المادة 92
1. يجوز للمدعي العام ان ينيب احد قضاة الصلح في منطقته او مدعي عام آخر لاجراء معاملة من معاملات التحقيق في الامكنة التابعة للقاضي المستناب وله ان ينيب احد موظفي الضابطة العدلية لاية معاملة تحقيقية عدا استجواب المشتكى عليه .
2. يتولى المستناب من قضاة الصلح او موظفي الضابطة العدلية وظائف المدعي العام في الامور المعينة في الاستنابة .
المادة 93
يجوز لاي مامور شرطة او درك ان يدخل الى اي منزل او مكان دون مذكرة وان يقوم بالتحري فيه :
1 . اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بان جناية ترتكب في ذلك المكان او انها ارتكبت فيه منذ امد قريب .
2 . اذا استنجد الساكن في ذلك المكان بالشرطة او الدرك .
3 . اذا استنجد احد الموجودين في ذلك المكان بالشرطة او الدرك وكان ثمة ما يدعو للاعتقاد بان جرماً يرتكب فيه .
4 . اذا كان يتعقب شخصاً فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع ودخل ذلك المكان .
المادة 94
باستثناء الحالات الواردة في المادة السابقة يحظر على اي ضابط او مامور شرطة او درك مفوض بمذكرة او بدونها ان يدخل الى اي مكان ويفتش فيه عن اي شخص او اي شيء الا اذا كان مصحوباً بمختار المحلة او بشخصين منها .
المادة 95
يجب على الشخص الذي يقوم بالتحري سواء بمذكرة تحر او بدونها ان ينظم كشفاً بجميع الاشياء التي ضبطها والامكنة التي وجدها فيها وان يوقع على هذا الكشف من حضر معاملة التحري او تبصم ببصماتهم في حالة عدم معرفتهم الكتابة .
المادة 96
يسمح للساكن في المكان الذي يجري فيه التحري او لاي شخص ينوب عنه ان يحضر التحري ويحصل على نسخة من كشف الاشياء التي ضبطت موقعة او مبصومة من الشاهد او الشهود .
المادة 97
1. عند التحري والتفتيش في مكان اذا اشتبه في شخص انه يخفي معه مادة يجري التحري عنها يجوز تفتيشه في الحال .
2. يجب ان ينظم كشف بالاشياء التي وجدت مع هذا الشخص وضبطت منه وان يوقع من الشهود بالصورة المبينة في المادة (95) ويعطى نسخة اذا طلب ذلك .
المادة 98
اذا راى المدعي العام ضرورة لابراز اي مستند او اي شيء له علاقة بالتحري او التحقيق او المحاكمة او استحسن ابرازه يجوز له ان يصدر مذكرة الى اي شخص يعتقد بوجود ذلك المستند او الشيء في حوزته او عهدته يكلفه فيها بان يحضر امامه في الزمان والمكان المعينين في المذكرة او ان يبرز المستند او الشيء .
المادة 99
لاي موظف من موظفي الضابطة العدلية ان يامر بالقبض على المشتكى عليه الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الاحوال الآتية :
1. في الجنايات .
2. في احوال التلبس بالجنح اذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة اشهر .
3. اذا كانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس وكان المشتكى عليه موضوعاً تحت مراقبة الشرطة او لم يكن له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة .
4. في جنح السرقة والغصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة او بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب .
المادة 100
1. في الاحوال التي يتم فيها القبض على المشتكى عليه وفقا لاحكام المادة 99 من هذا القانون يتوجب على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الاجراءات القيام بما يلي :
أ . تنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ الى المشتكى عليه او الى محاميه ان وجد ويتضمن ما يلي :
1. اسم الموظف الذي اصدر امر القبض والذي قام بتنفيذه .
2. اسم المشتكى عليه وتاريخ القاء القبض عليه ومكانه واسبابه.
3. وقت ايداع المشتكى عليه وتاريخه ومكان التوقيف او الحجز .
4. اسم الشخص الذي باشر بتنظيم المحضر والاستماع الى اقوال المشتكى عليه .
5. توقيع المحضر ممن ورد ذكرهم في البنود 2 و3 و4 من هذه الفقرة ومن المشتكى عليه وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار الى ذلك في المحضر مع بيان السبب .
ب. سماع اقوال المشتكى عليه فور القاء القبض عليه وارساله خلال اربع عشرين ساعة الى المدعي العام المختص مع المحضر المشار في البند (أ) من هذه الفقرة ويتوجب على المدعي العام ان يثبت في المحضر التاريخ والوقت الذي مثل المشتكى عليه امامه لاول مرة ويباشر اجراءات التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة حسب الاصول .
2. تسري احكام الفقرة 1 من هذه المادة على جميع الحالات التي يتم فيها القاء القبض على أي شخص وفقا لاحكام هذا القانون .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 حيث كان نصها السابق كما يلي : يجب على موظف الضابطة العدلية ان يسمع فوراً اقوال المشتكى عليه المقبوض عليه فاذا لم يقتنع بها يرسله خلال ثماني واربعين ساعة الى المدعي العام المختص ويجب على المدعي العام ان يستجوبه في ظرف اربع وعشرين ساعة ثم يامر بتوقيفه او باطلاق سراحه .
المادة 101
لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية او جنحة يجوز فيها قانوناً التوقيف ان يقبض عليه ويسلمه الى اقرب رجال السلطة العامة دون احتياج الى امر بالقاء القبض عليه .
المادة 102
اذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف ملاحقاتها على شكوى فلا يجوز القبض على المشتكى عليه الا اذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة ان تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.
المادة 103
لا يجوز القبض على اي انسان او حبسه الا بامر من السلطات المختصة بذلك قانوناً .
المادة 104
تنظم السجون ومحال التوقيف وتعين بمراسم قانونية .
المادة 105
لا يجوز حبس اي انسان الا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمامور اي سجن قبول اي انسان فيه الا بمقتضى امر موقع عليه من السلطة المختصة والا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الامر .
المادة 106
1. لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام ورؤساء المحاكم البدائية والاستئنافية تفقد السجون العامة ومراكز التوقيف الموجودة في مراكز اختصاصهم والتاكد من عدم وجود محبوس او موقوف او محتجز بصفة غير قانونية ولهم ان يطلعوا على دفاتر مراكز الاصلاح وعلى اوامر التوقيف والحبس وان ياخذوا صورا منها وان يتصلوا باي موقوف او محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد ان يبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجن او مركز التوقيف ان يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها .
2. على المدعي العام او قاضي الصلح في الامكنة التي ليس فيها مدعي عام ان يتفقد السجون الموجودة في دائرة اختصاصه في كل شهر مرة على الاقل للغايات المبينة في الفقرة السابقة .
3. لرؤساء المحاكم الجزائية والمدعين العاملين وقضاة الصلح ( في الامكنة التي ليس فيها مدعي عام ) ان يامروا مديري التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم باجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001حيث كان نصها السابق كما يلي : 1. لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام ورؤساء المحاكم البدائية والاستئناف تفقد السجون العامة الموجودة في دوائر اختصاصهم والتاكد من عدم وجود محبوس او موقوف بصفة غير قانونية ولهم ان يطلعوا على دفاتر السجن وعلى اوامر التوقيف والحبس وان ياخذوا صوراً منها وان يتصلوا باي موقوف او محبوس ويسمعوا منه اي شكوى يريد ان يبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجن ان يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها .
المادة 107
لكل موقوف او مسجون الحق في ان يقدم في اي وقت لمامور السجن شكوى كتابة او شفهياً ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المامور قبولها وتبليغها في الحال بعد اثباتها في سجل يعد لذلك في السجن .
المادة 108
1. على كل من علم بوجود شخص موقوف او مسجون بصفة غير قانونية او في محل غير مخصص للتوقيف او الحبس عليه ان يخبر بذلك احد افراد هيئة النيابة العامة الذي عليه بمجرد علمه ان ينتقل فوراً الى المحل الموجود به الموقوف او المسجون وان يقوم باجراء التحقيق وان يامر بالافراج عن الموقوف او المسجون بصفة غير قانونية وعليه ان يحرر محضراً بكل ذلك.
2. واذا اهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بهذه الصفة .
المادة 109
يجوز لوزير الداخلية بموافقة جلالة الملك ان يضع انظمة لاثبات هوية السجناء سواء بتصويرهم او باخذ اوصافهم الجسمانية او بصمة اصابعهم وتسجيل العلامات التي تثبت هويتهم .
المادة 110
1. يقتضي على كل من اتهم بارتكاب جرم واوقف بوجه مشروع بسبب تلك التهمة ان يذعن لاجراء اية معاملة قد تعين لتامين اثبات هويته واخذ رسم له مع اوصافه الجسمانية او بصمة اصابعه وسائر العلامات التي تثبت هويته بناء على طلب اي ضابط شرطة او درك مسؤول عن مركز الشرطة او مامور سجن .
2. كل من رفض الاذعان لاجراء معاملة اثبات الهوية او مانع في اجرائها يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب من قبل قاضي الصلح بالحبس حتى اربعة عشر يوماً ولكنه لا يعفى بذلك من واجب العمل بمقتضى النظام .
المادة 111
1. للمدعي العام في دعاوى الجناية والجنحة ان يكتفي باصدار مذكرة حضور على ان يبدلها بعد استجواب المشتكى عليه بمذكرة توقيف اذا اقتضى التحقيق ذلك .
2. اما اذا لم يحضر المشتكى عليه او خشي فراره فللمدعي العام ان يصدر بحقه مذكرة احضار .
المادة 112
1. يستجوب المدعي العام في الحال المشتكى عليه المطلوب بمذكرة حضور اما المشتكى عليه الذي جلب بمذكرة احضار فيستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة .
2. حال انقضاء الاربع وعشرين ساعة يسوق مامور النظارة من تلقاء نفسه المشتكى عليه الى المدعى العام لاستجوابه .
المادة 113
اذا اوقف المشتكى عليه بموجب مذكرة احضار وظل في النظارة اكثر من اربع وعشرين ساعة دون ان يستجوبه او يساق الى المدعي العام وفقاً لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عملاً تعسفياً ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في قانون العقوبات .
المادة 114
1. بعد استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام ان يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما اذا كان الفعل المسند اليه معاقبا عليه بالحبس لمدة تزيد على سنتين او بعقوبة جنائية مؤقتة وتوافرت الدلائل التي تربطه بالفعل المسند اليه ويجوز له تجديد هذه المدة كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا يتجاوز التمديد ستة اشهر في الجنايات وشهرين في الجنح يفرج عن المشتكى عليه بعدها ما لم يتم تجديد مدة التوقيف وفقا لاحكام الفقرة 4 من هذه المادة .
2. على الرغم مما ورد في الفقرة 1 يجوز للمدعي العام ان يصدر مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الاحوال التالية :
أ . اذا كان الفعل المسند اليه من جرائم الايذاء او الايذاء غير المقصود او السرقة .
ب. اذا لم يكن له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة على ان يفرج عنه اذا كان الفعل المسند اليه معاقبا عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وقدم كفيلا يوافق عليه المدعي العام يضمن حضوره كلما طلب اليه ذلك.
3. بعد استجواب المشتكى عليه اذا كان الفعل المسند اليه معاقبا عليه بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد وتوافرت الدلائل التي تربطه بالفعل المسند اليه يصدر المدعي العام بحقه مذكرة توقيف لمدة خمسة عشر يوما تجدد لمدد مماثلة لضرورات استكمال التحقيق .
4. اذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار توقيف المشتكى عليه بعد انتهاء المدد المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الدعوى وللمحكمة وبعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام وسماع اقوال المشتكى عليه او وكيله والاطلاع على اوراق التحقيق ان تقرر تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز شهرا في كل مرة على ان لا يزيد مجموع التمديد في جميع الاحوال في الجنح على شهرين او ان تقرر الافراج عن الموقوف بكفالة او بدونها .
5. للمدعي العام ان يقرر اثناء اجراءات التحقيق في الجرائم الجنحية استرداد مذكرة التوقيف على ان يعين المشتكى عليه محل اقامة له ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وانفاذ الحكم .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 حيث كان نصها السابق كما يلي : 1. بعد استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام ان يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً اذا كان الفعل المسند اليه معاقباً عليه بالحبس او بعقوبة اشد منه ويجوز عند الضرورة تمديد هذه المدة من وقت لآخر لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً . 2. للمدعي العام ان يقرر اثناء اجراءات التحقيق في الجرائم الجنحية استرداد مذكرة التوقيف على ان يعين المشتكى عليه محل اقامة له في مركز المدعي العام ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وانفاذ الحكم .
المادة 115
يوقع على مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف المدعي العام الذي اصدرها ويختمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المشتكى عليه وشهرته واوصافه المميزة بقدر الامكان ونوع التهمة .
المادة 116
يبين في مذكرة التوقيف الجرم الذي استوجب اصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه ومدة التوقيف .
المادة 117
يبلغ المشتكى عليه مذكرات الحضور والاحضار والتوقيف ويترك له صورة عنها .
المادة 118
تكون مذكرات الحضور والاحضار والتوقيف نافذة في جميع الاراضي الاردنية .
المادة 119
من لم يمتثل لمذكرة الاحضار او يحاول الهرب يساق جبراً واذا اقتضى الامر فيستعين المكلف بانفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في اقرب مكان .
المادة 120
ان الموظف المكلف بانفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من القوة المسلحة الموجودة في اقرب موقع من محل انفاذ المذكرة ما يكفي للقبض على المشتكى عليه وسوقه وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر فيها .
المادة 121
يجوز للمدعي العام ان يقرر تخلية سبيل اي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة اذا استدعى ذلك كما يجوز للمحكمة ان تقرر التخلية بالكفالة بعد احالة القضية اليها او اثناء المحاكمة .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء الفقرة 2 منها والرقم 1 من مطلعها بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 حيث كان نص الفقرة 2 السابق كما يلي : 2. اذا كان الحد الاقصى للعقوبة التي تستوجبها الجريمة الجنوية الحبس سنة وكان للمشتكى عليه موطن في المملكة الاردنية الهاشمية جاز للمدعي العام اخلاء سبيله بعد خمسة ايام من استجوابه على ان لا تشمل احكام هذه الفقرة من كان قد حكم عليه قبلاً بجناية او بالحبس اكثر من ثلاثة اشهر .
المادة 122
يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنحوية :
1. الى المدعي العام اذا كانت التحقيقات لا تزال جارية امامه .
2. الى المحكمة التي يحاكم امامها المشتكى عليه اذا كانت القضية قد احيلت للمحاكمة .
3. الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى المحكمة المستانف اليها اذا كان قد صدر حكم بالقضية وقدم استئناف به .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء المادة ( 122 منفردة ) بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 وكانت هذه المادة قد تم اضافتها على ان يوقف العمل بها حال تحرير الضفة الغربية بموجب القانون المعدل رقم 27 لسنة 1970 حيث كان نصها السابق كما يلي : مادة منفردة : يناط لمحكمة استئناف عمان وفق احكام الفصل الثالث من الباب الرابع من القانون الاصلي تخلية سبيل الموقوفين او المحكومين بالكفالة بالقضايا الجنائية التي ترى لدى محاكم الضفة الغربية ولم يبت بها نهائياً اذا كان الموقوفون او المحكومون قيد السجن في الضفة الشرقية .
المادة 123
1. لا يجوز اخلاء سبيل من اسندت اليه جريمة تستوجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد غير انه يجوز للمحكمة ذلك بعد احالة القضية اليها مع مراعاة ما ورد في الفقرة 2 من هذه المادة .
2. مع مراعاة ما جاء في الفقرة 1 من هذه المادة يجوز للمحكمة اخلاء سبيل من اسندت اليه جريمة جنائية اذا وجدت ان ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالامن العام ويقدم طلب التخلية الى :
أ . المحكمة التي سيحاكم المتهم امامها اذا كانت الدعوى لم تحل بعد الى المحكمة .
ب. المحكمة التي يحاكم المتهم امامها اذا كانت الدعوى قد احيلت اليها بناء على التهمة المبحوث عنها .
ج. المحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة المختصة بنظر الطعن فيه اذا كان قد صدر حكم بالدعوى وتم الطعن فيه .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (ج) والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 15 لسنة 2006 وكان قد تم الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 حيث كان نصها السابق كما يلي :
1. لا يخلى بالكفالة سبيل من اسندت اليه او حكم عليه بجريمة تستوجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد .
2. مع مراعاة احكام الفقرة الاولى لا يخلى بالكفالة سبيل اي شخص اسندت اليه جريمة جناية غير انه يجوز للمحكمة ان تقبل في ظروف خاصة التخلية بالكفالة اذا رات ان ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالامن العام وفي مثل هذه الحالة يقدم طلب تخلية الى :
أ . المحكمة التي سيحاكم المتهم امامها اذا كانت الدعوى لم تحل بعد الى المحكمة .
ب. المحكمة التي يحاكم المتهم امامها اذا كانت الدعوى قد احيلت اليها بناء على التهمة المبحوث عنها .
ج. المحكمة التي اصدرت الحكم او الى المحكمة المستانف اليها الحكم اذا كان قد صدر حكم بالدعوى وقدم استئناف ضده.
المادة 124
يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام او قاضي الصلح بتخلية سبيل المشتكى عليه او تركه حرا الى محكمة البداية والقرار الصادر عن محكمة البداية الى محكمة الاستئناف وذلك خلال ثلاثة ايام تبدا بحق النائب العام من وصول الاوراق الى قلمه للمشاهدة وبحق المشتكى عليه من تاريخ وقوع التبليغ اليه .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 15 لسنة 2006 .
المادة 125
يقدم طلب تخلية السبيل باستدعاء ينظر فيه تدقيقاً بعد استطلاع راي النيابة .
المادة 126
1. يجوز للمحكمة او للمدعي العام او لقاضي الصلح الذي قدم اليه طلب تخلية السبيل بكفالة ان يقرر التخلية او ان يرفضها او يعيد النظر في قراره السابق حسب مقتضى الحال .
2. يترتب على كل شخص تقرر تخلية سبيله بالكفالة ان يقدم كفالة بالمبلغ الذي يقرر قيمته المرجع الذي اصدر القرار او ان يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي يقرره المرجع المذكور ويشترط في سند الكفالة او سند التعهد ان يحضر المشتكى عليه في اي دور من ادوار التحقيق والمحاكمة وعند تنفيذ الحكم وكلما طلب اليه الحضور .
3. يجوز للمرجع الذي اصدر قرار تخلية السبيل بالكفالة ان يسمح بايداع تامين نقدي بدلاً من الكفالة .
4. تنظم سندات الكفالة او التعهد امام :
أ . قاضي الصلح ، اذا كان هو الذي اصدر قرار التخلية بالكفالة ، على ان تصدق على ملاءة الكفيل الهيئة الاختيارية .
ب. الكاتب العدل اذا كان القرار صادراً عن المدعي العام او المحكمة على ان يصدق الكاتب العدل على مقدرة الكفيل وملاءته لهذه الكفالة.
5. عندما يطلب حضور شخص اخلي سبيله بالكفالة يخطر الكفيل بلزوم احضار مكفوله . واذا كان قد اخلي سبيله بسند تعهد فيحظر شخصياً بلزوم الحضور ويجب ان يوقع ذلك الاخطار في الحالتين من المدعي العام او رئيس المحكمة او قاضي الصلح حسب مقتضى الحال .
المادة 127
اذا اخلي سبيل شخص بكفالة او بسند تعهد بمقتضى هذا القانون يجوز للمحكمة او لقاضي الصلح او للمدعي العام الذي له الحق النظر في الدعوى:
أ . ان يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص اذا كان لديه ما يدعو الى اعادة النظر في قرار التخلية وذلك بالغاء ذلك القرار او تبديله سواء كان بزيادة قيمة الكفالة او بتقديم كفلاء آخرين او بزيادة قيمة سند التعهد .
ب. ان يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص وتوقيفه اذا قرر الغاء قرار التخلية او اذا تخلف الشخص المكفول عن مراعاة قرار التخلية المعدل في اية صورة من الصور المشار اليها في البند (أ) من هذه المادة .
المادة 128
1. يجوز لاي شخص اعطى سند كفالة باحضار شخص اخلي سبيله بكفالة ان يقدم في اي وقت من الاوقات استدعاء الى المحكمة او المدعي العام او قاضي الصلح الذي امر باخذ سند الكفالة ويطلب فيه ابطال الكفالة اما كلها او ما يتعلق منها به وحده .
2. على اثر تقديم الاستدعاء المذكور تصدر المحكمة او المدعي العام او قاضي الصلح مذكرة حضور او احضار حسب مقتضى الحال للشخص الذي اخلي سبيله يامر فيها بحضوره او احضاره امامه وعلى كل حال لا يبرا الكفيل من الكفالة ما لم يحضر المكفول الجهة التي اصدرت مذكرة القبض .
3. اذا حضر او احضر الشخص بمقتضى المذكرة الصادرة بحقه او سلم نفسه طوعاً تبطل الكفالة اما بكاملها او ما يتعلق منها بالطالب ويكلف ذلك الشخص ان يقدم كفيلاً آخر مليئاً او كفلاء آخرين مليئين او ان يودع تامينات نقدية وفقاً لاحكام الفقرة (3) من المادة (126) واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه .
المادة 129
1. اذا لم يعمل بالشرط المدرج في سند الكفالة او التعهد يجوز للمحكمة المختصة التي كان من المقتضى تنفيذ ذلك الشرط لديها ان تصدر مذكرة احضار بحق الشخص الذي اخرج بالكفالة امامها وان تقرر توقيفه .
2. على المحكمة المختصة ان تقرر مصادرة التامين النقدي المدفوع لمصلحة الخزينة او ان يدفع قيمة سند الكفالة او التعهد للخزينة اذا لم يكن قد اودع تامين كهذا .
3. يجوز للمحكمة حينما تصدر القرار المشار اليه اعلاه او بعد اصداره ان تنزل المبلغ الذي قررت مصادرته او دفعه الى ما دون النصف او ان تلغي ذلك القرار دون قيد او شرط فيما اذا حضر المخلى سبيله او احضره الكفيل قبل الحكم في الدعوى او خلال ثلاثة اشهر من تاريخ القرار القاضي بالمصادرة او الدفع او لاسباب اخرى تدون في الضبط .
4. يعتبر القرار الذي يقضي بمصادرة او بدفع اي مبلغ للخزينة الصادر بمقتضى احكام الفقرة (3) نافذ المفعول من جميع الوجوه غير انه للمتضرر من هذا القرار حق استئنافه كانه قرار صادر في دعوى حقوقية اقامها النائب العام على الشخص الذي صدر القرار ضده وتنفذ قرارات الدفع بمعرفة دوائر الاجراء .
5. اذا توفي الكفيل قبل مصادرة او استيفاء مبلغ الكفالة تبرا تركته من كل التزام يتعلق بالكفالة وعندئذ يجوز للجهة التي قررت الكفالة ان تصدر مذكرة احضار او مذكرة قبض بحق الشخص المكفول وعند احضاره او حضوره يكلف باحضار كفيل آخر مليء او بايداع تامين نقدي وفقاً لاحكام الفقرة (3) من المادة (126) واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه .
المادة 130
أ . اذا تبين للمدعي العام ، ان الفعل لا يؤلف جرماً او انه لم يقم دليل على ان المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم او ان الجرم سقط بالتقادم او بالوفاة او بالعفو العام يقرر في الحالتين الاولى والثانية منع محاكمة المشتكى عليه وفي الحالات الاخرى اسقاط الدعوى العامة وترسل اضبارة الدعوى فوراً الى النائب العام .
ب. اذا وجد النائب العام ان القرار في محله وجب عليه خلال ثلاثة ايام من وصول اضبارة الدعوى الى ديوانه ان يصدر قراراً بالموافقة على ذلك القرار ويامر باطلاق سراح المشتكى عليه اذا كان موقوفاً واذا راى انه يجب اجراء تحقيقات اخرى في الدعوى يامر باعادة الاضبارة الى المدعي العام لاكمال تلك النواقص .
ج. اذا وجد النائب العام ان قرار المدعي العام في غير محله قرر فسخه وسار في الدعوى على الوجه التالي :
اذا كان الفعل يؤلف جرما فاذا كان جنائياً يقرر اتهام المشتكى عليه واذا كان جنحياً او مخالفة يقرر لزوم محاكمته من اجل ذلك الجرم ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة المختصة لمحاكمته .
المادة 131
اذا تبين للمدعي العام ان الفعل يؤلف مخالفة يحيل المشتكى عليه الى المحكمة المختصة ويامر باطلاق سراحه ان لم يكن موقوفاً لسبب آخر .
المادة 132
اذا تبين للمدعي العام ان الفعل يؤلف جرماً جنحياً يقرر الظن على المشتكى عليه بذلك الجرم ويحيل اضبارة الدعوى الى المحكمة المختصة لمحاكمته .
المادة 133
1. اذا تبين للمدعي العام ان الفعل يؤلف جرماً جنائياً . وان الادلة كافية لاحالة المشتكى عليه للمحكمة ، يقرر الظن عليه بذلك الجرم على ان يحاكم من اجله امام المحكمة الجنائية ذات الاختصاص ، ويرسل اضبارة الدعوى الى النائب العام .
2. اذا وجد النائب العام قرار الظن في محله ، يقرر اتهام المشتكى عليه بذلك الجرم ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام ليقدمها الى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته .
3. اذا وجد النائب العام انه يجب اجراء تحقيقات اخرى في الدعوى يعيد الاضبارة الى المدعي العام للقيام بتلك التحقيقات .
4. اذا وجد النائب العام ان الفعل لا يؤلف جرماً ، او انه لم يقم دليل على ان المشتكى عليه ارتكب ذلك الجرم او ان الادلة غير كافية ، او ان الجرم سقط بالتقادم ، او بالوفاة او بالعفو العام يقرر فسخ قرار المدعي العام ويمنع محاكمة المشتكى عليه في الحالات الثلاث الاولى ، وفي الحالات الاخرى يسقط الدعوى العامة ، ويامر باخلاء سبيله اذا كان موقوفاً ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر .
5. اذا وجد النائب العام ان الفعل لا يؤلف جرماً جنائياً وانما يؤلف جرماً جنحياً يقرر فسخ قرار المدعي العام من حيث الوصف ويظن على المشتكى عليه بالجنحة ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته .
المادة 134
1. يكون التوقيف في الجنايات وجوبيا ويحال المتهم للمحاكمة موقوفا او مكفولا .
2. يبقى حكم مذكرة التوقيف الصادرة بحق المشتكى عليه سارياً الى ان يصدر النائب العام قراره في الدعوى ، واذا كان قراره بالاتهام او بلزوم المحاكمة، فيبقى حكمها الى ان تنتهي محاكمته او يخلى سبيله حسب الاصول .
– هكذا اصبحت هذه المادة باعتبار ما ورد فيها فقرة (2) واضافة الفقرة (1) بالنص الحالي البها بموجب القانون المعدل رقم 15 لسنة 2006 .
المادة 135
يجب ان تشتمل قرارات المدعي العام والنائب العام المذكورة في هذا الفصل ( حيثما تقضي الضرورة بذلك ) على اسم المشتكي ، واسم المشتكى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه واذا كان موقوفاً بيان تاريخ توقيفه ، مع بيان موجز للفعل المسند اليه ، وتاريخ وقوعه ونوعه ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند اليها والادلة على ارتكاب ذلك الجرم والاسباب التي دعت لاعطاء هذا القرار .
المادة 136
يصدر النائب العام قراراً واحداً في الجرائم المتلازمة المستفادة من الاوراق المعروضة عليه فاذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة تحال القضية برمتها الى المحكمة المختصة للنظر بها سوية .
المادة 137
تكون الجرائم متلازمة :
1. اذا ارتكبها في آن واحد عدة اشخاص مجتمعين .
2. اذا ارتكبها اشخاص متعددون في اوقات واماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم .
3. اذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر او تمهيداً لوقوعه واكماله او لتامين بقائه بدون عقاب .
4. اذا كانت الاشياء المسلوبة او المختلسة او التي حصل عليها بواسطة جناية او جنحة قد اشترك عدة اشخاص في اخفائها كلها او بعضها .
المادة 138
اذا ظهرت ادلة جديدة تؤيد التهمة بحق المشتكى عليه الذي منعت محاكمته ، لعدم وجود ادلة ، او لعدم كفائتها فعلى المدعي العام الذي اصدر قرار منع المحاكمة ، اجراء تحقيق جديد ، وله ان يصدر اثناء ذلك التحقيق مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه ولو كان قد اخلي سبيله .
المادة 139
يعد من الادلة الجديدة افادات الشهود الذين سبق ذكرهم في الشكوى ولم تتمكن النيابة من احضارهم في حينه والاوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت اذا كان من شانها تقوية الادلة او السير بالتحقيق في وجهة تؤدي الى ظهور الحقيقة .
المادة 140
تنظر المحكمة البدائية بالدرجة الاولى بحسب اختصاصها في جميع الجنح التي يحيلها اليها المدعي العام او من يقوم مقامه مما هو خارج عن وظيفة محاكم الصلح كما تنظر بصفتها الجنائية في جميع الجرائم التي هي من نوع الجناية ، وفي جرائم الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار الاتهام .
المادة 141
1. ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسيها .
2. اذا بدر من احد الحاضرين اثناء انعقاد الجلسة علامة استحسان او استهجان او حركة ضوضاء باية صورة كانت او اتى بما يخل بنظام الجلسة امر رئيس المحكمة او القاضي بطرده .
3. فان ابى الاذعان ، او عاد بعد طرده ، امر رئيس المحكمة او القاضي بسجنه مدة لا تزيد عن ثلاثة ايام .
4. واذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها ان توقع عليه اثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التاديبية .
المادة 142
1. اذا وقعت جنحة او مخالفة في الجلسة من قبل شخص ما وكان من اختصاص المحكمة النظر بتلك الجريمة يجوز للمحكمة ان تحاكمه في الحال وتحكم عليه ، بعد سماع اقوال ممثل النيابة العامة ودفاع ذلك الشخص ، بالعقوبة التي يستحقها ويخضع حكمها هذا لسائر الطرق التي تخضع لها الاحكام الصادرة عنها .
2. اذا كان الجرم يخرج عن اختصاص المحكمة ، نظمت المحكمة محضراً بالواقع وارسلته مع المشتكى عليه موقوفاً الى المدعي العام لملاحقته .
3. لا تتوقف محاكمة المشتكى عليه في هذه الحالة على شكوى او دعوى شخصية اذا كانت الجريمة من الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى فيها للحصول على مثل ذلك .
المادة 143
اذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة او القاضي محضراً بالواقع وامر بتوقيف المشتكى عليه واحاله على المدعي العام لملاحقته .
المادة 144
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تحكم فيها المحكمة حال انعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العادية .
المادة 145
اذا وقع من المحامي اثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يستدعي مؤاخذته جزائيا او ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث وللمحكمة ان تقرر احالة المحامي الى المدعي العام لاجراء التحقيق اذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جزائيا والى نقيب المحامين اذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تاديبيا . وفي الحالتين لا يجوز ان يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث او احد اعضائها عضوا في المحكمة التي تنظر الدعوى .
المادة 146
تبلغ الاوراق القضائية بمعرفة محضر او احد افراد الشرطة او الدرك وفاقا للاصول المعينة في قانون اصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء كلمة ( الحقوقية ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( المدنية ) بموجب القانون المعدل رقم 15 لسنة 2006 .
المادة 147
1. المتهم بريء حتى تثبت ادانته .
2. تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية .
3. اذا نص القانون على طريقة معينة للاثبات وجب التقيد بهذه الطريقة .
4. اذا لم تقم البينة على الواقعة يقرر القاضي براءة المتهم او الظنين او المشتكى عليه من الجريمة المسندة اليه .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة الفقرة (1) بالنص الحالي اليها ثم باعادة ترقيم الفقرات ( 1،2،3) لتصبح برقم ( 2،3،4 ) بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 .
المادة 148
1. لا يجوز للقاضي ان يعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية .
2. يجوز الاعتماد على اقوال متهم ضد متهم آخر اذا وجدت قرينة اخرى تؤيدها ويحق للمتهم الآخر او وكيله مناقشة المتهم المذكور .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (1) منها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 وكانت قد عدلت باعتبار ما جاء فيها فقرة 1 واضافة الفقرة 2 اليها بموجب القانون المعدل رقم 39 لسنة 1968 حيث كان نص الفقرة (1) السابقة كما يلي : 1 . يجوز للقاضي ان لا يعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية .
المادة 149
اذا وجد ادعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائية وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به .
المادة 150
يعمل بالضبط الذي ينظمه افراد الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات المكلفون باثباتها بموجب احكام القوانين الخاصة وللمشتكى عليه اثبات عكسها بجميع طرق الاثبات .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 حيث كان نصها السابق كما يلي : 1 . يعمل بالضبط الذي ينظمه افراد الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها بموجب احكام القوانين الخاصة حتى يثبت العكس . 2 . ويشترط في اثبات العكس ان تكون البينة كتابية او بواسطة شهود .
المادة 151
لكي تكون للضبط قوة اثباتية يجب :
أ . ان يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف واثناء قيامه بمهام وظيفته .
ب. ان يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه .
ج. ان يكون الضبط صحيحا في الشكل .
اما الضبوط الاخرى فتكون جميعها كمعلومات عادية .
المادة 152
لا يجوز اثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المتهم او الظنين او المشتكى عليه ومحاميه .
المادة 153
تسمع شهادة أي من اصول المتهم او الظنين او فروعه او زوجه ولو بعد انقضاء الرابطة الزوجية الا انه يجوز لهم الامتناع عن اداء الشهادة ضده او ضد شركاءه في اتهام واحد .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 حيث كان نصها السابق كما يلي : لا تقبل شهادة اي من اصول المتهم او الظنين او فروعه او زوجه عليه كما لا يرغم هؤلاء على اداء الشهادة ضد شركاء ذلك المتهم او الظنين في اتهام واحد .
المادة 154
اذا دعي اي من اصول المتهم او الظنين او فروعه او زوجه لاداء الشهادة دفاعا عنه فان الشهادة المعطاة على الوجه المذكور سواء في الاستجواب او في مناقشة المدعي العام يجوز الاستناد اليها في اثبات الجرم المسند الى المتهم او الظنين .
المادة 155
تقبل شهادة كل من الاصول والفروع او الزوج في الاجراءات الجزائية التي يقيمها احدهم على الآخر لضرر جسماني او لاستعمال احدهم الشدة مع الآخر او في الاجراءات المتعلقة بالزنا .
المادة 156
تقبل الشهادة على السماع عن قول قيل في الوقت الذي يزعم بوقوع الجرم فيه او قبل وقوعه او بعده ببرهة وجيزة اذا كان يتعلق مباشرة بواقعة او وقائع لها مساس بالقضية على ان تكون هذه الشهادة قد نقلت عن شخص هو نفسه شاهد ايضا .
المادة 157
يجوز قبول الشهادة عن قول قاله شخص يدعي بوقوع فعل تعد عليه ويتعلق بذلك الفعل او بالظروف التي اكتنفته اذا قاله حين وقوع الفعل او بعد ذلك ببرهة وجيزة او حالما سنحت له الفرصة لرفع شكوى بذلك او اذا كان القول مرتبطا بالفعل ارتباطا يجعله قسما من سياق الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب الجرم او اذا ادى ذلك القول من قبل المعتدى عليه حينما كان على فراش الموت او كان يعتقد بانه في دور النزع كنتيجة مباشرة للتعدي وان كان الشخص الذي ادى ذلك القول لم يحضر كشاهد او تعذر حضوره لدى المحاكمة لوفاته او عجزه او مرضه او تغيبه عن المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 158
1. يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال اذا تبين انهم لا يدركون كنه اليمين .
2. ان الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال لا تكفي وحدها للادانة ما لم تكن مؤيدة ببينة اخرى .
3. مع مراعاة احكام المادة (74) من هذا القانون والفقرتين (1) و(2) من هذه المادة ، يجوز للمدعي العام او المحكمة اذا اقتضت الضرورة وبقرار معلل استخدام التقنية الحديثة وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشر من العمر عند الادلاء بشهادتهم وعلى ان تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد اثناء المحاكمة ، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 15 لسنة 2006 وتم اضافة الفقرة (3) بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم 76 لسنة 2003 وكان قد تم اضافة عبارة ( غير منقولة عنها ) الى اخر الفقرة 2 منها بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 .
المادة 159
ان الافادة التي يؤديها المتهم ام الظنين او المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرماً تقبل فقط اذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بان المتهم او الظنين او المشتكى عليه اداها طوعاً واختياراً .
المادة 160
1. لاثبات هوية المتهم او الظنين او المشتكى عليه او هوية من له علاقة بالجرم ، تقبل في معرض البينة بصمات الاصابع وبصمات راحة اليد وباطن القدم اثناء المحاكمات او اجراءات التحقيق اذا قدمت بواسطة الشاهد او الشهود وكانت مؤيدة بالبينة الفنية كما يجوز قبول الصور الشمسية في معرض البينة للتعرف على صاحبها .
2. عند تطبيق حكم هذه المادة تراعى احكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 75 لسنة 1966 .
المادة 161
1. ان التقرير الذي يستدل منه بانه صادر من الموظف المسؤول عن مختبر الحكومة الكيماوي او من محلل الحكومة الكيماوي والموقع بتوقيعه والمتضمن نتيجة الفحص الكيماوي او التحليل الذي اجراه بنفسه بشان اية مادة مشتبه فيها يقبل في معرض البينة في الاجراءات الجزائية دون ان يدعى ذلك الموظف او المحلل كشاهد .
2. بالرغم من احكام الفقرة (1) يترتب على الموظف او المحلل ان يحضر كشاهد في الاجراءات الجزائية القائمة امام اية محكمة بما في ذلك محكمة الصلح اذا رات المحكمة او قاضي الصلح ان حضوره ضروري لتامين العدالة .
المادة 162
1. اذا تعذر احضار شاهد ادى شهادة في التحقيقات الاولية بعد حلف اليمين الى المحكمة لوفاته او عجزه او مرضه او غيابه عن المملكة او لاي سبب اخر ترى المحكمة معه عدم تمكنها من سماع شهادته يجوز للمحكمة ان تامر بتلاوة افادته اثناء المحاكمة كبينة في القضية وفي الجنح التي لا يفرض القانون اجراء تحقيق اولي فيها يجوز للمحكمة صرف النظر عن أي شاهد للاسباب ذاتها والمبينة في هذه المادة .
2. للمحكمة ان تامر ولو من تلقاء نفسها اثناء نظر الدعوى وفي اي دور من ادوار المحاكمة فيها بتقديم اي دليل وبدعوة اي شاهد تراه لازماً لظهور الحقيقة .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء الفقرة (3) منها بموجب القانون المعدل رقم 15 لسنة 2006 وتم الغاء نص الفقرة 1 منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 حيث كان نصها السابق كما يلي :
1. اذا تعذر احضار شاهد ادى شهادة في التحقيقات الاولية بعد حلفه اليمين الى المحكمة لوفاته او عجزه او مرضه او غيابه عن المملكة الاردنية الهاشمية يجوز للمحكمة ان تامر بتلاوة افادته اثناء المحاكمة كبينة في القضية .
3. يعمل بالمادة (76) اذا كان الشاهد احد رجال الدين .
المادة 163
اذا ابلغ الشاهد مذكرة دعوى لاداء الشهادة ولم يحضر تصدر المحكمة مذكرة احضار بحقه ولها ان تقضي بتغريمه حتى عشرين دينارا .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( حتى خمسة دنانير غرامة ) والاستعاضة عنها بعبارة ( حتى عشرين دينارا بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 .
المادة 164
اذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة ، ان كان اثناء المحاكمة او بعدها، وابدى عذراً مشروعاً عن غيابه فللمحكمة ان تعفيه منها .
المادة 165
اذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين او عن الاجابة على الاسئلة التي توجهها اليه المحكمة فيجوز لها ان تودعه السجن مدة لا تتجاوز شهراً واحداً واذا قبل اثناء مدة ايداعه السجن وقبل اختتام الاجراءات ان يحلف اليمين ويجيب على الاسئلة التي تلقى عليه يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك .
المادة 166
1. لا يقدم اي شخص للمحاكمة امام محكمة بدائية من اجل الجرائم التي يخرج حق النظر فيها عن اختصاص قضاة الصلح او الجرائم الملازمة لها ، ما لم يصدر بحقه المدعي العام قرار ظن من اجل محاكمته بتلك الجريمة .
2. تنعقد جلسات المحكمة البدائية بحضور ممثل النيابة العامة والكاتب .
المادة 167
في المحاكمات التي تجري امام قاضي الصلح وغيرها التي لا يفرض القانون تمثيل النيابة فيها يجوز للشاكي او وكيله حضور المحاكمة والقيام بدور ممثل النيابة فيها من حيث تسمية البينة وتقديمها بما في ذلك استجواب الشهود ومناقشة الدفاع وطلب اجراء الخبرة.
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة عبارة ( بما في ذلك استجواب الشهود ومناقشة الدفاع وطلب اجراء الخبرة ) الى اخرها بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 .
المادة 168
1. يسوغ للظنين في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس ان ينيب عنه وكيلا ما لم تقرر المحكمة حضوره بالذات .
2. على الرغم مما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة اذا كان الظنين شخصا معنويا يسوغ له في الدعوى الجنحية ان ينيب عنه وكيلا من المحامين ما لم تقرر المحكمة حضور ممثله بالذات .
– هكذا اصبحت هذه المادة باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) واضافة الفقرة ( 2) بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 .
المادة 169
اذا لم يحضر الظنين الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الاصول للمحكمة ان تحاكمه غيابياً ، ولو كان مكفولاً ولها في مثل هذه الحالة الاخيرة ان تصدر مذكرة قبض بحقه .
المادة 170
اذا حضر المدعي بالحق الشخصي او الظنين المحاكمة ثم انسحب منها لاي سبب كان او اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه وتبدا مدة الاستئناف من تاريخ تبلغه الحكم وفق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 15 لسنة 2006 .
المادة 171
تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سراً بداعي المحافظة على النظام العام او الاخلاق ويمكن في جميع الاحوال منع الاحداث او فئة معينة من الناس من حضور المحاكمة .
المادة 172
1. عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الظن والاوراق والوثائق الاخرى ان وجدت ويوضح ممثل النيابة العامة والمدعي الشخصي او وكيله وقائع الدعوى ، ثم تسال المحكمة الظنين عن التهمة المسندة اليه .
2. اذا اعترف الظنين بالتهمة يامر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات اقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في اعترافه ومن ثم تدينه المحكمة وتحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته الا اذا بدت لها اسباب كافية تقضي بعكس ذلك .
3. اذا رفض الظنين الاجابة يعتبر انه غير معترف بالتهمة ويامر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط .
4. اذا انكر الظنين التهمة او رفض الاجابة عليها او لم تقنع المحكمة باعترافه تشرع في استماع البينات وفقاً لما هو منصوص عليه فيما بعد.
المادة 173
1. تدعو المحكمة شهود النيابة وشهود المدعي الشخصي وتسمع اقوالهم من قبلها مباشرة وتعرض عليهم المواد الجرمية ( ان وجدت ) ، ويجوز للنيابة والمدعي الشخصي توجيه اسئلة لكل شاهد ، كما يجوز للظنين او وكيله ان يوجه مثل هذه الاسئلة الى الشهود ويناقشهم فيها .
2. اذا لم يوكل للظنين محامياً فللمحكمة عند استجواب كل شاهد ان تسال الظنين اذا كان يرغب في توجيه اسئلة الى ذلك الشاهد وتدون في الضبط اسئلته واجوبة الشهود عليها .
المادة 174
1. يسال رئيس المحكمة كل شاهد قبل سماع شهادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين بالله العظيم بان يشهد الحق بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في محضر المحاكمة .
2. تتلى على الشاهد افادته السابقة ان وجدت ويطلب منه التوفيق بينها اذا وجد تناقض فيها مع افادته المؤداة امام المحكمة .
المادة 175
1. بعد سماع بينة النيابة يجوز للمحكمة ان تقرر عدم وجود قضية ضد الظنين وان تصدر قرارها الفاصل فيها والا سالت الظنين عما اذا كان يرغب في اعطاء افادة دفاعا عن نفسه فاذا اعطى مثل هذه الافادة جاز لممثل النيابة العامة مناقشته .
2. بعد ان يعطي الظنين افادة تساله المحكمة اذا كان لديه شهود او بينة اخرى يعزز فيها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهوداً دعتهم المحكمة وسمعت شهاداتهم .
3. تدعو المحكمة شهود الدفاع على نفقة الظنين ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك .
4. للظنين او وكيله حق توجيه اسئلة الى شهود الدفاع ، كما ان لممثل النيابة والمدعي الشخصي حق مناقشة هؤلاء الشهود.
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة 1 منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 حيث كان السابق كما يلي : 1 . بعد الانتهاء من استماع البينات تسال المحكمة الظنين عما اذا يرغب في اعطاء افادة دفاعاً عن نفسه فاذا اعطى مثل هذه الافادة جاز لممثل النيابة العامة مناقشته .
المادة 176
بعد استماع البينات يبدي المدعي الشخصي مطالبه وممثل النيابة العامة مطالعته والظنين والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال او في جلسة تالية .
المادة 177
اذا ثبت ان الظنين ارتكب الجرم المسند اليه تحكم عليه المحكمة بالعقوبة وتقضي في الحكم نفسه بالالزامات المدنية .
المادة 178
اذا تبين ان الفعل لا يؤلف جرماً او ان الظنين برىء منه قررت المحكمة عدم مسؤوليته او اعلنت براءته وتقضي على المدعي الشخصي في الوقت ذاته بطلب الظنين التعويض اذا ظهر لها ان الدعوى اقيمت عليه بصورة كيدية .
المادة 179
1. اذا كان الفعل من نوع المخالفة او الجنحة العائد حق النظر فيها الى المحكمة الصلحية تقضي المحكمة باساس القضية وبالتعويض الشخصي عند الاقتضاء .
2. اما اذا كان الفعل ملازماً لجنحة من اختصاص المحكمة البدائية تقضي المحكمة فيهما بحكم واحد .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( ولم يطلب المدعي العام او المدعي الشخصي احالة الدعوى على تلك المحكمة ) الواردة في الفقرة 1 منها بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 .
المادة 180
اذا وجدت المحكمة ان الفعل يشكل جريمة جناية ، قضت بعدم اختصاصها، واذا اصر المدعي العام على قراره الظني ، عند توديع الدعوى اليه عندئذ يحل الخلاف على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع ويبقى لها حق اصدار مذكرة التوقيف عند الحاجة .
المادة 181
1. يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقاً لاحكام نظام رسوم المحاكم .
2. يمكن اعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها او بعضها اذا اتضح حسن نيته .
المادة 182
يجب ان يشتمل الحكم النهائي على العلل والاسباب الموجبة له وان تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل الاستئناف ام لا .
المادة 183
1. يوقع قضاة المحكمة مسودة الحكم قبل تفهيمه ويوقعها الكاتب غب تلاوته .
2. واذا كان الحكم خالياً من التوقيع غرم الكاتب بدينار حتى عشرة دنانير غرامة واستهدف القاضي للشكوى من الحكام .
3. تصدر المحكمة حكمها بالاجماع او بالاكثرية .
4. يتلو رئيس المحكمة او من ينيبه الحكم في جلسة علنية ويؤرخ بتاريخ تفهمه .
5. يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص ويحفظ اصل الحكم مع اوراق الدعوى العائدة اليه .
المادة 184
للمحكوم عليه غيابياً ان يعترض على الحكم في ميعاد عشرة ايام ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي اصدرت الحكم اما مباشرة واما بواسطة محكمة موطنه .
المادة 185
1. يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة .
2. اما اذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات او لم يستدل من معاملات انفاذه ان المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم .
المادة 186
يرد الاعتراض اذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الاولى للمحاكمة الاعتراضية او تغيب قبل ان يتقرر قبول اعتراضه شكلاً .
المادة 187
اذا قبل الاعتراض شكلاً اعتبر الحكم الغيابي كانه لم يكن مع مراعاة احكام المادة 180 المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة .
المادة 188
1. لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقاً للاصول المبينة فيما بعد .
2. ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الاول .
المادة 189
1. لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقاً للاصول المبينة فيما بعد .
2. اذا تضمن الحكم الغيابي انه قابل للاعتراض ، ولم يكن كذلك ، قررت المحكمة رد الاعتراض ، ويبقى للمحكوم عليه المعترض استئناف الحكم خلال المدة القانونية وتبتدئ من اليوم الذي يلي صدور قرار الرد ، او تبلغه اذا كان غيابياً .
المادة 190
في نهاية كل خمسة عشر يوماً من كل شهر ترسل المحكمة الى النائب العام جدولاً بالاحكام الصادرة خلالها .
المادة 191
يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الاحكام الجنحوية ويجري وفقاً للقواعد والاصول المنصوص عليها في باب الاستئناف .
المادة 192
لا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه .
المادة 193
اذا كان الظنين او المشتكى عليه موقوفاً وقضت محكمة الدرجة الاولى بالبراءة اطلق سراحه فور صدور الحكم بالرغم من استئنافه واذا قضت بعقوبة الحبس او الغرامة اطلق سراحه فور انفاذها .
المادة 194
تجري في مخالفة القوانين والانظمة البلدية والصحية والنقل على الطرق الاصول الموجزة الآتي بيانها .
المادة 195
1. عند وقوع مخالفة للقوانين والانظمة المذكورة وكانت تستوجب عقوبة تكديرية ترسل ورقة الضبط المنظمة بها الى القاضي المختص فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانوناً بدون دعوة المشتكى عليه .
2. يصدر القاضي حكمه في ميعاد عشرة ايام ما لم يوجب القانون ميعاداً اقصر من ذلك .
المادة 196
ياخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في اوراق الضبط الموافقة لاصول تنظيمها .
المادة 197
يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه .
المادة 198
تخضع هذه الاحكام للتبليغ ولطرق المراجعة العادية .
المادة 199
لا تطبق الاصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدع شخصي .
المادة 200
يدير رئيس محكمة الجنايات الجلسة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة .
المادة 201
1. يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في ان يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لتامين العدالة .
2. ويكل القانون الى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الامر .
المادة 202
يتولى المدعي العام بنفسه او بواسطة احد مساعديه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الاتهام . ولا يسوغ له ان يدعي على المتهمين بافعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام .
المادة 203
يجب على المدعي العام حالما يصله قرار الاتهام ان يصرف اهتمامه بتنظيم لائحة الاتهام وقائمة باسماء الشهود ويقوم بتبليغها مع قرار الاتهام الى المتهم وبعد ان يودع اضبارة الدعوى الى المحكمة يقوم باتمام المعاملات الاولية واتخاذ الوسائل اللازمة لاجراء المحاكمة في الموعد المعين لها .
المادة 204
يحضر ممثل النيابة جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم .
المادة 205
يطلب ممثل النيابة باسم القانون من المحكمة ما يرتايه من المطالب وعلى المحكمة ان تثبت مطالبه في محضر المحاكمة وتبت فيها .
المادة 206
1. لا يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية الا اذا كان النائب العام او من يقوم مقامه قد اصدر قراراً باتهامه بتلك الجريمة.
2. ينبغي ان تتضمن لائحة الاتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجرم المسند اليه وتاريخ وقوعه وتفاصيل التهمة والمواد القانونية التي يستند اليها الاتهام واسم الشخص الذي وقع عليه الجرم .
المادة 207
يبلغ المدعي العام صورة عن قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة باسماء الشهود للمتهم قبل يوم المحاكمة بسبعة ايام على الاقل .
المادة 208
1. بعد ان يودع المدعي العام اضبارة الدعوى الى المحكمة ، على رئيس المحكمة او من ينيبه من قضاة المحكمة في الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد ان يحضر المتهم ويسال منه هل اختار محامياً للدفاع عنه فان لم يكن قد فعل وكانت حالته المادية لا تساعده على اقامة محام عين له الرئيس او نائبه محامياً .
2. يدفع من خزينة الحكومة للمحامي الذي عين بمقتضى الفقرة السابقة مبلغ عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها على ان لا تقل هذه الاجور عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينارا .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( اجر لا يتجاوز خمسة دنانير عن كل جلسة مع نفقات السفر الضرورية ) الواردة في اخر الفقرة 2 منها والاستعاضة عنها بعبارة ( مبلغ عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها على ان لا تقل هذه الاجور عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار ) بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 .
المادة 209
لوكيل المتهم ان ينسخ على نفقته الاوراق التي يرى فيها فائدة للدفاع .
المادة 210
اذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد او بعضهم قرارات اتهام مستقلة فللمحكمة ان تقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بهم اما من تلقاء نفسها واما بناء على طلب ممثل النيابة .
المادة 211
اذا تضمن قرار الاتهام عدة جرائم غير متلازمة فللمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب ممثل النيابة او الدفاع ان لا يحاكم المتهمون بادئ ذي بدء الا عن بعض هذه الجرائم دون البعض الآخر .
المادة 212
1. يمثل المتهم امام المحكمة طليقاً بغير قيود ولا اغلال وانما تجري عليه الحراسة اللازمة . ولا يجوز ابعاده عن الجلسة اثناء نظر الدعوى الا اذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الاجراءات الى ان يمكن السير فيها بحضوره ، وعلى المحكمة ان توقفه على ما تم في غيبته من الاجراءات .
2. اذا لم يحضر المتهم الذي مثل امام المدعي العام ، والمتبلغ موعد المحاكمة ، فللمحكمة ان تحاكمه غيابيا واذا حضر احدى الجلسات وتخلف بعد ذلك عن الحضور فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي ، ويكون الحكم في الحالة الاولى قابلا للاعتراض وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد من (184) الى (189) من هذا القانون وفي الحالة الثانية يكون الحكم قابلا للاستئناف ضمن المواعيد المحددة لذلك .
– هكذا اصبحت هذه المادة باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) واضافة الفقرة (2) بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم 15 لسنة 2006 .
المادة 213
1. يسال الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته وولادته وما اذا كان متزوجاً او صدر بحقه حكم سابق او لا .
2. تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سراً بداعي المحافظة على النظام العام او الاخلاق العامة او كانت الدعوى تتعلق بالعرض ، وللمحكمة في مطلق الاحوال ان تمنع فئات معينة من الناس من حضور المحاكمة .
المادة 214
يدون كاتب المحكمة بامر الرئيس جميع وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ويوقعه مع الهيئة الحاكمة .
المادة 215
1. ينبه الرئيس وكيل المتهم ان وجد ان يدافع عن موكله بشكل لا يخل بحرمة القانون .
2. ينبه الرئيس المتهم ان يصغي الى كل ما سيتلى عليه ويامر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الظن وقرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة اسماء الشهود والضبوط والوثائق الاخرى .
3. وبعد ذلك يلخص الرئيس للمتهم مآل التهمة الموجهة اليه ويوعز اليه بان ينتبه الى الادلة التي سترد بحقه .
المادة 216
1. بعد ان يتلو الكاتب ما ذكر في المادة السابقة من قرارات ووثائق وبعد ان يوضح ممثل النيابة وقائع الدعوى ، والمدعي الشخصي او وكيله شكواه ، يسال الرئيس المتهم عن التهمة المسندة اليه .
2. اذا اعترف المتهم بالتهمة يامر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات اقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في اعترافه ويجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه وعندئذ تحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته الا اذا رات خلاف ذلك .
3. اذا رفض المتهم الاجابة يعتبر غير معترف بالتهمة ويامر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط .
4. اذا انكر المتهم التهمة او رفض الاجابة او لم تقنع المحكمة باعترافه بها تشرع – المحكمة – في الاستماع الى شهود الاثبات .
المادة 217
لا يجوز للنيابة والمدعي الشخصي استدعاء اي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة اسماء الشهود ما لم يكن المتهم او محاميه قد تبلغ اشعارا باسم الشاهد الذي يراد استدعاؤه .
المادة 218
يتخذ الرئيس عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من الاختلاط قبل اداء الشهادة .
المادة 219
1. يؤدي كل شاهد شهادته منفرداً .
2. يسال الرئيس كل شاهد قبل استماع افادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه او سكنه وهل يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين بالله العظيم بان ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقصان .
3. يجوز للمحكمة ان لا تاخذ بشهادة الشاهد الذي لم يحلف اليمين او انه رفض حلفها .
4. اذا قرر الشاهد انه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز ان يتلى من شهادته التي اقرها في التحقيق الجزء الخاص بهذه الواقعة .
5. تتلى اقوال الشاهد السابقة ، ويامر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ما يظهر بينها وبين شهادته من الزيادة والنقصان او التغيير والتباين ، بعد ان يستوضح منه عن سبب ذلك .
المادة 220
1. عند انتهاء الشاهد من شهادته يساله الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسال المتهم عن طعنه بالشاهد وهل له اعتراض على شهادته .
2. يجوز للمحكمة قبل سماع شهادة الشاهد او اثنائها او بعدها ان تخرج المتهم او المتهمين من قاعة المحاكمة ان تبقي منهم من تريد لتستوضحه منفرداً او مجتمعاً مع غيره عن بعض وقائع الدعوى ، غير انه لا يجوز ان تتابع المحاكمة قبل ان يطلع المتهم على الامور التي جرت بغيابه .
3. لممثل النيابة العامة ان يطلب من المحكمة القيام بمثل هذا الاجراء .
المادة 221
1. بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد ، يجوز للمتهم او محاميه ان يوجه بواسطة المحكمة اي سؤال الى كل شاهد دعي لاثبات التهمة بما في ذلك المشتكي اذا دعي كشاهد ، ويجوز للنيابة ان توجه مثل هذه الاسئلة في المسائل التي اثيرت ، وكذلك يجوز للنيابة ان توجه اسئلة الى شهود الدفاع ، وللدفاع ايضا توجيه اسئلة في المسائل التي اثيرت اثناء المناقشة .
2. وللمحكمة ايضا ان تستوضح الشاهد عن كل ما تعتبره مساعداً على ظهور الحقيقة .
3. يدون في الضبوط جميع ما يرد اثناء الاستجواب والمناقشة وكذلك الاعتراضات التي تثار اثناء المحاكمة .
المادة 222
لا يبرح الشاهد قاعة المحاكمة ما لم ياذن له الرئيس بذلك .
المادة 223
بعد سماع شهود النيابة والمدعي الشخصي يستمع الى شهود المتهم .
المادة 224
اثناء استماع الشهود يسوغ للمحكمة ان تخرج من تريد من الشهود من قاعة المحاكمة او ادخال واحد او اكثر ممن اخرجوا لاستعادة شهادته على حدة او بحضور بعضهم بعضاً ويسوغ لممثل النيابة العامة او لمتهم ان يطلب من المحكمة القيام بمثل هذا الاجراء .
المادة 225
اذا تبين من المحاكمة ان احد الشهود كاذب في شهادته فعلى المحكمة ان توقفه في الحال من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدعي العام او ممثله وتحيله للمدعي العام للتحقيق معه ، ولا توقف هذه الاحالة اجراءات السير في الدعوى الاصلية .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 15 لسنة 2006 حيث كان نصها السابق كما يلي :
اذا تبين من المحاكمة ان احد الشهود كاذب في افادته فلرئيس المحكمة ان يوقفه في الحال من تلقاء نفسه او بناء على طلب المدعي العام او ممثله ثم يحال الى المدعي العام للتحقيق معه .
المادة 226
1. للمحكمة اثناء النظر في الدعوى ان تستدعي من تلقاء نفسها اي شخص لاستماع اقواله كشاهد اذا رات ان ذلك يساعد على اظهار الحقيقة ، ولها اصدار مذكرة احضار اذا دعت الضرورة لذلك ، ولها ايضا ان تسمع شهادة اي انسان يحضر من تلقاء نفسه لابداء معلومات في الدعوى .
2. ان تطلع المتهم والشهود وكل من له علاقة في الدعوى على جميع المواد المضبوطة المتعلقة بالجرم والتي يمكن ان تكون مداراً لثبوته وتسال من كل واحد منهم عن تلك المواد .
المادة 227
1. اذا كان المتهم او الشهود او احدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجماناً لا يقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين بان يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وامانة .
2. اذا لم تراع احكام هذه المادة تكون المعاملة باطلة .
المادة 228
يسوغ للمتهم وممثل النيابة ان يطلب رد الترجمان المعين على ان يبديا الاسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الامر .
المادة 229
لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود واعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم وممثل النيابة والا كانت المعاملة باطلة .
المادة 230
اذا كان المتهم او الشاهد ابكم اصم ولا يعرف الكتابة عين الرئيس للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبته او مخاطبة امثاله بالاشارة او بالوسائل الفنية الاخرى .
المادة 231
اذا كان الابكم الاصم من الشهود او المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الاسئلة والملاحظات ويسلمها اليه فيجيب عليها خطياً ، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة .
المادة 232
اذا تبين للمحكمة لدى الانتهاء من سماع البينات المقدمة من النيابة وجود قضية ضد المتهم تساله عما اذا كان يرغب في اعطاء افادة دفاعا عن نفسه فاذا اعطى مثل هذه الافادة يجوز للمدعي العام او ممثله مناقشة المتهم . بعد ان يعطي المتهم افادة تساله المحكمة اذا كان لديه شهود او بينة اخرى يعزز بها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهوداً تسمع المحكمة شهادتهم ان كانوا حاضرين والا اجلت المحاكمة واصدرت لهم مذكرة حضور .
يجلب شهود الدفاع على نفقة المتهم ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك .
المادة 233
1. يتعين على المدعي العام في كل حالة يعتقد ان المتهم مصاب بمرض نفسي او اعاقة عقلية ان يضعه تحت الرقابة الطبية اللازمة وذلك للتحقق من سلامته النفسية والعقلية ولا يوقف ذلك اجراءات التحقيق ضده .
2. اذا ظهر للمحكمة ان المتهم مصاب بالمرض النفسي او الاعاقة تصدر قرارا بوضعه تحت رقابة ثلاثة من اطباء الحكومة المختصين بالامراض النفسية والعقلية للمدة التي تراها لازمة وذلك لتزويد المحكمة بتقرير طبي عن وضعه المرضي.
3. اذا تحققت المحكمة من الرقابة الطبية التي اجرتها ان المتهم مصاب ( بمرض نفسي ) يبقى تحت الاشراف الطبي الى ان يصبح اهلا للمحاكمة وتفهم مجرياتها حيث تشرع بمحاكمته بعد ذلك اما اذا كانت حالة المريض النفسي لا يؤمل شفاؤها فتقرر المحكمة ايداعه في مستشفى الامراض العقلية .
4. اذا تبين للمحكمة ان المريض نفسيا قد ارتكب التهمة المسندة اليه وانه كان حين ارتكابه اياها مصابا بالمرض الذي جعله عاجزا عن ادراك كنه اعماله او انه محظور عليه اتيان العمل او الترك الذي يكون الجرم قررت ادانته وعدم مسؤوليته جزائيا واعمال المادة 92 من قانون العقوبات بحقه .
5. اذا تبين للمحكمة من الرقابة الطبية التي اجرتها ان المتهم مصاب باعاقة عقلية ( تخلف عقلي ) وتبين لها ارتكابه للتهمة المسندة اليه قررت ادانته وعدم مسؤوليته ووضعه تحت اشراف مراقب السلوك من سنة الى خمس سنوات على ان ليس هناك ما يمنع المحكمة قبل ذلك من وضعه في المركز الوطني للصحة النفسية او أي ماوى علاجي اخر لمعالجته من مظاهر السلوك الخطيرة على الامن العام الذي قد يرافق تخلفه .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 حيث كان نصها السابق كما يلي : 1. اذا ظهر للمحكمة ان المتهم كان حين ارتكابه الجرم المسند اليه مصاباً بمرض سبب اختلالا في قواه العقلية وجعله عاجزاً عن ادراك كنه اعماله او عن العلم بانه محظور عليه اتيان العمل او الترك الذي يكوّن الجرم قررت ادانته وعدم مسؤوليته جزائياً . 2. اذا ظهر للمحكمة اثناء المحاكمة ان المتهم مختل في قواه العقلية او معتوه لدرجة تحول دون محاكمته تصدر قراراً باعتقاله ووضعه تحت المراقبة الطبية للمدة التي تراها ضرورية . 3. اذا ظهر بنتيجة هذه المراقبة ان الشخص المعتقل سليم العقل وذلك بشهادة طبيبين من اطباء الحكومة تباشر المحكمة محاكمته والا تامر بوضعه في مستشفى الامراض العقلية . 4 . يعمل باحكام هذه المادة لدى المحاكم البدائية وقضاة الصلح والمحاكم الاخرى .
المادة 234
يجوز للمحكمة ان تعدل التهمة وفقاً للشروط التي تراها عادلة على ان لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة . واذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة اشد تؤجل القضية لمدة تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة .
المادة 235
بعد الانتهاء من سماع البينات يبدي المدعي العام مطالعته والمدعي الشخصي مطالبه والمتهم والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تختتم المحاكمة.
المادة 236
1. بعد ان يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام واوراق الضبط وادعاءات ومدافعات ممثل النيابة والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها باجماع الآراء او باغلبيتها .
2. تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الادلة او عدم كفايتها وبعدم المسؤولية اذا كان الفعل لا يؤلف جرماً او لا يستوجب عقاباً .
3. اذا قررت المحكمة التجريم تسمع اقوال ممثل النيابة واقوال المدعي الشخصي والمتهم او محاميه ثم تقضي بالعقوبة وبالالزامات المدنية .
المادة 237
1. يشتمل القرار على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والمدعي العام ودفاع المتهم وعلى الادلة والاسباب الموجبة للتجريم او عدمه ، اما قرار الحكم فيجب ان يشتمل على المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة والالزامات المدنية .
2. يوقع القضاة الحكم قبل تفهيمه ويتلى علناً بحضور المتهم وممثل النيابة ويفهم الرئيس المحكوم عليه بان له الحق باستئناف الحكم خلال خمسة عشر يوماً بعد ان تلقى عليه النصائح اللازمة .
المادة 238
اذا قضت المحكمة ببراءة المتهم او عدم مسؤوليته اطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفاً لداع آخر .
المادة 239
يجوز للمحكمة ان تضمن الشخص الذي تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة رسوم المحاكمة والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلها او بعضها وتحصل الرسوم بنفس الطريقة التي تحصل بها الغرامات .
المادة 240
يحكم برسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق في دعواه ويمكن اعفاؤه منها كلها او بعضها اذا اتضح حسن نيته ويكون قرار الاعفاء مفصل الاسباب .
المادة 241
اذا اعتبرت المحكمة ان الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة او مخالفة تبقي يدها على الدعوى وتحكم بها .
المادة 242
1. تسجل خلاصة الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالاحكام . ويحفظ اصل الحكم مع اوراق الدعوى العائدة اليه .
2. ترسل المحكمة الى النائب العام في نهاية كل خمسة عشر يوماً من كل شهر جدولاً بالاحكام التي صدرت خلالها .
المادة 243
1. اذا قرر النائب العام اتهام شخص لم يقبض عليه او لم يسلم نفسه ، يصدر مع قرار الاتهام مذكرة اخذ وقبض تتضمن منح السلطة لكل فرد من سلطات الامن القاء القبض عليه وتسليمه الى النيابة .
2. على المدعي العام بعد تسلمه اوراق الدعوى بما فيها قرار الاتهام ، ان ينظم لائحة الاتهام ، وقائمة باسماء الشهود ويرسلها مع صورة عن قرار الاتهام ، لتبليغها الى موطن المتهم الاخير ، وبعد التبليغ ، عليه ان يرسل الدعوى الى المحكمة لمحاكمته .
3. على الرئيس بعد تسلمه اضبارة الدعوى ان يصدر قراراً بامهال المتهم مدة عشرة ايام لتسليم نفسه الى السلطات القضائية خلال هذه المدة . ويذكر في القرار نوع الجناية . والامر بالقبض عليه وان كل من يعلم بمحل وجوده عليه ان يخبر عنه .
4. اذا لم يسلم المتهم نفسه خلال هذه المدة يعتبر فاراً من وجه العدالة وتوضع امواله واملاكه تحت ادارة الحكومة ما دام فاراً ويحرم من التصرف بها ويمنع من اقامة اية دعوى ، وكل تصرف قام به او التزام تعهد به بعد ذلك يعتبر باطلاً .
المادة 244
1. ينشر قرار الامهال في الجريدة الرسمية او في احدى الجرائد المحلية ويعلق على باب سكن المتهم الاخير او في ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة البداية .
2. يبلغ المدعي العام في الحال القرار المذكور الى مامور التسجيل المختص لوضع اشارة الحجز على عقارات المتهم .
المادة 245
بعد انقضاء مهلة العشرة ايام المعينة في المادة 243 تشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم غيابياً .
المادة 246
1. لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية .
2. واذا كان المتهم خارج الاراضي الاردنية او تعذر حضوره للمحاكمة فيحق لاقربائه واصدقائه تقديم معذرته واثبات مشروعيتها .
المادة 247
اذا قبلت المحكمة المعذرة قررت ارجاء محاكمة المتهم ووضع املاكه تحت ادارة الخزينة مدة مناسبة باعتبار ماهية المعذرة وبعد المسافة .
المادة 248
1. فيما خلا الحالة المبينة في المادة السابقة بعد التثبت من تبليغ ونشر قرار الاتهام تقرر المحكمة اجراء المحاكمة غيابياً .
2. يتلو الكاتب قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة اسماء الشهود وقرار الظن والوثائق الاخرى ثم تستمع المحكمة لبينة النيابة العامة والمدعي الشخصي بهذا الصدد وتقضي في الدعوى على الوجه الذي تراه عادلاً .
3. اذا تعذر سماع بعض الشهود فتتلى افادتهم السابقة واجوبة شركاء المتهم في الجريمة ، ويتلى ايضا ما تراه المحكمة من تلك الاوراق مساعداً على اظهار الحقيقة .
المادة 249
اذا حكم على المتهم الفار تخضع امواله ، اعتباراً من صيرورة الحكم نافذاً للاصول المتبعة في ادارة اموال الغائب ولا تسلم هذه الاموال اليه او الى مستحقيها من بعده الا عند سقوط الحكم الغيابي .
المادة 250
تعلن خلاصة الحكم الصادر على المتهم خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم بمعرفة النيابة العامة وذلك بنشرها في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية وبتعليقها على باب سكن المتهم الاخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة البداية وتبلغ ايضا الى مامور التسجيل المختص .
المادة 251
يصبح الحكم نافذاً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية .
المادة 252
1. لا يكون غياب احد المتهمين بحد ذاته سبباً لارجاء المحاكمة او تاخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من المتهمين .
2. للمحكمة ان تقرر بعد محاكمة المتهمين الحاضرين تسليم المواد الجرمية المحفوظة في مستودع الامانات اذا طلبها اصحابها او مستحقوها ويحق لها ان تقرر تسليمها بشرط اعادتها الى المحكمة عند طلبها .
3. ويجب على الكاتب قبل تسليم هذه المواد ان ينظم بها محضراً يبين فيه عددها واوصافها .
المادة 253
في مدة وجود اموال المتهم الغائب تحت يد الخزينة تعطى زوجته واولاده ووالداه ومن يعولهم شرعاً نفقة شهرية من واردات املاكه تعينها المحكمة المدنية العائد اليها الامر . كما يجوز للمدعي الشخصي ان يستصدر من المحكمة ذاتها قراراً باستيفاء مقدار موقت من التعويضات المحكوم له بها في مقابل كفالة او بدونها .
المادة 254
اذا سلم المتهم الغائب نفسه الى الحكومة او قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية اعتباراً من صدور مذكرة القاء القبض او قرار الامهال ملغاة حكماً وتعاد المحاكمة وفقاً للاصول العادية .
المادة 255
1. اذا لم يحكم على المتهم الغائب بعد استسلامه ومحاكمته مجدداً فيسوغ للمحكمة ان تعفيه من نفقات المحاكمة الغيابية كما يسوغ لها ان تقرر نشر القرار الصادر لمصلحته في الجريدة الرسمية .
2. مع مراعاة احكام الفقرة (2) من المادة 212 من هذا القانون تسري احكام هذا الفصل على المتهم الذي يفر من السجن .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 15 لسنة 2006 حيث كان نصها السابق كما يلي :
2. تسري احكام هذا الفصل على المتهم الذي يفر من السجن او لم يحضر الى المحكمة بعد تبليغه او تبليغ محل اقامته موعد المحاكمة اذا كان مكفولاً .
المادة 256
تقبل الطعن بطريق الاستئناف :
1 . الاحكام الصادرة من اية محكمة بدائية بصفتها الجنائية او البدائية .
2 . الاحكام الصلحية التي ينص قانون محاكم الصلح عن انها تستانف الى محكمة الاستئناف .
3 . الاحكام او القرارات التي يرد نص خاص بموجب اي قانون آخر على جواز استئنافها .
المادة 257
1. في ما خلا الاحكام والقرارات المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات الاعدادية والقرارات القاضية باجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر اثناء السير في الدعوى الا بعد صدور الحكم في الاساس ومع هذا الحكم .
2. ولا يعتبر انفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخاً لها .
المادة 258
تنظر المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي من اختصاصها النظر فيها استئنافاً بمقتضى احكام قانون محاكم الصلح او بمقتضى اي قانون آخر تدقيقاً الا اذا امرت بخلاف ذلك او اذا طلب احد الفريقين ان تجري المحاكمة مرافعة ووافقت المحكمة على ذلك ويكون حكمها قطعياً .
المادة 259
يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية اذا جرت المحاكمة امامها مرافعة وفقاً للاصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية .
المادة 260
1. تستانف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية الى محكمة الاستئناف .
2. الاستئناف من حق النيابة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال .
3. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات تابع للاستئناف ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك .
المادة 261
1. يرفع الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف المختصة اما مباشرة او بواسطة المحكمة التي اصدرت الحكم المستانف في ميعاد خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره ان كان وجاهياً وتاريخ تبليغه ان كان غيابياً او بحكم الوجاهي .
2. للنائب العام و المدعي العام او من يقوم مقامهما استئناف القرار الذي تصدره محكمة البداية سواء اكان بالحكم او بالبراءة او بعدم المسؤولية او بكف التعقيبات او باسقاط الدعوى العامة في ميعاد ستين يوماً للنائب العام وثلاثين يوماً للمدعي العام وتبتدئ هذه المدة من تاريخ صدور القرار .
3. ويرد الاستئناف شكلاً اذا قدم بعد هذا الميعاد .
4. اذا استانف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده غيابيا او بمثابة الوجاهي وقررت محكمة الاستئناف فسخه واعادة القضية للنظر فيها وتخلف عن حضور
المحاكمة ، فلا يقبل استئنافه للحكم الذي يصدر بعد ذلك ما لم يثبت ان غيابه كان لمعذرة مشروعة تقبلها المحكمة ، وفي حالة تصديق الحكم فان الطعن فيه لا يوقف التنفيذ .
4. ان استئناف المحكوم والمسؤول بالمال لا يمكن ان يؤدي الى تشديد العقوبة او زيادة التعويض .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة الفقرة (4) بالنص الحالي اليها ثم باعادة ترقيم الفقرة (4) الاصلية لتصبح برقم (5) بموجب القانون المعدل رقم 15 لسنة 2006.
المادة 262
ان استئناف النائب العام او المدعي العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف بحيث يكون لها حق الحكم بما ترى انه يجب على المحكمة ان تحكم به ما لم يكن وارداً على جهة معينة فيقتصر مفعوله على هذه الجهة .
المادة 263
1. اذا قدم الاستئناف الى المحكمة ترسله مع اوراق الدعوى الى المدعي العام ليتولى ارسالها الى محكمة الاستئناف بواسطة النائب العام خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه .
2. ترسل محكمة البداية من تلقاء نفسها اوراق القضية لمحكمة الاستئناف بواسطة المدعي العام والنائب العام اذا كان الحكم تابعاً للاستئناف حتماً على ما هو مبين في المادة 260 من هذا القانون .
3. يقدم النائب العام اوراق الدعوى الى محكمة الاستئناف مشفوعة بمطالعته .
المادة 264
1. تجري المحاكمات الاستئنافية مرافعة اذا كان الحكم بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد ، وفيما عدا ذلك من الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن محاكم البداية او الاحكام الصادرة عن المحاكم الصلحية ينظر فيها تدقيقاً الا اذا رات المحكمة اجراء المحاكمة مرافعة او طلب المحكوم عليه ذلك ووافقت على الطلب او طلب النائب العام ذلك وفيما عدا الحكم بالاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد لا يشترط في المرافعة سماع البينات مجدداً الا اذا رات المحكمة لزوماً لذلك .
2. لا يجوز فسخ الحكم القاضي ببراءة المتهم او الظنين او المشتكى عليه وادانته الا بعد اجراء المحاكمة مرافعة وسماع بينات.
المادة 265
لا يجوز للمدعي الشخصي ان يستانف الا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية .
المادة 266
تجري في المحاكمة الاستئنافية احكام المواد السابقة المتعلقة بعلانية المحاكمة واجراءاتها وبصيغة الحكم النهائي وبلزوم الرسوم والنفقات وبفرض العقوبات وبالاعتراض على الحكم الغيابي . كما ان لمحكمة الاستئناف الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل الخاص بمحاكمة المتهم الفار في حالة فرار المتهم من السجن ، او في حالة عدم حضوره الى المحكمة بعد تبليغه موعد المحاكمة ، اذا كانت الدعوى ترى لديها .
المادة 267
اذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان الحكم المستانف موافق للاصول والقانون قضت بتاييده .
المادة 268
اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستانف بسبب ان الفعل لا يؤلف جرماً او لا يستوجب عقاباً او انه لا يوجد بينة كافية للحكم تقرر في الحالة الاولى والثانية عدم مسؤولية المحكوم عليه وفي الحالة الثالثة براءته .
المادة 269
اذا فسخ الحكم لمخالفة القانون او لاي سبب آخر تقضي المحكمة في اساس الدعوى ، او تعيدها الى المحكمة التي اصدرت ذلك الحكم بتعليمات للسير بموجبها .
المادة 270
يقبل الطعن بطريق التمييز جميع الاحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف وقرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية .
– هكذا اصبحت هذه المادة بالغاء ما جاء فيها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 39 لسنة 1968 .
المادة 271
1. فيما خلا الاحكام المذكورة في المادة السابقة لا يقبل تمييز القرارات الاعدادية والقرارات القاضية باجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر اثناء السير في الدعوى الا بعد صدور الحكم في الاساس ومع هذا الحكم .
2. ولا يعتبر انفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخاً لها .
المادة 272
لا يجوز اتباع طريق التمييز ما دام الحكم او القرار قابلاً للاعتراض او الاستئناف .
المادة 273
يكون التمييز :
أ . من حق المحكوم عليه والمسؤول بالمال .
ب. من حق المدعي الشخصي فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون ما سواها.
ج. من حق النائب العام او رئيس النيابة العامة .
المادة 274
لا يقبل التمييز الا للاسباب التالية :
اولا :
أ . مخالفة الاجراءات التي اوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان .
ب. مخالفة الاجراءات الاخرى اذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في ادوار المحاكمة التي تلتها .
ثانياً : مخالفة القانون او الخطا في تطبيقه او تاويله .
ثالثاً : مخالفة قواعد الاختصاص او تجاوز المحكمة سلطتها القانونية .
رابعاً : الذهول عن الفصل في احد الطلبات او الحكم بما يجاوز طلب الخصم .
خامساً : صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة .
سادساً : خلو الحكم من اسبابه الموجبة او عدم كفايتها او غموضها .
المادة 275
1. ميعاد التمييز للاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة في الجنايات ما عدا احكام الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد :
أ . خمسة عشر يوماً للمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ويبدا هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً او من تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً .
ب. ستون يوماً لرئيس النيابات العامة وثلاثون يوماً للنائب العام ويبدا هذا الميعاد الذي يلي تاريخ صدور الحكم .
2. اما احكام الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد فانها تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه وعلى رئيس قلم المحكمة ان يقدم هذه الاحكام فور صدورها للنائب العام ليرسلها لمحكمة التمييز للنظر بها تمييزاً .
المادة 276
1. يقدم التمييز باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه او في ديوان محكمة التمييز ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة او رئيس القلم بتاريخ تسجيله .
2. ويجب ان يكون الاستدعاء موقعاً من المميز بالذات او من وكيله القانوني وان يحتوي اسباب النقض ، كل ذلك تحت طائلة الرد .
3. ويجوز ان تبين اسباب النقض في لائحة تقدم مع الاستدعاء او على حدة خلال ميعاد التمييز .
4. لا يقبل ابداء اسباب للنقض امام محكمة التمييز غير التي قدمت خلال الميعاد .
المادة 277
1. على رئيس ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المميز ان يبلغ الى المحكوم عليه بالذات ان كان موقوفاً او الى محل اقامته صورة عن استدعاء التمييز المقدم من النيابة العامة او المدعي الشخصي في ميعاد اسبوع يبدا من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل الاستدعاء .
2. ويحق للمحكوم عليه خلال عشرة ايام من اليوم التالي للتبليغ ان يقدم لائحة جوابية على اسباب النقض بواسطة ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه .
المادة 278
1. عندما تكتمل اضبارة التمييز يرسل رئيس ديوان المحكمة اضبارة التمييز وملف الدعوى مرفقين بجدول مصدق بما يتضمنانه من الاوراق الى النائب العام ويرسل النائب العام الاوراق برمتها الى رئيس النيابة العامة.
2. تسجل الاوراق في سجلها الخاص ثم يرفعها رئيس النيابة الى محكمة التمييز مرفقة بمطالعته وذلك في ميعاد اسبوع على الاكثر من وصولها الى ديوانه .
المادة 279
تدقق المحكمة اضبارة التمييز فاذا وجدت ان الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق التمييز او ان الشرائط الشكلية ناقصة او لم تكمل في الميعاد القانوني تقرر رد الاستدعاء شكلاً على انه يجوز للمحكمة اعادة النظر في الدعوى من جديد اذا تبين لها انها ردت الطعن شكلا خلافا للقانون .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة عبارة ( على انه يجوز للمحكمة اعادة النظر في الدعوى من جديد اذا تبين لها انها ردت الطعن شكلا خلافا للقانون ) الى اخرها بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 .
المادة 280
1. اذا كان الاستدعاء مقبولاً شكلاً فلا حاجة لاصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في اسباب النقض وتفصل فيها بالرد او بالقبول .
2. ويجوز لها اذا كان التمييز واقعاً من المحكوم عليه ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم المميز انه مبني على مخالفة للقانون او على خطا في تطبيقه او تاويله او ان المحكمة التي اصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون او لم تكن مختصة للفصل في الدعوى او اذا صدر بعد الحكم المميز قانون يسري على واقعة الدعوى.
المادة 281
اذا ردت جميع اسباب النقض ولم تجد المحكمة سبباً للنقض من تلقاء نفسها عملاً بالمادة السابقة ترد استدعاء التمييز في الموضوع .
المادة 282
اذا اشتملت اسباب الحكم على خطا في القانون او وقع خطا في ذكر النص القانوني او في وصف الجريمة او في صفة المحكوم عليه وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة التمييز الخطا الذي وقع وترد التمييز بالنتيجة .
المادة 283
ترسل المحكمة صورة طبق الاصل عن الحكم برد التمييز الى رئيس النيابة العامة خلال اسبوع من صدوره فيحيلها الى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المميز .
المادة 284
اذا قبلت المحكمة سبباً من اسباب النقض او وجدت سبباً له من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 280 قررت نقض الحكم المميز واعادة الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض لتحكم في الدعوى من جديد .
المادة 285
1. لا ينقض من الحكم الا ما كان متعلقاً بالاسباب التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة .
2. واذا لم يكن التمييز مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدم التمييز .
3. اما اذا كان مقدم التمييز احد المحكوم عليهم وكانت الاسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة اليهم ايضا ولو لم يميزوه .
المادة 286
يترتب على رد استدعاء التمييز صيرورة الحكم المميز مبرماً بحق مقدمه ، ولا يجوز له باي حال ان يميزه مرة ثانية .
المادة 287
اذا نقض الحكم بناء على تمييز احد الخصوم غير النيابة العامة فلا يتضرر طالب التمييز من النقض .
المادة 288
على المحكمة اتباع النقض اذا كان حكمها المنقوض متضمناً رد الدعوى لعدم الاختصاص او لسقوطها بالتقادم او لمانع قانوني يحول دون السير بها.
المادة 289
في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة اذا خالفت محكمة الاستئناف التي اعيد اليها الحكم منقوضاً ما ورد في قرار النقض وميز الحكم مرة ثانية للاسباب نفسها التي قبلتها محكمة التمييز في قرار النقض تعيد محكمة التمييز النظر في القضية فاذا قررت نقض الحكم ثانية للاسباب التي اوجبت النقض الاول يجوز لها :
1. ان تعيد القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها ان تمتثل لقرار النقض ، او
2. ان تفصل محكمة التمييز نفسها في الدعوى بالوجه الذي تراه موافقاً للعدل والقانون .
المادة 290
اذا ميز الحكم الصادر بعد النقض لاسباب غير تلك المبحوث عنها في المادة السابقة تنظر محكمة التمييز فيه وفق احكام الفصل الرابع من هذا الباب .
المادة 291
1. اذا تلقى رئيس النيابة العامة امرا خطياً من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع اجراء فيها مخالف للقانون او لصدور حكم او قرار فيها مخالف للقانون ، وكان الحكم او القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الاجراء او الحكم او القرار المطعون فيه فعليه ان يقدم الاضبارة الى محكمة التمييز مرفقة بالامر الخطي وان يطلب بالاستناد الى الاسباب الواردة فيه ابطال الاجراء او نقض الحكم او القرار .
2. ويحق لرئيس النيابة العامة اذا طلب منه ذلك المحكوم عليه او المسؤول بالمال ان يميز الاحكام والقرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف لنفس الاسباب والشروط المبينة في الفقرة السابقة .
3. اذا قبلت المحكمة الاسباب المذكورة تنقض الحكم او القرار او تبطل الاجراء المطعون فيه وفي مثل هذه الحالة يلاحق عند الاقتضاء ضباط الضابطة العدلية او القضاة المسؤولون عن مخالفة القانون .
4. ليس للنقض الصادر عملاً بالفقرة الاولى من هذه المادة اي اثر الا اذا وقع لصالح المسؤول بالمال او المحكوم عليه . وكذلك النقض الذي يتم بمقتضى الفقرة الثانية فانه يبقى لمصلحة القانون فقط ولا يجوز لاحد الخصوم الاستناد اليه للامتناع عن تنفيذ الحكم المنقوض . اذ يكفي تسجيل حكم النقض على هامش الحكم المنقوض فقط .
المادة 292
يجوز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة ايا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الاحوال التالية :
أ . اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت ان المدعى قتله هو حي .
ب. اذا حكم على شخص بجناية او جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة احد المحكوم عليهما .
ج. اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة .
د. اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شان ذلك اثبات براءة المحكوم عليه .
المادة 293
يعود طلب اعادة المحاكمة :
1 . لوزير العدل .
2 . للمحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الاهلية .
3 . لزوجه وبنيه وورثته ولمن اوصى له اذا كان ميتاً او ثبت غيبته بحكم القضاء .
4 . لمن عهد اليه المحكوم عليه بطلب الاعادة صراحة .
المادة 294
1. يقدم طلب الاعادة لوزير العدل .
2. يحيل وزير العدل طلب الاعادة على محكمة التمييز ولا يقرر احالته اذا وجده مبنياً على سبب واهٍ .
المادة 295
1. اذا لم يكن الحكم الذي طلبت الاعادة من اجله قد نفذ فيتوجب انفاذه حتماً من تاريخ احالة وزير العدل طلب الاعادة على محكمة التمييز .
2. ولهذه المحكمة ان تامر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب اعادة المحاكمة .
المادة 296
اذا قررت محكمة التمييز قبول طلب الاعادة احالت القضية على محكمة من درجة المحكمة التي اصدرت الحكم بالاساس .
المادة 297
اذا تعذر الشروع من جديد في اجراء المحاكمة مرافعة بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى اما لوفاة المحكوم عليهم او جنونهم او فرارهم او غيابهم كلهم او بعضهم او عدم مسؤوليتهم جزائياً واما لسقوط الدعوى او الحكم بالتقادم ، فبعد ان تتخذ محكمة التمييز قراراً بامتناع المحاكمة علناً لاحد الاسباب المبينة آنفاً تتولى بنفسها رؤية الدعوى بالاساس بحضور المدعين الشخصيين ان وجدوا وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم ان كانوا قد توفوا وتبطل من الحكم او الاحكام السابقة ما صدر منها بغير حق .
المادة 298
1. يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه بنتيجة اعادة المحاكمة على باب المحكمة او الاماكن العامة في البلدة التي صدر فيها الحكم الاول وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالبي الاعادة وفي الموطن الاخير للمحكوم عليه ان كان ميتاً .
2. ينشر حكم البراءة حتماً في الجريدة الرسمية وينشر ايضا اذا استدعى ذلك طالب الاعادة في صحيفتين محليتين يختارهما وتتحمل الدولة نفقات النشر .
المادة 299
1. في جميع دعاوى التزوير وحالما تبرز الورقة المدعى تزويرها الى المدعي العام او المحكمة ينظم الكاتب محضراً مفصلاً بظاهر حالها يوقعه المدعي العام او القاضي او رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي ابرزها وخصمه في الدعوى اذا وجد كما يوقع المذكورون كل صفحة من الورقة نفسها منعاً لتبديلها وتحفظ في دائرة التحقيق او قلم المحكمة .
2. اذا تعذر على بعض الحاضرين توقيع الورقة والمحضر او استنكفوا عن توقيعها صرح بذلك في المحضر .
المادة 300
اذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من احدى الدوائر الرسمية يوقعها الموظف المسؤول عنها وفقاً للمادة السابقة .
المادة 301
يجوز الادعاء بتزوير الاوراق وان كانت قد اتخذت مداراً لمعاملات قضائية او غيرها من المعاملات .
المادة 302
1. كل موظف رسمي او شخص عادي اودع ورقة ادعي تزويرها مجبر ، تحت طائلة العقاب ، على تسليمها اذا كلف ذلك بقرار من المحكمة او المدعي العام مفصل الاسباب .
2. يبرىء القرار ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها .
المادة 303
تسري احكام المواد السابقة على الاوراق المبرزة للمدعي العام او المحكمة من اجل المقابلة والمضاهاة .
المادة 304
1. يجبر الموظفون الرسميون ، تحت طائلة العقاب ، على تسليم ما قد يكون لديهم من الاوراق الصالحة للمقابلة والمضاهاة .
2. يبرىء القرار الصادر بهذا الشان ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها .
المادة 305
1. متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها .
2. واذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي تقوم النسخة المصدقة المعطاة له مقام الاصل الى حين استرجاعه ويمكن هذا الموظف ان يعطي نسخاً عن الصورة المصدقة مع الشرح المذيلة به .
3. اما اذا كان السند المطلوب مدرجاً في سجل ولا يمكن نزعه منه يجوز للمحكمة ان تقرر جلب السجل لديها وان تصرف النظر عن المعاملة المبينة آنفاً .
المادة 306
1. تصلح الاوراق العادية مداراً للمقابلة والمضاهاة اذا تصادق عليها الخصمان .
2. واما اذا كان الحائز عليها من غير الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال وان اعترف بوجودها لديه وانما يسوغ للمحقق او للمحكمة بعد جلبه لتسليم الورقة او بيان سبب امتناعه عن ذلك تلزمه بالتسليم اذا اتضح لها ان امتناعه لا يستند الى سبب مقبول .
المادة 307
من استشهد بشان ورقة مدعى بتزويرها يكلف بتوقيعها اذا ظهر ان له اطلاعا عليها .
المادة 308
اذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير ان مبرز السند هو مزوره او متدخل في تزويره او تبين من التحقيقات ان المزور او المتدخل بالتزوير لا يزال حياً وان دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار الى تحقيق دعوى التزوير جزائياً على الوجه المبين سابقاً .
المادة 309
1. للمحكمة المقامة لديها الدعوى ان تقرر عند الادعاء بالتزوير امامها متابعة النظر في الدعوى او التوقف عنها بعد استطلاع راي المدعي العام .
2. اما اذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها الى ان يحكم في دعوى التزوير بصورة نهائية .
المادة 310
اذا ادعى احد الخصمين اثناء التحقيق او المحاكمة في الدعوى ان الورقة المبرزة مزورة يسال خصمه اذا كان في نيته استعمالها .
المادة 311
1. اذا اجاب الخصم انه لا يروم استعمال الورقة المدعى تزويرها او سكت عن الجواب فلا يؤخذ بها في الدعوى .
2. اما اذا اجاب بالايجاب فيصار الى رؤية دعوى التزوير حسب القانون .
المادة 312
يجوز للمحكمة في دعوى التزوير ان تستكتب الظنين او المتهم ، لديها او بواسطة اهل الخبرة فان ابى صرح بذلك في المحضر .
المادة 313
1. اذا تبين للمحكمة جزائية كانت ام مدنية ، اثناء رؤية الدعوى ما يلمح الى وقوع تزوير ويشير الى مرتكبه يقوم رئيس المحكمة او المدعي العام لديها باحالة الاوراق اللازمة الى المدعي العام التابع له محل وقوع هذا الجرم او محل وجود فاعله .
2. لرئيس المحكمة او المدعي العام لديها ان يصدر مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه ان كان حاضراً في الدعوى .
المادة 314
1. اذا تبين ان الاسناد الرسمية مزورة بكاملها او ببعض مندرجاتها تقضي المحكمة التي ترى دعوى التزوير بابطال مفعول السند او باعادته الى حالته الاصلية بشطب ما اضيف اليه او اثبات ما حذف منه .
2. ويسطر في ذيل السند خلاصة عن الحكم القطعي .
3. تعاد الاوراق التي اتخذت مداراً للمقابلة والمضاهاة الى مصادرها او الى الاشخاص الذين قدموها .
المادة 315
تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقاً للاصول المتبعة في سائر الجرائم .
المادة 316
يبلغ رجال السلك الديبلوماسي مذكرات الدعوة بواسطة وزارة الخارجية .
المادة 317
اذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتظماً في الجيش يبلغ مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته .
المادة 318
فيما عدا الرجال الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود ايا كانوا ويستمع لافادتهم لدى القضاء وفقاً للاصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون . الا اذا رات المحكمة خلاف ذلك .
المادة 319
اذا فقدت اصول الاحكام الصادرة في دعاوى الجناية او الجنحة او الاوراق المتعلقة بتحقيقات او محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد او اذا اتلفت بالحريق او السيل او باسباب غير عادية او سرقت وتعذر اعادة تنظيمها تطبق القواعد المنصوص عليها في المواد التالية .
المادة 320
1. اذا وجدت خلاصة الحكم او نسخته المصدقة بصورة قانونية تعتبر بمثابة اصل الحكم وتحفظ في مكانه .
2. اذا كانت الخلاصة او النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي او موظف رسمي يامر رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم بتسليمها الى قلم تلك المحكمة .
3. ويمكن الشخص او الموظف الموجود لديه خلاصة او نسخة مصدقة عن الحكم المتلف او المسروق او المفقود ان ياخذ عند تسليما صورة مجانية عنها .
4. يبرىء الامر بتسليم الخلاصة او النسخة ذمة الشخص الموجودة لديه تجاه ذوي العلاقة بها .
المادة 321
1. اذا فقد اصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وانما عثر على قرار الظن او الاتهام فيصار الى اجراء المحاكمة واصدار حكم جديد .
2. وان لم يكن ثمة قرار ظن او اتهام او لم يعثر عليهما فتعاد المعاملات ابتداء من القسم المفقود من الاوراق .
المادة 322
1. يحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع اذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان او باشر تحقيقها مدعيان عامان باعتبار ان الجريمة عائدة لكل منهما او اذا قرر كل من المدعي العام او المحكمتين عدم اختصاصه لتحقيقها او رؤيتها او قررت محكمة عدم اختصاصها لرؤية دعوى احالها عليها المدعي العام او النيابة العامة ونشا عما ذكر خلاف على الاختصاص اوقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها .
2. يجري حكم هذه المادة اذا وقع الخلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية او بين محكمتين استثنائيتين او بين المدعين العامين لديها .
المادة 323
1. يجوز للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمشتكى عليه ان يطلبوا تعين المرجع باستدعاء يقدمونه الى محكمة التمييز .
2. اما اذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين او مدعين عامين او محكمة ومدع عام تابعين لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم الطلب الى هذه المحكمة .
– هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء ما جاء في الفقرة (2) والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الاقنون المعدل رقم 39 لسنة 1968 .
المادة 324
اذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي او المشتكى عليه يامر رئيس محكمة التمييز او الاستئناف بابلاغ صورته الى الخصم وبايداع النيابة العامة لدى كل من المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف نسخة عنه لابداء رايه فيه وارسال اوراق الدعوى .
المادة 325
يجب على المدعي الشخصي او المشتكى عليه الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ اليه وعلى رئيس النيابة او النائب العام ابداء رايه فيه في ميعاد اسبوع على الاكثر من تاريخ التبليغ .
المادة 326
1. اذا كان الخلاف واقعا بين محكمتين او قاضيين قرر كل منهما اختصاصه لرؤية الدعوى يجب عليهما التوقف عن اصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما .
2. اما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعيين المرجع .
المادة 327
1. تنظر محكمة التمييز في طلب تعيين المرجع تدقيقاً بعد استطلاع راي رئيس النيابة العامة وتعين في قرارها اي المرجعين القضائيين هو الصالح للتحقيق في الدعوى او رؤيتها وتقضي بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة او المحقق الذي قررت عدم اختصاصه .
2. وتنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطلب المرفوع اليها وفق الاصول المذكورة ويكون قرارها قطعياً .
المادة 328
لمحكمة الاستئناف ضمن دائرة اختصاصها ان تقرر في دعوى الجناية او الجنحة بناء على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى الى مدعي عام آخر او الى محكمة اخرى من درجة المحكمة العائدة اليها رؤية الدعوى وذلك عندما يكون التحقيق في الدعوى او رؤيتها في منطقة المدعي العام او المحكمة من شانه الاخلال بالامن العام .
المادة 329
تنظر محكمة الاستئناف في طلب نقل الدعوى تدقيقا فان قررت نقلها قضت في القرار نفسه بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة او المدعي العام الذي تقرر نقل الدعوى من لدنه .
المادة 330
لا يمنع رد طلب نقل الدعوى من تقديم طلب جديد بنقلها بالاستناد الى اسباب جديده ظهرت بعد قرار الرد .
المادة 331
ما لم يكن هنالك نص آخر تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للشخص المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة او عدم المسؤولية او الاسقاط او بالادانة . واذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ما لم يرد نص على خلاف ذلك .
المادة 332
يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة او عدم المسؤولية او بالاسقاط او بالادانة قوة الشيء المحكوم به امام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها . ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة او على عدم كفاية الادلة . ولا تكون له هذه القوة اذا كان مبنياً على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون .
المادة 333
لا تكون للاحكام الصادرة عن المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به امام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها .
المادة 334
تكون للاحكام الصادرة عن محاكم الاحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به امام المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية .
المادة 335
1. تسقط دعوى الحق العام بوفاة المشتكى عليه او بالعفو العام او بالتقادم .
2. وتسقط تبعاً لسقوط الحق الشخصي في الاحوال المنصوص عليها في القانون .
المادة 336
1. تسقط دعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكى عليه سواء اكان من جهة تطبيق العقوبة الاصلية او العقوبة الاضافية او الفرعية .
2. اما اذا كانت الاشياء المضبوطة من المواد الممنوعة قانوناً بحد ذاتها فلا تعاد الى ورثة المتوفى .
3. ويبقى للمتضرر حق اقامة دعوى بالحق الشخصي وبالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية .
المادة 337
1. تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام .
2. وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام ، واذا لم ترفع الدعوى فيعود الاختصاص الى المحكمة الحقوقية المختصة .
المادة 338
1. تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشانها خلال تلك المدة .
2. تسقط ايضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على آخر معاملة تمت فيها اذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها .
المادة 339
تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة .
المادة 340
1. تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون ان يصدر حكم بها من المحكمة وان نظم بشانها محضر وجرى تحقيق خلال السنة المذكورة .
2. اما اذا صدر حكم بها خلال السنة المذكورة واستؤنف تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء سنة كاملة من تاريخ تقديم استدعاء الاستئناف .
المادة 341
1. التقادم يحول دون تنفيذ العقوبة وتدابير الاحتراز .
2. على ان التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق او على منع الاقامة والمصادرة العينية .
المادة 342
1. مدة التقادم على عقوبة الاعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمسة وعشرون سنة .
2. مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ان لا تتجاوز عشرين سنة او تنقص عن عشر سنين .
3. مدة التقادم على اية عقوبة جنائية اخرى عشر سنين .
المادة 343
1. يجري التقادم من تاريخ الحكم اذا صدر غيابياً ، ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ اذا كان الحكم وجاهياً .
2. اذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة او مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم .
المادة 344
1. مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ان لا تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات .
2. مدة التقادم على اية عقوبة جنحية اخرى خمس سنوات .
المادة 345
1. تجري مدة التقادم :
أ . في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره اذا كان في الدرجة الاخيرة ومن تاريخ ابرامه اذا كان في الدرجة الاولى .
ب. وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه الى المحكوم عليه بذاته او في محل اقامته .
2. واذا كان المحكوم عليه موقوفاً فمن يوم تفلته من التنفيذ ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم .
المادة 346
مدة التقادم على العقوبات للمخالفات سنتان تبدان على نحو ما ذكر في المادة السابقة .
المادة 347
1. مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات .
2. لا يبدا التقادم الا منذ اليوم الذي اصبح فيه التدبير الاحترازي نافذاً او بعد تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير بشرط ان لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات قرار يثبت ان المحكوم عليه لا يزال خطراً على السلامة العامة ، ففي هذه الحالة يامر ان يسار الى تنفيذ التدبير الاحترازي .
المادة 348
لا ينفذ اي تدبير اصلاحي اغفل تنفيذه سنة كاملة الا بقرار يصدر عن محكمة الاحداث بناء على طلب النيابة العامة .
المادة 349
1. يحسب التقادم من يوم مثله من دون اليوم الاول .
2. يوقف التقادم كل حائل قانوني او مادي حال دون تنفيذ العقوبة او التدبير ولم ينشا عن ارادة المحكوم عليه .
3. يقطع التقادم :
أ . اجراءات التحقيق واجراءات الدعوى الصادرة من السلطة المختصة بالجريمة ذاتها .
ب. اي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ .
ج. ارتكاب المحكوم جريمة اخرى معادلة للجريمة التي اوجبت العقوبة او التدبير او جريمة اهم منها ، على انه لا يمكن ان تطول مدة التقادم في كل حال الى اكثر من ضعفها .
المادة 350
لا تحول المواد السابقة دون مراعاة احكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجنايات والجنح والمخالفات .
المادة 351
اذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له في مطلق الاحوال ان يطلب من المحكمة ابطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجدداً .
المادة 352
1. تسقط التعويضات المحكوم بها بصورة قطعية في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للاحكام المدنية .
2. اما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بالتقادم المتعلق بالاموال الاميرية ، ويوقف التقادم بشانها وجود المحكوم عليه في السجن انفاذا لاي حكم .
المادة 353
1. يقوم بانفاذ الاحكام الجزائية المدعي العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم او من ينيبه .
2. ويقوم قاضي الصلح مقام النيابة العامة بانفاذ الاحكام في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام .
المادة 354
تقوم دائرة الاجراء بانفاذ الالزامات المحكوم بها وفقاً لما هو مقرر لانفاذ الاحكام الحقوقية .
المادة 355
اذا حبس المحكوم عليه ايفاء للغرامة والرسوم واظهر رغبته وهو في السجن في ان يدفعها الى الخزينة يامر المدعي العام او من يقوم مقامه باخراجه من السجن واحضاره اليه لدفع الاموال المترتبة بعد حسم ما يوازي منها المدة التي قضاها في الحبس ، باعتبار عن كل يوم خمسماية فلس او اي جزء منها ان كانت من الغرامة ، او كانت من الرسوم .
المادة 356
1. اذا ادى المحكوم لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله يخلى سبيله في الحال ويصبح القرار بابدال الغرامة والرسوم بالحبس لاغياً .
2. بحال غيبة المحكوم ، او كونه قاصراً تحصل الغرامة والرسوم والنفقات القضائية المحكوم بها لصالح الخزينة ، بمعرفة وزارة المالية بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية .
3. وتحصل بالطريقة نفسها النفقات في حال وفاة المحكوم عليه .
المادة 357
1. عند صدور حكم بالاعدام يرفع رئيس النيابة الى وزير العدلية اوراق الدعوى مرفقة بتقرير يضمنه موجزاً عن وقائع القضية والادلة المستند اليها في صدور الحكم وعن الاسباب الموجبة لانفاذ عقوبة الاعدام او لابدالها بغيرها .
2. يرفع وزير العدلية اوراق الدعوى مع التقرير الى رئيس مجلس الوزراء لاحالتها على المجلس .
3. ينظر مجلس الوزراء في الاوراق المذكورة وتقرير رئيس النيابة ويبدي رايه في وجوب انفاذ عقوبة الاعدام او ابدالها بغيرها ويرفع القرار الذي يتخذه في هذا الشان مشفوعاً ببيان رايه الى جلالة الملك .
المادة 358
اذا وافق جلالة الملك على انفاذ حكم الاعدام يشنق المحكوم عليه داخل بناية السجن او في محل آخر اذا عين مثل هذا المحل في الارادة الملكية ولا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام هذه في المحكوم عليه بها في يوم من ايام الاعياد الخاصة بديانته او في الاعياد الاهلية والرسمية ولا يجوز تنفيذ حكم الاعدام بالامراة الحامل الا بعد وضعها بثلاثة اشهر .
المادة 359
يجري انفاذ عقوبة الاعدام بمعرفة وزارة الداخلية بناء على طلب خطي من النائب العام مبيناً فيه استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وبحضور الاشخاص الآتي ذكرهم :
1 . النائب العام او احد مساعديه .
2 . كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم .
3 . طبيب السجن او طبيب المركز .
4 . احد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه .
5 . مدير السجن او نائبه .
6 . قائد الشرطة في العاصمة ، او قائد المنطقة في الملحقات .
المادة 360
يسال النائب العام او مساعده المحكوم عليه اذا كان لديه ما يريد بيانه ويدون اقواله الكاتب في محضر خاص يوقعه النائب العام او مساعده والكاتب والحاضرون .
المادة 361
ينظم كاتب المحكمة محضراً بانفاذ الاعدام يوقعه مع النائب العام او مساعده والحاضرون ويحفظ في اضبارته الخاصة عند المدعي العام .
المادة 362
تدفن المحكمة جثة من نفذ فيه الاعدام عند عدم وجود ورثة له يقومون بدفنها ، ويجب ان يكون الدفن بدون احتفال .
المادة 363
1. كل نزاع من محكوم عليه في التنفيذ يرفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم .
2. يقدم النزاع الى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ويعلن ذوو الشان بالجلسة التي تحدد لنظره ، وتفصل المحكمة فيه بعد سماع النيابة العامة وذوي الشان وللمحكمة ان تجري التحقيقات التي ترى لزومها ولها في كل الاحوال ان تامر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع . وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع الى المحكمة ان توقف تنفيذ الحكم مؤقتا .
3. اذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه فيفصل في ذلك النزاع بالكيفية والاوضاع المقررة في الفقرتين السابقتين .
4. يكون القرار الذي تصدره المحكمة بالنزاع المشار اليه نهائياً .
المادة 364
1. باستثناء المحكومين بجرائم الخيانة والتجسس ومع مراعاة احكام الفقرة (3) من هذه المادة يجوز اعادة الاعتبار الى كل محكوم عليه بجناية او جنحة بقرار قضائي اذا توافرت الشروط التالية :
أ . ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت تنفيذاً كاملاً او صدر عنها عفو او سقطت بالتقادم .
ب. ان يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها او صدور العفو العام عنها مدة ست سنوات اذا كانت العقوبة جنائية او ثلاث سنوات اذا كانت العقوبة جنحية ويؤخذ بمثلي هذه المدة لاعادة الاعتبار في الحالتين اذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني .
ج. ان تكون الالزامات المدنية التي انطوى عليها الحكم قد تم الوفاء بها او اسقطت او جرى عليها التقادم او ان يثبت المحكوم عليه انه كان ولا زال في حالة اعسار لم يتمكن معها الوفاء بتلك الالزامات ويشترط في حالة الحكم بالافلاس ان يثبت المفلس انه قضى الدين او ابرئ منه .
د . ان يتبين للمحكمة انه كان حسن السلوك وان يثبت التحقيق في سيرته بعد الافراج عنه انه قد صلح فعلاً .
2. اذا كان طالب اعادة الاعتبار قد صدر بحقه اكثر من حكم واحد فلا يحكم باعادة الاعتبار له الا اذا تحققت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في كل حكم من تلك الاحكام ، على ان تحسب المدة اللازمة لاعادة الاعتبار للمحكوم عليه في هذه الحالة بانقضاء المدة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الحكم الاخير من تلك الاحكام .
3. أ . كل محكوم عليه بعقوبة جنحية بالحبس يعود اعتباره اليه حكماً اذا لم يحكم عليه خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذه هذه العقوبة فيه بعقوبة اخرى بالحبس او بعقوبة اشد .
ب. كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعود اعتباره اليه حكماً اذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات بعقوبة جنحية او بعقوبة اشد من تاريخ تنفيذه لعقوبة الغرامة تلك او من تاريخ انتهاء مدة عقوبة الحبس التي استعيض عنها بالغرامة .
4. أ . يلغى الحكم الصادر باعادة الاعتبار اذا تبين ان المحكوم عليه كانت قد صدرت ضده احكام اخرى لم تعلم المحكمة بها عندما اصدرت حكمها باعادة الاعتبار او اذا حكم عليه بعد اعادة الاعتبار في جريمة وقعت قبل اعادته .
ب. يصدر الحكم بالغاء اعادة الاعتبار من المحكمة التي كانت قد حكمت باعادته وذلك بناء على طلب النيابة العامة .
* هكذا اضيفت المادتان 364 و 365 تحت عنوان ” اعادة الاعتبار ” بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 1991 وعدلت المواد من 364 الى 367 من القانون السابق الى 366 و 367 و 368 و 369 .
المادة 365
1. يقدم طلب اعادة الاعتبار خطياً الى المدعي العام في محكمة البداية المختصة متضمناً البيانات المتعلقة بشخصية الطالب ومكان اقامته وان يرفق بالطلب ما يلي :
أ . صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه .
ب. شهادة من الدوائر الامنية المختصة تتضمن الاحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية .
ج. تقرير عن سلوكه اثناء وجوده في السجن .
2. يقدم المدعي العام الطلب مع الاوراق والبيانات المرفقة الى محكمة البداية المختصة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تقديم الطلب اليه مشفوعاً برايه فيه .
3. تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه تدقيقاً على انه يجوز لها سماع اقوال اي شخص تراها مناسبة وان تطلب اي معلومات تراها ضرورية من اي جهة من الجهات ويكون قرارها في الطلب قابلاً للطعن فيه لدى محكمة التمييز لخطا في تطبيق القانون او تاويله ويخضع هذا الطعن للمواعيد والاجراءات المقررة للطعن في الاحكام بطريق التمييز .
4. اذا رفض طلب اعادة الاعتبار لسبب يرجع الى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده الا بعد مضي سنتين على صدور القرار واما اذا رفض لاي سبب اخر فيجوز تجديده في اي وقت متى توافرت الشروط القانونية لذلك .
5. ان لا يتولى اي شخص اعيد اعتباره وكان محكوماً في اي من الجرائم التالية :
الاختلاس و الرشوة و سوء الائتمان وجميع الجرائم المخلة ( بالاخلاق والاداب والثقة العامة ) اياً من الوظائف التالية :
القضاء او عضوية مجلس الامة او الوزارات .
– هكذا اضيفت المادتان 364 و 365 تحت عنوان ” اعادة الاعتبار ” بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 1991 وعدلت المواد من 364 الى 367 من القانون السابق الى 366 و 367 و 368 و 369 .
المادة 366
ايفاءاً للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع في حساب الزمن القاعدة التالية :
1. ان المدة المشار اليها بعدد الايام ابتداءاً من وقوع حادثة او القيام بعمل او شيء فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز او المهل الاخرى تعتبر غير شاملة لليوم الذي وقع فيه الحادث او جرى فيه ذلك العمل او الشيء .
2. لا تحسب ايام العطل عن المدة المقررة فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز او المهلل الاخرى اذا جاءت في نهاية المدة .
المادة 367
جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي .
المادة 368
تلغى القوانين والانظمة التالية :
1. قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني مع جميع تعديلاته .
2. قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (37) لسنة 1946 المنشور في العدد (880) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 25/ 12/ 1946 مع ما ادخل عليه من تعديلات.
3. قانون تعقيب الاشخاص وتفتيش الاماكن المنشور في العدد (157) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/ 6/ 1927
4. قانون اصول المحاكمات الجزائية ( القبض والتحري ) الباب الثالث والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية .
5. قانون اصول المحاكمات الجزائية ( القبض والتحري ) المعدل رقم (11) لسنة 1942 المنشور في العدد 1204 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25/ 6/ 1942 .
6. قانون اصول المحاكمات الجزائية ( البينات ) الباب الرابع والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية .
7. قانون اصول المحاكمات الجزائية ( البينات ) ( المعدل ) رقم 22 لسنة 1944 المنشور في العدد 1368 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 27/ 10/ 1944 .
8. قانون اصول المحاكمات الجزائية ( البينات ) ( المعدل ) بقانون تشاريع الدفاع ادماجها في بعض القوانين رقم 30 لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 4/ 9/ 1945 .
9. قانون الافراج بالكفالة رقم 28 لسنة 1944 المنشور في العدد 1359 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 14/ 9/ 1944 .
10. قانون الافراج بالكفالة ( المعدل ) رقم 52 لسنة 1946 المنشور في العدد 1525 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30 / 9/ 1946 .
11. قانون اصول المحاكمات الجزائية ( المحاكمات الجزائية لدى المحاكم المركزية رقم 70 لسنة 1946 ) المنشور في العدد 1543 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 21/ 12/ 1946 .
12. قانون اصول المحاكمات الجزائية ( المحاكمات الاتهامية ) الباب السادس والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية.
13. قانون اصول المحاكمات الجزائية ( المحاكمات الاتهامية ) ( المعدل ) المنشور في قانون ( اعادة تنقيح ) طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1937 رقم 1 لسنة 1937 عدد 660 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22/ 1/ 1937.
14. قانون اصول المحاكمات الجزائية ( المحاكمات الاتهامية ) ( المعدل ) رقم 44 لسنة 1939 المنشور في العدد 164 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 23/ 12/ 1939 .
15. قانون اصول المحاكمات الجزائية ( المحاكمات الاتهامية ) ( المعدل ) رقم 31 لسنة 1944 المنشور في العدد 1368 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 27/ 10/ 1944 .
16. قانون اصول المحاكمات الجزائية ( المحاكمات الاتهامية ) ( المعدل ) رقم 22 لسنة 1946 المنشور في العدد 1485 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 31/ 3/ 1946 .
17. قانون اصول المحاكمات الجزائية ( المحاكمات الاتهامية ) ( المعدل ) رقم 40 لسنة 1947 المنشور في العدد 1608 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 26/ 8/ 1947 .
18. نظام اصول المحاكمات الجزائية ( اثبات الهوية ) المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين الفلسطينية على صفحة 1956 .
19. اصول ( المحاكمات الجزائية ) في المحاكم المركزية لسنة 1938 المنشور في العدد 757 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 10/ 2/ 1938 .
20. قانون اصول المحاكمة الجزائية رقم 76 لسنة 1951 وما طرا عليه من تعديلات .
21. كل ما يتعارض مع هذا القانون من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9/ 1959 المنشور في العدد 1413 تاريخ 14/ 2/ 1959 من الجريدة الرسمية .
22. كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون .
المادة 369
رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية والدفاع مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً