قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

المرسوم التشريعي رقم 84
الصادر في 28/9/1953
إن رئيس الجمهورية
بناء على الفقرة الأولى من المادة 124 من الدستور
يرسم ما يلي:
مادة (1)
يطبق اعتبارا من 1 تشرين الثاني 1953 (اليوم الأول من تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسين) قانون أصول المحاكمات المرفق بهذا المرسوم التشريعي.
مادة (2)
يلغى اعتبارا من التاريخ المذكور قانون أصول المحاكمات الحقوقية المؤرخ في 19 جمادى الآخرة عام 1296 وقانون الذيل المؤرخ في 8 ربيع الآخر 1329 وقانون حكام الصلح المؤرخ في 11 نيسان 1329 وذيله وتعديلاته وقانون الإجراءات المؤقت المؤرخ في 8 نيسان سنة 1330 وقانون أصول المحاكمات الشرعية المؤرخ في 25 تشرين الأول 1333 وذيله وتعديلاته وقانون قاضي الأمور المستعجلة رقم 36 المؤرخ في 25 مارس 1938 والقانون رقم 353 المؤرخ في 3 حزيران 1947 والقانون رقم 354 المؤرخ في 3 حزيران 1947 والمرسوم التشريعي رقم 189 المؤرخ في 27/ 12/ 1952 والمرسوم التشريعي رقم 77 المؤرخ في 25/3/1953 والمرسوم التشريعي رقم 158 المؤرخ في 4/7/1953 وسائر أحكام القوانين والإرادات السنية والمراسيم التشريعية والقرارات التي تخالف قانون أصول المحاكمات أو لا تأتلف مع أحكامه.
مادة (3)
بنشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يجب لتنفيذ أحكامه ويودع نسخة عنه لدى مكتب مجلس النواب حين انتخابه.
دمشق في 28/9/1953 رئيس الجمهورية

قانون أصول المحاكمات
باب تمهيدي – تنازع قوانين الأصول
المادة ( 1 )
1- تسري قوانين الأصول على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.
2- يستثنى من ذلك:
‌أ- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المرافعة في الدعوى.
‌ب- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
‌ج- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
المادة ( 2 )
1- كل أجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
2- يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
الفصل الثاني – الاختصاص العام الدولي
المادة ( 3 )
تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي إذا كان له موطن في سورية.
المادة ( 4 )
تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في سورية في الأحوال الآتية:
‌أ- إذا كان له في سورية موطن مختار.
‌ب- إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في سورية أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطا تنفيذه في سورية أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها.
‌ج- إذا كانت الدعوى متعلقة بتركة فتحت في سورية أو تفليس شهر فيها.
‌د- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو سكن في سورية.
المادة ( 5 )
تختص المحاكم السورية في مسائل الولاية على المال إذا كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائيا من الأجانب موطن في سورية أو إذا كان فيها آخر موطن للغائب الأجنبي.
المادة ( 6 )
تختص المحاكم السورية في مسائل الإرث في الأحوال الآتية:
‌أ- إذا كان أخر موطن للمتوفى في سورية.
‌ب- إذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في سورية.
‌ج- إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكان المورث سوريا أو كان الورثة كلهم أو بعضهم سوريين.
‌د- إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكانت محكمة محل فتح التركة غير مختصة طبقاً لقانونها.
المادة ( 7 )
يجوز رفع الدعوى في سورية، إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن فيها في الأحوال الآتية:
‌أ- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد الزواج، وكان العقد يراد أبرامة في سورية.
‌ب- إذا كانت الدعوى بطل بالتفريق ا, الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة التي فقدت جنسيتها السورية بالزواج متى كانت مقيمة في سورية أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة المقيمة في سورية على زوجها الذي كان له موطن أو سكن فيها، متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الطلاق أو التفريق أو الفسخ، أو كان أبعد عن أراضي الجمهورية السورية.
‌ج- إذا كانت الدعوى بطلب نفقة للأم أو للزوجة أو للصغير وكان هؤلاء يقيمون في سورية.
‌د- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في سورية أو بسبب الولاية على نفسه او الحد منها أو وقفها أو استردادها.
‌ه- إذا كان المدعي سوريا أو له موطن في سورية وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون السورية واجب التطبيق في موضوع الدعوى.
المادة ( 8 )
يجوز للمحكمة السورية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها دوليا طبقاً للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة أو ضمنا.
المادة ( 9 )
تختص المحاكم السورية باتخاذ التدابير التحفظية والمؤقتة في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
المادة ( 10 )
1- إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية الداخلة في اختصاصها فأنها تكون مختصة بالفصل في كل طلب يرفعه المدعى عليه ردا على دعوى المدعي. وفي كل طلب مرتبط في هذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيه.
2- إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى مدنية أو تجارية داخلة في اختصاصها فأنها تكون مختصة كذلك بالفصل في المسائل الفرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب الخاضعين لقانون مدني.
الفصل الثالث- حق الادعاء
المادة ( 11 )
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
2- تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
3- لا يقبل أي طلب من الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية ما لم يؤمن بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 317 الضمينات [j1]والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها.
المادة ( 12 )
1- ينتصب بعض أهالي القرية خصما عن الباقين إذا كانوا قوما غير محصورين في الدعاوى التالية:
‌أ- استعمال العقارات المتروكة المرفقة.
‌ب- إسقاط حق استعمال هذه العقارات.
‌ج- الحقوق التي يكتسبها أهل القرية على الأملاك العامة.
2- يعتبر القوم غير محصور إذا تجاوز عددهم مائة شخص.

المادة ( 13 )
1- ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها وذلك في الدعاوى التي تقام على الميت أو له.
2- الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين.
3- تنحصر الخصومة بالمصفي في حالة إعلان تصفية التركة.
المادة ( 14 )
1- يرجع في أهلية الشخص للتقاضي إلى قانون بلده، وكما يرجع أليه في أحكام تمثيله أو الأذن له أو الحضور معه إذا لم يكن أهلا.
2- يعتبر أهلا للتقاضي في سورية الأجنبي الذي توافرت له شروط الأهلية طبقا للقانون السوري ولو لم يكن أهلا بحسب قانون بلده.
المادة ( 15 )
1- يجوز لمن يختصم باعتباره وارثا أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد المحدد في قانون بلده لقبول الصفة التي اختصم بها.
2- يجوز ذلك للزوجة بعد انتهاء المشاركة بالأموال بسبب الوفاة أو الطلاق أو التفرقة.
3- لا يخل هذا الطلب بحق الطالب في أبداء ما لديه من الدفوع بعد انتهاء الأجل.
المادة ( 16 )
على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الأذن.
الفصل الرابع- الميعاد والتبليغ
المادة ( 17 )
إذا نص القانون على ميعاد لرفع الدعوى أو تقديم طعن أو القيام بأجراء يحصل بالتبليغ يبدأ من تاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة ( 18 )
كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو برجال الضابطة العدلية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية.
المادة ( 19 )
لا يجوز أجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد السادسة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبأذن كتابي من رئيس المحكمة.
المادة ( 20 )
يجب أن يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية:
‌أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
‌ب- اسم الطالب ولقبه ومهنته وموطنه أو اسم من يمثله ولقبه وموطنه.
‌ج- أسم المحكمة التي يجري التبليغ بأمرها.
‌د- اسم المخاطب ولقبه ومهنته وموطنه فأن لم يكن موطنه معلوما وقت التبليغ فآخر موطن كان له.
‌ه- اسم من سلمت أليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو أثبات امتناعه وسببه.
‌و- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.
المادة ( 21 )
تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أنى وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة ( 22 )
إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.
المادة ( 23 )
1- إذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة وجب أن يسلمها إلى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته. وفي هذه الحالة يجب على المحضر أن يلصق بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه بحضور المختار أو أثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة.
2- على المحضر أن يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر البليغ موقعا بتوقيع المختار أو الشاهدين.
المادة ( 24 )
يجوز التبليغ بطريق الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة لكل من يلزم بيان موطن مختار له ولا يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح. ولا يجوز الاتفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطنا مختاراً.
المادة ( 25 )
فيما عدا النصوص الواردة في قوانين خاصة تسلم صورة الأوراق المطلوب تبليغها على الوجه الآتي:
‌أ- فيما يتعلق بالدولة ، للوزراء أو الأمناء العامين ، أو مديري المصالح المختصة.
‌ب- فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانونا.
‌ج- فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لأحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.
‌د- فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية تسلم الصورة في مركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
‌ه- فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فروع أو وكيل في سورية تسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل بشخصه أو في موطنه.
ز-فيما يتعلق بالمسجونين تسلم إلى مأمور السجن.
ح- فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بخدمها تسلم للربان.
المادة ( 26 )
إذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الإعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية.
المادة ( 27 )
يجوز التبليغ بطريق البريد المضمون مع أشعار بالوصول في الحالات التالية:
‌أ- إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد أجنبي، وكان موطنه فيه معروفا.
‌ب- إذا كان المطلوب تبليغه مقيما قي سورية ورأى القاضي تبليغه بهذه الطريقة.
‌ج- في جميع الأحوال التي ينص القانون عليها.
المادة ( 28 )
1- يرسل ديوان المحكمة صورة الورقة المطلوب تبليغها مع البريد المضمون في غلاف مختوم محرر عليه اسم المرسل إليه ولقبه وموطنه وعنوانه.
2- يؤشر رئيس الديوان في ذيل أصل الورقة بأنه سلم صورتها لمكتب البريد على الوجه المتقدم.
المادة ( 29 )
1- إذا كان المرسل إليه مقيما في سورية يسلم ساعي البريد الرسالة له أو لأحد الأشخاص المذكورين في المادة 22 [j2]فأن امتنع عن تسلمها أو لم يجد الساعي من يتسلمها أشر على علم الوصول لذلك وسلم الرسالة على الوجه المبين في المادة 23.
2- إذا تبين أن المرسل إليه قد غير عنوانه أشر الساعي بذلك على غلاف الرسالة وردها إلى ديوان المحكمة.
المادة ( 30 )
يعيد ساعي البريد لديوان المحكمة علم الوصول مؤشرا عليه بما جرى وعلى رئيس الديوان التأشير بما يتم من ذلك على أصل الورقة ثم يسلمها إلى مرجعها مع علم الوصول.
المادة ( 31 )
يتم التبليغ بتسليم الرسالة أو بالامتناع عن تسلمها ويعتبر علم الوصول حجة على ذلك ما لم يثبت تزويره.
المادة ( 32 )
إذا كان التبليغ موجها إلى شخص مقيم في بلد أجنبي يجري تبليغه برسالة مضمونة أو بمقتضى الإجراءات المقررة في القانون المحلي ما لم يرد نص في اتفاق دولي على خلاف ذلك.
المادة ( 33 )
إذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة ترسل الأوراق التي يراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة إلى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها.
المادة ( 34 )
1- إذا عين القانون للحضور أو لحصول الأجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو الشهور أو السنين فلا يحسب منه يوم التفهيم أو التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد.
2- ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه.
3- إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الأجراء لا يجوز حصول الأجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
4- إذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي تبدأ منها الساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
5- تحسب المواعيد المعينة بالشهر والسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة ( 35 )
1- إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة أجراء فيه زيد عليه سبعة أيام لمن كان موطنه ضمن القطر وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة.
2- يسري هذا لحكم على لبنان أيضاً.
المادة ( 36 )
1- ميعاد المسافة لمن يكون موطنهم في الخارج ستون يوما.
2- يجوز بأمر رئيس المحكمة تقصير هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال.
3- لا يعمل بهذا الميعاد في حق من يتبلغ من هؤلاء في سورية بشخصه أثناء وجوده فيها أنما يجوز للمحكمة عند النظر في الدعوى أن تأمر بتمديد الميعاد العادي أو اعتباره ممتدا على أن لا يتجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو بلغ في موطنه بالخارج.
المادة ( 37 )
إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية أمتد إلى أول يوم عمل بعدها.
المادة ( 38 )
يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 33 و 34 و 35 و 36.
الفصل الخامس – بطلان الإجراءات
المادة ( 39 )
يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
المادة ( 40 )
يزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحا أو قام بعمل أو أجراء آخر باعتباره كذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
الفصل السادس – معاملات الديوان
المادة ( 41 )
يساعد المحكمة في جلساتها في جميع إجراءات الإثبات وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه.
المادة ( 42 )
تنظم سجلات المحاكم والدوائر القضائية بمرسوم.
المادة ( 43 )
على الكاتب أن يعطي من يودع مستندا كتابيا سند إيصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.
المادة ( 44 )
1- يحق للخصوم ووكلائهم الإطلاع على ملف الدعوى في ديوان المحكمة.
2- يحق لهم أن يستحصلوا على صورة مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها.
المادة ( 45 )
إذا قدم الخصم ورقة أو سندا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه إلا برضاء خصمه أو بإذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في اضبارة الدعوى.
المادة ( 46 )
يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة رئيس المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم بعد أداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة ( 47 )
ترقم صفحات كل سجل ويصدق الرئيس في أوله وفي أخره على عدد الصفحات ويختمه بخاتم المحكمة.
المادة ( 48 )
1- كل مبلغ يدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يقيد بالأرقام والأحرف في سجل خاص.
2- يعطى الكاتب لمن سلم المبلغ سند إيصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.
المادة ( 49 )
يشرف رئيس المحكمة على انتظام الديوان.
المادة ( 50 )
لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من مساعدي القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم ف بالدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة.
الكتاب الأول
التداعي أمام المحاكم
الباب الأول
الاختصاص
الفصل الأول – تقدير الدعاوى
المادة ( 51 )
في الأحوال التي يعين فيها القانون اختصاص المحكمة على أساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة يوم رفع الدعوى ولا يدخل في التقدير الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات وذلك مع مراعاة المواد الآتية.
المادة ( 52 )
1- يعين المدعي قيمة الدعاوى المتعلقة بالعقارات وعند الاعتراض يصار إلى تحديدها بالاستناد إلى القيم المقدرة لها في دوائر المالية وأن لم توجد يجري تحديد قيمتها عن طريق الخبرة.
2- لا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص على أكثر من مرة ويجب الادلاء به قبل التعرض للموضوع.
المادة ( 53 )
إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فيقدر عند المنازعة في سند ترتبه على أساس مرتب عشرين سنة.
المادة ( 54 )
تقدر قيمة الدعاوى المتعلقة بالغلال وغيرها من المحاصيل حسب أسعارها في أسواقها العامة.
المادة ( 55 )
تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو أبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه.
المادة ( 56 )
1- تقدر قيمة الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول بقيمة الدين المحجوز من اجله سواء أكان النزاع على صحة الحجز أم كان على أجراء مؤقت متعلق به.
2- وتقدر إذا كان بين دائن ومدينه بشأن رهن أو حق امتياز أو تأمين بقيمة الدين المضمون.
3- وتقدر إذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المنتقلة بالحقوق المذكورة بقيمة هذه الأموال.
المادة ( 57 )
تقدر قيمة دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية بقيمة الحق المثبت بالورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
المادة ( 58 )
إذا تضمنت الدعوى طلبات أصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فأن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
المادة ( 59 )
إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم فيه.
المادة ( 60 )
إذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء.
المادة ( 61 )
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على (3000) ليرة سورية.
الفصل الثاني – الاختصاص النوعي
المادة ( 62 )
تختص محكمة الصلح في الدعاوى الشخصية والعينية المدنية والتجارية المنقولة أو العقارية التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ليرة سورية مع عدم الخلال بما للمحكمة البدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح الواقي وغير ذلك مما نص عليه القانون.
المادة ( 63 )
تختص محكمة الصلح مهما تكن قيمة المدعى به في الدعاوى التالية:
‌أ- صحة عقد الإيجار، وفسخه، وتسليم المأجور وتخليته وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره وفي دعاوى أجر مثل العقار مهما بلغ المقدار المدعى به.
‌ب- المطالبة باجور الخدم [j3]والصناع والعمال ومرتبات المستخدمين الدائمين أو الموقتين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين دوائر الدولة أو المؤسسات العامة.
‌ج- التعويض عما يصيب أراضي الزراعة أو المحصولات أو الثمار من ضرر بفعل أنشان أو حيوان والدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير.
‌د- قسمة الأموال المنقولة والعقارية.
‌ه- إدارة الملكية الشائعة والمنازعات التي تقع بشأنها.
‌و- إحداث حق الارتفاق التعاقدي واستعمال حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية والتعاقدية وجميع المنازعات الناشئة عن هذه الحقوق.
‌ز- تعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين والقرارات أو العرف، قيما يتعلق بالأبنية أو المنشآت الضارة أو الغرس إذا لم تكن الملكية أو اصل الحق محل نزاع.
المادة ( 64 )
تختص محكمة الصلح في دعاوى الحيازة.
المادة ( 65 )
1- لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه.
2- إذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت كشفه.
المادة ( 66 )
يجوز أن يسترد الحيازة من كان حائزا لها بالنيابة عن غيره.
المادة ( 67 )
1- لا يجوز لفاقد الحيازة أن يستردها إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل.
2- الحيازة الحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني. فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ.
3- إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة حيازته من المعتدي.
المادة ( 68 )
للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني في دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية.
المادة ( 69 )
في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير لمالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري أن يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة ( 70 )
من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.
المادة ( 71 )
1- من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى محكمة الصلح طالبا وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقص عام على البدء في العمل الذي يكون من شانه أن يحدث الضرر.
2- للقاضي أن يمنع استمرار العمال أو يأذن في استمرارها وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة الحكم بوقف العمال ضمانا للتعويض عن اضرر الناشئ من هذا الوقف متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه العمال ملها أو بعضها تعويضا للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته.
المادة ( 72 )
إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.
المادة ( 73 )
1- لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بأصل الحق وألا سقط ادعاؤه بدعوى الحيازة.
2- لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه.
المادة ( 74 )
يستفيد من حق إقامة دعوى الحيازة المستأجر وصاحب الامتياز والترخيص الثابت في الملك العام والمنتفع والمرتهن إذا كانا مخولين حق الانتفاع ضمن الشروط المبينة في المواد السابقة.
المادة ( 75 )
تختص محكمة الصلح بالحكم في الدعاوى المنصوص عليها في المواد السابقة وفي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة وفقا لما يلي:
‌أ- تحكم بقرار مبرم لما لا تتجاوز القيمة فيه أو البدل ألف ليرة سورية.
‌ب- تحكم بقرار يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الدعاوى الأخرى وحكم محكمة الاستئناف مبرم.
‌ج- إذا كان القرار يتضمن جزءا قابلا للطعن وآخر مبرما يكون القرار بمجموعه قابلا للطعن.
المادة ( 76 )
تختص محكمة الصلح بالحكم في طلب الضمان وفي سائر الطلبات الفرعية والعارضة على الدعوى الأصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها.
المادة ( 77 )
تختص محكمة البداية في الحكم بدرجة بدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى.
المادة ( 78 )
1- يحكم رئيس محكمة البداية في الأمور المستعجلة لدون تعد للموضوع أو لاختصاص رئيس التنفيذ.
2- في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بداية يتولى قاضي الصلح الفصل في هذه الأمور.
3- يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رفعت لها بطريق التبعية.
4- يقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت.
5- لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية.
6- يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر بناء على الطلب المقدم إليه وقبل دعوة الخصوم إجراء معاينة فنية وذلك في حالة العجلة الزائدة.
المادة ( 79 )
تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشأن الأحكام الصادرة بالدرجة البدائية وبالحكم في جميع القضايا التي يرد عليها نص خاص في القانون.
الفصل الثالث – الاختصاص المحلي
المادة ( 80 )
يتحدد الاختصاص المحلي على الوجه المبين في المواد الآتية:
المادة ( 81 )
1- في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.
2- إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في سورية فللمحكمة التي يقع في دائرتها سكنه المؤقت.
3- إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائتها موطن أحدهم.
المادة ( 82 )
1- في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة.
2- إذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها.
3- في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.
المادة ( 83 )
1- في الدعاوى المتعلقة بالشركات او الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على احد الشركاء او الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر.
2- يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية او المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.
المادة ( 84 )
stify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%”> الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة.
المادة ( 85 )
في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحل المختار للتنفيذ.
المادة ( 86 )
في المنازعات المتعلقة بالتفليس أو الإعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.
المادة ( 87 )
في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ.
المادة ( 88 )
في المنازعات المتعلقة بطلب بدل التامين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال المؤمن عليه.
المادة ( 89 )
في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء.
المادة ( 90 )
في الدعاوى المتعلقة بالنفقة والحضانة والرضاع يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي.
المادة ( 91 )
في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ أجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الأجراء في دائرتها.
المادة ( 92 )
في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوى وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في اصل الدعوى على أن لا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون المحاماة.
المادة ( 93 )
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في سورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو سكنه فأن لم يكن له موطن ولا سكن في سورية كان الاختصاص لمحكمة دمشق.
الباب الثاني – رفع الدعوى وقيدها
المادة ( 94 )
1- ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن:
‌أ- اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها.
‌ب- تاريخ تحرير الاستدعاء.
‌ج- اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه.
‌د- بيان موضوع الدعوى فأن كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه وأن كان من العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده أو بيان رقم محضره.
‌ه- عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى.
‌و- ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه.
‌ز- توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضا بسند رسمي ويجب ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي صدقت عليه.
2- على المدعي الذي ليس له موطن في دائرة المحكمة أن يختار موطنا له فيها وإذا لم يفعل جاز تبليغه وفاقا للمادة 24.
المادة ( 95 )
يقدم المدعي استدعاء الدعوى إلى ديوان المحكمة وصورا عنه بقدر عدد المدعى عليهم ويربط بكل نسخه من استدعاء الدعوى صور الأوراق التي يستند إليها مع قائمة بيان مفردات هذه الأوراق ويجب أن يوقع المدعي أو وكيله على كل ورقة من الأوراق المتقدم ذكرها مع إقراره بمطابقتها للأصل أن كانت من قبيل الصور.
المادة ( 96 )
بعد أن يستوفى الرسم يقيد الاستدعاء في اليوم نفسه في دفتر خاص برقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمه ويوضع عليه وعلى ما يرفقه من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صورة الاستدعاء.
المادة ( 97 )
1- يسلم الاستدعاء وما يرافقه من صور أوراق الإثبات لكاتب الضبط ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد استدعاء الدعوى وتاريخ السنة وترقيم جميع الوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها.
2- تسلم صورة الاستدعاء وما يرافقها من صور أوراق للمحضر لتبليغها إلى المدعى عليه.
المادة ( 98 )
1- على المدعى عليه أن يقدم جوابا عن الدعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه استدعاءها. ويجب أن يكون الجواب كتابيا وأن ترفق به الأوراق التي يستند إليها مع صورها.
2- يتبع في شأن الجواب وما يرفق به الحكام الواردة في المادتين 95 و 96 ويتم تبليغه للمدعي وفقا للقواعد الخاصة بتبليغ استدعاء الدعوى.
المادة ( 99 )
1- بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ جواب المدعى عليه أو في اليوم التالي لانقضاء الأجل الذي كان ينبغي أن يتم الجواب فيه يعرض كاتب الضبط على رئيس المحكمة أضبارة الدعوى لتعيين جلسة للنظر فيها.
2- للرئيس أن يرجئ تعيين الجلسة ويسمح للمدعي بالرد على الجواب أن طلب إليه ذلك.
المادة ( 100 )
1- في الدعاوى الصلحية والمستعجلة والبسيطة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد استدعائها بدون حاجة لتبادل اللوائح.
2- تعتبر الدعوى بسيطة غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة في ذيل استدعاء الدعوى.
المادة ( 101 )
ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف ثلاثة أيام على الأقل ويجوز في حال الضرورة أنقاض هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة.
المادة ( 102 )
ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ويجوز في حال الضرورة القصوى إنقاص هذا الميعاد إلى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه.
المادة ( 103 )
يكون إنقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة بقرار من رئيس المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.
الباب الثالث
استحضار الخصوم
الفصل الأول – الحضور
المادة ( 104 )
1- لا يجوز للمتداعين – من غير المحامين – أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل.
2- يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الحالات الآتية:
‌أ- من تجيز له المحكمة المرافعة بنفسه في دعوى له أو لزوجه أو لأقاربه لغاية الدرجة الثالثة.
‌ب- القضايا التي تنظر فيها محاكم الصلح.
‌ج- القضايا الشرعية عدا دعاوى النسب والإرث والوقف.
‌د- إذا لم يبلغ عدد المحامين ثلاثة أساتذة في دائرة المحكمة.
3- إذا حضر الخصم وامتنع عن توكيل محام ترى الدعوى بغيبته ويعتبر الحكم وجاهيا.
المادة ( 105 )
1- يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي.
2- يقبل في الدعاوى الصلحية في المناطق التي لا يعتمد فيها نقيب المحامين أحدا لتصديق الوكالات القضائية سند التوكيل المصدق من المختار.
3- يجوز أن يعطي التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها يوقع عليه الموكل أو بخاتمه أو بصمة أبهامه.
المادة ( 106 )
بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرا في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى. في درجة التقاضي الموكل فيها.
لمادة ( 107 )
على الخصم الذي لا يكون له وكيل في بلد مقر المحكمة أن يتخذ له في أول جلسة يحضرها موطنا فيه.
المادة ( 108 )
إذا تعدد الوكلاء جاز لا حدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك صراحة في التوكيل.
المادة ( 109 )
1- يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين أن لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة في التوكيل.
2- ينوب المتمرن حكما عن أستاذه سواء ذكر اسمه في سند التوكيل أو لم يذكر.
المادة ( 110 )
للمحامي أن يعتزل الوكالة بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال. إنما لا يجوز له ذلك في وقت غير لائق يعود تقديره إلى المحكمة.
المادة ( 111 )
إذا اعتزل الوكيل أو عزله موكله تستمر إجراءات الدعوى في مواجهة الوكيل. وعليه أن يمضي في عمله إلى أن يبلغ الموكل هذا الاعتزال، وموعد المحاكمة بواسطة الكاتب العدل أو إلى أن يعين الموكل بدلا عنه أو يباشر الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون.
المادة ( 112 )
1- لا يجوز لأحد قضاة المحاكم ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه أو معاونيه ولا لأحد من الموظفين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أو بالكتابة أو بالإفتاء. ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لهاز
2- لكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونه قانونا وعن زوجاتهم وأقاربهم لغاية الدرجة الثالثة.
الفصل الثاني – الغياب
المادة ( 113 )
لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي.
المادة ( 114 )
إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت الخصومة وجاهية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.
المادة ( 115 )
1- إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى فللمدعى عليه الخيار أن شاء طلب شطب استدعاء الدعوى أو الحكم في موضوعها.
2- إذا طلب المدعى عليه الحكم في موضوع الدعوى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ المدعي ميعادها.
3- إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة وجب على المحكمة تأجيل القضية لتبليغ المتخلفين وفاقا للفقرة السابقة.
المادة ( 116 )
1- إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ ميعادها.
2- إذا تعدد المدعى عليهم وحضر بعضهم أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ من لم يحضر ميعادها.
المادة ( 117 )
يجب أن تتضمن المذكرة الثانية التي تبلغ إلى المدعي أو المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين أخطارا بأن الحكم الذي سيصدر يعتبر وجاهياً.
أما إذا كان المدعى عليه قد تبلغ مذكرة الدعوى بالذات فلا يبلغ الإخطار وتجري المحاكمة بحقه وجاهيا.
المادة ( 118 )
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر المحكمة شطب استدعاء الدعوى. وتزول في هذه الحالة مفاعيل الشطب إذا راجع أحد الطرفين المحكمة خلال أوقات الدوام من اليوم نفسه وطلب السير في الدعوى إذ يصار في هذه الحالة إلى إلغاء قرار الشطب وتحديد جلسة جديدة للمحاكمة وتبليغ الطرفين موعدها على نفقة المراجع.
المادة ( 119 )
1- شطب الدعوى أبطال لاستدعائها.
2- لا يسقط شطب الدعوى الحق ولا الادعاء به.
المادة ( 120 )
لا يقبل الحكم الذي يصدر بشطب الدعوى الطعن إلا لخطأ في تطبيق القانون.
المادة ( 121 )
1- لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة.
2- لا تسري آثار التخلف إلا على المتخلف الذي لم يبعث بمعذرة مشروعة قبل ميعاد الجلسة.
3- يعود إلى المحكمة تقدير المعذرة وفي حال قبولها تقرر تأجيل الجلسة وتبليغ المتخلف ميعاد الجلسة مجددا.
الباب الرابع
تدخل النيابة العامة
المادة ( 122 )
1- للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في الحالات التي ينص القانون عليها وفي قضايا الجنسية.
2- يجب إدخال النيابة العامة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة وإلا كان الحكم باطلا.
3- تعتبر النيابة العامة في هذه الحالات خصماً أصلياً ويحق لها سلوك جميع طرق الطعن.
المادة ( 123 )
يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في القضايا المتعلقة بإدارة عامة أو بالأحوال الشخصية وبعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين وبالأوقاف الخيرية وبالهبات والوصايا المرصدة للبر وفي تعيين المرجع والدفع بعدم الاختصاص الموضوعي وفي رد القضاة ومخاصمتهم وفي التفاليس والصلح الواقي.
المادة ( 124 )
يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن ترسل ملف القضية للنيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة.
المادة ( 125 )
يكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل ختام المرافعة فيها.
المادة ( 126 )
في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة.
الباب الخامس
إجراءات الجلسات ونظامها
الفصل الأول في أجراء الجلسات
المادة ( 127 )
1- على كاتب المحكمة أن يعد قائمة بالدعاوى التي تعرض في كل جلسة مرتبة بحسب الساعات المعينة لرؤيتها.
2- تعرض هذه القائمة على رئيس المحكمة وتعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة.
المادة ( 128 )
1- يجب أن تكون المرافعة في قاعة المحاكمة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أجراءها سرا محافظة على النظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة.
2- يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحاكمة وفي أي وقت يحدده.
المادة ( 129 )
في الدعاوى الصلحية يسعى القاضي لمصالحة الخصوم قبل الدخول في الدعوى.
المادة ( 130 )
1. ينادى على الخصوم في الساعة المعينة للمحاكمة.
2. إذا حضر المدعى عليه بالذات أو بواسطة محاميه في دعوى مستعجلة أو بسيطة له أن يلتمس أرجاءها إلى جلسة تالية ليتسنى له إيداع مدافعاته.
3. للمحكمة في الدعاوى الخاضعة للتبليغات أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للإطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك.
4. تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن إيداع مدافعاته في الميعاد الذي ضرب له وفاقا للفقرتين السابقتين بغرامة لا تقل عن خمس ليرات ولا تتجاوز عشرين ليرة ويثبت هذا الحكم في محضر الجلسة وتبلغ صورة عنه للنيابة العامة ويكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يخضع لطريق من طرق الطعن.
المادة ( 131 )
يأذن الرئيس في الكلام للمدعي أو لوكيله أولا ثم يأذن في الكلام للمدعي عليه.
المادة ( 132 )
1- إذا حضر المدعى عليه فعليه أن يجيب على الدعوى.
2- إذا سكت المدعى عليه أو تخلف عن الحضور فللمحكمة أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغا للحكم بدعوى المدعي أو لقبول إثباتها بالبينة الشخصية أو القرائن في الأحوال التي لا يجيز فيها القانون الإثبات بغير الكتابة.
المادة ( 133 )
للرئيس أن يستوقف المرافعات لطرح الأسئلة والملحوظات التي يراها ضرورية.
المادة ( 134 )
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مدافعاتهم.
المادة ( 135 )
1- يجوز للخصوم أن يقدموا للمحكمة خلال الأيام الثلاثة التي تلي أقفال باب المرافعة مذكرة واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط أو تصحيحها.
2- يجب أن تقدم هذه المذكرة بواسطة ديوان المحكمة وأن تودع منها نسخ بعدد الخصوم ويعطى الخصوم ميعاد ثلاثة أيام للجواب عليها.
3- يحكم على من يقدم المذكرة بغرامة لا تقل عن عشر ليرات ولا تتجاوز مائة ليرة. ولا يشمل ذلك المذكرة الجوابية.
المادة ( 136 )
إذا حدثت واقعة جديدة أو ظهرت واقعة غير معلومة بعد أقفال باب المرافعة وقبل النطق بالحكم كان للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم فتح المناقشة وإعادة قيدها في جدول المرافعات.
المادة ( 137 )
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة.
المادة ( 138 )
1- ينشئ كاتب الضبط محضر المحاكمة ويوقع عليه مع الرئيس في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاحها وساعة ختامها وأسماء القضاة والنيابة العامة إذا مثلت في المحاكمة وأسماء المحامين والوقوعات التي حدثت والشروح التي يأمره الرئيس بتدوينها.
2- أن محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه.
الفصل الثاني – في نظام الجلسات
المادة ( 139 )
1- ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وللقضاة أن يستأذنوه في توجيه ما يريدون من الأسئلة.
2- للرئيس أن يخرج من الجلسة من يخل بنظامها فأن لم يتمثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشر ليرات حكما غير قابل لطريق من طرق الطعن يبلغه الرئيس إلى النيابة العامة لتنفيذه.
المادة ( 140 )
للمحكمة أن تأمر بمحو العبارات النابية أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق الدعوى.
المادة ( 141 )
1- يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق.
2- إذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه وأحالته إلى النيابة العامة.
المادة ( 142 )
1- للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو احد موظفيها وأن تحكم عليه فورا بالعقوبة.
2- للمحكمة أن تحاكم من شهد زورا في الجلسة وأن تحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور.
3- يكون حكم المحكمة في هذه الحالات نافذا ولو حصن استئنافه.
المادة ( 143 )
لا تخل أحكام المادتين 141 و 142 بالنصوص القانونية الخاصة بالمحامين.
الباب السادس
الدفوع واختصام الغير
وإدخال ضامن والطلبات العارضة
الفصل الأول- الدفوع والدفع بعدم قبول الدعوى
المادة ( 144 )
1- يجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة.
2- يجوز للخصوم استثناء من أحكام الفقرة السابقة أن يطلبوا قبل التعرض لموضوع الدعوى الحكم في الدفوع التالية:
‌أ- بطلان مذكرة الدعوة.
‌ب- عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى.
‌ج- إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى ثانية مرتبطة بها.
3- يحكم في هذه الدفوع على حدة ما لم تقرر المحكمة ضمها إلى الموضوع وعندئذ يفصل فيها بحكم واحد.
المادة ( 145 )
يجب أبداء الدفع بالبطلان في الإجراءات وبعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أو طلب آخر وألا سقط الحق فيه. كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يثرها في استدعاء الطعن.
المادة ( 146 )
عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.
المادة ( 147 )
على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها المحلي أن تقرر أحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة.
ويجوز لها عندئذ أن تحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة تمنح كلها أو بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض.
المادة ( 148 )
في الاختصاص المحلي إذا اتفق الخصوم على التداعي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى قررت هذه المحكمة أحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها.
المادة ( 149 )
إذا دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للقيام بنفس النزاع أو لارتباطها بدعوى أخرى مقامة أمامها فعلى المحكمة المقدم إليها الدفع أن تحكم فيه على وجه السرعة.
المادة ( 150 )
بطلان مذكرات الدعوة بالحضور الناشئ عن عيب في التبليغ أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المطلوب تبليغه وذلك بغير أخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.
الفصل الثاني-اختصام الغير وإدخال ضامن
المادة ( 151 )
1- للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها.
2- يقدم الطلب باستدعاء أو بمذكرة.
3- يبلغ من يطلب إدخاله صورة الطلب ويدعى للمحاكمة.
المادة ( 152 )
1- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تحكم بإدخال:
‌أ- من كان مختصما في الدعوى في مرحلة سابقة.
‌ب- من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة.
‌ج- وارث المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع.
‌د- من قد يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم
2- تعين المحكمة ميعادا لحضور من تأمر بإدخاله ومن يجب عليه دفع رسوم التبليغ من الخصوم.
المادة ( 153 )
يجوز للمحكمة أن تقرر تبليغ ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها.
المادة ( 154 )
على المحكمة إجابة الخصم إلى تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها.
المادة ( 155 )
يقضى في طلب الضمان مع الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك ما لم تر المحكمة ضرورة التفريق بينهما.
المادة ( 156 )
إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالضمينات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.
الفصل الثالث
الطلبات العارضة
من المدعي والمدعى عليه والتدخل
المادة ( 157 )
1- تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة باستدعاء أو مذكرة ويبلغ ذلك للخصم قبل يوم الجلسة.
2- يجوز بأذن من الرئيس أبداء الطلبات العارضة شفاها في الجلسة وبحضور الخصم وتثبت في محضر الجلسة.
المادة ( 158 )
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:
‌أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعة لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
‌ب- ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة.
‌ج- ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
‌د- طلب أجراء تحفظي أو مؤقت.
‌ه- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
المادة ( 159 )
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:
‌أ- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من أجراء حصل فيها.
‌ب- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
‌ج- أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة.
‌د- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.
المادة ( 160 )
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
المادة ( 161 )
يكون التدخل باستدعاء يبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة ولا يقبل التدخل بعد أقفال باب المرافعة.
المادة ( 162 )
1- تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل.
2- لا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى توافرت أسباب الحكم فيها.
3- تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية ما لم تر ضرورة التفريق بينها.
وقف الخصومة
المادة ( 163 )
للخصوم أن يتفقوا على وقف الدعوى مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
المادة ( 164 )
1- في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازيا يكون للمحكمة أن تقرر وقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.
2- بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها.
الفصل الخامس-انقطاع الخصومة
المادة ( 165 )
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
المادة ( 166 )
1- إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع المتقدمة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر.
2- تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.
المادة ( 167 )
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
المادة ( 168 )
1- تستأنف الدعوى سيرها بناء على طلب أحد ذوي العلاقة بتبليغ مذكرة الدعوة إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
2- تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
الفصل السادس- التنازل عن الحق أو عن الخصومة
المادة ( 169 )
يجوز للمدعي أن يتنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي أقامها.
المادة ( 170 )
لا يتم التنازل بعد أبداء المدعى عليه طلباته ألا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على التنازل إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو ببطلان استدعاء الدعوى أو طلب غير ذلك مما يقصد به منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.
المادة ( 171 )
1- يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى.
2- يترتب على التنازل عن الحق سقوطه ويحكم على المتنازل بالمصاريف.
المادة ( 172 )
إذا تنازل الخصم مع قيام الخصومة عن أجراء أو ورقة من أوراق المرافعة صراحة أو ضمنا اعتبر الأجراء أو الورقة كأن لم يكن.
المادة ( 173 )
يترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه.
الباب السابع
رد القاضي ونقل الدعوى وتعيين المرجع
الفصل الأول – رد القاضي
المادة ( 174 )
يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
‌أ- إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج.
‌ب- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
‌ج- إذا كان خطيبا لأحد الخصوم.
‌د- إذا سبق أن كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا أو قيما عليه.
‌ه- إذا سبق له أن كان شاهدا في القضية.
‌و- إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكما في قضية سابقة.
‌ز- إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة.
‌ح- إذا كانت قد أقيمت بينه وبين أحد المتداعين أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة.
المادة ( 175 )
1- على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المذاكرة بسبب الرد القائم وذلك للإذن له بالتنحي.
2- يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المذاكرة.
المادة ( 176 )
إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد يعرض القاضي أسباب التنحي إلى المحكمة التي هي أعلى منه لتأذن له بالتنحي عن نظر الدعوى.
المادة ( 177 )
يجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع وألا سقط حق طالبه فيه ما لم ينشأ سبب الرد أثناء النظر في الدعوى.
المادة ( 178 )
1- تنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف إذا كان القاضي المطلوب رده قاضيا في محكمة الصلح أو في محكمة بداية أو في محكمة استئناف أو قاضيا عقاريا أو احد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية عندما يكون خصما منضما.
2- إذا طلب رد عدد من قضاة محكمة الاستئناف بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد إلى محكمة النقض فأن قضت بقبوله أحالت الدعوى إلى أقرب محكمة استئناف بالنسبة إلى المحكمة الواضعة يدها على الدعوى.
3- تنظر محكمة النقض في طلب الرد إذا كان القاضي المطلوب رده من قضاتها أو احد ممثلي النيابة العامة لديها.
4- إذا طلب رد قضاة أحدى غرف محكمة النقض تنظر في الطلب غرفة ثانية من غرفها.
5- لا يقبل رد عدد من قضاة محكمة النقض بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد.
المادة ( 179 )
1- يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي يوجد القاضي المطلوب رده فيها باستدعاء يوقعه الطالب أو وكيله.
2- يجب أن يشمل استدعاء الرد على أسبابه وأن ترفق به الأوراق المؤيدة له.
3- على طالب الرد أن يودع عند تقديم الاستدعاء تأمينا قدره مائة ليرة عن طلب رد كل قاض.
المادة ( 180 )
1- يجب على كاتب المحكمة رفع استدعاء الرد إلى مرجعه في ظرف أربع وعشرين ساعة.
2- على الرئيس أن يبلغ كلا من القاضي المطلوب رده والنيابة العامة صورة عن الاستدعاء فورا.
المادة ( 181 )
على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه.
المادة ( 182 )
إذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد ولم يجب عليها القاضي المطلوب رده في الميعاد المحدد أو اعترف بها في أجابته أصدرت المحكمة قرار بقبول طلب الرد.
المادة ( 183 )
1- إذا أنكر القاضي تتولى المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 181 النظر في طلب الرد وتقوم بالتحقيق وتستمع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء وممثل النيابة العامة ثم تصدر الحكم.
2- ينظر في طلب الرد في غرفة المذاكرة.
المادة ( 184 )
تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد على الطالب بمصادرة التامين وقيده إيرادا للخزينة.
المادة ( 185 )
يجوز لطالب الرد الطعن بالنقض بالحكم برد طلبه إذا كان صادرا عن محكمة الاستئناف.
المادة ( 186 )
يكون الطعن بالنقض باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الأيام الثمانية التالية ليوم صدوره.
المادة ( 187 )
يرسل كاتب المحكمة طلب الرد إلى محكمة النقض خلال الأيام الثلاثة التالية لوقوع الطعن بالنقض.
المادة ( 188 )
على ديوان محكمة النقض إعادة ملف الدعوى إلى المحكمة التي حكمت في الرد مع صورة الحكم المنقوض خلال اليومين التاليين لصدوره.
المادة ( 189 )
1- يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا.
2- يجوز في حال الاستعجال وبناء على طلب الخصم الأخر انتداب قاض بدلا ممن طلب رده.
3- يجوز طلب الانتداب إذا صدر الحكم برفض طلب الرد وطعن فيه بالنقض.
الفصل الثاني – نقل الدعوى
المادة ( 190 )
يجوز نقل الدعوى من المحكمة الواضعة يدها على الدعوى إلى محكمة مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يخشى معه الإخلال بالأمن.
المادة ( 191 )
تنظر محكمة النقض في أمر نقل الدعوى بناء على طلب وزير العدل أو النيابة العامة أو الخصم ذي المصلحة بعد أن يسلف التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية.
المادة ( 192 )
يجب أن يتضمن القرار الصادر بنقل الدعوى تعيين المحكمة التي تنقل إليها الدعوى ولا يجوز الطعن في قرار النقل.
الفصل الثالث – تعيين المرجع
المادة ( 193 )
إذا أقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين وحكمت كل منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها وحاز الحكمان الدرجة القطعية يصار إلى حل هذا النزاع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع.
المادة ( 194 )
يقدم طلب تعيين المرجع باستدعاء إلى الغرفة المدنية في محكمة النقض.
الباب الثامن
الأحكام
الفصل الأول – إصدار الأحكام
المادة ( 195 )
1- تكون المداولة في الأحكام بين القضاة مجتمعين سرا.
2- يجمع الرئيس الآراء فيبدأ بأحداث القضاة ثم يدلي برأيه.
المادة ( 196 )
لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه.
المادة ( 197 )
1- تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأكثريتها.
2- إذا لم تتوافر الأكثرية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين فالفريق الأقل عددا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة يجب أن ينضم لأحد الرأيين الصادرين وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.
المادة ( 198 )
إذا صدر الحكم بأكثرية فعلى الأقلية أن تدون أسباب مخالفتها على محضر المحاكمة ولا يثبت هذا الرأي في نسخة الحكم الأصلية ولا ينطق به ويجب في جميع الأحوال أن ينص الحكم على صدوره بالأكثرية أو بالإجماع.
المادة ( 199 )
يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم.
المادة ( 200 )
يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.
المادة ( 201 )
إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به بعد بيان أسباب التأجيل في المحضر.
المادة ( 202 )
ينطق بالحكم علنا بتلاوة منطوقه مع أسبابه.
المادة ( 203 )
1- إذا نطق بالحكم وجب أن تودع ديوان المحكمة فورا مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة.
2- يجري تسجيل الحكم في ظروف أربع وعشرين ساعة من يوم النطق به في القضايا المستعجلة وثلاثة أيام في القضايا الصلحية وسبعة أيام في القضايا الأخرى.
المادة ( 204 )
يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها.
المادة ( 205 )
مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه تحفظ في الملف ولا تعطى منها صورة ولكن يجوز للخصوم إلى حين أتمام تسجيل الحكم الإطلاع عليها.
المادة ( 206 )
يجب أن يتضمن الحكم أسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وممثل النيابة العامة الذي أبدى رأيه في القضية كما يجب أن يتضمن أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم وخلاصة ما قدموه من طلبات ودفوع وما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونية ورأي النيابة العامة وأسباب الحكم ومنطوقه.
المادة ( 207 )
تختم صورة الحكم الذي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقع عليها من الرئيس والكاتب.
الفصل الثاني – مصاريف الدعوى
المادة ( 208 )

يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى.
المادة ( 209 )
1- يحكم بمصاريف الدعوى وبأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه فيها.
2- إذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالسوية أو بنسبة مصلحة كل منهم حسبما تقدره المحكمة.
3- لا يلزم المحكوم عليهم بالتضامن بالمصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل المحكوم به.
المادة ( 210 )
للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي ربح الدعوى بالمصاريف كلها أو يعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.
المادة ( 211 )
إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعا على أحدهما.
لمادة ( 212 )
مصاريف التدخل يحكم بها المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة حكم برفضها أو بعدم قبول تدخله من أجلها.
المادة ( 213 )
يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات في مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد.
الفصل الثالث – تصحيح الأحكام وتفسيرها
المادة ( 214 )
1- تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة.
2- يدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل ويوقعه مع الرئيس.
المادة ( 215 )
1- يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بطريق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح.
2- لا يجوز الطعن مستقلا في القرار الذي يصدر برفض التصحيح.
المادة ( 216 )
1- يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض.
2- يقدم الطلب في هذه الحالة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.
المادة ( 217 )
الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.
المادة ( 218 )
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لأصحاب العلاقة رفع دعوى جديدة بها أمام ذات المحكمة إذا لم يطعنوا في الحكم.
الباب التاسع
طرق الطعن في الأحكام
الفصل الأول – أحكام عامة
المادة ( 219 )
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته.
المادة ( 220 )
1- لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها.
2- لا يستوجب الطعن في الأحكام المؤقتة تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.
المادة ( 221 )
1- تبدأ مواعيد الطعن في الحكام البدائية والاستئنافية في اليوم الذي يلي تبليغها.
2- تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام الصلحية من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم إذا كان وجاهيا ومن اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي.
3- يبدأ الميعاد في حق من طلب تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الخصم الحكم فإذا تعدد المحكوم عليهم يعتبر التبليغ ساريا بحق طالبه من تاريخ تبليغ أول واحد منهم ويتم التبليغ إلى جميع المحكوم عليهم بطلب خطي من أحد أطراف الدعوى أو وكلائهم.
4- يسري الميعاد بحق الطاعن من اليوم التالي لتقديم طعنه إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه ولا يجوز له تقديم طعن جديد.
5- يسري الميعاد بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبلغه استدعاء طعن خصمه إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه.
6- وفي جميع الأحوال ينبغي أن يرفق باستدعاء الطعن المرسل إلى المطعون ضده صورة الحكم المطعون فيه تحت طائلة البطلان.
المادة ( 222 )
1- يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن.
2- تقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
المادة ( 223 )
يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه ولا يزول الوقف إلا بعد تبليغ الحكم إلى احد الورثة في آخر موطن كان لمورثهم.
المادة ( 224 )
موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه تبليغ الطعن إلى أحد ورثته وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
المادة ( 225 )
لا يستفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به ألا على من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما أليه في طلباته وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم. كذلك يستفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الأخر فيه.
الفصل الثاني – الاستئناف
المادة ( 226 )
يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام المحاكم البدائية.
المادة ( 227 )
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
المادة ( 228 )
يقبل الحكم الصادر عن قضاة الصلح الاستئناف في الحالتين التاليتين:
‌أ- إذا تضمن الفصل في طلب عارض يفوق النصاب المحدد لاختصاص قضاة الصلح.
‌ب- إذا صدر الحكم قابلا للاستئناف بمقتضى نص قانوني خاص.
المادة ( 229 )
1- ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما للأحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف وخمسة أيام لأحكام قاضي الأمور المستعجلة.
2- يبدأ الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة ( 230 )
استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت صراحة.
المادة ( 231 )
1- للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا تبعيا على الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة.
2- يسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً.
المادة ( 232 )
1- يرفع الاستئناف باستدعاء يقدم إلى محكمة الاستئناف تراعى فيه الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى.
2- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وألا كان باطلا.
3- على المستأنف أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
المادة ( 233 )
يطلب كاتب الضبط في محكمة الاستئناف قبل الجلسة المعينة للنظر في الاستئناف ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم من المحكمة التي أصدرته.
المادة ( 234 )
يبلغ المستأنف عليه صورة استدعاء الاستئناف وللمستأنف عليه أن يقدم ردا كتابيا وعندئذ تطبق المادتين 98 و 99.
[j4] المادة ( 235 )
1- إذا تخلف المستأنف أو المستأنف عليه في الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المتغيب ميعادها فأن لم يحضرها فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف.
أما إذا كان أحدهما قد تبلغ ميعاد الجلسة الأولى بالذات فلا يجري أخطاره وتجري المحاكمة بحقه وجاهيا.
2- إذا غاب المستأنف أو المستأنف عليه عن المحاكمة بعد حضور أحدى الجلسات فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف.
3- إذا غاب المستأنف والمستأنف عليه قررت المحكمة ترك القضية للمراجعة.
4- إذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستة اشهر من تاريخ الترك تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها.
المادة ( 236 )
1- ينشر استئناف الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة.
2- إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضا.
المادة ( 237 )
تنظر محكمة الاستئناف في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع جديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى.
المادة ( 238 )
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجر والفوائد والمرتبات وسائر النفقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف.
كما يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.
المادة ( 239 )
لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى احد الخصوم أو ممن يجوز له سلوك طرق اعتراض الغير على الحكم.
المادة ( 240 )
يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم ينص القانون على خلافه.
الفصل الثالث – أعادة المحاكمة
المادة ( 241 )
يجوز للخصوم أن يطلبوا أعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية:
‌أ- إذا وقع من الخصم غش كان من شانه التأثير في الحكم.
‌ب- إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها.
‌ج- إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها كاذبة.
‌د- إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
‌ه- إذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
‌و- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.
‌ز- إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية أو على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون العام أو أحد الأشخاص الاعتبارية ولم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.
‌ح- إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان.
المادة ( 242 )
1- ميعاد طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوما ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
2- يبدأ الميعاد في الحالتين (هـ , و) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.
3- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ز) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.
4- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ح) من تاريخ تبليغ الحكم الثاني.
المادة ( 243 )
1- يقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى.
2- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن وألا كان باطلاُ.
3- يجب على الطالب أن يودع في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية.
المادة ( 244 )
لا يترتب على طالب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
المادة ( 245 )
1- لا تعيد المحكمة النظر ألا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء.
2- للخصم أن يطلب إعادة المحكمة تبعيا ولو انقضى الميعاد بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة ويسقط طلب إعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلاً
المادة ( 246 )
تفصل المحكمة أولا في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع.
المادة ( 247 )
إذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامه قدرها خمسون ليرة سورية وبالتضمينات أن كان لها وجه.
المادة ( 248 )
الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق وتعاد التأمينات إلى طالب إعادة المحاكمة.
المادة ( 249 )
لا يجوز طلب إعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه.
الفصل الرابع – النقض
المادة ( 250 )
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف أو عن المحاكم الشرعية والمذهبية أو عن محاكم الصلح في الدرجة الأخيرة في الأحوال الآتية:
‌أ- إذا صدر الحكم عن محكمة غير ذات اختصاص مع مراعاة أحكام المادتين 145 و 146 من [j5]قانون أصول المحاكمات.
‌ب- إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تفسيره.
‌ج- إذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا وحاز قوة القضية المقضية سواء أدفع بهذا أم لم يدفع.
‌د- إذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة النقض أن تمارس رقابتها.
‌ه- إذا أغفل الحكم الفصل في احد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
المادة ( 250 ) مكرر
للنائب العام وقضاة النيابة العامة كل في دائرته أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام المبرمة الصادرة عن جهات القضاء العادي أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله في الأحوال الآتية:
1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.
ويرفع هذا الطعن بكتاب وتنظر المحكمة الطعن في قضاء الولاية بغير دعوة الخصوم.
ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن.
أما إذا كان الطعن يتعلق بدعوى عمالية فيعتبر الطعن في هذا الحال موقفا للتنفيذ ويفيد منه الخصوم وتعاد الدعوى في حال نقض الحكم المطعون فيه إلى المحكمة التي أصدرته لإتباع حكم محكمة النقض.
المادة ( 251 )
1- لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ألا إذا كان متعلقا بعين العقار.
2- يجوز لمحكمة النقض أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ مؤقتا إذا طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز لها أن تأمر الطاعن بتقديم سند كفالة يضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ فيما إذا قضي برفض الطعن أو أن يودع صندوق الخزينة لقاء ذلك المبلغ الذي تقدره المحكمة أو أن تكون أمواله قد حجزت مقابل ذلك.
المادة ( 252 )
1- ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوما.
2- يحصل طلب النقض باستدعاء يقدم إلى ديوان محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم وتبلغ صورته إلى المطعون ضده وفقا للقواعد المتعلقة بالتبليغ.
3- يجب تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء النقض من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى صك توكيل ويسري هذا الشرط على الرد الذي يقدمه المطعون ضده وعلى طلبات الإدخال والتدخل والرد عليهما وتمثيل الطرفين أمام المحكمة.
4- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أسباب النقض وألا كان باطلا.
5- لا يجوز التمسك بغير الأسباب التي أشتمل عليها الاستدعاء.
6- يجوز التمسك بالأسباب المبنية على النظام العام في أي وقت وعلى المحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها.
المادة ( 253 )
للمطعون ضده أن يجيب على استدعاء الطعن وأن يقدم جوابه كتابة خلال خمسة عشر يوما التالية لتبليغه.
المادة ( 254 )
1- يجوز للجهة المطعون ضدها ولو بعد انقضاء ميعاد الطعن أن تدخل في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه في حالة عدم توجيه الطعن إليه من قبل الطاعن.
ولمن أدخل أن يودع ديوان محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه مذكرة بدفاعه.
2- لكل من كان خصما في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه ضده الطعن أن يتدخل في موضوع الطعن ليطلب الحكم برفضه ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه ديوان محكمة النقض قبل الفصل في الطعن.
3- للمطعون ضده أن يرفع طعنا تبعيا على الحكم المطعون فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه استدعاء الطعن.
المادة ( 255 )
يجب على الطاعن أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية إذا كانت واجبة وفاقا لأحكام قانون الرسوم والتأمينات القضائية.
المادة ( 256 )
في يوم ورود الجواب أو انقضاء الميعاد اللازم لوروده يرفع ملف الدعوى إلى رئيس محكمة النقض.
المادة ( 257 )
يودع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالبتها في الأحوال التي تكون النيابة العامة أقامت الدعوى فيها أو كان يحق لها هذا التدخل.
المادة ( 258 )
1- تنظر محكمة النقض في الشروط الشكلية وفيما إذا كان الطعن صادرا عمن له حق الطعن فإذا لم تتوافر الشروط الشكلية قضت برفضه.
2- إذا كان الاستدعاء مقبولا شكلا فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك.
3- تنظر محكمة النقض وتفصل في موضوع الطعن استنادا إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر المحكمة أو ينص القانون على خلاف ذلك.
4- للمحكمة أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفاعهم ولها أن تتخذ كل أجراء يعينها على الفصل في الطعن.
5- إذا وجدت محكمة النقض أن منطوق الحكم موافق للقانون بحسب النتيجة رفضت الطعن.
المادة ( 259 )
إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه.
المادة ( 260 )
1- إذا طعن في الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص وجب على محكمة النقض أن تقتصر على بحث علة الاختصاص وفي حالة النقض تعين المحكمة المختصة وتحيل الملف إليها للنظر فيه عند طلب أحد طرفي الخصومة.
2- إذا نقض الحكم لغير ذلك من الأسباب أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم.
3- ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للحكم فيه جاز للمحكمة أن تستبقيه لتحكم فيه.
وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت لمحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره.
المادة ( 261 )
1- يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها.
2- إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
المادة ( 262 )
يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض.
المادة ( 263 )
إذا حكمت محكمة النقض برفض الطعن حكمت على الطاعن بالمصاريف ومصادرة التأمينات.
وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده.
المادة ( 264 )
لا تقبل أحكام محكمة النقض الطعن بطريق أعادة المحاكمة إلا في حالة تصديها للحكم في الموضوع.
المادة ( 265 )
تسري على قضايا الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون.
الباب العاشر – اعتراض الغير
المادة ( 266 )
1- يحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا ولا متدخلا فيها أن يعترض على حكم يمس بحقوقه.
2- يحق للدائنين والمدينين المتضامنين والدائنين بالتزام غير قابل التجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر كان مبنيا على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الإثبات.
3- يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق إذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدر الحكم مشوبا بغش أو حيلة.
4- يحق لجميع من ورد ذكرهم في الفقرتين السابقتين أن يعترضوا اعتراض الغير إذا استطاعوا الإدلاء بسبب أو دفع شخصي لجرح الحكم كله أو بعضه.
المادة ( 267 )
1- اعتراض الغير على نوعين أصلي وطارئ.
2- يقدم الاعتراض الأصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باستدعاء وفاقا للإجراءات العادية.
3- يقدم الاعتراض الطارئ باستدعاء أو مذكرة إلى المحكمة الناظرة في الدعوى إذا كانت مساوية أو أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاصها.
4- إذا فقد أحد الشرطين المشار إليهما في الفقرة السابقة وجب على المعترض أن يقدم اعتراضا أصليا.
المادة ( 268 )
يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم.
المادة ( 269 )
للمحكمة أن كان الاعتراض طارئا أن تفصل بالدعوى الأصلية وترجئ الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفا على نتيجة حكمها في الاعتراض.
المادة ( 270 )
لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناء على طلب الطاعن متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم.
المادة ( 271 )
1- إذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.
2- إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكاملة.
المادة ( 272 )
إذا أخفق الغير في اعتراضه الزم بالمصاريف وبغرامة قدرها خمسون ليرة وبتعويض خصمه عما أصابه من ضرر.
الكتاب الثاني – التنفيذ
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – السند التنفيذي وما يتصل به
المادة ( 273 )
التنفيذ الجبري لا يكون إلا لسند تنفيذي.
الإسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ.
المادة ( 274 )
1- دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة التي أنشئت الإسناد في منطقتها.
2- يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله فيها أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها.
المادة ( 275 )
إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر رئيس التنفيذ إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية.
المادة ( 276 )
للرئيس أن يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما يرد فيه من الغموض.
المادة ( 277 )
1- يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف بدون دعوة الخصوم.
2- تقبل القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة استئناف المنطقة.
3- يخضع الاستئناف للميعاد والأصول المتبعة في استئناف القضايا المستعجلة.
4- تفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار له قوة القضية المقضية.
المادة ( 278 )
1- يقوم مأمور التنفيذ تحت أشراف الرئيس بجميع الأعمال التي يقتضيها التنفيذ وله عند الضرورة أن يستعين بالقوة العامة.
2- لا يجوز القيام بأي أجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء إلا في حالات الضرورة أو بأذن من الرئيس.
الفصل الثاني – طلب التنفيذ
المادة ( 279 )
يقدم طلب التنفيذ إلى الدائرة مشتملا على اسم المستدعي ولقبه وموطنه واسم ولقب وموطن المحكوم عليه أو المدين مشفوعا بالسند التنفيذي.
المادة ( 280 )
1- إذا توفى الدائن أو المحكوم له قبل أن يقدم استدعاء التنفيذ فللورثة أن يقدموا الطلب مربوطا بالوثائق التي تثبت صفتهم.
2- إذا وقعت وفاة الدائن أثناء التنفيذ يحل ورثته محله بعد أن يبرزوا الوثائق التي تثبت صفتهم.
المادة ( 281 )
1- إذا توفي المدين أو المحكوم عليه يحق للدائن أو المحكوم له أن يلاحق أموال التركة أنى وجدت.
2- إذا أنكر الورثة وصول أموال التركة كلها أو بعضها إلى أيديهم ولم يتمكن الدائن أو المحكوم له من إثبات ذلك بأوراق رسمية وجب عليه أن يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى أصلية.
3- عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة لا يقبض الوارث إلا نصيبه بعد إثبات صفته وحصته الأرثية.
المادة ( 282 )
على المأمور أن يذكر في محضر كل قضية الوثائق التي سلمت إليه بعد أن يضمها إلى الملف.
المادة ( 283 )
1- لا يجوز تنفيذ سند يتعلق بحق غير ثابت الوجود أو غير معين المقدار أو غير مستحق.
2- إذا كان التنفيذ موقوفا على القيام بالتزام يجب على المستدعي أن يقوم فعلا بوفاء هذا الالتزام أو أن يضم إلى طلبه الأوراق التي تثبت القيام به.
المادة ( 284 )
فيما عدا الأحكام الصلحية لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد تبليغها إلى الخصم.
المادة ( 285 )
1- يجب تبليغ أخطار إلى المدين أو المحكوم عليه قبل التنفيذ.
2- في حال وفاة المدين أو المحكوم عليه يجري التبليغ لواضع اليد على التركة من الورثة أو المصفي.
المادة ( 286 )
1- يشتمل الأخطار على ملخص الطلبات وعلى الموطن المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام.
2- إذا كان المدين المكلف بالوفاء مجهول الموطن يكون الميعاد ثلاثين يوما تلي تاريخ الإعلان في صحيفة يومية.
المادة ( 287 )
1- يجوز لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن يقرر نقص ميعاد الأخطار أو السير في التنفيذ فورا.
2- يبلغ المدين أو المحكوم عليه في الحالة الأخيرة الأخطار بصورة تشعر بالإجراءات التي تمت نتيجة التنفيذ الفوري.
المادة ( 288 )
1- تشطب حكما كل معاملة تنفيذية إذا انقضى عليها ستة أشهر ولم يتقدم الدائن أو المحكوم له أو ورثته بطلب أجراء من إجراءات التنفيذ.
2- يترتب على الشطب أبطال إجراءات التنفيذ.
3- يتوقف تجديد التنفيذ على استدعاء جديد.
الفصل الثالث – النفاذ المعجل
المادة ( 289 )
1- لا يجوز تنفيذ الحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو محكوما به.
2- لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية ما لم تصبح مبرمة.
المادة ( 290 )
النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية:
‌أ- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة.
‌ب- الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن أو تسليم الصغير أو أراءته لوليه.
المادة ( 291 )
تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل بغير كفالة متى طلب إليها ذلك في الأحوال الآتية:
‌أ- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بالالتزام.
‌ب- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية أو مشمولا بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند.
المادة ( 292 )
تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية:
‌أ- أجراء الإصلاحات العاجلة.
‌ب- تقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة.
‌ج- أداء أجور الخدم أو الصناع أو العمال أو مرتبات المستخدمين.
المادة ( 293 )
يجوز الحكم بالنفاذ المعجل بالكفالة أو بدونها في الحالتين التاليتين:
‌أ- إذا كان الحكم مبنيا على سند عادي لم ينكره المحكوم عليه.
‌ب- إذا كان الحكم صادرا في دعاوى الحيازة.
المادة ( 294 )
يجوز لل محكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تقرر وقف النفاذ المعجل إذا وجدت مبررا لذلك.
المادة ( 295 )
يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قبل من الزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أمر أو أداء شيء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفصل الرابع – الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها
المادة ( 296 )
لا يجوز الحجز على الفراش اللازم للمدين وزوجته وأقاربه وأصهار على عمود النسب ممن يعيلهم في داره ولا على ما يرتدونه من الثياب.
المادة ( 297 )
لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاستيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة:
‌أ- الكتب اللازمة لمهنة المدين وأدوات الصناعة التي يستعملها بنفسه في عمله.
‌ب- العتاد الحربي المملوك له إذا كان من العسكريين مع مراعاة رتبته.
‌ج- الحبوب والدقيق والوقود وأنواع الدخل اللازمة لإعاشة المحجوز عليه وعائلته لمدة شهر.
‌د- جاموسة أو بقرة أو ثلاث من الماعز أو النعاج مما ينتفع به المدين وما لزمه لغذائها لمدة شهر والخيار للمدين.
المادة ( 298 )
لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها في غرض معين ولا على المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
المادة ( 299 )
المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائني الموهوب أو الموصى له الذين نشا دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة.
المادة ( 300 )
لا يجوز الحجز على أجور الخدم والصناع أو مرتبات المستخدمين الذين لا يشملهم قانون العمل إلا بقدر الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الأخر لما عداها من الديون.
المادة ( 301 )
لا يجوز للدائن المخصص له مال للوفاء أن يتخذ إجراءات التنفيذ ما لم يخصص لوفاء حقه إلا إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بقرار من رئيس التنفيذ.
المادة ( 302 )
1- لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المدين أو المحكوم عليه ولا على الحصة الشائعة منها ولو لم تكن كافيه لسكناه إذا كانت هذه الدار لا تزيد على حاجته أو حاجة عائلته للسكنى بعد وفاته.
2- غير أنه إذا كانت الدار أو الحصة الشائعة فيها مرهونة أو موضع تأمين أو كان الدين ناشئا عن ثمنها فيجوز حجز أي منهما وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التامين أو الدين.
المادة ( 303 )
لا يجوز حجز ما يتصرف به المزارع أو يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي لمعيشته مع عائلته.
المادة ( 304 )
يستفيد ورثة المدين أو المحكوم عليه من أحكام المادتين السابقتين.
المادة ( 305 )
العمل بالأحكام المتقدمة لا يخل بالقواعد المقررة أو التي تقرر في القوانين الخاصة بشأن عدم جواز الحجز أو التنفيذ أو التنازل.
الفصل الخامس – تنفيذ الأحكام
والقرارات والاسناد الأجنبية
المادة ( 306 )
الأحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام السورية فيه.
المادة ( 307 )
يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى ترفع أمام المحكمة البدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها.
المادة ( 308 )
لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:
‌أ- أن الحكم صادر عن هيئة قضائية مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه وأنه حاز قوة القضية المقضية وفقا لذلك القانون.
‌ب- أن الخصوم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا.
‌ج- أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو قرار سبق صدوره عن المحاكم السورية.
‌د- أن الحكم لا يتضمن ما يخالف الآداب أو قواعد النظام العام في سورية.
المادة ( 309 )
أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في المواد السابقة.
المادة ( 310 )
1- الإسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الإسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في سورية.
2- يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى تقدم إلى محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها.
3- لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في سورية.
المادة ( 311 )
العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.
الباب الثاني – الحجز
الفصل الأول – الحجز الاحتياطي
المادة ( 312 )
للدائن أن يوقع حجزا احتياطيا على أموال مدينة المنقولة وغير المنقولة في الحالات الآتية:
‌أ- إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية.
‌ب- إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية.
‌ج- إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.
‌د- إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط.
‌ه- إذا كان المدين تاجرا وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفائها.
‌و- إذا قدم الدائن أوراقا أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين له في ذمة المدين.
المادة ( 313 )
1- لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني.
2- يجوز له أن يوقع هذا الحجز إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات المنصوص عليها في الفقرة السابقة قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما.
المادة ( 314 )
لكل من يدعي حقا عينيا في عقار أو منقول أن يحجز المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والأوراق التي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه.
المادة ( 315 )
1- يوقع الحجز الاحتياطي في الأحوال المتقدمة الذكر بقرار من قاضي الأمور المستعجلة.
2- إذا لم يكن طلب الحجز مستندا إلى حكم أو سند قابل للتنفيذ يزول أثر الحجز المقرر وفاقا للفقرة السابقة إذا لم يقدم الحاجز الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز.
المادة ( 316 )
يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي بقرار من المحكمة المختصة للنظر في اصل الحق بالأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء طلب الحجز على مطالب المدعي بأصل الحق ما لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة.
المادة ( 317 )
1- على طالب الحجز أن يقدم كفيلا مقتدرا أو ضمانا عقاريا أو يودع صندوق المحكمة مبلغا كافيا لتأمين التعويض على المحجوز عليه.
2- يعفى المستدعي من تقديم الكفيل أو الضمان العقاري أو الإيداع إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكما أو سندا رسميا واجب التنفيذ كما يعفى من تقديم الكفيل طالب الحجز إذا كان مصرفا مؤمما ف بالجمهورية العربية السورية.
3- تقبل في الدعاوى الصلحية الكفالة المصدقة من المختار.
المادة ( 318 )
تصدر المحكمة قرارها بالحجز في غرفة المذاكرة وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ.
المادة ( 319 )
يسري بخصوص الحجز لدى الغير القواعد المنصوص عليها في الفصل الثالث وينفذ الحجز الاحتياطي على المنقولات والأسهم والإسناد بحسب القواعد المنصوص عليها في الفصلين الثاني والرابع وعلى العقارات بتسجيله في السجل العقاري.
المادة ( 320 )
1- إذا تبين للمحكمة أن للحاجز مطلوبا في ذمة المحجوز عليه أو أن له حقا عينيا في المال المحجوز تقضي بصحة الحجز ويلزم المحجوز عليه بالحق المدعى به.
2- للمحكمة أن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق أن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة.
المادة ( 321 )
1- للمحجوز علبه أن يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز.
2- إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو ثبت بنتيجة الطعن بطلان إجراءاته تقضي المحكمة برفعه.
3- إذا تبين لها أن إجراءاته صحيحة تقضي برد الطعن.
المادة ( 322 )
يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه قابلا للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق.
الفصل الثاني
التنفيذ بحجز المنقول الموجود في يد المدين وبيعه
المادة ( 323 )
لا يجوز حجز ما في يد المدين من منقولات إلا بعد انقضاء ميعاد الأخطار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة ( 324 )
لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها غير أنه يجوز وضعها تحت الحراسة القضائية.
المادة ( 325 )
1- لا يجوز للمأمور كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة للحجز إلا بحضور مختار المحلة أو شخصين من الجوار.
2- يجب في هذه الحالة وتحت طائلة البطلان أن يوقع المختار أو الشخصان اللذان حضرا الحجز على محضره.
المادة ( 326 )
لا يستدعي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها ويجب أن يحرر محضر الحجز في مكان وقوعه ما لم تدع الضرورة غير ذلك.
المادة ( 327 )
1- يجب أن يشتمل محضر الحجز على ذكر سند التنفيذ ومكان الحجز وما قام به المأمور من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها ويجب أن تبين فيه بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها أو وزنها أو مقاييسها أن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب.
2- يجب أن يوقع المأمور والمدين أن كان حاضرا الحجز.
3- لا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحجز.
المادة ( 328 )
إذا كان الحجز على ثمار متصلة أو مزروعات قائمة وجب أن يبين في المحضر بالدقة رقم الأرض أو موقعها ومساحتها وحدودها مع نوع المزروعات ونوع الأشجار وما ينتظر أن يحصد أو يجني أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب.
المادة ( 329 )
1- إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه مأمور التنفيذ.
2- يجوز أن تقوم الأشياء النفيسة الأخرى بهذه الطريقة بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه.
3- يضم تقرير الخبير إلى محضر الحجز في جميع الأحوال التي يجري فيها تقويم الأشياء المحجوزة.
4- إذا اقتضت الحال نقل الأشياء المحجوزة لوزنها أو تقويمها يجب على مأمور التنفيذ أن يضع هذه الأشياء في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام.

المادة ( 330 )
إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المأمور أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة.
المادة ( 331 )
إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتابعة وعلى المأمور أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.
المادة ( 332 )
تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.
المادة ( 333 )
1- يعين المأمور حارسا يختاره للأشياء المحجوزة ما لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص كفء.
2- يجوز تعيين المحجوز عليه حارسا إذا طلب ذلك ألا إذا خيف التبديل وكان لذلك الخوف أسباب معقولة تذكر في المحضر.
المادة ( 334 )
1- إذا لم يجد المأمور في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا يجوز تكليفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها.
2- إذا لم يكن المدين حاضرا فيجب على المأمور أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن ينقلها أو يودعها عند أمين يقبل الحراسة ممن يختاره الحاجز أو المأمور.
المادة ( 335 )
يوقع الحارس على محضر الحجز فإن لم يقبل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة عنه.
المادة ( 336 )
1- لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوزة ولا أن يستغلها أو يعيرها وألا حرم من أجرة الحراسة فضلا عن إلزامه بالتعويضات أنما يجوز إذا كان مالكا لها أو صاحب حق في الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له.
2- إذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لرئيس التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن أن يكلف الحارس الإدارة أو الاستغلال أو يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك.
المادة ( 337 )
1- لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب يقدرها الرئيس.
2- قرار الرئيس في هذه الخصوص لا يقبل طريقا من طرق الطعن.
3- يجرد المأمور الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد في محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة عنه.
المادة ( 338 )
للحارس أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من الرئيس الأذن بالجني أو الحصاد.
المادة ( 339 )
1- إذا انتقل المأمور للحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة.
2- على المأمور أن يجرد هذه الأشياء في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارسا عليها أن كانت في نفس المحل.
3- يرسل المأمور خلال اليوم التالي على الأكثر بيانا إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضرا والمأمور الذي أوقع الحجز الأول.
المادة ( 340 )
يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يطلب البيع خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الحجز إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون.
المادة ( 341 )
1- يتخذ الرئيس قرار ببيع الأشياء المحجوزة بناء على طلب أحد ذوي الشأن.
2- على المأمور أن يشرع بإجراءات البيع فور صدور هذا القرار.
المادة ( 342 )
1- لا يجوز إجراء البيع إلا بعد أخطار المدين.
2- يجب أن تشتمل ورقة الأخطار على ما يأتي:
أ‌- بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.
ب‌- أعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثلاثة أيام تباع الأموال المحجوزة.
3- إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فللرئيس ان يقرر البيع في الحال بناء على تقرير يقدم من الحارس أو احد ذوي الشأن.
المادة ( 343 )
يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق وللرئيس أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على استدعاء أحد ذوي الشأن.
المادة ( 344 )
1- إذا كانت القيمة المقدرة للأشياء المطلوب بيعها تزيد على إلفي ليرة وجب الإعلان عن البيع بالنشر في أحدى الصحف اليومية لمرة واحدة.
2- يذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالأجمال.
3- يجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها تزيد على خمسمائة ليرة أن يطلب من المأمور النشر على نفقته الخاصة.

المادة ( 345 )
1- يعلن المأمور عن البيع في جميع الأحوال بالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات لدى الدائرة.
2- للرئيس أن يأمر بلصق ما يراه ضروريا من الإعلانات على باب موطن المحجوز عليه أو في الأسواق أو في الساحات العامة.
3- للرئيس أن يقرر عرض الأشياء المحجوزة على الجمهور قبل بيعها بناء على طلب أحد ذوي الشأن.
المادة ( 346 )
لكل من الحاجز والمحجوز عليه أن يطلب باستدعاء يقدم إلى الرئيس زيادة النشر في الصحف.
المادة ( 347 )
يثبت اللصق بحاشية من المأمور في ذيل نسخة الإعلان ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الصحيفة.
المادة ( 348 )
1- لا يبدأ المأمور في البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضرا بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها.
2- يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة الدلال وبحضور المأمور وبالثمن الذي يرسو عليه.
المادة ( 349 )
1- لا يجوز بيع المصوغات والسبائك الذهبية أو الفضية والحلي والمجوهرات والحجار الكريمة بثمن أقل من قيمتها بحسب تقدير أهل الخبرة.
2- إذا لم يتقدم أحد لشراء الأشياء المنصوص عليها في الفقرة السابقة أجل المأمور البيع لليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين في المادتين 344 و 345 وعندئذ تباع لمن يرسو عيه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.
3- إذا لم يتقدم أحد لشراء الأشياء المقرر بيعها ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التي يقدرها أهل الخبرة يؤجل البيع ستين يوما.
المادة ( 350 )
1- كل بيع بالمزاد لمنقولات محجوزة يجب فيه دفع الثمن فورا.
2- إذا منح المأمور المشتري ميعادا للوفاء كان مسؤولا.
المادة ( 351 )
1- إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن أعيد البيع بعد نشر الإعلانات ولصقها على ذمته.
2- يشمل قرار البيع الثاني إلزام الراسي عليه المزاد الأول بفرق الثمن أن وجد ويعتبر القرار المذكور سندا تنفيذيا.
المادة ( 352 )
الإدلاء بأوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة في قرار البيع يجب أن يقع في اليوم السابق للبيع على الأكثر تحت طائلة الرد ويحكم الرئيس فيها على وجه السرعة.

المادة ( 353 )
إذا رأى الرئيس بناء على طلب أحد ذوي الشأن تأخير البيع إلى أجل معين أعلن عن التأخير بلصق بيان عنه في اللوحة المعدة للإعلانات في الدائرة وفي المحل الذي يجري فيه البيع ولا يجوز تأخير البيع لأكثر من ستين يوما.
المادة ( 354 )
1- يكف المأمور عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها مضافا إليها المصاريف.
2- ما يقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المأمور أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر.
المادة ( 355 )
يشمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المأمور أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وقبضه وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه.
المادة ( 356 )
1- إذا لم يطلب البيع من قبل الدائن المباشر لإجراءات الحجز جاز للحاجزين الآخرين طلب البيع بعد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها في المواد السابقة.
2- يبلغ في هذا الحالة طلب إجراء البيع إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذي كان يباشر الإجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل.
المادة ( 357 )
لا توقف دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة البيع ما لم يصدر حكم بوقفه.
الفصل الثالث
حجز ما للمدين لدى الغير
المادة ( 358 )
للدائن أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينة من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.
المادة ( 359 )
للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه.
المادة ( 360 )
يبلغ الحجز بموجب كتاب يرسل إلى المحجوز لديه مشتملا على البيانات الآتية:
‌أ- صورة الحكم أو السند الرسمي الذي جرى الحجز بمقتضاه وقرار الرئيس أو قرار المحكمة القاضي بالحجز.
‌ب- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.
‌ج- نهي المحجوز لديه عن وفاء ما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه أياه.

المادة ( 361 )
إذا كان المحجوز لديه مقيما خارج سورية وجب تبليغ الحجز لشخصه أو لموطنه في الخارج بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه.
المادة ( 362 )
يجب تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه مع بيان حصول الحجز وتاريخه والحكم أو السند الرسمي أو قرار المحكمة أو قرار الرئيس الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من اجله.
المادة ( 363 )
1- الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد المترتبة على المحجوز لديه حتى الوفاء ولا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء.
2- يكون الوفاء بالإيداع في صندوق الدائرة التابع لها المحجوز لديه.
المادة ( 364 )
يجوز للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يوفي ما في ذمته بإيداعه صندوق الدائرة المذكورة في المادة السابقة.
المادة ( 365 )
1- يبقى الحجز على المبالغ التي تودع في صندوق الدائرة تنفيذا لأحكام المادتين السابقتين وعلى المأمور أخبار الحاجز والمحجوز عليه فورا بحصول الإيداع بمذكرة تبلغ حسب الأصول.
2- يجب أن يكون الإيداع مقترنا ببيان موقع عليه من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ تبليغها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليهم وصفاتهم وموطن كل منهم والإسناد التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجزت من أجلها.
3- يغني هذا الإيداع عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافيا للوفاء بدين الحاجز.
4- إذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف للوفاء جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه بيان ما في ذمته خلال ثمانية أيام من يوم تكليفه ذلك.
المادة ( 366 )
1- إذا أودع في صندوق الدائرة مبلغ مساو للدين المحجوز من اجله وخصص للوفاء بمطلوب الحاجز زال قيد الحجز عن المحجوز لديه.
2- يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من رئيس التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه صندوق الدائرة على ذمة الوفاء للحاجز.
3- ينتهي أثر الحجز بالنسبة إلى المحجوز لديه من وقت الإيداع ولا يكون للحجوز الجديدة بعد ذلك على المبلغ المودع أثر في حق الحاجز.
المادة ( 367 )
1- إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين السابقتين وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في دائرة التنفيذ التابع لها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه الحجز.
2- يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه أن كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الواقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا عنها مصدقا عليها.
3- إذا كانت تحت يد المحجوز لديه أعيان منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا بها.
4- لا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه.
5- يكون التقرير المذكور بكتاب عادي يوجه إلى رئيس التنفيذ أو ببيان في محضر التنفيذ.
المادة ( 368 )
إذا كان الحجز تحت يد أحدى المصالح الحكومية وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير.
المادة ( 369 )
الحجز يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير ما لم يكن واقعا على دين بعينه.
المادة ( 370 )
ترفع دعوى المنازعة في التقرير أمام المحكمة التي أوقعت الحجز.
المادة ( 371 )
إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 367 أصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبب الحجز ما لم يبد عذرا تقبله المحكمة.
المادة ( 372 )
يجب على المحجوز لديه أن يحتفظ بالمال المحجوز إلى حين طلبه من قبل دائرة التنفيذ وله أن يودعه الدائرة متى شاء.
المادة ( 373 )
للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من الرئيس.
المادة ( 374 )
إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه.
المادة ( 375)
إذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين.
الفصل الرابع
حجز الإيرادات والأسهم والإسناد والحصص وبيعها
المادة ( 376 )
تحجز الأسهم والإسناد إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير وتباع بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين.
المادة ( 377 )
الأسهم الاسمية والإيرادات المترتبة وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص الاعتبارية وحقوق الموصين تحجز وتباع بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.
المادة ( 378 )
حجز الإيرادات المرتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين بها يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائدها وما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.
الباب الثالث
التنفيذ على العقار
الفصل الأول
التنبيه بنزع العقار ووضع اليد عليه
المادة ( 379 )
ينفذ الحجز على العقار بتسجيله في السجل العقاري ويبلغ المدين أخطارا يتضمن:
‌أ- بيان السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.
‌ب- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدود أو رقم محضره ومنطقته العقارية.
‌ج- تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلد التي فيها مقر دائرة التنفيذ.
‌د- أعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثمانية أيام يباع العقار جبرا.
المادة ( 380 )
يقرر الرئيس بعد انقضاء ميعاد الأخطار الوارد في المادة السابقة وبناء على طلب أحد ذوي الشأن طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعينا بخبير واحد أو ثلاثة يسميهم الرئيس من قائمة الخبراء.
المادة ( 381 )
1- ينتقل المأمور مع الخبراء إلى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وينظم محضرا بذلك.
2- يجب أن يشتمل المحضر على أوصاف العقار ومساحته وحدوده ورقمه وقيمته المقدرة وبيان ما إذا كان المدين ساكنا فيه أم أنه مشغول من الغير واسمه ومستنده في الأشغال.
المادة ( 382 )
1- يترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارسا إلى أن يتم البيع ما لم يقرر الرئيس عزله من الحراسة أو تحديد سلطته.
2- للمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة.
المادة ( 383 )
1- لكل دائن أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس قضائي يدخل في مهمته حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها.
2- تباع المحصولات والثمار بالمزاد أو بأية طريقة أخرى يأذن بها الرئيس ويودع الثمن صندوق الدائرة.
المادة ( 384 )
1- تسري عقود الإيجار الثابتة التاريخ في وقت تبليغ الأخطار على الحاجزين والدائنين والراسي عليه المزاد وذلك بغير أخلال بالأحكام القانونية المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر.
2- لا تنفذ عقود الإيجار غير الثابتة التاريخ قبل تبليغ الأخطار في حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة.
المادة ( 385 )
1- إذا كان العقار مؤجرا فعلى المستأجر بعد أن يتبلغ الأخطار الذي يقوم مقام الحجز تحت يده أن يمتنع عن دفع شيء من الأجرة إلى المدين.
2- يتم الوفاء من قبل المستأجر بإيداع الأجرة في صندوق الدائرة.
الفصل الثاني – قائمة شروط البيع.
المادة ( 386 )
1- على المأمور بعد إجراء وضع اليد أن ينظم بناء على طلب أحد ذوي الشأن قائمة شروط البيع ويضمها إلى ملف القضية.
2- يجب أن تشتمل القائمة على ما يأتي:
‌أ- بيان السند التنفيذي الذي حصل الأخطار بمقتضاه.
‌ب- تاريخ الأخطار.
‌ج- تعيين العقارات المبينة في الأخطار مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها أو أرقام محاضرها أو غير ذلك من البيانات التي تفيد تعيينها.
‌د- شروط البيع والقيمة المقدرة.
‌ه- تجزئة العقار إلى صفقات أن كان لذلك محل مع ذكر القيمة المقدرة لكل صفقة.
المادة ( 387 )
ترفق بقائمة شروط البيع:
‌أ- شهادة ببيان الضريبة العقارية على العقار المحجوز وما عليه من تكليف.
‌ب- السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه.
‌ج- قيد السجل العقاري في تاريخ إلقاء الحجز.
المادة ( 388 )
1- يحدد الرئيس بعد ضم قائمة شروط البيع إلى الملف جلسة للنظر في الاعتراضات على هذه القائمة.
2- يقوم المأمور بإخبار المدين والدائنين الذين سجلوا حجزا لمصلحتهم والدائنين أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز بما تم من الإجراءات.
المادة ( 389 )
تشتمل ورقة الأخبار على ما يأتي:
‌أ- تاريخ إيداع قائمة شروط البيع.
‌ب- تعيين العقارات المحجوزة على وجه الأجمال.
‌ج- بيان القيمة المقدرة لكل صفقة.
‌د- تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة.
‌ه- تنبيه المخاطب بلزوم الإطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل وألا سقط حقه في ذلك.
المادة ( 390 )
جميع الدائنين الثابتة حقوقهم بأحكام أو إسناد رسمية واشتركوا في الحجز يصبحون من تاريخ اشتراكهم طرفا في الإجراءات.
المادة ( 391 )
لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في دائرة التنفيذ.
الفصل الثالث – الاعتراضات على قائمة شروط البيع
المادة ( 392 )
يجب على المدين والدائن المشار إليهما في المادة 390 ولكل ذي مصلحة أبداء أوجه البطلان في الإجراءات سواء أكانت لعيب في الشكل أو في الموضوع وجميع الملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وألا سقط حقهم من التمسك بها.
المادة ( 393 )
1- للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في الأخطار إذا ثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا فيها.
2- يعين القرار الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الإجراءات مؤقتا بالنسبة إليها ولكل دائن بعد الإحالة القطعية أن يمضي في التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه.
3- يجوز للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا في الإجراءات.
4- يعين القرار الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعيا في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون.
المادة ( 394 )
تقدم الاعتراضات على قائمة شروط البيع بالتقرير بها في دائرة التنفيذ قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل وألا سقط الحق في ذلك.
المادة ( 395 )
بفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة حضر الخصوم أم لم يحضروا.
المادة ( 396 )
للرئيس عند النظر في أوجه البطلان الموضوعية أن يقرر دون مساس بالحق الاستمرار في إجراءات التنفيذ.
المادة ( 397 )
1- للدائن الذي باشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفا أن يطلب من الرئيس تعيين جلسة البيع.
2- يصدر الرئيس قراره بعد التحقيق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد.
3- يحدد الرئيس في نفس القرار القيمة المقدرة للبيع إذا كان القرار الصادر في الاعتراض قد قضى بتعديل شروط البيع.
الفصل الرابع – أجراءات البيع
المادة ( 398 )
1- يجري البيع في دائرة التنفيذ.
2- يجوز لمباشر الإجراءات والمدين والحاجز وكل ذي مصلحة أن يطلب من الرئيس أجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره.
المادة ( 399 )
يعلن المأمور عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات التالية:
‌أ- اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحاجز ولقبه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار.
‌ب- بيان العقار وفاقا لما ورد في قائمة شروط البيع.
‌ج- القيمة المقدرة لكل صفقة.
‌د- بيان الدائرة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها.
المادة ( 400 )
1- تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتي بيانها:
‌أ- باب كل عقار من العقارات المقرر بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني.
‌ب- مقر المختار في القرية التي تقع فيها العقارات.
‌ج- اللوحة المعدة للإعلانات بدائرة التنفيذ.
‌د- إذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر مختلفة تلصق الإعلانات أيضا في لوحات تلك الدوائر.
2- إذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر مختلفة تلصق الإعلانات أيضا في لوحات تلك الدوائر.
3- يثبت في ظهر أحدى صور الإعلان أنه أجرى اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر وتقدم هذه الصور لمأمور التنفيذ لإيداعها الملف.
المادة ( 401 )
يقوم مأمور التنفيذ في الميعاد المنصوص عليه في المادة 399 بنشر نص الإعلان عن البيع في أحدى الصحف اليومية لمرة واحدة ويودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر.
المادة ( 402 )
1- يجوز للحاجز والمدين ولكل ذي مصلحة أن يطلب نشر إعلانات إضافية عن البيع في الصحف أو لصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف التي يقدرها الرئيس.
2- لا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال.
3- لا يجوز الطعن في القرار الصادر بزيادة الإعلان.
المادة ( 403 )
يبلغ المأمور المدين والأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 390 تاريخ جلسة البيع ومكانه.
المادة ( 404 )
1- يكون الإعلان عن البيع باطلا إذا لم تراع فيع أحكام المواد 399 و 400 و 401.
2- يجب إبداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وألا سقط الحق فيها.
3- يفصل الرئيس في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة بقرار لا يقبل الطعن.
4- إذا تقرر بطلان إجراءات الإعلان اجل الرئيس البيع إلى يوم يحدده وقرر إعادة هذه الإجراءات.
5- إذا تقرر رفض طلب البطلان أمر الرئيس بإجراء المزايدة على الفور.
المادة ( 405 )
تكون مصاريف إعادة الإجراءات المقرر بطلانها على حساب المأمور أو المحضر المتسبب.
المادة ( 406 )
إذا شرع في التنفيذ على العقار بمقتضى حكم معجل النفاذ فلا تجري المزايدة إلا بعد أن يصير الحكم نهائيا.
المادة ( 407 )
للرئيس أن يؤجل المزايدة بناء طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب مقبولة.
المادة ( 408 )
1- كل شخص يريد الدخول في المزايدة عليه أن يودع صندوق الدائرة مبلغا يعادل عشر القيمة المقدرة.
2- إذا كان المزايد دائنا وكان مقدار دينه ومرتبه يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه الرئيس.
المادة ( 409 )
L” style=”text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 0cm; margin-right: 14.2pt”> 1- تجري المزايدة في جلسة البيع بمناداة الدلال وتبدأ بالقيمة المقدرة والمصاريف.
2- يقرر الرئيس الإحالة على من تقدم بأكبر عرض.
3- يدون عرض الزيادة في محضر ينظمه مأمور التنفيذ أو الدلال.
4- إذا تساوت العروض قرر الرئيس الإحالة لصاحب العرض الأسبق.
5- إذا لم يتقدم مشتر ولم يكن قد حصل تعديل في شروط البيع قرر الرئيس الإحالة للحاجز بالقيمة المقدرة بناء على طلبه وإذا تعدد الطالبون جرت الإحالة لصاحب الطلب الأسبق.
6- إذا لم يتقدم الحاجز بطلب البيع في الجلسة وطلبه غيره من الدائنين قرر الرئيس الإحالة لطالبه بالقيمة المقدرة.
7- في غير الأحوال المتقدمة الذكر يؤجل البيع إذا لم يتقدم مشتر رغم تنقيص عشر القيمة المقدرة.
8- إذا لم يتقدم بعد ذلك مشتر يؤجل البيع للمرة الثانية وفي الجلسة الثالثة يقرر الرئيس الإحالة لصاحب العرض الأخير مهما بلغ الثمن.
9- يدون قرار الإحالة في ذيل قائمة المزايدة وفي محضر الملف.
المادة ( 410 )
يجب أن يشتمل القرار بتأجيل البيع على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ لا يتجاوز خمسة عشر يوما ولا يقل عن أسبوع ويعاد الإعلان عن البيع بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 399 و 400 و 401 دون التقيد بالميعاد الوارد فيها.
المادة ( 411 )
يجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خاص عنه فيما عدا الأحوال المستثناة بالمادة التالية.
المادة ( 412 )
لا يجوز للقضاة الذين نظروا في إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الذين باشروا الإجراءات إضافة لموكليهم ولا للمدين تحت طائلة البطلان أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم.
المادة ( 413 )
يجوز للمحال عليه أن يقرر أمام مأمور التنفيذ قبل انقضاء الأيام الثلاثة التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه على ذلك الموكل.
المادة ( 414 )
على المشتري أن يتخذ موطنا مختارا في البلدة التي فيها مقر الدائرة إذا لم يكن ساكنا فيها فأن كان ساكنا وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة.
المادة ( 415 )
ينشر المأمور فور صدور قرار الإحالة في أحدى الصحف اليومية أعلانا يشتمل على بيان إجمالي بالعقارات التي جرت أحالتها والثمن المحالة به.
الفصل الخامس
زيادة العشر
المادة ( 416 )
1- لكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خلال الأيام العشرة التالية لنشر الإحالة بشرط أن لا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن.
2- يجب أن يودع المزايد في صندوق الدائرة خمس الثمن الجديد والمصاريف التي قدرت عند البيع ومبلغا يحدده المأمور لحساب مصاريف الإجراءات الخاصة بالبيع الثاني ويعين في المحضر تاريخ الجلسة التي تجري فيها المزايدة الجديدة على أن لا تتجاوز خمسة عشر يوما.
المادة ( 417 )
1- يكون عرض الزيادة باطلا إذا لم تراع فيه أحكام المادة السابقة.
2- يجب إبداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وغلا سقط الحق فيه.
3- يفصل الرئيس في أوجه البطلان قبل افتتاح المزايدة على وجه السرعة.
4- يشتمل محضر عرض زيادة العشر على تعيين موطن مختار للمزايدة في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ.
المادة ( 418 )
إذا تقدمت عدة عروض بالزيادة كانت العبرة للعرض المشتمل على اكبر ثمن أو للعرض الأول عند تساوي العروض.
المادة ( 419 )
يقوم مأمور التنفيذ بتبليغ محضر عرض الزيادة خلال خمسة أيام تلي العرض إلى المحال عليه والمدين وإلى عارضي الزيادة الآخرين بعد الإحالة الأولى وكذلك إلى الدائن مباشر\ الإجراءات وجميع الدائنين الذين أصبحوا طرفا في الإجراءات.
المادة ( 420 )
1- يتولى المأمور الإعلان عن البيع وتشتمل الإعلانات على اسم عارض الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن الذي عرضه فضلا عن البيانات التي تذكر في إعلان البيع الأول.
2- تطبق بشأن الإعلان عن البيع الثاني أحكام المواد 399 و 400 و 401 و 403 دون التقيد بالميعاد الوارد فيها.
المادة ( 421 )
تجري المزايدة الجديدة وتقرر الإحالة القطعية طبقا للأحكام المقررة في شأن البيع الأول ولا تقبل بعدها زيادة ما.
المادة ( 422 )
إذا انقضى الميعاد المنصوص عليه في المادة 416 ولم يتقدم شخص بعرض زيادة العشر يصدر الرئيس قرارا بالإحالة القطعية على من جرت الإحالة الأولى على اسمه وبالشروط ذاتها.
المادة ( 423 )
1- للمدين أن يودع في صندوق الدائرة حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية وفي حال عدم زيادة العشر حتى تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 416 مبلغا يكفي لوفاء الديون والفوائد والمصاريف التي للدائن مباشر التنفيذ والدائنين الذين اشتركوا بالحجز والدائنين المقيدة حقوقهم ووفاء ما صرفه المزايد بالعشر في إجراءات المزايدة.
2- يبلغ محضر الإيداع إلى الدائنين المتقدم ذكرهم وإلى المزايد بالعشر والمحال عليه ويجوز التجاوز عن الإيداع برضاء هؤلاء الدائنين جميعهم وفي هذه الحالة يقرر رئيس التنفيذ إلغاء الإحالة وشطب جميع الإجراءات.
الفصل السادس
قرار الإحالة القطعية
المادة ( 424 )
تقرر الإحالة الأولى والإحالة القطعية في ذيل الورقة المزايدة وتدون في محضر الملف.
المادة ( 425 )
1- يجب على المحال عليه أن يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية ما لم يكن دائنا أعفاه قرار الإحالة من إيداع الثمن كله أو بعضه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته.
2- لا تسلم صورة قرار الإحالة القطعية إلى المحال عليه إلا بعد إيداعه الثمن ما لم يقض قرار الإحالة بغير ذلك.
المادة ( 426 )
1- يطلب المأمور تسجيل الإحالة فور صدور القرار بها.
2- يكون القرار سندا لملكية من جرت الإحالة القطعية لاسمه على أنه لا ينقل إلى المشتري سوى ما كان للمدين من حقوق في العقار المبيع.
3- يكون القرار سندا للمدين في استيفاء الثمن الذي رسا به المزاد.
المادة ( 427 )
1- لا يعلن قرار الإحالة القطعية فإذا أراد المحال عليه أن يسلم العقار جبرا وجب عليه أن يكلف المدين أو الحارس على حسب الأحوال الحضور إلى مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه.
2- يحصل التنبيه قبل الميعاد المعين للتسليم بثمانية أيام.
3- إذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق غير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من الرئيس اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن.
المادة ( 428 )
يترتب على تسجيل قرار الإحالة القطعية تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن التي تبلغ أصحابها إيداع شروط البيع فينتقل حقهم إلى الثمن.
المادة ( 429 )
لا يجوز استئناف قرار الإحالة القطعية إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل القرار أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفها واجبا قانونا.
المادة ( 430 )
1- إذا لم يقم المحال عليه بوفاء التزاماته في الميعاد المنصوص عليه في المادة 426 تبلغه دائرة التنفيذ أخطارا بلزوم وفاء هذه الالتزامات في ميعاد ثلاثة أيام وفاقا لشروط البيع.
2- إذا انقضى الميعاد المذكور ولم يقم المحال عليه بالوفاء جاز لمباشر الإجراءات ولكل من كان طرفا في الإجراءات أن يطلب إعادة البيع.
3- يقرر الرئيس إعادة البيع ويعين تاريخ الجلسة التي يجري فيها.
4- يجب أن يجري البيع في ميعاد لا يتجاوز الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ صدور القرار.
المادة ( 431 )
1- يقوم المأمور بتبليغ قرار الرئيس بإعادة البيع فورا إلى المشتري المتخلف وإلى الدائنين الذين أصبحوا طرفا في الإجراءات وإلى المدين.
2- يتولى المأمور الإعلان عن البيع الثاني.
3- يجب أن يشتمل الإعلان عن البيع الثاني على البيانات التي تذكر في إعلان البيع الأول.
المادة ( 432 )
1- تجري المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ عن إعادة البيع.
2- يجب إبداء أوجه المنازعة في طلب إعادة البيع بتقرير يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وألا سقط الحق فيها.
3- ينظر الرئيس في النزاع قبل افتتاح المزايدة ويحكم فيه على وجه السرعة.
المادة ( 433 )
تجري المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقا للأحكام المقررة بشأن البيع الأول.
المادة ( 434 )
لا تقبل المزايدة من المشتري المتخلف ولو قدم كفالة.
المادة ( 435 )
يلزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد ويشمل قرار الإحالة القطعية إلزامه بفرق الثمن أن وجد ولا حق له بالزيادة التي تصير حقا للمدين والدائن.
المادة ( 436 )
لا يقبل عرض الزيادة بالعشر بعد إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف إذا كانت الإحالة قد سبقها عرض الزيادة.
الفصل السابع – دعوى الاستحقاق الفرعية
المادة ( 437 )
1- يجوز في المناطق التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير طلب بطلان إجراءات التنفيذ تبعا لطلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه وذلك بدعوى يختصم فيها مباشرة الإجراءات والمدين والدائنين المقيدين.
2- يجب تحت طائلة سقوط الحق رفع دعوى البطلان والاستحقاق في ميعاد سنة من تاريخ الإحالة القطعية.
المادة ( 438 )
يجوز للمحكمة الناظرة في دعوى الاستحقاق أن تقرر وقف البيع إذا أودع مدعي الاستحقاق صندوق المحكمة المبلغ الذي تقرره للوفاء بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة إجراءات البيع عند الاقتضاء.
الفصل الثامن
بيع العقار إزالة للشيوع واستيفاء للديون المؤمنة
المادة ( 439 )
إذا حكم ببيع العقار المشترك لعدم أمكان قسمته يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة تتضمن شروط البيع يقرها الرئيس.
المادة ( 440 )
تشتمل قائمة شروط البيع على أسماء جميع الشركاء وموطن كل منهم.
المادة ( 441 )
يخبر المأمور بإيداع قائمة شروط البيع الدائنين المرتهنين وأصحاب الامتياز وجميع الشركاء.
المادة ( 442 )
لكل من الشركاء أن يبدي ما لديه من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.
المادة ( 443 )
يجوز لمن يملك عقارا مقررا عليه حقوق امتياز أو تامين أو رهن أن يطلب بيعه بناء على قائمة بشروط البيع يقرها الرئيس.
المادة ( 444 )
تطبق على بيع العقار لعدم أمكان قسمته أو لاستيفاء حقوق الامتياز والتأمين والرهن المسجلة الأحكام المقررة للتنفيذ على العقار.
الباب الرابع
التقسيم بالمحاصة والتوزيع بحسب درجات الدائنين
المادة ( 445 )
1- متى صار المتحصل من مال المدين أو مما حجز لدى الغير أو مما سوى ذلك كافيا لوفاء جميع حقوق الحاجزين أن اختصموا به بغير أجراء آخر.
2- يدفع مأمور التنفيذ لكل حاجز دينه ثم يسلم الباقي للمدين.
المادة ( 446 )
إذا لم يكف المتحصل لوفاء جميع حقوق الحاجزين ولم يتفقوا مع المدين على قسمته بينهم خلال خمسة عشر يوما تلي إيداع هذا المتحصل صندوق الدائرة قسم بينهم وفقا لأحكام المواد الآتية:
المادة ( 447 )
1- يتخذ الرئيس قرار بالشروع في التقسيم يعلن عنه المأمور بالتعليق على اللوحة المعدة لذلك في الدائرة.
2- للرئيس أن يقرر نشر الشروع في التقسيم في أحدى الصحف اليومية.
المادة ( 449 )
يضع الرئيس قائمة التوزيع المؤقتة بالاستناد إلى الأوراق المقدمة فور انقضاء ميعاد التقديم.
المادة ( 450 )
يطرح الرئيس في القائمة المؤقتة قبل التقسيم مقدار المصاريف التي أنفقت لتحصيل المبالغ المقتضى تقسيمها والمصاريف الخاصة بإجراءات التقسيم من مال المدين ثم يحصص الدائنين الممتازين ما يؤدى لهم على حسب درجاتهم وما يبقى بعد ذلك يقسم بين الديون غير الممتازة الثابتة التاريخ قبل الحجز قسمة غرماء بنسبة دين كل منهم أما الديون غير الثابتة التاريخ فتستوفى من بقية أموال المدين.
المادة ( 451 )
يبين في القائمة المؤقتة درجات امتياز الديون الممتازة ومقدار كل دين من أصل ومصاريف وفوائد.
المادة ( 452 )
1- في الأيام الثلاثة التالية ليوم أقرار قائمة التقسيم المؤقتة يبلغ المأمور هذا القرار إلى الدائنين الحاجزين الذي قدموا طلباتهم في التقسيم وإلى المدين.
2- لكل واحد من هؤلاء الحق بالاعتراض على القائمة في ميعاد خمسة أيام من تاريخ تبليغه.
المادة ( 453 )
1- كل من يعترض على قائمة التقسيم المؤقتة عليه أن يبين أسباب اعتراضه في مذكرة يقدمها في الميعاد المذكور في المادة السابقة.
2- يفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة.
المادة ( 454 )
إذا لم يقدم اعتراض أو تقدم وفصل فيه يصدر الرئيس من تلقاء نفسه قائمة التقسيم النهائي مبينا فيها مقدار ما خص كل من الدائنين بعد طرح ما لحق دينه من الحجز ومقدار الفوائد ويصرف المستحق لكل دائن من صندوق الدائرة وفقا لقائمة التقسيم النهائي.
المادة ( 455 )
الحجوز التي تحدث بعد مضي الميعاد المحدد لتقديم الطلبات في التقسيم لا يكون لها أثر ما.
المادة ( 456 )
ما يبقى من ثمن العقار المرهون بعد وفاء الديون الممتازة بحسب مراتبها ف ي لتوزيع على الوجه المبين في الفصل الآتي يقرر الرئيس تقسيمه بين الدائنين غير الممتازين.
المادة ( 457 )
يقسم الرئيس نصيب أي دائن بين دائنيه إذا طلبوا ذلك قبل وضع القائمة المؤقتة.
المادة ( 458 )
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب حتى وقت الصرف أبطال التقسيم أو تعديله في الحالتين التاليتين:
‌أ- إذا وقع تعارض بين القائمة المؤقتة أو القرارات الصادرة في الاعتراض وبين القائمة النهائية.
‌ب- إذا لم يبلغ المدين أو احد الدائنين للإطلاع على القائمة المؤقتة والاعتراض عليها.
المادة ( 459 )
لا يجوز أبطال إجراءات التقسيم بعد الصرف.
الباب الخامس
الحبس التنفيذي
المادة ( 460 )
يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق التالية دون غيرها:
‌أ- تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي.
‌ب- النفقة.
‌ج- المهر.
‌د- استرجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم.
‌ه- تسليم الوالد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه وتأمين اراءة الصغير لوليه.
المادة ( 461 )
1- لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما.
2- يجوز حبس المحكوم عليه مجددا بمقتضى قرار جديد من أجل الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انتهاء مدة الحبس الأول.
المادة ( 462 )
1- للمحكوم عليه أن يعترض على توقيفه باستدعاء أو تقرير يقدمه إلى الرئيس.
2- يصدر الرئيس قرار بإطلاق سراح المحكوم عليه إذا ظهر أن الشروط القانونية لم تراع في حبسه.
المادة ( 463 )
لا يطبق فيما عدا النفقة الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة أو تزيد على ستين سنة ولا على الأشخاص الذين ما برحت معاملات الإفلاس جارية بحقهم ولا على الذين هم من عمود نسب الدائن.
المادة ( 464 )
إذا كان للزوج أو للزوجة أولاد تقل سنهم عن خمس عشرة سنة لا يجوز أن ينالهما الحبس معا في وقت واحد.
المادة ( 465 )
1- تكون مدة الحبس في الأحوال المنصوص عليها في المادة 460 على الوجه التالي:
شعرة أيام إذا كان المبلغ المحكوم به لا يتجاوز مائة ليرة سورية وثلاثين يوما إذا كان المبلغ يتجاوز مائة ليرة سورية ولا يزيد على خمسمائة ليرة سورية وستين يوما إذا كان يتجاوز خمسائة ليرة سورية ولا يزيد عن الألف ليرة سورية وتعسين يوما إذا كان يتجاوز هذا الحد أو يتعلق بتسليم الولد أو أراءته.
2- تحسب مدة الحبس بالنظر إلى اصل الدين وملحقاته.
المادة ( 466 )
ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في الأحوال الآتية:
‌أ- إذا أوفى المحكوم عليه التزامه أو أوفاه عنه شخص آخر.
‌ب- إذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المحكوم عليه.
‌ج- إذا بلغ المحكوم عليه الستين من العمر.
المادة ( 467 )
يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه إلى الأمين قهرا ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل. ويجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك.
الباب السادس
تحصيل الديون الثابتة بالكتابة
المادة ( 468 )
1- للدائن بدين من النقود إذا كان دينه ثابتا بسند عادي أو ورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب تحصيل دينه.
2- لا يجوز سلوك هذه الطريقة إلا إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختار بذات المنطقة التي يشملها الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ أو كان لأحد المدينين المتعددين سكن فيها أو كان السند محررا في هذه المنطقة أو مشروطا دفعه فيها وكان حال الأداء معين المقدار.
المادة ( 469 )
1- تبلغ دائرة التنفيذ المدين أخطارا يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه.
2- يجب أن يشتمل الأخطار على البيانات التالية:
‌أ- طلب تأدية الدين والمصاريف والرسوم.
‌ب- إنذار المدين بالإطلاع على الملف وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه الاعتراض على مجموع الدين أو على قسم منه في ميعاد خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ.
‌ج- الأخطار بأن الدائرة ستقوم بالتنفيذ الجبري إذا لم يتم الوفاء أو يقع الاعتراض.
المادة ( 470 )
1- يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الميعاد وفي هذه الحالة إذا استوفى الدائن دينه كله أو بعضه فللمدين أن يقيم دعوى باسترداد ما استوفي منه وبتعويض ما لحق به من ضرر في ميعاد سنة تلي تاريخ استيفاء الدين.
2- تقام الدعوى في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد أو التنفيذ أو موطن الدائن ولا تؤثر الدعوى في سير التنفيذ ما لم يصدر قرار عن المحكمة بوقفه.
3- للمدين الذي لم يتمكن من الاعتراض خلال الميعاد المعين لأسباب استثنائية أن يعترض حتى يوم تحصيل الدين منه من قبل دائرة التنفيذ وفي هذه الحالة تعرض الكيفية على رئيس التنفيذ لقبول المعذرة أو رفضها وله أن يوقف الإجراءات المتخذة عند الحد الذي وصلت إليه.
المادة ( 471 )
1- إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه تقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.
2- يجب أن يقع الإقرار بحضور الرئيس بعد أن يتثبت من هوية المقر ويدون به محضرا.
المادة ( 472 )
إذا أنكر المدين الدين كلا أو بعضا كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه.
المادة ( 473 )
إذا أثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خمس مبلغ الدين المنازع به ولا تتجاوز ثلث الدين تمنح كلها أو بعضها للخصم على سبيل التعويض.
المادة ( 474 )
يعفى المدين من رسوم التنفيذ إذا أوفى الدين خلال خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ.
المادة ( 475 )
1- يجوز للدائن أن يطلب من دائرة التنفيذ تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ تبليغ الاحتجاج.
2- يترتب على إيداع المستند دائرة التنفيذ وقف سريان التقادم من تاريخ الإيداع حتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة.
الكتاب الثالث
إجراءات وخصومات متنوعة
الباب الأول
العرض والإيداع
المادة ( 476 )
للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما هو مقر به نقدا كان أو غيره أو يعرضه على دائنه بواسطة مأمور التنفيذ.
المادة ( 477 )
يجب أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف على بيان جنس النقود وعددها ووصف الشيء المعروض وصفا دقيقا وبيان شروط العقد وذكر قبول المعروض عليه أو رفضه.
المادة ( 478 )
إذا رفض العرض وكان المعروض من النقود أودع صندوق الدائرة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المأمور تبليغ الدائن صورة محضر الإيداع.
المادة ( 479 )
إذا رفض العرض وكان المعروض شيئا غير النقود جاز للمدين أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس لحفظه في المكان الذي يعينه.
المادة ( 480 )
يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه وبصحة الإيداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة.
المادة ( 481 )
1- يجوز العرض حال المرافعة أمام المحكمة بدون إجراءات أخرى إذا كان من يوجه إليه العرض حاضرا.
2- تسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها صندوق المحكمة.
3- يذكر في محضر الإيداع ما اثبت بمحضر الجلسة من بيانات الخصوم المتعلقة بالعرض ورفضه.
4- إذا كان المعروض بالجلسة من غير النقود فعلى العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه لحفظه كما ذكر.
5- لا يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس طريقا من طرق الطعن.
6- للعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.
المادة ( 482 )
1- لا يحكم بحصة العرض إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإيداع.
2- تحكم المحكمة مع صحة العروض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
المادة ( 483 )
يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.
المادة ( 484 )
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنة وأن يسترد من صندوق الدائرة ما أودعه.
المادة ( 485 )
لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.
الباب الثاني- مخاصمة قضاة الحكم وممثلي النيابة
المادة ( 486 )
تقبل مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة في الأحوال الآتية:
‌أ- إذا وقع من القاضي أو ممثل النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.
‌ب- إذا أمتنع القاضي عن الإجابة على استدعاء قدم له أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم.
‌ج- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتضمينات.
المادة ( 487 )
الدولة مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو ممثل النيابة العامة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه.
المادة ( 488 )
يثبت الامتناع المشار إليه في المادة السابقة بأعذار القاضي أو ممثل النيابة العامة.
المادة ( 489 )
لا ترفع دعوى المخاصمة قبل مضي ثمانية أيام على الأعذار.
المادة ( 490 )
1- ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة النقض وممثلي النيابة العامة لدى محكمة النقض أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض.
2- ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.
3- ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على سائر القضاة وممثلي النيابة الآخرين أما محكمة استئناف المنطقة.
المادة ( 491 )
1- تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا.
2- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها.
المادة ( 492 )
1- تعرض الدعوى على المحكمة بعد تبليغ صورة الاستدعاء إلى القاضي أو ممثل النيابة العامة.
2- تحكم المحكمة على وجه السرعة وفي غرفة المذاكرة بجواز قبول الدعوى شكلا.
المادة ( 493 )
إذا حكم بقبول الدعوى شكلا حددت المحكمة جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة والتحقيق فيه.
المادة ( 494 )
إذا قضي برد الدعوى شكلا أو موضوعا حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة ليرة ولا تزيد على ألف ليرة سورية مع التضمينات أن كان لها وجه.
المادة ( 495 )
إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو ممثل النيابة العامة المخاصم بالتضمينات والمصاريف وببطلان تصرفه ومع ذلك لا تحكم ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر إلا بعد دعوته لإبداء أقواله.
المادة ( 496 )
يجوز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها جاهزة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.
المادة ( 497 )
الحكم في دعوى المخاصمة المرفوعة أمام محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق النقض.
المادة ( 498 )
يمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلا إلا إذا ردت المخاصمة موضوعا.
الباب الثالث – التوكيل بالخصومة والتنصل
المادة ( 499 )
1- التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ الحكم وتبلغه وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاصا.
2- كل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.
المادة ( 500 )
لا يصح بغير تفويض خاص التنازل عن الحق المدعى به ولا الصلح عليه ولا التحكيم فيه ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا ويجوز التنصل من كل ما يقع خلاف ذلك.
المادة ( 501 )
1- إذا كان التنصل عن عمل متعلق بخصومة قائمة وجب أن يحصل باستدعاء يقدم إلى المحكمة الناظرة في الدعوى يبين فيه موضوع التنصل وأسانيده وطلبات المتنصل.
2- ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أو تنصل منه أثناء نظر القضية في الجلسة
المادة ( 502 )
لا يقبل طلب التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة إذا رفع بعد مضي ستة أشهر من تاريخ ذلك العمل.
المادة ( 503 )
إذا كان التنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة وقع طلب التنصل منه بدعوى تقدم بالطرق المعتادة إلى لمحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها.
المادة ( 504 )
لا يقبل الادعاء بالتنصل من عمل بني عليه حكم حاز قوة القضية المقضية.
المادة ( 505 )
1- يحكم في دعاوى التنصل على وجه السرعة.
2- يترتب على الحكم بقبول التنصل أبطال التصرف المتنصل منه.
3- يلزم الوكيل المدعى عليه بالتضمينات قبل المتنصل وقبل غيره من الخصوم عند الاقتضاء.
4- إذا حكم برفض التنصل الزم المتنصل بغرامة لا تقل عن خمسين ليرة سورية ولا تزيد على مائتي ليرة سورية وبالتضمينات.
الباب الرابع – التحكيم
المادة ( 506 )
1- يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم واحد أو أكثر.
2- يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين وبشروط معينة.
المادة ( 507 )
لا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ولا يصح التحكيم في نزاع يتعلق بالأحوال الشخصية أو بالجنسية أو بالمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
المادة ( 508 )
لا يصح أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية.
المادة ( 509 )
لا يثبت التحكيم إلا بالكتابة.
المادة ( 510 )
يجب أن يحدد موضوع النزاع في صك التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وألا كان التحكيم باطلا.
المادة ( 511 )
إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً.
المادة ( 512 )
1- إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين او امتنع واحد أو اكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل عنه ولك يمكن بين الخصوم شرط خاص عينت المحكمة التي يكون من اختصاصها أصلا النظر في تلك المنازعة من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب من يهمه التعجيل بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوته إلى جلسة تعقد في غرفة المذاكرة.
2- ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم.
3- لا يقبل الحكم الصادر بهذا الشأن أي طريق من طرق الطعن.
المادة ( 513 )
يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة ما لم يكن معينا من قبل المحكمة.
المادة ( 514 )
لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير سبب جدي وإلا جاز الحكم عليه للخصوم بالتضمينات.
المادة ( 515 )
لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعا ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد صك التحكيم.
المادة ( 516 )
يطلب رد المحكمين لنفس الأسباب وبالإجراءات التي يرد بها القاضي. يرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم أخبار الخصم بتعيين المحكم.
المادة ( 517 )
لا ينقضي التحكيم بموت احد الخصوم وإنما يمدد الميعاد المضروب لحكم المحكمين ثلاثين يوما.
المادة ( 518 )
إذا عين بدل المحكم المعزول أو المعتزل سواء بحكم من المحكمة أو باتفاق الخصوم امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوما.
المادة ( 519 )
على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط ما لم يرتض الخصوم تمديده.
المادة ( 520 )
يجب على المحكمين عند عدم اشتراط اجل للحكم أن يحكموا في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم التحكيم وألا جاز لكل واحد من الخصوم أن يطلب من المحكمة تعيين محكمين آخرين للحكم فيه.
المادة ( 521 )
1- يتقيد المحكمون بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا أعفوا منها صراحة.
2- يصدر الحكم من المحكمين على مقتضى قواعد القانون.
المادة ( 522 )
المحكمون المفوضون بالصلح معفون من التقييد بأصول المرافعات وقواعد القانون.
المادة ( 523 )
يحكم المحكمون في النزاع على أساس ما يقدمه الخصوم لهم من بيانات ومستندات قبل انقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوما على الأقل وألا جاز الحكم بناء على الطلبات والمستندات التي قدمها أحدهم وإذا كان ميعاد الحكم أقل من أربعة أسابيع وجب تقديم الدفاع والمستندات من الطرفين في النصف الأول من هذا الميعاد.
المادة ( 524 )
يتولى المحكمون مجتمعين إجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد أنابوا واحدا منهم لإجراء معين واثبتوا الإنابة في محضر الجلسة.
المادة ( 525 )
إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر وقف المحكمون عملهم ووقف الميعاد المحدد للحكم إلى أن يصدر حكم نهائي في تلك المسألة العارضة.
المادة ( 526 )
يرجع المحكمون إلى رئيس المحكمة التي كان من اختصاصها أصلا النظر في الدعوى لإجراء ما يأتي:
أ‌- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع منهم عن الإجابة بالجزاء.
ب‌- اتخاذ القرار بالأنابات القضائية.
المادة ( 527 )
1- يصدر حكم المحكمين بالكتابة بعد المداولة بأكثرية الآراء أو بإجماعها.
2- يجب أن يتضمن الحكم صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقة وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين.
3- إذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحا إذا وقعته أغلبية المحكمين.
المادة ( 528 )
يجب أن يصدر حكم المحكمين في سورية وألا اتبعت في شأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة في بلد أجنبي.
المادة ( 529 )
1- جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بأجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداع أصلها مع أصل التحكيم بمعرفة أحدهم ديوان المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع.
2- إذا كان التحكيم واردا على قضية ترى في محكمة الاستئناف أودع حكم المحكمين ديوان هذه المحكمة.
المادة ( 530 )
أحكام المحكمين لا تقبل الطعن بالنقض.
المادة ( 531 )
تطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين.
المادة ( 532 )
1- يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمين طبقا للقواعد والمهل المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم ولا تقبل الاستئناف إذا كان المحكمون مفوضون بالصلح أو كانوا محكمين في الاستئناف أو إذا كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق الاستئناف أو إذا كان موضوع أو قيمة النزاع الجاري بشأنه التحكيم مما يفصل فيه بحكم غير قابل للاستئناف.
2- يرفع الاستئناف إلى المحكمة التي تختص بنظره فيما لو كان النزاع قد صدر فيه حكم ابتدائي من المحكمة المختصة.
3- لا يقبل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الطعن بطريق النقض.
المادة ( 533 )
يجوز فيما عدا الفقرة (هـ) من المادة 241 الطعن [j6]في أحكام المحكمين بطلب إعادة المحاكمة طبقا للقواعد المقررة لذلك في ما يتعلق بأحكام المحاكم ويرفع الطلب إلى المحكمة التي كان من اختصاصها نظر الدعوى.
المادة ( 534 )
إذا صدر حكم المحكمين غير قابل للاستئناف أو كان قابلا له وانقضى ميعاد لا يصير الحكم واجب التنفيذ إلا بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع إليها ذلك الحكم بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة بناء على طلب أحد ذوي الشأن.
الكتاب الرابع
المحكمة الشرعية
المادة ( 535 )
تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائيا في قضايا:
‌أ- الولاية والوصاية والنيابة الشرعية.
‌ب- أثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة.
‌ج- الحجر وفكه واثبات الرشد.
‌د- المفقود.
‌ه- النسب.
‌و- نفقة الأقارب من غير الزوجين و الأولاد.
المادة ( 536 )
تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائيا في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل:
‌أ- الزواج.
‌ب- انحلال الزواج.
‌ج- المهر والجهاز.
‌د- الحضانة والرضاع.
‌ه- النفقة بين الزوجين والأولاد.
‌و- الوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه.
المادة ( 537 )
1- تحكم المحكمة الشرعية في الطلبات المستعجلة المتعلقة بالأمور الداخلة في اختصاصها بمقتضى المواد السابقة.
2- للمحكمة الشرعية أن تحجز حجزا احتياطيا في الدعاوى المالية وتفصل في دعاوى الاستحقاق المتفرعة عن الحجز.
المادة ( 538 )
تختص المحكمة الشرعية في الأمور التالية:
أ‌- الإذن للنائب الشرعي وغيره في الأحوال التي يوجب القانون فيها إذن القاضي الشرعي.
ب‌- تنظيم الوصية والوقف الخيري والحقوق المترتبة عليه وعقود الزواج وتثبيتها والطلاق والمخالعة ووثائق حصر الإرث الشرعي ونصب النائب الشرعي وفرض النفقة وإسقاطها بالتراضي ونسب الولد بإقرار أبويه واثبات الأهلية
المادة ( 539 )
تعتبر الوثائق المنظمة وفقا لأحكام المادة السابقة نافذة إلى أن يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة.
المادة ( 540 )
يجري تصحيح قيود الأحوال المدنية تبعا لأحكام المحكمة الشرعية المكتسبة الدرجة القطعية في القضايا الداخلة في اختصاصها دونما حاجة إلى إصدار حكم بذلك من محكمة الصلح.
المادة ( 541 )
تنظر المحكمة الشرعية في جميع المور الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة.
المادة ( 542 )
يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.
المادة ( 543 )
تخضع المحاكم الشرعية لقواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة ( 544 )
يكون إعطاء الإذن بالزواج من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن احد الزوجين.
المادة ( 545 )
يكون إعطاء الإذن بخصوص إدارة شؤون القاصر من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الولي أو الوصي أو المحكمة التي يقع في دائرتها أحد عقارات التركة.
المادة ( 546 )
يكون نصب الوصي من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المتوفى أو الموصى عليه.
المادة ( 547 )
1- تقام الدعوى وتجري المحاكمة وفاق للإجراءات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة.
2- يخضع قضاة المحكمة الشرعية لقواعد الرد غيران طلب الرد تفصل فيه محكمة استئنافة.
3- تسري المواد الخاصة بإصدار الأحكام وتصحيحها وتفسيرها ومصاريف الدعوى على المحكمة الشرعية.
4- تخضع الأحكام التي تصدرها المحكمة الشرعية لطرق الطعن المتعلقة بالأحكام النهائية.