قانون أكاديمية السودان للعلوم الإدارية لسنة 1978
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
الفصل الثاني
الأكاديمية
3ـ إنشاء الأكاديمية ومقرها .
4ـ أغراض الأكاديمية .
5ـ سلطات الأكاديمية .
6ـ اختصاصات الأكاديمية .
الفصل الثالث
الإدارة
7ـ إنشاء مجلس الإدارة ومهامه وسلطاته .
8ـ خلو المنصب .
9ـ اجتماعات المجلس .
10ـ مكافآت أعضاء المجلس .
11ـ إنشاء اللجان التنفيذية واللجان الأخرى .
12ـ النصاب القانوني .
13ـ دعوة الأشخاص لحضور الاجتماعات .
14ـ مدير عام الأكاديمية .
15ـ واجبات المدير العام واختصاصاته .
16ـ نائب الرئيس .
17ـ سكرتير المجلس .
الفصل الرابع
الأساتذة والموظفون
18ـ تعيين الأساتذة .
19ـ التعيين في الوظائف الأخرى .
الفصل الخامس
أحكام عامة
20ـ الموارد المالية للأكاديمية .
21ـ حفظ الحسابات ومراجعتها .
22ـ توجيهات الوزير .
23ـ تقديم المعلومات .
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ يسمي هذا القانون ” قانون أكاديمية السودان للعلوم الإدارية لسنة 1978 “.
تفسير .
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :[1]
“الأكاديمية ” يقصد بها أكاديمية السودان للعلوم الإدارية المنشأة بموجب أحكام المادة 3(1) ،
“السنة المالية” يقصد بها الاثنا عشر شهراً التي تبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة ،
“المجلس” يقصد به مجلس إدارة الأكاديمية المنشأ بموجب أحكام المادة 7(1) ،
“المدير العام” يقصد به الموظف التنفيذي الأول للأكاديمية المعين بموجب أحكام المادة 14 ،
“الوزير” يقصد به وزير العمل .
الفصل الثاني
الأكاديمية
إنشاء الأكاديمية ومقرها .
3ـ (1) تنشأ هيئة تسمي “أكاديمية السودان للعلوم الإدارية” وتكون ذات شخصية اعتبارية وخاتم عام ولها الحق في التقاضي باسمها. 2
(2) يكون المقر الرئيسي للأكاديمية بولاية الخرطوم ويجوز لها أن تنشئ فروعاً وأن تؤدي في أي أماكن أي أعمال تخدم أغراضها.3
أغراض الأكاديمية.
4ـ تعمـل الأكاديمية على رفع مسـتوى الأداء في الخدمـة العامـة والمؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص عن طريق التنمية الإدارية بالنسبة إلى الإدارة العليا واجراء البحوث وتقديم المشورة الفنية في الإدارة وذلك خدمة لقضايا التنمية في البلاد ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للأكاديمية الأغراض الآتية : 4
(أ ) تنمية وتدريب الأشخاص الذين يتولون الإدارة العليا بأجهزة الدولة وذلك بتعريفهم بالمفاهيم الإدارية الحديثة وأساليبها تحسيناً للأداء العام ورفعاً للكفاية ودفعاً لسياسات الإصلاح الإداري لغاياتها المقصودة ،
(ب) القيام بالبحوث التطبيقية في مجال الإدارة والتنمية واستنباط وسائل التقنية الحديثة في أساليب التدريب ،
(ج) تقديم النصح والخدمات الاستشارية في مجال الإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة المختلفة ،
(د ) تنمية الاتصال بغرض التنسيق بين المعاهد التي تعمل في حقل التدريب والبحوث بالسودان ،
(هـ) التعاون مع الهيئات القومية والدولية التي تعمل في حقل تنمية القوى العاملة في السودان والوطن العربي والدول الأفريقية الشقيقة ،
(و ) منح درجات علمية في العلوم الإدارية
سلطات الأكاديمية .
5ـ يجوز للأكاديمية مباشرة السلطات الآتية :5
(أ ) الحصول على أي أموال سواء كانت منقولة أو ثابتة وتملكها والتصرف فيها ،
(ب) فرض أو تحصيل رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها والتصرف في تلك الرسوم حسب احتياجاتها،
(ج) قبول الهبات والهدايا والمساعدات الفنية التي تساعد في تحقيق أغراضها على أن يكون ذلك بعد موافقة الوزير،
(د ) فتح حسابات إيداع وحسابات جارية في أي مصرف ،
(هـ) الاقتراض أو الاستدانة وذلك بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
(و ) تقديم المنح للهيئات الأخرى التي تعمل في المشاريع التي تخدم أغراضها ،
(ز) أي سلطات أخرى طارئة أو ضرورية أومساعدة لتحقيق أغراضها.
اختصاصات الأكاديمية
6ـ تكون للأكاديمية بهدف تحقيق أغراضها الاختصاصات الآتية :
(أ ) تنظيم الفترات التدريبية وعقد المؤتمرات والحلقات الدراسية والسمنارات والأنشطة المماثلة وفقاً لسياسة التدريب القومي،
(ب) الدعم المالي أو خلافه لمثل تلك الأنشطة التي تقوم بها هيئات أخرى ،
(ج) إنشاء مكتبة حديثة تضم مركزا للوثائق والمراجع الإدارية لتكون تلك المكتبة مرجعاً للمختصين في علم الإدارة وإدارة التنمية ،
(د ) تقديم الخدمات الاستشارية لمشاريع معينة ،
(هـ) إنشاء دار للمعلومات الخاصة بأنشطة وخدمات التدريب التي ترعاها في السودان ،
(و ) القيام بالبحوث ذات الصلة بأغراضها أو بتقديم الدعم المالي أو خلافه للبحوث التي ترعاها هيئات أخرى أو أشخاص مستقلون ،
(ز ) الاشتراك في المنظمات العلمية العالمية ذات الصلة بالإدارة وتنمية القوى العاملة بغرض التعاون وتبادل الخبرات معها.
الفصل الثالث
الإدارة
إنشاء مجلس الإدارة ومهامه وسلطاته .
7ـ (1) (أ ) يكون للأكاديمية مجلس إدارة يتم تشكيله بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير،6
(ب) يشغل أعضاء المجلس مناصبهم لمده يحددها مجلس الوزراء في قرار التشكيل ، وتجوز اعادة تعيينهم .
(2) يكون المجلس مسئولا لدي الوزير عن الاشراف العام على الأكاديمية وادارتها ووضع السياسة العامة التي تتبناها .
(3) يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح التي يري انها ضرورية أو مناسبة لتنفيذ أغراض الأكاديمية وفقاً لاحكام هذا القانون .
(4) اقتراح شروط خدمة العاملين بالأكاديمية للوزير لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بقرار منه بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى والمجلس الأعلى للأجور.7
(5) يجوز للمجلس أن يفوض لرئيسه أياً من سلطاته بموجب أحكام هذا القانون وذلك فيما عدا السلطة في إصدار اللوائح وفي وضع شروط الخدمة بالنسبة إلى العاملين بالاكاديمية .
(6) يمنح المجلس الدرجات العلمية للدارسين بالاكاديمية ويوقع عليها وفقاً لما تحدده اللوائح . 8
خلو المنصب .9
8ـ يخلو منصب العضو إذا :
(أ ) أصبح عاجزاً عن القيام بواجباته عجزاً جسمانياً أو عقلياً ،
(ب) أدين في جريمة تمس الامانة أو السلوك المخل بالاداب ،
(ج) قدم إستقالته ،
(د) غاب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون اذن من الرئيس .
اجتماعات المجلس .
9ـ يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل أربعة أشهر ويجوز له أن يجتمع بناء على طلب من رئيسه أو طلب مكتوب يقدمه خمسة أو أكثر من أعضائه .
مكافآت أعضاء المجلس .
10ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يحدد مكافآت لأعضائه عن حضورهم لاجتماعاته كما يجوز له أن يسدد لهم المصروفات الفعلية للسفر أو الاقامة في حالة عقد أي اجتماع خارج المقرالرئيسي للأكاديمية .
إنشاء اللجان التنفيذية واللجان الأخرى .
11ـ يجوز للمجلس أن ينشئ لجاناً تنفيذية أو أي لجان أخرى وأن يفوض إليها من السلطات ما يراه مناسباً .
النصاب القانوني .
12ـ يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس أو اجتماعات احدى لجانه بحضور اغلبية العدد الكلي للاعضاء وتصدر القرارات باغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين يشتركون في التصويت وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
دعوة الاشخــاص لحضور الاجتماعات .
13ـ يجوز لرئيس المجلس أو أي من لجانه دعوة أي شخص لحضور اجتماعاته ، على ألا يكون لذلك الشخص الحق في التصويت .
مدير عام الأكاديمية .
14ـ يكون المدير العام للاكاديمية ذا مؤهلات مناسبة ويتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية والمجلس الأعلى للأجور . 10
واجبات المدير العام واختصاصاته .
15ـ (1) يكون المدير العام مسئولاً لدى المجلس عن إدارة الأكاديمية والقيام بواجباتهـا وفقاً للقرارات واللوائح التي يصدرهـا المجلس ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يقوم المدير العام على وجه الخصوص بالواجبات الآتية :
(أ ) تنفيذ سياسات المجلس وقراراته ،
(ب) اعداد تقرير سنوي وتقديمه للمجلس ،
(ج) اعداد موازنة الأكاديمية وعرضها على المجلس للموافقة عليها قبل رفعها للوزير ،
(د ) الاشراف على أداء العاملين لدي الأكاديمية ،
(هـ) تصريف الشئون المالية للأكاديمية في حدود الموازنة المصدق عليها ويجوز له تفويض ذلك ،
(و ) مباشرة السلطات والقيام بالاختصاصات التي يفوضها أو يسندها اليه المجلس .
(2) يقوم المدير العام بتمثيل الأكاديمية في تعاملها مع الافراد والهيئات وتقديم التقارير عن الأداء فيها وذلك في الفترات التي يحددها المجلس .
نائب الرئيس .
16ـ ينتخب المجلس كل عام عضواً أو أكثر من بين أعضائه ليكون نائباً للرئيس وذلك بغرض رئاسة اجتماعاته في حالة غياب الرئيس .
سكرتير المجلس .
17ـ يعين رئيس المجلس شخصاً ذا مؤهلات مناسبة ليكون سكرتيراً للمجلس .
الفصل الرابع
الأساتذة والموظفون
تعيين الأساتذة.
18ـ يعين المجلس أساتذة الأكاديمية بناء على توصية من المدير العام .
التعيين في الوظائف الأخرى .
19ـ (1) يقوم المدير العام باجراء التعيينات في الوظائف ذات المسئولية الإدارية الهامة على أن يبلغ المجلس بتلك التعيينات بأسرع وقت ممكن .
(2) يرفع المدير العام مقترحات التعيين وتحديد شروط الخدمة للوظائف الإدارية بالأكاديمية للمجلس لرفعها للوزير ثم لمجلس الوزراء لإجازتها بقرار منه بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية والمجلس الأعلى للأجور . (11)
الفصل الخامس
أحكام عامة
الموارد المالية للأكاديمية .
20ـ تتكون الموارد المالية للأكاديمية من الآتي :
(أ ) الرسوم المتحصلة نظير خدماتها ،
(ب) المنح المقدمة من الحكومة القومية12 ،
(ج) الهبات ،
(د ) العائد من المطبوعات .
حفظ الحسابات ومراجعتها .
21ـ تحتفظ الأكاديمية بحسابات للايرادات والمصروفات ويقدم المدير العام هذه الحسابات سنوياً لديوان المراجعة القومى لاعداد بيان بشأنها لعرضه على المجلس .(13)
توجيهات الوزير .
22ـ يجوز للوزير كلما رأى ذلك مناسباً وضرورياً أن يصدر للمجلس توجيهات عامة أو محددة فيما يتعلق بأي عمل من أعمال الأكاديمية ويجب على المجلس مراعاة تلك التوجيهات .
تقديم المعلومات .
23ـ يجب على المجلس أن يقدم للوزير بناء على طلبه أي معلومـات تتعلق بنشاط الأكاديمية .
————————————————
* إعلان الوزير .
1 – قانون رقم 40 لسنة 1974.
2 – قانون رقم 40 لسنة 1974.
3 – القانون نفسه .
4 – قانون رقم 11 لسنة 1983.
5 – قانون رقم 40 لسنة 1974.
6 – قانون رقم 24 لسنة 1983 ، قانون رقم 12 لسنة 1985 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
7 – قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 .
8 – قانون رقم 11 لسنة 1983.
9 – قانون رقم 24 لسنة 1983
10 – قانون رقم 12 لسنة 1985 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 .
(11) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 .
(12) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
13 قانون رقم 40 لسنة 1974.
———————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً