قانون أمراض النباتات السوداني لسنة 1913
ترتيب المواد
المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ تقسير .
3ـ مواد معفاة من تطبيق القانون .
4ـ سلطات الجهة المختصة .
5ـ تعيين المفتشين وضباط حجر النباتات .
6ـ مباشرة الجهة المختصة سلطة التفتيش .
7ـ مسئولية حائزى الزرع عن إستئصال الأمراض المعلن عنها .
8ـ سلطة الدخول والتفتيش .
9ـ حجز المواد التى تستورد خلافاً للوائح .
10ـ تكلفة التطهير …. الخ .
11ـ الإعلانات وكيفية تسليمها .
12ـ الإبادة الفورية للنباتات المصابة بمرض معلن عنه .
13ـ المخالفات .
14ـ العقوبات .
15ـ المحاكمة عن المخالفات .
16ـ الرسوم .
17ـ إصدار اللوائح .
18ـ حماية الموظفين العموميين .
19ـ عدم مسئولية الحكومة عن الخسارة أو التلف .
الجدول الأول : الأمراض المعلن عنها
الجدول الثانى : الرسوم (ألغى)
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون أمراض النباتات لسنة 1913
(14/2/1913)
إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون أمراض النباتات لسنة 1913 ” .
تفسير .
2ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :1
” الجهة المختصة ” يقصد بها والى الولاية المعنى أو من يفوضه ،
” حائز ” تشمل المالك فى حالة أى زرع لا حائز له أو أن حائزه الفعلى مجهول أو لا يمكن العثور عليه ،
” زرع ” يقصد به أى قطعة أرض يستنبت أو يزرع عليها إصطناعياً أى نبات ،
” قاضى ” يقصد به قاض بمقتضى قانون الأجراءات الجنائية لسنة 1991 أو أى شخص آخر تكون له سلطات القاضى بمقتضى القانون المذكور ،
” مرض ” يقصد به أى مرض حشرى أو فطرى أو طفيلى أو بكتيرى أو أى مرض آخر قد يكون متلفاً لأى نبات ،
” مرض معلن عنه ” يقصد به أى من الأمراض المسماة فى الجدول الأول الملحق بهذا القانون ،
” مريض ” يقصد به متأثر بالمرض ،
” مصاب ” يقصد به مصاب بالمرض ،
” مفتش ” يقصد به مفتش تم تعيينه بمقتضى أحكام هذا القانون ،
” نبات ” يقصد به أى شجرة أو شجيرة أو خضر وثمارها وأوراقها وقلاماتها ولحائها وأى جزء منها أو نتاج لها أياً كان وسواء كان مفصولاً أم ملتصقاً ولكنه لا يشمل حبة أو بذرة من أى نوع ما لم تسم بالتحديد فى أمر أو لائحة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وما لم تكن بذرة قطن أنبتت خارج السودان ،
” وعاء ” يقصد به الصندوق أو الغلاف أو المادة أوالجرة أو الأرض أوالتربة أو الطحلب الذى يوضع فيه أى نبات النقل أو الصون .
مواد معفاة من تطبيق القانون .
3ـ لا تطبق أحكام هذا القانون على المواد المعلبة أو المجففة أو المحفوظة بأى طريقة أخـرى والتى لم تعد فيهـا حياة نباتية كما لا تطبق على أى نبات يكون فى الوقت الحاضر مستثنى بأى أمر أو لائحة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ، ومع ذلك لا يطبق هذا الإعفاء على أية مواد تكون فى الواقع مصابة .
سلطات الجهة المختصة .
4ـ يجوز للجهة المختصة بمقتضى أمر ينشر فى الجريدة الرسمية أن :
( أ) تحظر حظراً باتاً أو تستثنى وفقاً للوائح التى تصدر بموجب أحكام هذا القانون :2
(أولا) دخول أى نبات أو فطر أو طفيلى أو حشرة أو أى شئ آخر ترى إحتمال إحداثه لأى مرض فى السودان سواء أكان ذلك بصفة عامة أو من أماكن محددة ،
(ثانيا) إحضار أى نبات معين أو فطر أو طفيلى أو حشرة أو أى شئ آخر مريض أو ترى إحتمال نشره للمرض من أى جزء محدد فى السودان أو أى جزء آخر الى أى جزء محدد فى السودان .
(ب) تعيين أية أماكن محددة لتكون دون سواها أماكن دخول النباتات أو أى نبات معين ،
(ج ) تعيين أماكن حجز للنباتات تحجز فيها النباتات والأوعية التى تحتوى على نباتات أو ربما تكون قد إتصلت بها وذلك بغرض فحصها أو تطهيرها أو إبادتها أو التصرف فيها بأى طريقة أخرى ،
(د ) تستثنى أى نبات من أحكام هذا القانون أو من أحكام أى لائحة أو أمر صادر بمقتضى أحكام هذا القانون ،
(هـ) تضيف أو تعدل أو تغير فى الجدول الأول الملحق بهذا القانون وأن تعلن عن أى مرض معلن عنه لأغراض هذا القانون أو حذف أى مرض من طائفة الأمراض المعلن عنها .
تعيين المفتشين وضباط حجر النباتات .
5ـ يجوز للجهة المختصة أن تعين وتلغى تعيين المفتشين وضباط حجر النباتات الذين تم تعيينهم بمقتضى أحكام هذا القانون .3
مباشرة الجهة المختصة سلطة التفتيش .
6ـ يجوز للجهة المختصة مباشرة كل أو من سلطات المفتش المعين بمقتضى أحكام هذا القانون .4
مسئولية حائزى الزرع عن إستئصال الأمراض المعلن عنها .
7ـ (1) يقوم حائز كل زرع فى جميع الأوقات بكل ما يكون لازماً لإستئصال أى مرض معلن عنه من ذلك الزرع ومنع إنتشاره.
(2) يرسل حائز أى زرع يظهر فيه أى مرض معلن عنه خلال ثمانى وأربعين ساعة بعد أول مرة يكتشفه فيها أو يعلم بوجوده ، إعلاناً عن ذلك المرض الى ضباط وقاية المحصولات بالولاية أو الى الضابط الإدارى فى المنطقة التى يوجد فيها الزرع ويكون واجباً على كل إدارى شعبى إبلاغ ضابط وقاية المحصولات بالولاية أو الضابط الإدارى فى المنطقة بوجود أى مرض معلن عنه يصل الى علمهم .5
(3) بالرغم من أحكام البندين (1) و(2) ، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المناطق التى يعلن عن إنطباقها فيها بمقتضى أمر من الجهة المختصة ينشر فى الجريدة الرسمية أو فى حالة الإستعجال بمقتضى إعلان عام يصدره كبير مفتشى الزراعة بالمحلية وذلك فقط فيما يتعلق بالمرض المعلن عنه المذكور صراحة فى ذلك الأمر أو الإعلان . 6
سلطة الدخول والتفتيش .
8ـ (1) يجوز لأى مفتش أو ضابط حجر نباتات ، فى أى وقت ، دخول أية وسيلة نقل أو زرع أو أرض أو مبنى أو سفينة لغرض تفتيش أى نباتات أو الأوعية التى تحتوى على أية نباتات أو ربما تكون قد إتصلت بها أية نباتات وتكون له كافة السلطات والصلاحيات بما فيها سلطة الحفر لكشف النباتات وفتح الأوعية وما الى ذلك مما قد يكون لازماً لتمكينه من تفتيش وفحص أى نباتات ، على أنه لا يجوز لأى مفتش أو ضابط حجر نباتات فى ممارسته للسلطات المخولة له بمقتضى هذا البند أن يدخل فى أى مبنى أو جزء من مبنى مستخدم للسكن الخاص دون غيره أو فى أى سفينة مبحرة ما لم يكن قد خول ذلك بمقتضى أمر صادر اليه من وكيل النيابة المختص أو ما لم يكن هو نفسه وكيلاً للنيابة .7
(2) يجوز لأى مفتش أو ضابط حجر نباتات يعتبر أى نباتات أو أوعية مريضة أو مصابة أن يعطى إعلاناً مكتوباً لمالكها أو للشخص المسئول عنها وبعد إعطاء ذلك الإعلان لا يجوز لأى شخص أن ينقل أو يأمر بنقل أى نبات من وسيلة النقل تلك أو ذلك الزرع أو الأرض أو المبنى أو السفينة دون إذن مكتوب من المفتش أو ضابط حجر النباتات أو من سلطة أعلى ويجب على المالك أو الشخص المسئول أن ينجز فوراً الترتيبات وأن يقوم بما يكون لازماً لإستئصال المرض ومنع إنتشاره .
(3) إذا أغفل ذلك المالك أو الشخص المسئول القيام بما تقدم على الوجه الذى يقنع المفتش أو ضابط حجر النباتات يجوز لذلك المفتش أو ضابط حجر النباتات أن يقوم بذلك على نفقة ذلك المالك أو الشخص المسئول والذى لا يعفى ، على الرغم من ذلك ، من مسئولياته الأخرى بمقتضى أحكام هذا القانون .
(4) إذا أعتبر المفتش بعد التفتيش أن النباتات فى أى زرع للقطن مصابة إصابة شديدة أو مريضة مرضاً شديداً بدودة القطن (برودينيا ليتروالس) أو خنفساء اللوزة المكسيكية (انثونوماس غرانديس) مما يستلزم لأغراض الإستئصال إستخدام عدد أكبر من الأشخاص العاملين تحت أمره فيجوز له أن يستدعى كل شخص قادرعلى العمل للمساعدة فى إستئصال الآفة ،على أنه لا يجوز أستنفار الأشخاص لهذا الغرض ما لم يكونوا مقيمين على مسافة معقولة من المنطقة التى ينبغى القيام فيها بالإستئصال .
(5) يجوز للمفتش أو ضابط حجر النباتات ، عملاً بالسلطات المخولة له بمقتضى أحكام هذه المادة ، أن يزيل أو يعالج أو يطهر أو يبيد أو يتصرف بأية صورة أخرى فى أى نباتات أو أوعية بالطريقة التى يراها ملائمة .
(6) يجوز للمفتش أو ضابط حجر النباتات أن يأمر بحجر أى نبات أو وعاء يشتبه فى أنه مصاب أو يخشى أنه قد يجلب أو ينشر المرض ويجوز له أن يأمر بنقله وحجزه فى مكان حجر النبات أو أى مكان آخر ملائم للفحص أو التطهير أو التصرف فيه بصورة أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون .
حجـز المـواد التى تستورد خلافاً للوائح .
9ـ (1) يجوز لأى مفتش أو ضابط حجر النباتات أو ضابط شرطة جمارك أن يحجز أى نبات أو فطر أو طفيلى أو حشرة أو أى شئ آخر أدخل أو شرع فى إدخاله فى السودان خلافاً لأى أمر أو لائحة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وكذلك أى وعاء يحتوى عليها أو ربما يكون قد إتصل بها ويجوز تطهيرها أو إبادتها أو التصرف فيها بأى صورة أخرى على نفقة مالكها أو الشخص المسئول عنها على النحو الذى يوجه به المفتش أو ضابط شرطة الجمارك .
(2) يكون واجباً على جميع موظفى الهيئة العامة للبريد والبرق وضباط شرطة الجمارك على التوالى أن يساعدوا فى تنفيذ أحكام هذه المادة وفى منع إدخال أى شئ للسودان خلافاً لأى أمر أو لائحة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .
تكلفة التطهير …الخ
10ـ يدفع مالك أية نباتات أو زرع أو أوعية أو حائزها أو الشخص الذى أرسلت أو عنونت إليه تكاليف تطهيرها أو إبادتها أو أية نفقات تتعلق بذلك ما عدا تكاليف التفتيش أو الحجز بمكان الحجر ويجوز عند عدم الدفع إسترداد تلك التكاليف بدعوى أمام المحكمة العامة أو محكمة قاض جزئى من الدرجة الأولى . ويكون للجهة المختصة ـ بالإضافة الى ذلك ـ حق إمتياز على جميع النباتات والأوعية المطهرة لضمان دفع تلك التكاليف ويكون لها الحق فى التنفيذ عن طريق البيع فى حالة عدم قيام المالك أو الحائز أو الشخص الذى يكون قد أرسلت أو عنونت إليه بدفع تلك التكاليف خلال شهرين من إعلانه أعلاناً رسمياً بالسداد أو إذا تعذر العثور عليه أو على وكيله المخول فى ذلك .8
الإعلانات وكيفية تسليمها .
11ـ يجوز تنفيذ أى إعلان ينبغى إعطاؤه الى أى حائز أو الى أى شخص آخـر بمقتضى أحكـام هذا القـانون إمـا بتسليمه الى ذلك الشخص أو بتركه فى آخر مكان معروف يقيم فيه عادة أو يعمل فيه بالسودان أو إرساله اليه بالبريد على ذلك العنوان وإذا كان مجهولاً أو تعذر العثور عليه فى السودان يتم تنفيذ الإعلان بلصقه على مكان ظاهر فى الأرض أو المبنى الصادر بشأنه ذلك الإعلان .
الإبادة الفورية للنباتات المصابة بمرض معلن عنه .
12ـ يجوز لضابط وقاية المحاصيل فى الولاية أن يأمر أو يوجه بتنفيذ الإبادة الفورية لأية نباتات إتضح أنها مصابة بأى مرض معلن عنه .9
المخالفات .
13ـ كل شخص :
( أ) يبيع أى نبات أو وعاء أو يقدمه أو يعرضه للبيع أو يقوم بتوزيعه بأية طريقة مع علمه بأنه مصاب بأى مرض معلن عنه أو يقوم بإحضاره أو السماح بإحضاره أو بنقله أو السماح بنقله من أى أرض أو مبنى يشغله بإستثناء ما يوجه به مفتش أو ضابط حجر النباتات ،
(ب) يبيع أى نبات أو شئ أو يقدمه أو يعرضه للبيع أو يقوم بتوزيعه بأية طريقة مع علمه بأنه أدخل للسودان خلافاً لأى أمر أو لائحة صادرة بمقتضى أحكام القانون أو يقوم بإحضاره أو السماح بإحضاره أو بنقله أو السماح بنقله من أى أرض أو مبنى يشغله بإستثناء ما يوجه به مفتش أو ضابط حجر النباتات ،
(ج ) يقوم بأى فعل آخر أو يشرع فى القيام به مخلاً بأحكام هذا القانون أو لائحة صادرة بمقتضاه ،
(د ) يقصر فى مراعاة أو أداء أى واجب أو إلتزام يفرضه عليه هذا القانون أو أمر أو لائحة صادرة بمقتضاه أو أى إعلان بلغ اليه بمقتضاه ،
(هـ) يعتبر مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبنفسه أو عن طريق مستخدمه أو وكيله .
العقوبات .
14ـ كل شخص يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالسجن فى حالة عدم الدفع لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر . 10
المحاكمة عن المخالفات .
15ـ يجوز أن تنظر المخالفات لأحكام هذا القانون بصورة إيجازية أوغير إيجازية أمـام المحكمة الجنائية الأولى أو الثانية بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ولكن لا يجوز البدء فى الإجراءات الجنائية دون موافقة الجهة المختصة أو أى مفتش أو أى شخص مفوض من الجهة المختصة فى هذا الشأن .11
الرســوم .
16ـ تدفع الرسوم الواردة فى اللوائح فيما يتعلق بالمسائل المذكورة فى هذا القانون .12
إصدار اللوائح .
17ـ يجوز للجهة المختصة أن تصدر من وقت لآخر لوائح فيما يتعلق بالمسائل الآتية ويكون لها عند نشرها فى الجريدة الرسمية أثرها كما لو كانت جزءً من هذا القانون :13
( أ) وجوب تقديم إخطار من أى شخص يدخل الى السودان أى نباتات تحددها تلك اللائحة عن طريق البريد أو خلافه والطريقة التى يقدم بها ذلك الإخطار والشخص الذى يبلغ إليه ،
(ب) الطريقة التى يفحص بها أى مفتش أو ضابط حجر نباتات أى نبات أدخل الى السودان أو أماكن الدخول أو قبل تسليمه عن طريق البريد ،
(ج ) الطريقة التى تعالج أو تنظف أو تباد بها النباتات المريضة والأوعية المصابة أو يتم التصرف فيها بأى صورة أخرى،
(د ) حظر إستعمال الأوعية التى سبق إستخدامها لنقل أو صون النباتات الى المدى الذى تراه الجهة المختصة ضرورياً ،
(هـ) تحديد وفرض أى رسوم تؤدى بمقتضى أحكام هذا القانون وكذلك تحديد رسوم إضافية أو رسوم أخرى ويتم ذلك بموافقة وزير المالية والإقتصاد الوطنى ،
(و ) وبصفة عامة لأى غرض آخر يكون من الملائم بمقتضى أحكام هذا القانون إصدار لوائح بشأنه أو لتطبيق أحكام هذا القانون على وجه أفضل .
حماية الموظفين العموميين .
18ـ لا يجوز إقامة دعوى مدنية أو فتح دعوى جنائية ضد الجهة المختصة أو أى مفتش أو ضـابط حجـر نباتات أو أى موظف عام آخر أو أى شخص يتصرف بمقتضى سلطة من الجهة المختصة أو من أى مفتش أو ضابط حجر نباتات أو أى موظف عام آخر عن أى شئ يتم بمقتضى أحكام هذا القانون أو قصد بحسن نية إتمامه بمقتضى أحكام هذا القانون .14
عدم مسئولية الحكومة عن الخسارة أو التلف .
19ـ لا تكون الحكومة مسئولة عن أى خسارة أو تلف قد يحدث لأى زرع أو نبات أو وعاء تنطبق عليه أحكـام هذا القانون إذا حدث التلف أو الإبادة أو الخسارة بسبب أى فعل أو عملية تمت أو نفذت وفقاً لأحكام هذا القانون أو أثناء القيام بذلك .
الجدول الأول
( أنظر المادة 2 )
الأمراض المعلن عنها
جميع الحشرات القرمزية أو البق المغير ( كوكيديا ) المتلف لأشجار الفاكهة أو الأشجار أو النباتات الأخرى ذات القيمة الإقتصادية .
دودة اللوزة الوردية ( بلايتيدرا قوسبيلا ) .
الذراع السوداء أو بقعة الورقة ذات الزاوية ( باسيلاس مالفاسيرام ) .
تجعد الورقة أو تغضن الورقة .
ذبابة العسلة .
ثاقبة ساق الذرة ( سيساميا كرينيا ) .
الجدول الثانى
ألغى 15
1 ـ قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
2 ـ قانون رقم 52 لسنة 1977، قانون رقم 76 لسنة 1981، قانون رقم 26 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة
1974 .
3 ـ قانون رقم 52 لسنة 1977 ، قانون رقم 76 لسنة 1981 ، قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40
لسنة 1974 .
4 ـ قانون رقم 52 لسنة 1977، قانون رقم 76 لسنة 1981 ، قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة
1974 .
5 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
6 ـ القانون نفسه .
7 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
8 ـ قانون رقم 52 لسنة 1977 ، قانون رقم 76 لسنة 1981 ، قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة
1974 .
9 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
10 ـ مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992 .
11 ـ قانون رقم 52 لسنة 1977 ، قانون رقم 76 لسنة 1981 ، قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
12 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
13 ـ القانون نفسه .
14 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
15 ـ مرسوم مؤقت رقم (5) لسنة 1992 .
————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً