قانون إستفتاء جنوب السودان لسنة 2009
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكم تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ تطبيق .
الفصل الثانى
حق تقرير المصير والاستفتاء
4ـ ممارسة حق تقرير المصير .
5ـ الاستفتاء .
6ـ خيارى الاستفتاء .
7ـ البيئة الملائمة لإجراء الاستفتاء .
الفصل الثالث
المفوضية
8ـ إنشاء المفوضية ومقرها وهيكلها .
9ـ استقلالية المفوضية .
10ـ تكوين المفوضية وعضويتها .
11ـ خلو المنصب .
12ـ إسقاط العضوية أو العزل .
13ـ قسم رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية .
14ـ مهام المفوضية وسلطاتها .
15ـ اجتماعات المفوضية .
16ـ اختصاصات رئيس المفوضية ونائبه .
17ـ حصانة رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية .
18ـ مكتب استفتاء جنوب السودان واختصاصاته .
19ـ الأمانة العامة واختصاصاتها .
20ـ موازنة المفوضية وحساباتها .
21ـ مراجعة حسابات المفوضية .
الفصل الرابع
تنظيم الاستفتاء وإجراءاته
الفرع الأول
اللجان العليا والفرعية ومراكز الاستفتاء وموظفو الاستفتاء
22ـ تكوين اللجان العليا واختصاصاتها وسلطاتها .
23ـ تشكيل اللجان الفرعية بالمقاطعات ومراكز الاستفتاء .
24ـ مهام موظفى الاستفتاء .
الفرع الثانى
سجل الاستفتاء
25ـ أهلية الناخب للاستفتاء .
26ـ إثبات شخصية الناخب .
27ـ مراكز التسجيل والاقتراع .
28ـ شروط التسجيل والمشاركة فى الاستفتاء .
29ـ تنظيم سجل الاستفتاء .
30ـ الاعتراض على البيانات .
31ـ الطعن فى قرارات لجان الاستفتاء .
32ـ سجل الاستفتاء النهائى .
الفرع الثالث
الاقتراع وإجراءاته
33ـ توزيع مواد الاستفتاء .
34ـ نشر جداول إجراءات الإقتراع .
35ـ مراكز ووقت الاقتراع .
36ـ إجراءات الاقتراع .
37ـ إعاقة الاقتراع وتأجيله .
الفرع الرابع
فرز وعد الأصوات وإعلان النتيجة
38ـ فرز وعد الأصوات فى مركز الاستفتاء .
39ـ الأصوات غير الصحيحة .
40ـ إعلان نتائج الفرز والعد .
41ـ تجميع وإعلان النتائج .
42ـ حضور المراقبين وممثلى وسائل الإعلام عند تجميع وإعلان النتائج .
43ـ الطعن فى نتائج الاستفتاء .
44ـ النتيجة النهائية للاستفتاء .
الفصل الخامس
الأسس والضمانات الإعلامية
45ـ البرنامج الإعلامى للاستفتاء .
46ـ الحقوق والواجبات أثناء تنفيذ البرنامج الإعلامى .
47ـ أسس وضوابط البرنامج الإعلامى .
الفصل السادس
الممارسات الفاسدة وغير القانونية خلال عملية الاقتراع
الفرع الأول
الممارسات الفاسدة
48ـ الرشوة .
49ـ الإكراه .
50ـ الممارسات الفاسدة الأخرى .
51ـ اعتراض موظفى الاستفتاء .
52ـ انتحال الشخصية .
الفرع الثانى
الممارسات غير القانونية
53ـ مخالفة سرية الاقتراع .
54ـ التعرض للمشاركين فى الاستفتاء .
55ـ الإدلاء ببيانات غير صحيحة .
56ـ الفشل فى تبليغ نتائج الاستفتاء .
57ـ الممارسات غير القانونية أثناء الاقتراع .
الفرع الثالث
المخالفات فى الاستفتاء
58ـ المخالفات أثناء عملية الاقتراع .
59ـ المخالفات أثناء وبعد عملية فرز وعد وتجميع الأصوات .
60ـ العقوبات لمخالفة أحكام هذا الفصل .
الفصل السابع
أحكام عامة
61ـ المرافبون .
62ـ اختصاصات المراقبون .
63ـ سحب اعتماد المراقبين .
64ـ تمويل الاستفتاء .
65ـ سلطة الاستعانة بالمعينات الفنية والتقنية ووسائل النقل العام .
66ـ الالتزام بنتيجة الاستفتاء .
67ـ ترتيبات ما بعد الاستفتاء .
68ـ العقوبات .
69ـ سلطة إصدار اللوائح والأوامر .
———————————————
الفصل الأول
أحكم تمهيدية
إسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون إستفتاء جنوب السودان لسنة 2009 ” .
تفسير
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
“الإستفتاء” يقصد بها عملية أخذ رأي شعب جنوب السودان لتقرير المصير وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون ،
“الأمانة العامة” يقصد بها الأمانة العامة لمفوضية إستفتاء جنوب السودان المنصوص عليها في المادة 19 ،
“بطاقة التسجيل” يقصد بها بطاقة التسجيل الصادرة من مفوضية إستفتاء جنوب السودان التي تثبت التسجيل في سجل الإستفتاء ،
“بطاقة الاقتراع” يقصد بها البطاقة التي تصدرها مفوضية إستفتاء جنوب السودان لتمكين الناخب من الإختيار إما بتأكيد وحدة السودان أو الانفصال ،
“البرنامج الإعلامي” يقصد به البرنامج الإعلامي للإستفتاء المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا القانون لتثقيف وتنوير شعب جنوب السودان عن الإستفتاء وكيفية ممارسة حقهم في ذلك ،
“الاتفاقية” يقصد بها إتفاقية السلام الشامل الموقعة في التاسع من شهر يناير لسنة 2005 بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان ،
“الدستور” يقصد به الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005 ،
“الحكومة” يقصد بها الحكومة القومية ،
“حكومة جنوب السودان” يقصد بها حكومة جنوب السودان المنشأة وفقاً للاتفاقية والفصل الأول من الباب الحادي عشر من الدستور والفصل الرابع من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005 ،
” رئيس المفوضية” يقصد به رئيس المفوضية المعين وفقاً لأحكام المادة 10(1) ،
“نائب الرئيس” يقصد به نائب رئيس المفوضية المعين وفقاً لأحكام المادة 10(1) ،
“رئيس مكتب إستفتاء يقصد به عضو المفوضية المعين رئيساً لمكتب إستفتاء جنوب السودان وفقاً لأحكام المادة 18 ،
جنوب السودان”
“رئيس لجنة مركز يقصد به رئيس لجنة الإستفتاء بالمركز المعين وفقا لأحكام المادة 23 ،
الاستفتاء ”
“رئيس اللجنة الفرعية” يقصد به رئيس لجنة الإستفتاء بالمقاطعة المعين وفقا لأحكام المادة 23 ،
“سجل الاستفتاء” يقصد به سجل الاستفتاء الذي تعده المفوضية ويضم الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراع والمشاركة في الإستفتاء وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون ،
“العضو” يقصد به عضو المفوضية أو عضو أية لجنة إستفتاء جنوب السودان في أي مستوي منصوص عليها في هذا القانون ،
“الفترة الانتقالية” يقصد بها فترة الست سنوات التي تبدأ من التاسع من شهر يوليو لسنة 2005 وفقاً لأحكام المادة 226(4) من الدستور،
” رئيس اللجنة العليا ” يقصد به رئيس اللجنة العليا للإستفتاء بالولاية المعين وفقاً لأحكام المادة 22 ،
“اللجنة العليا ” يقصد بها اللجنة العليا للإستفتاء بالولاية المنصوص عليها في المادة 22 ،
“اللجنة الفرعية” يقصد بها اللجنة الفرعية للإستفتاء بأي مقاطعة من مقاطعات جنوب السودان ،
“المحكمة” يقصد بها المحكمة القومية العليا أو المحكمة العليا لجنوب السودان ،
“المحكمة المختصة” يقصد بها المحكمة التي يحددها رئيس السلطة القضائية القومية أو رئيس المحكمة العليا لجنوب السودان حسبما يكون الحال ،لينعقد لها الإختصاص في الفصل في الطعون والمخالفات التي ترفع وفقاً لأحكام هذا القانون ،
“مركز الإستفتاء” يقصد به أي مركز إستفتاء تحدده المفوضية لإجراء التسجيل والإقتراع والفرز والعد وإعلان النتيجة ،
“مواقع أخرى” يقصد بها أية مراكز إستفتاء تنشئها المفوضية بمقتضي الضرورة خارج جنوب السودان في المناطق التي تتواجد فيها كثافة سكانية من أبناء شعب جنوب السودان وهي شمال السودان وأثيوبيا وكينيا ويوغندا وأستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومصر،
“المفوضية” يقصد بها مفوضية إستفتاء جنوب السودان المنشاة بموجب أحكام المادة 8 ،
“الممارسات الفاسدة ” يقصد بها أي من الممارسات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون ،
” الناخب” هو كل سوداني مستوف للشروط المنصوص عليها في المادة 25 ،
“جنوب السـودان” يقصد به الرقعة الجغرافية التي كانت تضم مديريات بحر الغزال والإستوائية وأعالي النيل بحدودها القائمة في اليوم الأول من شهر يناير من العام 1956،
“مكتب إستفتاء جنوب يقصد به مكتب الإستفتاء بجنوب السودان المنشأ بموجب أحكام المادة 18 ،
السودان”
“الولاية” يقصد بها أي من ولايات جنوب السودان العشرأو أي ولاية من ولايات شمال السودان التي تتواجد فيها كثافة سكانية من أبناء شعب جنوب السودان ،
“المقاطعة” يقصد بها الوحدة الإدارية للحكم المحلي بجنوب السودان .
تطبيق
3ـ تطبق أحكام هذا القانون على الإستفتاء الذي تقوم المفوضية بتنظيمه بالتعاون مع الحكومة وحكومة جنوب السودان بمراقبة دولية في التاسع من يناير 2011م، أي قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية وذلك وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون .
الفصل الثاني
حق تقرير المصير والإستفتاء
ممارسة حق تقرير المصير
4ـ يمارس شعب جنوب السودان حق تقرير المصير من خلال الإستفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي وفقاً لأحكام إتفاقية السلام الشامل والدستور وهذا القانون .
الإستفتاء
5ـ يجرى الإستفتاء المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، في جنوب السودان وأية مواقع أخري في التاسع من يناير2011، تنظمه المفوضية بالتعاون مع الحكومة وحكومة جنوب السودان وبمراقبة دولية .
خياري الإستفتاء
6ـ يصوت شعب جنوب السودان عند ممارستهم حق تقرير المصير من خلال الإستفتاء بالتصويت ، إما :
( أ) لتأكيد وحدة السودان باستدامة نظام الحكم الذي أرسته إتفاقية السلام الشامل والدستور، أو
(ب) الانفصال .
البيئة الملائمة لإجراء الإستفتاء
7ـ للتأكد من حرية إرادة شعب جنوب السودان في التعبير عن آرائهم وفقاً لنص المادة 6 ، على مستويات الحكم المختلفة الإلتزام بخلق البيئة الملائمة لإجراء الإستفتاء بالآتي :
( أ) وجود البيئة والظروف الأمنية الملائمة من أجل إعداد وتنظيم الممارسة الحرة لحق تقرير المصير ،
(ب) حرية التعبير لجميع أفراد الشعب السوداني عامة وجنوب السودان خاصة لتمكينهم من نشر آرائهم حول الاستفتاء عبر وسائل الإعلام وأي وسائل أخرى،
(ج ) وجود حرية التجمع والتنقل لكافة أفراد الشعب في جنوب السودان وفقاً لأحكام الدستور ونصوص هذا القانون ،
(د ) وجود أعضاء دول الإيقاد وشركائها وممثلي الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي والإتحاد الإفريقي والهيئات الدولية الأخرى الموقعين كشهود على اتفاقية السلام الشامل ليكونوا مراقبين للإستفتاء ،
(هـ) وجود منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية لمراقبة جميع الإجراءات المتعلقة بحملة التوعية الخاصة بالإستفتاء ،
(و ) أن الأحزاب السياسية المسجلة ـ الراغبة ـ بموجب قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 والمنظمات والتجمعات المتمسكة باتفاقية السلام الشامل قد تم منحها الفرص المتساوية في التعبير عن أرائها حول خياري الإستفتاء ،
(ز) توعية وتسجيل الناخبين وحماية وضمان حقهم في التصويت السري دون خوف أو رهبة .
الفصل الثالث
المفوضية
إنشاء المفوضية ومقرها وهيكلها
8ـ (1) تنشئ رئاسة الجمهورية فور صدور هذا القانون مفوضية تسمى ” مفوضية إستفتاء جنوب السودان” تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام والحق فى التقاضي باسمها.
(2) يكون مقر المفوضية بالخرطوم ويكون لها مكتب إستفتاء جنوب السودان بجوبا.
(3) يتكون هيكل المفوضية من الآتي :
( أ) المقر الرئيسي للمفوضية ،
(ب) مكتب إستفتاء جنوب السودان ،
(ج ) الأمانة العامة ،
(د ) اللجان العليا للإستفتاء بولايات جنوب السودان ،
(هـ) اللجان الفرعية للإستفتاء بالمقاطعات ،
(و ) مراكز الإستفتاء .
إستقلالية المفوضية
9ـ تكون المفوضية مستقلة مالياً وإدارياً وفنياً وتمارس كافة مهامها وإختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون بإستقلال تام وحيادية وشفافية ونزاهة، ويحظر على أية جهة التدخل في شئونها وأعمالها وإختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها.
تكوين المفوضية وعضويتها
10ـ (1) تتكون المفوضية من الرئيس ونائبه وسبعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وفقاً لأحكام المادة 58(2)(ج) من الدستور وبموافقة أعضاء الهيئة التشريعية القومية بالأغلبية البسيطة، مع مراعاة اتساع التمثيل ليشمل المرأة ومنظمات المجتمع المدني الأخرى .
(2) يجب إن تتوفر في العضو الشروط الآتية وهى أن :
( أ) يكون سودانياً بالميلاد ،
(ب) يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد ،
(ج ) لا يقل عمره عن أربعين عاماً ،
(د ) يكون سليم العقل ،
(هـ) يكون ملما بالقراءة والكتابة ،
(و ) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه .
(3) تنتهي مدة العضوية في المفوضية بنهاية الفترة الانتقالية .
(4) يعمل كل من رئيس المفوضية ونائبه رئيس مكتب إستفتاء جنوب السودان على أساس التفرغ الكامل .
خلو المنصب
11ـ (1) يخلو المنصب في المفوضية لأي من الأسباب الآتية :
( أ) صدور قرار بموجب أحكام المادة 12 ،
(ب) قبول الإستقالة بوساطة رئاسة الجمهورية ،
(ج ) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة بشهادة طبية من القمسيون الطبي ،
(د ) الوفاة .
(2) في حالة خلو منصب العضو لأي من الأسباب المذكورة في البند(1) ، يتم اختيار خلف له في مدة أقصاها ثلاثين يوما بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 10 (2) .
إسقاط العضوية أو العزل
12ـ (1) تسقط العضوية بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول لأي من الأسباب الآتية :
( أ) الغياب المتكرر لخمسة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول على أن ترفع المفوضية تقريراً بذلك لرئاسة الجمهورية ،
(ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي بناء على إخطار من المفوضية .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول إصدار قرار بعزل أي من الأعضاء بسبب عدم الكفاءة فيما يتعلق باختصاصات المفوضية وسلطاتها و إجراءاتها وذلك بتوصية من المفوضية .
قسم رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية
13ـ يؤدى رئيس المفوضية ونائبه وبقية أعضاء المفوضية القسم التالي أمام رئيس الجمهورية :
( أنا …………….. بوصفي ……… في مفوضية استفتاء جنوب السودان أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجباتي ومسؤلياتى بأمانة وتجرد واستقلال تام دون أدنى محاباة أو تحيز لأية جهة وأن ألتزم بالدستور والقانون والله المستعان ) والله على ما أقول شهيد .
مهام المفوضية وسلطاتها
14ـ (1) تقوم المفوضية بتأمين وضمان تمتع الناخبين كافة دون تمييز بمباشرة حقهم في إبداء الرأي الحر في إستفتاء سرى على تقرير المصير يجرى وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون .
(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) ، تكون للمفوضية المهام والسلطات الآتية :
(أ ) تنظيم الإستفتاء والأشراف عليه وفقا لأحكام هذا القانون بالتعاون مع الحكومة وحكومة جنوب السودان ،
(ب) إعداد سجل الإستفتاء ومراجعته واعتماده وحفظه وإصدار بطاقتي التسجيل والإقتراع ،
(ج ) تحديد مراكز الإقتراع الثابتة والمتحركة حسب الحال وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(د ) وضع الضوابط العامة للإستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لذلك،
(هـ) وضع الإجراءات الخاصة بتنظيم الإستفتاء واعتماد المراقبين،
(و ) تحديد التدابير والنظم والجدول الزمني ومراكز التسجيل والإقتراع في الإستفتاء بالإضافة إلى تحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة والسرية في إجراء التسجيل والإقتراع والمراقبة الضامنة لذلك ،
(ز ) ضبط إحصاء وفرز وعد بطاقات الإقتراع ونظم ضبط النتائج الأولية للإستفتاء وإعلان نتيجة الإستفتاء النهائية ،
(ح) تأجيل إجراءات الإستفتاء لأي ظرف قاهر بموافقة الحكومة وحكومة جنوب السودان وتحديد مواعيد جديدة لها وفقا لأحكام هذا القانون ،
(ط ) إلغاء نتيجة الاستفتاء في أي مركز إقتراع بناء على قرار من المحكمة إذا ثبت وقوع أي فساد في صحة الإجراءات في ذلك المركز على إن يراجع الخلل ويعاد تنظيم الاقتراع في ذلك المركز في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدور القرار،
(ى ) تعميم الاستبيانات والاستمارات والنماذج المستخدمة في عملية الإقتراع، وتجهيز المستندات اللازمة للإستفتاء باللغات القومية أو الرسمية المستخدمة عادة في جنوب السودان حسبما تحدده المفوضية،
(ك) اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يرتكب أفعالا تعد من قبيل الممارسات الفاسدة وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي عامل في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه،
(ل ) إعداد وتصميم وطباعة بطاقة الإقتراع في شكل مبسط وواضح ،
(م ) تشكيل اللجان اللازمة المنصوص عليها في هذا القانون لمساعدتها في القيام بمهامها وتحديد إختصاصات وسلطات تلك اللجان وإجراءات عملها ،
(ن ) تعيين موظفي الإستفتاء وتحديد مهامهم وسلطاتهم والإشراف عليهم وفقاً لنصوص هذا القانون ،
(س ) إجازة الموازنة السنوية ، وموازنة عمليات الإستفتاء ،
(ع ) إجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للمفوضية والأمانة العامة وتحديد مخصصات الأمين العام وشروط خدمته ورفع ذلك لرئاسة الجمهورية للموافقة،
(ف ) معالجة كل المسائل أو المطلوبات أو الإجراءات المتعلقة بالتسجيل أو الإقتراع أو الفرز أو العدّ في الإستفتاء ،
(ص) تعيين أعضاء مكتب إستفتاء جنوب السودان بتوصية من رئيس مكتب إستفتاء جنوب السودان ،
(ق ) تعيين رؤساء اللجان العليا وأعضائها بتوصية من مكتب إستفتاء جنوب السودا ن ،
(ر) إصدار اللوائح التي تحدد طرائق تنسيق علاقة العمل بينها ومكتب إستفتاء جنوب السودان والأمانة العامة ،
(ش) ممارسة أي مهام أخرى تكون ضرورية لإجراء الإستفتاء .
(3) يجوز للمفوضية تفويض أياً من سلطاتها لرئيسها أو نائبه أومكتب إستفتاء جنوب السودان أو أي من أعضائها أو لجانها وفقاً للشروط والضوابط التي تراها مناسبة .
إجتماعات المفوضية
15ـ (1) تعقد المفوضية إجتماعات دورية منتظمة، ويجوز لها عقد اجتماع فوق العادة بناء على دعوة من رئيسها أو طلب مكتوب مقدم من ثلث الأعضاء.
(2) يكتمل النصاب القانوني لأي إجتماعِ بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
(3) تتخذ قرارات المفوضية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح.
(4) تصدر المفوضية لائحة داخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات اجتماعاتها.
إختصاصات رئيس المفوضية ونائبه
16ـ (1) يكون لرئيس المفوضية الإختصاصات الآتية :
( أ) رئاسة اجتماعات المفوضية ،
(ب) تمثيل المفوضية لدى الغير ،
(ج ) متابعة تنفيذ قرارات المفوضية ،
(د ) رفع التوصية لرئاسة الجمهورية بعد موافقة المفوضية بتعيين الأمين العام وتحديد مخصصاته وامتيازاته ،
(هـ) الإشراف على أعمال المفوضية ،
(و) رفع الموازنة السنوية المجازة لرئاسة الجمهورية ،
(ز) القيام بأي مهام أخرى تكلفه بها المفوضية .
(2 ) يكون لنائب رئيس المفوضية الاختصاصات التالية :
(أ ) يُنوب عن رئيس المفوضية في حالة غيابه ،
(ب) رئاسة مكتب إستفتاء جنوب السودان ،
(ج) ممارسة أي اختصاصات أخرى يفوضها له الرئيس أو المفوضية .
حصانة رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية
17ـ فيما عدا حالات التلبس ، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة رئيس المفوضية أو نائبه أو أي من الأعضاء عن أي فعل يتعلق بأداء واجباتهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون ، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئاسة الجمهورية .
مكتب استفتاء جنوب السودان و اختصاصاته
18ـ (1) يكون للمفوضية مكتب للإستفتاء بجنوب السودان يسمى مكتب إستفتاء جنوب السودان علي ان يكون نائب رئيس المفوضية رئيساً له.
(2) يتكون مكتب إستفتاء جنوب السودان من رئيس وأربع أعضاء تعينهم المفوضية بتوصية من رئيس مكتب إستفتاء جنوب السودان ممن تنطبق عليهم شروط العضوية الواردة في المادة 10(2) .
(3) دون المساس بأحكام المادة 15 من هذا القانون يكون للمكتب الإختصاصات التالية :
(أ ) التنسيق بين المفوضية واللجان العليا للإستفتاء بجنوب السودان ،
(ب) الإشراف المباشر علي عمل اللجان العليا في جنوب السودان والتأكد من نزاهه وشفافية عمليات الإستفتاء فيما يخص التسجيل والإقتراع والفرز والعد وتجميع وإعلان النتائج .
(ج ) يوصي للمفوضية بتعيين اللجان العليا للاستفتاء بولايات جنوب السودان ،
(د ) تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية وموظفي الإستفتاء في ولايات جنوب السودان بتوصية من رؤساء اللجان العليا في ولايات جنوب السودان وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح ،
(هـ) التأكد من توفر واستلام كل المتطلبات اللوجستية والمعينات والأدوات والآلات وايصالها للجان العليا للإستفتاء في جنوب السودان، لضمان ايصالها للجان الفرعية ومراكز التسجيل أوالإقتراع حسبما يكون الحال ،
(و ) تجميع نتائج الإستفتاء من اللجان العليا للإستفتاء في جنوب السودان واعلانها ثم إرسالها للمفوضية ،
(ز ) أي مهام أخرى توكلها إليه المفوضية .
الأمانة العامة وإختصاصاتها
19ـ (1) تكون للمفوضية أمانة عامة يرأسها أمين عام يعينه رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول بناء على توصية من المفوضية .
(2) تكون الأمانة العامة مسئولة لدى المفوضية في أداء عملها التنفيذي والإداري والمالي وفقاً لما تحدده اللوائح .
(3) يقوم الأمين العام بفتح وإدارة حساب باسم المفوضية في بنك السودان المركزي أو بنك جنوب السودان أو أي بنك آخر معتمد من قبل بنك السودان أو بنك جنوب السودان وفقاً للشروط المحاسبية السليمة المعمول بها ويودع جميع مبالغ المفوضية المحصلة في أقرب وقت ممكن في حسابها ولا يجوز سحب أي مبلغ منه إلا بإذن مسبق من الجهة المختصة .
(4) على الأمين العام أن يوفر ويحافظ على دفاتر الحسابات والأرصدة وإدارتها بطريقة منتظمة وفقاً للمعايير وأسس المحاسبية السليمة .
(5) تفصل اللوائح اختصاصات ومهام الأمين العام .
موازنة المفوضية وحساباتها
20ـ (1) تكون للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المعمول بها في الدولة ويرفعها رئيس المفوضية بعد إجازتها من قبل المفوضية لرئاسة الجمهورية لتدرج ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة .
(2) تحتفظ المفوضية بحسابات وسجلات منتظمة للإيرادات والمصروفات وفقا للأسس المحاسبية المقررة .
(3) دون المساس بنص البند (2) ، تطبق المفوضية قانون الإجراءات المالية والمحاسبية الساري واللوائح الصادرة بموجبه .
مراجعة حسابات المفوضية
21ـ يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المفوضية في نهاية كل سنه مالية، وبعد انتهاء عملية الإستفتاء لوضعها أمام المجلس الوطني .
الفصل الرابع
تنظيم الإستفتاء وإجراءاته
الفرع الأول
اللجان العليا والفرعية ومراكز الإستفتاء وموظفو الإستفتاء
تكوين اللجان العليا وإختصاصاتها وسلطاتها
22ـ (1) تقوم المفوضية بتوصية من مكتب إستفتاء جنوب السودان بتكوين اللجان العليا وفقاً لأحكام البند (2) وتعيين رؤساء وأعضاء هذه اللجان على مستوى جنوب السودان .
(2) تتكون كل لجنة عليا في الولاية من رئيس وأربعة أعضاء علي أن تتوفر فيهم الشروط الآتية وهى أن :
( أ) يكون سودانياً بالميلاد ،
(ب) يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد والنزاهة ،
(ج ) لا يقل عمره عن أربعين عاماً ،
(د ) يكون سليم العقل ،
(هـ) يكون ملما بالقراءة والكتابة ،
(و ) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي حتى ولو تمتع بالعفو .
(3) تتمتع اللجنة العليا باستقلال وحيادية وشفافية في ممارسة كافة مهامها واختصاصاتها بموجب أحكام هذا القانون، ومع مراعاة أحكام البند (5) لا يجوز لأي جهة التدخل في شئونها وأعمالها واختصاصاتها المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه .
(4) يكون رئيس اللجنة العليا مسئولاُ عن الإستفتاء في الولاية.
(5) تكون اللجنة العليا مسئولة لدي مكتب إستفتاء جنوب السودان في ممارسة الإختصاصات المنصوص عليها في البند (6) .
(6) تختص اللجنة العليا بالآتي :
( أ) تشكيل اللجان الفرعية بالمقاطعات بموافقة مكتب إستفتاء جنوب السودان ،
(ب) الإشراف على اللجان الفرعية للإستفتاء في حدود الولاية المعنية وتنفيذ أية توجيهات تصدرها المفوضية أو مكتب إستفتاء جنوب السودان وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح ،
(ج ) إصدار التوجيهات والإشراف على اللجان الفرعية في جميع إجراءات الاستفتاء في حدود الولاية المعنية ،
(د ) مباشرة جميع الاختصاصات والسلطات المتعلقة بالإستفتاء التي تفوضها لها المفوضية أو مكتب استفتاء جنوب السودان،
(هـ) تعيين موظفي مراكز الإستفتاء بتوصية من كل لجنة فرعية في المقاطعة المعنية .
(7) يؤدى رئيس وأعضاء اللجنة العليا القسم الآتي نصه أمام رئيس المفوضية كما يؤدى رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية للإستفتاء ذات القسم أمام رئيس مكتب إستفتاء جنوب السودان :
” أقسم بالله العظيم أن أودى واجبي في الإستفتاء بعدل وحيدة وأمانة وشفافية ونزاهة دون محاباة أو كيد لأحد والله المستعان/ والله على ما أقول شهيد”.
تشكيل اللجان الفرعية بالمقاطعات ومراكز الإستفتاء
23ـ (1) تقوم اللجنة العليا بموافقة مكتب إستفتاء جنوب السودان بتشكيل لجان فرعية في كل مقاطعة وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها.
(2) تقوم اللجنة العليا بناءاً علي توصية من اللجنة الفرعية بتكوين لجان مراكز الإستفتاء بالمقاطعات لإجراء التسجيل والإقتراع والفرز والعد وإعلان النتيجة.
(3) تُكوّن المفوضية لجان مراكز الإستفتاء بالمواقع الأخرى وتُعيّن موظفيها ويكون لها ذات الإختصاصات الواردة في البند (2) .
(4) تطبق ذات الشروط المنصوص عليها في المادة 22 (2) أعلاه على أعضاء اللجان الفرعية ولجان مراكز الإستفتاء بالمقاطعات والمواقع الأخرى .
(5) يكون رئيس اللجنة الفرعية للإستفتاء مسئولاً عن إجراءات الإستفتاء في المقاطعة .
(6) يكون رئيس لجنة مركز الإستفتاء مسئولاً عن إجراءات الإستفتاء في المركز.
مهام موظفي الإستفتاء
24ـ يقوم موظفو الإستفتاء في كل مستوي من هيكل المفوضية بالتنظيم والمساعدة في كافة الإجراءات المتعلقة بعمليات التسجيل والإقتراع والفرز والعد وتجميع النتائج وإعلانها وذلك حسب الحال .
الفرع الثاني
سجل الإستفتاء
أهلية الناخب للإستفتاء
25ـ يشترط في الناخب أن يكون :
( أ) مولوداً من أبوين ينتمي كلاهما أو احدهما إلى أي من المجموعات الأصيلة المستوطنة في جنوب السودان في أو قبل الأول من يناير 1956م أو تعود أصوله إلي أحد الأصول الإثنية في جنوب السودان ، أو
(ب) مقيماً إقامة دائمة متواصلة دون انقطاع أو أي من الأبوين أو الجدين مقيماً إقامة دائمة ومتواصلة دون انقطاع في جنوب السودان منذ الأول من يناير 1956،
(ج ) قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ،
(د ) سليم العقل ،
(هـ) مقيدا في سجل الاستفتاء .
إثبات شخصية الناخب
26ـ (1) لأغراض المادة 25 ، تُثبت شخصية الناخب بتوفر أي من الشروط الآتية :
( أ) إبراز أصل البطاقة الشخصية أو مستند إثبات الشخصية أو شهادة صادرة من سلطة الحكم المحلي بالمقاطعة بتوصية من السلطان المختص أو مستند إثبات شخصية صادر من المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة ،
(ب) الشهادة المكتوبة أو الشفهية المباشرة من السلطان المختص بالمقاطعة.
(2) للتأكد من أي مستند أو شهادة مكتوبة أو شفهية يجوز لموظف الإستفتاء الإستعانة بالسلطات المحلية أو السلطان المختص أو أعيان المجتمع المعني.
(3) للتأكد من شخصية من لا يملك أي مستند لإثبات شخصيته، علي موظف الإستفتاء الإستعانة بالسلطان المختص .
27ـ (1) فيما عدا مراكز الإستفتاء في المواقع الأخرى المنشأة بمقتضي الضرورة، تقوم اللجنة العليا بناءً علي توصية من اللجنة الفرعية بتكوين لجان مراكز التسجيل والإقتراع في المقاطعات .
(2) دون المساس بأحكام البند (1) ، يجوز للمفوضية إنشاء مراكز للإستفتاء في أي مواقع أخري علي ألا يقل عدد الناخبين المسجلين عن (20,000) عشرين ألف ناخب في كل مركز أما في حالة عدم توفر عدد الناخبين عن عشرين ألف في أي موقع يتم فتح مركز الإقتراع لهم في عاصمة الولاية المعنية في شمال السودان أو في دول المهجر .
(3) لا يجوز للناخب المذكور أدناه ، التسجيل والإقتراع في المواقع الأخرى ، وهو :
(أ ) كل من تعود أصوله إلى أحد الأصول الأثنية في جنوب السودان ولم يكن مقيماً إقامة دائمة دون إنقطاع في جنوب السودان قبل الأول من يناير 1956 ،
(ب) مقيم إقامة دائمة متواصلة دون إنقطاع أو أي من الأبوين أو الجدين مقيم إقامة دائمة متواصلة دون إنقطاع في جنوب السودان قبل أو منذ الأول من يناير 1956 .
(4) بإستثناء الناخب المذكور في البند (3)(أ) و(ب) يجوز للناخب المولود من أبوين ينتمي كلاهما أو أحدهما الي إي من المجموعات الأصيلة المستوطنة في جنوب السودان في الأول من يناير 1956 أن يقترع في أي مركز إستفتاء وفقاً لأحكام المادة 28 .
(5) مع مراعاة سلطات وإختصاصات رئيس مركز الإستفتاء المنشأ في أي موقع في شمال السودان ، على رئيس المركز التنسيق مع تنظيمات أبناء شعب جنوب السودان في ذلك الموقع والمنظمة الدولية للهجرة (I OM) في المعاونة والتنظيم والإشراف علي إجراءات التسجيل والإقتراع والفرز والعد وإعلان النتائج .
(6) عند إجراء الإستفتاء في أي موقع خارج السودان ، مع مراعاة سلطات وإختصاصات رئيس مركز الإستفتاء، علي رئيس المركز التنسيق مع منظمات وتنظيمات أبناء شعب جنوب السودان في تلك الدولة والمنظمة الدولية للهجرة(IOM) وبمشاركة الدولة المضيفة للاجئين أو المهاجرين أو المغتربين من أبناء شعب جنوب السودان في إجراءات التسجيل والإقتراع والفرز والعد وإعلان النتائج.
(7) يتم إرسال نتيجة الإقتراع المعلنة في المواقع المذكورة في البند(2) إلي المفوضية ومكتب إستفتاء جنوب السودان .
شروط التسجيل والمشاركة في الإستفتاء
28ـ (1) التسجيل في سجل الإستفتاء حق أساسي ومسئولية فردية لكل من تتوفر فيه الشروط المطلوبة قانوناً .
(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) ، كل من تتوفر فيه الشروط الآتية يتقدم لتسجيل إسمه في سجل الإستفتاء وهي أن :
( أ) تتوفر فيه شروط أهلية الناخب المنصوص عليها في المادة 25،
(ب) يكون لديه وثيقة إثبات شخصية أو شهادة معتمدة من الوحدة الإدارية بالمقاطعة أو من سلطات الإدارة الأهلية أو التقليدية المختصة حسبما يكون الحال ،
(ج ) لا يكون قد تم تسجيله في أي مكان آخر.
(3) تحدد اللوائح وسائل وطرائق التسجيل وميقات الطعون .
تنظيم سجل الإستفتاء
29ـ لتنظيم سجل الإستفتاء تقوم المفوضية بالآتي :
( أ) إعداد سجل الإستفتاء بالطريقة وفى الميعاد المقرر في اللوائح ،
(ب) مراجعة سجل الإستفتاء للتأكد من صحته بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو مراجعته قبل ثلاثة أشهر من موعد الاقتراع وفق أحكام هذا القانون واللوائح،
(ج ) إتاحة سجل الإستفتاء للجميع لمراجعة تفاصيل الناخبين للإستفتاء والاعتراض على التسجيل ،
(د ) تحديد ميعاد عرض سجل الإستفتاء لاطلاع الناخبين لتقديم طلباتهم بإجراء أي تعديل في معلوماتهم ، أو تعديل مكان إقامتهم .
الإعتراض على البيانات
30ـ (1) يجوز لأي ناخب مسجل في مركز الإستفتاء أن يتقدم باعتراض مكتوب خلال سبعة أيام من تاريخ نشر سجل الإستفتاء الأولي إلى مركز الإستفتاء فيما يتعلق بتصحيح أية معلومات أو بيانات خاطئة تخص تسجيله أو بالاعتراض على تسجيل أي شخص آخر إذا :
( أ) كان متوفياً ، أو
(ب) غادر منطقة سكنه إلى مكان آخر نهائياً ، أو
(ج ) لم تتوفر فيه شروط أهلية الناخب ، أو
(د ) لم تتوفر فيه شروط التسجيل المطلوبة .
(2) يتم النظر في أي إعتراض على سجل الإستفتاء الأولي خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض وذلك بوساطة لجنة يشكلها رئيس لجنة مركز الإستفتاء في كل مركز إستفتاء بالمقاطعة المعنية أو بالمواقع الأخرى بموافقة المفوضية.
(3) ( أ) فور الإنتهاء من النظر في الإعتراضات تقوم لجنة مركز الإستفتاء بنشر كشف بأسماء الناخبين الذين تم تصحيح أي من بياناتهم والأشخاص الذين سيتم
شطبهم من سجل الإستفتاء للمراجعة خلال فترة خمسة عشر يوماً ،
(ب) يجوز للناخبين المعنيين خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) ، الإعتراض على قرارات التصحيح أو الشطب من خلال التوقيع على شهادة تؤكد حق الناخب بالتسجيل حسبما تقرره اللوائح ،
(ج ) يجب على اللجنة الفرعية في المقاطعة المعنية أو مركز الإستفتاء في المواقع الأخرى حسبما يكون الحال في حالة قبول أو رفض الإعتراض تعديل البيانات المصححة أو إعادة اسم الناخب المشطوب إلى سجل الإستفتاء .
(4) تقوم اللجنة الفرعية بالمقاطعة أو مركز الإستفتاء في المواقع الأخرى حسبما يكون الحال فور إنتهاء مدة النشر والإعتراضات المنصوص عليها في البند (3) برفع الأسماء التي يوصى بتصحيح بياناتها أو حذفها إلى رئيس اللجنة العليا للاستفتاء بالولاية أو للمفوضية حسبما يكون الحال .
الطعن في قرارات لجان الإستفتاء
31ـ (1) يجوز لأي شخص متضرر من قرار اللجنة المكونة وفقاً لنص المادة 3(2) ، الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار في حضوره أو تسلمه .
(2) تفصل المحكمة المختصة في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه ويكون قرار المحكمة نهائياً .
سجل الإستفتاء النهائي
32ـ (1) تقوم المفوضية بعد قيامها بالمراجعات النهائية وبعد الحصول على نتائج الاعتراضات بإعداد سجل الإستفتاء النهائي وإعلانه قبل ثلاثة أشهر من تاريخ بداية موعد الإقتراع ولا يجوز النظر في أي إعتراض بعد نشرها سجل الإستفتاء النهائي .
(2) تقوم المفوضية بإتاحة سجل الإستفتاء النهائي لإطلاع الكافة ويجوز لها إعطاء أي شخص نسخة منه بناءً على طلب يقدمه للمفوضية وفق الأنموذج الذي تعده المفوضية بعد دفع الرسم المقرر .
الفرع الثالث
الإقتراع وإجراءاته
توزيع مواد الإستفتاء
33ـ (1) تقوم المفوضية بالتنسيق مع مكتب إستفتاء جنوب السودان بمد اللجان العليا بالمواد الآتية :
( أ) كميات كافية من الأدوات والمواد اللازمة للتسجيل مثل الحبر السري والأدوات المكتبية ،
(ب) عدد كاف من بطاقات الاقتراع مساو لعدد الناخبين المسجلين في كل مركزاستفتاء مضافا إليها 10% للاحتياط،
(ج ) كشف يوضح عدد بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها وفقا لأحكام الفقرة (ب) بالأرقام المتسلسلة ،
(د ) أي مواد أخرى تكون لازمة لتنظيم وتنفيذ إجراءات الإقتراع ، بما في ذلك صناديق الإقتراع والأماكن المعدة لإتمام عملية الاقتراع بسرية والنماذج والمحاضر الخاصة بتنظيم إجراءات الإقتراع والفرز والعدّ ،
(2) على المفوضية مد مراكز الإستفتاء بالمواقع الأخرى بالمواد المذكورة في البند (1) .
(3) يجب على كل لجنة عليا في أي ولاية مد جميع مراكز الإستفتاء في المقاطعات بالمواد واللوازم المذكورة في البند (1) قبل مدة لا تقل عن اثنين وسبعين ساعة (72 ساعة) من موعد الاقتراع .
نشر جدول إجراءات الإقتراع
34ـ (1) تقوم المفوضية بوضع جدول إجراءات الإقتراع يشمل زمن وتاريخ ومدة الإقتراع وإعلانها في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام المتاحة في مدة لا تقل عن شهرين من بداية الإقتراع .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) ، تقوم المفوضية بإعلان كشفاً بجميع مراكز الإستفتاء عبر وسائل الإعلام أو أية وسيلة أخرى مناسبة .
(3) يقوم مكتب إستفتاء جنوب السودان واللجنة العليا في كل ولاية ورئيس مركز الإستفتاء في أي مواقع أخري حسبما يكون الحال بتزويد كل مركز إستفتاء بنسخة من الإعلان المشار إليه في البند (2) ويجب على الرئيس المعني التحقق من نشره على أوسع نطاق في كافة مراكز الإستفتاء التابعة له .
مراكز ووقت الاقتراع
35ـ (1) تنشئ المفوضية بالتنسيق مع مكتب إستفتاء جنوب السودان مراكزاً للإستفتاء في كل المقاطعات في المواقع لتنظيم وتفعيل إجراءات الإقتراع.
(2) يجب أن يستوفى كل مركز إستفتاء الشروط التالية وهى أن :
( أ) يقع في ميدان مفتوح أو في مبنى واسع يسهل على الناخبين الوصول إليه والخروج منه دون معوقات ،
(ب) يقع في مكان يسهل على ذوى الحاجات الخاصة والمسنين الوصول إليه بيسر لممارسة حقهم في الإقتراع .
(3) تبدأ إجراءات الإقتراع في كافة مراكز الإستفتاء في الزمن والتاريخ والمدة التي تحددها المفوضية وتستمر حتى نهاية المدة المحددة.
(4) يبقى مركز الإستفتاء مفتوحا بعد حلول وقت قفل باب الإقتراع رسمياً لتمكين الناخبين الموجودين في ساحة المركز والمصطفين للإقتراع في ممارسة حقهم في الإقتراع، ولا يسمح لأي ناخب آخر يحضر للمركز بعد ذلك بدخول المركز والإقتراع .
(5) لا يجوز تمديد ساعات الإقتراع فيما عدا ما نص عليه البند(4) ، إلا بإذن من المفوضية حسبما تنص عليه اللوائح .
إجراءات الإقتراع
36ـ (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون، تضع المفوضية اللوائح اللازمة لتنظيم إجراءات الاقتراع على أن يتم الاقتراع في سبعة أيام إلا إذا رأت المفوضية مد الفترة لأسباب موضوعية، وبما يضمن لكافة الناخبين ممارسة حقهم في الاقتراع بحرية وسرية تامتين .
(2) لأغراض تنظيم إجراءات الإقتراع في كل مركز إستفتاء، علي المفوضية التأكد من وجود :
(أ ) صندوق إقتراع في كل مركز إستفتاء وفي حالة إمتلاء صندوق الإقتراع علي رئيس المركز توفير صندوق آخر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح ،
(ب) بطاقة إقتراع تحمل رمزين يدل كل واحد منهما علي خيار من خياري الإستفتاء .
(3) يدلي الناخب بصوته في الإستفتاء على النحو الآتي :
(أ ) أن يبصم أمام إسمه في سجل الناخبين أمام ومرآي لجنة مركز الإستفتاء والمراقبين ،
(ب) أن يبصم بسرية علي الرمز محل خياره في بطاقة الإقتراع ،
(ج) أن يضع بطاقة الإقتراع داخل الصندوق .
(4) تفصل اللوائح المشار إليها في البند (1) ، كل ما يتعلق بإجراءات إفتتاح وإقفال عمليات الإقتراع يومياً، والتحقق من خلو صناديق الإقتراع التام من أية بطاقات قبل البدء بالاقتراع، ومحاضر الاقتراع، وحقوق وواجبات المراقبين، والإجراءات الخاصة باقتراع ذوى الحاجات الخاصة وحالات تلف بطاقة الإقتراع وغيرها من الإجراءات .
(5) يحق للمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين دخول مركز الإستفتاء في أي وقت أثناء عملية الإقتراع حسبما تفصله اللوائح .
(6) لا يجوز للمذكورين في البند (5) ، التدخل في مهام موظفي الإستفتاء، أو التحدث لأي ناخب أثناء وجوده داخل المركز بغرض الإدلاء بصوته .
(7) يكون لرئيس لجنة مركز الإستفتاء الحق في استبعاد أي من المذكورين في البند (5) ، من المركز في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون واللوائح أو قيامه بكل ما من شأنه عرقلة عملية الاقتراع .
(8) (أ ) تشكِّل حكومة جنوب السودان لجان أمنية لتأمين الاستفتاء مكونة من شرطة جنوب السودان وجهاز الأمن الوطني الموجودة في جنوب السودان ،
(ب) تشكل الحكومة لجان أمنية لتأمين الإستفتاء مكونة من شرطة السودان وجهاز الأمن الوطني في المواقع الأخري في شمال السودان،
(ج) تعمل اللجان الأمنية المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) وفق ما تحدده لها المفوضية من الإختصاصات .
إعاقة الإقتراع وتأجيله
37ـ (1) يجوز لأي رئيس لجنة مركز إستفتاء في حالة وقوع شغب أو عنف أو أية أفعال من شأنها إعاقة سير الاقتراع في المركز المعني تأجيل عملية الإقتراع فوراً وذلك بإعلانه إيقاف الإقتراع .
(2) في حالة التأجيل المذكور في البند (1) ، يقوم رئيس لجنة المركز المعني بمد فترة الإقتراع بمقدار مدة التأجيل بعد انتفاء سبب التأجيل .
الفرع الرابع
فرز وعد الأصوات وإعلان النتيجة
فرز وعد الأصوات فى مركز الإستفتاء
38ـ (1) تبدأ إجراءات فرز وعد الأصوات التي تم الإدلاء بها داخل مركز الإستفتاء المعنى وذلك فور إعلان رئيس لجنة مركز الإستفتاء عن قفل باب الإقتراع .
(2) يقوم رئيس لجنة مركز الإستفتاء وبحضور لجنته وتحت مراقبة المراقبين بفتح صناديق الإقتراع واحداً تلو الآخر وتفريغ محتوياتها على طاولة الفرز، حيث يستعين بأعضاء لجنة مركز الاستفتاء لفرز الأصوات وعدها بالطريقة التي تفصلها اللوائح .
(3) تستمر إجراءات فرز وعد الأصوات حتى الإنتهاء من ذلك، ولا يجوز إيقاف أو تأجيل الإجراء قبل الانتهاء من فرز وعد كافة بطاقات الاقتراع الموجودة فى صندوق أو صناديق الاقتراع، ويجب على رئيس لجنة مركز الإستفتاء توفير الإضاءة وكافة المتطلبات الأخرى لإكمال عملية الفرز والعد دون انقطاع .
(4) يكون للمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين الحق فى حضور جميع إجراءات الفرز وعد الأصوات دون التدخل في مهام موظفي العد والفرز أو التأثير عليهم وذلك حسبما تفصله اللوائح .
(5) يكون لرئيس لجنة مركز الإستفتاء الحق في إستبعاد أي شخص في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو قيامه بكل ما من شأنه إعاقة إجراءات الفرز والعد .
(6) يقوم رئيس لجنة مركز الإستفتاء بإعداد تقرير لفرز وعد كل واحد من صناديق الإقتراع ويوقع عليه شخصيا، على أن يتضمن ذلك التقرير المعلومات التالية :
( أ) اسم مركز الإستفتاء ورقمه ،
(ب) عدد الناخبين المسجلين في ذلك المركز، وعدد الذين اقترعوا، والممتنعين عن الإقتراع ، وبطاقات الإقتراع المستلمة ، والمستخدم منها وغير المستخدم ، بالإضافة إلى عدد بطاقات الإقتراع التالفة،
(ج ) مجموع الأصوات الصحيحة وغير الصحيحة والبطاقات غيرالموقعة.
(7) يجب تدوين نتيجة الإقتراع بالأرقام والحروف من خمسة نسخ أصلية ويوقع على ذلك رئيس لجنة مركز الإستفتاء في حضور أعضاء اللجنة المراقبيين قبل إعلان النتيجة، وتحدد اللوائح طريقة تقديم الاعتراضات وتدوينها أثناء إجراءات الفرز والعد وإعلان النتائج .
(8) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء بإعلان نتيجة الإقتراع في مركز الإستفتاء قبل إخطاره رئيس اللجنة الفرعية في المقاطعة أو المفوضبة ، حسبما يكون الحال ، على أن تنشر نسخة من تقرير الفرز والعد في مقر المركز وترسل النسخ الأخرى منه إلى رئيس اللجنة الفرعية في المقاطعة المعنية .
الأصوات غير الصحيحة
39ـ (1) يعد الصوت غير صحيح في أي من الحالات الآتية ، إذا :
(أ ) قطعت بطاقة الإقتراع أو أتلفت بأية طريقة ، أو
(ب) قام الناخب بالبصم على بطاقة الإقتراع بأية طريقة لا يمكن من خلالها تحديد اختياره بوضوح .
(2) لا تعد بطاقة الاقتراع غير صحيحة ان كان من الممكن التوصل لمعرفة اختيار الناخب بمالا يدع مجالاً للشك .
إعلان نتائج الفرز والعد
40ـ (1) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء فور الانتهاء من فرز وعد الأصوات في كل صندوق إقتراع , أو بعد إعادة إحصاء وفرز وعد الأصوات مباشرة بالإعلان عن نتائج الفرز والعد وتعليق نسخة من تقرير الفرز والعد في مكان بارز في مركز الإستفتاء .
(2) يقوم رئيس لجنة مركز الإستفتاء شخصيا فور استكمال المهام المنصوص عليها في البند(1) برفع الوثائق الآتية إلي رئيس اللجنة الفرعية للإستفتاء بالمقاطعة أو للمفوضية في المواقع الأخرى حسبما يكون الحال :
(أ ) أربع نسخ أصلية من تقارير الفرز والعد حسبما تحدده اللوائح ,
(ب) تقرير عن سير الإقتراع والفرز والعد في مركزه ،
(ج) جميع النماذج المستخدمة في إجراءات فرز وعد الأصوات وجمعها,
(د) نماذج إعلان نتائج الفرز والعد ,
(هـ) جميع بطاقات الإقتراع المستخدمة وغير المستخدمة والتالفة ومواد الإقتراع والفرز والعد حسبما تحدده اللوائح .
تجميع وإعلان النتائج
41ـ (1) لأغراض إعلان النتائج يجب إتباع الإجراءات الآتية :
(أ ) مع مراعاة نص المادة 38 (8) يقوم كل رئيس لجنة فرعية بتجميع النتائج من رؤساء مراكز الإستفتاء بالمقاطعة المعنية وإعلانها ثم رفعها إلى رئيس اللجنة العليا بالولاية المعنية ،
(ب) يقوم رئيس كل لجنة عليا بالولاية المعنية بتجميع النتائج من رؤساء اللجان الفرعية وإعلانها ثم رفعها إلى مكتب إستفتاء جنوب السودان،
(ج ) يقوم مكتب إستفتاء جنوب السودان بتجميع النتائج من رؤساء اللجان العليا بجنوب السودان وإعلان النتيجة ومن ثم رفعها إلى المفوضية،
(د ) تقوم المفوضية بعد تسلمها النتائج من مكتب إستفتاء جنوب السودان ومن مراكز الإستفتاء بالمواقع الأخرى حسبما يكون الحال بإعلان النتيجة الأولية حول الخيارين ،
(هـ) تكون النتيجة المعلنة في الفقرة (د) نهائية ما لم يقدم أي طعن ضدها في خلال المدة المحددة لذلك وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح ،
(و ) في حالة الطعن في النتيجة الأولية تصبح النتيجة نهائية بعد البت في الطعن من قبل المحكمة .
(2) (أ) يعتبر إستفتاء جنوب السودان قد تم قانوناً إذا إقترع ما لا يقل عن ستين (60%) من عدد الناخبين المسجلين ،
(ب) اذا لم يكتمل النصاب يعاد الإستفتاء بنفس الشروط خلال ستين يوماً من تاريخ اعلان النتيجة النهائية .
(3) مع مراعاة أحكام البند (2) تكون نتيجة الإستفتاء على الخيار الذي حصل على الأغلبية البسيطة (50%+1) من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حول أحد الخيارين وهما إما تأكيد وحدة السودان باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل أو الانفصال .
حضور المراقبين وممثلي وسائل الإعلام
عند تجميع و إعلان النتائج
42ـ يحق للمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين حضور عمليات تجميع النتائج وإعلانها في مراكز الإستفتاء أو المقاطعات أو الولايات أو مكتب إستفتاء جنوب السودان أو المفوضية .
الطعن في نتائج الاستفتاء
43ـ (1) يجوز لأي ناخب الطعن في نتائج الإستفتاء الأولية المعلنة من قِبل المفوضية في مركز الإستفتاء الذي اقترع فيه وفقا لأحكام المادة 41 من هذا القانون .
(2) يقدم الطعن المنصوص عليه في البند (1)، إلى المحكمة في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج الأولية من قِبل المفوضية، وتفصل المحكمة في الطعن وتتخذ قرارها فيه خلال أسبوع من تاريخ تسلمه، ويكون قرار المحكمة نهائياً .
النتيجة النهائية للإستفتاء
44ـ (1) تقوم المفوضية فور انقضاء المدة المحددة لتقديم الطعون والفصل فيها بموجب أحكام هذا القانون ، وبعد الأخذ بأية قرارات تصدر بهذا الخصوص من المحكمة ، بإعداد النتيجة النهائية للإستفتاء وإعلانها، في موعد أقصاه ثمانية وأربعين ساعة بعد انقضاء مدة النظر في الطعون، على ألا يتعدى ذلك مدة ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الإقتراع .
(2) تنشر المفوضية النتيجة النهائية في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة، وتتحقق من توزيعها على أوسع نطاق .
الفصل الخامس
الأسس والضمانات الإعلامية
البرنامج الإعلامي للإستفتاء
45ـ (1) تقوم المفوضية بإعلان تاريخ وفترة البرنامج الإعلامي وفق أحكام هذا القانون على إن ينتهي البرنامج الإعلامي قبل تاريخ الإقتراع بيوم واحد.
(2) يجب على المفوضية والحكومة وحكومة جنوب السودان توفير وضمان الفرص والمعاملة المتساوية والمنصفة في وسائل الإعلام المملوكة للدولة لدعاة خياري الإستفتاء .
(3) لا يجوز تقييد حرية التعبير بطرق أو وسائل مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك سوء إستخدام السلطة والنفوذ في أجهزة أو وسائل الإعلام المملوكة للدولة مما يؤدي الى المساس بحرية التعبير ونشر المعلومات والآراء .
(4) تعين المفوضية لجنة إعلام ونشر مستقلة ومحايدة لتقوم بحملة إعلامية لتوعية وتعريف الشعب السوداني عامةً وجنوب السودان خاصةً عن إجراءات الاستفتاء .
(5) مع مراعاة أحكام البند (1) يقوم مكتب إستفتاء جنوب السودان بتحديد وإعلان الطريقة التي يتم بها البرنامج الإعلامي في ولايات جنوب السودان ويقوم بنشر ذلك على أوسع نطاق وتزويد كافة لجان الإستفتاء بنسخ منه وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح .
(6) لا يجوز لأي جهة القيام بأي نشاط إعلامي خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة لبدء الإقتراع أو أثنائه .
الحقوق والواجبات أثناء تنفيذ البرنامج الإعلامى
46ـ (1) يحق للأحزاب السياسية المسجلة والإفراد أن تشرح وتعبر وتنشـر وتعـلـن مواقفها وآرائها عبر وسائل النشر والإعلام المختلفة عن خياري الإستفتاء وذلك وفقاً للدستور والقانون في مجتمع ديمقراطي .
(2) يجب على أي موظف عام أو سلطة عامة معاملة جميع المجموعات والأفراد على قدم المساواة وبحياد تام أثناء فترة البرنامج الإعلامي.
(3) يجب على جميع وسائل الإعلام المملوكة للدولة معاملة دعاة خياري الإستفتاء بالإنصاف والتساوي في إتاحة الفرص والمدة وذلك في تقديم الخدمات الإعلامية المجانية والإلتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات للمواطنين .
(4) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، يتمتع كل شخص بحرية تامة فى التعبير عن رأيه والحصول على معلومات الإستفتاء وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح .
(5) لا يجوز لأي شخص أثناء تنفيذ البرنامج الإعلامي استعمال عبارات تشكل تحريضاً على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة، أو العصيان المسلح، أو العنف أو تهديداً، باللجوء إلى أي من تلك الأعمال أو الحرب، أو استخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييز.
(6) أي حزب أو منظمة أو مجموعة أو فرد أو أي من وسائل الإعلام والنشر التي تحرض على الكراهية أو إثارة الفتن أو التفرقة أو العداوة أو العنف أو تضليل الرأي العام يعد مرتكباً جريمة يعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر .
أسس وضوابط البرنامج الإعلامي
47ـ (1) تضع المفوضية بموجب اللوائح الأسس والضوابط اللازمة لضمان إستخدام جميع وسائل الإعلام بكافة أشكالها والاستفادة منها لأغراض تنفيذ البرنامج الإعلامي .
(2) تعد المفوضية، بالاشتراك مع وسائل الإعلام العامة برنامجاً شاملاً لضمان الحق في استخدام تلك الوسائل لأغراض البرنامج الإعلامي.
(3) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، تضع المفوضية بموجب اللوائح ضوابط نشر مواد البرنامج الإعلامي سواء كان على شكل كتيبات، أو ملصقات أو صحف أو بأي شكل آخر، على أن تحمل هذه النشرات معلومات تحدد الجهات المعنية وأن تحمل إسم وعنوان مصدر تلك النشرات أو أي متطلبات أخرى .
(4) مع مراعاة أحكام أي قانون أخر، تحدد اللوائح أسس وضوابط استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض البرنامج الإعلامي بما فى ذلك المرئية والمسموعة والإنترنت والرسائل الالكترونية وأية وسائل أخرى ومع ذلك لا يجوز استعمال أي من الوسائل المذكورة لتعطيل ذلك البرنامج .
(5) لا يجوز لأي جهة أو شخص القيام بأي أفعال أو استعمال أي بيانات تؤدى إلى عرقلة البرنامج الإعلامي .
الفصل السادس
الممارسات الفاسدة وغير القانونية خلال عملية الاقتراع
الفرع الاول
الممارسات الفاسدة
الرشوة
48ـ (1) لأغراض هذه المادة يعتبر ممارساً للرشوة كل من قام بإعطاء أي شخص أو عرض عليه أي :
( أ) مال أو هدية أو إغراءات مالية ،
(ب) وظيفة أو فرص للحصول عليها أو معاملة تفضيلية في الحصول على وظيفة ،
(ج ) ممتلكات ، صكوك أو ضمانات في منح العقود ،
(د ) عقود ، أو معاملة تفضيلية في منح العقود ،
(هـ) منفعة مادية أخرى .
(2) يعد مرتكباً لممارسة فاسدة عن طريق الرشوة بشكل مباشر أو غير مباشر :
( أ) كل من قدم أو عرض رشوة وفق أحكام البند (1) لشخص آخر بقصد التأثير علية في خياره في الاستفتاء ،
(ب) أي شخص يسعى للحصول على رشوة أو يطلبها لشخصه أو لأي شخص آخر بغرض التأثير على شخص في خياره في الإستفتاء .
الإكراه
49ـ (1) لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة ” الإكراه ” :
( أ) إستخدام العنف أو التهديد به ضد أي شخص أو أشخاص آخرين ،
(ب) الخطف أو التهديد به ،
(ج ) الإعتداء أو التلويح بالاعتداء على أي شخص أو أشخاص آخرين ،
(د ) تدمير أو إتلاف الممتلكات أو التهديد به ،
(هـ) التحرش الجنسي أو التهديد به .
(2) يعد مرتكباً لممارسة فاسدة عن طريق الإكراه ، بشكل مباشر أو غير مباشر كل من قام بإكراه شخص أخر للضغط عليه أو على أي من أفراد عائلته بغرض التأثير على ذلك الشخص في خياره في الإستفتاء .
الممارسات الفاسدة الأخرى
50ـ يعد مرتكباً ممارسة فاسدة أخرى كل من يقوم عمداً بإتيان أيٍ من الأفعال الآتية :
( أ) تزوير التفاصيل والمعلومات الخاصة بأي شخص أخر في سجل الإستفتاء أو على النماذج المخصصة لذلك ،
(ب) نشر أو طباعة سجل الإستفتاء أو أي جزء منه متضمنا معلومات غير صحيحة أو مزورة ،
(ج ) تزوير المعلومات المدرجة في نماذج عد بطاقات الإقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها ، أو الإعلان الأولى أو النهائي للنتائج بغرض التغيير في نتيجة الإستفتاء ،
(د ) تزوير أو تكليف شخص آخر بتزوير بطاقات الإقتراع ،
(هـ) كل من قام بطباعة أو حيازة بطاقات إقتراع دون الحصول مسبقا على موافقة المفوضية ،
(و ) كل من قام بسرقة أو التآمر مع آخرين لسرقة أو نهب بطاقات التسجيل أو الإقتراع ، أو صناديق الإقتراع، أو الأختام الرسمية ، أو سجل الاستفتاء أو جزء منه أو نماذج عد بطاقات الإقتراع، أو الإعلان الأولى أو النهائي للنتائج أثناء الإقتراع بقصد التأثير على نتيجة الإستفتاء ،
(ز ) إدراج أية معلومات أو إتلاف أو تشويه أو تغيير أي بطاقة إقتراع أو نموذج لعد بطاقات الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولى أو النهائي للنتائج ،في أي وقت قبل أو أثناء الإقتراع أو عد أو تجميع الأصوات، وذلك بغرض التأثير على نتيجة الإستفتاء ،
(ح ) إتلاف أو تشويه أية شكوى أو اعتراض مكتوب أو تغيير محتواها أو استبدالها، بدون إذن مكتوب من صاحب الشكوى أو الإعتراض ، أو استبعاد أية شكوى أو إعتراض مرفق أو مدون في نماذج عد بطاقات الإقتراع أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها أو محاضر أي من مراكز الإستفتاء .
إعتراض موظفي الإستفتاء
51ـ يعد مرتكبا مخالفة كل من يعترض أيا من موظفي الإستفتاء أثناء تأدية واجباته بموجب أحكام هذا القانون واللوائح عن طريق إعاقة عملية تسجيل الناخبين ، أو عرض سجل الإستفتاء للمراجعة ، أو الإقتراع ، أو الفرز والعد أو أية عملية أخرى .
إنتحال الشخصية
52ـ كل من ينتحل أو حاول إنتحال شخصية شخص آخر، سواء كان ميتاً أو حياً أو شخصية وهمية أو تقدم للتسجيل في سجل الإستفتاء أو سجل فيه أو تقدم للإقتراع أو اقترع بإسم شخص آخر، يعد مرتكبا ممارسة فاسدة عن طريق إنتحال الشخصية .
الفرع الثاني
الممارسات غير القانونية
مخالفة سرية الإقتراع
53ـ (1) يعد الشخص مرتكباً لممارسة غير قانونية ، إذا قام بسؤال ناخب آخر عن مضمون صوته، أو حمل أي شخص على الإفصاح عن مضمون صوته، أو حاول الإطلاع على كيفية قيام أي ناخب بالبصم على بطاقة الإقتراع، أو وضع أي علامة على بطاقة الإقتراع يمكن من خلالها التعرف على شخص الناخب، أو قام بسؤال أي مرافق للناخب عن مضمون صوت الناخب الذي قام بمرافقته أو حمله على الإفصاح بذلك أثناء فترة الإقتراع .
(2) على الرغم من أحكام البند (1)، يجوز مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في أداء الإقتراع وفقاً للوائح .
التعرض للمشاركين في الإستفتاء
54ـ يعد الشخص مرتكباً لممارسة غير قانونية ، إذا تعرض وبأي طريقة :
( أ) لأي شخص بهدف إعاقته عن التسجيل في سجل الإستفتاء أو الإقتراع ،
(ب) لأي صحافي أو ممثل لأية جهة إعلامية ومعتمدة من قبل المفوضية، لإعاقته عن القيام بواجباته في أي وقت قبل أو أثناء الإستفتاء ،
(ج ) لأي مراقب معتمد من قبل المفوضية، لإعاقته عن القيام بمسؤولياته بموجب أحكام هذا القانون واللوائح، في أي وقت قبل أو أثناء الإستفتاء وحتى انتهاء صلاحية اعتماده .
الإدلاء ببيانات غير صحيحة
55ـ يعد مرتكباً لممارسة غير قانونية بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة كل من يقوم :
( أ) بتقديم مستند للتسجيل في سجل الإستفتاء وهو يعلم بأنه يتضمن بيانات أو تفاصيل غير صحيحة ،
(ب) بالتوقيع على وثيقة تتعلق ببيانات لإثبات الشخصية وهو يعلم بعدم صحتها أو عدم صحة تفاصيلها .
الفشل فى تبليغ نتائج الاستفتاء
56ـ يعد مرتكباً ممارسة غير قانونية كل رئيس مركز إقتراع يفشل ، بدون عذر قانوني في الإبلاغ عن نتيجة الإقتراع بالطريقة وفى حدود المدة المقررة لذلك بموجب أحكام هذا القانون واللوائح .
الممارسات غير القانونية أثناء الإقتراع
57ـ يعد الشخص ، مرتكباً لممارسة غير قانونية أثناء الإقتراع في حالة :
( أ) إستخدام الأجهزة الإلكترونية أو أية وسائل أخرى تتعلق بالإقتراع بما يتعارض مع أحكام هذا القانون أو بقصد التأثير على سير عملية الإقتراع ونتائجها،
(ب) الإمتناع عن إبراز إثبات الشخصية من قبل أي من المراقبين ووسائل الإعلام ودعاة خياري الإستفتاء المعتمدين ،
(ج ) وضع المعوقات أمام الناخبين بغرض منعهم من ممارسة حقهم في الإقتراع ،
(د ) عدم تمكين المراقبين ووسائل الإعلام ودعاة خياري الإستفتاء المعتمدين وفق أحكام هذا القانون من ممارسة مهامهم .
الفرع الثالث
المخالفات في الإستفتاء
المخالفات أثناء عملية الإقتراع
58ـ يعد الشخص مرتكباً لمخالفة أثناء عملية الإقتراع في حالة :
( أ) إتلافه لبطاقة الإقتراع عمدا أو رفض الخروج من مركز الإستفتاء أو عدم الإمتثال لتعليمات موظفي مركز الاستفتاء ،
(ب) إستمراره في البقاء دون إذن في مركز الإستفتاء خلال عملية الإقتراع ،
(ج ) قيامه بتشويه أو إتلاف أو إزالة أي إعلان للناخبين يتعلق بالإستفتاء قبل ، أو أثناء عملية الإقتراع .
المخالفات أثناء وبعد عملية فرز وعد وتجميع الأصوات
59ـ يعد الشخص مرتكبا لمخالفة خلال فرز وعد وتجميع الأصوات إذا :
( أ) وجد داخل مركز الإستفتاء خلال عملية فرز وعد الأصوات أو في المكان المخصص لتجميع النتائج دون أن يكون مخولا بذلك بموجب أحكام هذا القانون واللوائح .
(ب) أزال إعلان النتائج الملصق في مركز الإستفتاء قبل إعلان النتيجة النهائية .
العقوبات لمخالفة أحكام هذا الفصل
60ـ كل من يخالف أحكام أيٍ من المواد 49 إلى 59 يعاقب عند الإدانة بواسطة المحكمة المختصة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الفصل السابع
أحكام عامة
المراقبون
61ـ (1) يجب أن تتم عملية الإستفتاء بمراقبة دولية وإقليمية ومحلية وذلك بقيام الحكومة وحكومة جنوب السودان بالتنسيق مع المفوضية، إلى جانب الدول الراعية للإتفاقية ، بدعوة أو قبول طلبات الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لحضور ومراقبة الإستفتاء وفقاً لأحكام هذا القانون وتحديد ممثليهم على أن تقوم المفوضية بإعتماد الممثلين رسمياً .
(2) دون المساس بأحكام البند (1) ، تقوم المفوضية بالتنسيق مع مكتب إستفتاء جنوب السودان بتشكيل لجان المراقبة على الإستفتاء من الفئات التالية :
( أ) المستشارون القانونيون بوزارة العدل ووزارة الشئون القانونية والتنمية الدستورية بحكومة جنوب السودان حسب الحال ،
(ب) الموظفون السابقون من الخدمة المدنية أو من أشخاص من المجتمع المدني المشهود لهم بالأمانة والإستقامة ،
(ج ) منظمات المجتمع المدني، والصحافة ووسائل الإعلام،
(د ) مراقبون محليون وإقليميون ودوليون .
(3) يجب على لجنة الإستفتاء في كل مركز إستفتاء أن تعد أمكنة مناسبة للمراقبين لتمكينهم من القيام بمهامهم بسهولة ويسر .
(4) تضع المفوضية اللوائح اللازمة لتنظيم إعتماد المراقبين .
إختصاصات المراقبين
62ـ (1) يكون للجنة المنصوص عليها في المادة 61(2)،أو لأي عضو فيها أن يمارس الإختصاصات الآتية :
( أ) مراقبة إجراءات التسجيل والإقتراع والفرز والعد والتأكد من نزاهة التسجيل والاقتراع وإجراءات فرز وعد الأصوات وإعلان النتيجة ،
(ب) التأكد من حياد الأشخاص المسئولين عن التسجيل والإقتراع والفرز والعدّ والتزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه ،
(ج ) زيارة ومعاينة مراكز التسجيل والإقتراع والفرز والعدّ في أي وقت ودون إعلان مسبق عن تلك الزيارة ،
(د ) حضور كافة مراحل التسجيل والإقتراع والفرز والعد وعلى وجه الخصوص حضور ومراقبة عملية فتح صناديق الإقتراع وقفلها ،
(هـ) التأكد من حرية التسجيل وسرية الإقتراع وكتابة تقارير حول ذلك حسبما تحدده اللوائح .
(2) لا يجوز للجان المراقبة أو أي عضو فيها التدخل بأي طريقة كانت في أعمال لجان التسجيل والإقتراع أو موظفيها ومع ذلك يجوز لهم توجيه الأسئلة شفاهةً أو كتابةً إلي رئيس لجنة المركز .
سحب إعتماد المراقبين
63ـ (1) يجوز للمفوضية بتوصية من مكتب إستفتاء جنوب السودان وبناءاً على توصية اللجنة العليا في الولاية المعنية إلغاء تشكيل أي من لجان المراقبة المنصوص عليها في المادة 1 ، أو سحب إعتماد عضوية أي عضو فيها في أي وقت إذا ثبت لها قيامه بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون أو اللوائح .
(2) يجوز للمفوضية بناء علي توصية من رئيس مركز إستفتاء في أي موقع آخر إلغاء تشكيل أي من لجان المراقبة المنصوص عليها في المادة 61 ، أو سحب إعتماد عضوية أي عضو فيها في أي وقت إذا ثبت لها قيامه بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون أو اللوائح .
تمويل الإستفتاء
64ـ تقوم الحكومة وحكومة جنوب السودان والمجتمع الدولي بتمويل وإعتماد الأموال اللازمة في موازنة حساب المفوضية لتغطية مصروفاتها الجارية وتكاليف الإستفتاء .
سلطة الإستعانة بالمعينات الفنية والتقنية ووسائل النقل العام
65ـ (1) يجب على المفوضية توفير كل المعينات الفنية والتقنية الحديثة ووسائل النقل العام ووسائل الدعم الضرورية لأداء مهامها.
(2) دون المساس بأحكام البند (1) ، يجوز للمفوضية عند بداية عملية الإستفتاء طلب المساعدة من الحكومة وحكومة جنوب السودان ، إذا اقتضت الضرورة ذلك، للاستعانة بالمعينات الفنية والتقنية الحديثة ووسائل النقل العام ووسائل الدعم الأخرى الضرورية لأداء مهامها .
الإلتزام بنتيجة الإستفتاء
66ـ مع مراعاة أحكام المادة 41(2) يكون للخيار الذي يوافق عليه شعب جنوب السودان بأغلبية 50%+1 من مجموع الأصوات الصحيحة للناخبين المقترعين عن طريق الإستفتاء وفقاً لأحكام هذا القانون سلطة أعلى على أي تشريع آخر ويكون ملزماً لجميع أجهزة الدولة والمواطنين كافة في جنوب السودان وشماله .
ترتيبات ما بعد الإستفتاء
67ـ (1) في حالة تصويت شعب جنوب السودان لخيار الوحدة :
(أ ) في نهاية الفترة الإنتقالية تطبق الحكومة أحكام المواد 69(1) و118(1) ، 145 و 226(9) من الدستور ،
(ب) يبقي السودان دولة موحدة وفقاً لإتفاقية السلام الشامل والدستور حتى إنتهاء الفترة الإنتقالية ،
(ج) يظل الدستور سارياً الى حين إعتماد دستور دائم ويكون خاضعاً لأي تعديل أو مراجعة .
(2) في حالة تصويت شعب جنوب السودان لخيار الإنفصال ، تطبق الحكومة في نهاية الفترة الانتقالية أحكام المواد 69(2) ، 118(2) ، 145(1) و226(10) من الدستور .
(3) دون المساس بأحكام البندين (1) و(2) يدخل طرفاً إتفاقية السلام الشامل في مفاوضات بهدف الإتفاق على المسائل الموضوعية لما بعد الإستفتاء بشهادة المنظمات والدول الموقعة على إتفاقية السلام الشامل والمسائل هي :
(أ ) الجنسية ،
(ب) العملة ،
(ج ) الخدمة العامة ،
(د ) وضع الوحدات المشتركة المدمجة والأمن الوطني والمخابرات ،
(هـ) الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ،
(و ) الأصول والديون ،
(ز ) حقول النفط وإنتاجه وترحيله وتصديره ،
(ح ) العقود والبيئة في حقول النفط ،
(ط ) المياه ،
(ي ) الملكية ،
(ك) أي مسائل أخري يتفق عليها الطرفان .
العقوبات
68ـ مع مراعاة أحكام المادة 60 ودون الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في أي قانون آخر، كل من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون ، يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
سلطة إصدار اللوائح والأوامر
69ـ تصدر المفوضية اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
—————————————
اترك تعليقاً