قانون إعادة توطين و تعويض المتأثرين بقيام سد مروى في السودان لسنة 2002

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ تفسير .
الفصل الثاني
أجهزة تخطيط وإدارة المشروع
3ـ اللجنة السياسية العليا واختصاصاتها .
4ـ المدير التنفيذى واختصاصاته .
5ـ إختصاصات المفوض .
6ـ ضباط التعويض والمثمنون .
الفصل الثالث
إجراءات التعويض
7ـ معاينة وتقسيم الأراضي وتوصيفها .
8ـ تقديم المطالبات .
9ـ البت في المطالبات من غير الأشخاص ذوى المنفعة .
10ـ تمثيل الأشخاص ذوى المنفعة أمام المفوض .
11ـ قيام المفوض بتحليف اليمين ومباشرة اختصاصات أخرى .
12ـ تحديد مدة لمطالبات التعويض .
13ـ إعلان التعويض .
14ـ حق طلب إعادة النظر .
15ـ دفع التعويض .
الفصل الرابع
إجراءات إعادة التوطين
16ـ تحديد مواقع إعادة التوطين .
17ـ تقسيم منطقة إعادة التوطين إلى قطع وتخصيصها .
18ـ إعلان تخصيص القطع .

الفصل الخامس
أحكام ختامية
19ـ لجنة التحكيم .
20ـ اللوائح والأوامر .
—————————————

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام سد مروى لسنة 2002 ” .

تفسير .
2ـ في هذا القانون , ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)
” أرض ” يقصد بها المباني والأشياء المتصلة بالأرض على سبيل الدوام وكل ما على الأرض وكل منفعة فيها ,
” أرض مسجلة ” يقصد بها ارض تمت تسويتها وسجلت وفقاً لأحكام قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 ,
” الشخص ذو المنفعة ” يقصد به كل شخص سجل اسمه في مكتب تسجيلات الأراضي بوصفه ذا حق في أية أرض أو مالكاً لها أو ذا منفعة بها مما يكون داخل أي جزء من المنطقة المغمورة أو يكون قائماً عليها ،
” ضباط التعويض ” يقصد بهم ضباط التعويض الذين يعينهم المفوض وفق أحكام المادة 6(1) ,
” اللجنة ” يقصد بها اللجنة السياسية العليا المشار إليها في المادة 3 ,
” اللجنة الفنية يقصد بها اللجنة التي تشكلها اللجنة السياسية
المختصة ” العليا لإقتراح فئات التعويض للأراضي والمغروسـات والمباني وفق أحكـام المادة 3(3) ,
” المثمنون ” يقصد بهم المثمنون المعينون بموجب أحكام المادة 6(3) .
” المدير التنفيذى ” يقصد به المدير التنفيذى لوحدة تنفيذ سد مروى المعين وفقاً لأحكام المادة 4(1) ,
” المشروع ” يقصد به مشروع سد مروى ،
” المفوض ” يقصد به مفوض الشؤون الاجتماعية والبيئية المعين وفقاً لأحكام المادة 4(3)(ج ) ,
” منطقة إعادة توطين” يقصد بها المنطقة المعلن تخصيصها لإعادة توطين الأشخاص ذوى المنفعة ، الواقعة والمبينة على خريطة المنطقة والمودعة لإطلاع الجمهور بمكتب مدير عام الأراضي ورئيس تسجيلات الأراضي ومفوض الشؤون الإجتماعية والبيئية ،
“المنطقة المغمورة ” يقصد بها كل ما يكون في المنطقة المتأثرة بقيام سد مروى والموضحة بالطول والعرض والرسم المخطط والملون والمودع لإطلاع الجمهور بمكتب مدير عام الأراضي ورئيس تسجيلات الأراضى ومفوض الشؤون الاجتماعية والبيئية .

الفصل الثاني
أجهزة تخطيط وإدارة المشروع

اللجنة السياسية العليا واختصاصاتها .
3ـ (1) تكون اللجنة السياسية العليا المشكلة لتنفيذ المشروع على الوجه الوارد بالقرار الجمهوري رقم (363) لسنة 2001 هي لجنة المشروع .
(2) تختص اللجنة بالإشراف السياسي على المشروع وإجازة خطته العامة ووضع سياسات الترويج واستقطاب التمويل والاستثمارات الخارجية اللازمة لإنفاذ المشروع .
(3) لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الرغم من عمومية نص البند (2) تختص اللجنة بالآتي :(3)
(أ) متابعة تنفيذ خطة إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام المشروع ,
(ب) تشكيل لجنة فنية مختصة لاقتراح فئات التعويض للأراضي والمغروسات والمباني وأي حقوق أخرى , على أن يراعى في تشكيلها تمثيل المتأثرين بقيام المشروع ,
(ج) تحديد فئات التعويض للأراضي والمغروسات والمباني وأي حقوق أخرى على الرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر بناء على توصية من اللجنة الفنية المختصة بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الأعلام الأخرى .

المدير التنفيذى واختصاصاته .
4ـ (1) يكون للمشروع مدير تنفيذي يتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية .
(2) يكون المدير التنفيذى مسئولاً إدارياً عن المشروع .
(3) على الرغم من عمومية نص البند (2) ولأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يختص المدير التنفيذى بالآتي :(4)
(أ) الإشراف على المشاريع اللازمة لإعادة التوطين وما يتصل بها من عمل شعبي ورسمي مع حكومات الولايات المعنية وحسب توجيهات اللجنة ,
(ب) تنفيذ خطة إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام المشروع ,
(ج‌) تعيين المفوض .

اختصاصات المفوض
5ـ يختص المفوض بالآتي :
(أ) الإشراف على تحديد مواقع التوطين وتعميرها وترحيل الأشخاص ذوى المنفعة المتأثرين بالمشروع إليها ,
(ب) الإشراف على كافة الجوانب البيئية المتصلة بقيام المشروع ,
(ج) تقسيم الأراضي في المنطقة المغمورة وحصر المغروسات والمباني والممتلكات المتصلة بالأرض ,
(د‌) حصر حقوق التعدين والتحجير وأي حقوق أخرى ,
(هـ) تحديد فئات التعويض للممتلكات الثابتة التي لم تقم اللجنة بتقدير فئاتها بتوصية من ضباط التعويض والمثمنين ,
(و) الإشراف على ضباط التعويض والتصديق على قراراتهم أو تعديلها .

ضباط التعويض والمثمنون .
6ـ (1) يجوز للمدير التنفيذى بناءً على توصية من المفوض إصدار أمر ينشر في الجريدة الرسمية بتعيين أشخاص مؤهلين في وظائف ضباط تعويض لمساعدته في أداء مهامه .
(2) يجوز للمفوض أن يفوض إلى ضباط التعويض كل أو بعض سلطاته أو اختصاصاته بالنسبة لأي أرض أو جزء منها في المنطقة المغمورة .
(3) يقوم بمعاونة المفوض مثمنون يعينهم المفوض بعد التشاور مع المدير التنفيذى .

الفصل الثالث
إجراءات التعويض

معاينـة وتقسيـم الأراضي وتوصيفها .
7ـ (1) على الرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر يتولى المفوض معاينة جميع الأراضي في المنطقة المغمورة وتدوين وتقسيم ما يكون منها :
(أ‌) أراضٍٍٍ غير معمرة ( مسجلة أو غير مسجلة ) ,
(ب‌) أراضٍ معمرة ( مسجلة أو غير مسجلة ) .
(2) تحرر قائمة عن جميع الأشياء الأتي بيانها مع تحديد إعدادها وأنواعها وكافة المعلومات التي تعين فيتقدير قيمتها
(أ‌) أشجار النخيل ،
(ب‌) أشجار الفواكه ,
(ج‌) الأشجار الأخرى ,
(د‌) المباني ,
(هـ) الأشياء الأخرى المتصلة بالأرض على الدوام ,
(و‌) حقوق التعدين والتحجير ,
(ز) أي حقوق أو منافع أخرى .
(3) توصف جميع الأراضي المعمرة بموجب البندين (1) و(2) بوصف ” الأراضي المقسمة ” .
(4) لا يجوز المطالبة بتعويض عن أي مبنى شرع في تشييده أو أية أشغال شرع في إقامتها بعد معاينة وتقسيم الأراضي وتوصيف ما عليها , ما لم يثبت مقدم المطالبة بما يقنع المفوض أن هناك ظروفاً موضوعية دعته لأن يستكمل تشييد ذلك المبنى أو إقامة تلك الأشغال . (5)

تقديم المطالبات .
8ـ (1) تقـدم مطالبات التعويض بالشكل المقرر في الأورنيك الملحق بهذا القانون إلى المفوض موقعة من الشخص ذي المنفعة أو من وكيله القانوني أو الوصي عليه المعين تعييناً صحيحاً .
(2) إذا كان لعدد من الأشخاص مصلحة مشتركة يجوز لهم أن يقدموا معاً مطالبة واحدة .

البت في المطالبات من غير الأشخاص ذوى المنفعة .
9ـ (1) إذا طالب شخص من غير ذوى المنفعة باستحقاق في أرض تكون مسجلة بإسم شخص آخر أو لمنفعة في أي أشجار أو حقوق أخرى تكون مدرجة في أي كشف ملكية رسمي بإسم شخص آخر , فعلى المفوض أن يطلب من ذلك الشخص اللجوء للطرق القانونية المطلوبة لتعديل السجل أو أن ينظر في تلك المطالبة بنفسه ويبت فيها بعد الاستماع للأطراف جميعاً والاطلاع على المستندات التي تعينه في اتخاذ القرار .
(2) إذا قدمت مطالبة من شخص باستحقاق في أرض غير مسجلة أو مبان على أرض غير مسجلة , فعلى المفوض أن ينظر في هذه المطالبة ويبت فيها كما لو كان ضابط تسوية معيناً بموجب أحكام قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 .

تمثيل الأشخاص ذوى المنفعة أمام المفوض .
10ـ إذا كانت الأرض مملوكة لورثة على الشيوع , فيجوز للمفوض أن يعين أي وارث بالغ منهم لكي يمثل , لمقتضيات هذا القانون , أياً من الورثة الآخرين الذين لم يحضروا بأشخاصهم أو بوساطة وصى أو وكيل معين على الوجه الصحيح .(6)

قيام المفوض بتحليف اليمين ومباشرة اختصاصات أخرى .
11ـ (1) يجوز للمفوض من اجل البت في المطالبات أو إجراء التقسيم أو تقدير التعويض أو إجراء أي تحقيق يتصل بشيء من ذلك أن باشر تحليف اليمين أو يصدر التكليف بالحضور أو يوجه إعلانات أو أوامر تتطلب حضور الأشخاص اللازم حضورهم أو تقديم ما يلزم من المستندات وتعلن أوراق التكليف بالحضور أو الإعلانات أو الأوامر بقدر الإمكان بالطريقة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983
(2) يجوز للمفوض وأى شخص مرخص له فى ذلك أن يدخل فى أى منطقة من الأرض المغمورة وأن يعاينها أو يمسحها ويفرزها يعين حدودها .

تحديد مدة لمطالبات التعويض .
12ـ يجوز للمدير التنفيذى أن يقرر بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى تحديد فترة زمنية لا تقبل بعد انقضائها أية مطالبة جديدة بالتعويض بموجب أحكام هذا القانون ، على ألا تزيد هذه الفترة الزمنية عن ستة أشهر من تاريخ نشر الإعلان المذكور .

إعلان التعويض .
13ـ إذا كانت فئات التعويض قد حددت وفقاً لأحكام المادة 5(هـ) فيجب على المفوض أن يعلن كتابة وبالشكل الذي يقرره قيمة التعويض للمستحق خلال شهر من تاريخ استلام المطالبة .

حق طلب إعادة النظر .
14ـ يجوز لكل شخص يضار من قرار أو أمر صادر من المفوض ، أو من قرار أو أمر صادر بتقدير التعويض بغير طريق التقسيم وتحديد الفئات أن يقدم طلباً للجهة التي أصدرت القرار لإعادة النظر في ذلك القرار وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار أو الأمر.(7)

دفع التعويض .
15ـ تدفع حكومة جمهورية السودان التعويض المعلن عنه بموجب أحكام المادة 3 (3) (ج ) والمقدر بموجب أحكام المادة 5(هـ) من هذا القانون للشخص أو الأشخاص ذوى المنفعة في الوقت المعقول الذي يحدده المدير التنفيذى ويعلنه .

الفصل الرابع
إجراءات إعادة التوطين

تحديد مواقع إعادة التوطين .(8)
16ـ (1) يحدد المفوض المواقع التي يتم فيها إعادة توطيـن المتضررين ويتولى تعمير تلك المناطق .
(2) لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يحدد المفوض الجوانب الفنية والبيئية المتعلقة بقيام المشروع و يبلغ الجهات المختصة بذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين البيئة ،

تقسيم منطقة إعادة التوطين إلى قطع وتخصيصها .
17ـ (1) تقسم منطقة إعادة التوطين إلى قطع مفردة وفقاً لطبيعتها ومدى تعميرها وذلك بالطريقة أو على الوجه الذي تقرره اللجنة بتوصية من المدير التنفيذى , بحيث تكون هذه القطع صالحة للتخصيص للأشخاص ذوى المنفعة أفراداً أو لتخصيصها لجماعات في الأحوال التي يكون فيها الأشخاص على صلة ببعضهم البعض بحكم القرابة أو المصلحة المشتركة .
(2) تحدد اللجنة بتوصية من المدير التنفيذى وقبل تخصيص القطع ، نوع الحيازة التي تخضع لها هذه القطع .

إعلان تخصيص القطع .
18ـ (1) يقوم المفوض بإعلان تخصيص لكل قطعة في منطقة إعادة التوطين مع بيان نوع الحيازة وطريقة التخصيص .
(2) يكون للإعلان المنصوص عليه في البند (1) قوة الحكم الصادر بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 , ويعتبر نهائياً بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم القطعة .

الفصل الخامس
أحكام ختامية

لجنة التحكيم .
19ـ (1) في حالة عدم موافقة مستحق التعويض على ما قرر له من تعويض يحال الأمر للجنة تحكيم ويكون قرار لجنة التحكيم نهائياً .
(2) تشكل هيئة التحكيم برئاسة قاضى وممثل الوحدة التنفيذية للمشروع وممثل لمستحق التعويض .
(3) يصدر قرار هيئة التحكيم بالأغلبية على أن يبين القرار مقدار التعويض الواجب دفعه والمصاريف التي نشأت من الإجراءات والأشخاص الذين ينبغي أن يدفعوها .
(4) تتبع لجنة التحكيم ذات الإجراءات التي ينص عليها قانون الإجراءات المدنية فيما يتعلق باستجواب المطالبين والشهود وتدوين البينات بالقدر اللازم للوصول للقرار السليم .

اللوائح والأوامر .
20ـ يجوز للمدير التنفيذى بالتشاور مع اللجنة أن يصدر اللوائح والأوامراللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

——————————————-
(1) صدر كمرسوم مؤقت رقم (10) لسنة 2002 وتأيد وأصبح قانون رقم (16) لسنة 2002 .
(2) قانون رقم (40) لسنة 1974 ، قانون رقم (16) لسنة 2002 .
(3) قانون رقم (16) لسنة 2002 .
(4) قانون رقم (16) لسنة 2002 .
(5) قانون رقم (16) لسنة 2002 .
(6) قانون رقم (16) لسنة 2002 .
(7) قانون رقم (16) لسنة 2002 .
(8) القانون نفسه .
——————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.