نصوص و مواد قانون إعفاء الموظفات القطريات بوزارة التربية و التعليم من الخدمة

قانون بنظام إعفاء الموظفات القطريات بوزارة التربية و التعليم من الخدمة ( 17 / 1995 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 6)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 6)
المادة رقم 1
استثناءً من أحكام قانون الوظائف العامة المدنية المشار إليه ، يجوز بقرار من وزير التربية والتعليم ، بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية ، إعفاء الموظفة القطرية العاملة بالوزارة من الخدمة بناءً على رغبتها ، أو بناءً على مقتضيات الصالح العام التي يقدرها وزير التربية والتعليم .

المادة رقم 2
يكون الإعفاء المشار إليه في المادة السابقة في إحدى الحالتين التاليتين :
1- أن تزيد مدة خدمة الموظفة على عشرين سنة .
2- أن تزيد مدة خدمة الموظفة على خمس عشرة سنة ، وتكون الوزارة في غير حاجة إلى تخصصها أو استمرارها في العمل .
وفي أي الحالتين السابقتين ، لا تدخل مدد الإجازات بدون راتب ضمن مدة خدمة الموظفة .

المادة رقم 3
يكون تنفيذ قرار الإعفاء بعد نهاية العام الدراسي .

المادة رقم 4
تمنح الموظفة التي يتقرر إعفاؤها من الخدمة راتبها الأساسي بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية بفئة أعزب .

المادة رقم 5
يعمل بهذا النظام بصفة مؤقتة إلى حين صدور قانون التقاعد .

المادة رقم 6
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *