نصوص و مواد قانون إعلان حالة الطوارىء في ليبيا
مشروع قانون اعلان حالة الطوارىء فى ليبيا
بعد الإطلاع
-على الإعلان الدستورى المؤقت الصادر فى 3/8/2011م وتعديلاته.
-وعلى قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة والحاجة إلى معالجة التهديدات والتحديات الأمنية التى تمر بها ليبيا فى المرحلة الأنتقالية من الثورة إلى الدولة.
أصدر القانون الأتى :
المادة الأولى
يجوز إعلان حالة الطوارئ بقرار من المؤتمر الوطنى العام يصدر بناءا على أقتراح رئيس المؤتمر الوطنى العام أو مجلس الوزراء كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أرض الدولة الليبية أو فى أى منطقة للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث أضطرابات فى الداخل أو حدوث كوارث عامة أو أنتشار وباء.
المادة الثانية
يحدد قرار إعلان حالة الطوارئ سببها ومدتها ونطاق تطبيقها والتدابير والسلطات المختصة بإنفاذها.
ولا تكون الإجراءات أو التدابير المتخذة وفقا لأحكام القانون صحيحة إلا إذا كانت لازمة لمواجهة السبب المحدد فى القرار.
المادة الثالثة
للمؤتمر الوطنى العام أن يقرر فى حدود ماتدعو إليه الضرورة الموجبة لإعلان حالة الطوارئ،اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية:
1)جمع ومصادرة الأسلحة والذخائر والمفرقعات فى أى يد كانت.
2)تحديد مواعيد فتح المحال العمومية وإغلاقها.
3)حظر التجول فى مواعيد أو أماكن معينة أو منع المرور منها أو إخلاء بعض المناطق أو عزلها.
4)تحديد محال إقامة الأشخاص الذين يتبين خطرهم على الأمن العام أو منع إقامتهم وترددهم فى مناطق معينة لمدة أقصاها شهرا.
5)القبض على المشتبه فيهم أو معتادى الإجرام أو الخطرين على الأمن واعتقالهم.
6)تفتيش الأشخاص والأماكن والمساكن ووسائل النقل.
7)إبعاد الأجانب الذين يشكل وجودهم فى البلاد خطرا على الأمن أو السلامة العامة.
8)إصدار أوامر التفرق لأى مجموعة من الأشخاص يشكل تجمعهم خطرا محدقا على الأمن العام والقبض على من لم يمتثل منهم لذلك.
9)فرض الحراسة على الأموال ووضع قيود على التحويلات المالية فى الداخل أو مع الخارج وحظر استيراد أو تصدير سلع معينة.
10)الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ووسائل الأتصالات ووسائل الإعلام المختلفة وإيقافها.
11)إعلان منطقة معينة منطقة عسكرية وتعيين حاكم عسكرى لها.
المادة الرابعة
تنتهى حالة الطوارئ بإنتهاء مدتها أو زوال سببها،وتنتهى فى جميع الأحوال بإنتهاء المرحلة الأنتقالية.
المادة الخامسة
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتزيد على ثلاثة الآف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيا من التدابير أو الإجراءات أو الأوامر التى تصدر طبقا لهذا القانون أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة السادسة
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطنى العام
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
قانون اعلان حالة الطوارىء ليبيا
اترك تعليقاً