قانون إغلاق المتاجـر و محـلات الحـرفيين و المصانع أسبوعياً فى السودان لسنة 1939

ترتيب المواد

المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء .
3- تفسير .
4- سلطة المحلية المختصة في أن تأمر أسبوعياً بإغلاق المتاجـر والمصـانع ومحلات الحرفيين .
5- التشاور مع الجهة المختصة فى المناطق المعنية .
6- تنفيذ أمر الإغلاق .
7- ما يتضمنه أمر الإغلاق .
8- إلغاء أوامر الإغلاق .
9- سلطة إصدار اللوائح .
10- العقوبات .

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون إغلاق المتاجـر ومحـلات الحـرفيين والمصانع أسبوعياً لسنة 1939 ” .

إلغاء .
2ـ ( ألغت تشريعات سابقة ) .

تفسير .
3ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” أمر إغلاق ” يقصد به أمر إغلاق تصدره المحلية بمقتضى أحكام المادة 4 ،[1]
” نصف يوم” يقصد به ما بعد الساعة الواحدة بعد الظهر في أي يوم .

سلطة المحلية المختصة في أن تأمر أسبوعيا بإغـلاق المتاجـر والمصانع ومحلات الحرفيين .
4ـ يجوز للمحلية أن تصدر أمراً بإغـلاق كل المتاجر والمصـانع ومحلات الحرفيين الواقعة في مكان معين أو إغلاق أي طائفة أو نوع منها طوال يوم أو نصف يوم أو كليهما من كل أسبوع حسبما قد تحدده في ذلك الأمر .

التشاور مع الجهةالمختصة في المنطقة المعنية .
5ـ (1) حذف .[2]
(2) تقوم المحلية المختصة قبل إصدارها أي أمر بموجب أحكام المادة 4 باستشارة الجهة المختصة للمنطقة المعنية .[3]
(3) كل أمر مما تقدم ذكره ينشر في الجريدة الرسمية وينشر محلياً في المنطقة المعنية .

تنفيذ أمر الإغلاق .
6ـ يسرى كل أمر إغلاق من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولايجوز بعد ذلك التاريخ استخدام أي بائع في متجر أو عامل في محل حرفة أو مصنع :
(أ ) في ذلك المتجر أو المصنع أو محل الحرفة أو حول مباني أي منها إخلالاً بأحكام ذلك الأمر ، أو
(ب) في أو حول أي أعمال يكون مخدمه العادي معنياً بأمرها أو ذا مصلحة فيها سواء أكان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة .

ما يتضمنه أمر الإغلاق.
7ـ كل أمر إغلاق يجوز أن :
(أ ) يحتوي على أي أحكام تابعة أو تكميلية أو مترتبة عليه بما في ذلك استثناءات قد تبدو لازمة أو مناسبة ، أو
(ب) يعين عند تحديد اليوم أو نصف اليوم أو كليهما من أي أسبوع يغلق خلاله أي متجر أو مبنى حرفة أو مصنع :
(أولاً) أياماً مختلفة لإغلاق مختلف أنواع المتاجر أو محلات الحرفيين أو المصانع ،
(ثانياً) أياماً مختلفة لإغلاق متاجر أو محلات حرفيين أو مصانع من ذات النوع ،
(ثالثاً) أياماً مختلفة لأجزاء مختلفة من نفس المنطقة ،
(رابعاً) أياماً مختلفة لمواقيت مختلفة من السنة ،
(ج) ينص على الإغلاق خلال يوم بأكمله أو خلال يوم ونصف يوم من كل أسبوع في ميقات أو مواقيت معينة من السنة وخلال يوم أو نصف يوم فقط من كل أسبوع في ما تبقى من السنة .

إلغاء أوامر الإغلاق .
8ـ (1) يجوز للمحلية في أي وقت وبمقتضى أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن تلغي أو تعدل أي أمر إغلاق صـدر بمقتضى أحكام المادة 4 .[4]
(2) يجو ز للوالي في أي وقت بناءً على طلب المحلية وبمقتضى أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يلغي أي أمر إغلاق إلغاءً مطلقاً أو إلى المدى الذي يؤثر على مجموعة معينة من المتاجر أو محلات الحرفيين أو المصانع وإذا تم في أي وقت إبداء ما يقنع المحلية بأن شاغلي غالبية أية مجموعة من المتاجر أو محلات الحرفيين أو المصانع التي ينطبق عليها أمر الإغلاق يعارضون استمرار سريان الأمر فعلى المحلية أن تطلب من الوالي إلغاء الأمر إلى المدى الذي يزيل ذلك الضرر على أن ذلك الإلغاء لا يخل بإمكان إصدار أمر إغلاق جديد .[5]

سلطة إصدار اللوائح .
9ـ (1) يجوز للوالي أن يصدر لوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون على أحسن وجه ودون المساس بعموم ما تقدم ، يجـوز له أن ينص فيها على : [6]
(أ ) مدى تطبيق أحكام هذا القانون على المتاجر ومحلات الحرفيين والمصانع التي يمارس فيها أكثر من نوع واحد من الأعمال ،
(ب) على طريقة التحقق من آراء شاغلي أي متجر أو محل حرفة أو مصنع .
(2) توضع كل اللوائح المتقدم ذكرها أمام مجلس الولاية .[7]

العقوبات.
10ـ في حالة الإخلال بأي من أحكام هذا القانون أو أي لائحـة صـادرة بمقتضاه يكون شاغل المتجر أو محل الحرفة أو المصنع ، أو في حالة استخدام أي شخص إخلالاً بأحكام الفقرة (ب)من المادة 6 يكون مخدم ذلك الشخص قد ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ويعاقب : [8]
(أ ) في حالة المخالفة الأولى بالغرامة التي تحددها المحكمة ، و
(ب) في حالة المخالفة الثانية أو أي مخالفة لاحقة بالغرامة الاضافية التي تحددها المحكمة – على أن شاغل المتجر لا يعد مرتكباً أي مخالفة لهذا القانون إذا قدم خدماته لأي زبون في وقت ينبغي أن يكون فيه المتجر مغلقاً بموجب أحكام هذه المادة إذا اثبت أن هنالك سبباً معقولاً للاعتقاد بأن السلعة المبيعة مطلوبة لمريض .[9]

————————————
[1] . قانون رقم 2 لسنة 1955 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[2] . قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 26 لسنة 1983 .
[3] . قانون رقم 10 لسنة 1961 ، قانون رقم 43 لسنة 1973 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[4] . قانون رقم 2 لسنة 1955 .
[5] . قانون رقم 10 لسنة 1961 ، قانون رقم 11 لسنة 1973 ، قانون رقم 43 لسنة 1973.
[6] . قانون رقم 11 لسنة 1973 .
[7] . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[8] . قانون رقم 12 لسنة 2003
[9] . قانون رقم 40 لسنة 1974 . قانون رقم 12 لسنة 2003.
————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.