مرسوم بقانون بإلغاء الجهاز المركزي للإحصاء ( 17 / 1999 )
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 – 5)
________________________________________
0 – مادة
(1 – 5)
المادة رقم 1
يلغى الجهاز المركزي للإحصاء، وتؤول اختصاصاته النصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 المشار إليه إلى الأمانة العامة لمجلس التخطيط.
المادة رقم 2
تؤول إلى مجلس التخطيط جميع موجودات وحقوق وإلتزامات الجهاز المركزي للإحصاء.
المادة رقم 3
ينقل إلى الأمانة العامة لمجلس التخطيط، من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، العاملون بالجهاز المركزي للإحصاء بذات درجاتهم وأوضاعهم المالية وقت النقل.
المادة رقم 4
تظل سارية أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 المشار إليه، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة رقم 5
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اترك تعليقاً