نصوص و مواد قانون إنشاء الشركة العامة للبريد و الاتصـــالات السلكية و اللاسلكية الليبي
قانون رقم ( 16 ) لسنة 1984 م. بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصـــالات السلكية واللاسلكيـــة
مؤتمر الشعب العام،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 92 / 1393 من وفاة الرسول الموافق 1983 ميلادي التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13 جمادي الأولى 1393 من وفاة الرسول. الموافق 11 إلى 16 فبراير 1984م.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م. بشأن اللجان الشعبية المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1984م.
وعلى القانون رقم ( 9 ) لسنة 1984 م. في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
صيغ القانون الآتي
إنشاء الشركة
المادة الأولى
تنشأ – وفقاً لأحكام هذا القانون – شركة عامة مساهمة تسمى ( الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ) تكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
المادة الثانية
يكون الموطن القانوني للشركة في مدينة ( طرابلس ) بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ويجوز – بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري – أن تنشأ لها فروع أو مكاتب بالبلديات.
المادة الثالثة
تتولى الشركة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية في مجال تشغيل وصيانة مراكز البريد ومنظومات الاتصالات السلكية واللاسلكية على المستوى الداخلي وربطها بالمجال الدولي وكذلك تصنيع المعدات والمواد التي تستعملها بالتعاون مع الجهات المختصة.
كما تقوم الشركة بإنشاء وتنفيذ ما يحال إليها من مشروعات في المجالات المشار إليها في الفقرة السابقة.
وتتولى الشركة كذلك تقديم الخدمات العامة في مجال الخدمات البريدية والاتصالات السلكية واللاسلكية وذلك مقابل الرسوم المقررة.
ويحدد النظام الأساسي للشركة الاختصاصات التفصيلية المتعلقة بنشاطها.
المادة الرابعة
للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتنفيذ هذه الأغراض ولها أن تضع البرامج التنفيذية وتتبع أساليب الإدارة التي تكفل تنفيذها لاختصاصاتها على الوجه الأكمل، وذلك بما لا يتعارض مع قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
المادة الخامسة
يتحدد رأس مال الشركة بقيمة ما يؤول إليها من الأموال والأصول الثابتة والمنقولة التي ئؤول إليها بمقتضى المادة ( العشرين ) من هذا القانون.
ويبين النظام الأساسي للشركة عدد أسهم الشركة وقيمة كل سهم منها، وسائر القواعد المنظمة لها.
المادة السادسة
مدة الشركة (25) ( خمس وعشرون سنة ) تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة وقيدها وفقاً للقانون.
ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
المادة السابعة
تقدم الشركة خدماتها بمقابل مالي يحدد وفقاً لنظم تكاليف المحاسبة السليمة.
ويحدد المقابل المالي لخدمات الشركة بلائحة يقترحها المؤتمر المهني للشركة وتصدرها اللجنة الشعبية العامة.
ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد الموافقة عليها من المؤتمرات الشعبية الأساسية.
وفي حالة قيام الدولة بتحديد أسعار للخدمات تقل عن الأسعار المحددة في اللائحة المذكورة تتحمل الميزانية العامة بالفروق المالية الناتجة عن ذلك.
إدارة الشركة
المادة الثامنة
يتولى المؤتمر المهني للشركة وضع وتنفيذ الخطط الخاصة بعمل الشركة وتحديد الأسلوب الأمثل لمباشرتها لمهامها.
وللمؤتمر المهني في هذا الشأن إصدار ما يراه من لوائح وقرارات، واتخاذ ما يراه من إجراءات، لتحقيق الأغراض التي أنشئت الشركة من أجلها في حدود ما تصدره اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري إلى الشركة من توجيهات وبما لا يخالف قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
ولا تكون اللوائح المذكورة بالفقرة السابقة نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.
المادة التاسعة
تكون للشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها وفقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م. بشأن اللجان الشعبية المشار إليه.
المادة العاشرة
تتولى اللجنة الشعبية للشركة، الإشراف على تنفيذ الخطط المتعلقة بعمل الشركة والوحدات التابعة لها.
ولها أن تتخذ ما تراه مناسباً، لتنفيذ قرارات المؤتمر المهني للشركة، وذلك فيما يتعلق بممارسة الشركة لاختصاصاتها، وبما لا يخالف قرارات المؤتمرات الشعبية.
المادة الحادية عشر
يكون العاملون بالشركة شركاء فيما تحققه من عوائد مالية.
ويتم توزيع العوائد المالية وفقاً للقواعد المنفذة لمقولة ( شركاء لا أجراء ) ويراعى في جميع الأحوال أن تغطى مصروفات الشركة، من الأموال التي تحققها مقابل الخدمات التي تقدمها في مجال اختصاصها.
المادة الثانية عشرة
لأمين اللجنة الشعبية للشركة:
1 – إدارة اجتماعات اللجنة الشعبية للشركة وتنفيذ قراراتها.
2 – تنظيم سير العمل بالشركة وفقاً للوائح المعمول بها فيها.
3 – الاختصاصات الأخرى المقررة له بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
4 – تمثيل الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها.
المادة الثالثة عشرة
تتولى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري، الإشراف على شئون الشركة وتوجيهها بشكل عام بما يضمن تنفيذ السياسات المقررة من المؤتمرات الشعبية.
ولها على الخصوص:
أ) دراسة واعتماد الخطط التنفيذية للشركة بما يحقق أغراضها.
ب) دراسة واعتماد التقارير السنوية عن نشاط الشركة.
ج) الموافقة على ميزانية الشركة واعتماد الحساب الختامي لها.
د) إقرار المعايير والمقاييس التي تضعها الشركة في مجالات خدمات البريد والاتصالات.
النظام المالي للشركة
المادة الرابعة عشرة
تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية.
المادة الخامسة عشرة
تتكون الموارد المالية للشركة من :
1 – حصيلة نشاط الشركة ومقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها إلى الغير.
2 – حصيلة ما تعقده الشركة من قروض أو غيرها من التسهيلات.
المادة السادسة عشرة
تكون للشركة ميزانية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل طبقاً للقواعد والنظم المعمول بها في الشركات المساهمة، وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويعد مشروع الحساب الختامي للشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
وتعد الميزانية التقديرية من اللجنة الشعبية للشركة.
المادة السابعة عشرة
تقدم الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة اللجنة الشعبية للشركة مشفوعة بتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
المادة الثامنة عشرة
تقوم الشركة بفتح حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، تودع فيه أموالها.
وتقوم الشركة بالصرف على نشاطها من المبالغ المودعة في الحسابات المصرفية في حدود المبالغ المقررة للإنفاق، كما هو وارد بالميزانية المعتمدة للشركة.
المادة التاسعة عشرة
يتولى ديوان المحاسبة، فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم (79) لسنة 1975م. بشأن ديوان المحاسبة.
أحكام عامة
المادة عشرون
أ) تؤول إلى الشركة جميع الأموال الثابتة والمنقولة المتعلقة بنشاط الخدمات البريدية والاتصالات السلكية واللاسلكية، الذي تديره أمانة المواصلات والنقل البحري، وكذلك اللجان الشعبية للمواصلات والنقل البحري في البلديات، بما في ذلك الاعتمادات والمخصصات المالية بالميزانيات المتعلقة بنشاط الاتصالات السلكية واللاسلكية.
كما تحل الشركة محل الجهات المذكورة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
ب) تدمج في الشركة المنشأة طبقاً لهذا القانون، الشركة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الصادر بإنشائها القانون رقم (7) لسنة 1976 م.
وتحل الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية محل هذه الشركة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
ج) يبين النظام الأساسي للشركة القواعد المتعلقة بتقييم الموجودات المشار إليها في الفقرتين السابقتين.
المادة الحادية والعشرون
ينقل إلى الشركة العاملون بالجهات التي تتولى حاليا ممارسة الاختصاصات التي آلت إلى الشركة والتي أدمجت فيها بموجب أحكام هذا القانون، الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
المادة الثانية والعشرون
إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها في هذا القانون، يستمر العمل باللوائح والقرارات وسائر الأنظمة المالية والإدارية المطبقة على الجهات التي كانت تتولى ممارسة الأنشطة التي آلت إلى الشركة والتي أدمجت فيها بمقتضى أحكام المادة (العشرين) من هذا القانون، وذلك بما لا يخالف ما ورد به من أحكام.
المادة الثالثة والعشرون
يكون للشركة في سبيل اقتضاء حقوقها، أن تتصالح مع مدينيها وفقاً للقواعد التي تبينها لوائح الشركة.
كما يجوز للشركة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام قانون الحجز الإداري.
ولا يجوز إجراء الحجز إلا بعد إنذار المنتفع ثم قطع الخدمات عنه.
المادة الرابعة والعشرون
تنشأ لجنة تنسيق ومتابعة في كل بلدية تعمل تحت إشراف اللجنة الشعبية للبلدية وتتكون من أمين اللجنة الشعبية للمواصلات والنقل البحري في البلدية وأمين اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية وأمين المؤتمر المهني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالبلدية وأمين فرع أو مكتب الشركة بالبلدية التي يقع بها الفرع أو المكتب بحسب الأحوال.
وتكون مهمة اللجنة متابعة نشاط الفرع أو المكتب بحسب الأحوال وضمان التنسيق بينه وبين الجهات ذات العلاقة.
المادة الخامسة والعشرون
إلى أن تشكل اللجنة الشعبية المنصوص عليها بالمادة التاسعة من هذا القانون يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة تشكيل لجنة إدارة، تكون لها اختصاصات اللجنة الشعبية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة السادسة والعشرون
يصدر النظام الأساسي للشركة، بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
المادة السابعة والعشرون
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة والعشرون
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 2 ذو القعدة 1393 من وفاة الرسول.
الموافق 30 يوليو 1984 م.
—————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
الشركة العامة للبريد و الاتصـــالات
اترك تعليقاً