قانون إنشاء المقابر
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
لا يجوز إنشاء مقبرة جديدة أو توسيع حدود مقبرة إلا بترخيص يصدر عن المحافظة بعد موافقة السلطة الصحية فهيا ويتم انتخاب وتحديد البقعة التي ينبغي إنشاء المقبرة الجديدة فيها بموافقة السلطة الصحية في المحافظة ضمن الشروط المقررة في هذا النظام. قانون إنشاء المقابر
لا يجوز لأحد أن يحفر بئر ماء على مسافة تقل عن مئة متر من حدود المقبرة إلا بإذن من المحافظة مبني على موافقة السلطة الصحية ويحق للمحافظ بناءً على طلب السلطة الصحية أن يتخذ قراراً بردم أي بئر ماء يقع على مسافة تقل عن مئة متر من حدود أية مقبرة. قانون إنشاء المقابر
إذا غدت إحدى المقابر في حالة غير صالحة للدفن لأسباب صحية أو غيرها. يمنع الدفن فيها بقرار من المحافظ مبني على اقتراح السلطة الصحية وذلك بعد تأمين محل آخر للدفن، ولا يجوز استعمال أرض المقابر التي يمنع الدفن فيها لأي غاية إلا بقرار من المحافظة مبني على موافقة السلطة الصحية فقط ولا يجوز إعطاء هذا القرار قبل مضي خمس سنين على الأقل على تاريخ آخر دفن وقع فيها. قانون إنشاء المقابر
ـ محظور ـ بإذن خاص من السلطة الإدارية (المحافظ أو القائمقام) يعطى بعد موافقة السلطة الصحية، في المحافظة أو القضاء الدفن في الجوامع والكنائس وغيرها من أماكن العبادة أو في الأماكن الأثرية، وبصورة عامة في أي محل خارج المقابر التي يمنع الدفن فيها. قانون إنشاء المقابر
لا يجوز فتح قبر لإخراج جثة متوفى لتحقيق شخصيته أو لأسباب قضائية أو عائلية أو غيرها لوضع جثة جديدة فيه إلا بإذن من السلطة الصحية وبحضور مندوب عنهاقانون إنشاء المقابر
يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا النظام في محكمة الصلح بغرامة نقدية من خمس إلى خمسمائة ليرة سورية أو بالسجن من أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر أو بكليهما. قانون إنشاء المقابر
يقوم بضبط المخالفات لأحكام هذا النظام أطباء وموظفو الصحة والبلديات والشرطة والدرك والمفوضون بذلك ومديرو النواحي والمخاتير على أن ترسل جميع هذه الضبوط إلى حاكم الصلح بطريق السلطة الصحية.
اترك تعليقاً