قانون انشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية

 

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

=================================
فهرس الموضوعات

07. قانون المرافعات المدنية والتجارية (1 – 304)

99. القوانين المكملة لقانون المرافعات المدنية والتجارية (1 – 24)

05. إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية (1 – 17)

________________________________________
7 – قانون المرافعات المدنية والتجارية
(1 – 304)
7.99 – القوانين المكملة لقانون المرافعات المدنية والتجارية
(1 – 24)
7.99.5 – إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية
(1 – 17)
المادة رقم 1
ماده (1)
تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة ادارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة او اكثر حسب الحاجة ، وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية ، وتكون لها فيها ولاية قضاة الالغاء والتعويض:
أولا : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين او لورثتهم.
ثانيا : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الادارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية.
ثالثا : الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الادارية الصادرة بالترقية.
رابعا : الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بانهاء خدماتهم او بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم ، ويستثنى من ذلك انهاء الخدمة بقرار من مجلس الوزراء.

المادة رقم 2
ماده (2 )
تختص الدائرة الادارية وحدها بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الادارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام والاشغال العامة والتوريد او أي عقد اداري آخر .

المادة رقم 3
ماده (3 )
لا تقبل الطلبات المقدمة من اشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة.

المادة رقم 4
ماده (4 )
يشترط لقبول الطلبات المبينة بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا من المادة الاولى ان يكون الطعن مبنيا على احد الاسباب الآتية :
– عدم الاختصاص.
– وجود عيب في الشكل.
– مخالفة القوانين واللوائح او الخطأ في تطبيقها او تاويلها . – اساءة استعمال السلطة.

المادة رقم 5
ماده ( 5)
تكون للدائرة الادارية وحدها ولاية الحكم بإلغاء القرارات الادارية المشار اليها في البنود : ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا في المادة الاولى ، كما تكون لها وحدها ولاية الحكم في طلبات التعويض عن الاضرار الناشئة عن تلك القرارات ، سواء وفعت اليها بطريقة اصلية او تبعية.

المادة رقم 6
ماده ( 6)
لايترتب على طلب الالغاء وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه ، على انه يجوز للمحكمة عند طلب الغاء قرار انهاء الخدمة أن تامر باستمرار صرف كل المرتب او بعضه لحين الفصل في الدعوى اذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة في ظروفها مايبرر ذلك.

المادة رقم 7
ماده (7)
ميعاد رفع دعوى الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية او في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية او اعلان صاحب الشأن به ، او ثبوت علمه به علما يقينيا.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الجهة الادارية التي اصدرت القرار الى الجهات الرئاسية لها ، ويجب ان يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، واذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا ، ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح او الضمني حسب الاحوال.

المادة رقم 8
ماده (8)
لا تقبل طلبات الالغاء المنصوص عليها في الماده الاولى قبل التظلم منها الى الجهة التي اصدرتها او الجهات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم.
ويصدر مرسوم ببيان اجراءات تقديم التظلم والبت فيه.

المادة رقم 9
ماده (9)
يكون رفع الدعوى بصحيفة تودع ادارة كتاب المحكمة الكلية ويجب ان تشتمل هذه الصحيفة على بيان موضوع المنازعة واسبابها وطلبات مقدم الصحيفة وذلك بالاضافة الى لابيانات العامة التي يجب اشتمال اوراق الدعاوى عليها.
وتقدم مع الصحيفة المستندات المؤيدة لها.
يجب ان يقدم الى ادارة الكتاب بالاضافة الى اصل الصحيفة عدد كاف من الصور.

المادة رقم 10
ماده (10)
عند ايداع الصحيفة تسلم ادارة الكتاب الى المودع ايصالا يثبت فيه تاريخ الايداع وساعته ويجب على ادارة الكتاب خلال الثلاثة ايام التالية اعلان الخصوم بصحيفة الطعن على ان يكون اعلان الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بمقر ادارة الفتوى والتشريع. ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع ادارة كتاب المحكمة مع المستندات اللازمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بالطعن.
وبمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم ادارة كتاب المحكمة بتحديد جلسة لنظر الدعوى خلال شهرين على الاكثر وبإبلاغ جميع اطراف النزاع بتاريخ تلك الجلسة قبل موعد عقدها بأسبوع على الاقل وذلك بموجب خطابات موصى عليها بعلم الوصول.
ويجوز تقديم مستندات او مذكرات جديدة اثناء المرافعة اذا صرحت المحكمة بذلك وفي خلال المواعيد التي تتولى المحكمة تحديدها.

المادة رقم 11
ماده (11)
يفرض رسم ثابت على طلبات الالغاء ووقف التنفيذ قدره عشرة دنانير لكن طلب ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات.
أما الدعاوى الاخرى فتقدر الرسوم المستحقة عليها حسب القواعد المقررة لسائر الدعاوى.

المادة رقم 12
ماده (12)
تكون الاحكام الصادرة من الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية قابلة للاستئناف اذا كان النزاع غير مقدر القيمة او كانت قيمته تتجاوز الف دينار ، وفيما عدا ذلك يكون الحكم نهائيا.

المادة رقم 13
ماده (13)
ترتب بمحكمة الاستئناف العليا غرفة خاصة او اكثر للنظر فيما يستأنف من الاحكام الصادرة من الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية.

المادة رقم 14
ماده (14)
ميعاد استئناف الاحكام الصادرة في المسائل السابقة ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم. ويرفع الاستئناف بصحيفة تودع ادارة كتاب محكمة الاستئناف العليا ويجب ان تشتمل على بيان الحكم المستأنف وتاريخ صدوره واسباب استئنافه وطلبات المستأنف.
ويجب ان تكون صحيفة الاستئناف موقعة من احد المحامين او من احد اعضاء ادارة الفتوى والتشريع اذا كان الاستئناف مرفوعا من الحكومة او احدى المؤسسات العامة والا كان باطلا.
وتسلم ادارة الكتاب المستأنف ايصالا يثبت به تاريخ الايداع. ويجب على ادارة الكتاب خلال الثلاثة ايام التالية اعلان الخصوم بصحيفة الاستئناف على ان يكون اعلان الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بمقر ادارة الفتوى والتشريع. ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع ادارة كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بالاستئناف.
وبمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم ادارة الكتاب بتحديد جلسة لنظر الاستئناف خلال شهرين على الاكثر وبإبلاغ جميع الاطراف بتاريخ تلك الجلسة قبل موعدها بأسبوع على الاقل وذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.

المادة رقم 15
ماده (15)
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يسري على الدعاوى المنصوص عليها فيه والاحكام الصادرة فيها وطرق الطعن في هذه الاحكام القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة رقم 16
ماده (16)
يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة رقم 17
ماده (17)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اول اكتوبر سنة 1981.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

بواسطة خالد عبدالمعطي
السلام عليكم
معلوماتي أنه صدر تعديل (هام جدا جدا) على المادة (7) من قانون انشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية لتكون على النحو التالي :
مادة أولى: يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم (20) لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المشار اليه النص التالي: «ميعاد رفع دعوى الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو اعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علما يقينيا.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الجهة الادارية التي اصدرت القرار أو الى الجهات الرئاسية لها، ويجب ان يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، واذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا، ويعتبر فوات الستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عليه السلطات المختصة بمثابة قبول للتظلم، واعتبار القرار الاداري المتظلم منه كأن لم يكن.
وفي حالة رفض الجهة الادارية للتظلم، يبدأ ميعاد رفع الدعوى من تاريخ نشر القرار الصادر برفض التظلم في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو اعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علما يقينيا.
وعليه برجاء تأكيد هذه المعلومة أو نفيها
مع جزيل الشكر والتقدير