قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )

فهرس الموضوعات

01. الفصل الأول تعاريف (1 – 1)

02. الفصل الثاني إنشاء المركز وأهدافه (2 – 17)

03. الفصل الثالث نظام التدريب بالمركز (18 – 21)

04. الفصل الرابع أحكام عامة وختامية (22 – 25)

________________________________________
1 – الفصل الأول
تعاريف (1 – 1)
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات الآتية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، مالم يقتض السياق معنى آخر :
1- الوزارة : وزارة العدل .
2- الوزير : وزير العدل .
3- المركز : مركز الدراسات القانونية والقضائية .
4- المجلس : مجلس إدارة المركز .
5- المدير : مدير المركز .
6- المحاكم : المحاكم الشرعية والمحاكم العدلية .
7- القضاة : قضاة المحاكم بمختلف درجاتهم .
8- المساعدون : مساعدو القضاة بالمحاكم .
9- القانونيين : كل من يتولى عملاً قانونياً في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ، والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الدولة بنسبة 50% في رأس مالها على الأقل .
10- أموال القضاة : موظفو قلم الكتاب بالمحاكم ، وأمناء السر ، وأمناء الصندوق والقائمون على الإعلانات القضائية ، والتنفيذ .

المادة 1
“في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
– الوزارة : وزارة العدل .
– الوزير : وزير العدل .
– المركز : مركز الدراسات القانونية والقضائية .
– المجلس : مجلس إدارة المركز .
– المدير : مدير المركز .
– المحاكم : محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية .
– القضاة : قضاة المحاكم بمختلف درجاتهم .
– أعضاء النيابة العامة : أعضاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم .
– المساعدون : مساعدو القضاة بالمحكمة الابتدائية ، ومساعدو النيابة في النيابة العامة .
– القانونيون: كل من يتولى عملاً قانونياً في الوزارات ، والأجهزة الحكومية الأخرى ، والهيئات والمؤسسات العامة ، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة (50%) من رأس مالها على الأقل .
– المحامون : المحامون المقيدة أسماؤهم بجداول المحامين .
– أعوان القضاء : موظفو قلم الكتاب ، وأمناء السر ، وأمناء الصندوق ، والقائمون على الإعلانات القضائية ، والتنفيذ ، بالمحاكم والنيابة العامة . “

2 – الفصل الثاني
إنشاء المركز وأهدافه (2 – 17)
المادة 2
ينشا مركز يُسمى ” مركز الدراسات القانونية والقضائية ” . يتبع الوزير وتكون شخصية اعتبارية ، وموازنة تُلحق بموازنة وزارة العدل ويكون مقره في مدينة الدوحة .

المادة 3
” يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي :
1- تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والمساعدين والقانونيين ، لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية والتطبيقية وتحديثها .
2- تدريب أعوان القضاء، ومأموري الضبط القضائي، بما يكفل تنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية على أداء العمال المنوطة بهم .
3- تدريب المحامين.
4- إعداد مؤهلين للتعيين في وظائف القضاء ، والنيابة العامة ، ممن يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام .
5- تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية والفقهية ، بما في ذلك إقامة الندوات واللقاءات ، وإصدار المجلات والدوريات القانونية . “

المادة 4
للوزير قبول متدربين من الدول الأخرى للدراسة في المركز ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها المجلس .

المادة 5
لا يجوز أن يعين لأول مرة في سلك القضاء إلا من أتم التدريب بنجاح .

المادة 6
يتألف المركز من الأجهزة الرئيسية الآتية :
1- مجلس الإدارة .
2- مدير المركز .
3- هيئة التدريب .

المادة 7
” يشكل المجلس من :
ويصدر بتسمية أعضاء المجلس قرار من الوزير .
ويجوز تعديل تشكيل المجلس بقرار من المجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير .
ويتولى أعمال أمانة سر المجلس موظف أو أكثر ، يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير .
1- وكيل الوزارة ، رئيساً .
2- مدير إدارة الفتوى والعقود بالوزارة، نائباً للرئيس .
3- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يختاره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضواً .
4- قاضيين ، يختارهما المجلس الأعلى للقضاء، عضوين .
5- أحد أعضاء النيابة العامة، يختاره النائب العام، عضواً .
6- أحد الخبراء القانونيين بالوزارة، يختاره الوزير، عضواً ومقرراً .

المادة 8
تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير . ويمنح رئيس وأعضاء المجلس بدل حضور عن جلسة من جلساته . ويصدر بتحديد هذا البدل قرار من مجلس الوزراء .

المادة 9
” يتولى المجلس ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون المركز ، وبوجه خاص ما يلي :
1- وضع السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها .
2- إقرار خطط وبرامج العمل بالمركز ومتابعة تنفيذها .
3- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز .
4- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي . “

المادة 10
يجوز للمجلس أن يستعين في أعماله بمن يراه من ذوي الخبرة من موظفي الحكومة أو غيرهم .

المادة 11
يضع المجلس اللوائح الداخلية بما في ذلك اللوائح الإدارية ، والمالية ، والفنية ، واللوائح المنظمة لشؤون هيئة التدريب ، وشؤون المتدربين ، ومدة التدريب ومناهجه النظرية والعلمية .
ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .

المادة 11 مكرر
” يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز وتحيدي الوحدات الإدارية والأقسام التي يتألف منها وتعيين اختصاصاتها ، قرار من الوزير، بناء على اقتراح المجلس ، ولا يعتبر هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء . “

المادة 12
يمثل رئيس المجلس ، المركز أمام القضاء ، وفي علاقاته مع الغير ، ويحل نائبه محله عند غيابه في جميع اختصاصاته . ويجوز لرئيس المجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نائبه .

المادة 13
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين كل شهر وكلما كان ذلك ضرورياً . ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه . ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

المادة 14
يعين المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس إدارة المركز واقتراح الوزير ، ويحدد القرار درجة المدير وراتبه ، ومخصصاته الأخرى .

المادة 15
يتولى المدير ، تصريف شؤون المركز الفنية والإدارية والمالية ، في إطار السياسة العامة للمركز ، وفقاً للوائح والقرارات والأنظمة ، والخطط التي يضعها المجلس . ويكون له بوجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية :
1- اقتراح خطط المركز ولوائحه الداخلية وعرضها على المجلس .
2- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة المركز وانجازاته ، والصعوبات التي تعترض أعماله ، والحلول المناسبة لها . وعرضها على المجلس في نهاية كل سنة مالية .
3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي في ضوء أحكام القانون رقم (5) لسنة 1989 المشار إليه .
4- الإشراف على تنفيذ قرارات المجلس .
5- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس .

المادة 16
تتكون الموارد المالية للمركز من :
1- الاعتمادات المالية المخصصة له من الدولة .
2- المصاريف الدراسية التي يقررها المجلس لبعض المتدربين .
3- التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها .

المادة 17
يتولى أعمال التدريب بالمركز ، عدد من القضاة والخبراء القانونيين وأساتذة الجامعات ، ويصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير ، بناء على اقتراح المجلس .

3 – الفصل الثالث
نظام التدريب بالمركز (18 – 21)
المادة 18
” يتم التدريب في دورات ، وفقاً للخطط والبرامج التي يضعها المجلس ، بناءً على اقتراح المدير .
ويكون التدريب إلزامياً لمدة لا تقل عن سنة للمساعدين والقانونيين الجدد حديثي التخرج الذين لم يمض على تعيينهم مدة ثلاث سنوات، ويعتبر تخلف المتدرب بغير عذر مقبول عن التدريب إخلالاً بواجبات وظيفته .
ويكون التدريب إلزاميا لمدة لا تقل عن ستة أشهر للمحامين تحت التدريب .
وللمركز عقد دورات تدريبية للقضاة ، وأعضاء النيابة العامة ، والقانونيين ، وأعوان القضاء ، ومأموري الضبط القضائي ، لرفع كفاءتهم وتحسين أدائهم الوظيفي والمهني . “

المادة 19
يمنح المتدرب ، في نهاية كل دورة تدريبيه شهادة تدريبية تفيد إتمام التدريب ، وفقاً للنماذج التي تعد لهذا الغرض بعد إجتياز الاختبارات اللازمة التي يضعها المجلس . وتصدر هذه الشهادة من المدير ويعتمدها رئيس المجلس .

المادة 20
يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وعرض الوزير ، منح المتدربين الحاصلين على شهادة إتمام التدريب ، بعض المزايا المالية أو الأدبية التي يراها مناسبة .

المادة 21
تلتزم الجهة التابع لها المتدرب خلال فترة التدريب بصرف راتبه ، وجميع المزايا الأخرى التي يتمتع بها في وظيفته الأصلية ، وتحتسب فترة التدريب ضمن مدة الخدمة .

4 – الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية (22 – 25)
المادة 22
فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، واللوائح والقرارات المنفذة له ، تسري على موظفي المركز أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ولائحته التنفيذية .

المادة 23
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 1995 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة 24
يُصدر الوزير ، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 25
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت