قانون انضمام العراق الى اتفاقية انشاء صندوق التضامن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
مادة 1
تنضم الجمهورية العراقية بهذا القانون، الى اتفاقية صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول عدم الانحياز المحررة في الكويت بتاريخ 30/آب/1975، والمودعة لدى وزارة خارجية دولة الكويت، وذلك وفقا لاحكام المادة (58) منها.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من اهداف حركة عدم الانحياز، ونظرا لاهمية دور التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تثبيت الاستقلال الوطني ودعم التضامن بين الدول غير المنحازة، وتأكيدا للقرار الذي اصدره المؤتمر الرابع لرؤوساء دول وحكومات بلدان عدم الانحياز الذي أنعقد في الجزائر في الفترة 5 – 8آب – 1973، وايمانا من العراق بأهمية أنشاء الصندوق المقترح، وذلك أسهاما من اجل القضاء على التخلف الاقتصادي الموروث، وتعزيزا لحركة عدم الانحياز.
فقد شرع هذا القانون.
إتفاقية
انشاء صندوق التضامن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول غير المنحازة
ان الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقية :
اذ تدعو اهمية دور التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تثبيت الاستقلال وفي دعم التضامن والمساعدة المتبادلة بين الدول غير المنحازة.
وأذ تدرك ان العمل المنسق لبناء مواردها الانتاجية من اجل تشجيع تدفق الاستثمارات والمساعدات فيما بينهما، وبصفة عامة توسيع علاقاتها الاقتصادية والاجتماعي، بالاضافة الى اهمية التعاون بين البلدان الاعضاء لهذا الغرض.
وأذ تاخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة لا قل الدول نموا بين الدول غير المنحازة التي تعاني من النقص في الموارد ومن القيود التي يفرضها موقعها الجغرافي.
وأذ تقدر اهمية دعم التعاون بين المجموعات الاقليمية، والتعاون الاقليمي، والتعاون داخل كل مجموعة اقليمية في الدول غير المنحازة.
واقتناعا منها بأن أقامة مؤسسة مالية تخدم هذه الاهداف، تعتبر خطوة هامة نحو أنشاء شبكة تنظيمية ترمي الى تقدم اهداف حركة عدم الانحياز والى تقوية ودعم الاستقلال القومي للدول غير المنحازة، والى زيادة التعاون والمساعدة المتبادلة فيما بينهما.
وتنفيذا للقرار الذي أصدره المؤتمر الرابع لرؤوساء دول وحكومات بلدان عدم الانحياز الذي أنعقد في الجزائر في الفترة من 5 – 8/أيلول/سنة 1973.
قد أتفقت على الآتي :
الفصل الاول
أحكام عامة
المادة – 1 – انشاء الصندوق – ينشأ بمقتضى هذه الاتفاقية صندوق التضامن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول غير المنحازة، (ويشار اليه فيما بعد بالصندوق)، ويباشر نشاطه وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.
المادة – 2 – المقر – يكون مقر الصندوق في الكويت، ويجوز لمجلس الادارة حيثما يراه ضروريا، ان ينشيء للصندوق وكالات او مكاتب او ممثلين في البلدان الاعضاء او غير الاعضاء.
المادة – 3 – الوضع القانوني :
1 – يكون للصندوق شخصية قانونية دولية ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري.
2 – يخضع الصندوق لاحكام هذه الاتفاقية والمبادىء المعترف بها في القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع.
المادة – 4 – الهدف والمهام :
1 – يهدف الصندوق الى تطوير التعاون والمساعدة المتبادلة بين الدول الاعضاء لدعم تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.
2 – وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، يقوم الصندوق بالمهام التالية :
أ – المشاركة في نشاطات التنمية للدول غير المنحازة بصورة خاصة من خلال تمويل برامج ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ب – تشجيع الاستثمارات في الدول غير المنحازة، بالتعاون مع المنظمات المماثلة.
جـ – توفير الخدمات والمساعدات الفنية في مختلف حقول التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة – 5 – العضوية :
1 – تكون الدول الموقعة على هذه الاتفاقية الاعضاء الاصلية المؤسسة للصندوق.
2 – يجوز لاي دولة غير منحازة آخرى، ان تنضم الى عضوية الصندوق، بناء على قرار ايجابي يتخذ بالاغلبية العادية للاصوات في مجلس المحافظين.
3 – لا يكون اي عضو مسؤولا بحكم عضويته عن اعمال او التزمات الصندوق، وتكون مسؤولية الاعضاء بصفتهم حملة اسهم محدودة بقدر الجزء غير المدفوع من رأس المال، ان وجد.
الفصل الثاني
الموارد المالية
المادة – 6 – موارد الصندوق – تتكون موارد الصندوق، من :
1 – رأس المال المكتتب به المكون ابتداء من مساهمات متساوية من الاعضاء.
2 – مساهمات اضافية اختيارية يقدمها الاعضاء.
3 – الموارد الاخرى التي يتلقاها الصندوق من الاعضاء او غير الاعضاء.
4 – الاموال التي تؤول للصندوق نتيجة عملياته او غير ذلك.
المادة – 7 – رأس المال المكتتب :
1 – يوزع رأس المال المكتتب بين الاعضاء في الصندوق، بحيث يكتتب كل عضو في خمسمائة سهم، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها الف وحدة من حقوق السحب الخاصة.
2 – تدفع قيمة الاسهم المكتتب بها، ابتداء من قبل الاعضاء المؤسسة للصندوق على اربعة اقساط سنوية متساوية ومتتالية، يستحق القسط الاول منها بعد (90) يوما من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، او من تاريخ ايداع وثائق التصديق من قبل الدولة التي تودع وثيقة تصديقها، بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
3 – في جميع الاحوال الاخرى، يحدد مجلس الادارة تواريخ وشروط دفع المبالغ المكتتب بها في رأس مال الصندوق.
4 – تسدد الاقساط المستحقة على الاسهم المكتتب بها بالعملات القابلة للتحويل الحر على اساس سعر الصرف الذي يربط هذه العملات بوحدات حقوق السحب الخاصة في يوم الدفع.
5 – يدفع القسط الاول لمساهمات الاعضاء المؤسسة لحساب الصندوق لدى المصرف او الهيئة التي يحددها مجلس المحافظين في اجتماعه الاول، ويقوم مجلس الادارة بعد ذلك بتحديد الطريقة والاجراءات التي يتم بها دفع المبالغ المستحقة، بعد ذلك على الاعضاء.
المحتوى 1
6 – لا يجوز نقل ملكية الاسهم المكتتب فيها، الا الى الصندوق، طبقا لاحكام الفقرة (2) من المادة (47).
المادة – 48 – تعديل رأس المال :
1 – يجوز للصندوق زيادة او خفض رأسماله الابتدائي وطرح أسهم للاكتتاب والغاء اية اسهم لم يتم الاكتتاب بها، ودمج وتجزئة اسهم وتعديل رأسماله بأي طريقة آخرى، وذلك بموجب قرار يتخذ في مجلس المحافظين، على النحو المنصوص عليه في (الفصل الرابع) من هذه الاتفاقية.
2 – لا يجبر عضو على المساهمة بمبالغ اضافية في حالات الزيادة العامة او الفردية لرأسمال الصندوق.
المادة – 9 – اعادة النظر دوريا في رأس المال – يقوم مجلس الادارة على فترات لا تقل عن خمس سنوات بأعادة النظر في حجم رأسمال الصندوق وتقدير ملاءمته لحجم العمليات واحتياجات الدول المستفيدة، ويعرض آراءه وتوصياته في هذا الصدد على مجلس المحافظين في اجتماعه السنوي.
المادة – 10 – المساهمات الاضافية :
1 – يضع مجلس المحافظين الشروط والاجراءات المناسبة للمساهمة الاضافية التي يقدمها الاعضاء في الصندوق على اساس اختياري.
2 – تخضع المساهمات الاضافية في كل حالة، لموافقة مجلس المحافظين.
3 – يجوز دفع المساهمات الاضافية بأية عملة قابلة للتحويل الحر وبالعملات الآخرى للاعضاء المساهمة، طبقا لما يقبله مجلس الادارة.
4 – تعتبر المساهمات الاضافية جزءا من رأسمال الصندوق، وتخول لكل عضو مساهم الحق في عدد من الاسهم يعادل مبلغ مساهمته، دون ان تعطيه حقوقا اضافية في التصويت في مجلس المحافظين.
المادة – 11 – الاقتراض :
1 – يسعى الصندوق عندما يتسنى له الشروع في مثل هذه العمليات، الى زيادة موارده اللازمة لاوجه نشاطه عن طريق الاقتراض والحصول على الائتمان واصدار السندات في الاسواق المالية الوطنية والدولية.
2 – على الصندوق ان يحصل على الموافقة المسبقة لاي دولة نرغب في الحصول على تمويل اضافي في اقليمها، في الحدود التي يتطلبها قانونها المحلي.
3 – يحافظ الصندوق على توازن ملائم بين موارده المالية ومديونته الاجمالية من اجل المحافظة على سلامة وضعه المالي وعلى قدرته على مواجهة التزاماته.
الفصل الثالث
العمليات
المادة – 12 – مباديء العمل – يباشر الصندوق عملياته، وفقا للمبديء التالية :
أ – على الصندوق ان يستهدف القيام بعملياته بالطريقة التي تحقق مصالح جميع الدول الاعضاء آخذا في الاعتبار أحتياجات الدول الاقل نموا بينها بما في ذلك الدول غير الساحلية والدول التي تعاني من الكوارث الطبيعية.
ب – على الصندوق ان يطبق المباديء المتعارف عليها للتمويل الانمائي بالشروط الميسرة مع المحافظة على سلامة وصعه المالي.
جـ – للصندوق ان يكمل مصادر التمويل الآخرى المتاحة لتحقيق المصلحة القصوى للدول الاعضاء فيه، وعلى الصندوق مع ذلك ان لا يساعد اي مشروع يمكنه الحصول على التمويل والتسهيلات اللازمة من جهة آخرى بشروط يعتبرها الصندوق معقولة، مع مراعاة كافة الاعتبارات المتعلقة بذلك.
د – يقدم الصندوق تمويله بشروط مناسبة لطبيعة كل عملية ولظروف الدولة المستفيدة، وعند تحديد هذه الشروط فيما يتعلق بنشاطه في الدول الاعضاء الاقل نموا، على الصندوق ان يراعي الاوضاع السائدة في هذه الدول وحاجاتها، الى التمويل بشروط أكثر يسرا.
هـ – على الصندوق عند تقديم التمويل، ان يراعي احتمالات قدرة المستفيد وضمانه، ان وجد على الوفاء بالتزماتهما، غير انه لا يجوز استبعاد عضو عن عمليات الصندوق لمجرد ضعف وضعه المالي.
و – يتخذ الصندوق التدابير الضرورية التي تضمن ان حصيلة اي تمويل يقدمه يتم استخدامه فقط للاغراض التي قدم من اجلها، مع مراعاة اعتبارات الاقتصاد والكفاءاة.
ز – تستخدم حصيلة اي تمويل يقدمه الصندوق للحصول من الدول الاعضاء على سلع وخدمات منتجة في هذه الدول، وذلك الى الحد الذي يمكن فيه الحصول منها على تلك السلع والخدمات بشروط معقولة، ويجوز لمجلس الادارة ان يستثنى من هذا المبدأ الحالات التي يرى فيها السماح بالشراء من الدول غير الاعضاء في ظروف خاصة تجعل ذلك ملائما سواء فيما يتعلق بمشروع معين او في ضوء السياسة المالية لاختصاصه.
المادة – 13 – الفستفيدون – الجهات الصالحة للاستفادة من المساعدات التي يقدمها الصندوق، وهي وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ما يلي :
أ – حكومات الدول الاعضاء، بما في ذلك اي وكالة او جهاز او فرع جهاز سياسي تابع لها.
ب – الهيئات العامة او الخاصة والمؤسسات او المشروعات العاملة في اقاليم الدول الاعضاء التي تكون اغلبية ملكيتها والسيطرة عليها لمواطني هذه الدول.
جـ – المنظمات المشتركة المؤسسة من قبل الدول الاعضاء سواء فيها بين المجموعات الاقليمية او المنظمات الاقليمية او داخل المجموعة الاقليمية التي تتكون لاغراض خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول غير المنحازة.
المادة – 14 – طبيعة المعونة :
1 – يباشر الصندوق عملياته في القطاعات وبالاشكال التي يعتبرها مجلس الادارة مناسبة لتحقيق اغراضه.
2 – يسترشد الصندوق في عمليلته بالسياسات والخطط التي تتبعها الدول المستفيدة منه، ويراعي الاولويات التي تضعها كل دولة عضو.
3 – تمنح المعونة يصورة خاصة في الاشكال التالية :
أ – القروض لمؤسسات التمويل الانمائي المحلية والاقليمية، بما في ذلك المؤسسات بين المجموعات الاقليمية وداخل كل مجموعة اقليمية بهدف انشاء وتوسيع وتطوير المشروعات الانتاجية، او بهدف تمويل البرامج الانمائية.
ب – قروض مباشرة لتمويل مشروعات اقتصادية واجتماعية معينة او مجموعة من المشاريع، بما في ذلك بصفة خاصة المشاريع المشتركة بين الدول الاعضاء.
جـ – قروق لتمويل الحصول على وسائل التكنولوجيا الحديثة المدعمة ببراءات الاختراعات واتفاقيات التراخيص والتدابير المماثلة.
د – المعونة الفنية والمالية لتشجيع الصادرات.
المحتوى 2
المادة – 15 – الحسابات الخاصة :
1 – يجوز للصندوق قبول ادارة موارد يتفق الغرض منها مع اهداف الصندوق ووظائفه.
2 – تفتح لمثل هذه الموارد حسابات خاصة تكون مستقلة عن حسابات الصندوق الآخرى.
3 – يضع الصندوق ما قد يلزم من قواعد ولوائح بشأن ادارة تلك الموارد واستامها مراعيا في ذلك ادارتها بطريقة كفوءة وتوزيعها بصورة عادلة.
المادة – 16 – شروط واوضاع المساعدات :
1 – يصدر مجلس الادارة توجيهات عامة، بالنسبة لكل نوع من المساعدات التي يقدمها الصندوق.
2 – يقدم الصندوق معوناته بالشروط والاوضاع التي يراها مجلس الادارة مناسبة لكل حالة.
المادة – 17 – الاموال السائلة :
1 – يستثمر الصندوق موارده السائلة في تلك الاوراق المالية والودائع المصرفية التي يقررها مجلس الادارة.
2 – تكون هذه الاستثمارات داخل الدول الاعضاء، مع مراعاة ضرورة الآمان والسيولة والقابلية للتحويل النقدي والتنويع.
المادة – 18 – حدود العمليات المالية – لا يجوز ان يتعدى في اية لحظة اجمالي القروض والاعتمادات والكفالات القائمة التي يقدمها الصندوق مجموع رأسماله المكتتب فيه والمساهمات الاضافية في راس المال واحتياطياته والمبالغ التي اقترضها.
الفصل الرابع
التنظيم والادارة
المادة – 19 – تنظيم الصندوق – للصندوق مجلس محافظين، ومجلس ادارة، ومدير عام، الى جانب الموظفين والعاملين الآخرين الذين يحتاج اليهم في تنفيذ واجباته ومسؤولياته.
المادة – 20 – مجلس المحافظين – التكوين :
أ – يعين كل عضو في الصندوق، محافظا ومحافظا مناوب.
ب – يكون لكل محافظ صوت واحد في اجتماعات مجلس المحافظين، ولا يصوت المحافظ المناوب، الا في غيبة المحافظ الذي ينوب عنه.
المادة – 21 – مجلس المحافظين – الاجراءات :
1 – يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا، كما ويعقد اجتماعات خاصة آخرى كلما قرر ذلك، او بناء على دعوة مجلس الادارة، او ربع عدد الدول الاعضاء في الصندوق.
2 – يتم الاخطار بعقد الاجتماع وبجدول الاعمال قبل الموعد المحدد للاجتماع السنوي بشهرين على الاقل، وقبل الموعد المحدد للاجتماع الخاص بشهر على الاقل.
3 – يتولى سكرتير الصندوق اعمال امانة اجتاماعات مجلس المحافظين وتدوين محاضره، ويكون من حق جميع الاعضاء في الصندوق الاطلاع على هذه المحاضر.
4 – تكون رئاسة اجتماعات مجلس المحافظين بالتناوب بين الاعضاء فيه، طبقا للترتيب الابجدي لاسماء الدول الاعضاء.
المادة – 22 – مجلس المحافظين – النصاب :
1 – يتكون النصاب القانوني لاجتماعات مجلس المحافظين من اغلبية ثلثي الاعضاء، سواء كان تمثيلهم شخصيا او بالوكالة.
2 – في حالة اعادة الدعوة للاجتماع بسبب عدم توفر النصاب القانوني اللازم للاجتماع الاول، يعتبر النصاب مكتملا بتوافر اغلبية الدول الاعضاء.
المادة – 23 – مجلس المحافظين – الوظائف :
1 – مجلس المحافظين – هو السلطة العليا في الصندوق.
2– يتولى مجلس المحافظين في اجتماعه السنوي، ما يلي :
أ – اصدار او تعديل التوجيهات المتعلقة بالسياسة العامة التي يقتضيها السير السليم لاعمال الصندوق.
ب – بحث التقرير السنوي عن عمليات الصندوق المقدم من مجلس الادارة والتصديق عليه.
جـ – بحث الحساب الختامي وتقرير مدققي الحسابات والتصديق عليهما.
د – تخصيص ارباح الصندوق.
هـ – انتخاب اعضاء مجلس الادارة.
و – تعيين مدققي الحسابات وتحديد مكافآتهم.
ز – وضع الشروط والاجراءات العامة التي تقتضيها هذه الاتفاقية.
ح – اصدار قرارات في الطعون ضد الاحكام الصادرة من مجلس الادارة، بشأن تفسير هذه الاتفاقية.
ط – تعيين المدير العام وتحديد مكافآته، ويتم ذلك بمبادرة مجلس المحافظين في حالة اول مدير عام للصندوق، وبناء على اقتراح مجلس الادارة في الحالات التالية.
ى – البت في اية موضوعات آخرى تعرض عليه، والتي لاتقع ضمن اختصاص اي جهاز آخر من اجهزة الصندوق.
3 – لمجلس المحافظين في اجتماع خاص يعقد لهذا الغرض بالذات، ان يقرر :
أ – تعديل احكام هذه الاتفاقية بالقدر اللازم لتحقيق اغراض الصندوق.
ب – التراخيص بزيادة عامة او تخفيض عام في رأسمال الصندوق.
جـ – وقف عمليات الصندوق وتصفيته.
د – بحث اية مسألة عاجلة آخرى ذات اهمية خاصة، وتقدم صراحة للبحث في الاجتماع الخاص.
المادة – 24 – مجلس المحافظين – القرارات :
1 – ما لم ينص على غير ذلك في هذه الاتفاقية، تتخذ القرارات في الاجتماع السنوي بالاغلبية البسيطة، وفي الاجتماع الخاص بأغلبية ثلثي الاعضاء.
2 – تكون قرارات مجلس المحافظين، ملزمة لجميع الاعضاء.
المادة – 25 – مجلس الادارة – التكوين والانتخاب :
1 – يتكون مجلس الادارة من احد عشر عضوا ينتخبون من قبل مجلس المحافظين.
2 – ينتخب اعضاء مجلس الادارة يواسطة احد عشر مجموعة انتخابية من الدول الاعضاء في مجلس المحافظين بالطريقة التي يضعها مجلس المحافظين لتضمن بقدر الامكان التمثيل العادل للمناطق الاقليمية المختلفة.
3 – يصوت كل محافظ لصالح مرشح واحد فقط، وينتخب المرشحون الحاصلون على اكبر عدد من الاصوات.
4 – عندما يتغيب احد اعضاء مجلس الادارة عن اي اجتماع للمجلس، يكون له ان يعين نائبا له السلطة الكاملة في التصرف، او ان يخول عضوا آخر في المجلس في التصويت نيابة عنه في هذا الاجتماع.
5 – يكون الاعضاء ونوابهم من جنسيات الدول الاعضاء، ولا يجوز ان يكون نائبان او اكثر من الجنسيةة نفسها.
6 – يختار مجلس الادارة، رئيسا له، ونائبين للرئيس.
المحتوى 3
المادة – 26 – مجلس الادارة – مدة العضوية والمكافآت :
1 – تكون مدة العضوية لاعضاء مجلس الادارة ثلاث سنوات، ويجوز اعادة انتخابهم لفترة واحدة آخرى فقط، وعلى اعضاء المجلس مباشرة اعمالهم حتى يتولاها من يخلفهم.
2 – تكون خدمة اعضاء المجلس ونوابهم بدون مقابل من الصندوق، غير انه يجوز للصندوق المساهمة مع الدولة العضو التي ينتمي الى جنسيتها عضو المجلس او نائبه في دفع المصروفات المناسبة لحضور اجتماعات المجلس.
المادة – 27 – مجلس الادارة – خلو المنصب – عند خلو منصب او اكثر في مجلس الادارة، فأن العضوية تؤول الى المرشح الذي تختاره نفس المجموعة الانتخابية التي اختارت سلفه، على ان يكمل العضو الجديد المدة المتبقية من عضوية سلفه.
المادة – 28 – مجلس الادارة – الاجراءات :
1 – تعقد اجتماعات مجلس الادارة في مقر الصندوق او في اي مكان يحدده المجلس من حين لآخر. س
2 – يجتمع المجلس كل ثلاثة اشهر، او كلما دعت حاجة عمل الصندوق الى ذلك، بناء على دعوة رئيس المجلس او اي عضوين من اعضاء المجلس، ويجب ان تسبق الدعوة تاريخ الاجتماع بشهر واحد على الاقل، ما لم تقتضي ظروف خاصة الاكتفاء بأخطار عاجل مدته اربعة عشر يوما على الاقل.
3 – يكون اجتماع المجلس صحيحا، بحضور اغلبية اعضائه بما فيهم رئيس المجلس او احد نوابه.
4 – تدون مناقشات وقرارات المجلس في محضر خاص، يجوز الاطلاع عليه من جانب الاعضاء في الصندوق.
المادة – 29 – مجلس الادارة – الصلاحيات – يتولى مجلس الادارة كافة الصلاحيات الادارية في الصندوق، بأستثناء السلطات التي يختص بها مجلس المحافظين، وتشمل اختصاصات مجلس الادارة بصفة خاصة، مايلي :
أ – رسم السياسة العامة للصندوق, وفقا لاحكام هذه الاتفاقية و التوجيهات التي يصدرها مجلس المحافظين من وقت لآخر.
ب – وضع القواعد واللوائح واتخاذ التدابير اللازمة لتسيير أعمال الصندوق على أساس الاقتصاد في النفقات والكفاءة في العمل.
جـ – أتخاذ القرارات المتعلقة فيما يقدمه الصندوق من عمليات المساعدة.
د – أتخاذ القرارات الخاصة بالاقتراض , وأصدار السندات.
هـ – أعداد أجتماعات مجلس المحافظين , وتحضير ما يعرض عليه من وثائق في هذه الاجتماعات.
و – تعيين نائب أو نواب المدير العام للصندوق , وتحديد مكافآتهم.
ز – أعتماد الموازنة الادارية للصندوق.
ح – تفسير نصوص هذه الاتفاقية.
المادة – 30 – مجلس الادارة – القرارات :
1 – تصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية عدد أعضاء المجلس , ما لم ينص على غير ذلك , على أن يكون لكل عضو في المجلس صوت واحد فقط.
2 – في حالة تعادل الاصوات , فأن صوت رئيس المجلس يكون مرجحا.
المادة – 31 – المدير العام :
1 – يعين مجلس المحافظين، مديرا عاما للصندوق لفترة مدتها خمس سنوات، يجوز تجديدها لفترة مماثلة، ويستمر المدير العام في عمله، حتى يتولى من يخلفه منصبه.
2 – المدير العام ، هو الموظف التنفيذي الاعلى في الصندوق، ويتولى تحت اشراف مجلس الادارة تسيير الاعمال العادية للصندوق، ويكون مسؤولا عن تنظيم وتعيين وأنهاء خدمات الجهاز العامل، وفقا لما يضعه مجلس الادارة من لوائح في هذا الصدد.
3 – يحضر المدير العام اجتماعات مجلس المحافظين، ويشترك في اجتماعات مجلس الادارة، دون ان يكون له حق التصويت.
4 – المدير العام، هو الممثل القانوني للصندوق.
المادة – 32 – نائب المدير العام :
1 – يعين مجلس الادارة عند الحاجة، بناء على توصية المدير العام، نائبا او اكشر للمدير العام، ويحدد اختصاصات كل منهم.
2 – يتولى اقدم نواب المدير العام، اختصاص المدير العام في حالة غيابه.
3 – تكون مدة خدمة نائب المدير العام لفترة مدتها خمس سنوات، يجوز تجديدها.
المادة – 33 – اعضاء جهاز العاملين – على الصندوق عند اختيار العاملين فيه، ان يراعي اهمية توزيع الوظائف بين مواطني الدول الاعضاء على اوسع نطاق جغرافي، يشرط توافر اعلى مستويات الكفاءة والقدرة الفنية.
المادة – 34 – الوضع الدولي للعاملين :
1 – يكون ولاء جميع العاملين بالصندوق عند ممارستهم اعباء وظائفهم للصندوق وحده وليس لاية سلطة آخرى، وعليهم الامتناع عن أي عمل لا يتفق مع الصفة الدولية لوظيفتهم، او مع استقلالهم.
2 – على كل عضو في الصندوق احترام الوضع الدولي للعاملين في الصندوق ان يراعي ضرورة تأمين المنافسة لاجتذاب موظفي الصندوق، مع مراعاة المستويات السائدة في غالبية الدول الاعضاء.
الفصل الخامس
الاحكام المالية
المادة – 26 – السنة المالية – تبدأ السنة المالية في اول كانون الثاني، وتنتهي في 31/كانون الاول من كل سنة، ويحدد مجلس الادارة مدة السنة المالية الاولى.
المادة – 37 – الميزانية الادارية – يعرض المدير العام على مجلس الادارة في موعد لا يتعدى 30/ايلول من كل سنة، المصروفات الادارية التقديرية والايرادات للسنة المالية التالية.
المادة – 38 – الحسابات :
1 – يعمل المدير العام على الاحتفاظ بسجلات محاسبية مناسبة بالقدر اللازم لكي تعطي صورة صحيحة عن اوضاع الصندوق وتوضح معاملاته.
2 – على مجلس الادارة، ان يعرض على مجلس المحافظين في اجتماعه السنوي، تقريرا سنويا يحتوي على حسابات مدققة للصندوق، وملخص لميزانيته وبيان المصروفات والايرادات، ويحدد مجلس الادارة صور تلك البيانات وتفصيلاتها.
المادة – 39 – مدققو الحسابات – تتولى تدقيق حسابات الصندوق، مؤسسة ذات مركز دولي مرموق يختارها سنويا مجلس المحافظين في اجتماعه السنوي، ويعرض تقرير مدققي الحسابات على الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين، للنظر فيه والتصديق عليه.
المادة – 40 – الارباح والاحتياطي – يقرر مجلس المحافظين، بناء على توصيات مجلس الاداارة اوجه تخصيص صافي الدخل المستحق للصندوق.
المحتوى 4
الفصل السادس
الحصانات والامتيازات
المادة – 41 – حصانة اموال الصندوق – تتمتع اموال الصندوق واصوله الآخرى في اقاليم الدول الاعضاء بالحصانة ضد التأميم والمصادرة او نزع الملكية او الحراسة او التفتيش او تأجيل الديون، او اي صورة آخرى من الاستيلاء بفعل السلطة التشريعية او التنفيذية، و لا تنطبق الحصانات المذكورة على الاجراءات القضائية، كما لا تنطبق على الاصول التي يتم شراؤها من مبالغ القروض التي يقدمها الصندوق للمستفدين من عملياته.
المادة – 42 – قيود التحويل – لا تخضع اصوا الصندوق ومعاملاته، الى قيود الرقابة على النقد المطبقة في اية دولة عضو.
المادة – 43 – السجلات والمراسلات – يكون لمكتبات الصندوق وسجلاته الرسمية في كل دولة عضو، نفس المزايا التي تتمتع بها المراسلات والسجلات الرسمية للدول الاعضاء الآخرى في تلك الدولة.
المادة – 44 – الحصانات الضريبية :
1 – تعفى اصول الصندوق وامواله ودخوله، عدا العائد منها على الاستثمارات في الاسهم والحصص الرأسمالية، كما تعفى عملياته وصفقاته المصرح بها في هذه الانتفاقية، علاوة على اسهم رأس مال الصندوق من جميع الضرائب والرسوم الجمركية في الدول الاعضاء.
2 – كذلك يعفى الصندوق من اية مسؤولية تتعلق بتحصيل او دفع اي ضريبة او رسم.
المادة – 45 – الاجراءات القضائية – يجوز مقاضاة الصندوق فقط امام المحاكم ذات الاختصاص في أقليم أي دولة اقام فيها الصندوق مكتبا او عين ممثلا او حيث اصدر سندات او قام بكفالتها.
المادة – 46 – الامتيازات والحصانات الشخصية – يتمتع اعضاء مجلس الادارة ونوابهم وجميع العاملين في الصندوق، بما فيهم الخبراء خلال المهمات الرسمية، بما يلي :
1 – الحصانة القضائية فيما يتعلق بالاعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.
2 – الاعفاء من قيود الهجرة واجراءات تسجيل الاجانب والتزمات الخدمة الوطنية وقيود الرقابة على الصرف في الدولة، العضو اذا كانوا من غير رعاياها، وذلك وفقا لما يتمتع به ممثلو الدول الاعضاء المماثلون لهم في المرتبة في هذه الدولة.
3 – نفس المزايا الممنوحة من حيث تسهيلات السفر لممثلي الدول الاعضاء المماثلين لهم في المرتبة.
الفصل السابع
الانسحاب ووقف العضوية
المادة – 47 – الانسحاب :
1 – يحق لاية دولة عضو الانسحاب من الصندوق في اي وقت، بموجب أخطار كتابي يوجه الى الصندوق في مقره الرئيسي، ويكون الانسحاب نافذا من تاريخ استلام الاخطار، أو أي تاريخ لاحق يحدده هذا الاخطار، بحيث لا يتعدى اشهر التالية له.
2 – يسترد الصندوق اسهم العضو المنسحب بثمن يساوي صافي قيمتها الدفترية في نهاية السنة المالية السابقة على تاريخ الاخطار بالانسحاب.
3 – يحدد مجلس الادارة اجل دفع قيمة الاسهم المستردة، ولا يجوز ان يتعدى هذا الاجل عشر سنوات، مع مراعاة حكم الفقرة (5) من هذه المادة.
4 – يكون دفع قيمة الاسهم المستردة من رأس المال المكتتب به ابتداء بعملة قابلة للتحويل الحر، في حين ان الاسهم المستردة من المساهمات الاضافية الاختيارية التي يكون العضو المنسحب قد قام بها، تدفع قيمتها بعملات قابلة للتحويل او بعملات محلية، طبقا لما كان عليه الحال عند دفع هذه المساهمات الاضافية للصندوق.
5 – يوقف الدفع طالما كان العضو المنسحب، او اي من وكالاته عليه التزام بصفته مقترضا او ضامنا تجاه الصندوق، ويحق للصندوق ان يخصم قيمة المبالغ المستحقة للعضو من اي دين عند استحقاقه.
المادة – 48 – وقف العضوية :
1 – يجوز للصندوق وقف عضوية اي دولة في حالة اخلالها بالتزماتها تجاه الصندوق، وذلك بقرار يتخذ بأغلبية ثلاث ارباع الدول الاعضاء.
2 –تزول العضوية عن العضو الموقوف بعد سنة من تاريخ قرار الوقف، ما لم يقرر غير ذلك بنفس الاغلبية السابقة.
3 – لايكون للعضو الموقوف الحق في ممارسة حقوق العضوية، فيما عدا ما تنص عليه الاحكام الخاصة بالانسحاب وتسوية المنازعات، ويبقى مع ذلك مسؤولا عن جميع التزاماته تجاه الصندوق، سواء بأعتباره عضوا او مقترضا او ضامنا او غير ذلك.
4 – تسري احكام المادة (47) الخاصة بأسترداد الاسهم على العضو الموقوف الذي أنتهت عضويته.
الفصل الثامن
وقف العمليات والتصفية
المادة – 49 – الوقوف المؤقت للعمليات – يجوز لمجلس الادارة في حالة الضرورة، ان يوقف مؤقتا نشاطه الخاص بتقديم مساعدات جديدة، وذلك حتى تتاح الفرصة لعرض الامر على مجلس المحافظين لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
المادة – 50 – التصفية :
1 – يجوز لمجلس المحافظين، بعد اخطار الدول الاعضاء لفترة لا تقل عن (4) أشهر، ان يتخذ قرارا بأغلبية ثلثي مجموع الاصوات، بأنهاء عمليات الصندوق وتصفيته.
2 – على مجلس الادارة، ان يتخذ اجراءات التصفية اللازمة، سواء بنفسه او بواسطة لجنة مصفين يعينها مجلس المحافظين.
3 – لا توزع اصول الصندوق على الاعضاء المكتتبة في أسهم رأس مال الصندوق، الا بعد أداء كافة الالتزامات قبل الدائنين، او اتخاذ التدابير اللازمة لادائها.
4 – يكون توزيع اصول الصندوق على الاعضاء بنسبة ما يملكه كل عضو في رأس المال، سواء في شكل اسهم في رأس المال المكتتب، او اسهم تمثل مساهمات اضافية اختيارية، ويتم هذا التوزيع، وفقا للشروط والمواعيد التي يقررها مجلس الادارة.
الفصل التاسع
احكام متنوعة
المادة – 51 – التفسير والتطبيق :
1 – يبت مجلس الادارة في اي نزاع قد ينشأ حول تفسير او تطبيق احكام هذه الاتفاقية بين اي دولة عضو والصندوق، او بين اثنين او اكثر من الدول الاعضاء، واذا لم يكن لدولة تتأثر مصالحها بالنزاع المطروح على المجلس عضو بمجلس الادارة من جنسيتها، يكون لهذه الدولة الحق في ان تمثل في المجلس عند نظر النزاع، ولا يكون لممثل الدولة في هذه الحالة حق التصويت.
2 – في حالة ما، اذا اصدر مجلس الادارة قرارا بالتطبيق للفقرة (1) من هذه المادة، يكون لكل عضو الحق في ان يطلب خلال ستين يوما من تاريخ القرض عرض الموضوع على الاجتماع السنوي التالي لمجلس المحافظين الذي يكون قراراه نهائيا في هذه الحالة، والى ان يصدر قرار مجلس المحافظين في هذا الشأن، يكون للصندوق كلما ترأى ذلك ضروريا ان يتصرف على اساس قرار مجلس الادارة.
المحتوى 5
المادة – 52 – التحكيم :
1 – اذا ثار النزاع بين الصندوق ودولة انتهت عضويتها او بين الصندوق واي دولة عضو بعد صدور قرار انهاء عمليات الصندوق، يعرض هذا النزاع على هيئة للتحكيم مكونة من ثلاث محكمين، يعين الصندوق احد المحكمين، وتعين الدولة المعنية محكما آخرا، ويعين رئيس محكمة العدل الدولية المحكم الثالث، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
واذا لم يعين اي طرف محكما خلال المدة المحددة، يقوم بتعيينه رئيس محكمة العدل الدولية، بناء على طلب الطرف المعني.
2 – تصدر قرارات هيئة التحكيم بأغلبية الاصوات، وتكون نهائية وملزمة لجميع الاطراف، وفي حالة عدم توافر الاغلبية، يبت المحكم الثالث بالنزاع.
3 – يخول المحكم الثالث بالبت في كافة المسائل الاجرائية، اذا اختلف بشأنها اطراف النزاع.
المادة – 53 – تعديل الاتفاقية :
1 – يجوز تعديل هذه الاتفاقية، يقرار يتخذ في الاجتماع غير العادي لمجلس المحافظين بأغلبية ثلاثة ارباع مجموع الاصوات.
2 – يقدم اقتراح تعديل الاتفاقيتين اي دولة عضو او مجلس الادارة، على ان يبلغ هذا الاقتراح الى جميع الدول الاعضاء قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ اجتماع مجلس المحافظين الذي سينظر في امره.
3 – تصبح التعديلات نافذة، بالنسبة لجميع الاعضاء، بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ الموافقة عليها.
المادة – 54 – جهة الاتصال – تعين كل دولة من الدول الاعضاء، جهة رسمية مناسبة يتصل بها الصندوق في كل ما يتعلق بهذه الاتفاقية، وكل ما يصدر عن الجهة من معلومات يعتبر صادرا من الدولة المعنية.
المادة – 55 – لغة التعامل – تكون لغة التعامل في الصندوق، حسبما تتطلب الظروف بالعربية او الانجليزية او الفرنسية او الاسبانية.
المادة – 56 – حظر النشاط السياسي – يحظر على الصندوق وجميع العاملين فيه التدخل في الشؤون السياسية لاي دولة عضوا او في اي نزاع، سواء كان دوليا او اقليميا.
المادة – 57 – العلاقات بالمنظمات الآخرى :
1 – يتعاون الصندوق في حدود الوظائف المحددة له في هذه الاتفاقية مع المنظمات الوطنية او الاقليمية او الدولية العاملة في حقول التنمية والمساعدة الدولية.
2 – يجوز لمجلس الادارة، ان يعقد مع هذه المنظمات اتفاقيات تهدف الى تدعيم هذا التعاون.
الفصل العاشر
الاحكام الختامية
المادة – 58 – التوقيع والايداع :
1 – تحرر هذه الاتفاقية باللغة الانجليزية من نسخة اصلية واحدة وتظل معروضة للتوقيع عليها من قبل الدول غير المنحازة لدى وزارة الخارجية لدولة الكويت، حتى 31/كانون الاول/1975، ويجوزلاي بلد ان ينضم الى الاتفاقية في اي وقت فيما بعد.
2 – تسلم نسخ من اصل الاتفاقية، الى جميع الدول الموقعة عليها والمنضمة اليها.
المادة – 59 – التصديق او القبول – تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها او قبولها وكذا وثائق الانضمام لدى وزارة الخارجية لدولة الكويت، وعلى جهة الايداع ابلاغ الدول الآخرى الموقعة والمنضمة يكل ايداع لهذه الوثائق وتاريخه.
المادة – 60 – النفاذ :
1 – تصبح هذه الاتفاقية نافذة، اذا تم ايداع وثائق التصديق عليها او قبولها من قبل ما لا يقل عن اربعين دولة عضو.
2 – كل دولة تصدق على الاتفاقية او تنضم اليها، بعد ايداع الوثيقة الاربعين للتصديق او الانضمام، تصبح الاتفاقية نافذة بالنسبة اليها، بعد شهر واحد من ايداعها وثيقة التصديق او الانضمام الخاصة بها.
المادة – 61 – التحفظات – لا يجوز ان يكون التوقيع او التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الانضمام اليها محلا لاي تحفظ، كما لا يجوز أبداء أي تحفظ عند أتخاذ هذه الاجراءات.
المادة – 62 – الاجتماع الاول لمجلس المحافظين – تتولى دولة الكويت الدعوة الى عقد الاجتماع الاول لمجلس المحافظين خلال مدة التسعين يوما التالية لتاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
المادة – 63 – بدء العمليات – على مجلس الادارة ، ان يخطر جميع الدول الاعضاء بتاريخ بدء عمليات الصندوق.
واشهادا لما تقدم، وقع الممثلون المفوضون رسميا عن حكوماتهم بأسمائهم في ذيل هذه الاتفاقية.
حرر في مدينة الكويت بتاريخ 30/آب/1975 بنسخة اصلية واحدة باللغة الانجليزية، على ان تودع هذه النسخة لدى وزارة الخارجية لدولة الكويت، واعطيت صورة معتمدة الى كل ممثل.
اترك تعليقاً