قانون بشأن إيجار العقارات ( 4 / 2008 )
فهرس الموضوعات
01. الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة (1 – 3)
02. الفصل الثاني التزامات وحقوق المؤجر والمستأجر (4 – 14)
03. القصل الثالث انتهاء عقد الإيجار (15 – 19)
04. الفصل الرابع تسجيل عقود الإيجار (20 – 26)
05. الفصل الخامس أحكام ختامية (27 – 31)
________________________________________
1 – الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة (1 – 3)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزارة : وزارة الشؤون البلدية والزراعة .
الوزير : وزير الشؤون البلدية والزراعة .
اللجنة : لجنة فض المنازعات الإيجارية بالوزارة .
المكتب : مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات .
المؤجر : مالك العين المؤجرة ، أو من ينوب عنه ، أو من يخول قانوناً في إبرام عقد الإيجار .
المستأجر : المنتفع بالعين المؤجرة ، ويشمل الزوج والأبناء والأبوين المقيمين معه ، أو أي شخص آخر تنتقل إليه حقوق الانتفاع بصورة قانونية من المستأجر الأصلي .
العين المؤجرة : العقار محل عقد الإيجار .
المادة رقم 2
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن ، وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى ، أو للأغراض التجارية أو الصناعية ، أو لغير ذلك من الأغراض ، والوحدات المفروشة التي تزيد مدة إيجارها على شهر ، سواء كان المستأجر شخصاً طبيعياً أو معنوياً .
ويستثنى من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:
1 – أملاك الدولة العامة والخاصة .
2 – الأراضي الزراعية .
3 – الأراضي الفضاء .
4 – أراضي الخدمات المساندة (الصناعية) .
5 – الشقق والوحدات الفندقية والسياحية .
6 – الوحدات السكنية المخصصة من الدولة أو من الشركات المختلفة للموظفين والعمال ، بمناسبة عملهم لديها .
المادة رقم 3
تبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابة ، وتتضمن العناصر الأساسية للعقد ، ويجب تسجيل هذه العقود بالمكتب .
ويسري الحكم الخاص بالتسجيل على العقود القائمة ، وعلى المؤجر اتخاذ اللازم نحو تسجيلها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات .
ولا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء تكون ناشئة عن عقد الإيجار ، إلا إذا كان العقد مسجلاً بالمكتب .
2 – الفصل الثاني
التزامات وحقوق المؤجر والمستأجر (4 – 14)
المادة رقم 4
يلتزم المؤجر بأن يسلم العين المؤجرة ، وملحقاتها للمستأجر في حالة تصلح معها لأن تفي بما أُعدت له من المنفعة ، وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين ، ويجوز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ، أو إنقاص الأجرة ، بقدر ما نقص من المنفعة ، وفقاً لما تقرره اللجنة .
المادة رقم 5
يلتزم المؤجر بأن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة الضرورية لتبقى صالحة للانتفاع بها ، فإذا تأخر المؤجر ، بعد إخطاره كتابة ، عن القيام بتنفيذ هذه الصيانة، أو إذا تعذر إخطاره ، جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من اللجنة بإجراء الصيانة اللازمة بمعرفته واستيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة ، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة .
المادة رقم 6
للمؤجر الحق في إجراء الصيانة المستعجلة اللازمة لحفظ العين المؤجرة ولو عارض المستأجر ذلك ، فإذا ترتب على هذه الصيانة إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين المؤجرة ، جاز للمستأجر أن يطلب ، تبعاً للظروف ، فسخ العقد ، أو إنقاص أو إسقاط الأجرة عن فترة فوات المنفعة ، أو مدّ مدة الإيجار بقدر فترة فوات المنفعة .
ويسقط حق المستأجر في طلب فسخ العقد أو إنقاص أو إسقاط الأجرة أو مد مدة الإيجار ، إذا شغل العين المؤجرة لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء أعمال الصيانة دون اللجوء إلى اللجنة ، ما لم يقدم لها عذراً مقبولاً .
المادة رقم 7
لا يجوز للمؤجر أن يتقاضى من المستأجر تأميناً نقدياً يزيد على أجرة شهرين بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى .
ويجوز الاتفاق على غير ذلك بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى .
المادة رقم 8
يلتزم المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة ، واستعمالها على النحو المتفق عليه ، وبحسب ما أُعُدت له . ولا يجوز له إحداث أي تغيير فيها دون إذن كتابي من المؤجر ، وفي حال إحداثه أي تغيير بها ، يجوز للمؤجر مطالبته بإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها ، وبالتعويض إذا كان له مقتض .
المادة رقم 9
يلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الماء ، والكهرباء ، والهاتف للعين المؤجرة ، وأي رسوم أخرى يلتزم بدفعها قانوناً ، وذلك اعتباراً من تاريخ تسلمه لها ، وحتى تاريخ إعادة تسليمها إلى المؤجر ، ما لم يتفق على خلاف ذلك .
المادة رقم 10
لا يجوز للمؤجر طلب زيادة القيمة الإيجارية للعقود السارية أو التي تبرم اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، إلا وفقاً للضوابط والمدد وفي حدود النسب التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير .
المادة رقم 11
يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة المحددة في العقد كاملة إلى المؤجر في موعد لا يجاوز سبعة أيام من التاريخ المحدد في العقد لاستحقاقها ، وذلك بموجب إيصال يثبت فيه قيمة الأجرة .
فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند المخالصة عنها ، فللمستأجر ، قبل مضي سبعة أيام من تاريخ امتناع المؤجر أن يخطره بكتاب مسجل على عنوانه المثبت في العقد بوجوب استلام الأجرة خلال سبعة أيام ، فإذا لم يتسلمها المؤجر خلال هذا التاريخ ، يودع المستأجر الأجرة خلال الأسبوع التالي خزانة اللجنة بدون رسوم .
ويعتبر هذا الإيداع وفاءً بالأجرة في الموعد المقرر ، ويخطر المستأجر المؤجر بذلك، بكتاب مسجل على العنوان المثبت في عقد الإيجار .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للمستأجر سحب ما أودعه من مبالغ لصالح المؤجر إلا بموافقة المؤجر ، أو بموجب قرار من اللجنة . وللمؤجر أن يطلب من رئيس اللجنة الموافقة على سحب ما أودع لصالحه بعد دفع الرسوم المقررة .
المادة رقم 12
يسري عقد الإيجار القائم في حق المالك الجديد ، ولو لم يكن للعقد تاريخ ثابت سابق على نقل الملكية ، ما لم يثبت صوريته أو بطلانه .
المادة رقم 13
يلتزم المالك الجديد بإخطار المستأجر ، والمكتب ، بكتاب مسجل بانتقال ملكية العقار إليه خلال ثلاثين يوماً ، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تسجيل العقار باسمه ، ويرفق بالإخطار صورة من سند الملكية للعقار ، أو ما يقوم مقامه .
المادة رقم 14
لا يجوز للمستأجر التأجير من الباطن ، ولا التنازل عن الإيجار كله أو بعضه للغير ، إلا بإذن كتابي من المؤجر .
3 – القصل الثالث
انتهاء عقد الإيجار (15 – 19)
المادة رقم 15
مع عدم الإخلال بنص المادة (19) من هذا القانون ، ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المحددة له ، فإذا انتهت مدة العقد وظل المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة مع علم المؤجر بذلك ، ودون اعتراض منه ، اْعتبر العقد مجدداً لمدة مماثلة وبذات شروطه .
المادة رقم 16
لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة أي من طرفي العقد ، ومع ذلك يجوز لورثة المستأجر ممن كانوا يشاركونه الانتفاع بالعين المؤجرة ، طلب إنهاء العقد .
المادة رقم 17
في حالة وفاة المستأجر ، يحل محله في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار ، زوجه ، وأصوله ، وأولاده ، الذين يقيمون معه في العين المؤجرة ، عدا من سبق تركه منهم العين المؤجرة قبل وفاته .
المادة رقم 18
إذا باع المستأجر أو ورثته جميع حقوقهم المترتبة على عقد الإيجار في العين المؤجرة ، المنشأ بها مصنع ، أو محل تجاري ، أو محل تمارس فيه حرفة ، أو مهنة حرة منظمة قانوناً ، أثناء سريان عقد الإيجار ، تنتقل جميع حقوق والتزامات المستأجر ، أو ورثته ، والشروط والآثار المترتبة على عقد الإيجار إلى المشتري ، حتى نهاية العقد ، ما لم يتفق على خلاف ذلك .
ويجوز للجنة في حالة وجود الشرط المانع من البيع في العقد ، أن تقضي بانتقال عقد الإيجار إلى المشتري ، بشرط أن يقدم ضماناً كافياً بقدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة على العقد ، وألا يلحق بالمؤجر ضرر محقق .
المادة رقم 19
يجوز للمؤجر ، ولو قبل انتهاء عقد الإيجار ، أن يطلب من اللجنة إخلاء العين المؤجرة في الحالات الآتية :
1- إذا لم يقم المستأجر ، بالوفاء بالأجرة في ميعاد استحقاقها ، ما لم يقدم عذراً تقبله اللجنة .
2- إذا أجر المستأجر العين المؤجرة من الباطن ، أو تنازل عنها ، أو تركها للغير بأي وجه من الوجوه ، بغير إذن كتابي من المؤجر .
3- إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح باستعمالها ، بطريقة تخالف شروط العقد ، أو تتنافى مع النظام العام أو الآداب .
4- إذا صدر قرار بهدم المبنى من الجهة المختصة ، أو ثبت أن العين المؤجرة أصبحت آيلة للسقوط ، ويخشى منها على سلامة السكان .
5- إذا رغب المؤجر في هدم المبنى في الحالتين الآتيتين :
أ- مضي أكثر من خمس عشرة سنة على الأقل على إقامة المبنى .
ب- إقامة مبانٍ استثمارية أو تجارية بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة .
6- إذا رغب المؤجر في تعلية المبنى أو الإضافة إليه أو تعديله ، بمراعاة ما يلي :
أ- عدم إمكانية إجراء التعلية أو الإضافة أو التعديل مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة ، وفقاً لما تقدره الجهة المانحة للترخيص .
ب- حصول المؤجر على كافة التراخيص اللازمة من الجهات المختصة .
ج- منح المستأجر مهلة للإخلاء لا تقل عن ستة أشهر بعد حصول المؤجر على التراخيص اللازمة .
د- أن يشرع المؤجر في إجراء الأعمال المرخص بها خلال ستة أشهر من تاريخ إخلاء المبنى .
فإذا لم يقم المؤجر بالأعمال المرخص له بها ، أو قام بتأجير العين المؤجرة لمستأجر آخر قبل قيامه بهذه الأعمال ، يجوز للمستأجر طلب الحكم بالتعويض إذا كان له مقتضٍ .
7- إذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص ، ورغب في شغلها بنفسه ، أو زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً ، بشرط إخطار المستأجر بذلك قبل ستة أشهر على الأقل .
4 – الفصل الرابع
تسجيل عقود الإيجار (20 – 26)
المادة رقم 20
1- تُنشئ الوزارة مكتباً أو أكثر يسمى «مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات» يختص بتسجيل جميع عقود الإيجار التي ترد على العقارات والأماكن والمباني وأجزائها المشمولة بأحكام هذا القانون ، وإعداد السجلات اللازمة لذلك .
2- يجب أن يتضمن عقد الإيجار ، اسم المؤجر ، والمستأجر ، وجنسيتهما ، وعنوانهما ، ومن يمثلهما قانوناً ، ومدة الإيجار ومقداره ، وكيفية أدائه ، وأوصاف العين المؤجرة ، والغاية من التأجير ، وجميع الشروط المتفق عليها .
3- يُحَصِّل المكتب رسم مقابل التسجيل مقداره (1%) سنوياً من القيمة الإيجارية السنوية للعقار ، يلتزم المؤجر بتسديده ، ويجوز تعديل نسبة الرسم بقرار من الوزير .
4- يجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بالمكتب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبرامه ، وإذا لم يقم بالتسجيل خلال المدة المذكورة ، يزاد رسم التسجيل بنسبة مقدارها (25%) من قيمة الرسم عن الشهر الأول ، و(%50) من قيمة الرسم عن الشهر الثاني ، و(75%) من قيمة الرسم عن الشهر الثالث ، و(%100) من قيمة الرسم فيما جاوز ذلك ، وتحسب كسور الشهر شهراً كاملاً .
5- على الجهات المعنية بتقديم الخدمات ، إخطار المكتب مباشرة بالعقارات المؤجرة التي تم توصيل الخدمات إليها ، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ، من تاريخ الموافقة على توصيل الخدمات إليها .
المادة رقم 21
تنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى لجنة «فض المنازعات الإيجارية» تشكل برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، وعضوين آخرين يختارهما الوزير .
ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مكافأتها قرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
ويكون للجنة أمانة سر ، تختص بمتابعة وتنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة ، وجميع ما يتعلق بشؤونها ، وتزود بالعدد اللازم من الموظفين .
المادة رقم 22
تختص اللجنة ، بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ، بالفصل على وجه الاستعجال ، في جميع المنازعات التي تنشأ عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر ، بالنسبة لعقود الإيجار التي يسري عليها أحكام هذا القانون .
وتُحدد بقرار من مجلس الوزراء إجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب إتباعها أمام اللجنة ، وآلية تنفيذ قراراتها ، والرسوم الواجب تحصيلها عن الطلبات المقدمة إليها .
المادة رقم 23
يكون للقرارات الصادرة من اللجنة قوة السند التنفيذي المنصوص عليه في المادة (362) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
المادة رقم 24
لذوي الشأن الطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة أمام محكمة الاستئناف المختصة ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة ، إذا كان قرارها حضورياً ، أو من اليوم التالي للإعلان بالقرار إذا كان قرارها غيابياً .
المادة رقم 25
تصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل ، ولا يجوز لغير محكمة الاستئناف المختصة الأمر بوقف تنفيذ قراراتها .
المادة رقم 26
تسري أحكام الفصل الأول من الباب الثاني ، من القانون المدني ، الخاص بالإيجار ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، وبما لا يتعارض مع أحكامه .
5 – الفصل الخامس
أحكام ختامية (27 – 31)
المادة رقم 27
استثناءً من أحكام المادة (15) ، تمتد عقود الإيجار القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنتين ، تبدأ من 15/2/2008 وتنتهي في 14/2/2010 ، ما لم يتضمن العقد مدة أطول ، أو رغب المستأجر في عدم التجديد ، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة .
المادة رقم 28
تستمر المحاكم في الفصل في الدعاوى التي رفعت أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتختص بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، لحين مباشرة اللجنة لاختصاصاتها المنصوص عليها فيه .
المادة رقم 29
يُصـدر الوزيــر القــرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
كما يصدر القرارات الخاصة بتنظيم المكتب وتحديد اختصاصاته وإجراءات التسجيل ، وأية رسوم أخرى يجب أداؤها .
المادة رقم 30
يُلغى القانون رقم (2) لسنة 1975 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة رقم 31
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من 15/2/2008 وينشر في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً