قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة

 

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قـرار رقـم (63)
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لإحكام المادة (61 /أولا ً ) من الدستور
واستنادا ً إلى أحكام الفقرة (خامسا /أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 /12 / 2007
إصدار القانون الأتي :
رقم (65) لسنة 2007
قانون
احتساب ممارسة مهنة المحاماة

المادة -1- تحتسب للمحامي المعين بوظيفة في دوائر الدولة مدة ممارسته مهنة المحاماة خدمة فعلية لأغراض التعيين وتحديد الراتب و التقاعد استثناءاً من احكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم (600 ) لسنة 1980 .

المادة -2 – ُينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
لرفد دوائر الدولة بالكوادر المهنية من ذوي الخبرة المتراكمة المتحصلة من ممارسة مهنة المحاماة وتشجيعها على الخدمة في دوائر الدولة والتي سددت استقطاعات تقاعدية طيلة مـدة المـمارسة إلـــــى صـندوق تقاعد المحاميـن ،شــرع هذا القانـون .
————————————————-