قرار جمهوري بالقانون رقم 27 لسنة 1960 في شأن استثناء هيئة الإذاعة من أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 717 لسنة 1959 بتنظيم الإذاعة بالجمهورية العربية المتحدة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي
مادة 1 – تستثنى هيئة إذاعة جمهورية مصر العربية من تطبيق أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 المشار إليه، وتباشر الهيئة شؤون الرقابة على موادها الإذاعية المختلفة دون التقيد بأحكامه وذلك وفقاً لما يقرره مجلس إدارتها من قواعد لتنظيم هذه الرقابة.
مادة 2 – يعمل بالقانون رقم 430 لسنة 1955 عند مباشرة أي نشاط يتعلق بالمصنفات الخاضعة لأحكامه عن غير طريق هيئة الإذاعة.
مادة 3 – يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري.
صدر برئاسة الجمهورية في 12 شعبان سنة 1379 (9 فبراير سنة 1960).