قانون استيراد سيارات للمعوقين
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرســــم ما يلي:
تعدل التعريفة الجمركية كما يلي:

البند الجمركي نوع البضاعة وحدة الاستيفاء نسبة الرسم
المادة /1/
تعتمد في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي التعاريف الآتية:
1 المعوق.. هو الشخص الذي يعاني من نقص في قدراته الحركية على نحو لا يمنعه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تكفل سلامته وسلامة غيره من مستعملي الطريق ويمكنه دون مساعدة الغير قيادة سيارة ذات مواصفات فنية خاصة.
2 – السيارة.. هي السيارة السياحية الخاصة بالمعوق والمجهزة تجهيزا خاصا من بلد المنشأ لاستعماله الشخصي بما يتناسب مع نوع و درجه إعاقته.

المادة /2/:

يسمح للمعوق باستيراد سيارة سياحية واحدة ذات مواصفات خاصة تتناسب مع نوع ودرجة إعاقته.

المادة /3/:

1 – تحدد الرسوم الجمركية للسيارات السياحية المسموح باستيرادها بموجب هذا المرسوم التشريعي بنسبة 25 بالمئة من قيمة السيارة.
2 – باستثناء الرسوم الجمركية المحددة بالفقرة /1/ من هذه المادة تعفى السيارات المسموح باستيرادها بموجب هذا المرسوم التشريعي من جميع الضرائب والعمولات والرسوم الأخرى.

المادة /4/:

باستثناء التنازل عن ملكية السيارة من المعوق إلى معوق آخر تتوافر فيه نفس شروط الإعاقة لا يجوز نقل ملكية السيارة المستوردة بموجب هذا المرسوم التشريعي إلا بعد تسديد فارق الرسوم الجمركية وتأدية الضرائب والعمولات والرسوم الاخرى الواجبة قانونا.

المادة /5/:

يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة /6/:

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 22/5/1424 هـالموافق لـ 21/7/2003م
رئيس الجمهورية
بشارالأسد

اعادة نشر بواسطة محاماة نت