قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية العراقي
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (61/ اولاً ) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 138/ خامساً /أ من الدستور صدر القانون الاتي .
رقم (9) لسنة 2006
قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية
● المادة 1
أ- لشركات القطاع الخاص العراقي او الاجنبي وبموافقة وزارة النفط استيراد المشتقات النفطية حسب المواصفات العالمية التي تحددها الوزارة المختصة وخزنها ونقلها وبيعها للاستهلاك المحلي مباشرةً او من خلال وكلاء مخولين وتشمل هذه المشتقات :
1- بنزين السيارات (كازولين) بنسبة اوكتين لا تقل عن 91% .
2- زيت الغاز .
3- زيوت المحركات والشحوم بجميع انواعها .
4- الغاز السائل (غاز الطبخ) .
5- النفط الابيض (الكيروسين) .
6- القير .
ب- على وزارة النفط اصدار جداول ملحق مطابقة للمواصفات العالمية للمشتقات النفطية المشار اليها اعلاه .
ج- تعاقب كل شركة تخالف احكام المادة (1) بما يلي :
1- غرامة مالية لا تقل عن (000 000 100) مئة مليون ولا تزيد عن (000000 300) ثلاثمائة مليون دينار .
2- مصادر المشتقات النفطية المستوردة .
3- منع الشركات المخالفة من مزاولة نشاطاتها في حالة تكرار المخالفة .
المادة 2
تعفى المشتقات النفطية المستوردة المنصوص عليها في هذا القانون من الرسوم الكمركية وضريبة اعمار العراق لمدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون ولمجلس الوزراء اعادة النظر بالاعفاء تبعاً للظروف الاقتصادية .
● المادة 3
أ- للشركات المستوردة بموجب احكام هذا القانون تشييد محطات بيع وقود خاصة بها ومستودعات خزن المشتقات النفطية وفقاً للضوابط المعتمدة لدى وزارة النفط ويجوز لها لاغراض بيع المشتقات النفطية المستوردة بأستئجار محطات تعبئة الوقود القائمة حالياً.
ب- لا يجوز للشركات المشمولة باحكام هذا القانون الجمع بين خزن وبيع المشتقات النفطية المستوردة والمنتجة محلياً .
ج- تعاقب كل شركة تخالف احكام الفقرة (ب) من المادة اعلاه بما يلي :
1-غرامة مالية مقدارها خمسمائة مليون دينار عراقي .
2-تمنع من مزاولة نشاطها لمدة شهر واحد من مصادرة المنتوج .
3-عند تكرار المخالفة تعاقب الشركة بغرامة مالية مقدارها خمسمائة مليون دينار وتمنع من مزاولة نشاطها نهائياً من مصادرة المنتج .
المادة 4 :
أ- تلتزم الشركات المستوردة للمشتقات النفطية بموجب احكام هذا القانون بشروط السلامة والحفاظ على البيئة والسيطرة النوعية والمطابقة للمواصفات العالمية .
ب- تعاقب كل شركة تخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بما يلي :
1- غرامة مالية لا تقل عن خمسين مليون دينار ولا تزيد عن مائة مليون دينار عراقي في المرة الاولى .
2- تعاقب الشركات بالغرامة الواردة اعلاه وتمنع من مزاولة نشاطها نهائياً عند تكرار المخالفة .
المادة 5 :
تتولى وزارة النفط والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية اضافة للوزارات المعنية كل حسب اختصاصها مراقبة التزام الشركات وفقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 6 :
بالاضافة لما هو منصوص عليه في قانون العقوبات النافذ يعاقب كل من قام بتهريب المشتقات النفطية المستوردة او المنتجة محلياً بغرامة مالية لا تقل عن خمسة اضعاف قيمة المواد المهربة وتصادر واسطة النقل التي تستخدم في التهريب .
المادة 7 :
يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون اينما ورد .
المادة 8 :
لوزير النفط اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 9 :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بالنظر لتنامي الطلب على المشتقات النفطية ومحدودية الطاقة الانتاجية للمصافي العراقية حالياً يتطلب تأمين كميات اضافية من المشتقات النفطية لتأمين حاجة المواطن وتسهيل حصوله عليها ولتحسين الخدمات والمساهمة في القضاء على البطالة ولفسح المجال امام القطاع الخاص للمساهمة في دعم هذا النشاط وتنشيط عجلة الاقتصاد فقد شرع هذا القانون
اترك تعليقاً