قانون اشغال الطرق العامة
قانون رقم 140 سنة 1956 في شأن أشغال الطرق العامة
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953:
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى اللائحة الصادرة في 31 من مايو سنة 1885 الخاصة باستعمال الأفراد الطرق العمومية من وضع مهمات وبضائع وما شاكل ذلك؛
وعلى اللائحة الصارة في 7 من يوليه سنة 1923 بشأن أشغال الطريق العام؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1948 باستعمال الطرق العامة وأشغالها والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1952 بلائحة استعمال الطرق العامة وأشغالها في مدينة الإسكندرية؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات؛
وعلى ما آرتاه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية؛
إصدار القانون الآتي:
مادة 1- تسرى أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها أو صفتها الداخلة في حدود البلاد التي لها مجالس بلدية.
مادة 2- لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة أشغال الطريق العام في اتجاه أفقى أو رأسي وعلى الأخص بما يأتي:
1- أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض ووضع حجر تفتيش للمجاري أو عمل فتحات أو مزلقانات في الأرصفة وما شابه ذلك.
2- وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات (تندات) وسقائف وما شابه ذلك.
3- ترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم للشحن أو التفريغ وبشرط عدم تعطيل المرور.
4- وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وتخاشيب وما شابه ذلك.
5- وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح أو الموالد.
مادة 3- لا يجوز غرس الأشجار في الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة وتعتبر تلك الأشجار من الأملاك العامة أيا كان غرسها.
مادة 4- يكون الترخيص في أشغال الطريق العام طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتحدد بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية أنواع الأشغال التي لا يجوز الترخيص فيها.
مادة 5- يؤدى طالب الترخيص عند تقديم الطلب رسم النظر الذى يعينه وزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه ـ ولا يرد هذا الرسم في أية حالة.
ويحصل مبلغ مائة مليم ثمناً لنموذج الترخيص عند صرفه( [2]).
مادة 6- على السلطة المختصة أن تبدى رأيها في الطلب في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً ولها أن ترفض الترخيص في أشغال كل أو بعض المساحة المطلوب إشغالها وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الإدارة العامة أو جمال تنسيق المدينة.
مادة 7- يصدر وزير الشئون البلدية والقروية قراراً يبين فيه رسوم الأشغال حسب نوع الطريق العام ودرجته وكذلك مقدار التأمين وما يرد منه وما يخصم.
مادة 8- يبين في الترخيص مدته والشروط التي يجب على المرخص له اتباعها والرسم المستحق والتأمين.
ولا يسرى الترخيص إلا بالنسبة إلى نوع الأشغال الذى أعطى من أجله.
وهذا الترخيص شخصي وينتهي بوفاة المرخص له ـ ولا يجوز التنازل عنه إلا بموافقة السلطة المختصة بعد تقديم طلب من المتنازل إليه وسداد رسم النظر.
وكل مخالفة لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة يترتب عليها اعتبار الترخيص لاغياً.
ويجوز للمرخص له أن يطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته وتتبع في شأن هذا الطلب أحكام المواد 5 و 6 و 7.
مادة 9- للسلطة المختصة وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص أو بإنقاص مدته أو المساحة المرخص في أشغالها على أن ترد رسم الأشغال كله أو جزء بنسبة ما انقضى من مدة الترخيص أو من مساحة الأشغال حسب الأحوال.
وعلى المرخص له إزالة الأشغال في الأجل الذى تحدده السلطة المختصة على ألا يقل هذا الأجل عن أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه بالقرار المشار إليه بالطريق الإداري وإلا اتبعت في شأنه أحكام المادة 12.
مادة 10- يجوز لذوى الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها السلطة المختصة فيما يتعلق بتراخيص الأشغال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بها أو من تاريخ انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 6.
ويقدم التظلم بعد أداء رسم مقداره خمسمائة مليم إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
وعلى اللجنة أن تفصل في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويكون قراراها مسبباً ونهائياً.
ويرد الرسم إلى المتظلم في حالة قبول تظلمه.
مادة 11- يعفى من أداء التأمين والرسوم المشار إليها في المادتين 5 و 7 في الأحوال الآتية:
1- أشغال الوزارات والمصالح الحكومية ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمؤسسات العامة.
2- أشغال المنشآت التي تتولى إدارة مرفق عام ما لم ينص في عقد إدارته على ما يخالف ذلك.
3- الإشغال المؤقت للمقاولين والمتعهدين بمناسبة ما يؤدونه من أعمال للوزارات والمصالح الحكومية ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمؤسسات العامة.
4- الإشغال المؤقت الخاص بالمؤسسات والجمعيات الخيرية أو الدينية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الصحية المسجلة وفقاً لأحكام القانون.
5- الإشغال بغرف تفتيش المجارى.
6- إشغال السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
وفي جميع الحالات السابقة لا يجوز الإشغال قبل الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة المختصة وإلا طبقت أحكام المادتين 13 و 14.
مادة 12- يعفى من الترخيص ومن رسوم النظر والأشغال والتأمين في حالة إشغال طريق عام بما تم وفقاً للشروط المبينة في القرارات المنفذة لهذا القانون.
ويعفى من الترخيص ومن رسم النظر والتأمين الباعة الجائلون وغيرهم ممن يقومون بعرض بضائعهم ومنتجاتهم بصفة مؤتقة لا تجاوز يوماً واحداً وتحدد شروط الإشغال والرسوم التي تحصل في هذه الحالة في القرارات المنفذة لهذا القانون بحيث لا تجاوز مائتي مليم يومياً عن المتر المربع( [3]).
مادة 13- إذا حدث إشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالفة إذا كان هذا الإشغال مخلاً بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أو إذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال سنة لمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وتضبط الأشياء الشاغلة للطريق وتبين مفرداتها في محضر الضبط ثم تنقل إلى محل تعده السلطة المختصة لهذا الغرض.
وعلى المخالف أن يسترد الأشياء المضبوطة في ميعاد تحدده السلطة المختصة وتخطره به وذلك بعد أداء رسم النظر وضعف رسم الإشغال المستحق في جميع المصروفات ـ فإن لم يقم بذلك فللسلطة المختصة بيعها بالمزاد العلني وخصم ما هو مطلوب منه من ثمنها والرجوع عليه بالباقى عند الاقتضاء بطريق الحجز الإداري.
مادة 14( [4])- كل مخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلثمائة جنيه.
ويحكم على المخالف بإزالة الأشغال في ميعاد يحدده الحكم، فإذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة قامت الجهة المختصة بإجرائها على نفقته، على أنه لا يحكم بإزالة حجرات التفتيش ومواسير صرف المياه إلا إذا طلبت ذلك الجهة الإدارية المختصة. وللمحافظ المختص ـ قبل الفصل في الدعوى ـ وبعد إعطاء المهلة اللازمة ـ وفي أحوال المخالفات الجسيمة التي يكون معها في استمرار الأشغال خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام إصدار قرار مسبب بوقف سريان ترخيص البناء أو الهدم حسب الأحوال، وذلك حتى تتم إزالة المخالفات ويجوز في الأحوال المذكورة التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه بناء على طلب تقدمه السلطة المختصة إلى القاضي الجزئي ويكون للقاضي الجزئي المختص إلغاء التحفظ بناء على طلب صاحب الشأن في أي وقت قبل الفصل في الدعوى وينتهي التحفظ وفي جميع الأحوال بإزالة المخالفة.
وإذا استمرت أعمال البناء أو الهدم يحكم بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ثلثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 15- يحكم بإغلاق المحل الذى استعملت منقولاته في الأشغال إذا سبق الحكم خلال سنتين في ثلاث مخالفات مماثلة وقعت باستعمال منقولات هذا المحل على ألا تجاوز مدة الإغلاق خمسة عشرة يوماً ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة المنقولات إذا كان الأشغال فيه ممالا يجوز الترخيص فيه.
ويحكم بمصادرة الأشياء التي استعملت في أشغال لا يجوز الترخيص فيه إذا سبق الحكم خلال سنتين في ثلاث مخالفات مماثلة على المخالف أو لاستعمال تلك الأشياء.
مادة 16- يكون لموظفي السلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مادة 17( [5])-لوزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجالس البلدية المختصة استثناء بعض البلاد أو الأحياء أو الطرق من تطبيق بعض أو كل أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له لاعتبارات تاريخية أو تجارية أو محلية مع بيان الأحكام الخاصة بالأشغال فيها ورسوم هذا الأشغال بحيث لا يتجاوز مائتى مليم عن المتر المربع يومياً.
مادة 18- يستثنى من أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له الإعلانات الشاغلة للطرق العامة التي تسرى في شأنها أحكام القانون الخاص بها.
مادة 19- للسلطة المختصة أن تصرح ببقاء بعض الاشغالات الثابتة المرخص فيها والمنشأة قبل العمل بهذا القانون ولو كانت مخالفة لأحكامه بشرط ألا يتعارض بقاء هذه الاشغالات مع مقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة على أن تتبع أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له في حالة إجراء أي تعديل فيها.
مادة 20- تلغى اللائحة الصادرة في 31 من مايو سنة 1885 واللائحة الصادرة في 7 من يوليو سنة 1923 والقانون رقم 72 لسنة 1948 والقرار الصادر في 15 أكتوبر سنة 1952 المشار إليها.
مادة 21- على وزيري الشئون البلدية والقروية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بديوان الرياسة في 15 شعبان سنة 1375 (28 مارس سنة 1956)
________________________________________
قانون رقم 66 لسنة 1956
في شأن تنظيم الإعلانات( [1]).
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى المرسوم الصادر في 20 من يولية سنة 1938 بلائحة الإعلانات المعدل بالمرسوم الصادر في 4 من فبراير سنة 1954؛
وعلى القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية؛
إصدار القانون الآتي:
مادة 1- يقصد بالإعلان في تطبيق أحكام هذا القانون أية وسيلة أو تركيبه أو لوحة صنعت من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أية مادة أخرى، وتكون معدة للعرض أو النشر بقصد الإعلان بحيث تشاهد من الطريق أو خارج وسائل النقل العام.
مادة 2- لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة المختصة.
ويجب الترخيص في مباشرة الإعلان عن الأشرطة السينمائية موافقة السلطة القائمة على تنفيذ القانون رقم 430 لسنة 1955 المشار إليه.
ويكون الترخيص شخصياً ونافداً للمدة المحددة فيه على ألا تجاوز سنة واحدة يجوز تجديدها.
ولا يترتب على منح الترخيص أية مسئولية على السلطة المختصة في شأن ما رخص في إجرائه.
وتبين اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع الإعلان والترخيص فيه ورسوم منحه وتجديده.
مادة 3- على المرخص له في الإعلان ومالك العقار الذي يباشر عليه تنفيذ ما تقرره السلطة المختصة من أعمال الصيانة أو التنسيق أو التجديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهما بذلك بخطاب موصي عليه.
مادة 4- يعفي من الحصول على الترخيص:
(أ) التركيبات أو اللوحات أو الوسائل غير المضيئة كهربائياً والموضوعة على المحال العامة أو التجارية أو الصناعية أو الملاهي أو الأماكن المعدة لمزاولة إحدى المهن وذلك بقصد الإعلان عن العمل الذي يزاول فيها على ألا يزيد ما يوضع أو يباشر منها على إعلان واحد لكل واجهة مستقلة ويشترط ألا تجاوز حدود المحل ولا تبرز عن واجهة البناء المثبتة به بأكثر من 20 سنتيمتراً مع مراعاة ألا يقل ارتفاع حافتها السفلي عن ثلاثة أمتار من سطح الطريق إذا زاد هذا البروز عن 5 سنتيمترات.
ويجوز وضع لوحة أو لافتة أخرى حاملة للاسم على أحد جوانب المداخل العمومية للمبنى وبشرط ألا تزيد أبعادها عن 30 × 40 سنتيمتراً ولا يجاوز بروزها 5 سنتيمترات.
(ب) الإعلانات الموضوعة داخل فترينات العرض لتعلن عن أنواع السلع أو المهن أو الصناعات متى كانت متعلقة بالتجارة أو المهنة أو الصناعة التي تزاول في المحال.
(ج) الإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بالمؤسسة أو المصنع أو المحل التجاري متى كان الإعلان متعلقاً بالاسم أو نوع العمل أو التجارة الذي يزاوله.
(د) الإعلانات المباشرة على الأجهزة والوسائل المرخص بها لتعلن عن نوع المواد أو السلع أو الغرض المخصصة من أجله كطلبات البنزين وموازين الأشخاص والثلاجات وغيرها.
(هـ) الإعلانات المباشرة على العلب أو الأغلفة أو ما في حكمها التي تستعمل لأغراض تجارية أو صناعية أو صحية للاستهلاك الشخصي ولو وضعت على جوانب المحال التجارية أو المطاعم.
(و) إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقارات ذاتها.
(ز) الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون.
(ح) الإعلانات التي تباشرها الهيئات الدينية والخيرية والصحية إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الهيئات.
(ط) الإعلانات الانتخابية.
(ي) الإعلانات والتركيبات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
على أنه لا يجوز مباشرة الإعلانات المشار إليها في البنود الثلاثة الأخيرة إلا بعد موافقة السلطة المختصة طبقاً للشروط وفي المدة التي تحددها لذلك ويتعين إزالتها وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال ثلاثة أيام من انتهاء المدة المحددة.
مادة 5- يحظر مباشرة الإعلان على:
(أ) المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها.
(ب) أملاك الدولة العامة.
(حـ) المباني أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة لخدمة عامة تباشرها الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
(د) النصب والتماثيل المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة وقواعدها والمنتزهات والأرصفة والأسوار المحيطة بها.
(هـ) المنشآت والأعمدة والأجهزة وغيرها من التركيبات المخصصة لخدمة عامة والمقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة.
ومع ذلك فللسلطة المختصة أن ترخص في مباشرة الإعلان على الأماكن المشار إليها في البندين (ب)، (هـ) طبقاً للشروط والأوضاع وبالرسوم التي يعينها الوزير المختص بقرار يصدره.
مادة 6- للسلطة المختصة أن ترفض الترخيص في الإعلان لأسباب تتعلق بمظهر المدينة أو تنسيقها أو بطابع المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها أو بالأمن العام أو بالآداب أو بالعقائد الدينية.
مادة 7- يكون لموظفي السلطة المختصة الذين يصدر بندبهم قرار وزاري صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له – ويكون لهم الحق في التفتيش على الإعلان والأجهزة الخاصة به.
مادة 8- كل من باشر إعلاناً أو تسبب في مباشرته بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه واحد ولا تجاوز عشرة جنيهات.
وفي حالة تعدد الإعلانات المخالفة ولو كانت متماثلة تتعدد العقوبة بقدر عدد المخالفات.
وفي جميع الأحوال يقضي بإزالة الإعلان وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص.
فإذا لم يقم صاحب الشأن بتنفيذ الحكم الصادر بذلك في المدة التي تحدد لهذا الغرض جاز للسلطة المختصة إجراء هذه الأعمال على نفقته ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو الأجهزة أو غيرها.
ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص.
فإذا انقضى هذا الميعاد جاز للسلطة المختصة بيع الإعلان ومشتملاته بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.
وكل إعلان مخالف للمادة الخامسة أو بشأنه إعاقة حركة المرور أو تعريض سلامة المنتفعين بالطريق أو السكان أو تعريض الممتلكات للخطر أو تشويه جمال المدينة أو تنسيقها أو المساس بالآداب العامة أو بالعقائد الدينية يجوز للسلطة المختصة إزالته فوراً بالطريق الإداري على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري.
مادة 9- يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات كل من أزال أو نزع أو مزق أو شوه إعلاناً مرخصاً فيه.
مادة 10- يستمر العمل بالرخص السابق صرفها قبل نفاذ هذا القانون إلى نهاية المدة المحددة فيها. ولا يجوز تجديدها إلا بعد استيفاء الشروط المبينة في هذا القانون والقرارات المنفذة له في ميعاد لا يجاوز ستة شهور من انتهاء مدتها.
وعلى أصحاب الإعلانات التي يسبق الترخيص فيها أن يقدموا خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون طلباً إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص المشار إليه في المادة الثانية.
مادة 11- لا يترتب على هذا القانون أي إخلال بتطبيق أحكام وقوانين المباني والتنظيم وإشغال الطرق العامة والمحال الصناعية والتجارية.
مادة 12- تسري أحكام هذا القانون في البلاد التي بها مجالس بلدية وفي الجهات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ويجوز للوزير المختص بقرار يصدره إعفاء بعض المناطق أو الأحياء أو الطرق أو الميادين من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وفي هذه الحالة يتضمن القرار الشروط والأوضاع التي يجب توافرها للترخيص في هذا الإعلان.
مادة 13- يلغي المرسوم الصادر في 20 يوليه سنة 1938 المشار إليه.
مادة 14- على وزراء الشئون البلدية والقروية والمواصلات والعدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون – ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بديوان الرياسة في 10 رجب سنة 1375 هـ (22 فبراير سنة 1956م).
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 84 لسنة 1968
بشأن الطرق العامة وبإلغاء القانون رقم 53 لسنة 1949
في شأن الطرق العامة( [1])
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1949 في شأن الطرق العامة والقوانين المعدلة له:
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الرى والصرف؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون الإدارة المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2717 لسنة 1966 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1( [2])- تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية:
1- طرق حرة.
2- طرق سريعة.
3- طرق رئيسية.
4- طرق محلية.
وتنشأ الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل وتشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى.
أما الطرق المحلية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية.
مادة 2- تسرى أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتي:
1- جميع الطرق الداخلة في حدود القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية.
2- الطرق المحلية الداخلة في حدود المدن والقرى التي لها مجالس مدن أو مجالس قروية. أما الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في تلك الحدود فتسرى عليها أحكام هذا القانون.
3- جسور النيل والترع والمصاريف والحياض والحوش العامة التي تشرف عليها وزارة الرى وفقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه فإذا سلم جسر منها إلى المؤسسة أو وحدات الإدارة المحلية سارت عليها أحكام هذا القانون.
مادة 3( [3])- مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 تتحمل الخزانة العامة للدولة تكاليف إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية والأعمال الصناعية اللازمة لها وصيانتها، كما تتحمل وحدات الإدارات المحلية التكاليف المشار إليها للطرق المحلية.
الباب الثاني
الانتفاع بالطرق العامة
مادة 4- تحدد مواصفات الحركة على الطرق العامة بقرار من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى وتبين فيه الشروط التي تكفل توفير الأمان عليها وعدم تعطيل حركة المرور بها وعدم تعرضها للتلف.
مادة 5- للمؤسسة ووحدات الإدارة المحلية دون غيرها كل في حدود اختصاصه تنفيذ الأعمال الصناعية بالطرق العامة.
وإذا كانت هذه الأعمال خاصة بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها جاز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص لتلك الجهات في إقامتها تحت إشرافها.
مادة 6- على من يريد إقامة أعمال صناعية بالطرق العامة أن يقدم إلى الجهة المشرفة على الطريق طلباً مبيناً فيه هذه الأعمال ويؤدى عند تقدي الطلب رسم فحص قدره جنيه واحد ولا يرد هذا الرسم أيا كانت نتيجة الفحص.
وإذا رأت الجهة المشرفة على الطريق أن الأعمال المطلوب إقامتها لا يترتب عليها تعطيل حركة المرور في الطريق أو إعاقة توسيعه أو تحسينه في المستقبل وكان الطب مقدماً من وزارة أو مصلحة حكومية أو من هيئة أو من مؤسسة عامة أو من إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها جاز الترخيص لها في إقامة الأعمال المطلوبة تحت إشرافها. أما إذا كان الطلب مقدماً من غير تلك الجهات قامت الجهة المشرفة على الطريق بتقرير التكاليف الفعلية لإقامة الأعمال المطلوبة ويخطر الطالب بكتاب موصى عليه بقيمة التكاليف مضافاً إليها مصاريف إدارية بواقع 15% منها. وعلى الطالب أداء قيمة التكاليف والمصاريف المشار إليها إلى الجهة المشرفة على الطريق وذلك خلال شهرين من تاريخ إخطاره وإلا اعتبر طلبه كأن لم يكن.
مادة 7- لا يجوز بغير تصريح من الجهة المشرفة على الطريق غرس الأشجار بالطريق العام أو الجزر الوسطى به.
مادة 8- يجوز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص في وضع لافتات أو إعلانات ومد الكابلات والمواسير بالطرق العامة، تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وشروطه والجعل المستحق.
مادة 9- إذا تبين للجهة المشرفة على الطريق أن الأعمال الصناعية أو الإعلانات أو غيرها بالطريق قد أصبحت تعطل حركة المرور أو تعوق توسيعه أو تحسينه جاز لها أن تطلب من ذوى الشأن إزالة هذه الأعمال خلال شهر من تاريخ إخطارهم وإلا كان لها إزالتها إدارياً على نفقتهم وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري.
مادة 90 مكرر( [4]) – يجوز بالنسبة إلى الطرق السريعة المتميزة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون لها بدائل تحل محلها، فرض رسم استعمال مرور السيارات عليها بالفئات الآتية:
جنيه
سيارة خاصة وأجرة ………………………… 1
سيارة بيك آب ونصف لورى … ……………… 2
أتوبيس ………………………… 2
سيارة نقل أولورى ………………………… 3
سيارة نقل ثقيل ………………………… 5
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على مركبات القوات المسلحة والشرطة وسيارات الإسعاف.
ويجوز في حالة قصر استعمال الطريق على بعض مراحله دون بعضها تخفيض الرسم بما يقابل المرحلة المستعملة كما يجوز وضع نظام خاص لتحديد رسم منخفض عند تعدد الرحلات وذلك كله وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار وزير النقل.
وتودع حصيلة الرسم في حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكباري وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانتها وتشغيلها، ويكون لهذا الحساب موازنة خاصة ويرحل فائض الإيرادات من سنة إلى أخرى.
ويكون الصرف طبقاً للنظام الذى يضعه وزير النقل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري.
ولا يجوز أن تجاوز المصروفات الإدارية 10% من حصيلة الرسم سنوياً.
الباب الثالث
القيود المفروضة على الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة
مادة 10- تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق المحلية وذك خارج الأورنيك النهائي المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية:
1- لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أى غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة أية منشآت عليها، ولا يسرى هذا الحكم داخل مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأراضي زراعية.
2- وللجهة المشرفة على الطريق أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لتحسين الطريق ووقايته بشرط عدم تجاوز العمق الذى يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة المؤسسة ويؤدى لأصحاب هذه الأراضي تعويض عادل.
مادة 11- يجوز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص في إقامة لافتات أو إعلانات على جانبيه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وشروطه والجعل المستحق.
مادة 12- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام ولمسافة توازى مثلاً واحداً للمسافة المشار إليها في المادة (10).
وعلى صاحب الشأن أن يقدم إلى الجهة المشرفة على الطريق الرسومات والمواصفات الخاصة بالمنشآت المطلوب إقامتها وللجهة المشرفة على الطريق الاعتراض على هذه الرسومات والمواصفات أو تعديلها وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 12 مكرراً ( [5])- استثناء من أحكام المواد 1 و 3 و 9 مكرراً من هذا القانون، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المحليين والأجانب، أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، وذلك لإنشاء طرق حرة وسريعة ورئيسية وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل المرور عليها دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات الآتية:
1- أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية.
2- ألا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة.
3- تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.
4- يكون للملتزم، في خصوص ما أنشاه من طرق، سلطات واختصاصات وحقوق الجهة المشرفة على الطريق في المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 15 (فقرة أولى) من هذا القانون بما في ذلك الحق استغلال مساحات واقعة على جانبي الطريق وفي بدايته ونهايته بإقامة الفنادق والاستراحات والمطاعم ونقاط الإسعاف ومحطات الخدمة وورش الصيانة والسريعة للسيارات وغير ذلك من المنشآت والأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية التي تخدم المارة، ويتعين على الملتزم المحافظة على الطريق وعلى المشروعات المشار إليها وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة. وتكون الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى هي الجهة المختصة، دون غيرها، باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد 4 و 9 و 15 (فقرة ثانية) من هذا القانون.
5- الالتزام بأحكام قانون المرور والقرارات التي تصدر في شأن استعمال الطرق العامة.
ويصدر بمنح الالتزام وتعديل شروطه، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل والمواصلات.
الباب الرابع
العقوبات
مادة 13 ( [6])- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:
1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.
2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أي تلف بالأعمال الصناعية بها.
3- اغتصاب جزء منها.
4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.
5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.
6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.
7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.
8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.
مادة 14 ( [7])- يعاقب على التهرب من أداء الرسم المنصوص عليه في المادة (9) مكرراً من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائه جنيه.
مادة 15- فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين يحكم بإلزام المخالف بدفع مصروفات رد الشيء إلى أصله ويكون تحصيلها بناء على تقدير الجهة المشرفة على الطريق على أساس المصاريف الفعلية مضافاً إليها مصاريف إدارية مقدارها 15% من قيمتها.
وفي جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف.
مادة 16- يلغى القانون رقم 53 لسنة 1949 المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 17- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير النقل إصدار اللائحة التنفيذية.
صدر برياسة الجمهورية في 28 رمضان 138 (18 ديسمبر سنة 1968)
________________________________________
وزارة النقل
قرار رقم 152 لسنة 1970
باللائحة التنفيذية
لقانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968( [1]).
وزير النقل
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
الباب الأول
فى الانتفاع بالطرق العامة
مادة 1- يشترط لإقامة أعمال صناعية أو لافتات أو إعلانات أو مد كابلات أو مواسير أو خطوط ديكوفيل فى الطرق العامة إتباع الآتى:
1- يقدم الطلب إلى الجهة المشرفة على الطريق مبيناً به اسم الطالب وعمله وعنوانه والأعمال المراد تنفيذها.
2- يرفق بالطلب خريطتان مساحيتان معتمدتان من مهندس نقابى يبين بكل منهما موقع العمل مع تحديد أبعاده على الرسم.
3- يدفع الطالب عند تقديم الطلب إلى خزانة من الجهة المشرفة على الطريق رسم فحص مقداره جنيه واحد بالنسبة للأعمال الصناعية ولا يرد الرسم أيا كان نتيجة الفحص.
مادة 2- تقوم الجهة المشرفة على الطريق بمراجعة الطلب والتحقق من أن الأعمال المطلوب تنفيذها لا يترتب عليها تعطيل المرور فى الطريق أو إعاقة توسيعه أو منع تحسينه.
مادة 3- إذا قررت الجهة المشرفة على الطريق قبول الطلب أصدرت الترخيص اللازم بذلك.
مادة 4- يتبع فى تنفيذ الأعمال المنصوص عليها فى المادة (1) المرخص بها ما يأتى:
(أولاً) بالنسبة للأعمال الصناعية:
تقوم الجهة الطالبة بتنفيذ الأعمال بمعرفتها إذا كانت وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، أما إذا كان الطلب مقدماً من غير هذه الجهات فيكون التنفيذ بمعرفة الجهة المشرفة على الطريق وعلى هذه الجهة إخطار الطالب بكتاب موصى عليه بقيمة التكاليف الفعلية لتنفيذ الأعمال مضافاً إليها 15% من قيمتها مصاريف إدارية. وعلى الطالب أداء هذه التكاليف خلال شهرين من تاريخ إخطاره وإلا اعتبر طلبه كأن لم يكن.
(ثانياً) بالنسبة للأعمال الأخرى:
يكون التنفيذ بمعرفة الجهة الطالبة أياً كانت وذلك بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3).
مادة 5 – ( مستبدلة بقرار وزير النقل 222 لسنة 2006 )
يؤدى المرخص له بالأعمال المبينة فيما بعد جعلا سنوياً للجهة المشرفة على الطريق بالفئات الآتية:
(أولاً) اللافتات:
الجعل السنوى خمسون جنيها عن كل متر مربع من مساحة اللافتة. وتسرى هذه الفئة على جميع أنواع الطرق بدلا من جنيه واحد .
(ثانياً) الإعلانات ذات الصفة التجارية أو الصناعية:
1- الجعل السنوى مائتان جنيه عن كل متر من مساحة الإعلان المضىء .
2- الجعل السنوى مائة وخمسون جنيها عن كل متر مربع من مساحة الإعلان غير المضيء وتسرى هذه الفئات على جميع أنواع الطرق ، ويحتسب جزء المتر من اللافتة أو الإعلان بمثابة متر مربع كامل .
وتسرى هذه الفئات على جميع أنواع الطرق ويحتسب جزء المتر من اللافتة أو الإعلان بمثابة متر مربع كامل .
بدلا من خمسة جنيهات على الطرق السريعة وثلاثة جنيهات على الطرق الرئيسية .
(ثالثاً) استغلال العلامات الكيلو مترية فى الإعلانات ”
تصنع وتركب العلامة بواسطة الشركة / الوكالة المعلنة وعلى نفقتها طبقا لمواصفات واشتراطات الهيئة
ويكون الجعل السنوى للإعلان على العلامة ثلاثمائة جنيه سنويا وتسرى هذه الفئة على جميع أنواع الطرق .
رابعا – الفوانيس المركبة على أعمدة الإنارة
الجعل السنوى للفانوس (1×1) متر 300 جنيه / سنويا .
والجعل السنوى للفانوس (1×2) 400 جنيه / سنويا ويركب رأسيا.
وتسرى هذه الفئات على جميع انواع الطرق والكبارى العلوية ولايسمح بتركيب فانوس يقل عن (1×1) متر .
عشرة جنيهات: وتحسب كسور السنة بمثابة سنة كاملة.
الباب الثانى
فى القيود المفروضة على الأراضى الواقعة على جانبى
الطرق العامة
مادة 6- تعتبر ملكية الأراضى الواقعة على حانبى الطرق العمة لمسافة 50 متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة و 25 متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية و 10أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية وذلك خارج الأورنيك النهائى المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق محملة بالقيود الآتية:
(أ) لا يجوز استغلال هذه الأراضى فى أى غرض عير الزراعة.
(ب) لا يجوز إقامة أية منشآت عليها.
ولا يسرى هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا فى الأجزاء المارة بأراضى زراعية.
مادة 7- مع عدم الإخلال بقواعد التنظيم المقررة، لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة منشآت على الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة فى المسافات الآتية:
الطرق السريعة: من 50 متراً إلى 100متر.
الطرق الرئيسية: المسافة من 25 متراً إلى 50 متراً.
الطرق الإقليمية: المسافة من 10 أمتار إلى 20متراً.
مادة 8- يشترط للحصول على موافقة الجهة المشرفة على الطريق لإقامة المنشآت المشار إليها فى المادة السابقة إتباع الآتى:
1- يقدم صاحب الشأن إلى الجهة المشرفة على الطريق طلباً مبيناً به اسمه وعنوانه والأعمال المراد تنفيذها.
2- يرفق بالطلب:
(أ) ثلاثة رسوم هندسية معتمدة من مهندس نقابى للمنشآت المراد إقامتها مع بيان المسافة بينها وبين حد نزع الملكية مع مراعاة خط التنظيم المعتمد من الجهة المشرفة على الطريق داخل كردونات مجالس المدن.
(ب) خريطة مساحية مقاس 1: 2500 معتمدة من مهندس نقابى يحدد عليها موقع المنشأة من الطريق وتخطر الجهة المشرفة على الطريق صاحب الشأن بموافقتها على إقامة المنشأة إذا تبين لها ملاءمتها للشكل المعمارى.
مادة 9- يحظر مد كبلات أو مواسير أو أنابيب أو خطوط ديكوفيل بجميع أنواعها بالطرق العامة داخل الأورنيك النهائى المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة إلا لعبور الطرق على أن يتحمل صاحب الشأن دائما مصاريف رد الشيء إلى أصله سواء عند مد أو رفع هذه الكابلات أو المواسير أو الأنابيب أو الخطوط.
الباب الثالث
أحكام ختامية
مادة 10_ يعاقب من يخالف هذه اللائحة بالعقوبات المقررة فى القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه.
مادة 11_ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره ؛
تحريرا فى 24 ربيع الأخر سنة 1390 (28يونية سنة 1970(.
________________________________________
محافظة القاهرة
قرار رقم 234 لسنة 1980
بشأن تعديل درجات الطرق العامة بمدينة القاهرة ورسوم الإشغال والإعلانات
محافظة القاهرة
بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلي ولائحته التنفيذيه؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات العامة؛
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة؛
وعلى قرار وزير الشئون البلدية رقم 1692 لسنة 1958 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1956؛
وعلى قرار وزير الشئون البلدية رقم 395 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 140 لسنة 1956 المعدل بالقرار رقم 1291 لسنة 1961؛
وعلى قرار وزير الشئون البلدية رقم 1505 لسنة 1957 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 140 لسنة 1956؛
وعلى قرار وزير الشئون البلدية رقم 362 لسنة 1957 بتقسيم الطرق العامة بمدينة القاهرة إلى درجات؛
وعلى قرار المجلس التنفيذية لمحافظة القاهرة رقم 82 لسنة 1980 بشأن تعديل درجات الطرق العامة بمدينة القاهرة ورسوم الإشغال.
وعلى قرار اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة (كمجلس) رقم 193 لسنة 1980 باعتماد قرار المجلس التنفيذي رقم 82 لسنة 1980 المشار إليه.
قرر:
مادة أولى- يعدل تقسيم الطرق العامة بمدينة القاهرة إلى أنواع ودرجات حسب درجة أهميتها وطبقاً للكشوف المرافقة لهذا القرار.
مادة ثانية – تعدل فئات الرسوم المقررة طبقاً للائحة التنفيذية لقانون الإشغالات العامة وقانون الإعلانات وفقاً للكشوف المرافقة لهذا القرار.
مادة ثالثة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر في 17 ذي الحجة سنة 1400 (26 أكتوبر سنة 1980).
فئات رسوم الإشغالات العامة والإعلانات المعدلة
أولاً: تعدل الرسوم والتأمينات الموضحة في القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة المعدلة بالقرار رقم 1291 لسنة 1961- بالنسبة لمحافظة القاهرة – لتصبح كالآتي:
1- يكون رسم النظر 2 جنيه عن كل طلب للترخيص في إشغال أو تجديده أو التنازل عنه ويتعدد الرسم بتعدد أنواع الإشغال المبينة في الطلب (مادة 24).
2- تكون رسوم إشغال طرق النوع الأول بمهمات العمارة بجميع أنواعها كالآتي:
مليم جنيه
– 1 يومياً للمتر المربع عن كل المدة في طرق الدرجة الممتازة.
500 – يومياً للمتر المربع عن الشهر الأول لطرق الدرجة الأولى.
500 – يومياً للمتر المربع عن الشهرين التاليين لطرق الدرجة الأولى.
500 – يومياً للمتر المربع عن باقي المدة لطرق الدرجة الأولى.
250 – يومياً للمتر المربع عن الشهر الأول في طرق الدرجة الثانية
250 – يومياً للمتر المربع عن الشهرين التاليين في طرق الدرجة الثانية.
وتكون التأمينات كالآتي:
الطرق الممتازة: عشرة جنيهات عن كل متر طولي من الواجهة على ألا يقل عن خمسين جنيهاً.
طرق الدرجات الأولى والثانية: خمسة جنيهات عن كل متر طولي من الواجهة على ألا يقل التأمين عن خمسة وعشرين جنيها (252).
3- تكون رسوم الإشغال بالفترينات الخاصة بالعرض وبروز الأبواب والحليات كالآتي:
مليم جنيه
– 25 سنوياً عن المتر المربع من الإشغال في طرق النوع الأول من الدرجة الممتازة.
– 15 سنوياً عن المتر المربع من الإشغال في طرق النوع الأول من الدرجة الأولى.
500 7 سنوياً عن المتر المربع من الإشغال في طرق النوع الأول من الدرجة الثانية
– 5 سنوياً عن المتر المربع من الإشغال في طرق النوع الأول من الدرجة الثالثة
– 4 سنوياً عن المتر المربع من الإشغال في طرق النوع الثاني من الدرجة الأولى
50 2 سنوياً عن المتر المربع من الإشغال في طرق النوع الثاني من الدرجة الثانية
ويكون التأمين مساوياً لرسوم سنة كاملة (مادة 32).
4- تكون رسوم الإشغال بالفترينات المعدة للبيع كالآتي:
مليم جنيه
500 7 سنوياً عن المتر المربع من الإشغال في طرق النوع الأول من الدرجة الممتازة.
500 4 سنوياً عن المتر المربع من الإشغال في طرق النوع الأول من الدرجة الأولى.
250 2 سنوياً عن المتر المربع من الإشغال في طرق النوع الأول من الدرجة الثانية
500 1 سنوياً عن المتر المربع من الإشغال في طرق النوع الأول من الدرجة الثالثة
200 1 سنوياً عن المتر المربع من الإشغال في طرق النوع الثاني من الدرجة الأولى
750 – سنوياً عن المتر المربع من الإشغال في طرق النوع الثاني من الدرجة الثانية
ويكون التأمين مساوياً لرسوم سنة كاملة في جميع الحالات (مادة 33).
5- تكون رسوم الإشغال بالسقائف والتندات والمظلات كالآتي:
مليم جنيه
– 3 سنوياً عن كل سقيفة أو تندة أو مظلة في طرق النوع الأول من الدرجة الممتازة وطرق النوعين من الدرجة الأولى.
– 2 سنوياً عن كل سقيفة أو تندة أو مظلة في طرق النوعين من الدرجة الثانية.
– 1 سنوياً عن كل سقيفة أو تندة أو مظلة في طرق النوع الأول من الدرجة الثالثة
ويتعدد الرسم بتعدد فتحات الأبواب تحت السقيفة أو التندة أو المظلة ويكون التأمين مساوياً لرسوم سنة كاملة ( (مادة 34)
6- تكون رسوم الإشغال بالأكشاك مماثلة لرسوم الإشغال بالفترينات المعدة للبيع منها والموضحة في البند (4).
ثانياً: تعدل رسوم الإعلانات الموضحة في القرار الوزاري رقم 1692 لسنة 1958 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات بالنسبة لمحافظة القاهرة لتصيح كالآتي:
يؤدي الطالب قبل الترخيص في الإعلان أو تجديده الرسوم الآتية:
(أ) رسم نظر قدره جنيهان و 400 مليم عن كل إعلان أو لوحة أو سياج أو عامود إنارة أو وحدة من وحدات النقل المشترك سواء كانت قاطرة أو مقطورة أو شبكة الحقائب أعلى سيارات الأجرة. ولا يرد هذا الرسم في حالة رفض طلب الترخيص أو طلب تجديده.
(ب) رسم قدره 500 مليم عن كل متر مربع من مساحة الإعلان حتى ولو كان متغيراً لأية مدة يباشر فيها الإعلان لغاية سنة وإذا كان للإعلان أكثر من وجه واحد يؤدي الرسم عن كل وجه حسب مساحته.
(ج) رسم قدره 30 جنيه عن كل إعلان على أعمدة الإنارة على ألا يتعدى فانوساً ذا وجهتين على عامود الإنارة الواحد وذلك لأية مدة يباشر فيها الإعلان لغاية سنة.
(د) رسم قدره 10 جنيهات عن كل متر مربع من مساحة الإعلان الذي يباشر على النفق لأية مدة يباشر فيها الإعلان لغاية سنة.
(هـ) رسم قدره 12 جنيهاً و 500 مليم عن الإعلانات المباشرة من الداخل أو الخارج على كل وحدة من وحدات النقل سواء كانت قاطرة أو مقطورة وذلك عن أية مدة يباشر فيها الإعلان لغاية سنة.
وتحدد مساحة الإعلان بالأبعاد الخارجية للوحدات بما في ذلك الزخارف والإطارات إن وجدت، وإذا بوشر الإعلان بالنقش أو الكتابة أو الأحرف المجسمة غير المحددة بإطار فتكون مساحة الإعلان عبارة عن مساحة المستطيل الشامل للإعلان المباشر.
وفي جميع الحالات تعتبر كسور المتر متراً (مادة 7).
تعديل درجات الطرق العامة
بمدينة القاهرة
أولاً: حي غرب القاهرة
1- قسم قصر النيل:
تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الممتازة:
(النوع الأول):
1- شارع مريت.
2- شارع شامبليون
3- شارع عبد القادر حمزة.
4- شارع الشيخ بركات
5- شارع عاشئة التيمورية.
6- شارع البرجاس
7- ميدان جمال الدين أبو المحاسن
8- شارع جمالي الدين أبو المحاسن.
9- شارع حوض اللبن.
10- شارع رستم.
11- شارع أحمد راغب باشا.
12- شارع الزهراء.
13- ميدان قصر الدوبارة.
14- شارع محمود بسيوني.
15- ميدان الشيخ بركات.
16- شارع الديوان.
17- شارع معمل السكر.
18- شارع الطلمبات.
19- شارع مديرية الحرير.
20- ميدان السراي الكبرى.
21- شارع كورنيش النيل من كوبري قصر النيل إلى الليدي كرومر.
22- شارع القصر العيني من شارع مجلس الأمة إلى الليدي كرومر.
2- قسم عابدين:
(أ) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما يعد إلى الدرجة الممتازة:
(النوع الأول):
1- شارع صبري أبو علم
2- شارع البستان.
3- شارع الشيخ ريحان.
4- شارع الجمهورية.
5- شارع محمد مظلوم.
6- شارع قوله.
7- شارع شريف.
8- شارع علي باشا ذو الفقار.
9- شارع حسن الأكبر.
10- شارع طلعت حرب.
11- شارع عبد العزيز.
12- شارع محمد فريد.
13- شارع مجلس الأمة.
14- شارع الفلكي.
15- شارع نوبار.
16- شارع شريف باشا الكبير.
17- ميدان طلعت حرب.
18- شارع محمد فريد (ما بين شارع رشدي ومجلس الأمة).
(ب) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الأولى.
(النوع الأول):
1- شارع مصطفى عبد الرازق.
2- قسم الأزبكية:
تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الممتازة:
(النوع الأول):
1- شارع الألفي.
2- شارع رمسيس.
3- ميدان الخازندار.
4- شارع الجنينة.
5- شارع نجيب الريحاني.
6- شارع زكي.
7- ميدان رمسيس.
8- شارع كلوت بك.
9- شارع دوبريه.
10- شارع السبتية.
11- شارع الجمهورية.
12- ميدان عرابي.
13- شارع الجلاء.
14- شارع كامل صدقي.
قسم الموسكي:
(أ) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الممتازة:
(النوع الأول):
1- شارع بور سعيد.
2- شارع الأزهر.
3- شارع القلعة.
4- شارع عبد العزيز.
5- ميدان الخازندار.
6- شارع الجيش.
7- شراع عبد الخالق ثروت.
(ب) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الأولى.
(النوع الأول):
1- شارع الرويعي.
2- شارع الجامع الأحمر.
3- شارع بير حمص.
(جـ) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الثانية.
(النوع الأول):
1- شارع القواضية.
2- ميدان الجامع الأحمر
قسم بولاق:
(أ) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الممتازة:
(النوع الأول):
1- شارع بولاق الجديد.
2- شارع الجلاء.
3- شارع السبتية.
4- شارع 26 يوليو (من الإسعاف إلى كوبري أبو العلا).
5- شارع كورنيش النيل (من ماسبيرو إلى كوبري امبابة).
(ب) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الأولى.
(النوع الأول):
1- شارع شنن.
2- شارع الصحافة.
3- شارع أبو الفرج.
4- شارع السلطان أبو العلا.
ثانياً: حي وسط القاهرة
1- قسم باب الشعرية:
(أ) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الممتازة.
(النوع الأول):
1- شارع الجيش.
2- ميدان الظاهر.
(ب) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الأولى:
(النوع الأول):
1- شارع الخليج المصري (بور سعيد) من ميدان باب الشعرية إلى شارع الظاهر.
2- شارع العباسية من ميدان الجيش إلى ميدان الظاهر.
3- شارع الظاهر.
4- ميدان بركة الراطلي.
5- ميدان قشتمر.
6- شارع حبيب شلبي.
7- شارع باب البحر.
8- شارع البنهاوي.
9- شارع سنجر السروري.
10- شارع البكرية.
11- شارع الصبان.
12- شارع كامل صدقي.
13- شارع بهاء الدين بن حنا.
14- شارع يوسف وهبي.
15- شارع الشيخ العروسي.
16- شارع سكة الظاهر.
17- شارع بركة الراطلي.
18- شارع الطواشي.
19- شارع الخراطين.
(ج) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الثانية:
(النوع الأول):
1- شارع السيارج.
2- شارع الصوابي.
3- شارع بستان بن حيرم.
4- شارع الشيخ القوبيسي.
5- شارع درب السماكين.
6- شارع الدشطوتي.
7- شارع الشمبكي.
8- شارع الشيخ الصايم.
9- شارع البغالة.
2- قسم الجمالية:
(أ) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الممتازة.
(النوع الأول):
1- شارع القائدة.
2- ميدان المشهد الحسيني
3- شارع بين الصورين (بور سعيد).
4- شارع المعز لدين الله.
5- شارع المشهد الحسيني.
6- شارع الباب الأخضر.
7- شارع منطقة خان الخليلي.
8- شارع الأزهر.
9- ميدان الأزهر.
(ب) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الأولى.
(النوع الأول):
1- شارع بيت القاضي.
2- ميدان بيت القاضي.
3- شارع الحسينية.
4- شارع البيومي.
5- شارع المنصورية.
6- شارع الصرمائية.
7- حارة الصاغة.
8- شارع برج الظفر.
9- شارع سوق الصيارف.
10- شارع الشعراني البراني.
11- شارع سوق الفراخ.
12- سكة الصاغة.
13- شارع مكسر الخشب.
14- شارع أمير الجيوش الجواني.
15- طريق صلاح سالم.
16- شارع الأثرى حسن عبد الوهاب.
17- شارع منطقة الترنبقة.
18- شارع الصادقين.
19- شارع حمام الثلاث.
(ج) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الثانية.
(النوع الأول):
1- شارع الخرنفش.
2- شارع السبع قاعات البحرية.
3- شارع بيت المال.
4- شارع خان جعفر.
5- شارع الثقالية.
3- قسم الظاهر:
(أ) تعدل درجات الشوراع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الممتازة.
(النوع):
1- ميدان الجيش.
2- ميدان السكاكينى.
(ب) تعدل درجات الشوراع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الأولى:
(النوع الأول):
1- شارع كامل صدقى.
2- شارع الخليج المصرى (بورسعيد) من تقاطع شارع الظاهر إلى غمرة.
3- شارع الظاهر .
4- شارع الجميل.
5- شارع سعيد.
6- شارع ذهنى.
7- شارع إسماعيل الفلكى.
8- شارع يوسف وهبي.
9- شارع السكاكينى.
10- شارع سبيل الخازندار.
11- شارع السرجاني.
12- شارع النزهة.
13- شارع حبيب شلبى.
14- شارع موسى بن ميمون.
15- ميدان الاستبالية الفرنساوى.
16- شارع أحمد سعيد.
17- شارع العباسية.
18- شارع محمود فهمى المعمارى.
19- شارع السبع.
20- ميدان فخرى.
21- شارع مصنع الطرابيش.
22- شارع طور سينا.
23- شارع الجد.
24- شارع الشيخ قمر.
25- شارع حمدى.
26- شارع جعفر.
27- ميدان قنطرة الحاجب.
(ج) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الثانية:
(النوع الأول):
1- شارع الأجهورى
2- شارع أبو خودة.
3- شارع سعد بن يوسف.
4- شارع زغلول.
5- شارع أرض الحرمين.
6- شارع بطرس غالى.
7- شارع غالي.
8- شارع مراد.
9- شارع الحسينى.
10- شارع عبد الوهاب الشنوانى.
11- شارع كنيسة الاتحاد.
12- شارع القبيسى.
13- شارع وقف الخربوطلي.
14- شارع صبرى.
15- شارع يوسف سليمان.
16- شارع الجنزورى.
17- شارع زكى.
18- شارع البراد.
19- شارع عبد الرحيم.
20- شارع إدريس راغب.
21- شارع بن خلدون.
22- شارع الشرفا.
4- قسم الدرب الأحمر:
(أ) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الممتازة:
(النوع الأول):
1- شارع الأزهر.
2- شارع المعز لدين الله (من شارع الأزهر حتى بوابة المتولى).
3- ميدان الأزهر (من ش الأزهر حتى ميدان أحمد ماهر).
4- شارع جوهر القائد.
5- شارع أحمد ماهر.
6- شارع الخلوصي.
(د) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الأولى:
(النوع الأول):
1- شارع القافلة.
2- شارع الدرب الأحمر.
3- شارع الخليج المصرى (من ميدان أحمد ماهر حتى إسماعيل أبو جبل)
4- شارع الترمسة.
5- سكة راتب باشا.
6- شارع الحمزاوى.
7- شارع الترعبية.
8- شارع الدراسة.
9- شارع بيبرس.
10- شارع الكحكين.
11- شارع درب الحماين.
12- شارع المحامين.
13- شارع السروجية.
14- شارع الحامين.
15- قصة رضوان.
16- شارع أحمد عسر.
17- ميدان الحلمية.
18- شارع على باشا إبراهيم.
(ج) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الثانية:
(النوع الأول):
1- شارع التبانية.
2- حارة وكالة ابن زيد.
3- حارة الحمالون.
4- حارة العقادين.
5- درب سعادة.
6- شارع الشيخ محمد عبده.
7- سكة الشابورى.
8- حارة الطواحين.
9- شارع المتحدين.
10- حارة العطارين.
11- شارع الفحامين.
12- شارع الشيرازى.
13- سكة الجبانية.
14- حارة الفحامين.
15- حارة الصليبة.
16- شارع الشهيد محمد حسن.
17- حوش الزقاوى.
18- شارع جامع نعمان.
ثالثاً : حى شرق القاهرة:
1- القسم الزيتون:
(أ) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الممتازة:
(النوع الأول):
1- شارع جسر السويس.
2- شارع بن الحكم.
3- شارع أحمد سمير الصحاوى.
(ب) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الأولى:
(النوع الأول):
1- شارع نصوح.
2- شارع ترعة الجبل.
3- شارع المطرية.
4- شارع الزيتون.
5- شارع السواح.
6- شارع سنان.
7- شارع العزيز بالله.
8- شارع محطة كوبرى القبة.
9- شارع الكابلات.
10- شارع بورسعيد.
قسم المطرية:
(أ) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الممتازة:
(النوع الأول):
1- شارع عين شمس.
2- شارع جسر السويس.
(ب) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الأولى:
(النوع الأول):
1- شارع المطرية.
2- شارع ترعة الجبل.
3- شارع سليم الأول.
4- شارع متحف المطرية.
5- شارع منشية التحرير.
6- شارع الشهيد أحمد عصمت.
7- شارع الزهراء.
8- شارع مدخل المعسكر.
9- شارع على باشا اللاله.
10- شارع الإمام محمد عبده.
11- شارع قاسم.
3 – قاسم حدائق القبة:
(أ) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الممتازة:
(النوع الأول):
1- شارع ترعة الجبل.
2- شارع بورسعيد.
3- الشيخ العنانى.
4- شارع القائد.
5- شارع الدويدار.
6- شارع الجراج.
7- شارع الناصر.
8- شارع أحمد قمحة.
9- شارع أحمد شفيق.
10- شارع ولى العهد.
11- شارع قدسى.
12- شارع ترعة الجندى.
13- شارع سكة الوايلى.
14- شارع الخليج المصرى.
15- شارع عشرة.
16- شارع الشيخ حسونة.
17- شارع أحمد بسيونى.
قسم الوايلي:
(أ) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الممتازة:
(النوع الأول):
1- شارع رمسيس.
2- شارع العباسية.
3- شارع أحمد سعيد.
(ب) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الأولى:
(النوع الأول):
1- شارع سبيل الخازندار.
2- شارع فخرى عبد النور.
3- شارع عبده باشا.
4- شارع القبة الفداوية.
5- شارع السرجانى.
6- شارع المستشفى الإيطالي.
7- شارع الفريق محمود شكرى.
8- شارع الفردوس.
9- شارع أحمد نجيب.
10- شارع مدرسة ولى العهد.
11- شارع فاطمة النبوية.
12- شارع سليم عبده.
رابعاً: حي مصر الجديدة
1- قسم مصر الجديدة:
(أ) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الممتازة:
(النوع الأول):
1- الخليفة المأمون.
2- القبة.
3- السيد الميرغنى.
4- الأهرام.
5- إبراهيم اللقانى.
6- الحجاز.
7- المعهد الاشتراكى.
8- العروبة.
9- دمشق.
10- ميدان روكسي.
11- الثورة.
12- إبراهيم.
13- بغداد.
14- بيروت.
15- عمر بن الخطاب.
16- ميدان الأهرام.
17- عثمان بن عفان.
18- هارون الرشيد.
19- إسماعيل رمزى.
20- صلاح الدين.
21- ميدان الجامع.
22- ميدان صلاح الدين.
23- ميدان الخلفاء الراشدين.
24- عزيز المصرى.
25- أبو بكر الصديق.
26- المقريزي.
27- النزهة.
28- منشية البكرى.
29- ميدان عاطف السادات بين شوارع العروبة والنزهة وأبو بكر.
30- الميدان ما بين شوارع نزيه خليفه وكليوباتره وشارع الثورة.
(ب) باقى الشوارع بدائرة القسم تعتبر من الدرجة الأولى.
(النوع الأول):
(ج) لا توجد شوارع درجة ثانية أو ثالثة بالقسم.
3- قسم النزهة:
(ج) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الممتازة:
(النوع الأول):
1- أبو بكر الصديق.
2- عزيز المصرى.
3- الحجاز.
4- النزهة.
5- العروبة.
6- عثمان بن عفان.
7- ميدان التجنيد.
8- المنتزة.
9- محمد فريد.
10- هارون الرشيد.
11- فريد سميكة.
12- عبد العزيز فهمى.
13- أحمد فؤاد.
14- نخلة المطيعى.
15- محمد شفيق.
16- ميدان النزهة (تريومف).
17- ميدان سانت فاتيما.
18- شارع الدكتور عبد الحميد بدوى.
19- ميدان مسجد التحرير بين شارع أبو بكر وشارع الحجاز.
20- ميدان اللواء حسين كامل (سفير سابقاً).
21- ميدان عاطف السادات ما بين شوارع النزهة والعروبة وأبو بكر.
22- ميدان أبو بكر الصديق ما بين شوارع عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وهارون الرشيد.
(ب) باقى الشوارع بدائرة القسم تعتبر من الدرجة الأولى.
(النوع الأول)
(ج) لا توجد شوارع درجة ثانية أو ثالثة بالقسم.
3- قسم مدينة نصر:
(ج) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الممتازة:
(النوع الأول):
1- عباس العقاد.
2- على أمين.
3- إسماعيل القبانى.
4- رابعة العدوية (الطيران).
5- طريق النصر.
6- امتداد رمسيس.
7- الخليفة القاهرة.
8- الشيخ محمود شلتوت والطيران.
9- د.ع. الرازق السنهوري.
10- مكرم عبيد.
11- الإمام حسن مأمون.
12- د.عبد الله العربي.
13- جمال سالم.
14- أحمد الزمر.
15- خضر القوني.
16- د. محمد النبوى المهندس.
17- محمود طلعت.
18- غرب الأستاد.
19- بحرى الاستاد
20- سمير فرحات.
21- مصطفى النحاس.
22- أبو العتاهية.
23- د. حسن شريف.
24- يوسف عباس.
25- إبراهيم أبو النجا.
(ب) باقى الشوارع بدائرة القسم تعتبر من الدرجة الأولى.
(النوع الأول)
(ج) لا توجد شوارع درجة ثانية أو ثالثة بالقسم.
خامساً: حى جنوب القاهرة
1- قسم السيدة زينب
(أ) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الممتازة:
(النوع الأول):
1- شارع القصر العيني.
2- شارع بورسعيد.
3- ميدان السيدة زينب.
4- شارع خيرت.
5- شارع مجلس الأمة.
6- ميدان لاظوغلى.
7- شارع على إبراهيم.
8- شارع المبتديان.
9- شارع محمد قدرى.
10- شارع عبد المجيد اللبان.
(ب) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الأولى:
(النوع الأول):
1- شارع صفية زغلول.
2- شارع حلوان.
3- شارع ضريح سعد.
4- شارع الفلكي.
5- شارع سعد زغلول.
6- شارع نوبار.
7- شارع حسين حجازى.
8- شارع إسماعيل أباظة.
9- شارع الكومي.
10- ميدان الطيبى.
11- شارع أبو الحسن.
12- شارع المواردى.
13- شارع إسماعيل صبرى.
14- شارع زين العابدين.
15- شارع السد البرانى.
16- شارع الرشيدى.
17- شارع السلخانة.
18- شارع الجامع الإسماعيلي.
19- شارع إسماعيل سرى.
20- شارع البركة.
21- شارع الناصرية.
22- شارع محمد فريد.
23- شارع الرصافى.
24- شارع الشيخ على يوسف.
25- شارع مدرسة الحقوق الفرنسية.
26- شارع الملك الناصر.
27- شارع أحمد بن طولون.
28- شارع يعقوب.
29- شارع أمين سامى.
30- شارع الدكتور محفوظ.
31- شارع البوستة.
32- شارع السد.
(ج) باقى الشوارع والحوارى بدائرة القسم المرصوفة عدا ما ذكر بالدرجتين الممتازة والأولى يعتبر من الدرجة الثانية.
2- قسم مصر القديمة:
(أ) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الممتازة:
(النوع الأول):
1- شارع عمرو بن العاص.
2- شارع كورنيش النيل ابتداء من القصر العيني إلى ميدان فم الخليج.
3- شارع المنيل.
4- شارع الروضة.
5- ميدان الباشا.
6- شارع عبد العزيز آل سعود.
7- شارع السراى.
(أ) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الأولي:
(النوع الأول):
1- شارع أبو السعود.
2- شارع سور العيون.
3- شارع الملك الصالح.
4- شارع أثر النبي.
5- شارع جامع عمرو.
6- ميدان عمرو بن العاص.
7- شارع حسن الأنوار.
8- شارع سعد بن رفاعى.
9- شارع قنطرة الخليج.
10- ميدان أبو السعود.
11- شارع سليمان الفرنساوى.
12- ميدان سليمان الفرنساوى.
13- شارع عقبة بن نافع.
14- شارع مصر القديمة.
15- شارع محمد خيرى.
16- شارع المحطة.
17- شارع الملك الظافر.
18- شارع النعاس.
19- شارع حسونة.
20- شارع الشافعى.
21- شارع رحمى.
22- شارع عثمان بدران.
23- شارع الأخشيد.
24- شارع سكة شجرة الدر.
25- شارع سعيد ذو الفقار.
26- شارع سعد الدين خالد.
27- شارع مصطفى طموم.
28- شارع المماليك البحرية.
29- ميدان المماليك.
30- شارع الغمراوى.
31- شارع رصيف أثر النبي.
32- شارع الحلمية.
33- شارع مارى جرجس.
(ج) باقى الشرواع بدائرة القسم المرصوفة عدا ما ذكر بالدرجتين الممتازة والأولى يعتبر من الدرجة الثانية.
(د) جميع الطرق الترابية بالقسم التي لها رصيف تعتبر درجة أولى (النوع الثاني).
(هـ) جميع الطرق الترابية بالقسم التي ليس لها رصيف تعتبر درجة ثانية (النوع الثاني)
3- قسم الخليفة:
(أ) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الممتازة:
(النوع الأول):
1- شارع القلعة.
2- شارع السيدة عائشة.
3- ميدان السيدة عائشة.
4- ميدان السيدة نفسية.
5- شارع صلاح سالم.
6- شارع ميدان صلاح الدين.
7- شارع شيخون.
8- شارع صلاح الدين الغربي.
(ب) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الأولى:
(النوع الأول):
1- شارع القادرية.
2- شارع السلطان حسن.
3- شارع السيدة سكينة.
4- شارع الشيخ محمد شاكر.
5- شارع الكردى.
6- شارع الصليبة.
7- شارع البقلى.
8- شارع وابور أبو سبحة.
9- شارع أقاوين.
10- شارع الركبية.
11- شارع على باشا مبارك.
12- شارع الأمير بشير.
13- شارع أحمد باشا تيمور.
14- شارع الفتح.
15- شارع حسين باشا واصف.
16- شارع بدر الدين الوفائي.
17- شارع الطحاوية.
18- شارع مصطفى رياض.
19- شارع محمد كريم.
(ج) باقى الشوارع والحواري بدائرة القسم المرصوفة عدا ما ذكر بالدرجتين الممتازة والأولى يعتبر من الدرجة الثانية.
(د) جميع الطرق الترابية بالقسم التي لها رصيف تعتبر درجة أولى (النوع الأول)
(هـ) جميع الطرق الترابية بالقسم التي ليس لها رصيف تعتبر درجة ثانية (النوع الثاني).
سادساً: حى شمال القاهرة
1- قسم روض الفرج:
(أ) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الممتازة:
(النوع الأول):
1- شارع جزيرة بدران.
2- شارع مسرة.
3- شارع أبو الفرج.
(ب) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الأولى:
(النوع الأول):
1- شارع السلمى.
2- شارع جنينة الحجاز.
3- شارع سعيد باشا.
4- شارع العروسي.
5- شارع الأمير.
6- شارع أسعد.
7- شارع خورشيد القبلى.
8- شارع خورشيد البحرى.
9- شارع صائم الدهر.
10- شارع بديع.
11- شارع فخرى.
12- شارع التبنى.
13- شارع فخر الدين.
14- شارع الكركى
2- قسم الساحل:
(أ) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الممتازة:
(النوع الأول):
1- شارع جسر البحر.
2- شارع الخلفاوى.
3- شارع ميدان المظلات.
4- شارع فيكتوريا.
5- شارع الترعة الغربى ابتداء من شارع الترعة حتى شارع مدرسة المماليك.
(ب) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الثانية:
(النوع الأول):
1- شارع راتب باشا.
2- شارع أبو طاقية.
3- شارع طاهر.
4- شارع يحيى (جامع أبو الفضل)
5- شارع الحايس.
6- شارع الخازندارة.
7- شارع البراد.
8- شارع شيبان.
9- شارع الإمام محمد.
10- شارع الدكتور محمد عبد الوهاب.
11- شارع القضاعى.
12- شارع خماروية.
13- شارع قبلى الكركول.
14- شارع بحرى الكركول.
3- قسم شبرا
(أ) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الأولى:
(النوع الأول):
1- وصلة أحمد بدوى من شارع شبرا إلى الترعة البولاقية.
2- شارع المستشفى من شارع شبرا إلى الترعة البولاقية.
3- ميدان محطة وجه قبلى حتى شارع الطويل.
(ب) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الثانية:
(النوع الأول):
1- شارع روبين شماع (الشهيد محمود سامى)
2- شارع الدرمللى.
3- شارع المحمودى.
4- شارع الطويل.
5- شارع العطار.
6- شارع مدرسة محمد فريد.
7- شارع الجسر.
8- شارع الجيوشي.
9- شارع الشيخ.
10- شارع الوجوه.
11- شارع المنظرة.
12- شارع قبة الهواء.
13- شارع التاج.
14- شارع الأفضل.
15- شارع أحمد حلمى من شارع الطويل حتى شارع زهران.
سابعاً: حى حلوان
1- قسم حلوان:
(أ) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الممتازة:
(النوع الأول):
1- شارع الجبلاية.
2- الشارع البحرى.
3- شارع محمود ذكى.
4- شارع إسماعيل كامل.
5- شارع مصطفى فهمى.
6- شارع شريف.
7- ميدان توفيق.
8- شارع محمد مصطفى المراغي.
9- شارع محمد سيد أحمد.
10- شارع زكى.
11- شارع محمد خاطر.
12- شارع البورصة.
13- شارع عبد الرحمن.
14- شارع البوستة.
15- شارع صالح صبحى.
16- حارة فيضى.
17- حارة المراغي.
18- شارع لاظوغلى.
19- شارع برهان.
20- شارع عثمان.
21- شارع لطيف.
22- الشارع القبلى.
23- شارع السنتاريوم.
24- شارع فيضى.
25- شارع يوسف.
26- شارع إبراهيم.
27- شارع خسرو.
28- شارع جعفر.
29- شارع رياض.
30- شارع حيدر.
31- شارع المحطة.
32- شارع منصور.
33- شارع أحمد أنس.
34- شارع البراديزو.
35- شارع عبد الله.
36- شارع رستم.
37- شارع ثابت.
38- شارع ذو الفقار.
39- شارع رايل.
40- شارع خيرى.
41- شارع أدهم.
42- شارع الشارع الغربي.
43- شارع عمر بن عبد العزيز.
44- شارع المرصدة.
45- طريق مصر/ حلوان المعصرة.
(ب) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الثانية:
(النوع الأول):
1- حارة راغب.
2- حارة البراديزو.
3- شارع نمر 1أ.
4- شارع نمرة 1 ب.
5- شارع نمرة 2أ.
6- شارع نمرة 3 (الجندى).
7- شارع نمرة 4 (التونجى).
8- شارع نمرة 5 أ (الميدان).
9- شارع نمرة 6ب (الميدان).
10- شارع نمرة 6 ج (الميدان).
11- شارع نمرة 6 ب (الميدان).
12- شارع نمرة 6 جـ (الميدان.
13- شارع نمرة 7 أ (سالم).
14- شارع نمرة 7 (سالم).
15- شارع نمرة 8 (الجناينى).
16- شارع نمرة 9 (النذر).
17- شارع نمرة 10 أ (حسن بالى).
18- شارع نمرة 10 ب (حسن بالى).
19- شارع نمرة 11 (البتسان).
20- شارع نمرة 12 (فهمى).
21- شارع نمرة 13 (سمعود).
22- شارع نمرة 14 (كامل).
23- شارع نمرة 15 (سيجورات).
24- شارع نمرة 16 أ (الشريف).
25- شارع نمرة 16ب (الشريف).
26- شارع نمرة 17 أ (خضر).
27- شارع نمرة 17 ب (خضر).
28- شارع نمرة 18 (حمدى).
29- شارع نمرة 19 (حمودة).
30- شارع المحطة الجديدة نمرة 20.
31- شارع نمرة 31.
32- شارع نمرة 22 (دكتور الوكيل).
33- شارع نمرة 23 (محمود الشافعي).
34- شارع نمرة 24 (دميان).
35- شارع نمرة 25 (لمعى الطيفى ـ شارع نمرة 26 (منصور).
(جـ) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الثانية:
(النوع الأول):
1- شارع نمرة 1 بالعزبة البحرية.
2- شارع نمرة 2 بالعزبة البحرية.
3- شارع نمرة 3 بالعزبة البحرية.
4- شارع نمرة 4 بالعزبة البحرية.
5- شارع نمرة 5 بالعزبة البحرية.
6- شارع نمرة 6 بالعزبة البحرية.
7- شارع نمرة 7 بالعزبة البحرية.
8- شارع نمرة 8 بالعزبة البحرية.
9- شارع نمرة 9 بالعزبة البحرية.
10- شارع نمرة 10 بالعزبة البحرية.
11- شارع نمرة 11 بالعزبة البحرية.
12- شارع نمرة 12 بالعزبة البحرية.
13- شارع نمرة 13 بالعزبة البحرية.
14- شارع نمرة 14 بالعزبة البحرية.
15- شارع نمرة 15 بالعزبة البحرية.
16- شارع نمرة 16 بالعزبة البحرية.
17- شارع نمرة 17 بالعزبة البحرية.
18- شارع نمرة 18 بالعزبة البحرية.
19- شارع العنبرى بالعزبة القبلية.
20- شارع بيومى بالعزبة القبلية.
21- شارع العفيفي بالعزبة القبلية.
22- شارع الأنصارى بالعزبة القبلية.
23- شارع رضوان بالعزبة القبلية.
24- شارع المهدى بالعزبة القبلية.
25- شارع المهاجر بالعزبة القبلية.
26- شارع الفتوح بالعزبة القبلية.
27- شارع جياش بالعزبة القبلية.
28- شارع العقاد بالعزبة القبلية.
29- شارع الفرج بالعزبة القبلية.
30- شارع المؤيد بالعزبة القبلية.
31- شارع النصر بالعزبة القبلية.
32- شارع الشافعى بالعزبة القبلية.
33- شارع الأمير بالعزبة القبلية.
34- شارع الأشراف بالعزبة القبلية.
35- شارع العيون بالعزبة القبلية.
36- شارع الخليفة بالعزبة القبلية.
37- شارع الجليل بالعزبة القبلية.
38- شارع القاصد بالعزبة القبلية.
39- طريق جبانة المسلمين.
40- طريق الحديد والصلب.
41- شارع حسين حجاج بالمنشأة الجديدة.
42- شارع بيومى عياد بالمنشأة الجديدة.
43- شارع دسوقى بالمنشأة الجديدة.
44- شارع محمود بدر بالمنشأة الجديدة.
45- شارع إبراهيم درويش بالمنشأة الجديدة.
46- شارع محمد صبره بالمنشأة الجديدة.
47- شارع داير الناحية بعزبة الوابور.
48- داير الناحية بحلوان البلد.
49- طريق كفر العلو (الجبل).
50- شارع العمدة.
51- شارع فهيم.
52- شارع داير الناحية الغربي.
53- شارع ثابت.
54- شارع الجامع.
55- شارع سلوم.
56- شارع النهضة.
57- شارع الهواري.
58- شارع المدرسة.
59- شارع حسن السقا.
60- شارع حسن الصياد.
61- شارع نمرة 1 بالمعصرة المحطة.
62- شارع نمرة 2 بالمعصرة المحطة.
63- شارع نمرة 3 بالمعصرة المحطة.
64- شارع نمرة 4 بالمعصرة المحطة.
65- شارع نمرة 5 بالمعصرة المحطة.
66- شارع نمرة 6 بالمعصرة المحطة.
67- شارع نمرة 7 بالمعصرة المحطة.
68- شارع نمرة 8 بالمعصرة المحطة.
69- شارع نمرة 9 بالمعصرة المحطة.
70- شارع نمرة 10 بالمعصرة المحطة.
71- شارع نمرة 11 بالمعصرة المحطة.
72- شارع نمرة 12 بالمعصرة المحطة.
73- شارع نمرة 13 بالمعصرة المحطة.
74- شارع نمرة 14 بالمعصرة المحطة.
75- شارع نمرة 1 بالمعصرة البحرية.
76- شارع نمرة 2 بالمعصرة البحرية.
77- شارع نمرة 3 بالمعصرة البحرية.
78- شارع نمرة 4 بالمعصرة البحرية.
79- شارع نمرة 5 بالمعصرة البحرية.
80- شارع نمرة 6 بالمعصرة البحرية.
81- شارع نمرة 7 بالمعصرة البحرية.
82- شارع نمرة 8 بالمعصرة البحرية.
83- شارع نمرة 9 بالمعصرة البحرية.
84- شارع نمرة 10 بالمعصرة البحرية.
85- شارع نمرة 11 بالمعصرة البحرية.
86- شارع نمرة 12 بالمعصرة البحرية.
87- شارع نمرة 13 بالمعصرة البحرية.
88- شارع نمرة 14 بالمعصرة البحرية.
89- شارع نمرة 15 بالمعصرة البحرية.
90- شارع نمرة 16 بالمعصرة البحرية.
91- شارع نمرة 17 بالمعصرة البحرية.
92- شارع سيجورات طريق جزء نمرة 1.
93- شارع سيجورات طريق جزء نمرة 2.
94- شوراع عمودية بين ش محمود درويش وش إبراهيم درويش.
2- قسم المعادى:
(أ) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الممتازة:
(النوع الأول):
1- طريق مصر حلوان/ الزراعي أ.
2- طريق مصر/ حلوان ب.
3- كورنيش النيل من أثر النبي للمعصرة.
(أ) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الأولى:
(النوع الأول):
1- شارع سعد عيد بطرة الأسمنت.
2- شارع العمدة بطرة الأسمنت.
3- شارع محمد عثمان بطرة الأسمنت.
4- شارع حسن محمد بطرة الأسمنت.
5- شارع 9.
6- ميدان المحطة.
7- شارع النهضة.
8- شارع بورسعيد.
9- شارع 87.
10- شارع أحمد زكى.
11- شارع الفيوم.
12- شارع مزرعة البط بالبساتين.
(جـ) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الثانية:
(النوع الأول):
1- شارع محمد سالم بكوتسيكا.
2- شارع حجاج بكوتسيكا.
3- شارع الرمل بين الطريق الزراعي.
4- شارع نمرة 1 بطرقة الحجارة إلى شارع حجاج.
5- شارع نمرة 2 بطرة الحجارة.
6- شارع نمرة 3 بطرة الحجارة.
7- شارع سور السجن بطرة الفاروقية.
8- شارع البحر بطرة الفاروقية.
9- شارع نمرة 1 بطرة الفاروقية.
10- شارع نمرة 2 بطرة الفاروقية.
11- شارع نمرة 3 بطرة الفاروقية.
12- شارع نمرة 4 بطرة الفاروقية.
13- شارع نمرة 5 بطرة الفاروقية.
14- شارع نمرة 6 بطرة الفاروقية.
15- شارع نمرة 7 بطرة الفاروقية.
16- شارع نمرة 8 بطرة الفاروقية.
17- شارع نمرة 9 بطرة الفاروقية.
18- شارع نمرة 10 بطرة الفاروقية.
19- شارع نمرة 11 بطرة الفاروقية.
20- شارع نمرة 12 بطرة الفاروقية.
21- شارع نمرة 1 منشية عبد الرحمن على.
22- شارع نمرة 2 منشية عبد الرحمن على.
23- شارع نمرة 3 منشية عبد الرحمن على.
24- شارع نمرة 4 منشية عبد الرحمن على.
25- شارع نمرة 5 منشية عبد الرحمن على.
26- شارع الترعة.
27- شارع جسر ممر النيل بمنشية المصرى.
28- شارع نمرة 1 ممر النيل بمنشية المصرى.
29- شارع نمرة 2 ممر النيل بمنشية المصرى.
30- شارع نمرة 3 ممر النيل بمنشية المصرى.
31- شارع الترعبة ممر النيل بمنشية المصرى.
32- شارع نمرة 153.
33- شارع 7.
34- شارع نمرة 250.
35- شارع 72.
36- شارع مصطفى كامل.
37- شارع 6.
38- شارع 5.
39- شارع 77.
40- شارع عرابى.
41- شارع النادى.
42- شارع القنال.
43- شارع 151.
44- شارع 101.
45- شارع 100.
(د) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الثالثة:
(النوع الأول):
1- شارع البساتين العمومي.
2- شارع الجزائر.
3- شارع الملكة دينا.
4- شارع 13.
5- شارع 14.
6- شارع 15.
7- شارع 16.
8- شارع 17.
9- شارع 18.
10- شارع منطقة المعادى الحبيرى.
11- شارع 154.
12- شارع 152.
13- شارع 209.
14- شارع دمشق.
15- شارع 11.
16- شارع 11 أ.
17- شارع 75.
18- شارع 76.
19- شارع 73.
20- شارع 74
(هـ) تعتبر طرق المناطق الآتية من النوع الثاني (التي لها رصيفاً من الدرجة الأولى والتي بدون رصيف من الدرجة الثانية) وهي:
1- منطقة عزبة جبريل.
2- منطقة عزبة فيظى.
3- منشية السادات.
4- البساتين.
5- عزبة فايدة كامل.
6- عزبة جلال.
7- طرة الفاروقية الأسمنت والحجارة.
8- دار السلام.
قسم التبين:
(أ) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الأولى:
(النوع الأول):
1- طريق الكورنيش.
2- إسكان المرازيق.
(ب) تعدل درجات الشوارع الموضح بيانها فيما بعد إلى الدرجة الثانية:
(النوع الأول):
1- شارع الزعفراني.
2- شارع الصحة.
قرار رقم 395 لسنة 1956
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن أشغال الطرق العامة( [1])
(( ملحوظة –فى شأن محافظة القاهرة صدر قرارمحافظ القاهرة رقم 234 لسنة 1980
بشأن تعديل درجات الطرق العامة بمدينة القاهرة ورسوم الإشغال والإعلانات وهو مرفق بالملف ))
وزير الشئون البلدية والقروية:
بعد الإطلاع على القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن أشغال الطرق العامة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
الباب الأول
في أنواع الطرق العامة ودرجاتها
مادة1- الطرق العامة نوعان:
النوع الأول: وهو المرصوف بالأسفلت أو بالخرسانة أو بالحجر أو بالترابيع المصنوعة من أية مادة أخرى سواء كان له رصيف أو لم يكن.
وينقسم هذا النوع إلى أربع درجات:
ممتازة ـ أولى ـ ثانية ـ ثالثة.
النوع الثاني: وهو غير المرصوف.
وينقسم هذا النوع إلى درجتين: أولى وثانية.
وتعتبر الطرق الترابية التي لها رصيف من الدرجة الأولى.
مادة 2( [2])- تقوم السلطة المختصة بتقسيم الطرق حسب درجة أهميتها مراعية في ذلك قيمة الأرض والمباني القائمة على جانبي الطريق وحركة المرور والتجارة فيه وللسلطة المذكورة تعديل هذا التقسيم بإضافة بعض الطرق أو برفع درجتها أو خفضها حسبما يطرأ على حالتها.
ويراعى في تقسيم طرق النوع الأول القواعد الآتية:
1- في مدينتي القاهرة والإسكندرية، تقسيم الطرق إلى الدرجات الأربعة المبينة في المادة الأولي.
2- في عواصم المديريات والمحافظات وفي مدينتي المحلة الكبرى والإسماعيلية تقسم الطرق إلى درجات ثلاث ـ أولى وثانية وثالثة.
3- في عواصم المراكز تقسم الطرق إلى درجتين ـ ثانية وثالثة.
4- في البلاد الأخرى تعتبر جميع الطرق من الدرجة الثالثة.
ويجوز أن يكون تقسيم الطرق من النوعين إلى عدد من الدرجات يصل عما هو محدد في هذه المادة وفي المادة الأولى. ويعمل للتقسيم سجل تدون فيه أسماء الطرق وأجزاؤها في كل درجة من درجاتها ويصدر قرار وزاري بالتصديق على التقسيم.
مادة 3- إلى أن يتم التقسيم المشار إليه في المادة السابقة تحصل رسوم أشغال الطرق من النوعين على أساس اعتبارها من الدرجة الثانية.
مادة 4- يقدم طلب الترخيص في الأشغال أو تجديده أو التنازل عنه مشتملاً على البيانات الآتية:
اسم الطالب ولقبه وجنسيته وموطنه الحالي وموطنه الأصلي وسنه.
نوع الأشغال وكيفية مباشرته وموقعه ومساحته ومدته.
اسم كل من المتنازل والمتنازل إليه في حالة التنازل.
الباب الثاني
في الأشغال
مادة 5- لا يجوز الترخيص في أشغال الطرق للمحلات الآتية:
1- الجراجات.
2- محال السمكرية وبياض النحاس.
3- الورش من أي نوع كانت.
4- محال رفي الملابس والسجاجيد.
5- محال الفاكهة والخضر والبقالة والجزارة وغير ذلك من محال بيع المأكولات.
ولا يجوز الترخيص في أشغال الطرق بالموازين والثلاجات أيا كان نوعها ومداخل البدرومات وفتحات تهويتها ودرج المداخل ومداخل الجراجات المنخفضة عن منسوب سطح الطريق.
كما لا يجوز الترخيص في الأشغال بالأكشاك من أي نوع عدا الأكشاك المنصوص عليها في المادة 19 ( [3]).
مادة 6- لا يجوز الترخيص في الأشغال على مسافة تقل عن عشرة أمتار من مداخل ومخارج الأنفاق المخصصة لعبور المشاة.
البناء والهدم
مادة 7- لا يجوز إجراء أى عمل من أعمال الهدم أو البناء أو البياض أو الترميم إلا بعد تسوير الجزء الواقع على الطريق بحاجز من الخشب أو أية مادة أخرى وتحدد السلطة المختصة ارتفاع هذا الحاجز وبعده عن واجهة البناء وحافة الرصيف مع مراعاة صيانة الأشجار وأعمدة الإنارة وباقي ممتلكات الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة وممتلكات الدولة وملتزمى المرافق العامة على أن يراعى ألا يتعدى عرض الأشغال حافة الرصيف ويجوز زيادته في الطرق الضيقة أو التي ليس لها أرصفة بحيث لا يجاوز مترين.
مادة 8- إذا وجد باب للحاجز يجب أن يفتح للداخل أو بالإنزلاق كما يجب تعليق مصابيح حمراء ليلاً على طول الحاجز وأن تكون الآلات والميازيب المستعملة لوضع وإنزال المهمات في داخل الحاجز
مادة 9- يجب أن تكون السقايل الأفقية فوق الدور الأرضى ذات ألواح متضامة بحيث لا تتساقط منها مواد البناء ويكون لها حاجز مائل أو رأسي بارتفاع لا يقل عن 75 سنتيمترا وتبقى الحواجز في موضعها إلى أن يتم العمل ويجب استعمال الميازيب الخاصة بنقل الأنقاض وإلقائها في حالة الهدم.
مادة 10- للسلطة المختصة أن تلزم طالب الترخيص الذى يقوم بإنشاء أو استكمال بناء على حافة بعض الطرق بأن يقيم ممراً مسقوفاً له جوانب حاجزة ومنافذ للمرور والتهوية طبقاً للمواصفات والشروط التي تضعها تلك السلطة وفي هذه الحالة يعفى الطالب من رسوم أشغال مساحة الممر مع وجود أداء رسوم الأشغال الأخرى الخاصة بالبناء.
مادة 11- يجب تعبئة العربات التي تستعمل في نقل الأنقاض أو تفريغها داخل الحاجز أو السياج ـ فإذا تعذر ذلك وجب وقوفها في صف واحد بطول الحاجز أو السياح بشرط ألا تتعارض تلك الحالة مع مقتضيات حركة المرور ـ ولا يجوز مطلقاً أن تقف العربات في عرض الطريق ولا أكثر من الوقت اللازم للتعبئة أو للتفريغ.
السقائف والتندات والفترينات
مادة 12- لا يجوز أن يزيد بروز التندات المتحركة المقامة على واجهات المحل على عرض الأرصفة ويجب ألا يقل ارتفاع أدنى نقطة فيها سواء في طرفها الداخلي المجاور للحائط أو طرفها الخارجى من جهة الطريق عن 225 سنتيمترا من سطح الرصيف.
مادة 13- يجوز إنشاء سقائف في أعلى مداخل العمارات أو المحال التجارية بشرط ألا يزيد بروزها من سامط الواجهة على نصف عرض الرصيف أمام المبنى وبشرط ألا يجاوز هذا البروز ثلاثة أمتار ويجب ألا يقل ارتفاع أدنى نقطة فيها من سطح الرصيف عن ثلاثة أمتار وألا يجاوز طولها فتحة المدخل الرئيسي للمبنى مضافاً إليه متر واحد على الأكثر من كل جانب.
أما السقائف المخالفة لهذه الشروط والتي تم إنشاؤها قبل صدور القانون فيجب حصرها وتحصيل الرسوم عنها.
مادة 14- لا يجوز أن يزيد بروز الفترينات الموضوعة في واجهات المتاجر والمخصصة لعرض البضائع وبروزات الأبواب والحليات من أى نوع كانت على 20% من عرض الرصيف على ألا يجاوز هذا البروز بأى حال 40 سنتيمترا من سامط الحائط وأن تكون دائماً مغلقة ومرتفعة عن سطح الأرض ولا يجوز البيع منها سواء كانت ثابتة أو متحركة أو معلقة على حائط الواجهة.
مادة 15- الفترينات الموضوعة في واجهات المبانى ليست جزءاً من المتاجر والمعدة للبيع منها يجب ألا يزيد بروزها عن 20% من عرض الرصيف على ألا يجاوز هذا البروز 40 سنتيمترا من سامط الحائط (الواجهة) وبشرط ألا يقل عرض الرصيف الذى توضع فيه هذه الفترينات عن مترين وألا تفتح أبوابها وضلفها للخارج.
مادة 16- يصرح في الطرق التي لا يوجد بها أرصفة بوضع الفترينات وبإحداث البروزات طبقاً لما جاء بالمادة السابقة بحيث لا يزيد البروز على 30 سنتيمترا.
مادة 17- للسلطة المختصة منع إقامة الفترينات في الشوارع والميادين التي يصدر بها قرار وزاري.
البضائع والنصب المتنقلة وعربات اليد
مادة 18- يجوز اشغال الطرق في الأجزاء التي تحددها السلطة المختصة بنصب متنقلة أو بعربات يد لعرض البضائع والمواد الغذائية في مواعيد تعينها.
مادة 19( [4])- يجوز الترخيص في الطرق التي لا يقل عرض الرصيف فيها عن ثلاثة أمتار في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والتي لا يقل عرض الرصيف فيها عن مترين في البلاد الأخرى بوضع نوعين من الأكشاك يقتصر الأول منها على بيع الجرائد والمطبوعات والسجاير ويقتصر الثاني على بيع زجاجات المياه الغازية والحلوى الجافة والسجاير وذلك بشرط أن تتوافر في النوعين الشروط الآتية:
1- ألا يكون الكشك ثابتاً أو محملاً على أساس ثابت.
2- أن يقام الكشك طبقاً لرسم توافق عليه السلطة المختصة.
3- ألا يزيد طول الكشك من الداخل على متر ونصف وعرضه على متر واحد ولا يجاوز ارتفاعه 2.20 متراً.
4- أن يقام الكشك في أحد الأمكنة التي تحددها الجهة المختصة لإقامة الأكشاك.
5- ألا تقل المسافة بين كشك وآخر على رصيف واحد عن 200 متر على أن يكون الكشك على الرصيف المقابل في منتصف المسافة بين أكشاك الرصيف الآخر.
ويجوز الترخيص للمنشآت التي تتولى إدارة مرفق عام في إشغال الطريق وبالأكشاك المعدة لخدمة هذا المرفق وذلك بالشروط التي تقررها السلطة المختصة.
ويجوز بعد موافقة الشئون البلدية والقروية التصريح للجهات الحكومية والهيئات العامة بوضع أكشاك في الطرق العامة دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة كلها أو بعضها( [5]).
مادة 20- لا يجوز التصريح بوضع الأكشاك المنصوص عليها في المادة السابقة في نواصى الطرق أو نقط تقابل شارعين أو في مداخل الكبارى ويجب ألا يقل بعد الكشك من هذه النواصى ومداخل الكبارى والأنفاق عن عشرة أمتار وتحدد السلطة المختصة المواقع الجائز إقامة الأكشاك عليها.
مادة 21- للسلطة المختصة أن تجرى مزاداً خاصاً للترخيص في أشغال مواقع الأكشاك في أى مكان تراه وفي هذه الحالة لا تتقيد بفئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار.
سرادقات المآتم
مادة 22- يجب عند اشغال طريق عام بمعدات مآتم كالسرادقات أن يترك في عرض الطريق فراغ كاف لمرور السيارات في اتجاه واحد في طرق الدرجات الممتازة والأولى والثانية من النوع الأولى وطرق الدرجة الأولى من النوع الثاني وأن يترك فراغ كاف لمرور المشاة في الطرق الأخرى ـ وفي حالة المخالفة يحصل ضعف الرسوم المنصوص عليها في المادة 36.
الباب الثالث
إصلاح التلف بالطرق
مادة 23- على المرخص له إصلاح كل تلف يحدث بالطريق بسبب الأعمال المرخص فيها أيا كان نوعها وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الإشغال وإلا كان للسلطة المختصة إصلاح هذا التلف على نفقته ـ فيما عدا أعمال الرصف والتبليط وما يتلف من المفروشات ومصابيح الإنارة وما يماثلها فإن السلطة المختصة هي التي تقوم بإصلاحها بمعرفتها على نفقة المرخص.
وعلى المرخص له إبلاغ السلطة المختصة كتابة عند طلب الترخيص عن أى تلف في الرصيف أو في أي مرفق من المرافق العامة يكون موجوداً قبل صدور الترخيص.
الباب الرابع
في الرسوم والتأمينات
مادة 24- [6] يكون رسم النظر 300 مليم عن كل طلب للترخيص في إشغال أو تجديده أو التنازل عنه ويتعدد الرسم بتعدد أنواع الإشغال المبينة في الطلب.
مادة 25- تكون رسوم إشغال طرق النوع الأول بمهمات العمارة بجميع أنواعها كالآتي:
100 يومياً للمتر المربع عن كل المدة في طرق الدرجة الممتازة.
50 يومياً للمتر المربع عن الشهر الأول لطرق الدرجة الأولى.
25 يومياً للمتر المربع عن الشهرين التاليين لطرق الدرجة الأولى.
15 يومياً للمتر المربع عن باقى المدة لطرق الدرجة الأولى.
25 يومياً للمتر المربع عن الشهر الأول في طرق الدرجة الثانية.
25 يومياً للمتر المربع عن الشهرين التاليين في طرق الدرجة الثانية.
10 يومياً للمتر المربع عن باقى المدة في طرق الدرجة الثانية.
15 يومياً للمتر المربع عن الشهر الأول لطرق الدرجة الثالثة.
10 يومياً للمتر المربع عن الشهرين التاليين لطرق الدرجة الثالثة.
5 يومياً للمتر المربع عن باقى مدة الاشغال في طرق الدرجة الثالثة.
وتكون التأمينات كالآتي:
الطرق الممتازة: جنيهان عن كل متر طولي من الواجهة على ألا يقل التأمين عن عشرة جنيهات.
طرق الدرجة الأولى والثانية والثالثة: جنيه واحد عن كل متر طولي من الواجهة على ألا يقل التأمين عن خمسة جنيهات.
مادة 26- تكون رسوم إشغال طرق النوع بمهمات العمارة بكافة أنواعها كالآتي:
10 مليمات يومياً عن المتر المربع عن الشهر الأول ومليمان عن باقى المدة في طرق الدرجة الأولى.
5 مليمات يومياً عن المتر المربع عن الشهر الأول ومليمان عن باقى المدة في طرق الدرجة الثانية.
وتكون التأمينات كالآتي:
500 مليم عن كل متر طولي من الواجهة في طرق الدرجة الأولى على ألا يقل التأمين عن جنيهين.
200 مليم عن كل متر طولي من الواجهة في طرق الدرجة الثانية على ألا يقل التأمين عن جنيه واحد.
مادة 27- تحصل الرسوم والتأمينات بالفئات المنصوص عليها في المواد 25، 26، 27 على الإشغال بمهمات الهدم ومخلفاته وأنقاضه وبالسقايل المتحركة والطائرة (الطيارى) أو المرتكزة على كوابيل أو قوائم بالواجهة أو متحركة على أنه إذا ارتفعت نقط ارتكاز هذه السقايل أو الحوامل عن 2.25 متراً يحصل نصف الرسوم والتأمينات.
مادة 28- تكون رسوم الإشغال بالخزانات أو الأحواض أو ما شابه ذلك كالآتي:
500 مليم عن المتر المربع في السنة في طرق النوع الأول بجمع درجاتها.
250 مليم عن المتر المربع في السنة في طرق النوع الثاني بجميع درجاته.
ويكون التأمين مساوياً لقيمة الرسوم السنوية جميعها.
مادة 29- تكون رسوم الإشغال بالأنابيب من أى نوع والأسلاك والكابلات وما شابه ذلك كالآتي:
100 مليم في السنة عن المتر الطولي في طرق النوع الأول بكافة درجاتها.
50 مليم في السنة عن المتر الطولي في طرق النوع الثاني بكافة درجاتها.
ويكون التأمين مساوياً لرسوم سنة كاملة في كل حالة.
ويجب ألا يقل ارتفاع السلك الهوائي عن 450 سنتيمترا من منسوب أعلى نقطة في الطريق.
مادة 30- تكون رسوم الإشغال عند رصف الأرصفة في الطرق بجميع درجاتها بشرط عدم زيادة مدة الرصف عن شهر واحد كالآتي:
5 مليمات يومياً عن المتر المربع في طرق النوع الأول.
مليمان يومياً عن المتر المربع في طرق النوع الثاني.
ويكون التأمين مساوياً لرسم الإشغال بحيث لا يقل عن جنيه.
مادة 31- تكون رسوم الإشغال بمزلقانات الجراجات ومداخل محطات البنزين وجميع المداخل بصفة عامة كالآتي:
200 مليم سنوياً للمتر الطولى للأرصفة في طرق النوع الأول بجميع درجاتها.
100 مليم سنوياً للمتر الطولي للأرصفة في طرق النوع الثاني بجميع درجاتها.
ويكون التأمين مساوياً لرسم الإشغال بحيث لا يقل عن جنيه.
مادة 32- تكون رسوم الإشغال بالفترينات الخاصة بالعرض وبروز الأبواب والحليات كالآتي:
5 جنيهات سنوياً عن المتر المربع من الإشغال في طرق النوع الأول من الدرجة الممتازة.
3 جنيهات سنوياً عن المتر المربع من الإشغال في طرق النوع الأول من الدرجة الأولى.
جنيه وخمسمائة مليم سنوياً عن المتر المربع من الإشغال في طرق النوع الأول ومن الدرجة الثانية.
جنية واحد سنوياً عن المتر المربع من الإشغال في طرق النوع الأول من الدرجة الثالثة.
800 مليم سنوياً عن المتر المربع من الإشغال في طرق النوع الثاني من الدرجة الأولى.
500 مليم سنوياً عن المتر المربع من الإشغال في طرق النوع الثاني من الدرجة الثالثة ويكون التأمين مساوياً لرسوم سنة كاملة.
مادة 33( [7])- تكون رسوم الإشغال بالفترينات المعدة للبيع كالآتي:
مليم جنيه
500 1 سنوياً عن المتر المربع من الإشغال في طرق النوع الأول من الدرجة الممتازة.
900 – سنوياً عن المتر المربع من الإشغال في طرق النوع الأول من الدرجة الأولى.
450 – سنوياً عن المتر المربع من الإشغال في طرق النوع الأول من الدرجة الثانية.
300 – سنوياً عن المتر المربع من الإشغال في طرق النوع الأول من الدرجة الثالثة
240 – سنوياً عن المتر المربع من الإشغال في طرق النوع الأول من الدرجة الأولى
150 – سنوياً عن المتر المربع من الإشغال في طرق النوع الأول من الدرجة الثانية
ويكون التأمين مساوياً لرسوم سنة كاملة.
مادة 34- تكون رسوم الإشغال بالسقائف والتندات والمظلات كالآتي:
600 مليم سنوياً عن كل سقيفة أو تندة أو مظلة في طرق النوع الأول من الدرجة الممتازة وطرق النوعين من الدرجة الأولى.
400 مليم سنوياً عن كل سقيفة أو تندة أو مظلة في طرق النوعين من الدرجة الثانية.
200 مليم سنوياً عن كل سقيفة أو تندة أو مظلة في طرق النوع الأول من الدرجة الثالثة ويتعدد الرسم بتعدد فتحات الأبواب تحت السقيفة أو التندة أو المظلة.
ويكون التأمين مساوياً لرسوم سنة كاملة.
مادة 35- تكون رسوم الإشغال بالأكشاك مماثلة لرسوم الإشغال بالفترينات المعدة للبيع منها المنصوص عليها في المادة 33.
مادة 36- تكون رسوم الإشغال بالمفروشات والنصب وعربات اليد كالآتي:
400 مليم شهرياً للمتر المربع في طرق النوع الأول من الدرجة الممتازة.
200 مليم شهرياً للمتر المربع في طرق النوع الأول من الدرجة الأولى.
100 مليم شهرياً للمتر المربع في طرق النوع الأول من الدرجة الثانية.
50 مليم شهرياً للمتر المربع في طرق النوع الأول من الدرجة الثالثة.
30 مليم شهرياً للمتر المربع في طرق النوع الثانى من الدرجة الأولى.
15 مليم شهرياً للمتر المربع في طرق النوع الثانى من الدرجة الثانية.
ويكون التأمين مساوياً لرسوم الإشغال.
مادة 37- تكون رسوم الإشغال بالسرادقات الخاصة بالأفراح وإقامة الموالد والاجتماعات والحفلات أو أى غرض آخر عدا المآتم كالآتي:
10 مليمات يومياً عن المتر المربع في طرق النوع الأول بجميع درجاتها.
5 مليمات يومياً عن المتر المربع في طرق النوع الثاني بدرجتيها.
ويكون مقدار التأمين خمسة جنيهات في طرق النوع الأول إذا كانت المدة لا تتجاوز يومين وعشرة جنيهات إذا زاد على ذلك.
ويكون التأمين في طرق النوع الثانى مساوياً نصف الإشغال بحيث لا يقل عن جنيه.
مادة 38- تكون رسوم الإشغال بمعالم الزينة المنفصلة بعضها عن بعض كالآتي:
10 مليمات يومياً عن المتر الطولي في طرق النوع الأول بجميع درجاتها.
5 مليمات يومياً عن المتر الطولي في طرق النوع الثاني بدرجتيها.
وإذا كانت هذه المعالم عبارة عن أعمدة فردية لا اتصال بينها فيعتبر كل عامود شاغلاً لمتر مربع وتحصل عنه 10 مليمات يومياً وذلك في طرق النوع الأول بجميع درجاتها و5 مليمات في طرق النوع الثاني بدرجتيها.
ويكون التأمين مساوياً لرسم الإشغال بحيث لا يقل عن خمسمائة مليم.
مادة 39- تكون رسم الإشغال بالأنفاق والممرات والبدرومات المنشأة قبل العمل بالقانون الموجودة تحت سطح الطريق كالآتي:
3 جنيهات سنوياً عن المتر المربع في طرق النوع الأول بجميع درجاتها.
جنيه وخمسمائة مليم سنوياً عن المتر المربع في طرق النوع الثاني ويكون التأمين مساوياً لرسم الإشغال عن سنة.
مادة 40- تكون رسوم الإشغال بالكباري والممرات العلوية الموصلة بين العمارات السكنية أو التجارية فوق الطرق العامة كالآتي:
3 جنيهات سنوياً عن المتر المربع.
ويكون التأمين مساوياً لرسم الإشغال عن سنة.
مادة 41- تكون رسوم الإشغال بمداخل البدرومات ودرج المداخل المنشأة قبل العمل بالقانون كالآتي:
20 جنيهاً سنوياً للمتر المربع في طرق النوع الأول من الدرجة الممتازة.
10 جنيهاً سنوياً للمتر المربع في طرق النوع الأول من الدرجة الأولى.
8 جنيهات سنوياً للمتر المربع في طرق النوع الأول من الدرجة الثانية.
5 جنيهات سنوياً للمتر المربع في طرق النوع الأولى من الدرجة الثالثة.
2 جنيه سنوياً للمتر المربع في طرق النوع الثاني من الدرجة الأولى.
1 جنيه سنوياً للمتر المربع في طرق النوع الثانى من الدرجة الثانية.
ويكون التأمين مساوياً رسم الإشغال عن سنة.
مادة 42- لا يصرح بالإشغال بالديوفيل إلا بمقتضى شروط خاصة تضعها الجهة المختصة وتحصل عنها الرسوم كالآتي:
200 مليم للمتر الطولي سنوياً في طرق النوع الأول إذا كان موازياً للرصيف ويضاعف الرسم إن كان عابراً للطريق.
150 مليماً للمتر الطولي سنوياً في طرق النوع الثاني إذا كان موازياً للرصيف ويضاعف الرسم إن كان عابراً للطريق.
ويكون التأمين مساوياً نصف رسم الإشغال عن سنة.
مادة 43- تكون رسوم الإشغال الجائز الترخيص فيه والتي لم ينص على فئاتها في هذه اللائحة مساوياً للرسوم المنصوص عليها في المادة 36.
وفي حالة الإشغال غير الجائز الترخيص فيه تكون الرسوم أربعة أمثال الرسوم المنصوص عليها في المادة المشار إليها( [8]).
مادة 44- في احتساب الرسوم المنصوص عليها في هذه اللائحة تعتبر كسور المتر متراً كاملاً كما تحسب كسور اليوم أو الشهر أو السنة إذا نص على احتسابها باليوم أو الشهر أو السنة وحدة زمنية كاملة مما ذكر بحسب الأحوال.
مادة 45- عند إزالة الإشغال يخصم من التأمين قبل رده المبالغ الآتية:
1- ضعف رسوم الإشغال المستحقة عن المدة التالية لانقضاء مدة الترخيص.
2- مصاريف إزالة الإشغال ونقل وتخزين الأشياء الشاغلة.
3- مصاريف إعادة الطريق إلى ما كان عليه.
4- أى مبلغ يستحق بمناسبة الإشغال.
مادة 46- يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل بالقانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة.
تحريراً في 22 شعبان 1375 (4 إبريل سنة 1956)
________________________________________
قرار رقم 292 لسنة 1970
فى شان تحديد بعض الطرق الرئيسية( [1])
وزير النقل
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشان الطرق العامة
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2717 لسنة 1966 بإنشاء مؤسسة عامة للطرق والكبارى
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى وما تم الاتفاق عليه مع جهات الإدارة المحلية.
قرر:
مادة 1- يعدل البند رقم 33 من الكشف المرفق بقرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بحيث يصبح كاللآتى:
طريق من الطرق الرئيسى رقم (2) عند سدس إلى سمسطا الوقف ماراً بناحيتى هله وبدهل بطول 12 كيلو متراً، على أن تعتبر المساقة من سدس إلى بدهل على النحو الموضح بالبند المشار إليه قبل التعديل من الطرق الإقليمية التى تشرف عليها جهات الإدارة المحلية.
مادة 2- يضم طريق صلاح سالم المار بمدينة بنى سويف بطول 2.2 كيلو متر إلى الطرق الرئيسى رقم (2) مع اعتبار المسافة من الطريق المذكور بطول 2 كيلو مترا الداخلة فى كردون مجلس بنى سويف من الطرق الإقليمية التى تشرف عليها وحدات الإدارة المحلية.
مادة 3- تعتبر كل من:
1- المسافة من أخميم إلى طريق ساقلته أولاد طوق شرق قرب بلدة الحواويش مركز أخميم بطول 8 كيلو مترات.
2- امتداد طريق أبو كبير السنبلاوين فى المسافة من كفر صقر إلى السنبلاوين بطول 20 كم من الطرق الرئيسية التى تخضع لإشراف المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى.
مادة 4- على المختصين إجراء اللازم بشأن تعديل الخرائط والكشوف المنوه عنها بقرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 المشار إليه.
مادة5- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مهندس: على زين العابدين صالح
________________________________________
قرار رقم 416 لسنة 1971
بتعديل بعض مسافات الطرق الإقليمية واعتبارها طرقاً رئيسية( [1]).
وزير النقل:
بعد الإطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2717 لسنة 1966 بإنشاء مؤسسة عامة للطرق والكباري؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري؛
قرر:
مادة 1- تعتبر المسافات المحددة بعد من الطرق الرئيسية التي تخضع لإشراف المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري.
الطول بالكيلو متر
1- جسر رياح البحيرة من القناطر الخيرية إلى الخطاطبة…. 47
2- المسافة من الصف إلى الكريمات….. 32
مادة 2- على المختصين تعديل الخرائط والكشوف المنوه عنها بقرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 المشار إليه بحيث تتضمن المسافات المحددة بالمادة السابفة.
مادة 3- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريراً في 11 جمادى الآخرة سنة 1391 (2 أغسطس سنة 1971).
مهندس/ سليمان عبد الحي
مذكرة
بشأن تعديل بعض مسافات من الطرق الإقليمية واعتبارها طرقاً رئيسية تضاف إلى شبكة الطرق التي تشرف عليها المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري
نصت أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2717 لسنة 1966 بإنشاء مؤسسة عامة للطرق والكباري على أن تتضمن اختصاصاتها صيانة الطرق السريعة والرئيسية.
كما قضت المادة الأولى من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 بأن تنشأ الطرق السريعة والرئيسية وتعدل أو تحدد أنواعها بقرار من وزير النقل وتشرف عليها المؤسسة وقد صدر قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري.
ولما كانت كثافة المرور وحركة النقل على طريق مصر / إسكندرية السريع قد زادت أخيراً زيادة كبيرة مما يقتضي استخدام طريق جسر رياح البحيرة كطريق بديل للاستعانة به في تخفيف حركة المرور على طريق مصر إسكندرية السريع.
ولما كان قرار وزير النقل رقم 305 لسنة 1971 قد اعتبر المسافة من الخطاطبة إلى التوفيقية على الجسر المذكور من الطرق الرئيسية التي تخضع لإشراف المؤسسة. وحتى تتصل أجزاء الطريق المذكور.. فإن الأمر يقتضي إدخال المسافة من القناطر الخيرية إلى الخطاطبة في اختصاص المؤسسة وقد وافق على ذلك السيد محافظ الجيزة كما وافق على إخضاع طريق الصف/ الكريمات لإشراف المؤسسة.
ونتشرف بعرض مشروع القرار المرافق بتعديل نوع المسافات من الطرق الإقليمية المحددة به واعتبارها طرقاً رئيسية تخضع لإشراف المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري.
برجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
رئيس مجلس الإدارة
مهندس/ سليمان متولي سليمان
________________________________________
وزارة النقل
قرار رقم 57 لسنة 2004 (*)
الصادر فى 19/2/2004
وزير النقل
بعد الاطلاع على قانون الطرق رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة فى إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من الطرق المزدوجة الرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى طريق بنها/ الزقازيق المزدوج.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار السيد وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 المشار إليه بحيث يتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل
مهندس / حمدى الشايب
وزارة النقل
قرار رقم 61 لسنة 2004 (*)
الصادر في 23/2/2004
وزير النقل:
بعد الإطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.
قرر:
(المادة الأولى)
تعتبر الطرق الآتية من الطرق المحلية التابعة للحكم المحلي لمحافظة المنوفية:
1- طريق (24أ) طريق شبين الكوم/ بركة السبع المسافة من أول مدخل المدينة حتى مزلقان السكة الحديد بطول 1 كم. والمسافة من مزلقان السكة الحديد حتى الطريق السريع يتخللها كورنيش المدينة بطول 800 متر.
2- طريق (28) زفتى/ بركة السبع المسافة من الطريق السريع إلى نهاية الكتلة السكنية بطول 400 متر.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 والمشار إليه بحيث تتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل
مهندس/ حمدى الشايب
________________________________________
قرار رقم 81 لسنة 1967
فى شأن تحديد الطرق الرئيسية والسريعة والإقليمية
وجهات الإشراف عليها (*)
وزير النقل
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1949 فى شأن الطرق العامة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع ؛
وعلى رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2717 لسنة 1966 بإنشاء مؤسسة عامة للطرق والكباري؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى؛
قـرر:
مادة 1- تعتبر الطرق المبينة باللون الأحمر والموضح مسارها على الخرائط ( [1]). والكشوف المرافقة طرقا رئيسية وسريعة تشرف عليها المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى؛
مادة 2- فيما عدا الطرق المشار إلها فى المادة السابقة تعتبر الطرق الأخرى إقليمية تشرف عليها جهات الإدارة المحلية.
مادة 3- ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره؛
تحريراً فى 26 ذى الحجة سنة 1386 (6 أبريل سنة 1967).
الطرق السريعة والرئيسية التابعة للمؤسسة
أولا – الطرق السريعة
الطريق الزراعى السريع القاهرة / الإسكندرية مارا ببنها / طنطا / دمنهور
بطول 193 كيلو متراً.
ثانياً – الطرق الرئيسية:
(أ) الطرق الزراعية:
طريق كوم حماده / الدلنجات / دمنهور / المحمودية / أدفينا/ رشيد بطول 92 كيلو متراً.
طريق إسكندرية / رشيد مارا بادكو بطول 29 كيلو متراً
طريق أبوالمطامير / دمنهور / دسوق / كفر الشيخ / بيلا / بلقاس / شربين / محلة أنشاص بطول 164 كيلو متر.
طريق دمنهور / شبراخيت بطول 24 كيلو متر.
طريق سيدى سالم / كفر الشيخ / طنطا / شبين الكوم / الباجور / القناطر الخيرية / قليوب بطول 133 كيلو متر.
طريق ابشان / مصيف بلطيم بطول 57 كيلو متراً.
طريق رأس البر / دمياط / كفر سعد / شربين / طلخا / سمنود / المحلة الكبرى / طنطا بطول 141.5 كيلو متر.
طريق دسوق / مطوبس ماراً بفوه بطول 27 كيلو متر.
طريق سخا / قلين مارا على محطة الشين بطول 16.5 كيلو متراً.
طريق كفر الشيخ / المحلة الكبرى مارا بمتبول بطول 28 كيلو متراً.
طريق بسيون / طنطا / زفتى / ميت غمر / الزقازيق / أبو حماد / العباسية بطول 96.5 كيلو متر.
طريق تلا / بابل بطول 5 كيلو مترات.
طريق الكوم الأخضر / الشهداء بطول 8.5 كيلو متر.
طريق بركة السبع / شبين الكوم بطول 10 كيلو مترات.
طريق شبين الكوم / قويسنا بطول 11 كيلو متراً.
طريق الباجور / منوف / كوبرى طملاى على النيل بطول 24 كيلو متراً.
طريق سنتريس / أشمون بطول 8.5 كيلو متر.
طريق دمياط / المنصورة / ميت غمر/ بنها بطول 140 كيلو متراً.
طريق المطرية / دكرنس / المنصورة بطول 72 كيلو متراً.
طريق بلبيس / الزقازيق / المنصورة / بلقاس بطول 97 كيلو متراً.
طريق كوبرى الفردان / الصالحية / فاقوس / الزقازيق / منيا القمح بطول 125 كيلو متر.
طريق الحسنية / فاقوس بطول 22 كيلو متراً.
طريق كفر صقر / أبو كبير بطول 9.5 كيلو متر.
طريق طوخ / شبين القناطر / عزبة باتا / الخانكة بطول 25 كيلو متراً.
الطريق الزراعى الإسماعيلية / شبرا ماراً ببلبيس بطول 121 كيلو متراً.
الطريق الرئيسى من الجيزة إلى أسوان ماراً ببنى سويف / المنيا / أسيوط / سوهاج / قنا بطول 879.5 كيلو متراً.
طريق حلوان / الصف بطول 29 كيلو متراً.
طريق بنى سويف / الفيوم ماراً باللاهون بطول 48 كيلو متراً.
طريق سنورس / الروضة ماراً بطامية بطول 18 كيلو متراً.
طريق الفيوم / منشأة رحمى / طبهار / العجميين / أبشواى / جبل سعد بطول 27.5 كيلو متر.
طريق الفيوم / اطسا بطول 9 كيلو مترات.
طريق بنى سويف / اهناسيا المدينة بطول 14 كيلو متراً.
طريق بين الطرق الرئيسى قبلى ببا إلى سمسطا الوقف بطول 13 كيلو متراً.
طريق مغاغة / العدوة بطول 9 كيلو مترات.
طريق أسيوط / أبنوب البدارى بطول 45 كيلو متراً.
من الطريق الرئيسى إلى جهينة بطول 10 كيلو مترات.
طريق ساقلتة / أولاد طوق شرق بطول 74 كيلو متراً.
طريق سوهاج الرئيسى إلى المنشأة بطول 5.5 كيلو متراً.
من الطريق الرئيسى إلى المنشأة بطول 5.5 كيلو متراً.
طريق المخزن / قوص بطول 5 كيلو مترات.
طريق الأقصر / أرمنت بطول 20 كيلو متراً.
طريق بحرى بلدة السباعية غرب إلى الزنيقة ماراً بادفوا غرب ووصلاته بطول 82 كيلو متراً.
طريق كوم أمبو / الرغامة أبوبو / فطيرة بطول 18 كيلو متراً.
طريق كوم أمبو / مدينة ناصر بطول 13 كيلو متراً.
طريق دراو / الطويسة ونجوعها بطول 8 كيلو مترات.
طريق النسجاية / بنهان / الرقبة بطول 9 كيلو مترات.
الطريق الدائرى من كلابشة إلى الطويسة ووصلاته إلى القرى بطول 28 كيلو متراً.
طريق أسوان / مطار أسوان بطول 60 كيلو متراً.
(ب) الطرق الصحراوية:
طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى ووصلة وادى النظرون بطول 294 كيلو متراً.
وصلة أبو المطامير من طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى بطول 25 كيلو متراً.
وصلة من طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى عند كيلو 83 بطول 25 كيلو متراً.
طريق الإسكندرية / السلوم ماراً على مرسى مطروح / ووصلاته بطول 556 كيلو متراً.
طريق من ك15 من مطروح إلى سيوه بطول 285 كيلو متراً.
طريق الجيزة / الفيوم الصحراوى / ماراً بكوم أوشيم بطول 88 كيلو متراً.
طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى بطول 112 كيلو متراً.
طريق القاهرة / السويس الصحراوى ووصلة المنظار الفلكى بطول 145 كيلو متراً.
طريق بورسعيد / الإسماعيلية / السويس بطول 160 كيلو متراً.
وصلات طريق بورسعيد / الإسماعيلية / السويس / سرابيوم / الدفرسوار / الجناين كبريت / العين السخنة / أبو سلطان / الدفرسوار بالبر الشرقى / جنيفة كبريت/ البلاح / سرابيوم الحربية / جنيفة الحربية طريق داخل معسكر عز الدين بطول 91 كيلو متراً.
من الطريق الرئيسى قرب منقباد إلى الواحات الخارجة بطول 226 كيلو متراً.
طريق من قنا / سفاجا بطول 165 كيلو متراً.
طريق قفط / القصير بطول 187 كيلو متراً.
طريق ادفو / مرسى علم بطول 224 كيلو متراً.
طريق أسوان / مناجم الفحم البحر الأحمر بطول 58 كيلو متراً.
طريق السويس / رأس غارب / الغردقة / سفاجا / القصير/ مرسى علم ابوغضون / بزنيس بطول 827 كيلو مترا
طريق القنطرة / شرق العريش / رفح / رفح البحر / ووصلاته الطريق الشمالى يطول 265 كيلو مترا 0
طريق الإسماعيلية مفارق القسيمة ووصلاته (الطريق الأوسط)يطول 270كيلومتر.
طريق الشط القسيمة ووصلاته بطول 237 كيلومترا.
طريق جنوب البحيرات المرة إلي وادى الجدى يطول 77 كيلومترا0
طريق سدر الحيطان إلى نخل ووادى البروك يطول 65 كيلومترا.
طريق الماسورة / العوجة يطول 42 كيلو مترا.
طريق ابوعجيلة / العريش ووسط المساعيد بطول 61 كيلو مترا.
طريق بيولحفن / الحسنة بطول 70 كيلومترا.
طريق منجم الفحم بجبل المغارة بطول 41 كيلو مترا.
طريق من مفارق القسمة إلى القسيمة بطول 29 كيلومترا.
طريق المليز / بيرتمادة 44 كيلومترا.
طرق القنطرة شرق / الشط / راس مسلة / عسل / ابوزنيمة/ فيران الطور/ شرم الشيخ / راس نصرانى بطول 495 كيلو مترا0
________________________________________
وزارة النقل والمواصلات
قرار رقم 245 لسنة 1998(*)
صادر في 20/10/1998
بشأن اعتبار طريق شبين الكوم/ الباجور/ سنتريس/ القناطر الخيرية بطول 43 كم من الطرق السريعة المزدوجة السريعة الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
وزير النقل والمواصلات:
بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر طريق شبين الكوم/ الباجور/ سنتريس/ القناطر الخيرية بطول 43 كم من الطرق المزدوجة السريعة الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار السيد المهندس/ وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 المشار إليه بحيث تتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل والمواصلات
مهندس/ سليمان متولى سليمان
وزارة النقل
قرار رقم 50 لسنة 2004 (*)
الصادر فى 16/2/2004
وزير النقل
بعد الاطلاع على قانون الطرق رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة فى إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
قرر:
(المادة الأولى)
تعتبر أجزاء الطريق الدولى الساحلى مطروح / السلوم المارة من وسط مدينة سيدى برانى من الطرق المحلية التابعة للحكم المحلى لمحافظة مطروح لمرورها داخل الكتلة السكنية ولوجود تحويلة مزدوجة للطريق جنوب المدينة.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار السيد وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 المشار إليه بحيث يتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل
مهندس / حمدى الشايب
________________________________________
وزارة النقل
قرار رقم 551 لسنة 2003(*)
الصادر فى 16/12/2003
بشأن تعديل نوع طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى
ماراً ببنها / طنطا / دمنهور من سريع إلى رئيسى
الداخل فى إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى
وزير النقل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة فى إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
وبناء على ما عرضة علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعدل نوع طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى ماراً ببنها / طنطا / دمنهور بطول 193 كم من سريع إلى رئيسى.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 المشار إليه طبقاً لهذا التعديل .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل
مهندس / حمدى الشايب
وزارة النقل والمواصلات
قرار رقم 12 لسنة 1999(*)
صادر في 24/1/1999
بشأن اعتبار طريق الزقازيق/ بلبيس بطول 21 كم
من الطرق السريعة الداخلة في إشراف
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
وزير النقل والمواصلات:
بعد الإطلاع على القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة:
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر طريق الزقازيق/ بلبيس بطول 21 كم من الطرق السريعة الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 والمشار إليه بحيث تتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل والمواصلات
مهندس/ سليمان متولى سليمان
________________________________________
وزارة النقل والمواصلات
قرار رقم 21 لسنة 1999(*)
صادر في 11/2/1999
بشأن اعتبار الطريق الدائرى بمدينة بنى سويف بطول 7 كم مزدوج
من الطرق السريعة الداخلة في إشراف
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
وزير النقل والمواصلات:
بعد الإطلاع على القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة:
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 215 لسنة 1998 باعتبار الطريق الدائري بمدينة بنى سويف بطول 7كم من الطرق السريعة الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر الطريق الدائري بمدينة بنى سويف بطول 7 كم مزدوج من الطرق السريعة الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 والمشار إليه بحيث تتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل والمواصلات
مهندس/ سليمان متولى سليمان
وزارة النقل
قرار رقم 221 لسنة 2000 (*)
الصادر في 26/7/2000
بشأن اعتبار الوصلة المزدوجة بين كوبرى أسيوط العلوى على النيل والطريق الصحراوى الشرقى من الطرق السريعة الداخلة في إشراف
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
وزير النقل والمواصلات:
بعد الإطلاع على القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة:
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى؛
قرر:
(المادة الأولى)
تعتبر من الطرق السريعة الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى الوصلة المزدوجة بين كوبرى أسيوط العلوى على النيل والطريق الصحراوى الشرقي.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 والمشار إليه بحيث تتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل
أ.د. مهندس/ إبراهيم أحمد الدميرى
وزارة النقل والمواصلات
قرار رقم 249(مكرر) لسنة 2000 (*)
الصادر في 2/9/2000
بشأن ضم طريق الفيوم/ سترو/ ابشواى/ أبو كساه وطريق جرزا/ بيت الرى
وزير النقل والمواصلات:
بعد الإطلاع على القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة:
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر طريق الفيوم/ سترو/ ابشواى/ أبو كساه، وطريق جرزا/ بيت الرى من الطرق الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى؛
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 والمشار إليه بحيث تتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل
أ.د. مهندس/ إبراهيم أحمد الدميرى
وزارة النقل
قرار رقم 362 لسنة 2000 (*)
الصادر في 22/4/2001
بشأن اعتبار طريق كفر داود/ السادات من الطرق السريعة الداخلة في إشراف
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
وزير النقل والمواصلات:
بعد الإطلاع على القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة:
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من الطرق السريعة الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى طريق كفر داود/ مدينة السادات.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 والمشار إليه بحيث تتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل
أ.د. مهندس/ إبراهيم أحمد الدميرى
________________________________________
وزارة النقل
قرار رقم 823 لسنة 2000 (*)
الصادر في 20/8/2001
وزير النقل والمواصلات:
بعد الإطلاع على القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة:
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
قرر:
(المادة الأولى)
تعتبر الوصلة المزدوجة التي تربط طريق طنطا/ السنطة/ زفتى وطريق بنها/ ميت غمر والمارة بكوبرى زفتى العلوى على النيل من الطرق السريعة الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 والمشار إليه بحيث تتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل
أ.د. مهندس/ إبراهيم أحمد الدميرى
وزارة النقل
قرار رقم 884 لسنة 2000 (*)
الصادر في 3/9/2001
وزير النقل:
بعد الإطلاع على القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة:
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من الطرق السريعة الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى طريق:
طريق أسوان/ أدفو الصحراوى الغربي بطول 123 كم ووصلاته.
طريق توشكا/ درب الأربعين بطول 226.5 كم.
طريق أسوان/ برنيس بطول 320 كم.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 والمشار إليه بحيث تتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل
أ.د. مهندس/ إبراهيم أحمد الدميرى
________________________________________
________________________________________
وزارة النقل
قرار رقم 1147 لسنة 2001 (*)
الصادر في 26/9/2001
وزير النقل والمواصلات:
بعد الإطلاع على بعد الإطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر طريق هرية رزنة القديم داخل مدينة الزقازيق من الطرق المحلية التابعة للحكم المحلي لمحافظة الشرقية.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 والمشار إليه بحيث تتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل
أ.د. مهندس/ إبراهيم أحمد الدميرى
________________________________________
________________________________________
وزارة النقل
قرار رقم 195 لسنة 2002 (*)
الصادر في 30/3/2002
وزير النقل والمواصلات:
بعد الإطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.
قرر:
(المادة الأولى)
تعتبر الطرق التالية:
بلبيس/ الهايكستب.
القاهرة/ الفيوم.
من الطرق السريعة الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 والمشار إليه بحيث تتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل
مهندس/ حمدى الشايب
وزارة النقل
قرار رقم 474 لسنة 2002 (*)
الصادر في 17/8/2002
وزير النقل والمواصلات:
بعد الإطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من الطرق الرئيسية الداخلية في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى الطرق التالية:
1- وصلة العياط بطول 25 كم من الطريق حتى طريق الجيزة/ العياط.
2- وصلة جرزا بطول 8 كم. ط.
3- هرم ميدوم بطول 4 كم. ط.
4- وصلة قصر الباسل بطول 6 كم. ط.
5- وصلة مازورا بطول 3 كم.
6- وصلة العدوة بطول 3 كم. ط.
7- وصلة بنى مزار بطول 1.5 كم. ط.
8- وصلة سمالوط بطول 2.5 كم. ط.
9- وصلة المنيا بطول 15 كم. ط.
10- وصلة أبو قرقاص بطول 17 كم. ط.
11- وصلة ملوى بطول 14.5 كم. ط.
12- وصلة ديرمواس بطول 4.5 كم. ط.
13- وصلة ديروط بطول 4.6 كم. ط.
14- وصلة القوصية بطول بطول 10 كم. ط.
15- وصلة منفلوط بطول 10.6 كم. ط.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 والمشار إليه بحيث تتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل
مهندس/ حمدى الشايب
وزارة النقل
قرار رقم 145 لسنة 2003(*)
الصادر فى 27/3/2003
وزير النقل
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلية فى إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من الطرق الرئيسية الداخلية فى إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى والطرق التالية:
1- وصلة سمالوط / أبو شوشة بطول حوالى 18كم ط.
2- وصلة ديروط / دشلوط بطول حوالى 16كم ط.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار السيد المهندس وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 المشار إليه بحيث تتضمن الطرق المحددة بالمادة السابقة .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير النقل
مهندس / حمدى الشايب
وزارة النقل
قرار رقم 223 لسنة 2003 (*)
الصادر فى 19/5/2003
وزير النقل
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1968 بشان الطرق العامة ؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1967 وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلية فى إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من الطرق الرئيسية الداخلية فى إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى طريق جمال عبد الناصر بمنيا القمح – محافظة الشرقية.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار السيد المهندس وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 المشار إليه بحيث يتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير النقل
مهندس / حمدى الشايب
________________________________________
وزارة النقل
قرار رقم 282 لسنة 2003 (*)
الصادر فى 16/6/2003
وزير النقل
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1967 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة فى إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من للطرق السريعة الداخلة فى إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى طريق الإسماعيلية / أبو حماد الصحراوى؛
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار السيد المهندس وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 المشار إليه بحيث يتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل
مهندس / حمدى الشايب
________________________________________
وزارة النقل
قرار رقم 536 لسنة 2003 (*)
الصادر فى 4/12/2003
وزير النقل
بعد الاطلاع على قانون الطرق رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة فى إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من الطرق الرئيسية الداخلة فى إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى الوصلة من كافتريا اللؤلؤة إلى مفارق شكشوك محافظة الفيوم.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار السيد المهندس وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 المشار إليه بحيث تتضمن الطرق المحددة بالمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل
مهندس / حمدى الشايب
________________________________________
قرار رقم 65 لسنة 1984
باعتبار الطرق العامة من الطرق السريعة( [1]).
وزير النقل والمواصلات والنقل البحري
بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة العامة للطرق البرية والمائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 476 لسنة 1979 بتعديل أحكام القرار الجمهورية رقم 359 لسنة 1976؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري؛
قرر:
(المادة الأولى)
تعتبر الطرق العامة الآتي بيانها من الطرق السريعة الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري:
1- طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي.
2- طريق القاهرة/ السويس الصحراوي.
3- طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي.
4- طريق طنطا/ المحلة الكبرى.
5- طريق الجيزة/ أسوان في المسافة من الجيزة حتى المرازيق.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط والكشوف المنوه عليها بقرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 المشار إليه بحيث تتضمن الطرق المحددة بالمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 10/5/1984
وزير النقل والمواصلات والنقل البحري
________________________________________
وزارة النقل والمواصلات والنقل البحري
قرار رقم 72 لسنة 1986
باعتبار طريق كفر الدوار / أبو المطامير من الطرق الرئيسية( [1]).
وزير النقل والمواصلات والنقل البحري:
بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة العامة للطرق البرية والمائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 476 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 359 لسنة 1976؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري؛
قرر:
مادة أولى- يعتبر طريق كفر الدوار / أبو المطامير بطول 35 كم من الطرق الرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري.
مادة ثانية- على المختصين تعديل الخرائط والكشوف المنوه عنها بقرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 المشار إليه بحيث تتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.
مادة ثالثة- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 16/7/1986.
وزير النقل والمواصلات والنقل البحري
مهندس/ سليمان متولي سليمان
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
وزارة النقل والمواصلات والنقل البحري
قرار رقم 6 لسنة 1987
باعتبار طريق من أسوان إلى وادي حلفا من الطرق الرئيسية( [1]).
وزير النقل والمواصلات والنقل البحري:
بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة العامة للطرق البرية والمائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 476 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 359 لسنة 1976؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر الطريق من أسوان إلى وادي حلفا بطول 320 كيلو متر من الطرق الرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط والكشوف المنوه عنها بقرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 المشار إليه بحيث تتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 13/1/1987.
وزير النقل والمواصلات والنقل البحري
مهندس/ سليمان متولي سليمان
وزارة النقل والمواصلات والنقل البحري
قرار رقم 28 لسنة 1987
باعتبار الطريق الموصل من ميناء دمياط إلى طريق دمياط/ شربين من الطرق السريعة ( [1]).
وزير النقل والمواصلات والنقل البحري:
بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة العامة للطرق البرية والمائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 476 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 359 لسنة 1976؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر الطريق العام الموصل من ميناء دمياط الجديد إلى طريق دمياط شربين بطول 6.265 من الطرق الرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط والكشوف المنوه عنها بقرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 المشار إليه بحيث تتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 11/3/1987.
وزير النقل والمواصلات والنقل البحري
مهندس/ سليمان متولي سليمان
________________________________________
وزارة النقل
قرار رقم 1171 لسنة 2001 (*)
الصادر في 5/12/2001
وزير النقل والمواصلات:
بعد الإطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من الطرق الرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، الطرق التالية:
1- وصلة من الطريق الصحراوى الشرقى إلى بنى حسن بطول 22 كم.
2- وصلة من الطريق الصحراوى الشرقى إلى الحوطا بطول 36 كم.
3- وصلة من الطرق الصحراوى الشرقى عند العوامر إلى أبنوب بطول 9 كم.
4- وصلة من الطريق الصحراوى الشرقى إلى عرب مطير بطول 2 كم.
5- وصلة من الطريق الصحراوى الشرقى إلى المنيا بطول 15 كم.
وذلك بالإضافة إلى الطرق التالية:
1- الطريق الدائري حول مدينة ديروط بطول 4.5 كم.
2- الطريق الدائرى حول مدينة أسيوط بطول 8 كم.
3- الطرق الصحراوى الشيح فضل/ رأس غارب بطول 100 كم.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 والمشار إليه بحيث تتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل
أ.د. مهندس/ إبراهيم أحمد الدميرى
________________________________________
وزارة النقل والمواصلات والنقل البحرى
قرار رقم 104 لسنة 1992 (*)
صادر بتاريخ 22/7/1992
بضم طريق الجمالية/ صان الحجر/ الحسينية
إلى شبكة الطرق الرئيسية التابعة لإشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى
وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى:
بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة العامة للطرق البريد والمائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 476 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 359 لسنة 1976؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر طريق الجمالية/ صان الحجر/ الحسينية ـ بطول 44 كم من الطرق الرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار المهندس/ وزير النقل رقم 81 لسنة 1976 المشار إليه بحيث تتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى
مهندس/ سليمان متولى سليمان
________________________________________
وزارة النقل والمواصلات
قرار رقم 147 لسنة 1994
صادر بتاريخ 28/9/1994
بشأن اعتبار طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى (غرب النيل)
من الطريق السريعة المزدوجة الداخلة في إشراف
الهيئة العامة للطرق والكبارى(*)
وزير النقل والمواصلات:
بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة العامة للطرق البريد والمائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 476 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 359 لسنة 1976؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى؛
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى (غرب النيل) بطول 369 كم والذى يبدأ من تقاطع طريق الفيوم الصحراوى عند ك 13400 من الطرق السريعة المزدوجة الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 المشار إليه بحيث تتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى
مهندس/ سليمان متولى سليمان
وزارة النقل والمواصلات
قرار وزير النقل والمواصلات رقم 110 لسنة 1997
الصادر في 21/6/1997 (*)
بشأن ضم طرق قويسنا/ شبين الكوم بطول 14 كم
مسطرد/ عزبة باتا (المنير) بطول 22 كم
بنها/ ميت غمر/ أجا/ المنصورة بطول 80 كم
للطرق السريعة المزدوجة الداخلة في إشراف
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
وزير النقل والمواصلات:
بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 وتعديلاته:
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى؛
قرر:
(المادة الأولى)
تعتبر من الطرق السريعة المزدوجة الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى الطرق الآتية:
قويسنا/ شبين الكوم بطول 14 كم.
مسطرد/ عزبة باتا (المنير) بطول 22كم.
بنها/ ميت غمر/ أجا/ المنصورة بطول 8كم
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 المشار إليه بحيث تتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى
مهندس/ سليمان متولى سليمان
________________________________________
وزارة النقل والمواصلات
قرار وزير النقل والمواصلات رقم 140 لسنة 1997(*)
صادر فى 24/8/1997
بشأن اعتبار طريق مفارق بشارة ـ جزيرة سعود ـ المناجاة الصغرى
من الطرق السريعة الداخلة في إشراف
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
وزير النقل والمواصلات:
بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 وتعديلاته بشأن الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر طريق مفارق بشارة ـ جزيرة سعود ـ المناجاة الصغرى من الطرق الرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 المشار إليه بحيث تتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى
مهندس/ سليمان متولى سليمان
________________________________________
وزارة النقل والمواصلات
قرار رقم 82 لسنة 1998(*)
باعتبار طريق الأقصر/ البغدادى حتى كوبرى الأقصر العلوى على النيل
من الطرق السريعة المزدوجة الداخلة في إشراف
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
وزير النقل والمواصلات:
بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر طريق الأقصر/ البغدادى حتى كوبرى الأقصر الجديد على النيل بطول 8.56 كم متر من شبكة الطرق السريعة المزدوجة الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 المشار إليه بحيث تتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى
مهندس/ سليمان متولى سليمان
وزارة النقل والمواصلات
قرار رقم 184 لسنة 1998(*)
صادر في 10/8/1998
بشأن اعتبار الطرق التالية:
1- طريق أسيوط/ الخارجة/ الداخلة/ الفرافرة/ البحرية
2- طريق الأقصر/ الخارجة.
3- طريق الخارجة/ باريس/ درب الأربعين
4- طريق الداخلة/ شرق العوينات/ تشوكى/ أبو سمبل
من الطرق السريعة الداخلة في إشراف
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
وزير النقل والمواصلات:
بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
قرر:
(المادة الأولى)
تعتبر الطرق التالية:
1- طريق أسيوط/ الخارجة/ الداخلة/ الفرافرة/ البحرية بطول 915 كم.
2- طريق الأقصر/ الخارجة بطول 240كم.
3- طريق الخارجة/ باريس/ درب الأربعين بطول 374 كم.
4- طريق الداخلة/ شرق العوينات/ تشوكى/ أبو سمبل بطول 752 كم.
من الطرق السريعة الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 المشار إليه بحيث تتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى
مهندس/ سليمان متولى سليمان
________________________________________
وزارة النقل والمواصلات
قرار رقم 196 لسنة 1998(*)
صادر في 22/8/1998
بشأن اعتبار طريق المعادى/ القطامية/ العين السخنة
من الطرق السريعة الداخلة في إشراف
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
وزير النقل والمواصلات:
بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من الطرق السريعة الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى طريق المعادى/ القطامية/ العين السخنة بطول 113كم.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 المشار إليه بحيث تتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى
مهندس/ سليمان متولى سليمان
________________________________________
قرار رقم 197 لسنة 1998(*)
صادر في 22/8/1998
بشأن اعتبار طريق أسوان/ أبو سمبل بطول 260 كم
من الطرق السريعة الداخلة في إشراف
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
وزير النقل والمواصلات:
بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من الطرق السريعة الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى طريق أسوان/ أبو سمبل بطول 260 كم.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 المشار إليه بحيث تتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل والمواصلات
مهندس/ سليمان متولى سليمان
________________________________________
وزارة النقل والمواصلات
قرار رقم 200 لسنة 1998(*)
صادر في 23/8/1998
بشأن اعتبار الطرق التالية
1- الكريمات/ الزعفرانة بطول 164 كم.
2- قنا/ سفاجا بطول 160 كم.
3- فقط/ القصير بطول 180 كم.
4- ادفو/ مرسى علم بطول 225 كم.
5- الشيخ فضل/ رأس غارب بطول 238 كم.
من الطرق السريعة الداخلة في إشراف
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
وزير النقل والمواصلات:
بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من الطرق السريعة الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
1- طريق الكريمات/ الزعفرانة بطول 164 كم.
2- طريق قنا/ سفاجا بطول 160 كم.
3- طريق فقط/ القصير بطول 180 كم.
4- طريق ادفو/ مرسى علم بطول 225 كم.
5- طريق الشيخ فضل/ رأس غارب بطول 238 كم.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 المشار إليه بحيث تتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل والمواصلات
مهندس/ سليمان متولى سليمان
________________________________________
وزارة النقل والمواصلات
قرار رقم 204 لسنة 1998(*)
صادر في 1/9/1998
بشأن اعتبار طريق القنطرة/ العريش/ رفح بطول 208 كم
من الطرق السريعة الداخلة في إشراف
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
وزير النقل والمواصلات:
بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر طريق القنطرة/ العريش/ رفح بطول 208كم من الطرق السريعة الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار السيد المهندس/ وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 المشار إليه بحيث تتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل والمواصلات
مهندس/ سليمان متولى سليمان
وزارة النقل والمواصلات
قرار رقم 215 لسنة 1998(*)
صادر في 21/9/1998
بشأن اعتبار الطريق الدائري بمدينة بنى سويف بطول 7 كم مزدوج
من الطرق السريعة الداخلة في إشراف
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
وزير النقل والمواصلات:
بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر الطريق الدائري بمدينة بنى سويف بطول 7 كم مزدوج من الطرق السريعة الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار السيد المهندس/ وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 المشار إليه بحيث تتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل والمواصلات
مهندس/ سليمان متولى سليمان
قرار رئيس جمهورية مصر العربي
رقم 379 لسنة 1998 (*)
باعتبار الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى
من المرافق ذات الطبيعة الخاصة
ويتولى الهيئة العامة للطرق والكبارى
والنقل البرى إدارته والإشراف عليه
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة العامة للطرق البرية والمائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 476 لسنة 1979 باستبدال عبارة الهيئة العامة للطرق والكبارى بعبارة الهيئة العامة للطرق البرية والمائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 359 لسنة 1976 واستبدال عبارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بعبارة الهيئة العامة للطرق والكبارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2006 لسنة 1992 بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص بالإدارة المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
( مستبدلة بقرار قرار رئيس الجمهورية 115 لسنة 2006 )
يعتبر الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى من المرافق ذات الطبيعة الخاصة وتتولى الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى إدارته واستكماله وإصلاحه والإشراف عليه وللهيئة فى سبيل ذلك وضع الضوابط والشروط التى تكفل المحافظة على كفاءة الطريق وتوفر السلامة والأمان عليه ولا تعوق توسيعه أو تحسينه .
وتتحمل الخزانة العامة للدولة جميع تكاليف الأعمال الصناعية اللازمة لاستكمال هذا الطريق وصيانته والحفاظ عليه .
(المادة الثانية)
تنتقل إلى موازنة الهيئة العامة المشار إليها في المادة السابقة الاعتمادات المخصصة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في موازنات محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية في السنة المالية 98/1999.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذة.
صدر برئاسة الجمهورية في 19 رجب سنة 1419هـ
(الموافق 8 نوفمبر سنة 1998م)
حسنى مبارك
________________________________________
وزارة النقل والمواصلات
قرار رقم 263 لسنة 1998 (*)
صادر بتاريخ 20/11/1998
وزير النقل والمواصلات:
بعد الإطلاع على قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1968 وتعديلاته:
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 وتعديلاته؛
وعلى قرار السيد/ رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 1998 باعتبار الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من المرافق ذات الطبيعة الخاصة وبتولى الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى إدارته والإشراف عليه؛
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
قرر:
(المادة الأولى)
في تطبيق أحكام قرار السيد/ رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 1998 المشار إليه:
1- تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى لمسافة 50 متراً خارج الأورنيك النهائي المحدد طبقاً للخرائط المساحية المعتمدة محملة لخدمة الطريق ولا يجوز استغلال هذه الأراضي في أى غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة أى منشآت عليها.
2- تكون إقامة منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق ولمسافة 50 متراً والتالية للمسافة الواردة بالفقرة (أ) بتصريح من الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.
3- يكون الترخيص في إقامة إعلانات أو لافتات على جانبي الطريق بموافقة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.
(المادة الثانية)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل والمواصلات
مهندس/ سليمان متولى سليمان
وزير الشئون البلدية والقروية
قرار رقم 1692 لسنة 1958
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات
وإلغاء القرار رقم 277 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية القديمة ( [1]).
(( ملحوظة – فى شأن محافظة القاهرة صدر قرار محافظة القاهرة ر رقم 234 لسنة 1980
بشأن تعديل درجات الطرق العامة بمدينة القاهرة ورسوم الإشغال والإعلانات، وهو مرفق بالملف ))
وزير الشئون البلدية والقروية:
بعد الإطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات؛
وعلى القرار رقم 277 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
مادة 1- يقدم طلب الترخيص في الإعلان إلى الجهة المختصة مبيناً به اسم الطالب وصناعته ومحل إقامته والمدة التي سيباشر فيها الإعلان وموقع العقار الذي سيباشر عليه واسم مالكه.
ويرفق بالطلب المستندات الآتية:
(أ) الرسومات الإنشائية التفصيلية بمقاس رسم مناسب من صورتين عن الحوامل الخاصة بالإعلان والتركيبات والهياكل وغيرها والمواد المصنوعة منها وطرق تثبيتها وألوانها متى كان الإعلان مركباً بأعلى أسطح العقارات أو أعمدة الإنارة أو النفق.
وإذا كان الإعلان مضيئاً فيجب أن يرفق مع الطلب علاوة على الرسومات المشار إليها في الفقرة السابقة الرسومات التفصيلية للتركيبات والتوصيلات الكهربائية ( [2]).
(ب) الإيصال الدال على إيداع رسم النظر.
مادة 2- في حالة مباشرة الإعلان على لوحات أو وسائل متعددة لموضوع واحد أو لموضوعات مختلفة يجب الحصول على ترخيص عن كل لوحة أو حامل أو وسيلة ولو كان الطالب أو المنتفع بالإعلان شخصاً واحداً.
مادة 3- يشترط في السياجات واللوحات والحوامل والوسائل الأخرى المعدة لمباشرة الإعلان أن تكون مطابقة للمواصفات الآتية:
(أ) السياجات واللوحات والحوامل والوسائل المعدة للإعلان والمقامة على الأرض:
1- يجب أن تكون القوائم مثبتة بمتانة في الأرض وألا يقل طول الجزء المثبت منها داخل الأرض عن متر واحد وفي حالة استعمال قوائم أو حوامل من الخشب أو الحديد يتعين طلاؤها بوجهين من البمتومين الساخن.
2- يجب ألا يزيد ارتفاع أعلى جزء من السياجات أو اللوحات أو الحوامل المقامة حول الأرض الفضاء على ستة أمتار من منسوب سطح الأرض المطلة عليها. وإذا لم يكن الغرض من إقامة السياج حجب الأرض الفضاء من جميع جهاتها وجب ترك جزء خال يكشف عما وراءه بارتفاع قدره نصف متر على الأقل بين الأرض وآخر جزء من السياج ويجوز في هذه الحالة تغطية هذا الفراغ بشبكة من الخشب على ألا يقل الجزء المفرغ منها عن نصف مساحته.
وإذا أقيمت اللوحات بعيدة عن حد الطريق بمسافة لا تقل عن ثمانية أمتار جاز أن يصل ارتفاع أعلى جزء منها إلى ثمانية أمتار.
(ب) اللوحات أو الحوامل المثبتة في الحوائط:
1- يجب لتثبيت اللوحات أو الحوامل استعمال كانات من الحديد لا يقل طول الجزء المثبت منها داخل الحوائط عن 10 سم ولا يجوز استعمال الخوابير أو القطع الخشبية في هذا الغرض.
ويجب أن يكون تصميم وتركيب وتثبيت الإعلان طبقاً للأصول الفنية أو القواعد الهندسية ويشترط ألا يتعارض مع فتحات الأبواب والنوافذ ووسائل الإنقاذ وأعمدة الصرف ومواسير المياه.
2- يجب ألا يجاوز بروز الإعلان بما في ذلك الحوامل والكوابيل واللوحات المباشر عليها خارج حد الطريق المسافة الآتية:
5 سم من حد الطريق في حدود ارتفاع قدره ثلاثة أمتار مقيساً من سطح الطريق ثم 5 في المائة من عرض الطريق في المسافة التي تعلو ذلك لغاية ارتفاع أربعة أمتار مقيساً من سطح الأرض وبشرط ألا يزيد البروز على ستين سنتيمتر ثم 10 في المائة من عرض الطريق فيما يعلو ذلك من ارتفاع.
وبشرط ألا يزيد البروز على متر ونصف ولا يجوز أن يزيد ارتفاع أعلى جزء في الإعلان على سطح سقف الدور العلوي المطل على الطريق بأكثر من مترين.
وإذا كان الإعلان مثبتاً على واجهات البواكي وجب ألا يزيد بروزه مع الحوامل والكوابيل الخاصة به من سطح الحائط على ربع عرض الرصيف الواقع خارج واجهات البواكي بشرط ألا تجاوز هذا البروز 50 سم وألا يقل ارتفاع أدنى جزء فيه عن ثلاثة أمتار ويحظر مباشرة الإعلان على فتحات البواكي وكذلك الإعلان على الجوانب الداخلية والجانبية لأكتاف البواكي.
(جـ) الإعلانات الموضوعة فوق أسطح المباني:
1- في حالة مباشرة الإعلانات على لوحات موضوعة فوق أسطح المباني يجب ألا يزيد ارتفاع أعلى جزء فيها بما في ذلك الحوامل على خمسة أمتار أما في حالة مباشرتها على تركيبات مفرغة بحيث لا يكون في مجموعها أو في جزء منها لوحة مصمتة فيجب ألا يزيد ارتفاعها بما في ذلك الحوامل على عشرين متراً.
ويجب في الحالتين المتقدمتين أن تكون الحوامل ومشتملاتها رادة عن صامت واجهات البناء الواقعة على حد الطريق بما لا يقل عن متر واحد.
2- يجب أن تكون حوامل الإعلانات أو اللوحات والتركيبات وغيرها من مواد غير قابلة للاحتراق.
3- يجب أن يكون الإعلان وحوامله في وضع لا يعرض المنتفعين بالعقار أو غيرها لأي ضرر ولا يتعارض مع التركيبات الخاصة بالمرافق العامة أو وسائل الإنقاذ أو يؤثر عليها.
4- يجب أن يكون تصميم وتركيب وتثبيت الإعلان طبقاً للأصول الفنية وبحيث يقاوم تأثير الرياح ولا يترتب عليه أي ضرر.
(د) الإعلانات المثبتة في أعمدة الإنارة:
يجب في الإعلانات التي تباشر على أعمدة الإنارة ألا يقل ارتفاع أدنى نقطة فيها عن 4.5 متر من سطح الرصيف وألا تزيد مسطحها على مرت مربع وألا يتجاوز البروز حافظ الرصيف.
(هـ) الإعلانات على النفق:
يجب في الإعلانات التي تباشر على النفق إذا لم تكن بالنقض ألا يجاوز ارتفاعها حافتي الحائط الممتدة بعرض الطريق السفلي وألا تزيد سمكها على عشرة سنتيمترات.
(و) في الإعلانات على شبكة الحقائب أعلى سيارات الأجرة:
يجب في الإعلانات التي تباشر على شبكة الحقائب أعلى سيارات الأجرة أن تثبت تثبيتاً جيداً بالشبكة وأن تكون غير بارزة عن سطح السيارة العلوي المثبتة به الشبكة وألا يزيد ارتفاع الإعلان عن عشرين سنتيمتراً عن سقف السيارة، وأن يكون من مادة غير قابلة للاحتراق.
ويلزم حفظ رخصة مباشرة الإعلان مع سائق السيارة وتقديمها عند أي طلب في أي وقت.
ويجب إخطار قلم المرور عن السيارة الأجرة المباشرة عليها الإعلانات بدون ترخيص ليراعي ذلك في تجديد رخصة المرور السنوية.
(ز) الإعلانات المضيئة كهربائياً:
يجب أن تتوافر في الإعلانات المضيئة كهربائياً فضلاً عن الاشتراطات المنصوص عليها في هذه المادة ما يأتي:
1- أن يكون موقع الإعلان المضيء في مكان مأمون بعيد عن متناول الأيدي وبطريقة تمنع انتشار الحريق.
2- أن تعمل حواجز من مادة غير قابلة للاحتراق حول الإعلانات التي تقام فوق أسطح المباني والإعلانات التي تباشر السياجات واللوحات والحوامل المقابلة على الأرض ويعمل بهذه الحواجز باب مزود بقفل متين لمنع دخول غير المختصين إلى مكان الإعلان كما توضح عليه لافتة (خطر – ممنوع الدخول).
3- أن تكون جميع الأجزاء المعدنية الداخلة في تركيب الإعلان بما فيها الحوامل واللوحات موصلة توصيلاً كهربائياً جيداً بالأرض.
4- أن تكون محولات التيار والأنابيب الضوئية وما يتصل بها من أجهزة في أماكن مأمونة وجيدة التهوية وفي مكان لا يدخله إلا المختصين فقط.
5- أن تكون المفاتيح والمصهرات على لوحة أو لوحات من الرخام أو الاردواز.
6- أن تكون جميع التوصيلات الكهربائية داخل مواسير معزولة من الصلب السميك الملحوم كما يجب توصيلها بالأرض.
7- أن تكون محولات التيار مغطاة بأغطية محكمة بحيث لا تتسرب إليها مياه الأمطار وأن تكون جيدة التهوية.
8- أن يزود مكان الإعلان المركب على أسطح المباني أو المباشر على اللوحات أو الحوامل المثبتة في الحوائط على واجهات المحال بعدد من أجهزة وأدوات إطفاء الحريق الذي ترى الجهة المختصة بالترخيص لزومه وذلك من الأنواع الآتية:
– جهاز إطفاء حريق الكهرباء.
– جهاز إطفاء مائي سعة 10 لتر.
مادة 4- لا يجوز مباشرة الإعلان بالكتابة أو النقش أو بالطلاء على الحوائط إلا في الأماكن التي توافق عليها السلطة المختصة وذلك فيما عدا الإعلانات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة الرابعة من القانون رقم 66 لسنة 1956 المشار إليه.
كما لا يجوز مباشرة الإعلانات المضيئة إذا كانت تسبب إخلالاً أو لبساً مع إشارات المرور الضوئية.
ولا يجوز مباشرة الإعلان بالإضاءة المسقطة المتحركة والثابتة إلا في الأماكن وبالأوضاع التي توافق عليها السلطة المختصة.
مادة 5- يجب أن تصنع اللوحات والحوامل والوسائل المعدة لمباشرة الإعلانات من مواد ذات مقاومة تعتمدها السلطة المختصة كالمعدن أو الخشب أو الزجاج أو غيره.
ولا يجوز مباشرة الإعلان بطريق اللصق إلا على لوحات مصنوعة من المواد المشار إليها على أنه بالنسبة للإعلانات التي لا تزيد مدة مباشرتها على ثلاثة شهور يجوز أن تكون مصنوعة من مواد ضعيفة المقاومة تعتمدها السلطة المختصة.
مادة 6- يؤدي الطالب قبل الترخيص في الإعلان أو تجديده الرسوم الآتية:
(أ) رسم نظري قدره خمسون قرشاً عن كل إعلان أو لوحة أو سياج أو عامود إنارة أو وحدة من وحدات النقل المشترك سواء كانت قاطرة أو مقطورة أو شبكة الحقائب أعلى سيارات الأجرة ولا يرد هذا الرسم في حالة رفض طلب الترخيص أو طلب تجديده.
(ب) رسم قدره عشرة قروش عن كل متر مربع من مساحة الإعلان حتى ولو كان متغيراً لأية مدة يباشر فيها الإعلان لغاية سنة وإذا كان الإعلان أكثر من وجه واحد يؤدي الرسم عن كل وجه بحسب مساحته.
(ج) رسم قدره أربعة جنيهات عن كل إعلان على أعمدة الإنارة على ألا يتعدى فانوساً ذي وجهتين على عامود الإنارة الواحد وذلك لأية مدة يباشر فيها الإعلان لغاية سنة.
(د) رسم قدره جنيهان عن كل متر مربع من مساحة الإعلان الذي يباشر على النفق لأية مدة يباشر فيها الإعلان لغاية سنة.
(هـ) رسم قدره جنيهات و 500 مليم عن الإعلانات المباشرة من الداخل أو الخارج على كل وحدة من وحدات النقل سواء أكانت قاطرة أو مقطورة وذلك عن أية مدة يباشر فيها الإعلان لغاية سنة.
وتحدد مساحة الإعلان بالأبعاد الخارجية للوحدات بما في ذلك الزخارف والإطارات – إن وجدت وإذا بوشر الإعلان بالنقش أو الكتابة أو الأحرف المجسمة غير المحدودة بإطار فتكون مساحة الإعلان عبارة عن مساحة المستطيل الشامل للإعلان المباشر.
وفي جميع الحالات تعتبر كسور المتر متراً.
مادة 8- يلغي القرار رقم 277 لسنة 1956 المشار إليه.
مادة 9- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 140 لسنة 1956
صادفت الوزارة صعوبات جمة في تطبيق القانون رقم 73 لسنة 1948 الخاص باستعمال الطرق العامة اشغالها لتعذر تطبيق أحكامه وأحكام لائحته التنفيذية ـ الأمر الذى دعا إلى استثناء جميع بلاد الجمهورية عدا مدينة القاهرة من تطبيق أحكامه والعودة إلى العمل باللائحة الصادرة في 31 مايو سنة 1885 الخاص باستعمال الأفراد الطرق العمومية واللائحة الصادرة في 7 من يولية سنة 1933 بشأن أشغال الطريق العام بالنسبة لسائر البلاد عدا مدينة الإسكندرية التي صدر بالنسبة إليها قرار خاص بها من مجلس الوزراء في 15 أكتوبر سنة 1952 بلائحة استعمال الطرق العامة واشغالها فيها.
وإزاء تعدد التشريعات التي تطبق في سائر أرجاء الجمهورية على موضوع واحد لم يكن بد من إعادة النظر فيها لتوحيدها بوضع تشريع جديد يكفل التغلب على جميع الصعوبات التي صادفتها الوزارة عند تطبيق القانون رقم 27 لسنة 1948 وسد ما به من أوجه النقص.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق وقد بينت المادة الأولى منه المقصود بالطرق العامة في تطبيق أحكامه ليتيسر تحديد دائرة تطبيقه بالنسبة لسائر التشريعات الأخرى وعلى الأخص القانون رقم 53 لسنة 1949.
وحظرت المادة 2 اشغال الطريق العام إلا بترخيص من السلطة المختصة.
ونصت المادة 3 على أنه لا يجوز غرس الأشجار في الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة وعلى أن تعتبر تلك الأشجار من الأملاك العامة أيا كان غارسها ـ وحكم هذه المادة في شأن ملكية الأشجار مقيداً لمبدأ مستمد من قواعد القانون العام.
وأحالت المواد 4 و 5 و 7على القرارات المنفذة للقانون لبيان الأحكام الخاصة بإجراءات وشروط الترخيص ـ وأنواع الأشغال التي لا يجوز الترخيص فيها ولتحديد رسم النظر ورسوم الأشغال والتأمين وما يتبع في شأن التأمينات من حيث ردها وما يخصم منها.
وفرضت المادة 6 على السلطة المختصة أن تبدى رأيها في الطلب خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً وخولت تلك السلطة أن ترفض الترخيص في أشغال كل أو بعض المساحة المطلوبة اشغالها وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة ـ وذلك فضلاً عن حقها في رفض الطلب إذا كان مخالفاً للقانون أو القرارات المنفذة له.
وبينت المادة 8 الأحكام الخاصة بالترخيص.
وأجازت المادة 9 للسلطة المختصة مصدره الترخيص لأسباب محددة إلغاء الترخيص أو إنقاص مدته أو المساحة المرخص في اشغالها على أن ترد رسم الأشغال كله أو جزء بنسبة ما أنقص من مدة الترخيص أو من مساحة الاشغال حسب الأحوال، كما بينت تلك المادة الأحكام التي تترتب على إلغاء الترخيص أو إنقاصه.
وأجازت المادة 10 لذوى الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها السلطة المختصة في كل ما تصدره من قرارات بشأن الأشغال سواء كان هذا القرار إيجابياً أو سلبياً على أن يقدم التظلم بعد أداء رسم مقداره 500 مليم إلى لجنة تشكل بقرار يصدره وزير الشئون البلدية والقروية للفصل فيما يعرض عليها من تظلمات ـ وواجب على اللجنة أن تصدر قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ورتبت على قبول التظلم رد الرسم المشار إليه إلى ذوى الشأن.
وبينت المادة 11 أحوال الإعفاء من أداء التأمين ورسم النظر ورسم الأشغال دون الإعفاء من الحصول على ترخيص الأشغال.
ونظراً لحالة الاستعجال بالنسبة للمأتم فقد رؤى النص على إعفاء الأشغال بها من الحصول على الترخيص ومن الرسوم المقررة في القانون بشرط مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القرارات المنفذة للقانون.
وبينت المادة 13 أحكام الأشغال الذى يحدث دون ترخيص فلم ترخص للسلطة المختصة في إزالته إلا في أحوال محددة ـ وبينت سائر الأحكام التي تترتب على الإزالة.
وبينت المادتان 14 و15 العقوبات التي يحكم بها لمخالفة أحكام القانون والقرارات المنفذة له.
وفوضت المادة 16 وزير الشئون البلدية والقروية في تحديد الموظفين الذين تكون لهم صفة الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له.
وأجازت المادة 17 لوزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجالس البلدية المختصة استثناء بعض الأحياء والطرق من تطبيق بعض أحكام القانون والقرارات المنفذة لاعتبارات تاريخية أو تجارية أو محلية مع بيان الأحكام الخاصة بالأشغال التي يراعى وضعها أن تتفق وظروف تلك الأحياء أو الطرق.
واستثنت المادة 18 الإعلانات التي تكون شاغلة للطرق العامة من تطبيق أحكام القانون عليها لتسرى في شأنها أحكام القانون الخاص بها.
وقررت المادة 19 حكماً وقتياً بجواز التصريح ببقاء بعض الاشغالات الثابتة المرخص فيها قبل العمل بهذا القانون والمخالفة لأحكامه ـ ذلك ـ بشروط معينة.
ويتشرف وزير الشئون البلدية والقروية بعرض مشروع القانون المذكور على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة وإصداره للتفضل بالموافق عليه.
وزير الشئون البلدية والقروية
المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 84 لسنة 1968
لما كانت حركة النقل بالسيارات تزداد باطراد نتيجة للتطور الشامل في حياة البلاد الاقتصادية والعمرانية والزراعية. وبعد أن تم تنفيذ برنامج كبير في إنشاء الطرق وتحسينها وتوسيعها والنهوض بها إلى الحد الذى يلبى احتياجات كافة قطاعات الخدمات والإنتاج ونظراً لما لوحظ من إنشاء المباني والمنشآت على جانبي الطرق العامة مباشرة بما يحد خط النظر لقائدي السيارات وبالتالي يؤثر على سلامة حركة السير وكفاءة الطرق كما يستلزم تعويض أصحاب هذه المنشآت عند إزالتها لتوسيع الطرق الأمر الذى يكلف الخزانة العامة أموالاً طائلة ونظراً لأن الأحكام الخاصة بالطرق العامة التي وردت بنصوص القانون رقم 53 لسنة 1949. وما أدخل عليه من تعديلات بالقانون رقم 478 لسنة 1955 وفيه العديد من القرارات الصادرة من السيد وزير المواصلات أبان تطبيق هذين القانونيين ورغبة في توحيد الأحكام الخاصة بالطرق العامة وجمعها في قانون واحد مع مراعاة ما يستلزمه الوضع الجديد بعد إنشاء المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى بقرار رئيس الجمهورية رقم 2717 لسنة 1966. وإشرافها على الطرق السريعة والرئيسية وجعل الإشراف على الطرق الإقليمية معقوداً لوحدات الإدارة المحلية فقد أعدت وزارة النقل القرار بقانون المرافق.
وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
(أ) بالطرق العامة:
الطرق المعدة فعلاً للمرور العام عند العمل به غير المملوكة للأفراد أو للهيئات الخاصة وكذلك كل طريق ينشا وفقاً لأحكامه.
(ب) بالأعمال الصناعية:
كل ما ينشأ فوق الطرق أو تحتها أو على جانبيها من الكباري والقناطر والبرامج والممرات العلوية والسفلية والحوائط السائدة وأعمال التكسية وغير ذلك من المنشآت الداخلة في حدود الطرق.
(ج) بالمؤسسة:
المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري.
(د) وحدات الإدارة المحلية:
مجالس المحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية كل في حدود اختصاصه.
وينقسم القرار بقانون المرافق إلى أربعة أبواب. تعرض الباب الأول منها إلى الأحكام العامة وحدد أنواع الطرق العامة وجهات الإشراف عليها وقسمتها إلى طرق سريعة وطرق رئيسية وتشرف عليها المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى. وطرق إقليمية وتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية، كما حدد نطاق تطبيق هذا القانون. ونص القرار بقانون على أن إنشاء الطرق الرئيسية والسريعة وتعديلها وتحديد أنواعها يتم بقرار من وزير النقل.
كما تضمن القرار بقانون تحمل الخزانة العامة للدولة بتكاليف إنشاء الطرق الرئيسية السريعة والأعمال الصناعية اللازمة لها وصيانتها وحمل وحدات الإدارة المحلية بتلك التكاليف بالنسبة للطرق الإقليمية.
ونظم الباب الثاني ـ الانتفاع بالطرق العامة:
فنص على أن تحدد مواصفات الحركة على الطرق العامة بقرار من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري. كما أوضح كيفية إقامة الأعمال الصناعية بالطرق العامة والجهات التي تقوم بتنفيذها وكيفية تحصيل تكاليف إقامتها وحظر غرس الأشجار بالطرق العامة بغير تصريح من الجهات المشرفة عليها. وأجاز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص في وضع اللافتات أو الإعلانات ومد الكابلات والمواسير طبقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ونصت المادة العاشرة على كيفية إزالة الأعمال التي تقام على جانبي الطرق العامة إذا ما تبين تعطيلها لحركة المرور أو إعاقتها لتحسين الطرق أو توسيعها.
وتضمن الباب الثالث من القرار بقانون:
القيود على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام لمسافات تختلف باختلاف أنواع الطرق إذ نص على هذه القيود ويحظر الانتفاع بهذه الأراضي إلا في الزراعة مع عدم إقامة أية منشآت عليها، ولا يسرى هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأرض زراعية وقصد بلفظ الأراضي الزراعي في مجال تطبيق هذا القانون الأراضي القابلة للزراعة أو المشغولة بمبان متفرقة أو التي لم تتخذ في شأنها إجراءات تقسيم. ويكون للجهة المشرفة على الطريق حق أخذ الأتربة لتحسينه من هذه الأراضي وأجاز المشروع للجهة.
المشرفة على الطريق الترخيص في إقامة لافتات أو إعلانات على جانبيه طبقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما رؤى عدم إقامة أية منشآت على جانبي الطرق العامة لمسافات معينة وذلك مع عدم الإخلال بما تضمنه المشروع من ضرورة اعتماد رسومات هذه المنشآت من الجهة المشرفة على الطريق حتى يمكن دراسة الحركة المحلية عند مداخل ومخارج هذه المنشآت بما لا يحدث تداخل مع حركة المرور. وكذلك التأكد من ملاءمة الشكل المعماري لهذه المنشآت وعدم تشويهها المنظر العام للطريق.
وتضمن الباب الرابع:
تحديد العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكام هذا القانون حتى يكون ذلك رادعاً في عدم المساس بالطرق العامة ولتوفير أكبر قدر من الحماية لها، كما تضمن المشروع النص على الحكم بمصاريف رد الشيء إلى أصله في جميع أحوال التعدى على الطرق العامة، كما خولت الجهة المشرفة على الطريق حق إزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالفة.
ويتشرف وزير النقل بعرض القرار بقانون المرافق مفرغاً في الصيغة القانون التي أقرتها اللجنة الوزارية للشئون التشريعية والتنظيم والإدارة والخدمات بجلستها المنعقدة في 5 أكتوبر سنة 1968.
برجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره
مهندس
وزير النقل
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات
مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968
بشأن الطرق العامة
(القانون رقم 146 لسنة 1984)
ورد هذا المشروع بقانون إلى المجلس بتاريخ 4/1/1984 فأحاله بجلسته المعقودة بتاريخ 4/1/1984 إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقريراً عنه.
وقد أعدت اللجنة عنه تقريراً عرض على المجلس بجلسته المعقود 13 من فبراير سنة 1984 فقرر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة لإعادة دراسته في ضوء ما دار من مناقشات ونظراً لانتهاء دور الانعقاد العادي الخامس لم يتسن عرض التقرير مرة أخرى على المجلس.
وفي بداية دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعي الحالي (الرابع) طلب الحكومة الاستمرار في نظر مشروع القانون طبقاً لنص المادة (160) من اللائحة الداخلية للمجلس.
ولقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً لهذا الغرض يوم السبت الموافق 25/8/1984 وقد مثل الحكومة في هذا الاجتماع كل من السادة:
توفيق عبده إسماعيل وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى، أحمد محمود شوقى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، عادل حسنى وكيل وزارة النقل، محمد فهمى عبد المجيد مدير عام الموازنة بوزارة المالية.
وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون والتقرير الذى أعدته اللجنة السابقة واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السادة مندوبي الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلي:
نظراً لأن الاعتمادات التي تخصص للطرق في الميزانية العامة لا يمكن أن تغطى البرنامج الشامل الموضوع لإنشاء شبكة جديدة من الطرق السريعة المتميزة ونظراً لأنه قد تبين بالتطبيق الفعلي لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 أن بعض مواده تحتاج إلى إجراء تعديلات ومن أجل ذلك فقد أعدت الحكومة مشروع القانون المعروض لفرض رسوم مرور على الطرق السريعة المتميزة لتوفير حصيلة كافية للعمل على صيانة إصلاح هذه الطرق.
ونظراً لأن طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى قد تم ازدواجه حديثاً وتوفير الكثير من الخدمات عليه وهو ما يجعله بداية لتطبيق التجربة عليه فقد تضمن مشروع القانون عدة مميزات أهمها:
1- وضع تشريع يبين فئات الرسوم المفروضة لاستعمال الطرق السريعة المتميزة وقد روعى أن تكون هذه الرسوم المناسبة في متناول الجمهور ولا تشكل أى عبء اقتصادي.
2- فتح حساب خاص في أحد بنوك القطاع العام لإيداع حصيلة هذا الرسم ويخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانتها ويرحل فائض الإيرادات من سنة لأخرى.
3- يلاحظ من القانون رقم 84 لسنة 1968 المطبق حالياً قد نص على عقوبة الغرامة ومقدارها 10 جنيهات على كل من يتعدى على الطرق ولذلك فقد تضمن مشروع القانون المعروض في مادته الثانية رفع مقدار الغرامة إلى مائة جنيه حتى يكون ذلك رادعاً لكل من تسول له نفسه التعدى على هذه الطرق.
وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات استجابة للملاحظات التي أبديت عند عرضه على المجلس في دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعي السابق والتي رأتها ضرورية للتنسيق في بعض أحكامه وزيادة الوضوح في هذه الأحكام ومنعاً لغموضها وقد تمت هذه التعديلات على النحو التالي:
1- بالنسبة للمادة الأولى فقد أضيف إلى السطر الأول من المادة (9) مكرراً كلمة “المتميزة” بعد عبارة الطرق السريعة وقد قصد بهذه الإضافة أن تحدد ماهية الطرق التي تفرض عليها الرسوم من الناحية الفنية، والمقصود بالطريق السريع المتميز أنه طريق مزدوج تتوفر فيه خدمات متميزة (دوريات شرطة، وسائل اتصال، محطات بنزين، استراحات، علامات ضوئية، كبارى علوية، … الخ) بجانب أن يكون له بديل آخر.
2- تم حذف عبارة “وزير النقل” الواردة بالسطر الثاني من مادة (9) مكرراً وأضيف بدلاً منها عبارة “… مجلس الوزراء، وتكون لها بدائل تحل محلها..” وقصد بهذا التعديل أن اتخاذ القرار الخاص بتحديد الطريق السريع المتميز الذى سيفرض عليه رسوم يكون صادراً من مجلس الوزراء حتى يدرس هذا القرار من كافة النواحى وأن تكون هناك مشاركة جماعية من السادة الوزراء في فحص هذا الموضوع ودراسته حتى يتم التأكد من حسن اتخاذ القرار.
3- كذلك عدلت اللجنة الفقرة الثالثة من المادة الأولى “مادة (9) مكرراً” لتصبح “ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على مركبات القوات المسلحة والشرطة وسيارات الإسعاف” هذا التعديل قصد به وضع حد للاستثناءات الموضوعة حتى لا تكون هناك أية صعوبات عند التطبيق.
4- حذفت اللجنة الفقرة الرابعة من المادة الأولى “9” مكرراً لخاصة بأحقية الوزير في زيادة هذه الرسوم.
5- استبدلت عبارة “في حالة” بعبارة “إذا أمكن” الواردة بالفقرة الخامسة من ذات المادة، وذلك لزيادة الوضوح.
6- رأت اللجنة إضافة عبارة “أو إقامة عوائق” إلى البند “أ” من المادة الثانية لتلافى القيام بأي أعمال من شأنها إعاقة السير على الطريق.
واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
26/8/1984
رئيس اللجنة المشتركة
دكتور مهندس/ سعد إبراهيم الخوالقة
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 66 لسنة 1956
صدرت لائحة الإعلانات بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 يوليو سنة 1938 وصدرت أحكامها التنفيذية بقرار وزاري في 29 أكتوبر سنة 1938 وهما يشملان الأحكام والاشتراطات اللازمة لمباشرة الإعلان.
وقد تبين بعد تنفيذها أنهما لم يتناولا أكثر من الاشترطات الضرورية لتنظيم مباشرة الإعلان علاوة على أنهما لم يقررا من الرسوم سوى رسم نظري قدره عشرون قرشاً عن كل طلب بالترخيص في الإعلان.
لذلك رؤى أن الأمر يقتضي استصدار قانون بدلاً من المرسوم باللائحة سالف الذكر ليأتي مستوفياً للاشتراطات الضرورية وللرسوم الواجبة الأداء مقابل الترخيص في مباشرة الإعلان وذلك بما يتناسب مع المهام الملقاة على عاتق السلطة المختصة سواء من جهة إجراءات صرف الرخص أو معاينة الإعلانات والتفتيش عليها وليتمشى مع التقدم الملموس في وسائل الإعلان المختلفة.
وقد أعد مشروع القانون المرافق بما يحقق هذه الأغراض فتناولت المادة الأولى تعريف الإعلان وأوجبت المادة الثانية الحصول على ترخيص من الجهة المختصة قبل مباشرة الإعلان ويكون هذا الترخيص شخصياً ونافذاً للمدة المحددة فيه بشرط ألا تجاوز سنة واحدة يجوز تجديدها وأعفيت السلطة مانحة الترخيص من أية مسئولية في شأن ما رخص في إجراءه، وتبين اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع الإعلان والترخيص فيه والرسوم الواجب أداؤها لصرفه وتجديده.
وألزمت المادة الثالثة المرخص له في الإعلان ومالك العقار الذي يباشر عليه الإعلان بتنفيذ ما تقرره السلطة المختصة من أعمال الصيانة أو التنسيق أو التجديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهما بذلك بخطاب موصي عليه.
ثم عددت المادة الرابعة الإعلانات المعفاة من الترخيص – وقد روعي النص على أنواع من الإعلانات مما يرد ذكره في المرسوم باللائحة المعمول به حالياً مع أنها كانت معفاة من الترخيص.
أما المادة الخامسة فقد عددت الأماكن التي يحظر مباشرة الإعلان عليها.
ونظراً إلى أنه في بعض الحالات يكون الترخيص بالإعلان غير متفق مع تنسيق ومظهر المدينة أو طابع المناطق المختلفة أو قد يكون من شأنه أن يمس الآداب العامة أو العقائد الدينية فقد خولت المادة السادسة السلطة المختصة حق رفض الترخيص بمثل هذه الإعلانات.
وقد أضيفت المادة السابعة على مندوبي السلطة المختصة الذين يصدر بندبهم قرار وزاري صفة رجال الضبط القضائي وخولتهم الحق في التفتيش على الإعلان والأجهزة الخاصة به.
ثم تناولت المادة الثامنة العقوبة المفروضة على كل من باشر إعلاناً أو تسبب في مباشرته بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له وقد روعي رفعها من جنيه إلى عشرة جنيهات علاوة على الحكم بالإزالة ويرد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة ليكون ذلك رادعاً للمخالفين كما خولت السلطة المختصة في تنفيذ الأحكام الصادرة على نفقة المخالف إذا لم يقم بتنفيذ هذه الأحكام في المدة التي تحدد لهذا الغرض.
وقد خولت هذه المادة أيضاً السلطة المختصة حق الإزالة الفورية للإعلانات التي من شأنها إعاقة حركة المرور أو تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو تشويه جمال أو تنسيق المدينة أو المساس بالآداب العامة أو العقائد الدينية وكذلك الإعلانات المحظورة مباشرتها.
وتناولت المادة التاسعة العقوبة المفروضة على من يزيل أو ينزل أو يمزق عمداً الإعلانات المرخص فيها.
ونظمت المادة العاشرة الإعلانات المرخص فيها وقت صدور هذا القانون وكذلك الإعلانات التي لم يسبق الترخيص فيها وأصبحت خاضعة لأحكامه وحددت المدة اللازمة للحصول على التراخيص الجديدة فيها.
وقد حددت المادة الثانية عشرة الجهات التي تطبق فيها أحكام هذا القانون وأجازت للوزير المختص بقرار يصدره إعفاء بعض المناطق أو الأحياء أو الطرق أو الميادين من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وفي هذه الحالة يتضمن القرار الشروط والأوضاع التي يجب توافرها في الإعلان وفي الترخيص فيه.
وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرض مشروع القانون المرفق على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير الشئون البلدية والقروية
وزارة الإسكان والمرافق
قرار رقم 676 لسنة 1965
بشرط الترخيص بالإعلان على بردورة الأرصفة والحواجز الحديدية المخصصة لتأمين سلامة عبور المشاة بمدينة القاهرة
وزير الإسكان والمرافق
بعد الإطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات ولائحته التنفيذية؛
قرر:
مادة 1- لا يجوز في مدينة القاهرة وضع إعلانات بأرصفة الطرق والميادين والحواجز الحديدية المخصصة لسلامة عبور المشاة إلا في الجهات التي تحددها السلطة القائمة على أعمال التنظيم.
وتحدد المواصفات الفنية عند تركيب ونزع الإعلانات بمعرفة السلطة المختصة بمحافظة القاهرة لتلافي أي تلف أو تكسير الأرصفة أو الحواجز الحديدية.
مادة 2- يجب عرض نماذج الإعلانات على الجهات المختصة بمحافظة القاهرة قبل الترخيص بها.
مادة 3- يحصل مبلغ مساوٍ لرسوم الترخيص المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1956 المشار إليه بصفة تأمين لسلامة الأرصفة والحواجز الحديدية.
مادة 4- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريراً في 9 صفر سنة 1385 (9 يونية سنة 1965).
مذكرة
بشروط الترخيص بالإعلان على بردورة الأرصة والحواجز
الحديدية المخصصة لتأمين سلامة عبور المشاة بمدينة القاهرة
طلبت شركة الإعلانات المصرية الترخيص لها بالإعلان على بردورة الأرصفة والحواجز الحديدية المخصصة لتأمين سلامة عبور المشاة بمدينة القاهرة، ضمن مشروع تجميل الأرصفة باستغلالها للإعلانات.
ونظراً لأن المادة (5) من القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات حظرت في فقرتها الأولى مباشرة الإعلانات على أملاك الدولة العامة، ثم أجازت في فقرتها الأخيرة للسلطة المختصة أن ترخص في مباشرة الإعلان على هذه الأماكن طبقاً للشروط والأحوال وبالرسوم التي يعينها الوزير المختص بقرار يصدره.
ونظراً لأن بردورة الأرصفة والحواجز الحديدية المخصصة لتأمين سلامة عبور المشاة بمدينة القاهرة تعتبر من أملاك الدولة العامة طبقاً لنص المادة (87) من القانون المدني، وترى محافظة القاهرة في الإعلان على هذه الأماكن وسيلة من وسائل تجميل الأرصفة.
لهذا أعد مشروع القرار المرافق متضمناً لشروط الترخيص بالإعلان على بردورة الأرصفة والحواجز الحديدية المخصصة لتأمين سلامة عبور المشاة بمدينة القاهرة.
قرار رقم 160 لسنة 1984
في شأن قواعد تحصيل رسم استعمال مرور السيارات
على الطرق السريعة والمتميزة( [1]).
وزير النقل والمواصلات والنقل البحري:
بعد الإطلاع على القانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة؛
وعلى القانون رقم 146 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968؛
وعلى قرار رقم 359 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة العامة للطرق البرية والمائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 476 لسنة 1979 بتعديل أحكام القرار الجمهوري رقم 359 لسنة 1976؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري؛
قرر:
(المادة الأولى)
تتولى الهيئة العامة للطرق والكباري تحصيل رسم استعمال مرور السيارات على الطرق السريعة والمتميزة وفقاً للفئات التالية:
أولاً: بالنسبة لاستعمال كامل الطريق أو مرحلة منه:
النوع الرسم لكامل الطريق الرسم لمرحلة من الطريق
مليم جنيه مليم جنيه
سيارة خاصة أو أجرة – 1 500 –
سيارة بيك أب أو نصف لوري – 2 – 1
أتوبيس – 2 – 1
سيارة نقل أو لوري – 3 500 1
سيارة نقل ثقيل – 5 500 2
ثانياً: ……………………………………….( [2]).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل والمواصلات والنقل البحري
مهندس/ سليمان متولي سليمان
________________________________________
قرار رقم 178 لسنة 2003(*)
الصادر فى 13/4/2003
بتقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط ومناطق
وتحديد خطوط السير واعداد السيارات وشروط السير فيها
وتعريفة أجور النقل بها
وزير النقل
بعد الاطلاع على القانون رقم 22 لسنة 1971 بتنظيم النقل العام للركاب بالسيارات؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام منح التزامات إدارة مرافق النقل العام للركاب بالسيارات ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير النقل والمواصلات رقم 244 لسنة 1976 ؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور والمعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2000؛
وعلى قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير النقل رقم 152 لسنة 1970 والقرارات ذات الصلة بالطرق العامة ؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والكبارى ؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1995 بإضافة اختصاص النقل البرى للركاب إلى اختصاصات الهيئة العامة للطرق والكبارى ؛
وعلى قرار السيد وزير النقل والمواصلات رقم 6 لسنة 1996 بخصوص شركات النقل العام للركاب بالسيارات التابعة للشركات القابضة للنقل البرى وشركة الاتحاد العربى للنقل البرى (سوبرجيت)؛
وعلى قرار السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى رقم 3 لسنة 2000 الصادر فى 5/1/2000 بالتقسيم الإدارى للاثنتى عشر منطقة والمستند إلى قرارا السيد الدكتور وزير التنمية الإدارية باعتماد مسمى وظائف كل منطقة ووزارة المالية باعتماد تمويل وظائف تلك المناطق؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا من الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بتقسيم شبكة الطرق العامة وموافقتنا عليها؛
قرر:
(المادة الأولى)
تقسم شبكة الطرق العامة المعدة للمرور والمستقرة عليها حركة نقل الركاب إلى خطوط ومناطق طبقا للتقسيم الجغرافى لمناطق الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنوط بها اختصاص النقل البرى للركاب إضافة إلى اختصاصاتها بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1995 والناطق موضحة بالخريطة المرفقة.
(المادة الثانية)
تقسم المناطق إلى خطوط ، والخطوط إلى مسارات تفصيلية موضحاً بها المحطات الابتدائية والانتهائية وطول المسار وأعداد السيارات ومواصفات تلك السيارات (نوعية الخدمة) والتعريفة المعيارية طبقا لدليل شبكة خطوط النقل البرى للركاب المرافق بالقرار.
(المادة الثالثة)
خطوط السير والمحطات الابتدائية وأعداد السيارات قابلة للتغيير طبقاً لزيادة حجم الطلب على النقل بتلك الخطوط كلمت اتسعت الرقعة العمرانية وازدادت اطوال شبكة الطرق والكثافة السكانية بكل منطقة .
(المادة الرابعة)
التعريفة المقررة معيارية وتراجع كل سنتين أو كلما طرأت متغيرات تستدعى إعادة النظر وذلك بعد العرض على وزير النقل والموافقة .
(المادة الخامسة)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار بعد شهر من صدوره .
(المادة السادسة)
ينشر هذا لقرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ صدوره
وزير النقل
مهندس / حمدى الشايب
________________________________________
وزارة النقل والمواصلات والنقل البحري
قرار رقم 202 لسنة 1984
باعتبار الطريق الموصل من الواحات البحرية إلى الواحات الداخلة
من الطرق الرئيسية( [1]).
وزير النقل والمواصلات والنقل البحري:
بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة العامة للطرق البرية والمائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 476 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام القرار الجمهورية رقم 3529 لسنة 1976؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 بتحديد الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر الطريق الموصل من الواحات البحرية إلى الواحات الداخلة بطول 500 كيلو متر من الطرق الرئيسية الداخلة في إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري.
(المادة الثانية)
على المختصين تعديل الخرائط والكشوف المنوه عنها بقرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1967 المشار إليه بحيث تتضمن الطريق المحدد بالمادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 26/12/1983.
وزير النقل والمواصلات والنقل البحري
مهندس/ سليمان متولي سليمان
وزارة النقل والمواصلات والنقل البحري
قرار رقم 56 لسنة 1987
في شأن فرض رسوم استعمال مرور السيارات بنفق الشهيد/ أحمد حمدي( [1]).
وزير النقل والمواصلات والنقل البحري:
بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة العامة للطرق البرية والمائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 476 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 359 لسنة 1976؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسة 13/5/1987 على مذكرة الوزراء في شأن فرض رسوم عبور لنفق الشهيد/ أحمد حمدي؛
قرر:
(المادة الأولى)
يفرض رسم مرور سيارات بنفق الشهيد/ أحمد حمدي، وفقاً للفئات التالية:
سيارة خاصة وأجرة………………. 1 جنيه
سيارة بيك أب ونصف لوري ……… 2 جنيه
سيارة أتوبيس ………………. 2 جنيه
سيارة نقل أو لوري ………………. 3 جنيه
سيارة نقل ثقيل ………………. 5 جنيه
ولا يسري ذلك على مركبات القوات المسلحة والشرطة وسيارات الإسعاف وتخفض هذه الفئات بواقع 50% للمركبات التي تحمل لوحات سيناء.
وتتولى هيئة قناة السويس نيابة عن الهيئة العمة للطرق والكباري تحصيل هذه الرسوم والصرف منها على رفع مستوى الخدمة بالنفق وصيانته.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 3/6/1987.
وزير النقل والمواصلات والنقل البحري
مهندس/ سليمان متولي سليمان
قرار وزاري رقم 113 لسنة 1986
باستثناء البقالين التموينيين بمحافظة بورسعيد
من تطبيق بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956
في شأن إشغال الطرق العامة والقرارات المنفذة له( [1])
وزير الإسكان والمرافق.
بعد الإطلاع على القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة؛ وعلى القرار رقم 395 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 140 لسنة 1956؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلي؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 1356 لسنة 1961 بأيلولة اختصاصات ومسئوليات وزارة الشئون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان والمرافق وتحديد اختصاصات وزير الإسكان والمرافق؛
وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة بورسعيد.
قرر:
مادة 1- يصرح للبقالين التموينيين بدائرة محافظة بورسعيد بشغل جزء من الأرصفة أمام محلاتهم لوضع المواد التموينية.
مادة 2- يكون الإشغال متحركاً وغير ثابت ولا تتجاوز مساحته نصف عرض الرصيف وبحد أقصى متر ونصف متر وألا يسمح بإقامة أى منشآت ثابتة على الأرصفة.
مادة 3- يحدد المحافظ رسوم الإشغال وفقاً للقانون رقم 140 لسنة 1956 ولائحته التنفيذية.
مادة 4- ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره؛
صدر في 4/3/1986
وزير الإسكان والمرافق
مهندس/ عبد الرحمن لبيب
26 سبتمبر، 2017 at 7:57 م
هل على من يشون مواد البناءالخاصه ببناء منزله عمل ترخيص إشغال علما بأنه المساحه المستغلة ملكيه خاصه وليست بالطريق العام ومعه رخيصه بناء
21 يونيو، 2018 at 3:40 ص
هل يجوز لريس مدينه بان يتم فرض رسوم يوميا على بعض المقاهى على وضع مقاعد على جنبى الطريق بمقدر 1جنيه يوميا على المقعد الواحد
4 سبتمبر، 2019 at 2:26 م
هل يوجد شوارع في القاهرة محظور بها أنشطة تجارية
24 نوفمبر، 2019 at 9:57 م
المادة٣٥من الدستور تنص علي ان الملكية الخاصة مصونة وتوريثها مكفول ولايجوزنزعها الا للمنفعه العامه بتعويض مقبول يدفع مقدما)فباي حق يفرض قانون الطرق علي اصحاب الا راضي الواقعة علي جانبي الطرق عدم اقامة اي انشاءات لمسافات يحددها قبل ان تنزع ملكيتها ولم ياخذاصحابها تعويضا عنهايا ريت تدفعو حق الاراضي للناس قبل ما تتحكموفيها وفيهم ومين حكم في مالو ماظلم