نصوص و مواد قانون اعادة المفصولين السياسيين العراقي

قانون اعادة المفصولين السياسيين العراقي

قرار رقم 27
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقرّته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين ا- ب من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثين من ثانون ادارة الدولة .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/12/2005 . اصدرا القانون الاتي :

رقم 24 لسنة 2005
قانون اعادة المفصولين السياسيين

مادة 1
اولا- يعاد الى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العامة والقطاع المختلط من مدنيين وعسكريين وقوى الامن الداخلي، المفصولين لاسباب سياسية او عرقية او مذهبية للفترة الممتدة بين 17/7/1968 و9/4/2003 بما في ذلك :
ا : من ترك الوظيفة بسبب الهجرة او التهجير خارج العراق .
ب : من اعتقل او احتجز او تم توقيفه من قبل سلطات النظام السابق .
(الغي نص البندين (ج)(د)ويحل محلها نص اليند رقم 25 لسنة 2008)
ج : من اضطر الى ترك الدراسة في الجامعات العراقية .
د : من تعذّر عليه المباشرة في وظيفته التي تمّ تعيينه فيها .
هـ : من احيل على التقاعد قبل بلوغه السن القانونية .
(الغي نص الفقرة ثانيا ويحل محلها ثانيا من رقم 25 لسنة 2008)

ثانيا- تحتسب مدة الفصل للاسباب المذكورة اعلاه خدمة لاغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد لمن لديه مدة خدمة فعلية لا تقل عن سنة .
(الغي نص المادة الثانية ويحل محلها المادة الثانية رقم 25 لسنة 2008)

مادة 2
تحتسب مدة السجن السياسي خدمة لاغراض التقاعد لمن سبق تعيينه او لمن يعين لاول مرة بعد تاريخ 9/4/2003 على الملاك الوظيفي في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط .

مادة 3
اولا- على الوزارات والدوائر الغير مرتبطة بوزارة اعداد دورات متخصصة لاعادة تاهيل الموظفين المعادين للخدمة الوارد ذكرهم في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون .
ثانيًا- تشكل لجنة في امانة مجلس الوزراء تتولى التحقق من اعادة تعيين المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى قد تمّت وفقا للخدمة المكتسبة .
(الغي نص المادة الرابعة ويحل محلها المادة الرابعة من رقم 25 لسنة 2008)

مادة 4
اولا- يستثنى من الاحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون .
ثانيا- يعاد الى الوظيفة من بلغ السن القانونية من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون .
ثالثا- يحال على التقاعد المفصولون السياسيون الذين اعيدوا للخدمة الفعلية المذكورون في المادة الاولى من هذا القانون اذا بلغوا سن الثامنة والستين .
رابعا- يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى راتبا تقاعديا بعد احتساب مدة الفصل السياسي كخدمة لاغراض التقاعد اضافة لخدمته الفعلية .
(الغي المادة الخامسة ويحل محلها المادة الخامسة من رقم 25 لسنة 2008)

مادة 5
يستحق ورثة المفصول السياسي المتوفى من المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون راتبا تقاعديا على ان تحتسب مدة الفصل هذه خدمة لاغراض التقاعد .

مادة 6
يتولى الوزراء ورؤساء الدوائر الغير مرتبطة بوارة تشكيل لجنة مركزية برئاسة احد موظفي مكتب الوزير او الدائرة الغير مرتبطة بوزارة ممن يحمل شهادة جامعية في القانون وعضوية كل من :
اولا- ممثل عن الدائرة الادارية في الوزارة او الجهة الغير مرتبطة بوزارة .
ثانيا- احد المفصولين السياسيينه الذين اعيدوا الى الوظيفة بعد 9/4/2003 على ان يحمل شهادة جامعية على الاقل .
ثالثا- ممثل عن هيئة اجتثاث البعث .

مادة 7
تتولى اللجن المشكلة في المادة السادسة من هذا القانون تلقّي طلبات المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون وتقدم توصياتها للوزير او رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة للموافقة عليها خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ تقديم التوصية .

مادة 8
تشكل لجنة في الامانة العامة لمجلس الوزراء للنظر في الطعون التي يقدّمها المفصولون السياسيون المذكورون في المادة الاولى من هذا القانون على قرارات اللجنة المذكورة في المادة السابعة من هذا القانون .

مادة 9
تصدر اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من هذا القانون التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 10
لا يعلم باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

مادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة
لغرض انصاف شريحة واسعة من المواطنين من الموظفين الذي فصلوا من الوظيفة او اضطروا لتركها بسبب الاضطهاد السياسي والعرقي والمذهبي الذي مارسه النظام السابق ضده وانصاف السجناء السياسيين وتكريم عوائل الشهداء الذي توفوا في سجون النظا السابق وتكريم عوائل الشهداء شرع هذا القانون.

قانون تعديل قانون إعادة المفصولين السياسيين

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

قرار رقم (17)
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / أ) من المادة (138) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/6/2008
إصدار القانون الآتي :

رقم (25) لسنة 2008
قانون تعديل قانون إعادة المفصولين السياسيين
رقم 24 لسنة 2005

المادة الأولى :
ُيلغى نص البندين (ج) (د) من الفقرة أولاً من المادة الأولى من قانون إعادة المفصولين السياسيين .

المادة الثانية :
ُيلغى نص الفقرة ثانياً من المادة الأولى من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :
ثانياً : يعد مشمولاً بأحكام هذا القانون من سجن أو اعتقل أو احتجز أو أوقف للأسباب المذكورة والمدة الزمنية الواردة في الفقرة أولاً من المادة الأولى وتسبب ذلك في :
1- حرمانه من إكمال دراسته الثانوية والجامعية .
2- تعذر حصوله على وظيفة أو مباشرته في الوظيفة التي عين فيها قبل سجنه أو اعتقاله أو احتجازه أو توقيفه .
3- عدم تعيين من كان متعاقداً مع دوائر الدولة أو القطاع العام أو المختلط على الملاك الدائم .

المادة الثالثة :
ُيلغى نص المادة الثانية من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :
المادة الثانية :
أولاً : تحتسب مدة الفصل وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لأغراض الترفيع و العلاوة والترقية والتقاعد .
ثانياً : تحتسب مدة الإعتقال أو الحجز أو السجن وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لإغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد .
ثالثاً : تحتسب المدد المذكورة في الفقرتين أولاً و ثانياً من هذه المادة لأغراض الترقية عند توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك .

المادة الرابعة :
ُيلغى نص المادة الرابعة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :
المادة الرابعة :
أولاً : ُيستثنى من الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الإستمرار في الخدمة من المشمولين بأحكام هذا القانون .
ثانياً : يعاد إلى الوظيفة الراغبون في الخدمة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد من المشمولين بأحكام هذا القانون .
ثالثاً : يحال على التقاعد الذين اعيدوا للخدمة الفعلية من المشمولين بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون إذا بلغوا سن الثامنة والستين .
رابعاً : يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا القانون راتباً تقاعدياً مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون .
خامساً : يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي أعيدوا إليها بسبب التقدم بالسن أو المرض من المشمولين بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً على أن تحتسب مدة الفصل لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .

المادة الخامسة :
يُلغى نص المادة الخامسة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :
المادة الخامسة :
يستحق ورثة المتوفى المشمول بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً بعد احتساب المدد المذكورة في المادة ثانياً من هذا القانون .

المادة السادسة :
يُلغى نص المادة الحادية عشرة ويحل محله ما يأتي :
المادة الحادية عشرة:
أولاً : تطبق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على كل من قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من قانون إعادة المفصولين السياسيين.
ثانياً : يُعفى من حكم الفقرة أولاً من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحة المعلومات التي أدلى بها وأعاد الأموال التي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة السابعة :
تضاف المادة الثانية عشرة لقانون اعادة المفصولين السياسيين ويكون نصها ما يأتي :
المادة الثانية عشرة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري بأثر رجعي من تاريخ 17/7/1968 .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
منعا للحيف الذي لحق بشريحة كبيرة من المشمولين بأحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين بسبب اشتراط سنة خدمة فعلية , ومن اجل سد الثغرات والنقص الذي تسبب في عدم شمول عدد كبير ممن تضرروا من سياسات النظام الصدامي البائد . شــرع هذا القانــون .

————————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
قانون اعادة المفصولين السياسيين العراقي