قانون اعتقال المحاربين غير القانونيين للعام 2002

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

المحتويات

بند 1 الأهداف ص 2

بند 2المفاهيم ص 2

بند 3 اعتقال محارب غير قانونيص2

بند 3 اعملية التوقيف في المعتقل ص3

بند 4 إلغاء قرار اعتقال ص3

بند 5 الرقابة القضائية ص3

بند 6مقابلة محامي وتمثيل المعتقل ص3

بند 7 استمرار الاعتقال ص4

بند 8 محددات العمليات العدائيةص4

بند 9إجراءات جنائية ص4

بند 10 ظروف الاعتقال ص4

بند 10 ا الإعلان عن قتال بشكل موسعوتغييرات بمحتوى التعليمات ص4

بند 10 ب تعليمات بتنفيذ إجراءات قبل المحكمة العسكرية ص5

بند 10 جمحكمة الرقابة العسكرية ص5

بند 10 د محكمة الاستئناف العسكرية لصالح المعتقلينص5

بند 11تأصيل الصلاحيات ص6

بند 12 تعليمات الانتقال ص6

بند 13 التنفيذ والأنظمة الداخليةص6

1 . الأهداف: جاء هذا القانون من أجلترتيب وتنظيم اعتقال المحاربين غير القانونيين، الذين لا يحظون بمكانة أسرى الحرب،وبطريقة تتلاءم مع التزامات دولة إسرائيل وتنسجم مع منظومة حقوق الإنسانالدولية.

2 . المفاهيم:

في هذا القانون:

“محكمة عسكرية قطرية”، “محكمةالاستئناف العسكرية”، “قاضي مرافق”، “قاضي عسكري حقوقي”، حسب اعتبارهم في قانونالتحكيم العسكري:

“محكمة الرقابة العسكرية” – وهي محكمة عسكرية أنشأت حسب بند 10 ج (ا).

“محكمة الاستئناف العسكرية للمعتقلين” – محكمة عسكرية أنشأتحسب بند 10 د (ا)

“قانون التحكيم العسكري” – قانون التحكيم العسكري، الصادرفي العام 1955.

“يوم الاعتقال” – وهو يوم إعطاء أمر اعتقال مؤقت أو يومإصدار قرار الاعتقال، حسب بند 3، ويسري مفعول الأقدم منها:

“المكلف” وهو أحد هؤلاء:

1 . ضابط من جيش الدفاع الإسرائيلي برتبة عميد فما فوق،والذي يكون رئيس هيئة الأركان، أو رئيس قسم الاستخبارات التابع لجيش الدفاعالإسرائيلي، قد منحه الصلاحيات بذلك.

2 . رئيس قسم المحققين في خدمات الأمنالعام (الشاباك)، والذي يكون رئيس الشاباك قد منحه الصلاحياتبذلك.

“مكان الاعتقال” – وهو أحدهؤلاء:

(1) مكان حدده وزير الدفاع بقرار، حسب تعليمات بند 3 ا (ب)، بشأن هذاالقانون.

(2) سجن كما تم تحديده في مصلحة السجون (الصيغة المعدلة) للعام 1971.

(3) مكان توقيف كما هو مبين في بند 7 من قانون تسويةالأحكام الجنائية (صلاحيات التنفيذ – والتوقيف) الصادر في العام 1996.

(4) سجن عسكري كما هو محدد في البند 505 من قانون التحكيمالعسكري.

(5) مكان آخر تم تحديده في قرار الاعتقال أو بتعليماتالاعتقال المؤقت.

“الرمتكال”: هو رئيس هيئة الأركان لجيش الدفاعالإسرائيلي.

“محارب غير قانوني” – وهو الشخص الذي يشارك بعمليات عدائيةضد دولة إسرائيل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو منتسب لقوة تنفذ عمليات عدائيةضد دولة إسرائيل والذي لا تنطبق عليه الشروط التي تنطبق على أسرى الحرب في منظومةحقوق الإنسان الدولية، كما هو موضح في البند الرابع من معاهدة جنيف الثالثة الصادرةبتاريخ 12 أغسطس 1949 بخصوص أسرى الحرب.

“المعتقل” – وهو الشخص الذي يتم إلقاءالقبض عليه بقرار اعتقال، أو بأوامر اعتقال مؤقتة، والتي تصدر حسب تعليمات هذاالقانون.

3 (ا) عملية التوقيف في المعتقل

إذا كان لضابط برتبة نقيب فما فوق، وبمنصب حدده رئيس هيئةالأركان، أي أساس للافتراض بأن الشخص الماثل أمامه هو محارب غير قانوني، فإن من حقهالأمر باعتقاله حتى تلقي قرار بخصوص إصدار قرار اعتقال (حسب هذا القانون – تعليماتالاعتقال المؤقت).

(ب) (1) إذا كان لرئيس هيئة الأركان أيأساس للافتراض بأن المعتقل هو محارب غير قانوني، وأن إطلاق سراحه يمس بأمن دولةإسرائيل، فإن من حقه إصدار قرار بتوقيعه بخط يده، باستمرار اعتقاله (حسب هذاالقانون – قرار الاعتقال)، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يصدر هذا الأمر إلا بعدأن يمنح المعتقل الفرصة للإدلاء بإدعاءاته أمام ضابط برتبة عقيد فما فوق، والذييكلفه رئيس هيئة الأركان بهذا الشأن.

(2) قرار الاعتقال يشمل مبرراتالاعتقال وذلك بدون المس بمقتضيات أمن الدولة.

(3) من الممكن إصدار قرار الاعتقال دونحضور المعتقل، ولكن بالإمكان إعلامه به في أقرب موعدممكن.

(ج) في حال عدم إصدار قرار اعتقال خلال 96 ساعة من لحظة إعطاء أمر الاعتقال المؤقت أوأن رئيس هيئة الأركان قرر عدم إصدار قرار اعتقال حتى قبل انتهاء الـ 96 ساعةالمذكورة، يتم الإفراج عن المعتقل، إلا إذا كان مطلوبا للاعتقال على ذمة قضيةأخرى.

3 ا . (ا) المحارب غير القانوني، الذي صدر بحقه قرار اعتقال، أو أعطيت بحقه أوامراعتقال مؤقت، يحتجز في مكان للاعتقال، ولكن المحارب غير القانوني لا يحتجز في مكانالاعتقال حسب الفقرة 5 من محددات أماكن الاعتقال المبينة أعلاه، لفترة تزيد عن 14يوما.

(ب) يحق لوزير الدفاع (بقرار) تحديد مكان اعتقال لأغراض هذاالقانون.

(4) إذا رأي رئيس هيئة الأركان، في أي وقت، بعد إعطاء قرارالاعتقال، أن الشروط المحددة في البند 3 (ا) غير منفذة، أو أن هناك مبررات خاصةتجيز الإفراج عن المعتقل، يقوم بإعطاء الأوامر لإلغاء قرارالاعتقال.

(5) (ا) يعرض المعتقل أمام قاضي المحكمة القطرية في مدة لاتتجاوز 14 يوما من تاريخ الاعتقال، وإذا رأى قاضي المحكمة القطرية أن الشروطالمحددة في البند 3 (ا) غير منفذة، يقوم بإلغاء قرارالاعتقال.

(ا1) إذا عرض المعتقل أمام قاضي، كما هو موضح في البند (ا) السابق، في حين منع من الالتقاء بمحامي، يعرض مرة أخرى أمام قاضي في موعد قريب، بعدأن يقرر المكلف أو المحكمة، بأنه لا مانع من قيام المعتقل بالالتقاء بمحامي، وذلكحسب البند 6 ، وإذا طلب المعتقل أو محاميه ذلك.

(ب) في حال عدم عرض المعتقل أمامالمحكمة القطرية، ولم يبدأ بالنقاش أمامه خلال 14 يوما من تاريخ الاعتقال، يتمالإفراج عن المعتقل، إلا إذا كان مطلوبا للاعتقال على ذمة قضيةأخرى.

(ج) خلال ستة أشهر من يوم إصدار القرار حسب بند 3 (ا) يعرض المعتقل أمام قاضي المحكمةالقطرية، وإذا وجدت المحكمة أن الإفراج عن المعتقل لا يمس بأمن الدولة، أو أن هناكمبررات خاصة تسمح بالإفراج عنه، يلغي القاضي قرارالاعتقال.

(د) قرار المحكمة القطرية حسب هذا البند، قابل للاستئنافخلال 30 يوما من خلال المحكمة العليا التي تناقش الاستئناف بقاضي واحد، وللمحكمةالعليا كامل الصلاحيات الممنوحة للمحكمة القطرية حسب هذاالقانون.

(ه) الإجراءات حسب هذا القانون، تسمح بتجاوز أحكام الأدلة،بمبررات يتم تسجيلها، فمن حق المحكمة أن تقبل دليلا، حتى في حال عدم حضور المعتقلأو موكله أو بدون الإفصاح لهم إذا، بعد معاينة الدليل أو سماع الإدعاءات، حتى فيحال عدم حضور المعتقل أو موكله، اقتنع القاضي أن الكشف عن الدليل أمام المعتقل أوموكله من شأنه المس بأمن الدولة أو أمن الجمهور، وهذه التعليمات لا تحيد عن أي حقبعدم تقديم الأدلة أو الإفصاح عنها حسب الفقرة ج من أحكام الأدلة (الصيغة المعدلة) للعام 1971.

(و) مناقشة الإجراءات حسب هذا القانون، تتم في قاعة مغلقة،إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك بهذا الخصوص.

6 . (ا) من حق المعتقل الالتقاء بمحاميفي الموعد القريب الممكن، والذي يمكن فيه إجراء المقابلة بدون المس بمقتضيات أمنالدولة، بحيث لا يتأخر الموعد عن سبعة أيام من يومالاعتقال.

(ا1) يحق للمكلف اتخاذ القرار بعدم لقاء المعتقل بمحاميهخلال الفترة المحددة في البند (ا) السابق، وإنما في موعد لاحق، وذلك إذا اعتقد أنالأمر مطلوب من أجل منع المس بأمن الدولة أو للمحافظة على حياة الإنسان، مع التأكيدعلى أن المقابلة لا تؤجل أكثر من عشرة أيام من يوم الاعتقال، ويكون قرار المكلف فيهذا البند مبررة وبكتاب، ومن حق المعتقل الاستئناف على هذا القرار أمام المحكمةالقطرية، التي تناقش الاستئناف بقاضي واحد.

(ا2) يحق لقاضي المحكمة القطرية، حسبطلب يقدم له وبمصادقة المستشار القضائي للحكومةِ، أن يمنع مقابلة المعتقل معمحاميه، أو تمديد الفترة الموضحة في البند (ا1) السابق، إذا وجد أن هناك ما يبررذلك كما هو مذكور في البند السابق، دون أن تزيد مدة تأجيل مقابلة المعتقل مع محاميعن 21 يوما من تاريخ اعتقاله.

(ا3) بالإمكان الاستئناف على قرار المحكمة القطرية حسبالبنود (ا1) أو (ا2) أمام المحكمة العليا التي تناقش الاستئناف بقاضيواحد.

(ا4) إذا قررت المحكمة القطرية قبول الاستئناف المقدم حسب البند (ا1)، أو رفض الطلبالمقدم حسب البند (ا2)، وأعلن ممثل الدولة بمكانة صاحب قرار، أن في نية الدولةالاستئناف عليه، يحق للمحكمة الأمر بتجميد مقابلة المعتقل مع محاميه لمدة لا تزيدعن 48 ساعة من أجل تقديم الاستئناف، ولهذا الغرض لا تحسب أيام السبت والأعياد ضمنتعداد الساعات.

(ا5) النقاش حول الاستئناف في البنود (ا1) حتى (ا3) يجري منجانب واحد فقط، إلا إذا أمرت المحكمة بأن يجري النقاش بحضورالمعتقل.

(ا6) الإعلان عن القرار بخصوص رفض مقابلة المعتقل مع محامي،كما هو موضح في هذا البند وعن حقه بالاستئناف عليه، يقدم للمعتقل خلال أقرب وقتممكن، إلا إذا قرر المكلف أو المحكمة، حسب القضية، تأجيل إبلاغ المعتقل بالقرار إلىموعد آخر، وذلك إذا كان اعتقد المكلف أو المحكمة أن هناك خشية من أن يؤدي إبلاغالمعتقل بالإعلان عن القرار إلى إحباط الهدف من تأجيل مقابلة المعتقلبمحامي.

(ا7) في حال انتهت المبررات التي تمنع مقابلة المعتقلبمحامي، يسمح للمعتقل بمقابلة محامي في أقرب موعد ممكن.

(ب) يحق لوزير العدل، بقرار، أن يقيدالحق بالتمثيل في متابعة الإجراءات حسب هذا القانون، لمن سمح له بتصريح وبدونتحفظات، أن يكون محاميا أمام المحاكم العسكرية حسب تعليمات بند 318(ج) من قانونالتحكيم العسكري للعام 1955.

(ج) في حال رأى قاضي المحكمة القطرية أن المعتقل الماثلأمامه لم يحظ بتمثيل، يقوم بإطلاعه على حقه في التمثيل بواسطة محامي في الإجراءاتالقانونية حسب هذا القانون، وإذا طلب المعتقل ذلك، فمن حق المحكمة أن تعين لهمحاميا لتمثيله أمام القضاء كما هو موضح حسب قانون الدفاع العام، الصادر عام 1995.

7 . لصالح هذا القانون، يعتبر الشخص الذي ينتمي لقوة تقوم بعمليات عدائية ضد دولةإسرائيل، أو شارك في عمليات عدائية مع أي قوة، كما هو موضح، سواء بشكل مباشر أو غيرمباشر، على أنه شخص يضر الإفراج به بأمن الدولة، طالما لم تنته العمليات العدائيةلتلك القوة ضد دولة إسرائيل، وذلك طالما لم يثبت غيرذلك.

8 . يعتبر إقرار وزير الدفاع، بشهادة موقعة بخط يده، أن قوة معينة تنفذ عمليات عدائيةضد دولة إسرائيل، أو أن تلك القوة توقفت أو مازالت تقوم بعمليات عدائية ضد دولةإسرائيل، سندا ودليلا في كل إجراء قضائي، إلا إذا ثبت عكسذلك.

9 . (ا) يمكن اتخاذ إجراء جنائي، وحسب أي قانون، ضد محارب غيرقانوني.

(ب) يحق لرئيس هيئة الأركان، اتخاذ قرار باعتقال محارب غيرقانوني حسب بند 3، حتى لو لم يتخذ ضده إجراء جنائي حسب أيقضاء.

10 . (ا) يحتجز المعتقل في ظروف ملائمة لا تشكل أي مساس بصحته أوكرامته.

(ب) ظروف وشروط الاعتقال تحدد من قبل وزير الدفاع في النظامالداخلي.

10ا . (ا) يحق للحكومة الإعلان عن حدوث عمليات قتالية علىنطاق واسع، والتي تستدعي سريان مفعول تعليمات القانون الواردة في النصوص المذكورةأدناه، وبالتغييرات المفصلة فيها، في حال إعلان الحكومة تسري التعليمات التاليةبخصوص المحاربين غير القانونيين، والذين اعتقلوا خلال العمليات القتاليةكالآتي:

(1) الصلاحيات الممنوحة في البنود 3 و4 لرئيس هيئة الأركان،تصبح ممنوحة لضابط برتبة عقيد، يكلفه رئيس هيئة الأركانبذلك.

(2) الصلاحيات الممنوحة في البند 3(ب) لضابط برتبة عميد، تصبح متاحة لضابط برتبةنقيب.

(3) في البند 3(ب)، في أي مكان، بدلا من “96 ساعة” تصبح “7أيام”.

(ب) الإعلان حسب بند (ا) يقدم، في أقرب وقت ممكن ولا يزيد عن 48 ساعة من لحظة اتخاذالقرار، للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، ويحق للجنة أن تصادق على الإعلانالمذكور، وتقصير المدة أو عدم المصادقة عليها، وتنتهي صلاحية الإعلان بعد خمسة أياممن يوم اتخاذ القرار إذا لم يصادق عليها من قبل لجنة الخارجية والأمن مسبقا، ولايدخل في حساب الساعات أيام السبت والأعياد.

(ج) ينتهي سريان مفعول إعلان الحكومةالذي تم المصادقة عليه حسب البند الفرعي (ا)، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإقرار به،أو في موعد سابق له يكون قد تحدد في الإعلان أو تحدد بمصادقة لجنة الخارجية والأمن،ويحق للحكومة وبمصادقة اللجنة كما هو موضح في البند الفرعي (ب)، أن تمدد مدةالإعلان من فترة إلى أخرى بمعدل لا يزيد عن ثلاثة أشهر في كل مرة، طالما استمرتالعمليات القتالية كما هو موضح في البند الفرعي (ا)، أو خلال 30 يوما بعد انتهاءالعمليات القتالية.

10ب . (ا) في حال إعلان الحكومة كما هو موضح في البند 10اورأى وزير العدل أن هناك ظروف خاصة لا يمكن بسببها القيام بإجراءات قضائية أمامالمحكمة القطرية أو المحكمة العليا، حسب تعليمات هذا القانون، وخصوصا بسبب وجودعمليات قتالية بشكل واسع النطاق، كما هو موضح في بند 10ا، عندها يحق له اتخاذ قراربمصادقة وزير الدفاع، بإجراء تغييرات على البندين 5 و6 كما هو موضح لاحقا، وفيالقرار يتم التفصيل حسب الممكن، عدد المعتقلين الذين تسري عليهم التغييرات المذكورةأدناه وطبيعتها:

(1) الصلاحيات الممنوحة للمحكمة القطرية في البنودالمذكورة، تصبح كذلك من صلاحيات محكمة الرقابةالعسكرية.

(2) الصلاحيات الممنوحة للمحكمة العليا في البنود المذكورة،تصبح أيضا من صلاحيات محكمة الاستئناف العسكريةللمعتقلين.

(3) الصلاحيات الممنوحة للمستشار القضائي للحكومة في البنودذاتها، تصبح أيضا من صلاحيات المدعي العام العسكري.

(ب) مدة صلاحية التعليمات في البندالفرعي (ا) تنتهي مع نهاية ثلاثة أشهر من تاريخ إقرارها، أو أقل حسب القرار، ويحقلوزير العدل وبمصادقة وزير الدفاع، تمديد سريان مفعولها على فترات متعاقبة، لا تزيدعن ثلاثة أشهر في كل مرة، وخصوصا أن تنتهي صلاحية التعليمات خلال 60 يوما من انتهاءفترة الإعلان المحددة في البند 10ا.

(ج) في حال انتهت مدة الإعلان حسبالبند الفرعي (ا)، وبعد أن بدأ النقاش في محكمة الرقابة العسكرية، أو محكمةالاستئناف العسكرية للمعتقلين، تستمر النقاشات أمام تلك المحاكم حتى اتخاذ القراربذلك الشأن.

10ج (ا) تقام بذلك محكمة رقابة عسكرية من أجل الإجراءاتبشأن المعتقلين، كما هو موضح في البند 10ب.

(ب) يقوم رئيس هيئة الأركان، بتوصية منرئيس محكمة الاستئناف العسكرية، بتعيين قضاة لمحكمة الرقابة العسكرية، ، من بينهؤلاء:

(1) قضاة عسكريين تابعين للمحكمة العسكرية القطرية، وخصوصا أولئك الذين عملوا كقضاةعسكريين في محكمة عسكرية قطرية وأحيلوا إلى التقاعد، أو استقالوا منمناصبهم.

(2) قضاة ما زالوا يمارسون عملهم كقضاة في محاكم عسكرية،وكما يحددهم قانون الأنظمة الداخلية، وتمديد مفعول الأنظمة لحالة الطوارئ (يهوداوالسامرة – تحكيم في مخالفات ومساعدة قضائية) للعام 2007.

(ج) يعين رئيس هيئة الأركان، بتوصية من رئيس محكمة الاستئناف العسكرية، من بين القضاةالذين عينوا كما هو موضح في البند الفرعي (ب)، رئيس لمحكمة الرقابةالعسكرية.

(د) تناقش محكمة الرقابة العسكرية بقاضي واحد، بحيث يتمتحديد القاضي الذي يناقش القضية الفلانية من قبل رئيس محكمة الرقابة العسكرية، وفيحال عدم تحديده، تجري العملية حسب الترتيب الذي حدده رئيس محكمة الرقابة العسكريةمن فترة إلى أخرى.

10د . (ا) يتم إنشاء محكمة استئناف عسكرية للمعتقلين، منأجل مناقشة الاستئناف على قرارات محكمة الرقابةالعسكرية.

(ب) رئيس هيئة الأركان، وبتوصية من رئيس محكمة الاستئنافالعسكرية، يقوم بتعيين قضاة لمحكمة الاستئناف العسكرية للمعتقلين، وذلك من بينهؤلاء:

(1) قضاة عسكريين قانونيين من محكمة الاستئناف العسكرية، وخصوصا قاضيمرافق.

(2) قضاة عسكريين قانونيين من المحكمة العسكرية القطرية، وخصوصا من عملوا كقضاة عسكريينفي المحكمة العسكرية القطرية وأحيلوا إلى التقاعد أو استقالوا من مناصبهم، والذييصلحون للتعيين كقضاة عسكريين في محكمة الاستئنافالعسكرية.

(ج) يقوم رئيس هيئة الأركان، بتوصية من رئيس محكمةالاستئناف العسكرية، بتعيين رئيسا لمحكمة الاستئناف العسكرية، من بين أولئك الذي تمتعيينهم حسب البند الفرعي (ب).

(د) تناقش محكمة الاستئناف العسكرية بقاضي واحد، في حين يتمتحديد القاضي الذي يناقش القضية الفلانية من قبل رئيس محكمة الاستئناف العسكرية،وفي حال عدم تعيينه، تجري العملية حسب الترتيب الذي حدده رئيس محكمةالاستئناف.

11 . (ا) يحق لرئيس هيئة الأركان أن ينقل جزء من صلاحياتهحسب هذا القانون لصالح ضابط برتبة عميد يحدده هو.

(ب) يحق للمستشار القضائي للحكومة أنينقل جزء من صلاحياته حسب البند 6(2ا)، لصالح النائب العام، أو القائم بأعمالالنائب العام أو النائب القطري.

12 . (ا) تعليمات هذا القانون تسري أيضا على المحارب غيرالقانوني، الذي اعتقل من قبل سلطات الدولة من تاريخ سريان مفعولالقانون.

(ب) طالما لم يتم تعديل الأنظمة الداخلية حسب البند 10(ب)،تسري على المعتقلين أنظمة صلاحيات وقت الطوارئ (التوقيف) (شروط الاعتقال في معتقلإداري) للعام 1981.

13 . (ا) وزير الدفاع هو المكلف بتنفيذ هذاالقانون.

(ب) يحق لوزير العدل أن يضيف تعديلات خاصة بالترتيباتالقضائية للإجراءات حسب هذا القانون.

أريئيل شارون بنيامين بنإليعيزر

رئيس الوزراء وزير الدفاع

موشيه كتساف أبرهامبورغ

رئيسالدولة رئيس الكنيست