نصوص و مواد قانون الآثار اليمني
قــرار جمهوري بقانون رقم (21) لسنة 1994م بشــأن آثار
باســــم الشعب:
رئيس مجلس النواب:
– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعلى القانون رقم(5) لسنة 1997م بشان اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
– وبناء على المداولة التي اجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم(21) لسنة 1994م بشان الآثار.
– اقر مجلس النواب ما يلي:-
الباب الأول: التسمية والتعاريف والأحكام التمهيدية
المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون الآثار) .
المــادة(2): تكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الجمهورية: الجمهورية اليمنية
الوزيــر: وزير الثقافة والسياحة
الهيئــة: الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات
الرئيس : رئيس الهيئـة
المنطقة الاثرية: المنطقة التي تحدد الهيئة حدودها ومعالمها لاحتوائها على اثر او مجموعة آثار .
المتحـف: اي مبنى يستخدم لحفظ وعرض الآثار
دار المخطوطات: اي مبنى تعده الهيئة لحفظ وعرض المخطوطات .
المــادة(3): يعتبر اثر اي مادة منقولة او ثابتة خلفتها الحضارة او تركتها الاجيال السابقة في اليمن مما تم صنعه او نقشه او كتابته قبل 200سنه ، ويشمل ذلك الوثائق والمخطوطات وبقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية ويجوز للهيئة ان تعتبر من الآثار ايضا اية مادة منقولة او ثابتة يقل عمرها عن 200 سنة ميلادية اذا رؤي ان المصلحة العامة تقتضي المحافظة عليها بسبب قيمتها التاريخية او الفنية على ان يتم ذلك بقرار من الرئيس .
المــادة(4): ا . يقصد بالاثر المنقول الاثر المنفصل عن الارض او المبنى ويمكن نقله دون تلف كالمنحوتات والمسكوكات والصور والنقوش والمخطوطات والمنسوخات مهما كانت مادتها والغرض من صنعها ووجوه استعمالها، وكذلك بقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية وسائر انواع الابداعات التي تدل على احوال العلوم والآداب والفنون والصناعات والتقاليد .
ب . يقصد بالاثر الثابت الاثر المتصل بالارض كبقايا المدن والمباني والتلال الاثرية والكهوف والمغارات والقلاع والاسوار والحصون والابنية المدنية والمدارس وغيرها ويشمل ذلك ما وجد منها تحت المياه الداخلية او الاقليمية . وتعتبر في حكم الآثار المنقولة الآثار التي تشكل جزء من اثار ثابتة او زخارف .
المــادة(5): تتولى الهيئة تقدير الصفة الاثرية للآثار المنقولة وغير المنقولة وتقدير اهمية كل اثر .
الباب الثاني: ملكية الآثار
المــادة(6): جميع الآثار المنقولة والثابتة الموجودة على سطح الارض او في باطنها ملكا للدولة ممثلة بالهيئة وهي المختصة بالاشراف على الآثار وحمايتها وصيانتها وتسجيلها وعرضها على الناس ويستثنى من ذلك الآثار التي يجوز لغير الدولة اقتناؤها وفقا لاحكام القانون .
المــادة(7): ملكية الارض او حيازتها او استعمالها لا تكسب صاحبها حق التصرف في الآثار الموجودة ولا تخوله حق التنقيب عنها .
المــادة(8): في حالة وجود آثار ثابتة في ارض مملوكة للافراد وتقتضي المصلحة العامة المحافظة على تلك الآثار في موقعها كمعلم اثري فيحق للهيئة مباشرة اجراءات نزع ملكيتها وتملكها مقابل تعويض عادل وفقا للقانون ، ولا يدخل في تقدير قيمة الارض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار .
المــادة(9): على من يعثر على اثر منقول على سطح الارض او في باطنها ابلاغ الهيئة عنه والاحتفاظ به لحين تسلمها له على ان تقوم بمنحة مكافاة مناسبة بصرف النظر عن قدمه او صنعته او قيمته التاريخية .
الباب الثالث: حماية الآثار وصيانتها وترميمها
المــادة(10): تختص الهيئة وحدها بحماية الآثار وصيانتها وترميمها ويجوز لها ان تسمح لمالك العقار الاثري او حائزه باجراء الترميمات اللازمة للمحافظة عليه في الحدود التي تقرها السلطة الاثرية تحت اشرافها المباشر، كما يجوز لها ان تطلب منه القيام بالترميمات الناجمة عن سوء الاستعمال ، واذا امتنع قامت باجرائها على نفقته مع جواز اعفاؤه من النفقات في الحالات التي تدعو الى ذلك .
المــادة(11): يحظر الاتلاف المباشر او غير المباشر للآثار الثابتة والمنقولة او تشويهها او الحاق اي ضرر بها سواء بتغيير معالمها او فصل جزء منها او اي تحوير بها او لصق الاعلانات او وضع لافتات وغير ذلك وعلى السلطة الاثرية الاتفاق مع جميع الجهات المعنية في الدولة على تحديد المناطق والمباني والتلال الاثرية على الخرائط .
المــادة(12): يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى او توسيعها او تجميلها المحافظة على المناطق والابنية التاريخية والمعالم الاثرية الموجودة فيها ولا يجوز اقرار هذه المشروعات الا بعد الموافقة عليها من جانب السلطة الاثرية .
المــادة(13): يحظر اقامة صناعات ثقيلة او خطيرة او منشات حربية او افران كلس او محاجر على مسافة تقل عن نصف كيلو متر من اي موقع اثري ، ويستثنى من ذلك الحالات التي تراها السلطة الاثرية مع مراعاة الشروط التي تضعها كما يحظر مد خطوط ارضية كهربائية او تلفونية او تلغرافية في المناطق المتاخمة للمواقع الاثرية الا بعد الحصول على موافقة من السلطة الاثرية .
المــادة(14): للسلطة الاثرية الحق في وقف اي عمل يترتب عليه تشويه الاثر او المنطقة الاثرية بصفة مباشرة او غير مباشرة ويحق لها ازالة المخالفة بالطرق الادارية مستعينة بسلطات الامن المختصة ولها ان تلزم المخالف باعادة الشيء الى اصله والا كان لها ان تقوم هي بهذا العمل على نفقته .
المــادة(15): لا يجوز استخدام الآثار الثابتة المسجلة في غير الغاية التي تحددها السلطة الاثرية ايا كان مالكها كما لا يجوز هدم او تغيير او نقل كل او بعض الاثر او ترميمه وتجديده الا في الحدود التي تقرها وتوافق عليها هذه السلطة وباشراف مباشر منها ولا يجوز ايضا اسناد اي بناء جديد الى العقار الاثري او ترتيب حقوق ارتفاق على اي عقار او ارض واقعه على مقربة من بناء تاريخي اثري وذلك ضمانا لايجاد حرم غير مبنى حول البناء التاريخي او المنطقة الاثرية ، كما لا يجوز فتح نوافذ او شرفات على تلك المباني او اخذ اتربة او اية مواد انقاض او مخلفات من المناطق الاثرية الا بترخيص مسبق من السلطة الاثرية .
المــادة(16): يحظر استعمال الارض المسجلة مستودعا للانقاض او المخلفات كما يحظر اقامة مقابر او وسائل للري فيها او ان تحفر او تغرس او ان يقطع منها شجرة او غير ذلك من الاعمال التي يترتب عليها تغيير معالم تلك الارض الا بترخيص مسبق من السلطة الاثرية .
المــادة(17): اذا تعرض احد المباني الاثرية للتخريب بما قد يغير من معالمه فعلى الهيئة ان تتخذ كافة الاجراءات لنقل هذا الاثر او جزء منه بعد اطلاع الوزير بذلك والحصول على موافقة مجلس الوزراء .
المــادة(18): على اي شخص يشغل ارضا توجد بها آثار ثابتة ان يسمح لممثلي الهيئة بالدخول الى تلك الارض بقصد فحصها او جمع معلومات عنها او رسم خرائط لها او تصويرها او القيام باي عمل آخر تراه السلطة الاثرية ضروريا .
المــادة(19): تتخذ الهيئة بالتعاون والتنسيق مع السلطات الامنية والادارات المحلية في زمن السلم او الحرب كل التدابير اللازمة لحماية المواقع الاثرية والابنية التاريخية والمتاحف .
الباب الرابع: حصر الآثار وتسجيلها وعرضها
المــادة(20): على الهيئة ان تقوم بحصر الآثار وتحديد معالم المواقع الاثرية وحدودها وان تعد السجلات الخاصة بذلك .
المــادة(21): على مالكي الآثار او المتصرفين فيها وفقا لهذا القانون تسجيل ما يملكون من آثار لدى الهيئة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون .
المــادة(22): على الهيئة اقامة المتاحف ودور المخطوطات والمعارض الثابتة والمتنقلة داخل الجمهورية وخارجها شريطة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لسلامة المعروضات الاثرية فيها .
الباب الخامس: التنقيب عن الآثار
المــادة(23): يقصد بالتنقيب عن الآثار جميع اعمال الحفر والسبر والتحري بهدف العثور على الآثار منقولة كانت او ثابتة في باطن الارض او مجاري المياه والانهار او المياه الاقليمية ولا يعتبر مجرد العثور على اثر او آثار دون ذلك تنقيب .
المــادة(24): الهيئة وحدها صاحبة الحق في القيام باعمال التنقيب او الحفر ولها ان تسمح للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الاثرية القيام بالتنقيب عن الاثر بترخيص خاص وفقا لاحكام هذا القانون .
ويحظر على اية جهة او اي فرد التنقيب عن الاثر الا بترخيص من السلطة الاثرية حتى ولو كانت الارض مملوكة لفرد او جهة .
المــادة(25): لا تمنح التراخيص للهيئات والجمعيات والبعثات الاثرية والافراد الا بعد التاكد من مقدرتهم وكفاءتهم من الناحيتين العلمية والمادية .
وللسلطة الاثرية ان تشترط وجود عناصر فنية معينة في من يقوم باجراء الحفائر وينبغي عموما ان يتضمن كل ترخيص تمنحه السلطة الاثرية ما يلي:
1- صفة هذا التنقيب والبعثة المرخص لها .
2- خدماتها السابقة في هذا الميدان داخل الدولة والدول الاخرى .
3- المواقع الاثرية التي تنقب فيها مصحوبا بخرائط .
4- برنامج التنقيب ومواعيده .
5- اية شروط اخرى ترى السلطة الاثرية اثباتها .
المــادة(26): تلتزم الجهات والبعثات المرخص لها بالتنقيب بتصوير ورسم المواقع الاثرية المرخص بها وتسجيل الآثار المكتشفة اولا باول في سجلات خاصة والقيام بما تحتاجه الآثار المكتشفة من حفظ ورعاية وتزويد السلطة الاثرية بنتائج التنقيب في فترات متقاربة وتقديم تقرير موجز في نهاية كل موسم على النحو الذي تطلبه السلطة الاثرية وتمكين ممثل السلطة الاثرية من الاشراف على اعمال التنقيب كما ان عليها في نهاية كل موسم ان تنقل الآثار المكتشفة الى المكان الذي تحدده السلطة الاثرية مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامتها اثناء النقل .
المــادة(27): على الجهة المنقبة ان تنشر النتائج العلمية لتنقيباتها خلال مدة معينة حدها الاقصى خمس سنوات من تاريخ انتهاء اعمالها والا جاز للسلطة الاثرية ان تقوم بذلك بنفسها او عن طريق هيئات اخرى دون اعتراض الجهة الاولى وعليها ايضا ان توافي السلطة الاثرية بنسخ من البحوث المنشورة ونسخ من الصور الفوتوغرافية والشرائح للآثار المكتشفة ونسخ مما تعده من افلام عن اكتشافاتها ويكون للجهة المنقبة الحق في الملكية العلمية لنتائج الحفائر التي تجريها، كما ان لها ايضا الاسبقية في نشر هذه النتائج وتعتبر جميع الآثار التي يعثر عليها المنقبون ملكا للدولة ويجوز منح الفريق المنقب او البعثة حق اخذ قوالب للمنقول منها واستنساخها شريطة الا يسبب ذلك اي تلف او تشويه للاثر .
المــادة(28): يسمح للبعثة الاجنبية التي تمنح ترخيصا بالتنقيب باستيراد المستلزمات والمعدات التي تلزمها للتنقيب معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية عند دخولها البلاد على ان تؤول هذه المعدات والمستلزمات للسلطات الاثرية عند انتهاء اعمال التنقيب نهائيا ما لم يتفق على خلاف ذلك .
الباب السادس: الاتجار بالآثار
المــادة(29): يحظر الاتجار بالآثار المنقولة دون حصول على اذن رسمي من السلطة الاثرية ولا يجوز الاتجار الا في اضيق نطاق ويقتصر الاتجار بالآثار على المنقول منها والمسجل لدى السلطة الاثرية التي تجيز هذه السلطة التصرف فيها ويصدر الاذن بالاتجار وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير .
المــادة(30): يجب على تاجر الآثار عند مباشرة نشاطه ان يبلغ السلطة الاثرية بكل اثر يبيعه مع تحديد اوصافه وبيان اسم المشتري من الاجانب غير المقيمين او من المقيمين الراغبين في تصدير الاثر فلا يتم عقد البيع الا بعد الحصول على ترخيص بالتصدير وفيما عدا هؤلاء يجب على التاجر ان يحصل من المشتري على اقرار كتابي بعدم تصدير الاثر قبل الحصول على موافقة بذلك من السلطة الاثرية واخطار المتجر بذلك كما يلتزم بمسك سجلات وفقا للمواصفات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير .
المــادة(31): يحق للسلطة الاثرية في حالة ارتكاب التاجر لمخالفة ان تسحب منه اذن الاتجار بالآثار لفترة تحددها وفقا لجسامة المخالفة ولها ان تلغيه في حالة تكرار المخالفة ولها الا تجدده ، وفي حالة عدم تجديد الاذن او الغائه تصفى الآثار التي في حيازة التاجر باحدى الوسيلتين الآتيتين: –
ا . ايلولتها الى الدولة مقابل تعويض مناسب يدفع له .
ب . ان تستمر الآثار في حيازة التاجر او ورثته على ان تسجل باسمه او اسماء ورثته في سجل لدى السلطة الاثرية مع عدم جواز بيعها او نقلها او ترميمها الا باذن خاص من السلطة المختصة ، وتكون هذه الآثار خاضعة لرقابة السلطة الاثرية من حين لآخر للتاكد من سلامتها وعدم التصرف فيها .
المــادة(32): للسلطة الاثرية الحق في اقتناء اي اثر من الاثر الموجودة في حوزة التاجر اما عن طريق الشراء بالتراضي او عن طريق الاستملاك مقابل تعويض عادل .
المــادة(33): يحظر تصدير الآثار ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير التصريح بالتصدير وفقا لنموذج خاص يصدر به قرار من الوزير ويجب ان يتضمن هذا النموذج ان للسلطة الاثرية الحق في اجازة التصدير او رفضه وفي ان تشتري ما ترغب في شرائه من هذه الآثار بالسعر الذي قدر في طلب ترخيص التصدير او بالسعر الذي تقدره اللجنة المختصة بدراسة طلبات تصدير الآثار .
المــادة(34): على السلطة الاثرية الاستفادة من الاتفاقيات والمعاهدات وتوصيات المؤسسات الدولية لاستعادة الآثار المهربة الى خارج الجمهورية وان تساعد كذلك على اعادة الآثار الاجنبية بشرط المعاملة بالمثل . يحظر على السلطة الاثرية اهداء الآثار الا في اضيق الحدود ولتحقيق مصلحة عامة وبشرط ان يكون الاثر منقولا ومسجلا ومما يمكن الاستغناء عنه لوجود ما يماثله من حيث المادة والصنع والدلالة التاريخية والقيمة الفنية ويتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .
المــادة(35): يحظر على السلطة الاثرية اهداء الآثار الا في اضيق الحدود ولتحقيق مصلحة عامة وبشرط ان يكون الاثر منقولا ومسجلا ومما يمكن الاستغناء عنه لوجود ما يماثله من حيث المادة والصنع والدلالة التاريخية والقيمة الفنية ويتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .
الباب السابع: العقوبــات
المــادة(36): يعاقب على مخالفة احكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يقرها قانون العقوبات او اي قانون آخر .
المــادة(37): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن (50.000) ريال او بالعقوبتين معا كل من هرب او اشترك في تهريب اثر الى خارج الجمهورية مع الحكم بمصادرة الاثر محل الجريمة وكذلك الاشياء المستخدمة في تنفيذ الجريمة لصالح صندوق دعم الآثار .
المــادة(38): كل من اجرى اعمال الحفر والتنقيب عن الآثار دون ترخيص او اشترك فيه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تقل عن (30.000) ريال او بالعقوبتين معا .
المــادة(39): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة او بغرامة لا تقل عن (20.000) ريال او بالعقوبتين معا كل من: –
1- هدم او اتلف عمدا اثرا او مبنى تاريخيا او شوه او غير او طمس معالمه او فصل جزءا منه او اشترك في ذلك .
2- سرق اثرا او جزء من اثر مملوك للدولة او تعمد اخفائه او اشترك في ذلك مع الحكم بمصادرة جميع الاشياء المستخدمة في تنفيذ الجريمة لصالح صندوق دعم الآثار .
المــادة(40): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز (15000) ريال او بالعقوبتين معا كل من: –
1- حاز اثرا منقولا بالمخالفة لاحكام هذا القانون .
2- خالف شروط الترخيص له في الحفر الاثري .
3- نقل بغير اذن كتابي صادر من السلطة الاثرية اثرا مملوكا للدولة او نزعه من مكانه .
4- حول المباني او الاراضي الاثرية الى مسكن او حضيرة او مصنع او مخزن او زرعها او اعدها للزراعة او غرس فيها اشجار او اقدم على الاعتداء عليها باية صورة كانت .
المــادة(41): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (10.000) ريال او بالعقوبتين معا كل من: –
1- كتب او نقش او وضع دهانات على الاثر .
2- وضع لوحات الاعلانات على الاثر او ما اشبه ذلك .
3- استولى على انقاض او اتربة او رمال او مواد اخرى من موقع اثري بدون اذن مسبق من الهيئة .
المــادة(42): يعاقب بغرامة لا تزيد عن (10.000) ريال كل من خالف حكما آخر من احكام هذا القانون .
الباب الثامن: احكام عامة وختامية
المــادة(43): تثبت صفة ماموري الضبط القضائي للموظفين التابعين للهيئة والذين يصدر بتسميتهم قرار من النائب العام بناء على طلب الوزير ويتولون اثبات ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون ، ويكون لهم في سبيل ذلك سلطة التفتيش والملاحظة على اعمال التنقيب والاكتشافات الاثرية وكذلك دخول المحال المخصصة لتجارة الآثار في الاوقات المحددة قانونا بغرض فحص الآثار الموجودة بهذه المحال والتفتيش عليها .
المــادة(44): لا يجوز للهيئات العلمية او غيرها اقامة المتاحف والمعارض الاثرية الا بعد موافقة الهيئة وعلى الجهات القائمة وقت نفاذ هذا القانون ان تقوم بتسوية اوضاعها وتسجيل محتويات المتاحف والمعارض الاثرية التابعة لها لدى الهيئة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون .
المــادة(45): يلغى القانون رقم (12) لسنة 1972م بشان الآثار الصادر في صنعاء والقانون رقم (24) لسنة 1976م بشان تنظيم المركز اليمني للابحاث الثقافية والآثار والمتاحف الصادر في عدن ، كما يلغى كل نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .
المــادة(46): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
———————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً