نصوص و مواد قانون الأحوال الشخصية التونسي

قانون الاحوال الشخصية تونس

 

النص الكامل لمجلة الأحوال الشخصية التونسية 1956

١ قانون الأحوال الشخصية التونسى
٢ الكتاب الأول الزواج
٣ الكتاب الثاني الطلاق
٤ الكتاب الثالث العدة
٥ الكتاب الرابع النفقة
٦ 1- أحكام من تجب لهم النفقة بموجب الزوجية.
٧ 2- أحكام من تجب لهم النفقة بموجب القرابة
٨ 3 أحكام من يلتزم بنفقة الغير
٩ 4- أحكام مشتركة
١٠ الكتاب الخامس الحضانة’
١١ الكتاب السادس’النسب’
١٢ الكتاب السابع في أحكام اللقيط
١٣ الكتاب الثامن في أحكام المفقود
١٤ الكتاب التاسع في الميراث
١٥ الكتاب العاشر الحجر و الرشد
١٦ الكتاب الحادى عشر الوصية
١٧ الكتاب الثانى عشر ([1]) في الهبة

قانون الأحوال الشخصية التونسى

أمر على مؤرخ في 6 محرم 1376 (13 أوت 1956 يتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية. (الرائد الرسمى عدد 66 الصادر في 17 أوت 1956). الحمد لله. من عبد الله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع الأمور إليه محمد الأمين باشا باى صاحب المملكة التونسية (..) إلى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة والعامة. أما بعد. فإنه يعد اطلاعنا على الأمر العلى المؤرخ في 30 ربيع الثانى 1293 (5 ماى 1876) المتعلق بتنظيم سير المحاكم الشرعية بالحاضرة وبالأفاق. وعلى أمرنا المؤرخ في 30 صفر 1395 (21 سبتمبر 1955) المتعلق بتنظيم السلط العمومية تنظيماً مؤقتاً كما نقحه أمرنا المؤرخ في 25 ذى الحجة 1375 (3 أوت 1956). وعلى أمرنا المؤرخ في 3 ذى الحجة 1395 (12 جويلية 1956) المتعلق بضبط الأحوال الشخصية للتونسيين من غير المسلمين واليهود. وعلى أمرنا المؤرخ في 25 ذى الحجة 1375 (3 أوت 1956) المنقح لفصول من مجلة المرافعات المدنية. وعلى الرأى الذى أبداه مجلس الوزراء. وبناء على ما عرضه وزيرنا الأكبر رئيس الحكومة. أصدرنا أمرنا هذا بما يأتى:
الفصل الأول النصوص المنشورة فيما بعد المتعلقة بالأحوال الشخصية جمعت في تأليف واحد باسم “مجلة الأحوال الشخصية”.
الفصل 2 يجرى العمل بأحكام هذه المجلة ويقع تطبيقها ابتداء من غزة جانفى 1957 بدون أن يكون لها تأثير على الماضى، إلا أن النوازل التى مازالت جارية في تاريخ غرة جانفى 1957 سواء منها التى قدمت قبل غرة أكتوبر 1956 أو بعده تبقى خاضعة للأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ صدور هذا الأمر إلى أن تنفصل بوجه بات.
الفصل 3 4 5 (أبطل العمل بهذه الفصول بمقتضى أحكام الفصل 5 من القانون عدد 40 لسنة 1957 المؤرخ في 27 سبتمبر 1957).
الفصل 6 وزيرنا الأكبر رئيس الحكومة ووزيرنا للداخلية ووزيرنا للعمل مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ أمرنا هذا.
وختم في 6 محرم 1376 (13 1956). الوزير الأكبر رئيس الحكومة الحبيب بورقيبة

بسم الله الرحمن الرحيم
الكتاب الأول الزواج
في المراكنة
الفصل الأول كل من الموعد بالزواج والمواعدة به لا يعتبر زواجاً و لا يقضى به.
الفصل 2 (تقع بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993) لكل واحد من الخطيبين أن يترد الهدايا التى يقدمها إلى الآخر، ما لم يكن العدول من قبله أو وجد شرط خاص.
فى الزواج
الفصل 3 لا يتعقد الزواج إلا برضا الزوجين.
ويشترط لصحة الزواج إشهاد شاهدين من أهل الثقة وتسمية مهر للزوجة.
الفصل 4 لا يثبت الزواج إلا بحجة رسمية يضبطها قانون خاص.
أما بالنسبة للزواج المنعقد خارج المملكة فإنه يثبت بما تعتمده قوانين البلاد التى تم فيه العقد.
الفصل 5 (تقع بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 مؤرخ في 21 أفريل 1964) يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية وزيادة على ذلك فكل من لم يبلغ عشرين سنة كاملة من الرجال وسبع عشرة ستة كاملة من النساء لا يمكنه أن يبرم عقد الزواج وإبرام عقد الزواج دون السن المقرر يتوقف على إذن خاص من المحاكم ولا يعطى الإذن المذكور إلا لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزوجين.
الفصل 6 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993) زواج القاصر يتوقف على موافقة الولى والأم. وإن امتنع الولى أو الأم عن هذه الموافقة وتمسك القاصر برغبته لزم رفع الأمر للقاضى. والإذن بالزواج لا يقبل الطعن بأى وجه.
الفصل 7 زواج المحجور عليه لسفه لا يكون صحيحاً إلا بعد موافقة المحجور له وللمحجور له أن يطلب من الحاكم فسخه قبل البناء.
الفصل 8 الولى هو العاصب بالنسب ويجب أن يكون عاقلاً ذكراً رشيداً والقاصر ذكراً كان أو أنثى وليه وجوباً أبوه أو من ينوبه. والحاكم ولى من لا ولى له.
الفصل 9 للزوج والزوجة أن يتوليا زواجهما بأنفسهما وأن بوكلاء من شاءا وللولى حق التوكيل أيضاً.
الفصل 10 لا يشترط في وكيل الزواج المشار إليه في الفصل السابق شرط خاص، ولكن ليس له أن يوكل غيره بدون إذن موكله أو موكلته. ويجب أن يحرر التوكيل في حجة رسمية ويتضمن صراحة تعيين الزوجين وإلا عد باطلاً. فى خيار الشرط
الفصل 11 يثبت في الزواج خيار الشرط ويترتب على عدم وجوده أو على مخافته إمكان طلب الفسخ بالطلاق من غير أن يترتب على الفسخ أى غرم إذا كان الطلاق قبل البناء.
فى المهر
الفصل 12 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993) كل ما كان مباحاً ومقوما بالمال تصلح تسميته مهراً، وهو ملك للمرأة.
الفصل 13 ليس للزوج أن يجبر المرأة على البناء إذا لم يدفع المهر ويعتبر المهر بعد البناء دينا في الذمة لا يتسنى للمرأة إلا المطالبة به فقط و لا يترتب عن تعذر الوفاء به الطلاق.

فى موانع الزواج
الفصل 14 موانع الزواج قسمان: مؤبدة ومؤقتة.
فالمؤبدة: القرابة أو المصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثلاثاً،
والمؤقتة: تعلق حق الغير بزواج أو عدة.
الفصل 15 المحرمات بالقرابة: أصول الرجل وفصوله وفصول أو أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا.
الفصل 16 المحرمات بالمصاهرة: أصول الزوجات بمجرد العقد وفصولهن بشرط الدخول بالأم، زوجات الآباء وإن علوا وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد.
الفصل 17 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة ويقدر الطفل الرضيع خاصة- دون أخوته وأخواته- ولدا للمرضعة وزوجها و لا يمنع الرضاع من النكاح إلا إذا حصل في الحولين الأولين.

الفصل 18 تعدد الزوجات ممنوع.
(نقح بالقانون عدد 70 لسنة 1958 المؤرخ في 4 جويلية 1958 وبالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964)
فكل من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل فكك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين ولو أن الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزوجاً على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 4 محرم 1377 (أول أوت 1957) والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية
ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجته الأولى.
ويعاقب بنفس العقوبات الزوج الذى يتعمد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين.
ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائى على الجرائم المقررة بهذا الفصل.
الفصل 19
يحجر على الرجل أن يتزوج مطلقته ثلاثا.
الفصل 20
يحجر التزوج بزوجة الغير أو معتدته قبل انقضاء عدتها.
في الزواج الفاسد
الفصل 21 (نقح بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964). الزواج الفاسد هو الذى اقترن بشرط يتنافى مع جوهر العقد أو انعقد بدون مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل الثالث والفقرة الأولى من الفصل الخامس والفصول 15 و16 و17 و18 و 19 و 20 من هذه المجلة. وإذا وقعت تتبعات جزائية تطبيقاً لأحكام الفصل 18 أعلاه فإنه يقع البت بحكم واحد في الجريمة وفساد الزواج. ويعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الزوجات اللذان يستأنفان أو يستمران على المعاشرة رغم التصريح بفساد زواجهما. و لا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائى على الجرائم المقررة بهذا الفصل.
الفصل 22 يبطل الزواج الفاسد وجوباً بدون طلاقا ولا يترتب على مجرد العقد أى أثر ويترتب على الدخول الآثار التالية فقط: أ‌- استحقاق المرأة المهر المسمى أو تعيين مهر لها من طرف الحاكم. ب‌- ثبوت النسب. ت‌-وجوب العدة على الزوجة وتبتدى هذه العدة من يوم التفريق. ث‌-حزمة المصاهرة.
فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه
الفصل 23 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993) على كل واحد من الزوجين أن يعامل الأخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به. ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسيما يقتضيه العرف والعادة. ويتعاونان على تسيير شئون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية. وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حالة وحالهم في نطاق مشمولات النفقة وعلى الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال.
الفصل 24 لا ولاية للزوج على أموال زوجته الخاصة بها.
فى التنازع بين الزوجين
الفصل 25 إذا شكا أحد الزوجين من الإضرار به ولا بينه وأشكل على الحاكم تعيين الضرر بصاحبه يعين حكمين وعلى الحكمين أن ينظروا فإن قدرا على الإصلاح أصلحا ويرفعان الأمر إلى الحاكم في كل الأحوال.
الفصل 26 إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينه لهما فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء وإن كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهما بيمينه. أما في المعتاد للرجال والنساء معه فيحلف فيه كل منهما ويقتسمانه.
الفصل 27 إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع في متاع البيت بين الحى وورثة الميت كان حكم الوارث حكم المورث في الفصل المتقدم.
الفصل 28 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993) الهدايا التى يعطيها كل واحد من الزوجين للأخر بعد العقد يتم استرداد ما بقى منها قائماً ولو تغير إذا وقع الفسخ قبل البناء بسبب من الطرف الآخر. ولا يتم استرجاع شئ منها بعد الدخول.

الكتاب الثانى فى الطلاق
الفصل 29
الطلاق هو حل عقدة الزواج.
الفصل 30
لايقع الطلاق إلا لدى المحكمة.
الفصل 31 (نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفرى 1981)
يحكم بالطلاق:
1- يتراضى الزوجين.
2- بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر.
3- بناء على رغبة الزوج إنشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به.
4- ويقضى لمن تضر من الزوجين بتعويض عن الضرر العادى والمعنوى الناجم عن الطلاق في الحالتين المبينتين بالفقرتين الثانية والثالثة أعلاه.
وبالنسبة للمرأة يعوض لها عن الضرر العادى بجراية تدفع لها بعد انقضاء العدة مشاهرة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش في ظل الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعاً وانخفاضاً بحسب ما يطرأ من متغيرات وتسمر إلى أن تتوفى المفارقة أو يتغير وضعها الاجتماعى بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية وهذه الجراية تصبح ديناً على التركة في حالة وفاة المفارق ونصفى عندئذ بالتراضى مع الورثة أو على طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنها في ذلك التاريخ كل ذلك ما لم تخبر التعويض لها عن الضرر العادى في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة.

الفصل 32
(نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993)
يختار رئيس المحكمة قاضى الأسرة من بين وكلائه.
ولا يحكم بالطلاق إلا بعد أن يبذل قاضى الأسرة جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين ويعجز عن ذلك.
وإذا لم يحضر المدعى عليه ولم يبلغ الاستدعاء لشخصه فإن قاضى الأسرة يؤجل النظر في القضية ويستعين بمن يراه لاستدعاء المعنى بالأمر شخصياً أو لمعرفة مقره الحقيقى واستدعائه منه.
وعند وجود ابن قاصر أو أكثر تتكرر الجلسة الصلحية ثلاث مرات على أن تعقد الواحدة منها 30 يوماً بعد سابقتها على الأقل، ويبذل خلالها القاضى مزيداً من الجهد للتوصل إلى الصلح، ويستعين بمن يراه في ذلك.
وعلى قاضى الأسرة أن يتخذ ولو بدون طلب جميع القرارات الفورية الخاصة بسكنى الزوجين وبالنفقة وبالحصانة وبزيارة المحضون. ويمكن للطرفين أن ينفقا صراحة على تركها كلا أو بعضا ما لم تتعارض ومصلحة الأبناء القصر.
ويقدر قاضى الأسرة النفقة بناء على تجمع لديه من عناصر عند محاولة الصلح.
وتنفذ القرارات الفورية على المسودة وتكون غير قابلة للاستئناف أو التعقيب
ولكنها قابلة للمراجعة من طرف قاضى الأسرة ما لم يصدر الحكم في الأصل.
وتقضى المحكمة ابتدائياً في الطلاق بعد فترة تأمل تدوم شهرين قبل طور المرافعة، كما تقضى في جميع ما يتعلق بأثاره وتحدد مبلغ الجراية التى تستحقها المفارقة بعد انقضاء العدة. وتبت في الوسائل المتأكدة موضوع القرارات الفورية الصادرة عن قاضى الأسرة.
ويجوز للقاضى اختصار هذه الإجراءات في حالات الطلاق بالتراضى ما لم يؤثر ذلك على مصلحة الأبناء.
وتنفذ رغماً عن الاستئناف أو التعقيب أجزاء الحكم المتعلقة بالحضانة والنفقة والجراية والسكنى وحق الزيارة.
الفصل 32 مكرر
(أضيف بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993).
إذا تحيل أحد الزوجين لغاية عدم بلوغ الاستدعاء إلى الطرف الأخر، يعاقب بالسجن مدة عام.
الفصل 33
إذا وقع الطلاق قبل الدخول فللزوجة نصف المسمى من المهر.
الكتاب الثالث العدة

الكتاب الرابع النفقة
الفصل 37 أسباب النفقة هى الزوجية والقرابة والإلزام.
1- أحكام من تجب لهم النفقة بموجب الزوجية.
الفصل 38 يجب على الزوج أن ينفق على زوجته الدخول بها أثناء مفارقته إياها مدة عدتها.
الفصل 39 لا يلزم الزوج بالنفقة إذا أعسر إلا أن الحاكم يتلوم له بشهرين فإن عجز بعد إتمامهما عن الإنفاق طلقت عليه زوجته وإذا كانت الزوجة عالمة بعسره حين العقد فلا حق لها في طلب الطلاق.
الفصل 40 إذا غاب الزوج عن زوجته ولم يكن له مال ولم يترك لها نفقة ولم يقم أحد بالإنفاق عليها حال غيابه ضرب له الحاك أجلا عدة مدة شهر عسى أن يظهر ثم طلقها عليه بعد ثبوت ما سلف وحلف المرأة على ذلك.
الفصل 41 إذا أنفقت الزوجة على نفسها يقصد الرجوع على زوجها الغائب فلها مطالبته بذلك.
الفصل 42 لا تسقط نفقة الزوجة بمضى المدة.
2- أحكام من تجب لهم النفقة بموجب القرابة
الفصل 43 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993) المستحق للنفقة بالقرابة صنفان: – الأبوان الأصول من جهة الأب وإن علوا. ومن جهة الأم في حدود الطبقة الأولى. – الأولاد وإن سفلوا.
الفصل 44 (نقح عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993) يجب على الأولاد الموسرين ذكوراً أو إناثاً الإنفاق على من كان فقيراً من الأبوين ومن أصول الأب وإن علوا ومن أصول الأم في حدود الطبقة الأولى.
الفصل 45 إذا تعدد الأولاد وزعت النفقة على اليسار لا على الرؤوس ولا على الإرث.
الفصل 46( نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 في 12 جويلية 1993) يستمر الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سن الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل تعلمهم، على ألا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم، وتبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لم يتوفر لها الكسب، أو لم تجب نفقتها على زوجها. كما يستمر الإنفاق على الأبناء المعوقين العاجزين عن الكب بقطع النظر عن سنهم.
الفصل 47 الأم حال عسر الأب مقدمة على الجد في الإنفاق على ولدها.
الفصل 48 على الأب أن يقوم بشؤون الإرضاع بما يقتضيه العرف و العادة إذا تعذر على الأم إرضاع الولد.
3 أحكام من يلتزم بنفقة الغير
الفصل 49من التزم بنفقة الغير كبيراً كان أو صغيراً لمدة محدودة لزمه ما ألتزمه وإذا كانت المدة غير محدودة وحددها فالقول قوله في ذلك .
4- أحكام مشتركة
الفصل 50 تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتعليم وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة.
الفصل 51 تسقط النفقة بزوال سببها ويرد إلى المنفق ما أجبر على دفعه بدون سبب.
الفصل 52 تقدر النفقة بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار.
الفصل 53 إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع المنفق القيام بالإنفاق عليهم جميعاً قدمت الزوجة على الأولاد والأولاد الصغار على الأصول. الفصل 53 مكرر (أضيف للمجلة بالقانون عدد 7 لسنة 19981 المؤرخ في 18 فيفرى 1981 ونقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993) كل من حكم عليه بالنفقة أو بجراية الطلاق فقضى عما شهرا دون دفع ما حكم عليه بأدائه يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام وبخطية من مائة دينا (100 د) إلى ألف دينار (1000د. والأداء بوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب. ويتولى صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق دفع مبالغ النفقة أو جراية الطلاق الصادرة بها أحكام بأنه تعذر تنفيذها لفائدة المطلقات وأولادهن من المحكوم عليه بسبب تلدده وذلك وفقاً المنصوص عليها بالقانون المحدث للصندوق. ويحل هذا الأخير محل المحكوم لهم في استخلاص المبالغ التى دفعها.
الكتاب الخامس’فى الحضانة’
الفصل 54 الحضانة حفظ الولد في مبيته والقيام بتربيته.
الفصل 55 إذا امتنعت الحاضنة من الحضانة لا تجبر عليها إلا إذا لم يوجد غيرها.
الفصل 56 مصاريف شؤون المحضون تقام من ماله إن كان له مال وإلا فمن مال أبيه وإذا لم يكن للحاضنة مسكن فعلى الأب إسكانها مع المحضون.
الفصل 57 (نقح بالقانون عدد 49 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966) يشترط في مستحق الحضانة أن يكون مكلفاً أميناً قادراً على القيام بشؤون المحضون سالماً من الأمراض المعدية ويزاد إذا كان مستحق الحضانة ذكراً أن يكون عنده من يحضن من النساء وأن يكون محرماً بالنسبة للأنثى وإذا كان مستحق الحضانة أنثى فيشترط أن تكون خالية من زوج دخل بها ما لم ير الحاكم خلاف ذلك اعتباراً لمصلحة المحضون أو إذا كان الزوج محرماً للمحضون أو ولياً له أو يسكت من له الحضانة مدة عام بعد علمه بالدخول ولم يطلب حقه فيها أو أنها كانت مرضعاً للمحضون أو كانت أماً وولياً عليه في آن واحد. الفصل 58….
الفصل 59 إذا كانت مستحقة الحضانة من غر دين أب المحضون فلا تصح حضانتها إلا إذا لم يتم المحضون الخامسة من عمره وأن لا يخشى عليه أن يألف غير دين أبيه، ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الأم إن كانت هى الحاضنة.
الفصل 60 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993) للأب وغيره من الأولياء وللأم النظر في شأن المحضون وتأديبه وإرساله إلى أماكن التعليم لكنه لا يبيت إلا عند حاضنه. كل ذلك ما لم ير القاضى خلافه لمصلحة المحضون.
الفصل 61 إذا سافرت الحاضنة سفر نقلة لمسافة يعسر معها على الولى القيام بواجباته نحو منظوره سقطت حضانتها.
الفصل 62 يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه إلا برضاها ما دامت حضانتها قائمة وما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
الفصل 63 من انتقل لها حق الحضانة بسبب غير العجز البدنى بالحاضنة الأولى لا تسكن بالمحضون مع حاضنته الأولى إلا برضى ولى المحضون وإلا سقطت حضانتها.
الفصل 64 (نقح بالقانون عدد 49 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966) يمكن لمن عهدت إليه الحضانة أن يسقط حقه فيها ويتولى الحاكم في هذه الصورة تكليف غيره بها.
الفصل 65 لا تأخذ الحاضنة أجرة إلا على خدمة شؤون المحضون من طبخ وعسل وثياب ونحو ذلك بحسب العرف.
الفصل 66 الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من زيارته ومن تعهده وإذا طلب نقله إليه للزيارة فكلفة الزيارة عليه.
الفصل 67 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993) إذا انقصم الزواج يموت عهدت الحضانة إلى من بقى حياً من الأبوين. وإذا انفصم الزواج وكان الزوجان بقيد الحياة، عهدت الحضانة إلى أحدهما أو إلى غيرهما. وعلى القاضى عند البت في ذلك أن يراعى مصلحة المحضون. وتتمتع الأم في صورة إسناد الحضانة إليها بصلاحيات الولاية فيما يتعلق بسفر المحضون ودراسته والتصرف في حساباته المالية. ويمكن للقاضى أن يسند مشمولات الولاية إلى الأم الحاضنة إذا تعذر على الولى ممارستها أو تعسف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرة عنها على الوجه الاعتيادى، أو تغيب عن مقره وأصبح مجهول المقر، أو لأى سبب يضر بمصلحة المحضون.
الكتاب السادس’النسب’
الفصل 68 يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب بشهادة شاهدين من أهل الثقة فأكثر.
الفصل 69 لا يثبت النسب عن الإنكار لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها ولا ولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها أو من وفاته أو من تاريخ الطلاق.
الفصل 70 لا عمل على الإقرار إذا ثبت قطعياً ما يخالفه. وإذا أقر ولد مجهول النسب بالأبوة لرجل أو بالأمومة لامرأة وكان بولد مثله لمثل المقر له وصدقاه فقد ثبتت أبوتهما له ويكون عليهما ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء.
الفصل 71 إذا ولدت الزوجة لتمام ستة أشهر فأكثر من حين عقد الزواج سواء كان العقد صحيحاً أو فاسداً يثبت نسب المولود من الزوج.
الفصل 72 انقطاع الولد من نسب أبيه يخرجه من العصبة ويسقط حقه في النفقة والإرث.
الفصل 73 لو أقر إنسان بنسب فيه تحميل على غيره كالأخ والعم والجد وابن العم وابن الابن فإن هذا الإقرار لا يثبت له النسب ويصح في حق نفس المقر إن تصادقا على الإقرار ولم يكن للمقر وارث غير المقر به وإلا فلا إرث والمعتبر في ثبوت الوارث وعدمه يوم موت المقر لا يوم الإقرار.
الفصل 74 إذا استلحق الرجل ولداً ثم أنكره فإن مات المستلحق قبل الولد ورثه الولد بالإقرار الأول وإن مات الولد قبل الأب لم يرثه الأب ووقف المال فإن مات هذا المستلحق صار هذا المال لورثته.
الفصل 75 إذا نفى الزوج حمل زوجته أو الولد اللازم له فلا ينتفى عنه إلا بحكم الحاكم وتقبل في هاته الصورة جميع وسائل الإثبات الشرعية.
الفصل 76 إذا اثبت الحاكم نفى الأبوة طبق أحكام الفصل السابق فإنه يحكم بقطع النسب والفراق الأبدى بين الزوجين.

الكتاب السابع في أحكام اللقيط
الفصل 77 من تكفل بلقيط واستأذن من الحاكم وجبت عليه نفقته إلى أن يصبر قادراً على التكسب ما لم يكن لذلك اللقيط مال.
الفصل 78 يبقى اللقيط بيد ملتقطة ولا يأخذ منه أحد إلا إذا ظهر أبواه وحكم لهما بذلك.
الفصل 79 ما يوجد من المتاع في حيازة اللقيط يبقى له.
الفصل 80 إذا مات اللقيط من غير وارث رجعت مكاسبه إلى صندوق الدولة غير أنه يمكن للملتقط القيام على الدولة بالمطالبة بما أنفقه على اللقيط في حدود مكاسبه.
الكتاب الثامن في أحكام المفقود
الفصل 81 يعتبر مفقودا من انقطع خبره ولا يمكن الكشف عنه حياً.
الفصل 82 إذا فقد الشخص في وقت الحرب أو في حالات استثنائية يغلب فيها الموت فإن الحاكم يضرب أجلاً لا يتجاوز العامين للبحث عنه ثم يحكم بفقدانه وإذا فقد الشخص في غير تلك الحالات فيفوض أمر المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها إلى الحاكم بعد التحرى بكل الطرق الموصلة على معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً.
الفصل 83 إذا فقد الإنسان ولم يكن له وكيل فإن الحاكم يحصر ماله ويقدم من قرابة المفقود أو غيرهم من ينظر فيه تحت إذنه إلى ظهور موته من حياته أو يصدر الحكم بفقدانه.
الفصل 84 إذا كان للمفقود وكيل قبل غيابه لا ينعزل الوكيل إلا بعد الحكم بالفقدان. احكام المواريث في قانون (مجلة) الاحوال الشخصية التونسية الصادر في 13 أوت 1956
الكتاب التاسع الميراث
الباب الأول أحكام عامة
الفصل 85
يستحق الإرث بموت المورث ولو حكما وبتحقيق حياة الوارث من بعده.
الفصل 86
إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أو لا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.
الفصل 87
يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتى:
1. الحقوق المتعلقة بعين التركة.
2. مصاريف التجهيز والدفن.
3. الديون الثابتة في الذمة.
4. الوصية الصحيحة النافذة.
5. الميراث.
فإذا لم يوجد ورثة آلت التركة أو ما بقى منها إلى صندوق الدولة.
الفصل 88
القتل العمد من موانع الإرث فلا يرث القاتل سواء كان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أو كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه.

الباب الثانى في الوارثين
الفصل 89
الوارثون نوعان: ذو فروض وذو تعصيب.
الفصل 90
الوارثون من الرجال
1 – الأب،
2 – والجد وإن علا بشرط أن لا ينفصل بأنثى،
3- والابن، 4 – وابن الابن وإن سفل،
5- والأخ سواء كان شقيقاً أو الأب أو لأم،
6 – وابن الأخ الشقيق أو لأب،
7 – والعم الشقيق أو لأب،
8 – وابن العم الشقيق أو لأب،
9 – والزوج.
الوارثات من النساء
1 – الأم،
2 – والجدة للأم بشرط عدم الانفصال بذكر وللأب بشرط عدم الانفصال بذكر غير الأب (ولو كان في درجة) دنيا،
3- وبنت الابن وإن سفلت بشرط عدم الانفصال بأننى،
5- والأخت الشقيقة أو الأب أو لأم،
6 – والزوجة.
الباب الثالث في الإرث بالفرض
الفصل91
الفرض سهم مقدر لوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم: من الرجال: 1- الأب، 2- والجد للأب وإن علا، 3 – والأخ للأم، 4 – والزوج.
ومن النساء: 1 – الأم، 2- والجدة، 3- والبنت، 4- وبنت الابن وإن سفلت 5- والأخت الشقيقة، 6- والأخت للأب، 7 – والأخت للأم، 8 – والزوجة.
الفصل 92
الفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
الفصل 93
أصحاب النصف خمسة: 1 – الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكراً كان أو أنثى. 2 – والبنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكراً كان أو أنثى. 3 – وبنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن. 4 – والأخت الشقيقة بشرط انتفاء الأب وولد الصلب ذكراً كان أو أنثى وولد الابن كذلك والشقيق كذلك. 5 – والأخت للأب بشرط انفرادها عمن ذكر في الشقيقة وعن الأخ والأخت للأب.
الفصل 94
أصحاب الربع اثنان:
1- الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة.
2- والزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
الفصل 95
الثمن فرض الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.
الفصل 96
أصحاب الثلثين أربعة:
1 – البنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن. 2 – وبنت الابن بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكر كان أو أنثى وابن الابن. 3 – والشقيقان بشرط انفرادهما عن الأب وعن ولد الصلب ذكراً كان أو أنثى وعن الشقيق الذكر. 4 – والأختان للأب بشرط انفرادهما عمن ذكر في الشقيقتين وعن الأخ للأم.
الفصل 97
أصحاب الثلث ثلاثة: 1 – الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم اثنين فأكثر من الأخوة. 2 – والأخوة للأم بشرط التعدد وانفرادهم عن الأب وعن ولد الصلب ذكرا أو أنثى وعن ولد الابن كذلك. 3 – والجد إن كان من أخوة وكان الثلث أوفر له.
الفصل 98
السدس فرض سبعة: 1- الأب بشرط وجود الولد أو ولد الابن ذكراً كان أو أنثى. 2-والأم بشرط وجود الولد أو ولد الابن أو اثنين فأكثر من الاخوة وارثين أو محجوبين. 3-وبنت الابن بشرط كونها مع بنت واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن. 4- والأخت للأب بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب والولد ذكراً أو أنثى والأخ للأب. 5- والأخ للأم بشرط أن يكون واحداً وبشرط انفراده عن الأب والجد والولد وولد الابن ذكراً أو أنثى وكذلك الأخت للأم. 6-والجدة إذا كانت منفردة سواء كانت لأم أو لأب فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا في رتبة واحدة أو التى للأم أبعد فإن كانت التى للأم أقرب اختصت بالسدس. 7-والجد عند وجود الولد أو ولد الابن وعدم الأب.
الباب الرابع في بيان أحوال ونصيب ذوى الفروض مع غيرهم من الورثة
الفصل 99
الأب له أحوال ثلاثة: 1- الفرض الخالى من التعصيب وهو السدس وذلك مع الابن وابن الابن وإن سفل. 2-والفرض والتعصيب مع البنت وبنت الابن وإن سفلت. 3-والتعصيب المحض عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل.
الفصل 100
ميراث الأخوة للأم لهم أحوال ثلاثة: 1- السدس للواحد. 2- والثلث للاثنين فصاعدا ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء. 3- والسقوط عند وجود ابن أو ابن ابن وإن سفل ووجود بنت أو بنت ابن وإن سفلت ووجود أب أو جد.
الفصل 101
الزوج له حالتان: 1- النصف عند عدم الولد الابن وإن سفل. 2- والربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل.
الفصل 102
الزوجة أو الزوجات لهن حالتان. 1- الربع لواحدة أو أكثر عند عدم الولد أو ولد الابن وإن سفل. 2- الثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل.
الفصل 103
بنات الصلب لهن أحوال ثلاثة: 1- النصف للواحدة إذا انفردت. 2- والثلثان ثلاثين فصاعدا. 3- والإرث بتعصيب أخيهن لهن الذكر مثل حظ الأنثيين.
الفصل 104
بدأت الابن كبنات الصلب ولهن ست حالات: 1- النصف للواحدة إذا انفردت. 2- والثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم بنات الصلب. 3- ولهن السدس مع الواحدة من بنات الصلب تكملة للثلثين. 4- لا يرثن مع اثنتين من بنات الصلب فصاعدا إلا أن يكون معهن ابن ابن ذكر مساو لهن. 5- أو أسف منهن فيعصبهن ويكون الباقى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 6- والسقوط بابن الصلب.
الفصل 105
الأخوات الشقائق لهن خمس حالات: 1- النصف للواحدة إذا انفردت. 2- والثلثان للاثنتين فصاعدا. 3- والتعصيب بالأخ الشقيق وبالجد للذكر مثل حظ الأنثيين. 4- وصيرورتهن عصبة فيكون لهن الباقى مع البنات أو بنات الابن. 5- والسقوط بالأب وبالابن وابن الابن وإن سفل.
الفصل 106
الأخوات للأب لهن ستة أحوال: 1- النصف للواحدة إذا انفردت. 2- ثان للاثنتين فصاعدا عند عدم الأخوات الشقائق. 3- والسدس مع الأخت الواحدة الشقيقة. 4- ث بالتعصيب مع الشقيقتين إن كان معهن أخ للأب فيكون الباقى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 5- التعصيب مع بنات الصلب أو مع بنات الابن. 6- والسقوط بالأب وبالابن وبابن الابن وإن سفل وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عاصبة مع البنات أو بنات الابن وبالأختين الشقيقتين إن لم يكن معهما أخ لأب.
الفصل 107
للأم أحوال ثلاثة: 1- السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل أو مع اثنتين من الاخوة فصاعدا كيفما كانت جهتهما لأبوين أو لأب أو لأم. 2- ولها ثلث كل المال عند عدم المذكورين. 3- ولها ثلث ما بقى بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين: إحداهما زوج وأبوان. والثانية زوجة وأبوان. 4- ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث المال بعد فرض أحد الزوجين.
الفصل 108
ميراث الجد أحواله مع وارث أخر أربع:
1- أن يكون معه ابن وابن ابن وإن سفل فيفرض له السدس من غير أن ينتظر شيئاً أكثر.
2- كون معه أصحاب فروض فقط فيفرض له معهم السدس فإن بقى له شئ أخذه بالتعصيب.
3- أن يكون معه أخوة فقط فيكون له الأفضل من ثلث المال أو المقاسمة. فيتعين الثلث إذا زاد عدد الأخوة على اثنين من الذكور أو أربع من الإناث وتتعين المقاسمة ويكون كأخ بقسم معهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان عدد الأخوة واحداً من الذكور أو ثلاثاً من الإناث.
4- أن يكون معه أخوة وأصحاب فروض فيكون له الأفضل من ثلاث: السدس كاملاً أو ثلث الباقى بعد أخذ ذوى القروض فروضهم أو مقاسمة الأخوة.

الفصل 109
إذا اجتمع الأشقاء والاخوة للأب مع الجد يحاسب الشقيق الجد بالأخ عند المقاسمة ثم يرجع فيما ينوب الأخ للأب فيأخذه.
الفصل 110
إذا كان مع الجد شقيقة واحدة وأخت لأب تحاسب الشقيقة الجد بأختها للأب فيكون للجد النصف وللشقيقة النصف وليس للأخت للأب شئ فلو كان مع الجد والشقيقة الواحدة أختان لأب أو ثلاث أخوات لكان للأختين للأب والأخوات للأب ما بقى بعد محاسبة الجد بجميع الأخوات ومقاسمته وأخذ الشقيقة النصف.
الفصل 111
للجدة السدس لأم كانت أو لأب واحدة كانت أو أكثر إذا كن في درجة واحدة أو كانت التى للأب أقرب كأم الأب وأم الأم وأم الأب فتستقل به التى للأم ولا ترث الجدة للأب مع وجود الأب ولا ترث الجدة للأم ولا الجدة للأب مع وجود الأم.
الفصل 112
العول
إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة فسمت بينهم بنسبة أنصبانهم في الإرث.

الباب الخامس في الإرث بالتعصيب
الفصل 113
العصبة ثلاثة أنواع:
1 – العصبة بالنفس
2- و العصبة بالغير.
3- العصبة مع الغير.
الفصل 114
العاصب بنفسه يرث جميع المال عند انفراده والبقية لأصحاب الفروض إن كانت والحرمان إن لم تكن وهو:
1 – الأب، 2- والجد وإن علا، 3 – والابن، 4 – وابنه وإن سفل، 5- والأخ الشقيق أو لأب، 6- وابن الأخ الشقيق أو الأب وإن سفل ، 7 – والعم الشقيق أو لأب، 8 – وابن العم سواء سفل العم أو علا كعم لأب أو الجد، 9 – وصندوق الدولة.
الفصل 115
العصبة بأنفسهم مراتب وكل مرتبة مقدمة على مايليها وهى:
1- البنوة، 2- الأبوة، 3- ثم الجدودة والاخوة وهما مرتبة واحدة، 4- ثم بنو الأخوة، 5- ثم العمومة وبنوهم في مرتبة واحدة وإنما الترتيب بينهم بالقرب، 6 – ثم صندوق الدولة.
الفصل 116
من كانت مرتبته مقدمة فهو مقدم وإن بعد على من كانت مرتبته متأخرة. الفصل 117 إذا اتحدت المرتبة واختلفت الدرجة قدم القريب درجة على البعيد درجة.
الفصل 118
إذا اتحدت المرتبة والدرجة واختلفت القرابة قوة وضعفاً بقدم القوى على الضعيف.
الفصل 119
العاصب بغيره كل أنثى عصبها ذكر وهو أربعة:
1 – البنت، 2- وبنت الابن، 3- والأخت الشقيقة،4- والأخت لأب. فالبنت يعصبها أخوها وترث معه كل المال أو البقية للذكر مثل حظ الأنثيين وبنت الابن يعصبها أخوها وابن عمها المساوى لها في الدرجة من غير شرط ويعصبها ابن الابن الأسفل عنها بشرط أن لا يكون لها دخل في الثلثين- والأخت الشقيقة أو لأب يعصبها أخوها وجدها الذى يكون معها كأخ لها.
الفصل 120
من لا فرض لها من الإناث وأخوها عاصب لا تصبر عاصبة بأخيها كالعم مع العمة وابن العم مع بنت العم وابن الأخ مع بنت الأخ فالمال للعاصب وليس لأخته منه شئ.
الفصل 121
العاصب مع الغير كل أنثى تصير عاصبة باجتماعها مع أخرى وهو اثنان: 1 – الشقيقة فأكثر مع بنت أو بنات أو بنت ابن أو بنات ابن. 2 – والأخت للأب مع البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن.
ملف:اسم الملف=الباب السادس في الحجب=
الفصل 122
الحجب منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بشخص أخر وهو نوعان.
الأول – حجب نقصان عن حصة من الإرث إلى أقل منها.
الثانى – حجب حرمان من الميراث.
الفصل 123
حجب الحرمان لا يدخل على ستة من الورثة وهم. 1- الأب، 2 – والأم، 3 – والبنت، 5- والزوج، 6 – والزوجة.
وحجب النقصان يدخل على الزوجين والأبوين والجد وبنت الابن والشقيقة والأخت لأب.
الفصل 124
الحاجبون بالنقض ستة: 1- الابن، 2- وابنه، 3- والبنت، 4- وبنت الابن، 5- والاخوة مطلقاً، 6- والأخت الشقيقة.
الفصل 125
الابن وابنه يحجب كل منهما الزوج ينقله من النصف إلى الربع والزوجة ينقلها من الربع إلى الثمن والأم ينقلها من الثلث إلى السدس والأب والجد بنقلهما من التعصب إلى السدس.
الفصل 126
بنت الصلب الواحدة تحجب بنت الابن بنقلها من النصف إلى السدس وبنتى الابن يقلهما من الثلثين إلى السدس والأخت الشقيقة أو لأب بنقلها من النصف إلى التعصيب والشقيقتين أو لأب بنقلهما من الثلثين إلى التعصيب والزوج بنقله من النصف إلى الربع والزوجة بنقلها من الربع إلى الثمن والأم بنقلها من الثلث إلى السدس والأب والجد بنقلهما من التعصيب إلى السدس ولهما الباقى بالتعصيب إن كان.
الفصل 127
بنت الابن تحجب من تحتها من بنات الابن حيث لا معصب لهن من أخ أو ابن عم مساو لهن في الدرجة فتنقل الواحدة من النصف إلى السدس والاثنتين من الثلثين إلى السدس وتحجب الأخت الشقيقة أو لأب بنقلها من النصف إلى التعصيب والشقيقتين أو لأب ينقلهما من الثلثين إلى التعصيب والزوج ينقله من النصف إلى الربع والزوجة بنقلها من الربع إلى الثمن والأم بنقلها من الثلث إلى السدس والأب والجد ينقلهما من التعصيب إلى السدس ولهما الباقى بالتعصيب إن كان. أما الأخوة ذكورهم وإناثهم كيفما كانت حجتهم وسواء كانوا وارثين أو محجوبين يحجبون الأم بنقلها من الثلث إلى السدس.
الفصل 128
الأخت الشقيقة تحجب الأخت للأب بنقلها من النصف إلى السدس إذا لم يكن معها أ× لأب تعصب به والأختين للأب بنقلهما من الثلثين إلى السدس إذا لم يكن معهما أخ لأب.
الفصل 129
الحاجبون بالحرمان ستة عشر. 1- الابن، 2- وابنه وإن سفل، 3 – والبنت، 4- وبنت الابن،5- والأخ الشقيق، 6- والأخ للأب، 7- وابن الأخ الشقيق، 8- وابن الأخ للأب، 9- والعم الشقيق، 10- وابن العم الشقيق، 11- والبنت أو بنت الابن مع الشقيقة، 12- والأختان الشقيقان، 13- والأب، 14- والجد، 15- والأم، 16- والجدة للأم.
الفصل 130
لا يرث مع الابن ولا ابن الابن وإن سفل من تحت كل من أولاد الابن ذكوراً أو إناثاً ولا الاخوة أشقاء أو لأب أو لأم ولا الأعمام أشقاء أو لأب.
الفصل 131
لا يرث مع البنت أو بنت الابن الأخ للأم واحدا كان أو متعددا ذكراً أو أنثى ولا يرث مع البنتين الأخ للأم ولا بنت الابن واحدة أو أكثر حيث لا معصب لها من أخ أو ابن عم مساو وترث معه البقية بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين ومثل البنتين بنت الابن بالنسبة لمن تحتهما من بنات ابن الابن.
الفصل 132
لا يرث مع الأخ الشقيق الأخ للأب واحد أو متعدداً ولا العم شقيقاً أو لأب وأما الأخ للأم فلا يحجب بالشقيق.
الفصل 133
لا يرث مع الأخ للأب العم شقيقاً أو لأب ولا أبناء الأخ ولو كان شقيقاً.
الفصل 133
لا يرث مع الأخ للأب العم شقيقاً أو لأب ولا أبناء ولو كان شقيقاً.
الفصل 134
لا يرث مع ابن الأخ الشقيق العم ولو كان شقيقاً ولا ابن الأخ للأب ولا من تحته من أنباء الأخ.
الفصل 135
لا يرث مع ابن الأخ للأب العم ولو كان شقيقاً ولا من تحته من أبناء الأخ ولو كان شقيقاً.
الفصل 136
لا يرث مع العم الشقيق العم للأب ولا من تحته من أبناء العم شقيقاً كان أو لأب.
الفصل 137
لا يرث مع ابن العم الشقيق ابن العمل لأب ولا من تحته من أبناء العم الشقيق أو لأب.
الفصل 138
لا يرث مع البنت والشقيقة أو بنت الابن والشقيقة الأخ للأب تعدد أو اتحد.
الفصل 139
لا ترث مع الشقيقتين الأخت للأب إذا لم يكن معها أخ يعصبها.
الفصل 140
لا يرث مع الأب الجد ولا الجدة للأب والعم ولا الأخ.
الفصل 141
لا يرث مع الجد من كان أعلى منه من الجدود ولا الأخوة للأم ولا العم ولا أبناء الأخ.
الفصل 142
لا ترث مع الأم الجدة للأم ولا الجدة للأب.
الفصل 143
لا ترث مع الجدة للأم الجدة للأب إذا كانت أبعد منها درجة.

الفصل 143 مكرر الارث بالرد
(أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959)
عند فقد العصبة ولم تستغرق الفروض التركة يرد الباقى منها على أصحاب القروض بنسبة قروضهم.
أما البنت تعددت أو انفردت أو بنت الابن وإن نزلت فإنه يرد عليهما الباقى ولو مع وجود العصبة بالنفس من الأخوة والعمومة وصندوق الدولة.

الباب السابع في أحكام مسائل خاصة
المسألة المشتركة
الفصل 144
إذا تركت المرأة زوجاً وأما أو جدة و أخوة للأم وشقيقاً فأكثر فإن الأخوة للأم والأشقاء يقتسمون ما فضل عن فرض الزوج والأم أو الجدة بينهم على السواء لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى والشقيق والذى للأم. فلو كان مع الأشقاء أخوة لأب سقطوا.
المسألة المالكية
الفصل 145
إذا تركت المرأة زوجاً وأما أو جدة واخوة لأم وشقيقاً فأكثر وجاد فللزوج النصف وللأم أو الجدة السدس وللجد السدس وللجد السدس ولأخ الشقيق أو الذى للأب الباقى بالتعصيب وهو السدس ولا شئ للأخوة للأم.
المسألة الأكدرية
الفصل 146
إذا تركت المرأة زوجاً وأما وأختا شقيقة أو لأب وجدا فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس لكن يجمع ما ينوب الأخت والجد ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
الباب الثامن في مسائل متنوعة
الفصل 147
بوقف من التركة للحمل الأكثر من حظ ابن واحد أو بنت واحدة إذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم نقصان فإن كان يحجبهم حجب حرمان بوقف الكل ولا تقسم التركة.
الفصل 148
إذا كان الحمل يشارك الورثة أو بحجبهم حجب نقصان فمن لا يتغير فرضه يعط حظه ومن يتغير فرضه من الأكثر على الأقل يعط الأقل ومن يسقط في إحدى حالتى الحمل لا يعطى شيئاً.
الفصل 149
إذا ادعت المرأة الحمل وأكذبها الورثة تعرض على أهل المعرفة.
الفصل 150
إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حياً لمدة لا تتجاوز العام.
ولا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين الآتيتين:
الأولى: إن يولد حياً لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.

الفصل 151
يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه فإن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقى من نصيبه بأيدى الورثة.
الفصل 152
يرث ولد الزنا من الأم وقرابتها وترثه الأم وقرابتها.

الكتاب العاشر الحجر والرشد

أسباب الحجر: الصغر- الجنون- ضعف العقل- السفه
الصغر
الفصل 153 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993) يعتبر محجوراً للصغر من لم يبلغ سن الرشد وهى عشرون سنة كاملة. وزواج القاصر يرشده إذا تجاوز السابعة عشرة من عمره، فيما يتعلق بحالته الشخصية ومعاملاته المدنية والتجارية.
الفصل 154 (نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفرى 1981) القاصر وليه أبوه أو أمه إذا توفى أبوه أو فقد أهليته مع مراعاة أحكام الفصل الثامن من هذه المجلة المتعلق بالزواج ولا يعمل بوصية الأب إلا بعد وفاة الأم أو فقدنها الأهلية. وعند وفاة الأبوين وفقدان أهليتهما ولم يكن للقاصر وصى وجب أن يقدم عليه الحكم.
الفصل 155 (نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفرى 1981) للأب ثم للأم ثم للوصى الولاية على القاصر أصالة ولا تبطل إلا بإذن من الحاكم لأسباب شرعية.
الفصل 156 الصغير الذى لم يتم الثالثة عشرة بعد غير مميز وجميع تصرفاته باطلة. والصغير الذى تجاوز الثالثة عشرة بعد مميزا وتصرفاته تكون نافذة إذا كانت من قبيل النفع المحض وباطلة إذا كانت من قبيل الضرر المحض ويتوقف نفاذها في غير الصورتين المذكورتين على إجازة الولى.
الفصل 157 إذا أتم الصغير المولى عليه العشرين عاماً كاملة ولم يسبق صدور حكم بالتحجير عليه لسبب من الأسباب غير الصغر فإنه يصبح وجوباً رشيداً له كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وتكون جميع تصرفاته نافذة.
الفصل158 يمكن للحاكم ترشيد الصغير ترشيداً مفيداً أو مطلقاً كما يمكن له الرجوع في هذا الترشيد إن قام لديه موجب في ذلك. وتصرفات الصغير المرشد في حدود ترشيده تكون نافذة صحيحة.
الفصل 159 لا يمكن ترشيد الصغير إذا لم يتم الخامسة عشرة.
الجنون- وضعف العقل
الفصل 160 المجنون هو اشخص الذى فقد عقله سواء أكان جنونه مطبقاً يستغرق جميع أوقاته أم منقطعاً تعتريه فترات يثوب إليه عقله فيها. أما ضعيف العقل فهو الشخص الغير كامل الوعى السيئ التدبير الذى لا يهتدى إلى التصرفات الرائجة ويغبن في المبابعات.
الفصل 161 يتعين الحجر في الحالات المبينة في الفصل المتقدم بحكم من الحاكم ويعتمد فيه الحاك أهل المعرفة.
الفصل 162 التصرفات التى يقوم بها المحجور عليه بدون مساعدة ولى تكون باطلة إذا لم يجزها الولى.
الفصل 163 تصرفات المجنون غير نافذة. وتصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يمكن إبطالها إذا كان مشتهراً بضعف العقل وقت إبرامها.
السفه
الفصل 164 السفيه هو الذى لا يحسن التصرف في ماله ويعمل فيه بالتبذير والإسراف والحجر عليه يتوقف على حكم من الحاكم.
الفصل 165 جميع التصرفات التى باشرها السفيه قبل الحكم صحيحة نافذة ولا رجوع فيها أما التى باشرها بعد الحكم فيتوقف نفاذها على إجازة وليه.
الفصل 166 لا يعتد بإقرار السفيه في الأمور المالية.
أحكام مشتركة
الفصل 167 الحجر الواقع بحكم لا يرفع إلا بحكم ما عدا صورة المحجور عليه للصغر.
الفصل 168. للمحجور عليه مهما كان سبب الحجر حق القيام بدون واسطة لدى الحاكم بطلب رفع الحجر عنه.
الفصل 169 لا تتعارض أحكام هذا الباب مع الاستثناءات الواردة في غيره من أبواب هذه المجلة.
الفصل 170 أحكام هذا الباب تنطبق على حد السواء على المحجور عليهم ذكوراً كانوا أم إناثاً.
الكتاب الحادي عشر الوصية
الباب الأول أحكام عامة
الفصل 171 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1956 المؤرخ في 19 جوان 1959). الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان عيناً أو منفعة.
الفصل 172 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959). إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغى الشرط.
الفصل 173 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959). تجوز الوصية لأماكن العبادة وللجمعيات ذات الصيغة القانونية.
الفصل 174 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959). تصح الوصية مع اختلاف الدين بين الموصى والموصى له.
الفصل 175 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959). إذا كان الموصى له أجنبياً تشترط المعاملة بالمثل.
الفصل 176 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959). لا تثبت الوصية إلا بالحجة الرسمية أو بكتب محرر ومؤرخ وممضى من الموصى.
الفصل 176 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959). يجوز الرجوع في الوصية من الموصى ولكن لا يثبت إلا على معنى الفصل 170.
الباب الثانى الموصى
الفصل 178 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959). تجوز الوصية من المحجور عليه لسفه أو ضعف عقل ومن البالغ ثمانية عشر عاماً إذا أمضاها الحاكم.
الفصل 179 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959). لا وصية لوارث ولا قيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة بعد وفاة الموصى.
الفصل 180 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959). تخصيص الموصى في حياته جميع ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله تعادل منابهم من الإرث جائز ويلزم بالوفاة. والزائد على المناب يجرى على أحكام الوصية للوارث.
الباب الثالث الموصى له
الفصل 181 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959). الموصى له يستحق الوصية مع ما زاد فيها من زمن وفاة الموصى.
الفصل 182 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959). لا تصح الوصية بالمنافع إلا لطبقة واحدة وانقراضها تعود العين لتركة الموصى.
الفصل 183 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959). الوصية لثنين فأكثر ترد إلى الثلث إذا تجاوزته وتقع القسمة مع مراعاة قصد الموصى في المفاضلة والتساوى.
الفصل 184 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959). تصح الوصية للحمل بشرط أن يكون موجوداً في تاريخ الأيصاء وأن يوضح حياً في المدة المعينة بالفصل 35. وتحفظ غلة الموصى به من حين وفاة الموصى إلى أن ينفصل الحمل.
الباب الرابع الموصى به
الفصل 185 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959). إذا هلك الموصى به المعين أو استحق فلا شئ لموصى له وإذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقى منه.
الفصل 186 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959). الموصى به يجب أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصى إن كان معينا بالذات.
الفصل187 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959). الوصية لتغير الوارث تمضى في الثلث من التركة بدون توقف على إجازة الورثة.
الفصل 188 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959). من لا دين عليه ولا وراث تنفذ وصيته ولو بكل ماله بدون توقف على ميراث صندوق الدولة.
الفصل 189 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959). الوصية بالمنفعة في شئ معين تنفذ بالمدة المعينة بها فإن لم تعين للموصى فله حق التمتع بالمنفعة طيلة حياته إن لم يظهر من الوصية ما يخالف ذلك.
الفصل 190 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959). القرض بقدر معلوم من المال بطريق الوصية لا ينفذ فيما زاد على ثلث التركة إلا إذا أجزه الورثة.
الباب الخامس الوصية الواجبة
الفصل 191 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959). من توفى وله أولاد ابن ذكرا أو أنثى مات والدهم أو والدتهم قبله أو معه وجبت لهؤلاء الأولاد وصية على نسبة حصة ما يرثه أبوهم أو والدتهم عن أصله الهالك باعتبار موته أثر وفاة أصله المذكور بدون أن يتجاوز ذلك ثلث التركة. ولا يستحق هؤلاء الأحفاد الوصية المذكورة. 1 – إذا ورثوا أصل أبيهم جداً أوجدة. 2 – إذا أوصى لهم الجد أو الجدة في حياته أو أعطاهم بلا عوض مقدار الوصية الواجبة فإن أوصى لهم الجد بأقل وجب تكملة الناقص وإن أوصى بأكثر فتطبق على الزائد القواعد العامة للوصية. 3 – الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية والوصايا الاختيارية متساوية وإن تزاحمت تقسم على المتناسب.
الفصل 192 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959). لا تنصرف هذه الوصية إلا للطبقة الأولى من أولاد الأبناء ذكوراً أو إناثاً وتقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
الباب السادس القبول والرد
الفصل 193 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959). الوصية ترد برد الموصى له أو برد نائبه.
الفصل 194 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959). الرد يجب أن يكون بعد وفاة الموصى في أجل أقصاه شهران من تاريخ إعلام الموصى له بالوصية. وسكوت الموصى له مع سابق إعلامه بالوصية إلى انقضاء الأجل المذكور يعتبر قبولاً. فإن مات خلالها يقوم ورثته مقامه من يوم إعلامهم بالوصية.
الفصل 195 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959). إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد بعضها الأخر تلزم فيما قبل وتبطل البعض الأخر. وفى صورة تعدد الموصى لهم وقبول بعضهم دون البعض الأخر تنفذ بالنسبة لمن قبل وتلغى بالنسبة للأخر.
الفصل 196 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959). لا يعتبر القبول بعد الرد ولا الرد بعد القبول إلا إذا قبل الورثة.
الباب السابع بطلان الوصية
الفصل 197 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959). تبطل الوصية: 1 – بجنون الموصى جنوناً مطبقاً إذا اتصل بموته. 2 – يموت الموصى له قبل الموصى. 3 – بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصى. 4 – برد الموصى له بعد وفاة الموصى.
الفصل 198 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959). الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة تمنع بقتل الموصى له للموصى عمداً أو تسببه في قتله سواء بصفة فاعل أصلى أو شريك أو مشارك أو كان شاهد زور أدت شهادته للحكم بإعدام الموصى كل ذلك إذا كان القتل بلا عذر شرعى وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر ثلاثة عشر عاماً.
الفصل 199 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959). بطلان الوصية كلا أو بعضاً يرجع بالموصى به إلى تركه الموصى.
الكتاب الثاني عشر “1 ” في الهبة

مقالات وتعليقات حول الهبة
النصوص القانونية
الباب الأول أحكام عامة
الفصل 200 الهبة عقد بمقتضاه يملك شخص أخر مالا بدون عوض. ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين وتسمى هبة عوض.
الباب الثانى أركان الهبة
الفصل 201 (أضيف بالقانون عدد 17 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماي 1964). تتم الهبة بتسليم الشئ الموهوب إلى الموهوب له والهبة باطلة إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل التسليم وإن اجتهد الموهوب له في طلبه.
الفصل 202 (أضيف بالقانون عدد 17 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماي 1964). قواعد تسليم المبيع تنسحب على تسليم الموهوب فيما لا يتنافى مع طبيعة الهبة وقواعده الخاصة.
الفصل 203 (أضيف بالقانون عدد 17 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماي 1964). إذا لم يتم التسليم كان الموهوب له أن يطالب به.
الفصل 204 (أضيف بالقانون عدد 17 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماي 1964 ثم تقح بالقانون عدد 48 لسنة 1992 في 4 ماى 1992). لا تصح الهبة إلا بحجة رسمية والحقوق العينية المترتبة عنها بالنسبة للعقارات المسجلة لا تتكون إلا بترسيمها بالسجل التجارى العقارى. أما فيما يخص المنقولات المادية فالهبة تصح بالمناولة مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالمنقولات المسجلة. يدخل هذا الفصل حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات من صدور القانون عدد 48 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماى 1992 وقد مدد هذا الأجل بثلاث سنوات أخرى بالقانون عدد 30 لسنة 1998 المؤرخ في 20 أفريل 1998).
الفصل 205 (أضيف بالقانون عدد 17 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماي 1964). هبة الأموال المستقبلة باطلة.
الفصل 206 (أضيف بالقانون عدد 17 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماي 1964). إذا صدرت الهبة خلال مرض متصل بالموت اعتبرت وصية.
الباب الثالث ما يترتب على الهبة
الفصل 207 (أضيف بالقانون عدد 17 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماي 1964). لا يضمن الواهب استحقاق الشئ الموهوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض وفى الحالة الأولى يقدر للموهوب له تعويض عادل عما أصابه من الضرر وفى الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض كل هذا ما لم ينفق على غيره. وإذا استحق الشئ الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.
الفصل 208 (أضيف بالقانون عدد 17 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماى 1964). لا يضمن الواهب خلو الشئ الموهوب من العيب. على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب أو ضمن خلو الشئ الموهوب من العيون كان ملزماً بتعويض الضرر الناشئ عن العيب ويكون كذلك ملزمات بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على ألا يتجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من العوض.
الباب الرابع الرجوع في الهبة
الفصل 209 (أضيف بالقانون عدد 17 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماى 1964). إذا اشترط الواهب أنه يرجع في هبته إن شاء فالهبة صحيحة والشرط باطل.
الفصل 210 (أضيف بالقانون عدد 17 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماى 1964). يجوز للواهب مع مراعاة حقوق الغير المكتسبة قانوناً طلب الرجوع في هبته لأحد الأسباب الآتية ما لم يوجد مانع من الموانع الواردة بالفصل 212. 1 – إذا أخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً منه. 2 – إذا أصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو إذا أصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة. 3 – أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع.
الفصل 211 (أضيف بالقانون عدد 17 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماى 1964). حق القيام بطلب الرجوع في الهبة بسبب الجحود يسقط بمضى عام من يوم حصوله أو من اليوم الذى من شأنه أن يحصل فيه العلم للواهب بالجحود وعلى كل حال يسقط حق القيام بعد انقضاء عشرة أعوام من يوم حصوله. ولا ينتقل الحق إلى ورثة الواهب إلا إذا سبق منه القيام بدعوى الرجوع أو إذا توفى قبل مرور عام على حصول الجحود.
الفصل 212 (أضيف بالقانون عدد 17 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماى 1964). لا يجوز طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: 1 – إذا حصل للشئ الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته. 2 – إذا فوت الموهوب له في الشئ الموهوب أما إذا اقتصر التفويت على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقى. 3 – إذا هلك الشئ الموهوب في يد الموهوب له سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبى لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال فإذا لم يهلك إلا بعض الشئ جاز الرجوع في الباقى.
الفصل 213 (أضيف بالقانون عدد 17 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماى 1964). يترتب على الرجوع في الهبة أن تعتبر الهبة كأن لم تكن. ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الأنفاق على الرجوع أو من وقت رفع الدعوى وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصاريف ضرورية أما المصاريف النافعة فلا يجوز الرجوع فيها إلا بالقدر الذى زاد في قيمته القدر الموهوب.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

3 تعليقات

  1. انا جزائرية مطلقة من تونسي ولي طفل رضيع في حضانتي و هو جزائري الجنسية و سوف اتزوج للمرة الثانية بتونسي هل يستطيع ان ياخد الطفل مني

  2. تنظيم الاحوال الشخصية في تونس أمر علي و ليس قانونا…مرتبة الامر هي اقل من القانون و افل افل من القانون الاساسي.
    اذا ما انتخبت المحكمة الدستورية سينسف نسفا هذا الامر الفاسد الذي ظاهره دولة الحداثة و باطنه دولة المزرعة الهمجية المتخلفة.

  3. انا متزوج من تونسيه بعقد رسمي عراقي وتبين أنها متزوجه بعقد خارج المحكمه من شخص ثاني هل يحاسبها القانون التونسي ام لا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.