قانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الأول ـ الخطبة / الفصل الأول ـ أحكام عامة / المادة 1 / المادة 1 /
الخطبة هي وعد بين ذكر وأنثى على زواج مستقبل
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الأول ـ الخطبة/ الفصل الأول ـ أحكام عامة/المادة 2/
تتم الخطبة بإقامة الصلاة من قبل كاهن الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية ذي الاختصاص
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الأول ـ الخطبة/ الفصل الثاني ـ شروط الخطبة/المادة 3/
شروط الخطبة هي الآتية:ـ,أ ـ أن يكون الخطيب قد أتم السابعة عشرة من عمره إذا كان ذكراً أو الرابعة عشرة إذا كانت أنثى,ب ـ رضاء طالبي الخطبة المتبادل، إن رضاء القاصرين خاضع لموافقة ممثليهم القانونيين,ج ـ موانع الزيجة هي موانع الخطبة أيضاً,د ـ يجب أن لا تتجاوز مدة الخطبة السنة، يمكن تمديد هذه المدة برضاء الطرفين
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الأول ـ الخطبة/ الفصل الثالث ـ في العربون/المادة 4/
إن عربونات الخطبة تتضمن خاتم الخطبة والبائنة والهدايا سواء إن تقدمت من الخطيبين أو من والديهما أو من أقاربهما أو أصدقائهما
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الأول ـ الخطبة/ الفصل الثالث ـ في العربون/المادة 5/
إن الإتفاقات التي تتضمن دفع تعويض من أحد الخطيبين للآخر في حالة رفض الزواج باطلة
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الأول ـ الخطبة/ الفصل الرابع ـ تسجيل الخطبة/المادة 6/
قبل إتمام الخطبة يقتضي على الخطيبين أن يحضرا برفقة والديهما أو برفقة من تكون الخطبة خاضعة لموافقته إلى المطرانية أو إلى الكاهن الأقدم رتبة للكنيسة التي ينتميان إليها وأن يصرحا بأنهما بملء إرادتهما ودون ضغط خارجي ودون تهديد يعدان بعضهما أن يتزوجا معاً في المستقل
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الأول ـ الخطبة/ الفصل الرابع ـ تسجيل الخطبة/المادة 7/
يسجل التصريح المذكور في سجل المطرانية أو الكنيسة مع ذكر اسم وشهرة الخطيبين وفقاً لتذاكر هويتهما أو جواز سفرهما واسم وشهرة الوالد والوالدة ومحل وتاريخ الولادة والمهنة ومحل الإقامة والجنسية وشهادة إطلاق الحال,يجب أن يوقع القيد من قبل الخطيبين والأشخاص الذين يقتضي أخذ موافقتهم لإتمام الخطبة والكاهن الذي يسمع التصريح,إذا لم يتمكن طالبا الخطبة أن يحضرا إلى المطرانية أم إلى الكنيسة يجب على الكاهن الذي يتم الخطبة أن ينظم محضراً موقعاً من الطرفين ومن شاهدين ذكرين يتضمن النقاط المبينة أعلاه,إن المحضر المذكور يكون أساساً لقيد السجل
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الأول ـ الخطبة/ الفصل الخامس ـ فك الخطبة/المادة 8/
تنفك الخطبة:ـ,أ ـ باتفاق الطرفين المتبادل,ب ـ بوفاة أحد الخطيبين,ج ـ بظهور مانع يمنع الزيجة,د ـ باعتناق أحد الخطيبين ديناً آخر,هـ ـ إذا حكم على أحد الخطيبين بجناية شائنة,و ـ إذا كانت مدة الخطبة المعينة لم تحترم,ز ـ إذا كان سلوك أحد الخطيبين تفاقم
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الأول ـ الخطبة/ الفصل السادس ـ نتائج انفكاك الخطبة/المادة 9/
إذا انفكت الخطبة باتفاق الخطيبين المتبادل يكون كل منهما ملزماً بأن يعيد للآخر العربونات التي أخذها إذا لم تذكر طريقة تسوية أخرى في الإتفاق
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الأول ـ الخطبة/ الفصل السادس ـ نتائج انفكاك الخطبة/المادة 10/
إذا انفكت الخطبة بوفاة أحد الخطيبين ترد العربونات المقدمة من الطرفين
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الأول ـ الخطبة/ الفصل السادس ـ نتائج انفكاك الخطبة/المادة 11/
لا يحق للخطيب المرفوض أن يقيم الدعوى على الخطيب الذي فسخ الخطبة أو رفض الزواج لإجباره على الزواج,ولكن إذا فسخ أحد الخطيبين الخطبة بدون سبب مشروع أو بسبب خطأ عائد إليه يكون خاضعاً للأحكام الآتية:ـ,أ ـ لا يمكن للفريق الذي فسخ الخطبة بدون سبب مشروع أو خطأ أن يطلب رد العربونات,ب ـ للفريق البريء أن يطلب رد العربونات التي قدمها وعلى الفريق المخطئ أن يردها عيناً وإذا كانت غير موجودة فيكون ملزماً أن يدفع قيمتها حسب سعر اليوم,ج ـ على الفريق المخطئ أن يدفع تعويضاً مناسباً لقاء المصاريف التي تكبدها الخطيب البريء وأقاربه بحسن نية وبالاقتناع الثابت أن الزواج سيجري,د ـ يمكن الحكم على الفريق المخطئ بدفع تعويض مناسب إذا ثبت أنه بسوء سلوكه أو بأعماله العاطلة سبب ضرراً معنوياً إلى الفريق البريء
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الأول ـ الخطبة/ الفصل السادس ـ نتائج انفكاك الخطبة/المادة 12/
إن حق إقامة الدعوى عائد إلى شخص الخطيب,وإذا توفي هذا الأخير بعد إقامة الدعوى يحق لورثته متابعة الدعوى أما إذا توفى دون أن يقيم الدعوى فلا يحق لورثته أن يقيموا الدعوى
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الأول ـ الخطبة/ الفصل السادس ـ نتائج انفكاك الخطبة/المادة 13/
تسمع الدعاوى الناشئة عن فسخ الخطبة في مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ الفسخ وبعد ذلك يكون قد مر الزمن عليها
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الأول ـ شرط الزواج وموانعه/المادة 14/
يتم عقد الزواج باتفاق الطرفين الحر والصريح,لا يكون الإتفاق حراً أو صريحاً إذا حصل بإكراه أو بخدعة,لا زواج بدون اتفاق
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الأول ـ شرط الزواج وموانعه/المادة 15/
لا يمكن للرجل الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره وللمرأة التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها أن يتزوجا,إنما يمكن لمطران الأبرشية بالإتفاق مع «الرئيس الجسماني» لمحكمة البداية ورئيس المجلس الروحاني أن يأذن زواج الرجل الذي أتم السادسة عشرة من عمره والمرأة التي أتمت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غير اعتيادية ولسبب مهم جداً
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الأول ـ شرط الزواج وموانعه/المادة 16/
لا يمكن أن يتزوج إلا الذين لهم قوة التمييز,إن زواج المصابين بالأمراض العقلية ممنوع منعاُ باتاً
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الأول ـ شرط الزواج وموانعه/المادة 17/
على الرجل والمرأة أن يثبتا بتقرير طبي أنهما سالمان من الأمراض التي تعتبر مانعاً طبياً للزواج وأنهما حائزان على المؤهلات الضرورية للإقتران الجنسي الطبيعي
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الأول ـ شرط الزواج وموانعه/المادة 18/
على الرجل والمرأة أن يكونا حرين من رابطة عقد زواج سابق
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الأول ـ شرط الزواج وموانعه/المادة 19/
يمكن للمرأة التي انفك زواجها بوفاة زوجها أو بإبطال أو فسخ الزواج أن تتزوج بعد انقضاء ثلاثماية يوم ابتداءً من تاريخ الوفاة أو إعلان إبطال أو فسخ الزواج وإذا كانت مفترقة سابقاً يؤخذ بعين الإعتبار,تنتهي هذه المدة بالولادة وإذا ثبت أن المرأة لم تكن حاملاً يمكن تقصير المهلة
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الأول ـ شرط الزواج وموانعه/المادة 20/
في حالة غياب أحد الزوجين لا يمكن للزوج الآخر الحاضر أن يتزوج ما لم يفسخ الزواج بحكم من المحكمة الصالحة
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الأول ـ شرط الزواج وموانعه/المادة 22/
إن الزواج ممنوع بين الأشخاص الآتين:ـ,أ ـ القرابة الدموية لغاية البطن الرابع والغاية داخلة أي بين الأصول والفروع وبين الأخ والأخت وبين العم وبنت أخيه وبين العمة وابن أخيها وبين الخال وبنت أخته وبين الخالة وابن أختها وبين أولاد أخوين او أختين,ب ـ القرابة المصاهرة لغاية البطن الثالث والغاية داخلة أي بين الحمي وكنته وبين الحماة والصهر وبين الرجل وزوجة شقيقه,لا يمكن للرجل بعد فسخ الزواج أن يتزوج من شقيقة زوجته المطلقة,في حالة وفاة زوجته فقط يمكن للرجل أن يتزوج مع شقيقة زوجته بإجازة الكاتوليكوسية,ج ـ القرابة التي من المعمودية: المعمد أو المعمدة مع الفليونة أو الفليون ومع والدي الفليون أو الفليونة,د ـ القرابة من التبني: بين المتبني والمتبنى وبين أحدهما وبين زوج الآخر,هـ ـ بين الرجل وابنة زوجته وبين الإمرأة وابن زوجها,و ـ بين الوصي والموصى عليه ما دامت الوصاية قائمة
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الثاني ـ في الترخيص بالزواج/المادة 24/
لأجل الزواج وفقاً لطقوس الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية يقتضي على الرجل والمرأة أن يكونا من أفراد الطائفة المذكورة وأن يستحصلا على ترخيص من مطران الأبرشية
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الثاني ـ في الترخيص بالزواج/المادة 25/
في الزيجات المختلطة يقتضي لإعطاء الترخيص أن يمضي الزوجان تعهداُ خطياً مصرحين بأنهما يقبلان بأن ينتميا إلى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية وأن يخضعا لقوانينها
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الثاني ـ في الترخيص بالزواج/المادة 25/
في الزيجات المختلطة يقتضي لإعطاء الترخيص أن يمضي الزوجان تعهداُ خطياً مصرحين بأنهما يقبلان بأن ينتميا إلى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية وأن يخضعا لقوانينها
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الثاني ـ في الترخيص بالزواج/المادة 26/
لأجل الحصول علىالترخيص يقتضي على طالبي الزواج أن يراجعا مطران الأبرشية وأن يبرزا له تذاكر هويتهما أو جوازات سفرهما وشهادات بمطلق الحال وجميع الإثباتات والشهادات اللازمة لإثبات كونهما يتممان الشروط المبينة في هذا القانون ليتمكنا من الزواج مع بعضهما
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الثاني ـ في الترخيص بالزواج/المادة 28/
إن شهادة إطلاق الحال التي تعطى لمن سبق له أن ارتبط بعقد زواج يجب أن تتضمن الأسباب التي دعت إلى إطلاق حاله منه كالوفاة والبطلان أو فسخ الزواج
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الثاني ـ في الترخيص بالزواج/المادة 29/
يجب أن توضع الإثباتات والشهادات المبرزة ضمن ملف مخصوص يحمل تاريخ ورقم الترخيص بالزواج وأن تحفظ بالطريقة التي تحفظ بها أوراق وسجلات الأبرشية
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الثاني ـ في الترخيص بالزواج/المادة 30/
يجب أن تسجل التراخيص بالزواج في سجل الأبرشية المخصوص
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الثالث ـ في إعلان الزواج والاعتراضات عليه/المادة 31/
يقتضي أن يعلن الزواج قبل الإكليل بعشرة أيام
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الثالث ـ في إعلان الزواج والاعتراضات عليه/المادة 34/
يمكن لكل ذي علاقة أن يعترض في مهلة الإعلان بأن طالبي الزواج أو أحدهما لا يتمم شروط الزواج أو أنه يوجد مانع قانوني للزواج
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الثالث ـ في إعلان الزواج والاعتراضات عليه/المادة 37/
إذا كان الاعتراض ذا أهمية فالمطران يبلغه إلى طالبي الزواج اللذين إما يقبلان الاعتراض ويتنازلان عن الزواج وإما يتمنعان إذا كان هناك شرط يجب إتمامه,وإذا أصرا يبلغ جوابهما إلى المعترض
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الثالث ـ في إعلان الزواج والاعتراضات عليه/المادة 38/
إذا أصر المعترض على اعتراضه أو إذا رأى المطران أنه يقتضي التدقيق في الاعتراض فيحيله إلى محكمة البداية التي تعقد جلسة غير اعتيادية وتقرر في مدة قصيرة فيما إذا يوجد مانع للزواج
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الرابع ـ في الإكليل/المادة 39/
يتم الإكليل في الكنيسة، ولا يمكن للمطران أن يأذن الإكليل خارج الكنيسة إلا لأسباب غير اعتيادية فقط
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الرابع ـ في الإكليل/المادة 40/
إن زواج الكنيسة الأرمنية هو سر يصبح صحيحاً بمباركة الإكليل من قبل كاهن صالح وفقاُ للطقوس المفروضة من الكنيسة
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الرابع ـ في الإكليل/المادة 41/
يجري الإكليل بحضور شاهدين راشدين من الرجال على الأقل
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الخامس ـ في الحقوق والواجبات الناشئة عن الزواج/المادة 45/
بزواجهما يكون الرجل والمرأة قد أخذا على عاتقهما إعاشة وتربية أولادهما
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الخامس ـ في الحقوق والواجبات الناشئة عن الزواج/المادة 46/
الرجل هو رأس العائلة وممثلها القانوني والطبيعي,على الرجل أن يحمي زوجته وعلى المرأة أن تطيع زوجها
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الخامس ـ في الحقوق والواجبات الناشئة عن الزواج/المادة 47/
على الزوجة أن تتخذ شهرة عائلة زوجها وأن تقطن معه وأن تتبعه إلى حيثما يرى من المناسب أن يسكن,على الزوج أن يقبل زوجته في بيته وأن يقدم لها كل حاجات الحياة حسب اقتداره
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل الخامس ـ في الحقوق والواجبات الناشئة عن الزواج/المادة 48/
لا يمكن للمرأة أن تهتم بعمل أو أن تمارس مهنة إلا بموافقة زوجها المباشرة أو غير المباشرة,إذا رفض الزوج إعطاء الموافقة وأثبتت الزوجة أن مصحلة الإتحاد والعائلة تقضي أن تهتم بعمل أو أن تمارس مهنة يمكن لمحكمة البداية أن تعطي الإذن المطلوب
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السادس ـ في الزيجات الباطلة/المادة 49/
إن الزواج الذي جرى بدون اتفاق الطرفين الحر والصريح أو بدون اتفاق أحدهما أو بالإكراه أو الخدعة لا يمكن طلب إبطاله إلا من الطرفين أو من الطرف الذي لم يكن اتفاقه حراً وصريحاً,إن هذه الدعوى تكون غير مسموعة إذا كان الزوج صاحب الشأن قد عاشر ستة أشهر ابتداء من التاريخ الذي فيه أعاد حريته أو علم بالخدعة
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السادس ـ في الزيجات الباطلة/المادة 51/
طلب إبطال الزواج بسبب استحالة القران الجنسي يقدم من الفريق المتضرر,يجب بهذه الحالة أن يثبت بواسطة أطباء اختصاصيين أن الاقتران الجنسي لم يتم وأنه لا يمكن إتمامه,يمكن لمحكمة البداية أن تمنح مهلة لغاية سنة إذا أوصى بذلك الأطباء
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السادس ـ في الزيجات الباطلة/المادة 52/
إذا كان أحد الزوجين مصاباً بمرض من شأنه أن يسبب خطراً كبيراً إلى الزوج الآخر أو إلى ذريته وقد أخفاه يمكن للفريق السالم أن يطلب إبطال الزواج
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السادس ـ في الزيجات الباطلة/المادة 53/
يمكن لكل ذوي العلاقة أن يطلبوا إبطال الزواج بسبب ارتباط أحد الزوجين بزواج سابق عند الإكليل,يمكن لمطران الأبرشية أن يطلب من محكمة البداية إبطال مثل هذا الزواج,تبطل دعوى إبطال الزواج إذا توفى الزوج السابق قبل أن يكتسب الحكم القاضي بإبطال الزواج الدرجة القطعية أو إذا أبطل أو إذا فسخ الزواج السابق بموجب حكم قطعي
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السادس ـ في الزيجات الباطلة/المادة 54/
لا تسمع دعوى إبطال الزواج الحاصل قبل انقضاء مدة العدة
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السادس ـ في الزيجات الباطلة/المادة 55/
إن الزواج الحاصل دون موافقة الأب أو الأم أو الوصي أو القريب الأدنى يمكن طلب إبطاله من قبل الأشخاص الذين كان يقتضي أخذ موافقتهم أو من الزوج الذي كان زواجه خاضعاً إلى الموافقة,على الوصي أو القريب الأدنى أن يمارس هذا الحق بموافقة مطران الأبرشية,إن دعوى الأب أو الأم أو الوصي أو القريب الأدنى غير مسمعة إذا انقضت ستة أشهر على علمه بالزواج أو إذا صادق على الزواج صراحة أو ضمناً,إن دعوى الزوج غير مسموعة أيضاً إذا انقضت ستة أشهر بعد أن أتم الحادية والعشرين من عمره أو إذا بين قبوله قبل انقضاء الستة أشهر المذكورة,في كل الأحوال ترد الدعوى إذا كانت صاحبة الشأن هي امرأة وقد حبلت
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السادس ـ في الزيجات الباطلة/المادة 56/
يمكن لجميع أصحاب العلاقة أن يطلبوا إبطال الزواج الحاصل رغماً عن الموانع المعينة في المادة 22 إذا كان المانع يتعلق بالموانع المبينة في الفقرتين أ و ب,يمكن لمطران الأبرشية أن يطلب من محكمة البداية إبطال مثل هذا الزواج
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السادس ـ في الزيجات الباطلة/المادة 57/
لا يمكن إلا للزوجين أن يطلبا إبطال الزواج الحاصل رغماً عن الموانع المبينة في الفقرات ج ـ د ـ هـ ـ و من المادة 22,إن الدعوى المذكورة غير مسموعة إذا انقضت سنة على الزواج أو إذا حبلت الزوجة,تبطل هذه الدعاوى إذا صادق الكاتولكوس (البطريرك) على الإكليل
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السادس ـ في الزيجات الباطلة/المادة 58/
إذا أبطل زواج ما يعتبر كأن لم يكن وتنقطع حقوق وواجبات الطرفين المتبادلة,ومع ذلك يمكن لمحكمة البداية أن تحكم على الفريق المسبب بتعويض مالي
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السادس ـ في الزيجات الباطلة/المادة 59/
يعتبر الأولاد الحاصلون من زواج تقرر إبطاله أولاداً شرعيين والحقوق والواجبات التي لهم أو عليهم تجاه والديهم تكون خاضعة لأحكام فسخ الزواج
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثاني ـ في الزواج/ الفصل السادس ـ في الزيجات الباطلة/المادة 60/
إذا كان الفريقان قد عقدا الزواج بحسن نية يكون للزواج المقرر إبطاله نتائجه القانونية بحق الفريقين وإذا كان أحدهما فقط قد تزوج عن حسن نية يكون للزواج نتائجه القانونية بحق هذا الأخير فقط
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثالث ـ فسخ الزواج ـ الطلاق/ الفصل الأول ـ أسباب فسخ الزواج ودعوى فسخ الزواج/المادة 61/
لا يمكن فسخ الزواج باتفاق الزوج والزوجة المتبادل
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثالث ـ فسخ الزواج ـ الطلاق/ الفصل الأول ـ أسباب فسخ الزواج ودعوى فسخ الزواج/المادة 62/
يمكن طلب فسخ الزواج للأسباب الآتية:ـ,أ ـ بسبب زنى الزوج أو الزوجة,لا تسمع الدعوى:ـ,أولاً ـ في حالة العفو,ثانياً ـ بعد انقضاء ستة أشهر على اكتشاف الذنب وفي كل الأحوال بعد مرور خمس سنوات على فعل الزنى,ثالثاً ـ إذا توفي المذنب,وإذا توفي المدعي قبل أن يصدر حكم قطعي في الدعوى تبطل الدعوى ولا يحق للورثة متابعتها,ب ـ إذا كان أحد الزوجين حاول قتل الآخر أو إذا حكم على أحد الزوجين بسبب جناية شائنة,ج ـ إذا كان أحد الزوجين عامل الآخر معاملة عنيفة شرسة، لا تطاق، او إذا عاش عيشة سيئة لدرجة أن أصبحت المساكنة معاً غير ممكنة,د ـ إذا اعتنق أحد الزوجين ديناً غير الدين المسيحي,هـ ـ إذا كان أحد الزوجين تهرب من موجبات الزوجية وتمنع مدة سنتين بصورة مستمرة عن مساكنة الآخر وبقيت إنذارات محكمة البداية لرجوعهما إلى المساكنة الزوجية بدون فائدة وطلب الفريق الآخر فسخ الزواج,للمحكمة أن تحكم بفسخ الزواج أو أن تؤجل الدعوى لغاية سنتين لأجل المصالحة,و ـ إذا جن أحد الزوجين من مدة ثلاث سنوات وثبت بشهادة الأطباء الاختصاصين أنه لا يمكن شفاؤه,تفسخ المحكمة الزواج ويمكن لها أن تحكم على الفريق السالم بإعالة المريض مع الأخذ بعين الإعتبار الظروف والحاجة,ز ـ إذا غاب أحد الزوجين عن البيت ولم يمكن معرفة وجوده بعد أن يمر على غيابه خمس سنوات متوالية
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثالث ـ فسخ الزواج ـ الطلاق/ الفصل الأول ـ أسباب فسخ الزواج ودعوى فسخ الزواج/المادة 63/
يمكن للفريق الذي له حق طلب فسخ الزواج أن يطلب فسخ الزواج (الطلاق) أو الهجر (الإفتراق)
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثالث ـ فسخ الزواج ـ الطلاق/ الفصل الأول ـ أسباب فسخ الزواج ودعوى فسخ الزواج/المادة 64/
عندما تقدم الدعوى إلى الأبرشية يدعو رئيس محكمة البداية «الروحي» و «الجسماني» الفريقين أن يحضرا أمامهما ويسعيان لمصالحتهما,إذا لم يحضر المدعى عليه أو إذا استحالت المصالحة تحال القضية إلى محكمة البداية لأجل المحاكمة,وفي هذه الحالة يتخذ رئيسا محكمة البداية «الروحي» و «الجسماني» بالإتفاق التدابير الموقتة الضرورية بخصوص المسائل المستعجلة كسكن الزوجة والنفقة والعلاقات المالية بين الزوج والزوجة وحفظ الأولاد
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثالث ـ فسخ الزواج ـ الطلاق/ الفصل الأول ـ أسباب فسخ الزواج ودعوى فسخ الزواج/المادة 65/
عند ثبوت أحد أسباب فسخ الزواج يمكن لمحكمة البداية أن تحكم بفسخ الزواج أو بالهجر,إذا كان المدعي لم يطلب إلا الهجر والمدعى عليه لم يثر طلب فسخ الزواج لا يمكن إعطاء الحكم بفسخ الزواج
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثالث ـ فسخ الزواج ـ الطلاق/ الفصل الأول ـ أسباب فسخ الزواج ودعوى فسخ الزواج/المادة 66/
يمكن الحكم بالهجر من سنة إلى ثلاث سنوات,إذا لم يتصالح الزوج والزوجة في المدة المذكورة يمكن لأحدهما أن يطلب فسخ الزواج
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثالث ـ فسخ الزواج ـ الطلاق/ الفصل الأول ـ أسباب فسخ الزواج ودعوى فسخ الزواج/المادة 67/
إذا كان سبب الهجر هو الزوج بسلوكه السيء يلتزم بدفع نفقة زوجته وأولاده,وإذا كان سبب الهجر هي الزوجة يدفع الزوج نفقة أولاده فقط إذا كان هؤلاء مسلمين إلى الزوجة
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثالث ـ فسخ الزواج ـ الطلاق/ الفصل الأول ـ أسباب فسخ الزواج ودعوى فسخ الزواج/المادة 68/
يمكن للفريق المتضرر مادياً او معنوياً من الأمور التي سببت فسخ الزواج أن يطلب تعويضاً مادياً,في هذه الحالة تكون محكمة البداية صالحة لأن تحكم علىالفريق المذنب بأن يدفع إلى الفريق البريء تعويضاً لقاء الضرر المادي أو المعنوي
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثالث ـ فسخ الزواج ـ الطلاق/ الفصل الثاني ـ نتائج فسخ الزواج/المادة 70/
بحكم فسخ الزواج تنفك رابطة الزواج بين الزوج والزوجة وتنقطع واجبات الأمانة والمساعدة المتبادلة التي كانت عليهما,لا يحق بعد ذلك للإمرأة أن تحمل شهرة عائلة زوجها
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثالث ـ فسخ الزواج ـ الطلاق/ الفصل الثاني ـ نتائج فسخ الزواج/المادة 71/
بعد فسخ الزواج يكون الزوج والزوجة حرين من واجب تأمين الواحد معيشة الآخر,إنما إذا كان الزوج أو الزوجة البريء قد أصبح معسراً بسبب فسخ الزواج يمكن الحكم على الفريق الآخر بالنفقة بنسبة اقتداره لمدة ثلاث سنوات,إذا تزوج الزوج أو الزوجة المحكوم له بالنفقة وتخلص من حالة العسر أو إذا تحسنت حالته بصورة محسوسة يمكن قطع النفقة أو تخفيضها بناء على طلب المدين
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثالث ـ فسخ الزواج ـ الطلاق/ الفصل الثاني ـ نتائج فسخ الزواج/المادة 72/
للزوج المطلق أو للزوجة المطلقة أن يتزوج بشرط أن يحترم مدة الحرمان أو العدة الملحوظة في هذا القانون
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثالث ـ فسخ الزواج ـ الطلاق/ الفصل الثاني ـ نتائج فسخ الزواج/المادة 73/
لا يمكن للزوجين اللذين حصل بينهما فسخ زواج أن يتزوجا تكراراً مع بعضهما,إنما يمكن للكاتوليكوسية أن تأذن ذلك في ظروف غير اعتيادية
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثالث ـ فسخ الزواج ـ الطلاق/ الفصل الثاني ـ نتائج فسخ الزواج/المادة 74/
يسلم حفظ الأولاد إلى الزوج الذي صدر حكم فسخ الزواج أو الهجر لمصلحته,ومع ذلك يمكن لمحكمة البداية أن تأخذ بعين الإعتبار حالة ومركز الفريقين ومصلحة الأولاد وأن تسلم الأولاد أو البعض منهم إلى الفريق المذنب
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثالث ـ فسخ الزواج ـ الطلاق/ الفصل الثاني ـ نتائج فسخ الزواج/المادة 75/
إذا كان تسليم الأولاد إلى أحد الوالدين أو إلى الآخر يمكن أن يسبب فضيحة يمكن للمحكمة بالنظر إلى مصلحة أو مستقبل الأولاد أن تسلمهم إلى أنسب الأقرباء أو إلى شخص غريب أو إلى مؤسسة خيرية
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثالث ـ فسخ الزواج ـ الطلاق/ الفصل الثاني ـ نتائج فسخ الزواج/المادة 76/
إذا حدثت حالة جديدة مثل زواج الأب أو الأم مع شخص آخر أو السفر إلى محل آخر أو وفاة أو إساءة التعامل أو السلوك تأخذ المحكمة عفواً أو بناء على طلب أحد الوالدين التدبير الأنسب حسب الظروف بما يختص الأولاد
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثالث ـ فسخ الزواج ـ الطلاق/ الفصل الثاني ـ نتائج فسخ الزواج/المادة 77/
إن حقوق وواجبات الوالدين تجاه أولادهم وحقوق وواجبات الأولاد تجاه والديهم تبقى كما هي كانت في خلال الزواج ما عدا الحرمانات المقررة من قبل المحكمة وفقاً لأحكام هذا القانون
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الثالث ـ فسخ الزواج ـ الطلاق/ الفصل الثاني ـ نتائج فسخ الزواج/المادة 78/
إن الفريق الذي لم يسلم إليه الأولاد ملزم بأن يشترك حسب اقتداره في نفقات معيشتهم وتربيتهم,للفريق الذي لم يسلم إليه الأولاد أن يكون له علاقات شخصية مع أولاده ضمن حدود مناسبة ويمكن للمحكمة أن تقرر تدابير بهذا الخصوص
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الرابع ـ في البائنة وأموال الزوجة/ الفصل الأول ـ شروط البائنة/المادة 79/
البائنة هي كل الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تجلبها الزوجة معها تخفيضاً لمصاريف العائلة
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الرابع ـ في البائنة وأموال الزوجة/ الفصل الأول ـ شروط البائنة/المادة 80/
تؤسس البائنة عند الزواج
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الرابع ـ في البائنة وأموال الزوجة/ الفصل الأول ـ شروط البائنة/المادة 81/
تعتبر مخصصة للبائنة جميع الأموال التي عينتها الزوجة عند الزواج أو التي قدمها الوالدان أو الأقارب أو أي شخص آخر إلى الزوجة كبائنة,إذا استبدلت الأموال المذكورة في خلال الزواج بأموال أخرى تقوم هذه الأموال الأخيرة مقام الأموال الأولى بصفة بائنة
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الرابع ـ في البائنة وأموال الزوجة/ الفصل الأول ـ شروط البائنة/المادة 82/
يمكن للزوجة أن تخصص جميع أموالها للبائنة وحتى الأموال التي ستمتلكها في المستقبل
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الرابع ـ في البائنة وأموال الزوجة/ الفصل الأول ـ شروط البائنة/المادة 83/
إن أموال الزوجة الآتي بيانها لا تعتبر كبائنة,ـ1 الأموال التي لم تكن قد خصصتها الزوجة للبائنة,ـ2 الأموال التي تسلمتها من والديها أو من أقاربها أو من شخص آخر ليس كبائنة بل كهدية
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الرابع ـ في البائنة وأموال الزوجة/ الفصل الأول ـ شروط البائنة/المادة 84/
مؤسس البائنة مسؤول عن الأموال المعينة وملزم بتسليمها دون تأخير وإذا حددت مهلة فعليه أن يسلم البائنة عند نهايتها
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الرابع ـ في البائنة وأموال الزوجة/ الفصل الأول ـ شروط البائنة/المادة 85/
إذا تأخر مؤسس البائنة عن تسليمها يلزم:ـ,أ ـ إذا كانت البائنة دراهم أن يدفع فائدتها,ب ـ إذا كانت البائنة منقولاً أو غير منقول ذا إيراد أن يدفع الإيرادات الحاصلة,ج ـ إذا كانت البائنة ليست من الأموال ذات الإيراد وثبت أن التأخير في التسليم سبب ضرراً أن يدفع العطل والضرر
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الرابع ـ في البائنة وأموال الزوجة/ الفصل الثاني ـ حقوق الزوج والزوجة فيما يتعلق بالبائنة/المادة 86/
للرجل وحده أن يقيم الدعوى وأن يطلب استلام البائنة وفائدتها وإيرادها أو العطل والضرر ممن تعهد بها
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الرابع ـ في البائنة وأموال الزوجة/ الفصل الثاني ـ حقوق الزوج والزوجة فيما يتعلق بالبائنة/المادة 87/
إن مدة مرور الزمن على دعوى طلب البائنة هي عشر سنوات ابتداء من تاريخ الإكليل,إذا كان تسليم البائنة خاضعاً لأجل تبتدئ مدة مرور الزمن من تاريخ انتهاء مدة الأجل
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الرابع ـ في البائنة وأموال الزوجة/ الفصل الثاني ـ حقوق الزوج والزوجة فيما يتعلق بالبائنة/المادة 88/
يثبت تأسيس للبائنة إما بقيد المطرانية وإما بسند عادي موقع من الفريقين,إن تخصيص الأموال غير المنقولة يجب أن يسجل في الدوائر العقارية وفقاً لقوانين الدولة
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الرابع ـ في البائنة وأموال الزوجة/ الفصل الثاني ـ حقوق الزوج والزوجة فيما يتعلق بالبائنة/المادة 89/
يمكن إثبات تسليم البائنة بشهادة الشهود على شرط وجود ابتداء بينة خطية
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الرابع ـ في البائنة وأموال الزوجة/ الفصل الثاني ـ حقوق الزوج والزوجة فيما يتعلق بالبائنة/المادة 90/
إن البائنة هي في الأساس ملك الزوجة ولكن حق إدارتها واستثمارها يعود إلى الزوج، للزوج وحده أن يدير البائنة وأن يقبض إيراداتها وأن يجمع ثمارها وهو غير ملزم بأن يقدم كفالة ما لم يكن قد شرط ذلك عند تأسيس البائنة
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الرابع ـ في البائنة وأموال الزوجة/ الفصل الثاني ـ حقوق الزوج والزوجة فيما يتعلق بالبائنة/المادة 91/
يمكن للزوجة أن تشترط عند تأسيس البائنة تخصيص لغاية الثلث من إيرادات البائنة إليها لحاجاتها الشخصية
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الرابع ـ في البائنة وأموال الزوجة/ الفصل الثاني ـ حقوق الزوج والزوجة فيما يتعلق بالبائنة/المادة 92/
إذا كانت البائنة دراهم أو بضاعة يمكن بيعها وجعلها دراهم يحق للزوج أن يتصرف بها كملكه الخاص
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الرابع ـ في البائنة وأموال الزوجة/ الفصل الثاني ـ حقوق الزوج والزوجة فيما يتعلق بالبائنة/المادة 93/
إذا كانت البائنة غير منقول أو أمولاً غير قابلة البيع على الزوج أن يديرها بحسن نية كما يدير المرء ملكه الخاص,وإن كانت الزوجة مالكة هذه الأموال لا يحق لها بيعها
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الرابع ـ في البائنة وأموال الزوجة/ الفصل الثاني ـ حقوق الزوج والزوجة فيما يتعلق بالبائنة/المادة 94/
يمكن للزوجة أن تهب أو تنقل البائنة إلى الغير بموافقة زوجها أو بإذن المحكمة في الحالات الآتية:ـ,أ ـ إذا كانت بحاجة أن تؤسس عملاً لأولادها الحاصلين لها من زوجها الحالي أو من زوجها السابق,ب ـ إذا كانت الزوجة قد أكملت الخامسة والأربعين من عمرها وليس لها أولاد أو فروع وترغب في أن تهب أموالها إلى غاية خيرية,وفي هذه الحالة يبقى حق الزوج بالإنتفاع من ريع الأموال غير المنقولة محفوظاً,ج ـ لتخلص الزوج أو الزوجة من الحبس أو من النفي,د ـ لنفقة العائلة,هـ ـ لحفظ الأموال غير المنقولة إذا كان من الضروري إجراء تصليحات مهمة,و ـ إذا كانت البائنة جزءاً لا يتجزأ من عقار يقتضي بيعه لأجل تقسيمه
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الرابع ـ في البائنة وأموال الزوجة/ الفصل الثالث ـ في رد البائنة/المادة 95/
إذا انفك الزواج بوفاة الزوج بلا أولاد ترد البائنة إلى الزوجة
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الرابع ـ في البائنة وأموال الزوجة/ الفصل الثالث ـ في رد البائنة/المادة 96/
إذا انفك الزواج بوفاة الزوجة بلا أولاد ترد البائنة إلى ورثة الزوجة,وإذا وجد نص في صك البائنة بهذا الخصوص فترد إلى مؤسس البائنة
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الرابع ـ في البائنة وأموال الزوجة/ الفصل الثالث ـ في رد البائنة/المادة 97/
إذا انفك الزواج بوفاة الزوجة ولها أولاد فتنتقل البائنة إلى الأولاد ويديرها الوالد لغاية بلوغ الأولاد سن الرشد
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الرابع ـ في البائنة وأموال الزوجة/ الفصل الثالث ـ في رد البائنة/المادة 98/
إذا كان الزوج غائباً ولا يمكن معرفة محل وجوده أو إذا كان الزوج والزوجة مهجورين فتأخذ محكمة البداية التدابير الموقتة بخصوص إدارة البائنة وريعها,يمكن أيضاً أخذ مثل هذا التدبير إذا أثبتت الزوجة أن الزوج يسيء التصرف بريع البائنة ولضرر العائلة
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الرابع ـ في البائنة وأموال الزوجة/ الفصل الثالث ـ في رد البائنة/المادة 99/
إذا انفك الزواج بالطلاق ترد البائنة إلى الزوجة,ولكن في هذه الحالة تقرر محكمة البداية تدبيراً مناسباً فيما يتعلق بعيشة وتربية الأولاد
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الرابع ـ في البائنة وأموال الزوجة/ الفصل الثالث ـ في رد البائنة/المادة 100/
ترد البائنة بالصورة الآتية:ـ,أ ـ إذا كانت دراهم يدفع المبلغ المقبوض بدون فائدة,ب ـ إذا كانت منقولاً يرد كما هو وإذا لم يوجد يدفع ثمنه,ج ـ إذا كانت غير منقولة ترد في الحالة التي كان عليها عندما توجب رده,د ـ إن الزوج أو ورثته لا يكونون مسؤولين إلا عن الاضرارا التي يكونون قد سببوها عن سوء نية,هـ ـ تحسم المصاريف القانونية والإعتيادية
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الرابع ـ في البائنة وأموال الزوجة/ الفصل الثالث ـ في رد البائنة/المادة 101/
يجب رد الأموال غير المنقولة والأغراض المنقولة دون تأخير,وإذا كان ما يجب رده دراهم يمكن للزوج أن يطلب مهلة على أن لا تتجاوز السنة,ليس للورثة حق بمهلة
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الرابع ـ في البائنة وأموال الزوجة/ الفصل الرابع ـ أموال الزوجة/المادة 102/
إن أموال الزوجة غير المخصصة للبائنة تكون ملكها الخاص
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الرابع ـ في البائنة وأموال الزوجة/ الفصل الرابع ـ أموال الزوجة/المادة 103/
إدارة أموال الزوجة تعود إليها. يمكن للزوج إدارتها بموافقة الزوجة
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الرابع ـ في البائنة وأموال الزوجة/ الفصل الرابع ـ أموال الزوجة/المادة 104/
إن محصول وإيرادات أموال الزوجة تعود إليها,يخصص ثلثها فقط إلى مصاريف العائلة ما لم يوجد اتفاق للزيادة
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب الخامس ـ في الأبوة والبنوة/المادة 106/
تطبق في الأبوة والبنوة مواد القانون العام ولا داعي لتفاصيلها
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب السادس ـ في حقوق وواجبات الوالدين والأولاد المتبادلة/ الفصل الأول ـ في الرضاعة/المادة 128/
إن واجب رضاعة الأولاد يعود إلى الأم ابتداء من تاريخ الولادة لغاية سنتين,إن فسخ الزواج أو الهجر لا يمنع هذا الواجب
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب السادس ـ في حقوق وواجبات الوالدين والأولاد المتبادلة/ الفصل الأول ـ في الرضاعة/المادة 129/
إذا توفيت الأم أو استحال إلزامها إرضاع ولدها بسبب ما يكون حق تعيين المرضع عائداً إلى الأب وعند عدم وجود الأب لذوي الأب والأم العاقلين الأقرب فالأقرب
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب السادس ـ في حقوق وواجبات الوالدين والأولاد المتبادلة/ الفصل الثاني ـ في الحضانة/المادة 130/
تبتدئ مدة الحضانة من انتهاء زمن الرضاعة إلى أن يكمل الولد الذكر السابعة من عمره والبنت التاسعة من عمرها,يمكن لمحكمة البداية تمديد أو تقصير هذه المهل إذا كانت الظروف وخصوصاً مصلحة الأولاد اقتضت ذلك
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب السادس ـ في حقوق وواجبات الوالدين والأولاد المتبادلة/ الفصل الثاني ـ في الحضانة/المادة 132/
عند فسخ الزواج أو الهجر تقرر محكمة البداية التدبير الأنسب للولد وفقاً لأحكام هذا القانون
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب السادس ـ في حقوق وواجبات الوالدين والأولاد المتبادلة/ الفصل الثالث ـ في النفقة/المادة 133/
أ ـ إن الوالدين ملزمان بأن يعولا أولادهما لحين بلوغهم سن الرشد وأما بعد بلوغهم سن الرشد ففي حالة عجزهم فقط,ب ـ إن الأولاد ملزمون أن يعولوا والديهم إذا كانا في حالة العسر
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب السادس ـ في حقوق وواجبات الوالدين والأولاد المتبادلة/ الفصل الثالث ـ في النفقة/المادة 134/
يحق للولد غير الشرعي أن يطلب من أمه الرضاعة والحضانة والنفقة إلى أن يبلغ سن الرشد. وبالصورة المتبادلة يلزم بأن يدفع نفقة إلى أمه في حالة العسر
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب السادس ـ في حقوق وواجبات الوالدين والأولاد المتبادلة/ الفصل الثالث ـ في النفقة/المادة 135/
تعين النفقة من قبل محكمة البداية بناء على طلب صاحب الحق أو ممثله,تقدر قيمة النفقة بالأخذ بعين الإعتبار حاجات طالب النفقة واقتدار المتوجب عليه النفقة المالية
قانون الأحوال الشخصية للطائقة الأرمنية الأرثوذكسية / الباب السادس ـ في حقوق وواجبات الوالدين والأولاد المتبادلة/ الفصل الثالث ـ في النفقة/المادة 136/
إذا تخلص الفريق الذي يقبض النفقة من حالة العسر أو إذا تحسنت حالته بصورة محسوسة يمكن لمحكمة البداية بناء على طلب الفريق الذي يدفع النفقة أن تقطع النفقة بتاتاً او أن تخفضها,وإذا أسيئت أو تحسنت حالة الفريق الذي يدفع النفقة يمكن تخفيض او زيادة النفقة
اترك تعليقاً