نصوص و مواد قانون الأسمدة الزراعية القومى السوداني

قانون الأسمدة الزراعية القومى السوداني لسنة 2010

ترتيب المواد

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
الفصل الثانى
الإدارة
3ـ مسئولية الإدارة .
4ـ اختصاصات الإدارة وسلطاتها .
الفصل الثالث
أنواع الأسمدة
5ـ أنواع الأسمدة .
الفصل الرابع
تنظيم العمل فى مجال الأسمدة
6ـ استيراد وتصدير وتوزيع الأسمدة .
7ـ خطر الأسمدة غير المطابقة للشروط والمعايير .
8ـ قرارات تحديد أنواع الأسمدة .

الفصل الخامس
الأحكام المالية
9ـ الموارد المالية للإدارة .
10ـ موازنة الإدارة .
11ـ الحسابات والمراجعة .
الفصل السادس
أحكام عامة
12ـ الرسوم .
13ـ المسجل .
14ـ الحصول على الترخيص .
15ـ دعم الدولة للبحوث .
16ـ وجوب الحصول على الشهادة الصحية النباتية .
17ـ الحظر .
18ـ التفتيش والرقابة .
19ـ الإستئنافات .
20ـ المخالفات والعقوبات .
21ـ سلطة إصدار اللوائح .
———————————————-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون الأسمدة الزراعية القومى لسنة 2010 ” .

تفسير
2ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : (1)
” الأسمدة ” يقصد بها المواد التى يمكن للنبات الحصول منها على إحتياجاته الغذائية ويحافظ على خصوبة التربة وقدراتها الإنتاجية و تشمل الأسمدة الكيمائية و البيولوجية والتربة الصناعية ومنظمات النمو سواءً كانت صلبة أو سائلة أو معلقة ومحسنات التربة الزراعية ،
” الأسمدة الكيميائية ” يقصد بها أى مركبات كيميائية يتم تحضيرها صناعياً وتتواجد بشكل طبيعى وتحتوى على عناصر غذائية للنبات ،
” الأسمدة العضوية ” يقصد بها أى مخلفات نباتية أو حيوانية أو خليط منها تحوى عناصر غذائية للنبات ومواد عضوية ضرورية لتحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة ،
” الإدارة المختصة ” يقصد بها الإدارة المسئولة عن الأسمدة بالوزارة ،
” التداول ” يقصد به البيع أو العرض للبيع أو التخزين أو الحيازة ، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأى وسيلة من الوسائل ،
” التسجيل ” يقصد به عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة التى تبين فاعلية السماد فى المجال المراد إستخدامه فيه والتأكد من عدم خطورته على صحة الإنسان والحيوان والبيئة بصفة عامة ،
” الشحنة (الإرسالية) ” يقصد بها أى كمية من الأسمدة أو محسنات التربة الزراعية التى تستورد بغرض الإستعمال أو الإتجار والتداول فى السودان ،
” كائنات حية دقيقة ” يقصد بها أى كائنات حية مجهرية تستخدم بإضافتها الى التربة الزراعية أو إلى البذور لتثبيت الأزوت الجوى فى جذور النباتات أو فى تحلل المواد الموجودة فى التربة لتجعلها فى صورة صالحة لإستخدام النبات أو لتحسين خواصه ،
” الكائنات النافعة ” يقصد بها أى كائن نافع بما فى ذلك الفطريات والبكتريا والكائنات أشباه اللافقاريات والتى يتم إعلانها من قبل الإدارة المختصة ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعـى ،
” المسجل ” يقصد به المسجل المعين بموجب أحكام المادة 13 من هذا القانون ،
” المستورد ” يقصد به أى شخص طبيعى أو معنوى سواء كان مالكاً أو شاحناً أو مشحون إليه أو الوكيل أو الوسيط أو أى شخص آخر يملك أو له الحق فى إمتلاك الأسمدة أو المحسنات الزراعية أو الكائنات النافعة أو التربة بأنواعها التى تصل من بلد آخر ،
” منافذ الدولة ” يقصد بها الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول الشحنات ( الإرساليات ) ،
” الوزارة ” يقصد بها وزارة الزراعة ،
” الوزير ” يقصد به وزير الزراعة ،
” الوكيل ” يقصد به وكيل وزارة الزراعة ،
” المدير ” يقصد به مدير الإدارة .

الفصل الثانى
الإدارة
مسئولية الإدارة
3ـ تكون الإدارة مسئولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون .

إختصاصات الإدرة وسلطاتها
4ـ (1) تكون للإدارة الإختصاصات والسلطات التالية :
( أ) إنشاء السجل الخاص بالأسمدة ،
(ب) تسجيل أو شطب وإعادة تسجيل الأسمدة وفقاً للمواصفات التى تحددها الهيئة السودانية للمواصفات ،
(ج) الترخيص بالتصنيع و التجهيز والإتجار فى الأسمدة أو تجديد الترخيص على المستوى القومى أو إلغائه وفقاً للمواصفات التى وضعتها الهيئة السودانية للمواصفات ،
( د) حظر الأسمدة و تقييد إستخدامها إذا لم تتطابق مع المواصفات التى تضعها الهيئة السودانية للمواصفات ،
(هـ) إنشاء جهاز للتفتيش والرقابة والإشراف على الأسمدة بالتنسيق مع الهيئة السودانية للمواصفات ،
( و) وضع الموازنة الخاصة بالإدارة ورفعها للوزير لتكملة إجراءات إعتمادها ضمن موازنة الوزارة .
(2) يمارس المدير إختصاصات وسلطات الإدارة بالإضافة لأى مهام أخرى موكلة له .
(3) يجوز للمدير أن يفوض المسجل أو أى لجان دائمة أو طارئة يتم تشكيلها أى من سلطاته بالشروط التى يراها مناسبة .

الفصل الثالث
أنواع الأسمدة
5ـ تطبق أحكام هذا القانون على أنواع الأسمدة الآتية :
(1) الأسمدة : التى تشمل الآتى :
( أ) الأسمدة الكيميائية الصلبة : وتشمل :
(أولاً) أسمدة عناصر تغذية النبات الكبرى (أسمدة نيتروجينية ، أسمدة فوسفاتية ، اسمدة بوتاسية ) ،
(ثانياً) أسمدة عناصر رئيسية مركبة :
أسمدة : NPK (نتروجين ـ فسفور ـ بوتاسيوم ) ،
أسمدة : NP ( نتروجين ـ فسفور ) ،
أسمدة : NK ( نتروجين ـ بوتاسيوم ) ،
أسمدة : PK ( فسفور ـ بوتاسيوم ) ،
(ب) الأسمدة الكيميائية السائلة : وتشمل :
(أولاً) أسمدة عناصر تغذية النبات الكبرى ( نتروجين ـ فسفور ـ بوتاسيوم ) و تكون إما سائلة ، أو على شكل معلق ، أوعلى شكل معجون أو على شكل غازات مضغوطة كالامونيا ،
(ثانياً) أسمدة مركبة NPK و تكون إما سائلة ، أو على شكل معلق أو على شكل معجون ،
(ثالثاً) أسمدة العناصر الثانوية و تشمل :
ـ الكالسيوم (Ca) ،
ـ المغنيسيوم (Mg) ،
ـ الكبريت (s) ،
(ج) أسمدة عناصر صغرى : وتشمل :
(أولاً) أسمدة عناصر صغرى بسيطة تحتوى على عنصر واحد فقط هو الحديد (Fe) و الزنك (Zn) و النحاس (Cu) و المنغنيز (Mn) و البورون (B) والكلورايد (CL) و المولبدنم (MO) ،
(ثانياً) أسمدة عناصر صغرى مركبة تحتوى على أكثر من عنصر ،
(د) الأسمدة العضوية ، وهى أسمدة مصنعة من مخلفات نباتية أو حيوانية أو خليط منهما وتشمل :
(أولاً) أسمدة عضوية صلبة ،
(ثانياً) أسمدة عضوية عادية (بودر أو محببة ) .
(2) محسنات التربة الزراعية : وتشمل ما يلى :
( أ) محسنات عضوية ،
(ب) محسنات غير عضوية .
(3) كائنات حية مجهرية .
(4) أى أسمدة أخرى معتمدة دولياً .

الفصل الرابع
تنظيم العمل فى مجال الأسمدة
إستيراد وتصدير وتوزيع الأسمدة
6ـ (1) تقوم الإدارة بالتنسيق مع الهيئة السودانية للمواصفات والجهات ذات الصلة بتنظيم العمل فى مجال الأسمدة وفقاً للآتى :
( أ) إستيراد ، تصدير ، تصنيع ، تخزين ، ترحيل ، توزيع ، بيع ، إستعمال وترويج أى من الأسمدة وفقاً للأسس والضوابط المحددة للمواصفات ،
(ب) وضع ديباجة على أى من الأسمدة بصورة توضح خاصيته أو تركيبته أو سلامة إستعماله .
(2) لا يعتبر تسجيل السماد للإستعمال فى السودان وفقاً للمواصفات المحددة دفعاً قانونياً فى حالة وقوع ضرر غير متوقع الحدوث .

حظر الأسمدة غير المطابقة للشروط والمعايير المحددة
7ـ يعتبر كل سماد غير مطابق للشروط والمعايير المحددة إذا :
(أ ) خالفت الديباجة الملصقة عليه حقيقة تكوينه أو تركيبه أو مصدره أو عمره أو محل صنعه ،
(ب) أضيفت إليه أى مادة أخرى أو حذفت منه أو تم تخفيض أى من عناصره بما يقلل من جودته أو يؤثر على نوعه أو طبيعته المحددة فى المواصفات المعتمدة من قبل الهيئة السودانية للمواصفات ،
(ج ) تغير تكوينه أو تغيرت خواصه الكيمائية أو الفيزيائية كلياً أو جزئياً بالقدر الذى يجعله غير صالح أو بالقدر الذى يشكل خطراً على صحة الإنسان أو النبات أو الحيوان أو البيئة .

قرارات تحديد أنواع الأسمدة
8ـ يصدر الوزير بالتنسيق مع الهيئة السودانية للمواصفات بناءً على توصية الإدارة القرارات التى تحدد أنواع الأسمدة المسموح بها وشروط وإجراءات إستخدامها وتداولها بالدولة ، وتحدد بصفة خاصة ما يلى :
(أ ) مواصفات الأسمدة والملصقات عليها والبيانات التى يجب أن تحتويها ،
(ب) الإجراءات الواجب إتباعها بشأن الأسمدة المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .

الفصل الخامس
الأحكام المالية
الموارد المالية للإدارة
9 ـ تتكون الموارد المالية للإدارة من الآتى :
(أ ) ما تخصصه لها الوزارة من موارد فى موازنتها ،
(ب) الرسوم التى تفرض نظير خدماتها ،
(ج ) المنح والهبات والإعانات التى يوصى بها الوكيل ويعتمدها الوزير بموافقة وزير المالية والإقتصاد الوطنى .

موازنة الإدارة
10 ـ تكون للإدارة موازنة سنوية وفق الأسس المحاسبية السليمة المعمول بها .

الحسابات والمراجعة
11 ـ (1) تحتفظ الإدارة بحسابات صحيحة ومستوفاة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة المعمول بها .
(2) تراجع حسابات الإدارة بوساطة ديوان المراجعة القومى .

الفصل السادس
أحكـام عامـة
الرسوم
12ـ تحدد الإدارة بموافقة الوزير رسوم خدماتها فى المجال القومى طبقاً لأحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه .

المسجل
13ـ (1) يعين الوزير بناءً على توصية المدير مسجلاً للأسمدة من ذوى الكفاءة والخبرة فى مجال الأسمدة .
(2) تحدد اللوائح إختصاصات وسلطات المسجل .

الحصول على الترخيص
14ـ مع مراعاة أحكام المادة 9 لا يجوز إستيراد أو تداول الأسمدة وفقاً لما هو منصوص عليه فى هذا القانون إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم و يستثنى من ذلك الأسمدة الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمى وبعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة .

دعم الدولة للبحوث
15ـ تقدم الدولة الدعم المطلوب لهيئة البحوث الزراعية والإدارة العامة لنقل التقانة والإرشاد لإجراء التجارب المطلوبة والأسمدة الحديثة وتكلفة الحقول الإيضاحية ومستلزماتها المالية والفنية .

وجوب الحصول على الشهادة الصحية النباتية
16ـ لا يسمح لأى شحنة (إرسالية) بدخول البلاد إلا بموجب شهادة صحية نباتية صادرة عن الجهات الحكومية المسئولة فى بلد المنشأ تثبت خلوها من بذور الحشائش والأحياء المجهرية الضارة كالبكتريا ، الفطريات ، الفيروسات ، والنيماتودا والآفات الحشرية والحيوانية الضارة على أن تكون مصحوبة بشهادة تحليل توضح خلوها من العناصر الثقيلة والعناصر المشعة .

الحظر
17ـ يجوز للوزير بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بناءً على توصية الإدارة حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو إستيراد أو تداول أى نوع من الأسمدة بصفة دائمة أو مؤقتة كلما إقتضت المصلحة العامة ذلك .

التفتيش والرقابة
18ـ يجوز للموظفين العموميين من الإدارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة دخول الأماكن التى يدخل نشاطها فى أحكام هذا القانون ، للتأكد من تنفيذ أحكامه وضبط الحالات المخالفة ، بموجب تفويض كتابى من الوزير .

الإستئنافات
19ـ يجوز للمتضرر من قرارات الإدارة الإستئناف للوكيل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار وتستأنف قرارات الوكيل للوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار .

المخالفات والعقوبات
20 ـ يعاقب كل شخص يرتكب أى مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه بالسجن أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

سلطة إصدار اللوائح
21ـ يجوز للوزير بناءً على توصية الوكيل إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

———————————————
* صدر كمرسوم مؤقت بتاريخ 31/3/2010 ، تأيد وأصبح قانون رقم 13 لسنة 2010 .
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 .

———————————————

Share

1 Comment

  1. أرجو الإسراع فىالموافقة و إجازة التعديلات الحديثة لذات القانون الم>كور أعلاه (قانون 2010 -تعديل 2016 ) وشكرا

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.