قانون الأكاديمية الأردنية العليا للتعليم التقني رقم 42 لسنة 2010
قانون الأكاديمية الأردنية العليا للتعليم التقني
الرقم / السنة :2010 / 42
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 5062 / 2010-11-01
رقم الصفحه : 6239
تاريخ العمل به : 2010-11-01
استناداً إلى مادة الدستور : المادة(31) من الدستور
**********************
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الأكاديمية الأردنية العليا للتعليم التقني لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الأكاديمية:الأكاديمية الأردنية العليا للتعليم التقني المنشأة وفق احكام هذا القانون .
المجلس:مجلس أمناء الأكاديمية المؤلف بمقتضى أحكام هذا القانون .
رئيس المجلس:رئيس مجلس امناء الاكاديمية.
الرئيس:رئيس الأكاديمية .
الكلية:اي مؤسسة للتعليم العالي تمنح درجة علمية مدتها سنة على الاقل بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة وبرامجها مقرة من مجلس التعليم العالي ومعتمدة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي اعتماداً عاماً وخاصاً .
المادة3-
أ- تنشـأ أكاديمية تسمى ( الأكاديمية الأردنية العليا للتعليم التقني ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة إجراء جميع التصرفات القانونية اللازمة لقيامها بأعمالها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات والوصايا ولها حق التقاضي , وان تنيب عنها في الإجراءات القانونية الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة.
ب- يكون للاكاديمية حق الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء .
ج- يكون مقر الاكاديمية في مدينة عمان ولها بموافقة المجلس فتح فرع او اكثر في انحاء المملكة .
المادة4-
تعمل الأكاديمية على تحقيق اهداف التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تلبية حاجات سوق العمل ومتطلباته في التخصصات التطبيقية والتقنية والمهنية والفنية .
المادة5-
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تكون الأكاديمية الجهة المسؤولة عن عقد الامتحان العام للدرجة الجامعية المتوسطة .
المادة6-
على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، تتولى الأكاديمية المهــام والصلاحيـــات اللازمــــة لتحقيـــق أهدافها بما في ذلك ما يلي :-
أ-الاشراف على الكليات فيما يتعلق بالبرامج التعليمية والخطط الدراسية والمناهج وتطويرها والامتحانات وبرامج التعليم المستمر وخدمة المجتمع .
ب-الاشراف التربوي على الهيئة التدريسية وعلى الطلبة وشؤونهم في الكليات .
ج-متابعة عمل الكليات القائمة والرقابة عليها والاشراف على اداء اعمالها وفقا لاحكام هذا القانون .
د- نشر وإصدار البحوث والمجلات والدوريات العلمية والمنشورات وأي جهود أخرى ذات علاقة بأهداف الأكاديمية .
هـ- تقديم الاستشارات في مجال عملها والقيام بأي مشروعات انتاجية لازمة لتحقيق اهدافها .
المادة7-
أ- يؤلف بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مجلس يسمى ( مجلس أمناء الأكاديمية ) يتكون من رئيس وثمانية أعضاء من ذوي الخبرة من القطاعين العام والخاص على أن يكون رئيس الأكاديمية من بينهم .
ب- تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز بالطريقة ذاتها والمشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين بديل للرئيس او لأي من اعضاء المجلس للمدة المتبقية من مدة المجلس .
ج- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا لرئيس المجلس يقوم مقامه عند غيابـه ويمارس اي صلاحيات يفوضه بها رئيس المجلس .
المادة8-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-رسم السياسة العامة للأكاديمية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0
ب-تعيين نائب او اكثر للرئيس وعمداء الكليات بناءً على تنسيب الرئيس 0
ج-اصدار الترخيص بانشاء الكليات ودمجها في غيرها أو إلغائها بعد موافقة مجلس التعليم العالي على ذلك 0
د-تحديد الرسوم التي تستوفيها اي كلية من الطلبة في مختلف التخصصات بناء على تنسيب الرئيس 0
هـ- اقرار البرامج والتخصصات التي تدرس في الكليـات ورفعها الى مجلس التعليم العالي للموافقة عليها 0
و- اقرار جدول تشكيلات الوظائف في الاكاديمية .
ز-إقرار الموازنة السنوية للاكاديمية وبياناتها المالية الختامية ورفعها الى مجلس التعليم العالي للمصادقة عليها
مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني .
ح-مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الاكاديمية ورفعه لمجلس التعليم العالي للاطلاع عليه .
ط-تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق حسابات الأكاديمية وتحديد أتعابه بتنسيب من الرئيس .
ي-أي أمور أخرى تتعلق بعمل الأكاديمية ولا تدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون.
ك-إصدار التعليمات اللازمة لعمل الأكاديمية .
المادة9-
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ، مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أكثرية أعضائه , على أن يكون رئيس المجلس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائهز
ب- يعين رئيس المجلس من بين موظفي الأكاديمية أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته ، وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته وأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس المجلس .
المادة10-
أ- يعين رئيس متفرغ لإدارة الأكاديمية بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على تنسيب الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، على أن يكون أردني الجنسية واشغل رتبة الأستاذية ، ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه.
ب- تنتهي خدمة الرئيس بقبول استقالته او باعفائه من منصبه بقرار من مجلس التعليم العالي .
ج- يمثل الرئيس الاكاديمية لدى الغير ويوقع العقود نيابة عنها بما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ .
المادة11-
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-إدارة شؤون الأكاديمية العلمية والمالية والإدارية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها .
ب-اعداد خطة العمل السنوية للأكاديمية وتقديمها الى المجلس لاقرارها .
ج-اعداد تقارير ربع سنوية وسنوية عن أداء الأكاديمية وتقديمها إلى المجلس مبيناً فيها مؤشرات الأداء .
د- تعليق الدراسة كلياً أو جزئياً في اي كلية في الحالات التي تستدعي ذلك .
هـ- اعداد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للأكاديمية والعمل على توفير العناصر البشرية والإمكانات التقنية اللازمة لقيام الأكاديمية بمهامها ورفعه إلى المجلس لإقراره .
و- تحديد مقدار بدل الخدمات التي تقدمها الاكاديمية .
ز-أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفه بها المجلس .
المادة12-
أ- للرئيس أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي من نوابه أو اي عميد او مدير في الأكاديمية كل في نطاق اختصاصه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .
ب-
1- يختار الرئيس اي من نوابه لممارسة مهامه وصلاحياته في حال غيابه .
2- في حال شغور منصب الرئيس ، يختار رئيس المجلس احد نواب الرئيس ليقوم بأعماله ويمارس صلاحياته لحين تعيين رئيس للاكاديمية .
المادة13-
أ- يكون للأكاديمية مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) برئاسة الرئيس وعضوية عشرة اشخاص يسميهم الرئيس من بين نوابه وعمداء الكليات ومديري المعاهد .
ب- يجتمع مجلس العمداء بدعوة من الرئيس ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه .
المادة14-
يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية:-
أ-التوصية للمجلس بانشاء الكليات وترخيصها او دمجها في غيرها او الغائها 0
ب-التوصية للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات ودمجها في غيرها أو إلغائها .
ج-تعيين أعضاء هيئة التدريس في الأكاديمية وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة إلى أخرى وايفادهم في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم ونقلهـــم من كلية إلى أخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
د- تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم الأكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
هـ- دراسة مشروعات الخطط الدراسية المقدمة من الكليات ومناقشتها وإصدار القرارات بشأنها ز
و-منح الدرجات والشهادات العلمية وفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية .
ز-النظر في أي موضوع يعرضه الرئيس عليه يتعلق بالعمل الأكاديمي ولا يدخل ضمن اختصاص أي جهة أخرى وفق أحكام التشريعات النافذة .
المادة15-
أ- يكون للأكاديمية موازنة مستقلة خاصة بها ، يعدها الرئيس ويقرها المجلس ويصادق عليها مجلس التعليم العالي .
ب- تتألف الموارد المالية للأكاديمية مما يلي :-
1-الرسوم الدراسيـة وبدل الخدمات التي تقدمها الاكاديمية .
2-ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة .
3-الهبات والمنح والوصايا و التبرعات التي يوافق عليها المجلس على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .
4-الدعم المالي الذي يرصد لها في الموازنة العامة للدولة .
5-عوائد الانشطة التدريسية والاستشارية وما يتأتى من المشروعات الإنتاجية للاكاديمية 6-أي إيرادات أخرى يوافق عليها المجلس .
المادة16-
تنشأ في الأكاديمية وحدة رقابة وتدقيق داخلي تكون مسؤولة أمام المجلس مباشرة تتولى الإشراف على تطبيق بنود موازنة الأكاديمية من إيرادات ونفقات وعقود والتزامات وعليها تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن الشؤون المالية للأكاديمية .
المادة17-
أ- تعتبر الكليات القائمة عند نفاذ احكام هذا القانون مرخصة حكماً على ان تقوم بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريــخ نفاذه وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ب- اعتباراً من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون ، يحدد المجلس الكليات التي ستؤول الى الاكاديمية والتي كانت تابعة عند نفاذه لجامعة البلقاء التطبيقية وتؤول لها في هذه الحالة جميع اموال تلك الكليات وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها .
المادة18-
تتمتع الأكاديمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
المادة19-
تعتبر أموال الأكاديمية أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لاحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ ، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الإداري المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة20-
تخضع الاكاديمية لرقابة ديوان المحاسبة .
المادة21-
على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، تسري أحكام هذا القانون على اي كلية انشئت قبل نفاذ احكامه او ستنشأ بعد نفاذها .
المادة22-
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، تسري على الاكاديمية احكام كل من قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الاردنية وقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ، ولهذه الغاية تحل كلمة( الاكاديمية ) محل عبارة ( مؤسسات التعليم العالي ) وكلمة ( الجامعة ) حيثما وردتا في هذه التشريعات حسب مقتضى الحال .
المادة23-
لا يعمل بأي نص ورد في اي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة24-
يصـدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة25-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً