قانون الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر السوداني لسنة 1983
ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ الأمور التى يجوز فيها الأمر بالمعروف .
4ـ الأمور التى يجوز فيها النهى عن المنكر .
5ـ كيفية الامر والنهى .
6ـ الأشخاص الذين يجوز لهم النهى عن المنكر .
7ـ الأشخاص الذين يجوز لهم الامر بالمعروف .
8ـ حصانة الأشخاص الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر .
9ـ تكوين جمعيات للامر بالمعروف والنهى عن المنكر .
10ـ رفع الأمر للقضاء أو لجهات الإختصاص .
11ـ عدم صرف مكافآت .
اسم القانون.
1 ـ يسمى هذا القانون ، “قانون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لسنة 1983” على أن يلغى فى الولاية المعنية من تاريخ صدور القانون الولائى البديل له . [1]
تفسير .
2ـ فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :
“الأمر ” يقصـد به التوجيه الإصلاحي الصـادر من أى شخص يجوز له إصـداره بموجب أحـكام هذا القانون لفعل من أفعال المعروف ،
“المعروف” يشمل كل ما ندب اليه الشرع ،
“المنكر” يشمل كلما أنكره الشرع ،
“النهى” يقصد به المنع الإصلاحى الصادر من أى شخص يجوز له إصداره بموجب أحكام هذا القانون بالنهى عن فعل من أفعال المنكر .
الأمور التى يجوز فيها الأمـر بالمعروف
3ـ (1) يجوز الأمر بالمعروف فى كل أمر من الأمور التى أمر بهاالخالق لتنظيم حياة الافراد أو الجماعات أو ضبط العلاقات الإجتماعية الاقتصادية والأسرية .
(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) يجوز الأمر بالمعروف فى الأمورالتالية :
(أ ) الأمر بالصدقة والمعروف والبر ،
(ب) الأمر بالإصلاح بين الناس ،
(ج ) الأمر بالعمل والإنتاج ،
(د ) الأمر بحسن المعاملة فى البيع والشراء ،
(هـ) الأمر بحسن الخلق والصبر على المكاره ،
(و ) الأمر بحسن الاداء فى الديون وبحسن الاقتضاء وبرد الحقوق لأهلها ،
(ز ) الأمر بالطاعات عموما ،
(ح ) الأمر بالنظافة ،
(ط ) الأمر بطاعة ولى الأمر ما أطاع الله وأقام الشرع .
الأمور التى يجوز فيما النهى عن المنكر.
4ـ (1) يجـوز النهى عـن كل أمـر يخالف الأحكام التى انزلها الله أويتسبب فى الحاق الضرر أو الأذى بالفرد أو الجماعة أو يؤدى إلى شئ من ذلك .
(2) دون المساس بعموم البنـد (1) يجـوز النهى عن المنكرات الآتية :
(أ ) المعاصى صغيرها وكبيرها ،
(ب) التسيب من العمل الوظيفى أيا كان مركز الشخص المتسيب أو نوع وظيفته ،
(ج ) أكل أموال اليتامى ،
(د ) أكل أموال الناس بالباطل ،
(هـ) الإستهانة بالشارع العام والأماكن العامة بأى صورة من الصور ،
(و ) العادات الضارة بالصحة العامة أو بالمجتمع كغلاء المهور والبذخ والظواهر الأخرى الضارة ،
(ز ) النهى عن التبطل والتسول وغيره من أنواع السلوك الضار فى الدنيا والآخرة .
كيفية الأمر والنهى.
5ـ (1) يتم الأمر والنهى بأسلوب رقيق وبالحكمة والموعظة الحسنة .
(2) لا أمر ولا نهى فى مخالفات الحدود ويجب أما الإبلاغ بها للسلطة العامة أو سترها دون تشهير أو قذف أو تجسس أو تغول على حريات الآخرين .
(3) لا يمنع نص البند (2) من تقديم النصح والإرشاد للمخطئ بقصد الإصلاح والهدية والتبصير .
(4) يجوز الأمر والنهى فى دور العبادة وأماكن التوعية المختلفة دون تعريض أو تشهير أو قذف أو تسمية أشخاص .
الاشخاص الذين يجوز لهم النهى عن المنكر.
6ـ يجوز لكل من رأى منكراً أن ينهى عنه وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون .
الاشخاص الذين يجوز لهم الأمر بالمعروف.
7ـ يجوز للأشخاص الآتى ذكرهم الأمر بالمعروف :
(أ ) القضاة والمستشارون القانونيون ،
(ب) قادة العمل السياسى والمنظمات الجماهيرية ،
(ج ) المرشدون الدينيون التابعون لوزارة الارشاد والاوقاف ، [2]
(د ) أئمة المساجد والخلاوى ودور العبادة المختلفة ومشائخ الطرق ،
(هـ) العلماء المتخصصون فى العلوم الدينية .
حصانة الأشخاص الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر.
8ـ (1) يتمتع الأشخاص الذين يجـوز لهم الأمر بالمعـروف أو النهى عن المنكر بالحصانة التى تتمتع بها المحكمة أثناء أدائها لعملها .
(2) لا تعنى الحصانة المنصوص عليها فى البند (1) الحماية ضد أى جريمة أو مخالفة لأحكام الشرع أو القانون يرتكبها الأشخاص الذين يجوز لهم الأمر بالمعروف أو النهى عن المنكر .
تكوين جمعيات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
9ـ (1) تكون أجهزة الحكم المحلى بإشراف سلطات الولاية المختصة ، وبعد التشاور مع وزارة الإرشاد والأوقاف جمعيات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى المناطق والمدن والأحياء من بين الأشخاص المشار اليهم فى المادتين 6 و7 . [3]
(2) يجوز لوالى الولاية المعنى منع أى شخص أو جمعية من مباشرة نشاطها اذا رأى انها تخالف مقاصد هذا القانون .
(3) يكون وزير الإرشاد والأوقاف بحكم منصبه مشرفا دينيا عاما على جمعيات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ويجوز له التوصية لدى والى الولاية لمنع أى شخص أو جمعية من مباشرة نشاطها اذا رأى انها تخالف مقاصد هذا القانون .
(4) تعتبر الجمعيات المكونة بموجب البند (1) أشخاصا فى معنى المادتين 6 و 7 ويميز أعضاؤها ببطاقات أو شارات خاصة يحددها والى الولاية كل فى حدود اختصاصه المحلى بالتشاور مع وزير الإرشاد والأوقاف . [4]
رفع الأمر للقضاء أو لجهـات الاختصاص.
10ـ اذا رأى الشخص أو الجمعية المنوط بها الأمر بالمعروف أو النهى عن المنكر أن المخالفة تستدعى تدخل القضاء أو أى جهة أخرى مختصةأو أنها تنتهك أحكام القانون أو الحدود الشرعية فيجب عليه رفع الأمر للقضاء أو الجهة المختصة بحكم القانون .
عدم صرف مكافآت
11ـ لا يتقاضى العاملون بالأمر بالمعروف أو النهى عن المنكر أى مرتبات أو جزاءات أو مكافآت مقابل عملهم ويعتبر عملهم حسبة لله تعالى .
——————————————–
[1] . قانون رقم 14 لسنة 1996 .
[2] . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[3] . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[4] . القانون نفسه .
——————————————–
تمت إعادة النشربواسطة محاماة نت.
9 يونيو، 2017 at 9:49 م
هذا القانون شرعي للمخالفات الحدوديه والتشبه بالنساء ويضبض الكيل والميزان
21 مارس، 2019 at 10:23 م
هذا قانون ردئ من أي النواحي أتيته فهو يتدخل في حريات الناس الشخصية. ثم من هو هذا الشخص الكامل الذي ينبغي أن يؤتمن على حريات الاخرين، و هؤلاء الأشخاص المنوط بهم تنفيذ هذا القانون من الذي قال أنهم مؤهلين أخلاقيا لاسداء النصيحة للناس.فرب شاب أو شابة صغيري السن ليس لهم أي مظهر من مظاهر الدين الفارغة، و ليس لهم أي صفة دينية أوقانونية يتصفون بها هم في الحقيقة أكثر أخلاقا و أعمق تدينا و من ثم أقرب إلى الله من هؤلاء المنوط بهم القيام بواجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
لقد أنتهى و ألى الأبد عهد الوصاية و اصبحنا نستقبل عهد الحريات الشخصية الذي يكون كل شخص مسؤول عن نفسه يتكلم كما يحلو له يسلك كما يحلو له يلبس كما يحلو له طالما أنه يتحمل مسؤولية عمله وفق القانون الدستوري الذي يوفق بين حريته هذه وعداله المجتمع