قانون في شأن الأوسمة المدنية والعسكرية ( 5 / 1978 )
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 – 30)
________________________________________
0 – مادة
(1 – 30)
المادة رقم 1
يكون منح الأوسمة المدنية والعسكرية بأمر أميري .
المادة رقم 2
الأوسمة المدنية هي حسب الترتيب الآتي :
1- قلادة الاستقلال .
2- قلادة الاستحقاق .
3- وشاح الاستقلال .
4- وشاح الاستحقاق .
5- وسام الاستحقاق ، ويكون من خمس طبقات .
6- نوط الاستحقاق ، ويكون من طبقتين .
ويجوز بقرار من الأمير إنشاء أوسمة مدنية أخرى ، ويحدد القرار مرتبتها .
المادة رقم 3
قلادة الاستقلال هي أرفع الأوسمة ويحملها أمير الدولة وتهدي للملوك ورؤساء الدول الحالين والسابقين .
المادة رقم 4
تمنح قلادة الاستحقاق للشخصيات الآتي بيانها :
1- أولياء العهد .
2- نواب رؤساء الدول ، ومن في مستواهم .
3- أعضاء مجالس الوصاية ، ومن في مستواهم .
4- رؤساء مجالس الوزراء ومن في مستواهم .
5- رؤساء الهيئات النيابية ومن في مستواهم .
المادة رقم 5
يمنح وشاح الاستقلال ، لنواب رؤساء الوزارات ومن في مستواهم .
ويجوز منحه لكبار الشخصيات من المواطنين المشهود لهم بالكفاية العالية والتفاني في خدمة الوطن ، وكذلك لكبار الشخصيات من غير القطريين الذين يقدمون خدمات جليلة لدولة قطر ، أو للعروية ، أو للإِنسانية .
المادة رقم 6
يمنح وشاح الاستحقاق للوزراء ومن في درجتهم ، وللسفراء الأجانب المعتمدين لدى دولة قطر بشرط المعاملة بالمثل ، وكذلك لكبار الشخصيات من القطريين وغير القطريين الذين يؤدون أعمالاً قيمة لدولة قطر ، أو للعروية أو للإنسانية .
المادة رقم 7
يمنح وسام الاستحقاق للقطريين وغير القطريين الذين يؤدون خدمات نافعة لدولة قطر ، أو للعروبة ، أو للإِنسانية على النحو التالي :
الطبقة الأولى : لنواب الوزراء ووكلاء الوزارات والسفراء ومن في درجتم أو مستواهم .
الطبقة الثانية : للوزراء المفوضين وكبار الخبراء ومن في درجتهم أو مستواهم .
الطبقة الثالثة : لمديري الإِدارات في الوزارات ، والمستشارين الدبلوماسيين ومن في درجتهم أو مستواهم .
الطبقة الرابعة : للسكرتيرين الأول والثواني الدبلوماسيين ومن في درجتهم أو مستواهم .
الطبقة الخامسة : للسكرتيرين الثوالث ، والملحقين الدبلوماسيين ومن في درجتهم أو مستواهم .
المادة رقم 8
يمنح نوط الاستحقاق بطبقتيه للموظفين والشباب والفرق الرياضية المتفوقة ، ولغير القطريين في مناسبات الزيارات الرسمية .
ويكون تقدير الطبقة وفقاً لأهمية العمل أو المناسبة .
المادة رقم 18
لا يجوز منح وسام جديد أو الترقية من طبقة إلى طبقة أعلى إلا بعد مضي أربع سنوات .
المادة رقم 19
يجوز الخروج على القواعد المقررة في المواد السابقة ، إذا اقتضت ذلك مصلحة البلاد العليا أو تطلبته اللياقة الدبلوماسية أو حالات الجدارة الاستثنائية .
المادة رقم 20
يتسلم من يمنح الوسام ، براءة موقعاً عليها من الأمير . وينشر أمر المنح في الجريدة الرسمية .
المادة رقم 21
تبقى الأوسمة وبراءتها ملكاً لمن منحت له ، وتنتقل ملكيتها لورثته على سبيل التذكار ، دون حق حملها .
المادة رقم 22
يجوز منح الأوسمة المدنية إلى ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة .
المادة رقم 23
يجوز منح الأوسمة إلى هيئة عملية أو إلى مؤسسة عامة مدنية أو إلى علم أو وحدة عسكرية أو إلى إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة أو الخاصة تقديراً لما أدته من خدمات جليلة لدولة قطر ، أو للعروبة أو للإِِنسانية .
المادة رقم 24
مع عدم الإِخلال بأحكام قانون العقوبات ، يجوز بأمر من الأمير تجريد حامل الوسام منه إذا ارتكب أمراً مخلاً بالشرف أو الأمانة أو الكرامة أو الإِخلاص للوطن ، وذلك بناء على اقتراح وزير العدل ، بعد أخذ رأي لجنة تشكل من وزير الخارجية واثنين من كبار القضاه أو القانونيين في الدولة .
وإذا تعلق التجريد بأحد الضباط أو الرتب الأخرى أو الأفراد في القوات المسلحة أو الشرطة ، ضم إلى اللجنة أحد كبار ضباط الجيش أو الشرطة حسب الأحوال بناء على اقتراح الوزير المختص .
ويترتب على هذا التجريد سحب الوسام وبراءته وإلغاء الحقوق والامتيازات المقررة لحامل الوسام ، وينشر أمر التجريد في الجريدة الرسمية .
المادة رقم 25
تكون نماذج الأوسمة ملكاً للدولة وحدها ، ويحظر التصرف فيها أو تداولها أو التعامل فيها أو تقليدها أو عرضها .
المادة رقم 26
لا يجوز لأي قطري حمل وسام غير قطري إلا بعد الحصول على موافقة الأمير .
المادة رقم 27
تتولى إدارة التشريفات الأميرية بالديوان الأميري جميع الاختصاصات التنفيذية المتعلقة بإِعداد الأوسمة وبراءاتها وحفظها ومتابعة كل ما يتصل بها وإبداء التوصيات بشأنها .
المادة رقم 28
ينظم ، بمرسوم ، ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام ، تحقيقاً لأغراضه ، وعلى الأخص شروط منح الأوسمة وكيفية حملها ، وترتيبها ، وتوصيفها ، والأوضاع والنماذج والرسوم الخاصة بها ، والمواد التي تصنع منها ، وغير ذلك من القواعد والإِجراءات التنظيمية اللازمة .
المادة رقم 29
يلغى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1975 في شأن الأوسمة المدنية كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون .
المادة رقم 30
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اترك تعليقاً