قانون الأوسمة و الأنواط السوداني لسنة 1993
ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2 ـ إلغاء .
3 ـ حمل الأوسمة والأنواط التى منحت قبل العمل بهذا القانون.
4 ـ حمل الأوسمة والأنواط الأجنبية .
5 ـ حق المنح .
6 ـ لجنة الفحص .
7 ـ الأوسمة والأنواط.
8 ـ حظر تكرار المنح .
9 ـ ملكية الأوسمة والأنواط .
10ـ التجريد .
11ـ سلطة إصدار اللوائح .
اسم القانون.
1 ـ يسمى هذا القانون ،” قانون الأوسمة والأنواط لسنة 1993″.
إلغــاء .
2 ـ يلغى قانون الأوسمة والأنواط لسنة 1961 .
حمل الأوسمة والأنواط التى منحت قبل العمل بهذا القانون.
3 ـ (1) على الرغم من الإلغاء الوارد فى المادة 2 :
(أ) يجوز للأشخاص الذين يحملون ميدالية الخدمة الممتازة أو ميدالية الخدمة العمومية أو ميدالية الخدمة الطويلة وحسن السلوك أو الأحزمة التى تكون قد منحت لهم قبل العمل بهذا القانون أن يستمروا فى حملها ،
(ب) تعتبر جميع الأوسمة والأنواط وكساوى الشرف السابق منحها قبل العمل بهذا القانون كأنما منحت وفقاً لأحكامه ويستمر حملها طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(2) الأشخاص الذين يحملون نيشان الضباط الوطنيين بموجب أحكام قانون الأوسمة والأنواط لسنة 1961 الملغى ، يستبدل لهم بوسام الخدمة الطويلة الممتازة المنشأ بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
حمل الأوسمة والأنواط الأجنبية .
4 ـ (1) لا يجوز لأى سودانى أن يحمل أى وسام أو نوط أجنبى إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئيس الجمهورية .
(2) على الرغم من الحكم الوارد فى البند (1) يجوز لأى سودانى أن يحمل أوسمة أو أنواطاً أجنبية ، تكون قد منحت له قبل يناير 1956 ، أن يستمر فى حملها دون الحاجة الى الحصول على الاذن المذكور.
(3) مع مراعاة أحكام القانون الأجنبى فى هذا الشأن لا يجوز حمل الأوسمة والأنواط التى تكون الدولة المانحة لها قد ألغتها .
حق المــنح .
5 ـ فيما عدا ما نص عليه فى المادة (2) ، يكون منح الأوسمة والأنواط بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية من الوزير المعنى .
لجنة الفحص .
6 ـ يجوز لرئيس الجمهورية ، بموجب أمر يصدره ، أن يكون لجنة يوكل إليها فحص الترشيحات المقدمة لمنح الأوسمة والأنواط أو أية طبقة منها وتقدم إليه توصياتها بشأنها .
الأوسمة والأنواط .
7 ـ تنشأ الأوسمة والأنواط ويتم منحها وترتيبها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
حظـــر تكرار
المنح .
8 ـ لا يجوز تكرار المنح للأوسمة والأنواط أو الإرتقاء الى طبقة أعلى منها .
ملكية الأوسـمة والأنواط .
9 ـ تبقى الأوسمة والأنواط وبراءاتها ملكاً لورثة من منحت له على سبيل التذكار دون أن يكون لأحدهم الحق فى حملها .
التجريــــد .
10ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى تنص عليها القوانين يجوز بأمر يصدره رئيس الجمهورية تجريد حامل القلادة أو الوشاح أو الوسام أو النوط منه إذا ارتكب أمراً يزرى بالشرف أو لا يتفق والإخلاص للدولة ، أو ارتكب جريمة الخيانة العظمى .
سلطة إصدار اللوائـح .
11ـ يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح :
(أ ) إنشاء الأوسمة والأنواط ومواصفاتها وتصميمها وترتيبها ،
(ب) تنظيم منح الأوسمة والأنواط وطريقة منحها ،
(ج) جواز دفع منحة مالية لمن يرى رئيس الجمهورية من حملة الأوسمة الرفيعة .
—————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً