قانون الأيتام الأردني

 

اسم القانون : قانون الأيتام
الرقم / السنة : 1953 / 69
التصنيف : حقوقي
تاريخ الجريدة الرسمية / الرقم : 1154 / 1953-08-16
رقم الصفحة : 720
تاريخ العمل به : 1953-09-16
**************************

المادة (1)
يسمى هذا القانون ” قانون الأيتام لسنة 1953″ ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة ” المحكمة ” المحكمة الشرعية ، وكلمة القاضي ” قاضي الشرع “.
وتعني عبارة ” محل المتوفي ” بيته الذي كان يسكنه عادة قبل وفاته او مكان عمله او تجارته او زراعته.
وتعني عبارة ” التركة المنقولة ” كل ما يورث عن المتوفي عدا المباني والأراضي.

المادة (3)
اذا توفي احد المسلمين في المملكة وتوافر أحد أسباب تحرير التركة المبينة في المادة التالية ، تحرر المحكمة التي كان يسكن عادة في منطقة اختصاصها تركته المنقولة وكذلك تحرر التركة اذا توفي احد المسلمين من الأردنيين خارج المملكة الاردنية الهاشمية وكان له تركة منقولة فيها ، وإذا وجد شيء من التركة في مكان آخر فللمحكمة ذات الصلاحية ان تنيب المحكمة الأخرى في اتخاذ الإجراءات لضبطها على ان تجمع المعاملة في محكمة محل الإقامة.

المادة (4)
الأسباب الموجبة لتحرير التركة هي:-
1- وجود وارث لم يكمل الثامنة عشرة من عمره او فاقد الأهلية.
2- عدم ظهور وارث للمتوفى.
3- غياب احد الورثة مع عدم وجود وكيل عنه.
4- طلب احد الورثة البالغين تحرير التركة.

المادة (5)
عند المباشرة في ضبط وتحرير التركة للمحكمة ان تبحث عن المباني والأراضي العائدة للمتوفى لتحصيها وتعرف وارداتها ونواتجها
، وتعتبر هذه الواردات والنواتج من المنقولات ولها ان تضبط جميع المستندات والقيود والدفاتر والأوراق ذات العلاقة بالتركة منقولة كانت أم غير منقولة.

المادة (6)
للقاضي ان يضبط التركة بنفسه او بواسطة احد موظفي المحكمة في الحالات والكيفية التي توضح في نظام خاص يوضع لهذه الغاية.

المادة (7)
على مأموري الصحة ورجال الشرطة ومأذوني العقود والمخاتير ان يخبروا المحكمة فوراً بما يصل الى علمهم من حوداث وفاة تنطبق عليها احكام هذا القانون.

المادة (8)
بعد المباشرة في ضبط التركة يجب على كل من له حق فيها ان يراجع المحكمة لاثبات ادعائه لديها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها. إلا ما كان منها ناشئا عن معاملة تجارية فيجب ان تقام الدعوى بها لدى المحاكم النظامية ذات الاختصاص.

المادة (9)
ينفق على القاصرين من أموالهم المودعة في الصندوق لتأمين لوازمهم الضرورية ويراعى في ذلك مقدار أموالهم وأرباحهم ويؤخذ رأي مجلس الأيتام قبل تحديد المقدار ودخل في ذلك نفقات تعليم وزواجهم اذا رؤي ان ذلك من مصلحتهم.

المادة (10)
اذا اكمل اليتيم السنة الثامنة عشرة من عمره وثبت رشده لدى المحكمة تسلم اليه أمواله من صندوق الأيتام نقدا او حوالة على احد المدينين من صندوق الأيتام.

المادة (11)
ينشأ في مركز كل قضاء ولواء يختاره قاضي القضاة مجلس للأيتام مؤلف من قاضي رئيساً ومن مدير الأيتام ومحاسب المالية المسلم ان وجد والا فاحد موظفي المالية المسلمين عضوين طبيعيين يضم أليهما عضوان ينتخبهما القاضي ، ويوافق على هذا الانتخاب قاضي القضاة.

المادة (12)
يشرف مجلس الأيتام على ادانات أموال الأيتام والأنفاق على القاصرين وعمارة عقاراتهم ومحاسبة الأوصياء.

المادة (13)
تتولى المحكمة محاسبة الأوصياء وعزلهم وفاقا للأحكام الشرعية وترسل عند الإيجاب دفاتر الأوصياء الى مجلس الأيتام للتدقيق فيها وتقديم تقرير عنها ويجوز للمحكمة ولمجلس الأيتام ان يستعين بخبير او اكثر في الشؤون الحسابية وغيرها لتدقيق أو تمحيص اي حساب او آمر له علاقة بهذا الموضوع.

المادة (14)
بعد الانتهاء من معاملات التدقيق تصدق المحكمة على صحة هذه الحسابات اذا ظهر لها انها صحيحة ومتى اعتمدتها المحكمة لا يجوز نقضها إلا لسبب شرعي او قانوني.

المادة (15)
لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يصدر أنظمة لتنظيم الأمور التالية:-
1- بيع التركة وتقسيمها على المستحقين ورثة كانوا أم أصحاب دين أم غيرهم وحفظ ما يخص القاصرين وتسليم البالغين ما يختص بهم.
2- حفظ أموال التركات في مصرف يعينه مجلس الأيتام او في خزانة المالية او في صندوق الأيتام.
3- الطريقة الواجب اتباعها لتأمين مصلحة الأيتام بتنمية أموالهم بالإدانة او غير ذلك من الطرق وتحصيلها وتوزيع أرباحها.
4- كيفية التصرف بأموال احتياطي صناديق الأيتام.
5- أية أنظمة أخرى لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (16)
يلغى نظام الأيتام العثماني الصادر بتاريخ ” 4″ ربيع أول سنة 1324 وجميع ذيوله وتعديلاته كما تلغى جميع التشاريع الاردنية والفلسطينية التي تتعارض أحكامها مع احكام هذا القانون او أي نظام يصدر بمقتضاه.

المادة (17)
رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.