قانون الاتحاد الاسلامى العالمى للمنظمات الطلابية السوداني لسنة 1994

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1 ـ اسم القانون .
2 ـ تفسير .
3 ـ المقر.
4ـ أيلولة الممتلكات .
5 ـ سريان النظام الأساسى .
الفصل الثانى
حصانات وإمتيازات الاتحاد
6 ـ حصانة مبانى الاتحاد .
7 ـ حصانة محفوظات الاتحاد ومراسلاته .
8 ـ حصانة أموال الاتحاد .
9 ـ الحريات المالية للاتحاد .
10ـ إعفاء الاتحاد من الضرائب والرسوم .
11ـ إستعمال الاتحاد للمواصلات الرسمية .
12ـ حرية تنقل موظفى الاتحاد .
13ـ حصانة أعضاء مجلس الأمناء والهيئة التنفيذية .
14ـ حصانات وإمتيازات موظفى الاتحاد ومستشاريه .
15ـ واجب الاتحاد فى التعاون مع الحكومة .
16ـ اساءة استعمال الحصانات .
17ـ منح الاتحاد أراضى وعقارات .
ـ الجداول .

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1 ـ يسمى هذا القانون، ” قانون الاتحاد الاسلامى العالمى للمنظمات الطلابية لسنة 1994″ .

تفسـير .
2 ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” اللجنة التنفيذيــة ” يقصد بها اللجنة التنفيذية المنشأة بموجب أحكام المادة 9 من النظام الأساسى ،
” الاتحـــاد ” يقصد به الاتحاد الاسلامى العالمى للمنظمات الطلابية ويشمل المؤسسات التابعة له ،
” مجلس الأمـناء ” يقصد به مجلس أمناء الاتحاد المنشأ بموجب أحكام المادة 7 من النظام الأساسى ،
” النظام الأساسى” يقصد به النظام الأساسى للاتحاد الوارد فى الجدول الأول الملحق بهذا القانون .

المقـــر .

3 ـ يؤدى الاتحاد أعماله ويمارس نشاطه من مقره الدائم بالخرطوم ، وتكون له شخصية اعتبارية .

أيلولة الممتلكات .

4 ـ (1) دون المساس بأى حقوق مقررة للغير تؤول للاتحاد وتسجل فى اسمه العقارات الواردة فى الجدول الثانى الملحق بهذا القانون .
(2) تؤول للاتحاد جميع أمواله الأخرى ولا يمس هذا القانون أى حقوق أو إمتيازات منحت له أو إلتزامات دخل فيها قبل بدء العمل بهذا القانون .

سريان النظام الأساسى .

5 ـ يكون النظام الأساسى سارياً بعد إجازته من مجلس الأمناء ويعدل بالكيفية المنصوص عليها فى المادة 6 منه .

الفصل الثانى
حصانات و إمتيازات الاتحاد

حصانة مبانى الاتحاد .
6 ـ (1) تكون لمبانى الاتحاد حرمة ولا يجوز لأى شخص دخول مقره إلا بإذن مكتوب من الأمين العام أو من ينوب عنه أو من يفوضه ، وذلك بشرط ألا يسمح الاتحاد باستعمال مبانيه كملجأ أو لحماية أى شخص صدر ضده أمر قبض من سلطات الحكومة أو صدر إعلان قضائى له أو شبه قضائى .

(2) تتخذ الحكومة جميع الوسائل اللازمة لحماية مبانى الاتحاد ومنع اقتحامها أو الاضرار بها مادياً أو معنوياً وذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من إدارة الاتحاد .

(3) لا تخضع مبانى وعقارات الاتحاد للإستيلاء أو التأميم أو الحجز عليها إلا بموافقته .

(4) للاتحاد أن يرفع شعاره على مبانيه وكذلك كافة وسائل تنقلاته وفقاً للعرف الدبلوماسى .

حصانة محفوظات الاتحاد ومراسلاته.

7 ـ تكون لمحفوظات الاتحاد ومراسلاته وطروده حصانة ، فلا تفتش ولا تفتح ولا تصادر إلا بإذن الاتحاد كتابة ، وعلى الحكومة أن تسهل على الإتحاد إتصالاته البريدية والهاتفية والبرقية واللاسلكية .
حصانة أموال الاتحاد .
8 ـ لا تخضع أموال الاتحاد ومنقولاته ووسائل النقل التابعة له للتفتيش أو الحجز أو الاستيلاء إلا بموافقة الاتحاد كتابة .

الحريات المالية للاتحاد .
9 ـ (1) تكون للاتحاد الحرية الكاملة فى إجراء التصرفات التالية دون أن تخضع لأى قيود مالية :
(أ) حيازة النقد من مختلف العملات وتشغيل حسابات بأى عمله كانت بما يحقق أهدافه على أكمل وجه ،
(ب) تحويل ونقل نقوده وودائعه من دولة لأخرى ، وكذلك تحويل مايكون لديه من نقد من أية عملة الى عملة أخرى ، وأن تستفيد من أفضل أسعار العملات التى يحددها بنك السودان المركزى من وقت لآخر عند شرائه للعملة السودانية .1

(2) يلتزم الاتحاد فى ممارسة حقوقه التى تنص عليها هذه المادة بسياسات الدولة وبأى ملاحظات تقدمها له الحكومة .

إعفاء الاتحاد من الضرائب والرسوم

10ـ (1) يعفى الاتحاد وأمواله الثابته والمنقولة ودخوله وممتلكاته الأخرى من الآتى :
(أ ) يعفى الإتحاد من الضرائب والعوائد والرسوم المباشرة وغير المباشرة المفروضة على المستوى الاتحادى والولائى والمحلى ، ولا يشمل هذا الاعفاء الرسوم التى تحصل لقاء استعمال مرافق الخدمات العامة .
(ب) الرسوم الجمركية المفروضة على المواد والمعدات والآلات والسيارات التى يستوردها أو يصدرها الاتحاد لاستعماله الرسمى ،
(ج) المنع والقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير فى حالة المواد والمعدات والآلات المستوردة أو المصدرة للاستعمال الرسمى .
(2) لا يجوز بيع الأشياء المستوردة بموجب الإعفاء المنصوص عليه فى البند (1) قبل مضى ثلاثة سنوات من تاريخ إستيرادها .

استعمال الاتحاد للمواصلات الرسـمية .

11ـ يتمتع الاتحاد لأغراض المواصلات الرسمية فى السودان بأفضلية الأجور والرسوم على البريد والبرق ونقل الصور بالراديو والأقمار الصناعية وما شابه ذلك من وسائل المواصلات وكذلك بالنسبة للأجور المطبقة على الصحافة والراديو والتلفزيون .

حرية تنقل موظفى الاتحاد.
12ـ يتمتع موظفو الاتحاد المعتمدون بحرية التنقل والمرور فى السودان مع مراعـاة ما تقتضى به النظم والتعليمات بشأن المناطق المحرمة والممنوع دخولها .

حصانة أعضاء مجلس الأمناء والهيئة التنفيذية .

13ـ (1) يتمتع أعضاء مجلس الأمناء والهيئة التنفيذية والمدعوون المعتمدون إلى إجتماعات الاتحاد أثناء ممارستهم لمهامهم بالإتحاد وسفرهم إلى مقر إجتماعاته بالخرطوم وعودتهم منه بالإمتيازات والحصانات التالية :
(أ) عدم القبض عليهم أو حجزهم أو إعتقالهم أو حجز أمتعتهم الشخصـية ،
(ب) عدم مساءلتهم قضائياً عما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو فعل بصفتهم الرسمية كأعضاء فى مجلس الأمناء أو مراقبين فيه أو أعضاء فى الهيئة التنفيذية ،
(ج) حرمة محرراتهم ووثائقهم جميعاً وأمتعتهم ،
(د) إعفائهم من قيود قوانين الهجرة وتسجيل إقامة الأجانب.
(2) لا تسرى أحكام الفقرة (د) من البند (1) على السودانيين من أعضاء مجلس الأمناء أو الهيئة التنفيذية أو المراقبين .

حصانات وإمتيازات موظفى الاتحاد ومستشاريه .

14ـ (1) يتمتع موظفو الإتحاد ومستشاروه المتعمدون لدى الحكومة بالحصانات والإمتيازات الآتية :
(أ‌) الحصانة القضائية فى كل ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من قول أو فعل ما عدا جرائم الحدود الشرعية،
(ب) الإعفاء من الضريبة على المرتبات والمكافآت التى يتقاضونها من الإتحاد ما عدا الزكاة ، وذلك بالنسبة لغير السودانيين فقط ،
(ج‌) إعفاء غير السودانيين من موظفى الاتحاد ومستشاريه وعائلاتهم من قيود الهجرة وإجراءات التسجيل الخاصة بالأجانب وأن يمنحوا كل الإمتيازات التى يتمتع بها الدبلوماسيون الأجانب المعتمدون من قبل الحكومة بالسودان بما فى ذلك حق فتح حساب جارٍ لهم بالعملة الأجنبية فى أى مصرف وتحويل الإيداعات الموجودة فى تلك الحسابات .
(2) يتمتع موظفو الاتحاد ومستشاروه بالحصانات والإمتيازات الممنوحة لهم من تاريخ إبلاغ أسمائهم لوزارة الخارجية وتنتهى هذه الحصانات والإمتيازات من تاريخ ابلاغ وزارة الخارجية بإنتهاء عملهم فى الإتحاد وفى حالة الموظفين والمستشارين من غير السودانيين فإنهم يبقون متمتعين بالحصانات التى تحددها وزارة الخارجية حتى يتمكنوا من مغادرة السودان .

(3) يجب على الأمين العام للإتحاد أن يرفع الحصانة فى أى حالة يرى فيها أن تلك الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها وأنه من الممكن رفعها دون الإضرار بمصالح الاتحاد .

واجب الاتحاد فى التعاون مع الحكومة .
15ـ يجب على الاتحاد أن يتعاون مع الحكومة والقضاء لتسهيل سير العدالة والحيلولة دون أى تعسف فى استعمال الحصانات والإمتيازات والتسهيلات المنصوص عليها فى هذا القانون .

إساءة استعمال الحصانات .

16ـ إذا أساء أحد الأشخاص المتمتعين بالحصانات والإمتيازات المذكورة أعلاه استعمالها أو مارس فى السودان نشاطاً متعارضأً مع مصلحة السودان خارجاً بذلك عن حدود صفته الرسمية فلا تعفيه هذه الحصانات والإمتيازات من حق الدولة فى معاقبته وإبعاده إذا كان غير سودانى ، أو إتخاذ الإجراءات السودانية ضده أن كان سودانيا ً. الحصانات والإمتيازات من حق الدولة فى معاقبته وإبعاده إذا كان غير سودانى أو إتخاذ الإجراءات القانونية ضده إذا كان سودانياً .

منح الإتحاد أراضى وعقارات.

17ـ تمنح الحكومة ـ وفقاً للقوانين السارية ـ الاتحاد أراضى زراعية وسكنية واستثمارية بالسعر التشجيعى لاستعمال الاتحاد فى أعماله الخيرية أو الاستثمارية متى طلب الاتحاد ذلك ، على أن يتقدم الاتحاد للسلطات المختصة بمشروع متكامل بكيفية استغلال هذه الأراضى .

الجدول الأول
دستور
الإتحاد الإسلامي العالمى للمنظمات الطلابية

الاسم.
1ـ يطلق على المنظمة اسم، ” الإتحاد الإسلامى العالمى للمنظمـات الطلابية ” ويطلق عليه فيما يلى ” الإتحاد ” .

الشعار .
2ـ ” واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ” .

طبيعة الإتحاد وأهدافه .
3ـ (1) الإتحاد هيئة طلابية إسلامية عالمية مستقلة ، يتكون من الجمعيات الطلابية الإسلامية المنتظمة فيه .
(2) للإتحاد هدف أساسى هو إعلاء كلمة الله ونشر مبادئ الإسلام ، ومساعدة المنظمات الإسلامية على تحقيق رسالتها .وله أهداف أخرى هي :
( أ) تقوية الوعى الإسلامى بين الطلبة وإيضاح البدائل الإسلامية لمشكلات المجتمع المعاصر ،
(ب) العمل على بناء الشخصية الإسلامية بين الطلبة بالتدريب الأخلاقى والفكرى والإجتماعى ،
(ج ) تقوية الروابط الأخوية بين الطلبة المسلمين في كل أنحاء العالم وتشجيعهم على تنظيم أنفسهم ،
(د ) دعم قضية الأخوة الإسلامية والتعاون والعدالة الإجتماعية والوحدة بين المسلمين في كل أنحاء العالم .

وسائل الإتحاد .
4ـ (1) يتبع الإتحاد في تحقيق أهدافه كل الوسائل المشروعة التي لا تتعارض مع أحكام القرآن والسنة .
(2) يزاول الإتحاد أنشطته من خلال أعضائه من الجمعيات المنتظمة فيه ، ومن خلال الخدمات والمشاريع التي يقوم بها .

العضوية .
5ـ (1) تكون عضوية الإتحاد على الشكل التالي :
( أ) عضو عامل ،
(ب) عضو مؤازر ،
(ج ) عضو شرف .
(2) تحق العضوية العاملة لجميع المنظمات الطلابية ومنظمات الخريجين التي تتفق دساتيرها وأهدافها مع دستور الإتحاد وأهدافه .
(3) تحق المؤازة لأية منظمة إسلامية غير طلابية تتفق أهدافها وغاياتها مع أهداف الإتحاد وغاياته .
(4) تمنح اللجنة التنفيذية للإتحاد عضوية الشرف لمن ترى من الشخصيات الإسلامية ذات الدور الفعال في مؤازرة الإتحاد أو حقل الدعوة الإسلامية .
(5) يتمتع الأعضاء من الفئات الثلاث بجميع الحقوق عدا حق الترشيح والتصويت فإنهما من حق الأعضاء العاملين فقط الذين لهم حق ترشيح من يرون صلاحيته أياً كانت المؤهلات التي يتمتع بها المرشح .
(6) تقدم طلبات العضوية إلى اللجنة التنفيذية للإتحاد مصحوبة بتزكية عضوين عاملين ، قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من موعد انعقاد الجمعية العمومية ، ثم يرفع الطلب إلى مجلس الأمناء لدراسته وتقديم التوصية المناسبة بشأنه إلى الجمعية العمومية .
(7) يتم قبول الأعضاء الجدد في الإتحاد بقرار من الجمعية العمومية .
(8) المنظمة التي لم تسدد الإشتراكات المقررة عليها سنتين متتاليتين تحرم من حق التصويت في الجمعية العمومية ، وللجمعية العمومية أن تقرر إعادة هذا الحق بناءً على توصية اللجنة التنفيذية .

تعليق العضوية والحرمان منها .
6ـ للجمعية العمومية بناءً على توصية من اللجنة التنفيذية الحق فى إتخاذ قرار بإنهاء أو تعليق العضوية ، إذا ثبت إشتراك العضو في نشاطات تناقض أهداف الإتحاد .

مجلس الأمناء .
7ـ (1) يتولى مجلس الأمناء رسم سياسة الإتحاد، وتوجيه نشاطاته، والسعى لتحقيق غاياته وأهدافه ، ويعد وصياً على أمواله وممتلكاته ومشاريعه التجارية والإستثمارية .
(2) يصدق المجلس على قرارات الجمعية العمومية وله حق الإعتراض على أى منها في مدة أقصاها شهر واحد ، وللجمعية العمومية أن ترفض إعتراضه بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات .
(3) يتكون مجلس الأمناء من سبعة أعضاء ـ يتم إختيارهم للمرة الأولى من قبل الجمعية العمومية ـ والعضو الثامن هو أمين عام الإتحاد الذي يبقى فى المجلس مدة توليه الأمانة العامة .
(4) إذا شغر مكان عضو أو أكثر فى مجلس الأمناء لأى سبب كان ، يختار المجلس البديل بأغلبية ثلثى الأعضاء الباقين .
(5) يختار مجلس الأمناء فى أول لقاء له بعد كل دورة من دورات الجمعية العمومية رئيساً من بين أعضائه في الدورة .
(6) يتخذ مجلس الأمناء قراراته بالأغلبية المطلقة .

الجمعية العمومية وإختصاصاتها .
8ـ (1) تتألف الجمعية العمومية من مندوبى الأعضاء العاملين والمؤازرين وأعضاء الشرف واللجنة التنفيذية ومجلس الأمناء .
(2) تعقد الجمعية العمومية إجتماعاتها الدورية مرة كل ثلاث سنوات بدعوة من الأمين العام وموافقة مجلس الأمناء ، وأما الإجتماعات الطارئة فتعقد بقرار من اللجنة التنفيذية ، أو من مجلس الأمناء ، أو بطلب كتابى من ثلث أعضاء الإتحاد العاملين على الأقل .
(3) يترأس إجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس الأمناء أو من ينوب عنه .
(4) تتخذ الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة إلا فيما نص على خلاف ذلك .
(5) ترسل اللجنة التنفيذية خطابات مسجلة إلى المنظمات الأعضاء في الإتحاد قبل ثلاثة أشهر من موعد إنعقاد الجمعية العمومية ، ويعقد الإجتماع إذا حضر نصف الأعضاء العاملين ، وإلا دعى إلى إجتماع آخر خلال عام واحد من تاريخه يعقد بأي عدد يحضره .
(6) إختصاصات الجمعية العمومية :
( أ) معالجة المسائل المتعلقة بالعضوية ، والنظام ، والفصل …الخ ،
(ب) إنتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء مجلس الأمناء للمرة الأولى ،
(ج ) مراجعة ودراسة التقارير المقدمة من اللجنة التنفيذية ومجلس الأمناء والمتعلقة بنشاطات الإتحاد ،
(د ) مناقشة النشاطات الإسلامية للسنوات الثلاث القادمة وذلك بناءً على توصيات اللجنة التنفيذية ، وتخطيط هذه النشاطات وأساليب تطبيقها ،
(هـ) إقرار الموازنة العامة للإتحاد .

اللجنة التنفيذية .
9ـ (1) تنتخب الجمعية العمومية اللجنة التنفيذية من بين أعضائها .
(2) تقوم اللجنة التنفيذية بتنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية كما تضطلع بنشاطات الإتحاد بالتعاون الوثيق مع المنظمات الأعضاء .
(3) تقوم اللجنة التنفيذية برفع تقرير إلى الجمعية العمومية عن نشاطات الإتحاد ولجانه الخاصة وعن مشاريعه .
(4) تتكون اللجنة التنفيذية من :
( أ) الأمين العام ،
(ب‌) نائب الأمين العام ،
(ج ) الأمين المالى ،
(د ) ممثلين عن المناطق التي تحددها الجمعية العمومية .
(5) مدة عمل اللجنة التنفيذية ثلاث سنوات ، أو حتى إنعقاد دورة جديدة للجمعية العمومية ، أيهما أبعد .
(6) اختصاصات الأمين العام :
( أ) الأمين العام هو الناطق الرسمى باسم الإتحاد ، والذى يمثله لدى المنظمات والمؤسسات ، ويرأس جهازه التنفيذى ، وهو عضو فى مجلس الأمناء .
(ب‌) إنشاء لجان متخصصة وتحديد عملها ومدتها .

المالية .

10ـ (1) مالية الإتحاد مستقلة ويرأسها الأمين المالى وهو المسئول عنها ،

(2) تتكون مالية الإتحاد من المصادر التالية :
( أ) إشتراكات الأعضاء التي تحددها اللجنة التنفيذية ،
(ب) التبرعات والهبات والمنح غير المشروطة بشروط تتنافى مع أهداف الإتحاد ،
(ج ) مشاريع الإستثمار .

تعديل الدستور .
11ـ (1) تقدم إقتراحات تعديل الدسـتور إلى اللجنة التنفيذية التي ترفعها إلى مجلس الأمناء لمناقشتها وإصدار توصياته بشأنها ، وعلى اللجنة التنفيذية بعد ذلك تعميمها بين الأعضاء لدراستها وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من إنعقاد الجمعية العمومية .
(2) تقدم اللجنة التنفيذية التعديلات المقترحة على الدستور ، مع الأسباب الموجبة وتوصيات مجلس الأمناء بشأنها إلى الجمعية العمومية .
(3) ترفع التوصية بتعديل الدستور بموافقة ثلثى الأعضاء الحاضرين في إجتماع قانونى للجمعية العمومية .

حل الإتحاد .
12ـ في حالة زوال الإتحاد أو حله تؤول أمواله إلى الجمعيات الأعضاء وتتم التصفية على يد لجنة يعينها مجلس الأمناء .

ملحوظة :
إن هذا الدستور هو الصيغة التي أقرتها الجمعية العمومية في ماليزيا في يونيو 1980 .

الجدول الثانى

الاسم

المدينة

المساحة

المربع

النمرة

قرار رقم

رقم الخريطة

المكاتب الإدارية

أرض المخيمات

مسجد الإتحاد

المكتبة المركزية

الخرطوم

الخرطوم

الخرطوم

الخرطوم

1500م .م

1500م .م

1500م .م

1500م .م

25

25

25

25

222

222

224

225

305/90

436/91

70/92

325/92

301/90

413/91

66/92

25/92

 

——————————————-
* ـ صدر كمرسوم مؤقت رقم 28 لسنة 1993 ، وتأيد وأصبح قانون رقم 18 لسنة 1994 .
1 قانون رقم 40 لسنة 1974
——————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.