قانون الإتصالات السوداني لسنة 2001

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ إلغاء وإستثناء .
3ـ توفيق الأوضاع .
4ـ تفسير .
5ـ سيادة أحكام هذا القانون .
الفصل الثانى
الهيئة
6ـ إنشاء الهيئة ومقرها والإشراف عليها .
7ـ أغراض الهيئة .
8ـ إختصاصات الهيئة وسلطاتها .
الفصل الثالث
إدارة الهيئة
9ـ إنشاء المجلس وتشكيله .
10ـ إختصاصات المجلس وسلطاته .
11ـ شروط العضوية .
12ـ خلو المنصب .
13ـ مكافآت الأعضاء .
14ـ تعيين المدير العام وإختصاصاته .
15ـ الموارد المالية للهيئة .
16ـ الموازنة السنوية والحسابات والمراجعة .
الفصل الرابع
الإتصالات والأجهزة والمحطات اللاسلكية
17ـ إنشاء وحيازة وإستعمال شبكة الإتصالات .
18ـ أجهزة ومحطات اللاسلكى .
19ـ إيقاف الجهاز أو المحطة اللاسلكية .
20ـ شهادة عامل لاسلكى .
21ـ التشغيل الضار .
22ـ الإستيراد والتصنيع والإتجار فى أجهزة اللاسلكى ومعدات الإتصال .

الفصل الخامس
الترخيص والرسوم
23ـ الترخيص .
24ـ الرسوم .
25ـ تعديل شرط الترخيص .
26ـ إستخدام أجهزة اللاسلكى ومحطات البث .
27ـ التصرف فى أجهزة اللاسلكى والترددات ومحطات البث .
28ـ إلغاء ترخيص الإتصالات .
29ـ الإمتناع عن قبول إشتراكات جديدة .
30ـ تسليم الترخيص .
الفصل السادس
خدمات الإتصالات العامة
31ـ تقديم التقارير .
32ـ تعديل أسعار خدمات الإتصالات العامة .
33ـ الإتفاقيات .
34ـ التنصت على المحادثات الهاتفية .
الفصل السابع
التفتيش والرقابة
35ـ الإلتزام بشروط الترخيص .
36ـ سلطة التفتيش والرقابة وضبط المخالفات .
الفصل الثامن
أحكام عامة
37ـ ربط شبكات الإتصال المرخصة .
38ـ إيقاف أجهزة اللاسلكى .
39ـ تشكيل اللجنة الفنية وإختصاصاتها .
40ـ الإيقاف المؤقت للبث الإذاعى المسموع والمرئى وتعليقه .
41ـ التنافس الحر فى مجال شبكات الإتصالات العامة .
42ـ الإلتزام بالقوانين الدولية .
43ـ الجزاءات .
44ـ العقوبات .
45ـ نظر المخالفات .
46ـ سلطة إصدار اللوائح والأوامر .
————————————

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون الإتصالات لسنة 2001 ” .

إلغاء وإستثناء .
2ـ (1) يلغى :
(أ ) قانون المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1974 ،
(ب) قانون المجلس القومى للإتصالات لسنة 1994 ،
(2) على الرغم من الإلغاء الوارد فى البند (1) تظل جميع اللوائح والقواعد والأوامر التى صدرت بموجب أى من القانونين المذكورين سارية كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون الى أن تلغى أو تعدل .

توفيق الأوضاع .
3ـ على جميع المرخص لهم بإنشـاء وتشغيل محطة بث أو شبكة إتصالات عامة أو خاصة أو إستخدام ترددات أو إستيراد أو تسويق معدات الإتصالات ، العمل على توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون فى فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع عليه .1

تفسير .
4ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : 2
” الإتصالات ” يقصد بها إرسال أو إستقبال الإشارات أو الأصوات أو الصور أو البيانات بالوسائل السلكية واللاسلكية ويشمل ذلك البث الإذاعى المسموع والمرئى ،
” الترخيص ” يقصد به الترخيص الذى يصدره المجلس لإنشاء أو تشغيل أو إدارة محطة بث أو شبكة إتصالات عامة أو خاصة أو لإستخدام ترددات أو تصنيع أو إستيراد معدات الإتصالات ،
” الشبكة الخاصة ” يقصد بها منظومة الإتصالات لخدمة شخص أو مجموعة أشخاص ،
” الشبكة العامة ” يقصد بها منظومة الإتصالات التى تقدم خدمة عامة ،
” المجلس ” يقصد به مجلس إدارة الهيئة المنشأ بموجب أحكام المادة 9 ،
” محطة بث ” يقصد بها أى جهاز أو أجهزة تستخدم للبث الإذاعى المسموع والمرئى بثاً أرضياً عبر المرسلات الأرضية أو فضائياً عبر الأقمار الصناعية أو عبر الكيبل ،
” محطة لاسلكية ” يقصد بها جهاز إرسال أو إستقبال أو مجموعة من أجهزة الإرسال وتوابعها اللازمة للإتصالات،
” المدير العام ” يقصد به المدير العام للهيئة المعين بموجب أحكام المادة 14(1) ،
” المرخص له ” يقصد به أى شخص يحصل على ترخيص كتابى من المجلس ،
” المستفيد ” يقصد به الشخص الذى يستخدم الإتصالات العامة ،
” الهيئة ” يقصد بها الهيئة القومية للإتصالات المنشأة بموجب أحكام المادة 6 ،
” الوزير ” يقصد به وزير المالية والإقتصاد الوطنى ،
الوزير المختص” يقصد به الوزير القومى المسـئول عن الإتصالات .

سيادة أحكام هذا القانون .
5ـ تسود أحكام هذا القانون فى حالة التعارض مع أحكام أى قانون آخر الى المدى الذى يزيل التعارض بينهما .

الفصل الثانى
الهيئة

إنشاء الهيئة ومقرها والإشراف عليها .
6ـ (1) تنشأ هيئة تسمى ” الهيئة القومية للإتصالات ” وتكون لها الشخصية الإعتبارية .
(2) يكون المقر الرئيسى للهيئة بولاية الخرطوم ويجوز لها إنشاء فروع لها فى ولايات السودان المختلفة .
(3) تكون الهيئة مسئولة عن أداء أعمالها وممارسة إختصاصاتها وسلطاتها لدى الوزير المختص وتعمل وفقاً للموجهات الأساسية التى يصدرها بغرض تطوير الرسالة الإعلامية ونظم الإتصالات .
(4) يحدد الوزير المختص موجهات السياسات العامة للهيئة ، وفق سياسات الدولة وخططها .

أغراض الهيئة .
7ـ تهدف الهيئة الى تحقيق الأغراض الآتية :3
(أ ) ترقية قطاع الإتصالات وتنظيمه ليواكب التطور والعولمة ،
(ب) تهيئة المناخ الملائم لترقية خدمات الإتصالات وتشجيع الإستثمار فى هذا المجال ،
(ج ) تأمين وإشاعة التنافس الحر البناء وإستيعاب ذوى القدرات والكفاءات فى مجال الإتصالات ،
(د ) تأمين وربط شبكات الإتصالات العامة المرخصة بعضها ببعض .

إختصاصات الهيئة وسلطاتها .
8ـ تكون للهيئة الإختصاصات والسلطات الآتية : 4
(أ ) وضـع خطط وسياسات ونظم تقديم خدمات الإتصـالات وإنشائها على المستوى القومى وذلك مع مراعاة التنمية المتوازنة وخدمة الأهداف القومية والإجتماعية ،
(ب) إقرار نظم وتكلفة خدمات الإتصالات وتنظيم تعريفة الخدمات بالتنسيق مع الجهات المقدمة لتلك الخدمات ومراقبتها ،
(ج ) الترخيص بالعمل فى مجال خدمات وأنشطة الإتصالات المختلفة ،
(د ) وضع أسس تنظيم وتوزيع وترخيص إستخدام الترددات والأجهزة اللاسلكية ومحطات البث مع مراعاة الجوانب الأمنية المتعلقة بها ،
(هـ) التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بتجميع وإستيراد وتصنيع أجهزة ومعدات ومواد نظم الإتصالات المختلفة ،
(و ) وضع المواصفات للنظم والأجهزة والمعدات المستخدمة فى مجال الإتصالات وإرساء أساليب القياس والإختبارات اللازمة لها ،
(ز ) حماية إلتزامات الدولة ومتطلباتها فى مجال الأمن والدفاع الوطنى والطوارئ والسياسات الإقليمية والدولية بالتنسيق مع الجهات المقدمة لخدمات الإتصالات ،
(ح ) تملك العقارات والمنقولات وبيعها بالقدر الضرورى والمناسب لأعمالها والتصرف فيها بأى طريقة قانونية ،
(ط ) إستخدام من ترى من العاملين وفقاً للموازنة المصدقة لتحقيق أغراضها وفقاً لقوانين الخدمة العامة .

الفصل الثالث
إدارة الهيئة

إنشاء المجلس وتشكيله .
9ـ (1) ينشأ مجلس لإدارة الهيئة يتولى شئونها ويؤدى نيابة عنها الواجبات ويمارس السلطات التى تمكنه من تحقيق أغراضها .
(2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص على الوجه الآتى :
(أ ) رئيس غير متفرغ رئيساً
(ب) المدير العام عضواً ومقرراً
(ج ) عدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة والإختصاص أعضاء
(3) لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس المجلس والمدير العام .

إختصاصات المجلس وسلطاته .
10ـ (1) يكون للمجلس الإختصاصات والسلطات الآتية :5
(أ ) وضع السياسة العامة للهيئة ومراجعة أعمالها والسعى لتحقيق أغراضها ومباشرة سلطاتها على أسس سليمة ،
(ب) إدارة أعمال الهيئة والإضطلاع بمهامها وإختصاصاتها ،
(ج ) تعيين العاملين بالهيئة من الدرجات الثالثة وما فوقها ،
(د ) إبرام العقود والإتفاقيات نيابة عن الهيئة ،
(هـ) إجازة الموازنة السنوية للهيئة ورفعها للجهات المختصة للموافقة عليها ،
(و ) إقتراح شروط خدمة العاملين للوزير المختص ليقوم بعد موافقة الوزير برفعها لمجلس الوزراء لإجازتها ،
(ز ) تشكيل اللجان الفنية اللازمة لإعانته فى أداء أعمال الهيئة وتحقيق أغراضها وممارسة إختصاصاتها وسلطاتها ،
(ح ) إعداد الهيكل التنظيمى والوظيفى للهيئة ورفعه للوزير المختص لإستكمال إجراءات إجازته ،
(ط ) تلقى الشكاوى من أى شخص ضد أى مقدم خدمة ترخص بها الهيئة وإتخاذ الإجراءات للتعامل معها وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه،
(ى ) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله وإجتماعاته ،
(ك ) أى إختصاصات أو سلطات أخرى تكون لازمة لإدارة الهيئة .
(2) يجوز للمجلس أن يفوض أى من سلطاته للمدير العام أو نوابه أو مساعديه أو أى عضو بالمجلس وذلك بالشروط والضوابط التى يراها مناسبة .

شروط العضوية .
11ـ يجب أن تتوافر فى أى من أعضـاء المجلس الشروط الآتية ، وهى أن :
(أ ) يكون متمتعاً بالأهلية القانونية ،
(ب‌) يكون سودانياً من ذوى السمعة الحسنة ،
(ج ) لا يكون قد أشهر إفلاسه ،
(د ) لا تكون خدمته قد إنتهت بالفصل بسبب ضعف الكفاءة .

خلو المنصب .
12ـ يخلو منصب عضو المجلس لأى من الأسباب الآتية ، وهى :
(أ ) فقدان أى من شروط العضوية الواردة فى المادة 11 ،
(ب) الإدانة فى جريمة تمس الشرف والأمانة ،
(ج ) الغياب عن حضور ثلاثة إجتماعات متتالية بدون إذن أو عذر مقبول ،
(د ) الإستقالة ،
(هـ) الوفاة .

مكافآت الأعضاء .
13ـ تدفع لأعضـاء المجلس المكافآت التى يحددها الوزير المختص بموافقة الوزير .

تعيين المدير العام واختصاصاته .
14ـ (1) يعين المدير العـام وتحدد مخصصاته بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير المختص .
(2) المدير العام هو الموظف التنفيذى الأول المسئول أمام المجلس ويتولى الاضطلاع بالنشاط المالى والإدارى والفنى للهيئة وفقاً للسياسات التى يقررها المجلس وتوجيهاته ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يكون للمدير العام الإختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) تنفيذ المهام التى يوكلها له المجلس ،
(ب) إصدار تراخيص العمل فى مجالات خدمات أنشطة الإتصالات المختلفة حسبما يقرره المجلس،
(ج ) إصدار تراخيص إستخدام الترددات والأجهزة اللاسلكية حسبما يقرره المجلس ،
(د ) القيام بالتفتيش والمراجعة والإشراف على كافة نشاط الإتصالات فى السودان حسبما يقرره المجلس ،
(هـ) تمثيل الهيئة فى المؤتمرات والإجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بنشاط الهيئة ،
(و ) إنشاء وحدات للمعلومات الإحصائية لمختلف مجالات الإتصالات مما يساعد فى إتخاذ القرار ،
(ز ) تعيين العاملين دون الدرجة الثالثة ،
(ح ) إعداد التقرير السنوى عن سير العمل بالهيئة ومقترحات الموازنة السنوية ورفعها للمجلس ،
(ط ) إقتراح الهيكل الإدارى للهيئة ورفعه للمجلس للموافقة عليه ورفعه لمجلس الوزراء لإجازته .
(3) يجوز للمدير العام أن يفوض أياً من سلطاته لأى من معاونيه أو أى لجنة يشكلها بالشروط والضوابط التى يراها مناسبة .

الموارد المالية للهيئة .
15ـ تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتى :
(أ ) الدعم المقدم من الحكومة القومية أو حكومات الولايات ،6
(ب) الرسوم المتحصلة من رخص إستيراد الإستخدام وإستخدام أجهزة الإتصالات ،
(ج ) عائد الخدمات الإستشارية التى يقدمها المجلس ،
(د ) أى رسوم أخرى يتم الحصول عليها نظير الخدمات التى تؤديها ،
(هـ) القروض والهبات والوصايا التى يوافق عليها الوزير ،
(و ) أى موارد أخرى يوافق عليها الوزير .

الموازنة السنوية والحســابات والمراجعة
16ـ (1) تكون للهيئة موازنة سنوية يقوم بإعدادها المدير العام وفقاً للأسس المتبعة لإعداد الموازنات فى الدولة على أن تشتمـل على إيرادات الهيئة ومصـروفاتهـا وتقديمها للمجلس لإجازتها ورفعها للجهات المختصة للتصديق عليها.
(2) تحتفظ الهيئة بحسابات صحيحة ومستوفاة للإيرادات والمصروفات وذلك وفقاً للأسس المحاسبية السليمة كما تحفظ الدفاتر المتعلقة بذلك .
(3) يقوم ديوان المراجعة القومى أو أى مراجع قانون آخر يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه بمراجعة حسابات الهيئة فى نهاية كل سنة مالية .7

الفصل الرابع
الإتصالات والأجهزة والمحطات اللاسلكية

إنشـاء وحـيازة وإستعمال شبكة الإتصالات .
17ـ (1) لا يجوز لأى شخص حيازة أو إنشاء أو تشغيل شبكة إتصالات عامة أو خاصة إلا بموجب ترخيص يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يستثنى من تطبيق أحكام البند (1) :
(أ ) شبكات الإتصال الخاصة بقوات الشعب المسلحة وقوات الشرطة وقوات الأمن الوطنى فى حدود النطاق الترددى المخصص لها ، 8
(ب) الشبكة السلكية للإتصال الداخلى للربط بين أجزاء المبنى الواحد المملوكة لشخص واحد .
(3) لا يجوز للجهات التى تم إستثناؤها فى البند (2) تقديم خدمات الإتصال بصورة تجارية إلا بعد الحصول على الترخيص بذلك من المجلس .

أجهزة ومحطات اللاسلكى .
18ـ (1) لا يجوز لأى شخص حيازة أو تركيب أو إستخدام أو تشغيل أى جهاز أو محطة لاسلكية داخل أراضى جمهورية السودان أو على سفينة أو طائرة مسجلتين فى السودان ما لم يتم الحصول على الترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يستثنى من أحكام البند (1) :
(أ ) القوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات الأمن الوطنى فى حدود النطاق الترددى المخصص لها ،
(ب) السفن والطائرات الأجنبية فى المياه الإقليمية ،
(ج ) أى شخص آخر حسبما يقرره المجلس .

إيقاف الجـهاز أو المحطة اللاسلكية .
19ـ يجب على المرخص له فى حالة إيقاف الجهاز أو المحطة اللاسلكية عدم إستخدامها خلال فترة الإيقـاف وأن يخطر المدير العام بكيفية التصرف فى الجهاز أو الأجهزة سواء بنقل الملكية أو إبادتها أو بأى وسيلة أخرى يوافق عليها المدير العام .

شهادة عامل لاسلكى .
20ـ لا يجوز أن يعهد لأى شخص فى تشغيل جهاز لاسلكى أو محطة لاسلكية داخل أراضى جمهورية السودان أو على سفينة أو طائرة مسجلة فى السودان ما لم يكن حائزاً على شهادة عامل لاسلكى تمنح وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .

التشغيل الضار .
21ـ إذا ترتب على تشغيل أى جهاز لاسلكى أو محطة لاسلكية أو جهاز كهربائى تعطيل جهاز آخر أو محطة أخرى أوالتشويش عليها أو سبب أضراراً لأى من خدمات الإتصال فيجب على المدير العام بموافقة المجلس إخطار المتسبب كتابة لإجراء التعديل اللازم وإزالة أسباب الضرر خلال الفترة التى يحددها له المجلس فى الإخطار المذكور .

الإستيراد والتصنيع والإتجار فى أجهزة اللاسلكى ومعدات الإتصال .
22ـ (1) لا يجوز تصنيع أو تجميع أو الإتجار أو تركيب أجهزة لاسلكى ومعدات الإتصال إلا بعد الحصول على الترخيص بذلك وفق أحكام هذا القانون .
(2) لا يجـوز لسلطات الجمارك الإفراج عن أى جهاز إتصال أو أجهزة اللاسلكى إلا بعد حصول المستورد على الترخيص بذلك من الهيئة ويستثنى من ذلك أجهزة الهاتف والفاكس للإستخدام الشخصى .9

الفصل الخامس
الترخيص والرسوم

الترخيص .
23ـ (1) يقدم طلب الحصول على الترخيص من ذوى الشأن الى المدير العام حسبما تفصله اللوائح .
(2) يجب أخذ موافقة الوزير المختص فى حالة طلب الترخيص لمحطة بث إذاعى مسموع ومرئى .10
(3) يخضع أى ترخيص يصدر بموجب أحكام هذا القانون للشروط التى يقررها المجلس ،
(4) لا يجوز بعد صدور الترخيص تعديله أو تحويله إلا بعد الحصول على موافقة المجلس كتابة .
(5) تحدد اللوائح فترة سريان الترخيص وتجديده .

الرسوم .
24ـ (1) يلتزم المرخص له الصادر بإسمه الترخيص بدفع الرسم المقرر وفقاً للفئات التى يحددها المجلس من وقت لآخر .
(2) يعفى من الرسم المقرر للترخيص :
(أ ) الهيئات والبعثات الدبلوماسية وفقاً لسياسة المعاملة بالمثل ، 11
(ب) أى جهة أخرى يصدر قرار بإعفائها من الوزير المختص بناءً على توصية بذلك من المجلس .

تعديل شروط الترخيص .
25ـ (1) يجوز للمجلس تعديل أى من شروط الترخيص بعد صدوره وذلك وفقاً للإجراءات التى تحددها اللوائح
(2) يجوز لأى شخص متضرر صدر قرار من المجلس بتعديل الشروط التى منح بموجبها الترخيص أن يستأنف للوزير المختص الذى يكون قراره فى هذا الشأن نهائياً .

إستخـدام أجهـزة اللاسلكى ومحطات البث.12
26ـ (1) يخضع إستخدام أى جهاز لاسلكى أو محطة لاسلكية أو محطة بث للشروط التى يقررها المجلس عند إصدارالترخيص وتشمل تلك الشروط بوجه خاص مكان المحطة ونوعها والترددات المخصصة لأغراض الإستخدام والأشخاص العاملين وتاريخ الترخيص وسداد الرسوم المقررة .
(2) لا يجوز للمرخص له إستخدام أى محطة بث أو جهاز لاسلكى أو تردد فى غير الغرض المحدد فى الترخيص .
(3) لا يجوز لأى شخص بعد صدور الترخيص إجراء تعديل فى البيانات والأغراض التى منح الترخيص بموجبها إلا بعد موافقة المجلس كتابة .

التصرف فى أجهزة اللاسلكى والترددات ومحطات البث .
27ـ لا يجوز للمرخص له نقل ملكية الأجهزة أو المحطات اللاسلكية أو محطات البث أو الترددات المرخص بها أو تأجيرها أو التصرف فيها بأى وجه آخر إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة كتابة وفقاً لما تحدده اللوائح .

إلغاء ترخيص الإتصالات .
28ـ (1) يجب على المدير العام إلغاء ترخيص الإتصالات فى أى من الحالات الآتية :
(أ ) عدم دفع المرخص له الرسوم المقررة لتجديد الترخيص فى الموعد المحدد دون عذر مقبول ،
(ب) مخالفة المرخص له للشروط المضمنة فى الترخيص ،
(ج ) تصفية المرخص له لأعماله أو إعلان إفلاسه أو فقد أهليته ،
(د ) أى أسباب أخرى يرى الوزير المختص أو المجلس أنها تمس الأمن والنظام العام للدولة .13
(2) يجوز للمدير العام إلغاء الترخيص لخدمة معينة أو فى منطقة معينة فى أى من الحالات الآتية ، إذا :
(أ ) ارتكب المرخص له مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
(ب) ألحق ضرراً بالغير أو رفض تصحيح أوضاعه بعد إنذاره كتابة من المجلس ،
(ج ) لم يقم بتنفيذ قرار المجلس مدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه فى الفقرة (ب)،
(د ) كانت الخدمات المقدمة من المرخص لهم دون المستوى المطلوب وقدمت بحقه شكاوى وتحقق المجلس من صحتها ،
(هـ) أنذر المرخص له مرتين خلال فترة ستة أشهر متتالية ،
(و ) كانت هناك أسباب ضرورية أو إستثنائية حسبما يراه مناسباً .

الإمتناع عن قبول إشتراكات جديدة .
29ـ لا يجوز للمرخص له قبول أى إشتراكات جديدة من تاريخ إلغاء الترخيص إلا بالقدر الضرورى اللازم لإنتقال المستفيدين الى شخص آخر مرخص له وذلك بموافقة المدير العام كتابة .

تسليم الترخيص .
30ـ يجب على المرخص له أو من يكون الترخيص فى حيازته أو تحت إشرافه أن يسلمه للهيئة عند إنتهاء فترة الترخيص أو إلغائه .

الفصل السادس
خدمات الإتصالات العامة
تقديم التقارير .
31ـ يجب على المرخص له بخدمة إتصالات عامة تقديم تقرير سنوى للمدير العام يبين فيه الجوانب الفنية والإدارية والمالية التى تضمن تقديم الخدمة بالمستوى المطلوب وأن يوافى المدير العام بأى معلومات أو بيانات تخص الخدمة بصورة دورية أو طارئة فى الوقت الذى يحدده المدير العام .

تعديل أسعار خدمات الإتصالات العامة .
32ـ (1) لا يجوز للمرخص له تعديل أسعار خدمات الإتصالات العامة إلا بعد موافقة المجلس
(2) يجب على المرخص له إعلان الأسعار المصدقة على الجمهور قبل شهر من تاريخ نفاذها .

الإتفاقيات .
33ـ (1) يجب على المرخص له إيداع أى إتفاقيات محلية أو إقليمية أو دولية مع طرف آخر لدى الهيئة فور التوقيع عليها .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) لا يجوز لأى مرفق حكومى توقيع أى إتفاقيات تتعلق بالإتصالات إلا بعد موافقة الوزير المختص ويستثنى من ذلك وزارة الدفاع .

التنصـت على المحادثات الهاتفية .
34ـ (1) لا يجوز الدخول على المحادثات أو التنصت عليها أو مراقبتها إلا بقرار من وكيل النيابة أوالقاضى المختص .
(2) يجب على مقدم الخدمة إذا ما إتضح له بعد المراقبة وفقاً لأحكام البند (1) أن مصدر الإزعاج هو أحد المستفيدين معه فعليه رفع تقرير بذلك لوكيل النيابة أو القاضى المختص .

الفصل السابع
التفتيش والرقابة

الإلتزام بشروط الترخيص .
35ـ لأغراض التفتيش يجوزللهيئة التحقق من إلتزام المرخص له بشروطالترخيص على أن يتخذ المدير العـام كافة الإجراءات المتعلقة بالتفتيش ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يقوم المدير العام بالإجراءات التالية :
(أ ) التفتيش على مواقع شبكة الإتصالات وأجهزة الإتصال ومحطات البث ،
(ب) فحص السجلات الفنية والأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ،
(ج ) مراجعة مستوى الخدمة المقدمة وفعاليتها .

سلطة التفتيش والرقابة وضبط المخالفات
36ـ (1) يقوم موظفو الهيئة المفوضون بممارسة سلطة التفتيش .والرقابة فى أراضى الدولة وعلى السفن فى المياه الإقليمية وعلى كل الطائرات الهابطة فى المهابط السودانية وذلك بغرض :
(أ ) مراقبة الأجهزة والمحطات اللاسلكية ومحطات البث والترددات للتحقق من سلامة الإستخدام والتشغيل ،
(ب) الكشف عن الأجهزة والترددات والمحطات غير المرخص لها ،
(ج ) إخضاع الأجهزة للفحص الفورى فى الموقع أو خارجه ،
(د ) فحص الرخص والمستندات ، 14
(هـ) مراقبة أى نشاط مخالف لأحكام هذا القانون .
(2) يجوز للموظف المفوض لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه دخول وتفتيش المصانع والمحلات التجارية والمخازن والطائرات والسفن فى المياه الإقليمية فى أى وقت لضبط أى مخالفة لأحكام هذا القانون .
(3) علي الرغم من أحكام البند (2) لا يجوز دخول وتفتيش المساكن الخاصة إلا بأمر من وكيل النيابة أو القاضى المختص .
(4) (أ ) حجز جميع المضبوطات الغير قابلة للترخيص على أن يحتفظ بالأجهزة المسموح بترخيصها لحين ترخيصها ،
(ب) إذا لم يتم ترخيص الأجهزة المضبوطة أو يطلب صاحبها إستعادتها خلال المدة التى يحددها المجلس يجوز للمجلس أن يستصدر أمراً من المحكمة بمصادرتها .
(5) يجوز للموظف المفوض أثناء قيامه بالدخول والتفتيش والضبط أن يطلب المساعدة من قوات الشرطة أو من أى شخص يكون موجوداً ويجب على ذلك الشخص أن يقدم المساعدة اللازمة لذلك .
(6) يحرر للشخص أو الجهة المخالفة إيصالاً يبين فيه نوع الأجهزة والمعدات التى تم ضبطها لمخالفة أحكام هذا القانون وتسلم تلك الأجهزة والمعدات للهيئة لحين البت فى أمر المخالفة .

الفصل الثامن
أحكام عامة

ربط شبكات الإتصال المرخصة .
37ـ يجب على المرخص له ربط أى شبكة إتصالات أخرى مرخصة أو معدات أجاز المجلس إستخدامها وذلك وفق الضوابط التى يقررها المجلس بالتنسيق مع الطرفين .

إيقاف أجهزة اللاسلكى .
38ـ (1) يجوز للمجلس إيقاف أياً من أجهزة اللاسلكى لأى أسباب يراها ضرورية أو إستثنائية .
(2) يستأنف القرار الصادر بموجب حكم البند (1) لدى الوزير المختص ويكون قراره فى هذا الشأن نهائى .

تشكيل اللجنة الفنية وإختصاصاتها . 15
39ـ (1) يشكل المجلس لجنة فنية لرخص الإتصالات اللاسلكية وتتكون من :15
(أ ) ممثل للهيئة القومية للاتصالات رئيساً
(ب) ممثل للإستخبارات العسكرية عضواً
(ج ) ممثل لجهاز الأمن الوطنى عضواً
(د ) ممثل لسلاح الإشارة عضواً
(هـ) ممثل لوزارة الداخلية عضواً
(2) تختص اللجنة بالآتى :
(أ ) رفع التوصيات للمجلس فيما يختص بطلبات أجهزة اللاسلكى وتجديدها ،
(ب) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات إجتماعاتها ،
(ج ) أية إختصاصات أخرى حسبما يقرره المجلس ،
(3) يجوز للجنة بموافقة المجلس تعيين مقرر لها .
(4) يحدد المجلس مكافآت رئيس اللجنة الفنية وأعضائها والمقرر .

الإيقاف المؤقت للبث الإذاعى المسمـوع والمرئى وتعليقه .16
40ـ (1) يجوز للوزير المختص إصدار قرار بإيقاف بث أى مادة إذا كان بثها مخالفاً للإتفاقيات المحلية أو الدولية أو الحقوق التعاقدية لأى شخص .
(2) يجوز للوزير المختص اصدار قرار بتعليق البث الإذاعى المسموع والمرئى لأى محطة مرخص لها بموجب أحكام هذا القانون لفترة محددة إذا رأى أن إستمراره يخالف ضرورات المصلحة العامة أو الأمن القومى أو الخصوصية الثقافية .

التنافس الحر فى مجـال شبكات الإتصالات العامة .17
41ـ تقدم خدمات الإتصالات العامة من خلال التنافس الحر لذوى الكفاءة والقدرة فى إنشاء شبكات الإتصالات العامة وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح المنظمة لذلك .

الإلتزام بالقوانين الدولية .18
42ـ على المرخص لهم العمل على الإلتزام بالقوانين الدولية فى مجال الإتصالات والبث الإذاعى المسموع والمرئى لا سيما فى مجال الترددات والإتفاقيات الدولية فى التوافق بين الشبكات وجودة ومستويات الخدمة ومعايير التعرفة الدولية

الجزاءات .19
43ـ (1) يجوز للمجلس أن يوقع على كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أى من الجزاءات المنصوص عليها فى اللوائح .
(2) يجوز للوزير المختص توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى اللوائح على أى شخص مرخص له فى حالة مخالفته للموجهات أو المبادئ الأساسية التى يضعها الوزير المختص .

العقوبات .
44ـ (1) مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يكون منصوصاً عليها فى أى قانون آخر يعاقب كل شخص يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
———————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.