نصوص و مواد قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي

قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون إصدار قانون الإجراءات الجزائية ( 35 / 1992 )
عدد المواد: 333
تاريخ الطباعة: 30/05/2009
********************
فهرس الموضوعات

00. المادة الأولى (332 – 332)

01. المادة الثانية (333 – 333)

02. الباب التمهيدي- قواعد عامة (1 – 6)

03. الكتاب الاول- الدعوى أمام المحاكم الجزائية (7 – 29)

01. الباب الاول- الدعوى الجزائية (7 – 21)

01. الفصل الأول- أحوال رفع الدعوى الجزائية (7 – 21)

02. الفصل الثاني- انقضاء الدعوى الجزائية (20 – 21)

02. الباب الثاني-الدعوىالمدنية المتعلقةبالدعوىالجزائية (22 – 29)

04. الكتاب الثاني- استقصاء الجرائم وجمع الادلة وتحقيقه (30 – 138)

01. الباب الاول-جمع الأدلة بمعرفة مأموري الضبط القضائي (30 – 64)

01. الفصل الاول- مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم (30 – 41)

02. الفصل الثاني- في التلبس بالجريمة (42 – 44)

03. الفصل الثالث- القبض على المتهم (45 – 50)

04. الفصل الرابع- تفتيش الأشخاص و المنازل (51 – 64)

02. الباب الثاني- تحقيق النيابة العامة (65 – 131)

01. الفصل الأول- مباشرة التحقيق (65 – 117)

01. الفرع الأول- أحكام عامة (65 – 70)

02. الفرع الثاني- المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتع (71 – 79)

03. الفرع الثالث- رد الأشياء المضبوطة والتصرف فيها (80 – 87)

04. الفرع الرابع- سماع الشهود (88 – 95)

05. الفرع الخامس- ندب الخبراء (96 – 98)

06. الفرع السادس- الاستجواب والمواجهة (99 – 100)

07. الفرع السابع- التكليف بالحضور وأمر القبض والاحضار (101 – 105)

08. الفرع الثامن- أمر الحبس الاحتياطي (106 – 110)

09. الفرع التاسع- الافراج المؤقت (111 – 117)

02. الفصل الثاني- التصرف في التهمة وفي الدعوى (118 – 132)

03. الباب الثالث- استئناف الأوامر والقرارات الصادرة في (132 – 138)

05. الكتاب الثالث-المحاكم (139 – 271)

01. الباب الاول- الاختصاص (139 – 155)

01. الفصل الأول- الاختصاص في المواد الجزائية (139 – 146)

02. الفصل الثاني- الاختصاص بالدعوى المدنية وبالمسائل ا (147 – 152)

03. الفصل الثالث- تنازع الاختصاص (153 – 155)

02. الباب الثاني- اجراءات المحاكمة (156 – 204)

01. الفصل الأول- احكام عامة (156 – 188)

01. الفرع الأول- اعلان الخصوم (156 – 159)

02. الفرع الثاني- نظام الجلسة واجراءاتها (160 – 171)

03. الفرع الثالث- الشهود والأدلة الاخرى (172 – 180)

04. الفرع الرابع- دعوى التزوير الفرعية (181 – 183)

05. الفرع الخامس- المتهمون المصابون بعاهة عقلية أو مرض (184 – 187)

06. الفرع السادس-حماية المجني عليهم الصغار و المعتوهين (188 – 188)

02. الفصل الثاني- إجراءات خاصة بمحاكم الجنح والمخالفات (188 – 191)

03. الفصل الثالث- إجراءات خاصة بمحاكم الجنايات (192 – 204)

03. الباب الثالث- عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده و (205 – 207)

04. الباب الرابع- الحكم (208 – 220)

01. الفصل الأول- اصدار الحكم (208 – 219)

02. الفصل الثاني- تصحيح الأحكام والقرارات (220 – 220)

05. الباب الخامس- البطلان (221 – 228)

06. الباب السادس- الطعن في الأحكام (229 – 267)

01. الفصل الاول- لمعارضة (229 – 229)

02. الفصل الثاني- الاستئناف (230 – 243)

03. الفصل الثالث- النقض (244 – 256)

04. الفصل الرابع- إعادة النظر (257 – 267)

07. الباب السابع- قوة الأحكام الباته (268 – 271)

06. الكتاب الرابع- التنفيذ (272 – 319)

01. الباب الاول- احكام عامة (272 – 281)

01. الفصل الاول- الأحكام الواجبة التنفيذ (272 – 275)

02. الفصل الثاني- اشكالات التنفيذ (276 – 281)

02. الباب الثاني- تنفيذ عقوبة الاعدام (282 – 289)

03. الباب الثالث- تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية (290 – 302)

04. الباب الرابع- تنفيذ التدابير (303 – 304)

05. الباب الخامس- تسوية المبالغ المحكوم بها (305 – 314)

06. الباب السادس- سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكو (315 – 319)

07. الكتاب الخامس- أحكام متنوعة (320 – 331)

01. الباب الاول- الاشراف القضائي على المنشآت العقابية (320 – 321)

02. الباب الثاني- فقد الأوراق وحساب المواعيد بالمدد (322 – 331)

01. الفصل الأول- فقد الأوراق (322 – 327)

02. الفصل الثاني- حساب المواعيد والمدد (328 – 331)

________________________________________
0 – المادة الأولى
(332 – 332)
يعمل بالقانون المرافق في شأن الإجراءات الجزائية وتلغى كافة القوانين والمراسيم والأوامر والتدابير و التعليمات المعمول بها والخاصة بالإجراءات الجزائية كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة رقم 1
يعمل بالقانون المرافق في شأن الإجراءات الجزائية وتلغى كافة القوانين والمراسيم والأوامر والتدابير و التعليمات المعمول بها والخاصة بالإجراءات الجزائية كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

1 – المادة الثانية
(333 – 333)
على الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
المادة رقم 2
على الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

2 – الباب التمهيدي- قواعد عامة
(1 – 6)
المادة رقم 1
ا- تطبق أحكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم التعزيرية ، كما تطبق في شأن الإجراءات المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص والدية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

2- وتسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به. ويستثني من ذلك :-

أ – الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.

ب- الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها .

ج- الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه
القوانين ملغيه أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

3- وكل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك.

4 – ولايجري ما يستحدث من مواعيد انقضاء الدعوى الجزائية أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.

5 – وتسرى أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.

المادة رقم 2
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أ ي شخص ا لا بعد ثبوت إدانته وفقا للقانون.

كما لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون ، ولا يتم الحجز أو الحبس إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة في الأمر الصادر من السلطة المختصة.

ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا ، كما يحظر تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.

المادة رقم 3
لا يجوز لأفراد السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو وقوع خطر جسيم يهدد النفس أو المال.

المادة رقم 4
يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محاميا عنه ندبت له المحكمة محاميا تتحمل الدولة مقابلا لجهده وذلك على النحو المبين في القانون.

وللمتهم في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت أن يطلب من المحكمة أن تندب له محام للدفاع عنه إذا تحققت من عدم قدرته المالية لتوكيل محام.

وإذا كان لدى المحامي المنتدب أعذار أو موانع يريد التمسك بها فيجب عليه إبداؤها بدون تأخير إلى رئيس محكمة الجنايات.
وإذا قبلت الأعذار يندب محامي آخر.

المادة رقم 5
النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وتباشر التحقيق والاتهام في الجرائم وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 6
تشرف النيابة العامة على المنشآت العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي والحجز وحبس المدينين.

3 – الكتاب الاول- الدعوى أمام المحاكم الجزائية
(7 – 29)
3.1 – الباب الاول- الدعوى الجزائية
(7 – 21)
3.1.1 – الفصل الأول- أحوال رفع الدعوى الجزائية
(7 – 21)
المادة رقم 7
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .

المادة رقم 8
لا يجوز التنازل عن الدعوى الجزائية أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

المادة رقم 9
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها على الوجه المبين في القانون.

المادة رقم 10
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونا:-

1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجا للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزا عليها قضائيا أو إداريا أو مثقلة بحق لشخص أخر.

2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.

3- الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.

4- سب الأشخاص وقذفهم.

5-الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.

ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة رقم 11
تقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي ويجوز في حالة التلبس بالجريمة أن تكون الشكوى إلى من يكون حاضرا من رجال السلطة العامة.

المادة رقم 12
إذا تعدد المجني عليهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة (10) فيكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم.
وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر مقدمة ضد الباقين.

المادة رقم 13
إذا كان الجني عليه في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (10) لم يتم خمس عشرة سنة أو كان مصابا بعاهة في عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.

فإذا كانت الجريمة واقعة على المال فتقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.

وتسرى في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.

المادة رقم 14
إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.

المادة رقم 15
ينقضي الحق في الشكوى في الأحوال الواردة في المادة ( 10 ) بموت المجني عليه.

وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا أثر لها على سير الدعوى.

المادة رقم 16
لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار إليها في المادة ( 10)من هذا القانون أن يتنازل عن الشكوى في أى وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات.

وتنقضى الدعوى الجزائية بالتنازل.

وفي حالة تعدد المجني عليهم لا ينتج التنازل أثرا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.

وفي حالة تعدد المتهمين فإن التنازل عن الشكوى بالنسبة لأحدهم يحدث أثره بالنسبة إلى الباقين

وإذا توفي المجني عليه بعد تقديم الشكوى ، انتقل الحق في التنازل إلى ورثته جميعهم.

المادة رقم 17
إذا تبين للمحكمة الجزائية أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى الجزائية أو أن هناك وقائع أخرى لم تكن قد أسندت إلى المتهمين فيها ، أو إذا تبين لها وقوع جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فعليها أن تحيل أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها.

المادة رقم 18
للمحكمة الجزائية إذا وقعت جريمة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بها أو كان من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في أحد أعضائها أو أحد من الشهود فيها وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تحيل المتهم للنيابة العامة للتحقيق.

المادة رقم 19
1- مع مراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة فللمحكمة أن تقيم الدعوى في الحال على المتهم وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون الحكم نافذا ولو حصل استئنافه ، وإذا كانت الجريمة جناية أو جنحة شهادة زور تأمر المحكمة بتوقيف المتهم وتحيله للنيابة العامة.

2 – ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يتطلب القانون لرفعها تقديم شكوى بها.

3- وفي جميع الأحوال الأخرى للمحكمة أن تأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

3.1.2 – الفصل الثاني- انقضاء الدعوى الجزائية
(20 – 21)
المادة رقم 20
تنقضى الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل.
كما تنقضى بمضى عشرين سنة في مواد الجنايات التي يحكم فيها بالإعدام أو السجن المؤبد وبمضي عشر سنين في مواد الجنايات الأخرى و بمضي ثلاث سنين في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات وذلك كله من يوم وقوع الجريمة.
ولا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائيا لأي سبب كان.

المادة رقم 21
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.

3.2 – الباب الثاني-الدعوىالمدنية المتعلقةبالدعوىالجزائية
(22 – 29)
المادة رقم 22
لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى وإلى حين قفل باب المرافعة فيها ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.

المادة رقم 23
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانونا وجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية أن تعين من يمثله ليدعي بالحقوق المدنية.

وكذلك إذا كان المتهم الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانونا وجب على المحكمة أن تعين من يمثله .

المادة رقم 24
يجوز أن ترفع أمام المحاكم الجزائية الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناتج عن الجريمة.
ولكل من المسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى في أية حالة كانت عليها .

المادة رقم 25
للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضى له بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي من جانب المبلغ أو المجني عليه وللمحكمة الجزائية أن تقضي بالتعويض للمتهم على من تحكم بإدانته في جريمة شهادة الزور والبلاغ الكاذب بناء على طلب المتهم.

المادة رقم 26
إذا رأت المحكمة الجزائية أن الفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه ارجاء الفصل في الدعوى الجزائية أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

المادة رقم 27
للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى وإذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحكمة الجزائية جاز له أن يرفعها أمام المحكمة المدنية.

المادة رقم 28
إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها على انه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجزائية لجنون المتهم يفصل في الدعوى المدنية في مواجهة القيم عليه.

ولا يمنع وقف الدعوى المدنية من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية المستعجلة.

وتتبع الإجراءات المقررة بهذا القانون عند الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجزائية.

وينتهي وقف الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إذا أصدرت المحكمة الجزائية حكما بالادانه في غيبة المتهم وذلك من يوم فوات ميعاد الطعن فيه من النيابة العامة أو من يوم الفصل في هذا الطعن.

المادة رقم 29
إذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الأسباب ، أحالت المحكمة الدعوى المدنية المرفوعة أمامها إلى المحكمة المدنية ،إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.

4 – الكتاب الثاني- استقصاء الجرائم وجمع الادلة وتحقيقه
(30 – 138)
4.1 – الباب الاول-جمع الأدلة بمعرفة مأموري الضبط القضائي
(30 – 64)
4.1.1 – الفصل الاول- مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم
(30 – 41)
المادة رقم 30
يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام.

المادة رقم 31
يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائفهم.

المادة رقم 32
للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في أمره إذا وقعت منه مخالفة لواجباته أو قصر في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وذلك كله بغير إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية .

المادة رقم 33
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم :
1 -أعضاء النيابة العامة.
2- ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها.
3- ضباط وصف ضباط أفراد حرس الحدود والسواحل.
4- ضباط الجوازات.
5 – ضباط الموانئ البحرية والجوية من رجال الشرطة أو القوات المسلحة.
6- ضباط وصف ضباط الدفاع المدني.
7-مفتشو البلديات.
8- مفتشو وزارة العمل والشئون الاجتماعية
9-مفتشو وزارة الصحة.
10- الموظفون المخولون صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضي القوانين والمراسيم والقرارات المعمول بها.

المادة رقم 34
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

المادة رقم 35
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم في شأن الجرائم ، ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم أن يحصلوا على الإيضاحات وإجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

المادة رقم 36
يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها. ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم تواقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سئلوا. وفي حالة الإستعانة بمترجم يتعين توقيعه على المحاضر المذكورة. وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والاشياء المضبوطة.

المادة رقم 37
على كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.

المادة رقم 38
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأموري الضبط القضائي.

المادة رقم 39
الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية ، تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك ، أو إذا طلب في أحدهما تعويضا ما.

المادة رقم 40
لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الأدلة أن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف الا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة.

المادة رقم 41
لمأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بواجباتهم ، أن يستعينوا مباشرة بالقوة العامة.

4.1.2 – الفصل الثاني- في التلبس بالجريمة
(42 – 44)
المادة رقم 42
تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها ،أو تبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو متاع أو أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك.

المادة رقم 43
على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجريمة أن ينتقل فورا لمحل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها ، وعليه إخطار النيابة العامة فورا بانتقاله.
وعلى النيابة العامة الانتقال فورا إلى محل الواقعة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها.

المادة رقم 44
لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في جريمة متلبس بها أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
فإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من مأمور الضبط القضائي أو المتنع أحد ممن دعوا عن الحضور ، يثبت ذلك في المحضر ويعرض الأمر على النيابة العامة لإتخاذ ما تراه. وتحكم المحكمة المختصة على المخالف أو الممتنع بعد تحقيق دفاعه بغرامة لا يجاوز مقدارها خمسمائة درهم.

4.1.3 – الفصل الثالث- القبض على المتهم
(45 – 50)
المادة رقم 45
لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافيه على ارتكابه جريمة في أي من الأحوال الآتية :-
اولا – في الجنايات.
ثانيا- في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة.
ثالثا – في الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة إذا كان المتهم موضوعا تحت المراقبة أو يخشى هروب المتهم.
رابعا- في جنح السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والتعدي الشديد ومقاومة أفراد السلطة العامة بالقوة
وانتهاك حرمة الآداب العامة والجنح المتعلقة بالأسلحة والذخائر والمسكرات والعقاقير الخطرة.

المادة رقم 46
إذا لم يكن المتهم حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر.
وينفذ أمر الضبط و الإحضار بوساطة أحد أفراد السلطة العامة.

المادة رقم 47
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه أو ضبطه وإحضاره وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال ثمان وأربعين ساعة إلى النيابة العامة المختصة .
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.

المادة رقم 48
لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة ، أن يسلمه إلى أقرب أفراد السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.

المادة رقم 49
لأفراد السلطة العامة ، في الجنايات أو الجنح المتلبس بها غير المعاقب عليها بالغرامة ، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأموري الضبط القضائي.

المادة رقم 50
إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من أفراد السلطة العامة.

4.1.4 – الفصل الرابع- تفتيش الأشخاص و المنازل
(51 – 64)
المادة رقم 51
لمأمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم في الاحوال التي يجوز فيها قانونا القبض عليه ويجرى تفتيش المتهم بالبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو أمتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة أو تكون لازمة للتحقيق فيها.

المادة رقم 52
إذا كان المتهم أنثى ، يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي بعد تحليفها يمينا بأن تؤدى أعمالها بالأمانة والصدق ويتعين كذلك أن يكون شهود التفتيش من النساء.

المادة رقم 53
لا يجوز لأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير إذن كتابي من النيابة العامة ما لم تكن الجريمة متلبسا بها وتتوفر أمارات قوية على أن المتهم يخفي في منزله أشياء أو أوراقا تفيد كشف الحقيقة ويتم تفتيش منزل المتهم وضبط الأشياء والأوراق على النحو المبين بهذا القانون.
كما يتم البحث عن الأشياء والأوراق المطلوب ضبطها في جميع أجزاء المنزل وملحقاته ومحتوياته.

المادة رقم 54
لمأمور الضبط القضائي ، ولو في غير حالة التلبس بالجريمة أن يفتش منازل الأشخاص الموضوعين بنص القانون أو بحكم القضاء تحت المراقبة إذا وجدت امارات قوية تدعو للاشتباه في ارتكابهم جناية أو جنحة.

المادة رقم 55
لايجوز تفتيش منزل المتهم إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة التي يجرى جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهرت عرضا أثناء التفتيش أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى ، قام مأمور الضبط القضائي بضبطها.

المادة رقم 56
إذا كان في المنزل نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن وجب على مأمور الضبط القضائي أن يراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن وأن يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة المنزل وأن يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.

المادة رقم 57
إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضده أو ضد شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه .

المادة رقم 58
إذا وجد في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها ،وعليه إثباتها في محضر التفتيش و عرضها على النيابة العامة .

المادة رقم 59
يجرى التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا تم بحضور شاهدين ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه الراشدين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من جيرانه ويثبت ذلك بالمحضر.

المادة رقم 60
لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن والأشياء التي يكون فيها أثار تفيد في كشف الحقيقة وأن يقيموا حراسا عليها وعليهم أخطار النيابة العامة بذلك فورا.
ولكل ذي مصلحة أن يتظلم من هذا الإجراء إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي حسب الأحوال وذلك بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة وعليها رفع التظلم إلى رئيس المحكمة أو القاضي فورا مشفوعا برأيها.

المادة رقم 61
لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها أو يحتمل أن تكون قد وقعت عليها الجريمة وكذلك كل ما يفيد في كشف الحقيقة.

وتوصف هذه الأشياء وتعرض على المتهم ، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

وتوضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق مختوم بالشمع الأحمر ويكتب على الحرز تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك أ لأشياء ، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.

المادة رقم 62
يجرى فض الأختام الموضوعة طبقا لاحكام المادتين (60) و (61) على الأماكن والأشياء بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك.

المادة رقم 63
كل شخص اتصل بعلمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء التي تناولها التفتيش وافضي بها إلى أي شخص غير ذي صفه ، أو انتفع بها بأية طريقة كانت ، يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة افشاء الأسرار.

المادة رقم 64
إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق ، مصلحة عاجلة فيها ، تعطى له صورة منها مصدق عليها من النيابة العامة ما لم يكن في ذلك أضرار بصالح التحقيق.

4.2 – الباب الثاني- تحقيق النيابة العامة
(65 – 131)
4.2.1 – الفصل الأول- مباشرة التحقيق
(65 – 117)
4.2.1.1 – الفرع الأول- أحكام عامة
(65 – 70)
المادة رقم 65
تباشر النيابة العامة التحقيق بنفسها في الجنايات وكذلك في الجنح إذا رأت ذلك.

المادة رقم 66
يصطحب عضو النيابة العامة في جميع إجراءات التحقيق التي يباشرها أحد كتاب النيابة العامة ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين.
ويوقع عضو النيابة العامة والكاتب على كل صفحة من المحاضر وتحفظ هذه المحاضر مع باقي الأوراق في قلم الكتاب.
ولعضو النيابة العامة أن يثبت كل ما تقتضيه الضرورة من إجراءات التحقيق قبل حضور الكاتب.

المادة رقم 67
تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة العامة واعوانهم من الكتاب والخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ويعاقب من يخالف ذلك بالعقوبة المقررة لجريمة إفشاء الأسرار.

المادة رقم 68
لعضو النيابة العامة أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو اكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه أن يندب لتنفيذه أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي لتلك الجهة وفي جميع الأحوال يكون للمنتدب للتحقيق في حدود ندبه كل سلطة مخولة لمن ندبه.

المادة رقم 69
على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها وللمنتدب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت متى كان هذا العمل لازما لكشف الحقيقة.

المادة رقم 70
يجرى التحقيق باللغة العربية.
وإذا كان المتهم أو الخصوم أو الشاهد أو غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية فعلى عضو النيابة العامة أن يستعين بمترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدى مهمته بالامانة والصدق.

4.2.1.2 – الفرع الثاني- المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتع
(71 – 79)
المادة رقم 71
ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتصلة بالجريمة وكل ما يلزم أثبات حالته فإذا دعت الحال لاتخاذ الإجراء في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه فله أن يندب لتنفيذه عضو النيابة المختصة.

المادة رقم 72
لعضو النيابة العامة تفتيش منزل المتهم بناء على تهمة موجهة إليه بارتكاب جريمة أو باشتراكه في ارتكابها ، وله يفتش أى مكان ويضبط فيه أية أوراق أو أسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في إرتكاب الجريمة أو نتج منها أو وقعت عليه وكذلك كل ما يفيد في كشف الحقيقة.

المادة رقم 73
يحصل تفتيش منزل المتهم بحضوره أو حضور من ينوب عنه كلما أمكن ذلك وإذا حصل تفتيش في منزل غير منزل المتهم يدعي صاحبه إلى الحضور بنفسه أو بوساطة من ينيبه كلما أمكن ذلك.

المادة رقم 74
يراعي في تفتيش الأنثى حكم المادة ( 52) من هذا القانون.

المادة رقم 75
لعضو النيابة العامة أ ن يفتش المتهم ولا يجوز له تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من إمارات قوية انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. ويجوز له بموافقة النائب العام أن يضبط لدى مكاتب البريد جميع المكاتبات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات، وأن يراقب ويسجل المحادثات بما في ذلك السلكية واللاسلكية متى استوجبت مقتضيات التحقيق ذلك.

المادة رقم 76
يطلع عضو النيابة العامة وحده على المكاتبات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة وله حسب مايظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه.

المادة رقم 77
لايجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى محامي المتهم الاوراق والمستندات التي سلمها المتهم اليه لأداء المهمة التي عهد اليه بها ولا المراسلات المتبادلة .بينهما في الدعوى.

المادة رقم 78
لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشئ يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمة و تسري على من يخالف ذلك الامر الأحكام المقررة لجريمة الامتناع عن أداء الشهادة .

المادة رقم 79
تبلغ إلى المتهم المكاتبات والرسائل والبرقيات وما في حكمها المضبوطة أو المرسلة إليه أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت إلا إذا كان في ذلك أضرار بسير التحقيق.
ولكل شخص يدعي حقه في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه.

4.2.1.3 – الفرع الثالث- رد الأشياء المضبوطة والتصرف فيها
(80 – 87)
المادة رقم 80
يجوز رد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة.

المادة رقم 81
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها على أنه إذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو التي نتجت عنها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون.

المادة رقم 82
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى الجزائية.

المادة رقم 83
الأمر بالرد لا يمنع ذوى الشأن من المطالبة أمام المحكمة المدنية بما لهم من حقوق و إنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة الجزائية بناء على طلب أيهما في مواجهة الآخر.

المادة رقم 84
يجوز الأمر بالرد ولو بغير طلب.
ولا يجوز للنيابة العامة الأمر برد شيء متنازع عليه أو برد شيء يوجد شك فيمن له الحق في تسلمه.

المادة رقم 85
يجب عند صدورأمر بالحفظ أو قرار بألا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل عضو النيابة العامة في مصير الأشياء المضبوطة.
ويجب على المحكمة الجزائية عند الحكم في الدعوى أن تفصل في مصير الأشياء المضبوطة إذا حصلت المطالبة بالرد أمامها ولها أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية اذا رأت موجبا لذلك وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة واتخاذ إجراءات أخرى للمحافظة عليها.

المادة رقم 86
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم بقاؤه نفقات تستغرق قيمته جاز الأمر ببيعه بطريق المزاد العلني إذا سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ويحتفظ بثمن البيع لصاحب الحق فيه.

المادة رقم 87
الأشياء المضبوطة التي لا يطالب بها أصحاب الحق فيها خلال سنة من تاريخ انتهاء الدعوى الجزائية يجوز الأمر ببيعها بطريق المزاد العلني ويحتفظ بثمنها لاصحاب الحق فيها.

4.2.1.4 – الفرع الرابع- سماع الشهود
(88 – 95)
المادة رقم 88
يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وأسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

المادة رقم 89
يكلف عضو النيابة العامة الشهود الذين تقرر سماعهم بالحضور بوساطة أفراد السلطة العامة ، وله أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه ويثبت ذلك في المحضر.

المادة رقم 90
يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على أفراد وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض.

المادة رقم 91
يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنة ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ويتثبت من شخصيته .
ويجب على الشاهد الذي أتم خمس عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة يمينا بأن يشهد بالحق كل الحق ولا شئ غير الحق ، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستئناس بغير يمين.
وتدون البيانات المذكورة وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر بغير تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة ولا يعتمد شئ من ذلك إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.

المادة رقم 92
يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب إمضاءه على كل صفحة من صفحات الشهادة ، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه ، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمته أو لم يستطع اثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.

المادة رقم 93
يجب على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه ، فإذا تخلف عن الحضور بدون عذر فلعضو النيابة أن يصدر أمرا بضبطه واحضاره.

المادة رقم 94
إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في مكان وجوده.

المادة رقم 95
يقدر عضو النيابة العامة بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة

4.2.1.5 – الفرع الخامس- ندب الخبراء
(96 – 98)
المادة رقم 96
إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء لاثبات حالة من الحالات كان لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بندبه ليقدم تقريرا عن المهمة التي يكلف بها.
ولعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته ويجوز للخبير أن يؤدى مهمته بغير حضور الخصوم.

المادة رقم 97
إذا كان الخبير غير مقيد اسمه في الجدول وجب أن يحلف أمام عضو النيابة العامة يمينا بأن يؤدي عمله بالصدق و الأمانة.

المادة رقم 98
يقدم الخبير تقريره كتابة ويحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعادا لتقديمه وله أن يستبدل به خبيرا آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد أو استدعى التحقيق ذلك.

4.2.1.6 – الفرع السادس- الاستجواب والمواجهة
(99 – 100)
المادة رقم 99
يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته ويحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال.

المادة رقم 100
يجب أن يمكن محامي المتهم من حضور التحقيق معه والاطلاع على أوراق التحقيق ما لم ير عضو النيابة العامة غير ذلك لمصلحة التحقيق .

4.2.1.7 – الفرع السابع- التكليف بالحضور وأمر القبض والاحضار
(101 – 105)
المادة رقم 101
لعضو النيابة العامة أن يصدر حسب الأحوال أمرا بتكليف المتهم بالحضور أو بالقبض عليه وإحضاره ويجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر ومكان وزمان الحضور واسم عضو النيابة العامة وامضائه والختم الرسمي ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف أفراد السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض طوعا الحضور في الحال.
وتعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أفراد وتسلم له صورة منها .

المادة رقم 102
إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول ، أو إذا خيف هربه أو لم يكن له محل إقامة معروف ، أو كانت الجريمة في حالة تلبس جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بالقبض على المتهم واحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.

المادة رقم 103
تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع مناطق الدولة ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والاحضار بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها عضو النيابة العامة لمدة أخرى

المادة رقم 104
يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب فورا المقبوض عليه ، وإذا تعذر ذلك ، يودع أحد الأماكن المخصصة للحبس إلى حين استجوابه ، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة ، فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة ذلك المكان إرساله إلى النيابة العامة وعليها أن تستجوبه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

المادة رقم 105
مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم ( 11) لسنة 1973في شأن تنظيم العلاقات بين الامارات الاعضاء في الاتحاد إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجري التحقيق فيها ، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها فورا وعليها أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه ، ثم تحيله إلى النيابة العامة بدائرة المحكمة التي يجري التحقيق بها عن طريق السلطات العامة التي يتعين عليها إيصاله بأسرع وقت.
فإذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته لا تسمح بالنقل ، يخطر عضو النيابة العامة المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورا بما يتبع.

4.2.1.8 – الفرع الثامن- أمر الحبس الاحتياطي
(106 – 110)
المادة رقم 106
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين والمشردين يجوز لعضو النيابة العامة بعد استجواب المتهم أن يصدر أمرا بحبسه احتياطيا إذا كانت الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بغير الغرامة.

المادة رقم 107
يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلا عن البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المادة ( 101) على تكليف القائم على إدارة المكان المخصص للحبس بقبول المتهم ووضعه فيه مع بيان مادة القانون المنطبقه على الواقعة ، وتسرى على أمر الحبس الاحكام المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (108).

المادة رقم 108
يجب عند إيداع المتهم المكان المخصص للحبس أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
ولا يجوز للقائم على إدارة المكان المخصص للحبس أن يسمح لأحد أفراد السلطة العامة بالاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل ذلك المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة وعليه أن يدون في الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الأذن.

المادة رقم 109
لعضو النيابة العامة إذا اقتضت ضرورة إجراءات التحقيق أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطيا بغيره من المحبوسين وإلا يزوره أحد ، وذلك بدون إخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بالمدافع عنه على انفراد.

المادة رقم 110
الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم ولمدة سبعة أيام يجوز تجديدها لمدة أخرى لا تزيد على أربعة عشر يوما.
فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطيا بعد انقضاء المدد المشار إليها في الفقرة السابقة ، وجب على النيابة العامة أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أمره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم بمد الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما قابلة للتجديد أو الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان.
وللمتهم أن يتظلم إلى رئيس المحكمة من الأمر الصادر في غيبته بمد الحبس وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه الأمر أو علمه به.

4.2.1.9 – الفرع التاسع- الافراج المؤقت
(111 – 117)
المادة رقم 111
لايجوز الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.
وللنيابة العامة الأمر بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في جناية أو في جنحة في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم ، ما لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة لمحاكمته فيكون الإفراج عنه من اختصاص هذه المحكمة.

المادة رقم 112
في غير الحالات التي يكون فيها الافراج المؤقت وجوبيا ، يجوز تعليق الافراج على تقديم ضمان شخصي أو مالي و يقدر عضو النيابة العامة أو القاضي حسب الاحوال مبلغ الضمان المالي و يخصص هذا المبلغ ليكون جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في أي اجراء من اجراءات التحقيق و الدعوى و عدم التهرب من تنفيذ الحكم و القيام بكل الواجبات الاخرى التي تفرض عليه .

المادة رقم 113
يدفع مبلغ الضمان من المتهم أو من غيره ، و يكون ذلك بايداع المبلغ المقدر خزانة المحكمة و يجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للضمان اذا أخل المتهم بشروط الافراج ، و يؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب ، و يكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي .

المادة رقم 114
إذا تخلف المتهم بغير عذر مقبول عن تنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه وفقا للمادة ( 112 ) يصبح الضمان المالي ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك.
ويرد مبلغ الضمان بأكمله إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لاقامتها أو حكم بالبراءة ، ويجوز للمحكمة في جميع الاحوال أن تحكم برد مبلغ الضمان أو أي جزء منه أو تعفي الضامن من تعهده.

المادة رقم 115
الأمر الصادر بالإفراج لايمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم وحبسه إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالواجبات المفروضة عليه أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
وإذا كان الافراج صادرا من المحكمة فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناء على طلب النيابة العامة.

المادة رقم 116
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها.
وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة

المادة رقم 117
لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.

4.2.2 – الفصل الثاني- التصرف في التهمة وفي الدعوى
(118 – 132)
المادة رقم 118
للنيابة العامة بعد التحقيق الذي أجرته أن تصدر أمرا به بأن لا وجه لاقامة الدعوى وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب أخر.
ولا يكون صدور الأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى في الجنايات إلا من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه ، ولا يكون نافذا إلا بعد مصادقة النائب العام عليه .
ويبين بالأمر اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني .
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها ويعلن القرار للمدعي بالحقوق المدنية ، وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة دون ذكر أسمائهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

المادة رقم 118 مكرراً
إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة لأمام المحكمة الجزائية المختصة،وإذا رأت أنه لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظها.

المادة رقم 119
للنائب العام في قضايا الجنح أن يلغى القرار المشار إليه في المادة (118) من هذا القانون خلال الثلاثة أشهر التالية لصدوره مالم يكن قد سبق استئنافه وقضي برفضه .

المادة رقم 120
إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية أحالت الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة بنظرها.

المادة رقم 121
إذا رأى رئيس النيابة العامة أومن يقوم مقامه أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية قرر إحالته إلى محكمة الجنايات ، وإذا وجد شك فيما إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة فيحيله إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية.

المادة رقم 122
إذا كانت الواقعة قد سبق الحكم فيها نهائيا من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لانها جناية ، وجب على النيابة العامة أن تقرر إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات

المادة رقم 123
يشتمل الأمر الصادر بالإحالة على اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته ويعين الجريمة المسندة إليه بجميع أركانها المكونة لها ، والأعذار والظروف المخففة أو المشددة للعقوبة ، ومواد القانون المراد تطبيقها.
وتعلن النيابة العامة الخصوم بهذا الأمر خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره.

المادة رقم 124
مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم ( 11) لسنة 1973في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد ، إذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة ، تحال جميعا بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحدى الجرائم.
فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة ، تحال إلى المحكمة الأعلى درجة.

المادة رقم 125
يفرج عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا لم يشتمل الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة المختصة على استمرار حبسه.

المادة رقم 126
عندما تصدر النيابة العامة أمرا بالإحالة إلى المحكمة الجزائية تكلف كلا من المتهم و المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها أن يقدم لها في الحال قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال إقامتهم.
وتضع النيابة العامة قائمة بشهودها وبالشهود المشار إليهم في الفقرة السابقة.
وتعلن هذه القائمة للمتهم وللشهود المدرجين بها.

المادة رقم 127
يعلن كل من الخصوم شهوده الذين لم تدرجهم النيابة العامة في القائمة بالحضور على يد مندوب الإعلان على نفقته مع إيداع مصاريف انتقالهم قلم الكتاب.

المادة رقم 128
ترسل النيابة العامة ملف القضية فور الانتهاء من التحقيق والتصرف فيه بالإحالة إلى المحكمة المختصة .

المادة رقم 129
إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى من جديد بحضوره أمام المحكمة.

المادة رقم 130
إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة.

المادة رقم 131
الأمر الصادر من النيابة العاهة بأن لاوجه لاقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت أدلة جديدة .
ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على النيابة العامة ويكون من شأنها تقوية الأدلة التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.

المادة رقم 132
للنيابة العامة أن تستأنف القرار الصادر من القاضي بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا ولا يجوز تنفيذ القرار الصادر بالافراج قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل الفصل فيه إذا رفع في هذا الميعاد.

4.3 – الباب الثالث- استئناف الأوامر والقرارات الصادرة في
(132 – 138)
المادة رقم 133
للمدعي بالحقوق المدنية استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى لانتفاء التهمة أو لان الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لأن الادلة على المتهم غير كافية.

المادة رقم 134
يحصل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين (132)و (133) من هذا القانون بتقرير في القلم الجزائي، ويكون ميعاد الاستئناف أربعا وعشرين ساعة في الحالة المنصوص عليها في المادة ( 132) وعشرة أيام في الحالة المنصوص عليها في المادة ( 133).
ويبدأ الميعاد من تاريخ صدور القرار بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلان الأمر بالنسبة لباقي
الخصوم .

المادة رقم 135
يحدد للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة ، ويكون هذا التاريخ في خلال ثلاثة أيام ، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور في الجلسة التي حددت وترسل النيابة العامة الاوراق فورا إلى القلم الجزائي.

المادة رقم 136
تنظر محكمة الاستئناف في طلبات استئناف الأوامر والقرارات المشار إليها في هذا الباب في غير علانية ، ولها أن تنظرها في غير الأيام المعينة انعقادها أو في غير مقر المحكمة كلما اقتضت الحال ذلك.

المادة رقم 137
تصدر محكمة الاستئناف قراراتها في الطعن في الأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات التي ترى لزوم طلبها من الخصوم ، ولها أن تجري ما ترى لزومه للفصل في الاستئناف المرفوع امامها من تحقيقات تكميلية أو أن تندب لذلك أحد أعضائها أو النيابة العامة. وعلى المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أن تعيدها إلى النيابة العامة بقرار مسبب مبينا فيه الجريمة وأركانها ونص القانون المنطبق عليها،وذلك لإحالتها إلى المحكمة الجزائية المختصة. وتكون القرارات الصادرة من محكمة الإستئناف في جميع الأحوال غير قابلة للطعن.

المادة رقم 138
لمحكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع عن الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا أن تأمر بمد حبسه وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج فورا.

5 – الكتاب الثالث-المحاكم
(139 – 271)
5.1 – الباب الاول- الاختصاص
(139 – 155)
5.1.1 – الفصل الأول- الاختصاص في المواد الجزائية
(139 – 146)
المادة رقم 139
فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم ، تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة بنظر الجنايات التي تحيلها إليها النيابة العامة ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنايات ، كما تختص مشكلة من قاض فرد بنظر جميع قضايا الجنح والمخالفات ويشار إليها في هذا القانون بحكمة الجنح.

المادة رقم 140
إذا تبين لمحكمة الجنح أن الواقعة جناية تحكم بعدم اختصاصها وتعيد الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

المادة رقم 141
إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تمد جنحة ، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحلها إلى محكمة الجنح.

المادة رقم 142
يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة.

المادة رقم 143
في حالة الشروع تعتبر الجريمة قد وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها .

المادة رقم 144
إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الوطني ترفع على مرتكبها الدعوى أمام المحاكم الجزائية في العاصمة .

المادة رقم 145
إذا قدم متهم أو أكثر عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة شملها تحقيق واحد إلى جهتين من جهات الحكم وكانت كلتاهما مختصة ، تحال الدعوى إلى المحكمة التي قدمت إليها أولا.

المادة رقم 146
إذا تبينت المحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها تقضي بعدم اختصاصها ولو بغير طلب.

5.1.2 – الفصل الثاني- الاختصاص بالدعوى المدنية وبالمسائل ا
(147 – 152)
المادة رقم 147
يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ من الجريمة أمام المحكمة الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية وذلك بعد سداد الرسوم المقررة قانونا .

المادة رقم 148
تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة رقم 149
اذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى و جب و قف الاولى حتى يتم الفصل في الثانية.

المادة رقم 150
إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ، جاز للمحكمة الجزائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه -حسب الأحوال – أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية أو المستعجلة.

المادة رقم 151
إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها كما يجوز أن تحدد للخصم أجلا آخر إذا رأت أن هناك أسبابا تبرره.

المادة رقم 152
تتبع المحاكم الجزائية في المسائل غير الجزائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى الجزائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

5.1.3 – الفصل الثالث- تنازع الاختصاص
(153 – 155)
المادة رقم 153
إذا صدر حكمان نهائيان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص في موضوع واحد يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة الاتحادية العليا وفقا للمادتين التاليتين.

المادة رقم 154
لكل من النيابة العامة والخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب .
وتأمر المحكمة المرفوع إليها الطلب خلال أربع وعشرين ساعة من تقديمه بإيداع الأوراق قلم الكتاب.
ويجب على قلم الكتاب أن يعلن الخصوم الآخرين بهذا الإيداع خلال الثلاثة أيام التالية لحصوله ليطلع كل منهم عليها ويقدم مذكرة بأقواله خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالإيداع.
ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم تر المحكمة غير ذلك.

المادة رقم 155
تعين المحكمة المرفوع إليها الطلب – بعد الاطلاع على الأوراق – المحكمة المختصة ، وتفصل أيضا في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.

5.2 – الباب الثاني- اجراءات المحاكمة
(156 – 204)
5.2.1 – الفصل الأول- احكام عامة
(156 – 188)
5.2.1.1 – الفرع الأول- اعلان الخصوم
(156 – 159)
المادة رقم 156
إذا أحيلت الدعوى إلى إحدى المحاكم الجزائية كلفت النيابة العامة المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة المبينة بأمرالإحالة.

المادة رقم 157
يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المتهم المحاكمة.

المادة رقم 158
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بمدة لا تقل عن يوم كامل في المخالفات وثلاثة أيام في الجنح وعشرة أيام في الجنايات.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون إلى تنص على العقوبة.

المادة رقم 159
تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم ، أو في محل إقامته أو محل عمله بالطرق المقررة في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية.
وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم أو محل عمله يسلم الإعلان لمركز الشرطة الذي يتبعه آخر محل كان يقيم المتهم فيه ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة كآخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
ويجوز في الجنح والمخالفات أن يكون الإعلان بوساطة أحد أفراد السلطة العامة.

5.2.1.2 – الفرع الثاني- نظام الجلسة واجراءاتها
(160 – 171)
المادة رقم 160
يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقبا عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه وذلك كله بغير الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا.
ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدى عذر المتهم في عدم الحضور ، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها ، وعلى النيابة العامة تبليغه بهذا الميعاد.

المادة رقم 161
يجب أن تكون الجلسة علنية ، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام ، أو محافظة على الأداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سوية أو أن تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

المادة رقم 162
يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجزائية ، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته .

المادة رقم 163
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإذا لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بغرامة مائة درهم ، ويكون حكمها بذلك نهائيا.
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي أصدرته بناء على الفقرة السابقة.

المادة رقم 164
يمثل المتهم أمام المحكمة بغير قيود ولا أغلال ، وإنما تجري عليه الملاحظة اللازمة.
ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره ، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات.

المادة رقم 165
يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته ومولده ، وتتلى التهمة الموجهه إليه ، ثم تقدم النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية – أن وجد – طلباتهما ، ثم يسأل عما إذا كان معترفا بارتكاب الواقعة المسندة.
إليه ، فإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه و الحكم عليه بغير سماع الشهود وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام فيتوجب على المحكمة استكمال التحقيق.
ويكون توجيه الأسئلة لهولاء الشهود من النيابة العامة ثم من المجني عليه إذا كان حاضرا ثم من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بادعائه ثم من المتهم ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية ، وللنيابة العامة ثم للمجني عليه ثم للمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوب الشهود المذكورين مرة ثانية لا يضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم ،على أن تستمع المحكمة شهادة كل شاهد على انفراد.

المادة رقم 166
بعد سماع شهود الإثبات تستمع المحكمة إلى شهود النفي ويكون سؤالهم من المتهم أولا.
أولا ، ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية ، ثم النيابة العامة ثم المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم والمسؤل عن الحقوق المدنية أن يواجها للشهود الذكورين أسئلة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في إجابتهم عن الأسئلة التي وجهتإليهم. ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لايضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.

المادة رقم 167
ينادى على الشهود بأسمائهم واحدا واحدا لتأدية الشهادة أمام المحكمة ، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج ، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد أخر ، كما يجوز مواجهة الشهود بعضهم ببعض.

المادة رقم 168
للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لإظهار الحقيقة أو أن تأذن للخصوم بذلك .
ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى ، أو غير جائزة القبول.
ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه .
ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحا كافيا.

المادة رقم 169
بعد سماع شهود الإثبات وشهود النفي ، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم ، وفي كل الأحوال يكون المتهم أخر من يتكلم .
وللمحكمة أن تمنع المتهم وباقي الخصوم والمدافعين عنهم من الاسترسال في الكلام إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو كرروا أقوالهم.

المادة رقم 170
إذا حضر المتهم الغائب قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.

المادة رقم 171
يجب أن يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها.
ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة والكاتب وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت ، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في المسائل الفرعية ومنطوق الاحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى في الجلسة.

5.2.1.3 – الفرع الثالث- الشهود والأدلة الاخرى
(172 – 180)
المادة رقم 172
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بوساطة مندوب الإعلان أو أحد أفراد السلطة العامة قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل بالإضافة إلى مواعيد المسافة ، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك ، لها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.

المادة رقم 173
إذا تخلف الشاهد عن الحضور امام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بالغرامة التي لا تجاوز ألف درهم.
ويجوز للمحكمة إذا رأت شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لاعادة تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه أو أبدى عذرا مقبولا جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة .
وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة لاتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في الفقرة الأولى ، وللمحكمة أن تأمر بضبطه وإحضاره في ذات الجلسة أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى .

المادة رقم 174
إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى جاز له التظلم من حكم الغرامة للمحكمة التي أصدرت الحكم.

المادة رقم 175
إذا إعتذر الشاهد بمرضه أو بأي عذر آخر عن عدم إمكانه الحضور لتأدية الشهادة فللمحكمة أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بوساطة وكلائهم وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.
وإذا تبين للمحكمة بعد انتقالها إليه ، عدم صحة العذر جاز لها بعد سماع أقوال النيابة العامة أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لاتجاوز ألفي درهم.

المادة رقم 176
تطبق فيما يخص الشهود أحكام المادة ( 91) من هذا القانون.

المادة رقم 177
للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أوفي محضر جمع الاستدلالات أو بعد حلف اليمين طبقا لاحكام المادة ( 40) من هذا القانون إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب.

المادة رقم 178
إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

المادة رقم 179
للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازما لإظهار الحقيقة.

المادة رقم 180
للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرا أو أكثر في الدعوى وإذا تطلب الأمر تعيين لجنة من الخبراء وجب أن يكون عددهم وترا.
ولها من تلقاء نفسها أن تأمر بإعلان الخبراء لمناقشتهم فيما ورد في التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة وعليها إجراء ذلك إذا طلبه الخصوم.
وإذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة ، جاز لها الانتقال لتحقيقه.

5.2.1.4 – الفرع الرابع- دعوى التزوير الفرعية
(181 – 183)
المادة رقم 181
للنيابة العامة ولسلئر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها. ويحصل الطعن بتقرير في محضر الجلسة ،ويجب أن يتعين في الورقة المطعون فيها بالتزوير موضعه والأدلة على التزوير.

المادة رقم 182
إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى أن الفصل فيها يتوقف على الورقة المطعون فيها وأن هناك وجها للسير في تحقيق أدلة التزوير فلها أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة وتوقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة ، ولها إذا كان الفصل في واقعة التزوير يدخل في اختصاصها أن تحقق الطعن بنفسها وتفصل في صحة الورقة.
ويجوز أن تحكم هذه المحكمة على مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز ألف درهم في حالة صدور حكم أو قرار بعدم وجود تزوير.

المادة رقم 183
إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها ، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.

5.2.1.5 – الفرع الخامس- المتهمون المصابون بعاهة عقلية أو مرض
(184 – 187)
المادة رقم 184
إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية أو النفسيةجاز لرئيس النيابة أثناء التحقيق أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا إحتياطيا تحت الملاحظة في مأوى علاجي مخصص لذلك لمدد متعاقبة بحيث لايزيد كل منها على خمسة عشر يوما، ولا يزيد مجموعها على خمسة و أربعين يوما، فإذا لم تستكمل النيابة العامة إجراءات التحقيق مع المتهم واقتضى الأمر زيادة مدة الحبس الاحتياطي وجب على رئيس النيابة رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لإصدار قرارها باستمرار الحبس الاحتياطي لمدة معينة أو الافراج عن المتهم. ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا إحتياطيا أن يأمر رئيس النيابة أو المحكمة المختصة بوضع المتهم تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

المادة رقم 185
إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب حالة جنون أو إختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتي يزول ذلك السبب.
ويودع المتهم في هذه الحالة مأوى علاجيا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال.
ولا يحول وقف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى إنها مستعجلة ولازمة.

المادة رقم 186
تخصم المدة التي يقضيها المتهم في المأوى العلاجي طبقا للمادتين السابقتين من مدة العقوبة أو التدابير التي يحكم بها عليه.

المادة رقم 187
إذا صدر أمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب حالة جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم ، تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بإيداع المتهم مؤوى علاجيا إلى أن تقرر هذه الجهة إخلاء سبيله.وذلك بعد الإطلاع على تقرير الجهة المودع لديها المتهم وسماع أقوال النيابة العامة في الحوال التي لا يكون الأمر صادرا منها، وبعد التثبت من أن المتهم قد عاد إليه رشده أو زالت عنه خطورته.

5.2.1.6 – الفرع السادس-حماية المجني عليهم الصغار و المعتوهين
(188 – 188)
المادة رقم 188
يجوز عند الضرورة في كل جريمة تقع على نفس الصغير الذي لم يتم الخامسة عشر من عمره أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى جهة رعاية معترف بها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى يفصل في الدعوى.
وإذا وقعت الجريمة على شخص معتوه ، جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتا في مصحة أو مأوى علاجي ، أو تسليمه إلى شخص مؤتمن حسب الأحوال وذلك إلى أن يفصل في الدعوى. وفي جميع الأحوال يصدر الأمر بذلك من المحكمة.

5.2.2 – الفصل الثاني- إجراءات خاصة بمحاكم الجنح والمخالفات
(188 – 191)
المادة رقم 189
إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك ، تحكم المحكمة في الدعوى غيابيا.
وإذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة ، وكان بعضهم قد حضر أمام المحكمة والبعض الآخر لم يحضر وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية لاعادة إعلان من لم يحضر من الغائبين ، ويعتبر الحكم في الدعوى حضوريا في حقهم جميعا.

المادة رقم 190
يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى.

المادة رقم 191
في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضوريا ،يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضرا.

5.2.3 – الفصل الثالث- إجراءات خاصة بمحاكم الجنايات
(192 – 204)
المادة رقم 192
تشكل بكل محكمة ابتدائية دائرة أو اكثر للجنايات تؤلف من ثلاثة من قضاتها.

المادة رقم 193
يشمل اختصاص محكمة الجنايات النطاق الاقليمي لاختصاص المحكمة الابتدائية في مقر هذه المحكمة ، ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها.

المادة رقم 194
يجب على المحامي المنتدب أو الموكل من قبل المتهم أن يدافع عنه في الجلسة أو ينيب عنه من يقوم مقامه ، وإلا حكم عليه بغرامة لاتجاوز ألف درهم مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.ويعتبر الحكم الصادر بالغرامة نهائيا. وللمحكمة إعفاءه من الغرامة إذا ثبت لها أن لديه عذرا مقبولا منعه من الحضور في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.

المادة رقم 195
للمحامي المنتدب أن يطلب تقدير مقابل جهده على الخزانة العامة وتقدر المحكمة هذا المقابل ، على أن تراعى في ذلك ما يكون قد قدر له من مقابل ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.

المادة رقم 196
على رئيس محكمة الجنايات عند وصول ملف القضية إليه أن يرسله إلى أعضاء المحكمة وأن يأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يحدده لنظر القضية ، وتتولى النيابة العامة تكليفهم بالحضور.
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين.

المادة رقم 197
لمحكمة الجنايات أن تأمر في جميع الأحوال بضبط المتهم وإحضاره ولها لأن تأمر بحبسه إحتياطيا وأن تفرج بضمان شخصي أو مالي أو بدون ضمان عن المتهم المحبوس احتياطيا.

المادة رقم 198
إذا لم يحضر المتهم في الجناية يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور ، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفا بالحضور.

المادة رقم 199
كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أي دعوى باسمه ، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلا.
وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون تابعا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وبتقديم الحساب.

المادة رقم 200
إذا كان المتهم مقيما خارج الدولة يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته أن كان معلوما ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل بالإضافة إلى مواعيد المسافة ، فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم في غيبته.

المادة رقم 201
يتلى في الجلسة قرار الإحالة ثم الأوراق المثبتة لاعلان المتهم الغائب ، وتبدي النيابة العامة وباقي الخصوم أقوالهم وطلباتهم وتسمع المحكمة الشهود إذا لزم الامر ثم تفصل في الدعوى.

المادة رقم 202
ينفذ من الحكم الغيابي من وقت صدوره كل العقوبات والتدابير التي يمكن تنفيذها ويجوز تنفيذه بالنسبة إلى التعويضات من وقت صدوره كذلك ، ويجب في هذه الحالة على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم ضمانا شخصيا أو ماليا ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك ويرد الضمان المالي بعد سنتين من وقت صدور الحكم.

المادة رقم 203
إذا حضر المحكوم عليه غيابيا أو قبض عليه ، يسقط الحكم سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التدابير أو التعويضات ، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتعويضات قد نفذ ، فيجوز للمحكمة أن تأمر برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.

المادة رقم 204
لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة إلى غيره من المتهمين معه وإذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات فتتبع في شأنه الاجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح.

5.3 – الباب الثالث- عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده و
(205 – 207)
المادة رقم 205
يتبع في شأن صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحيه الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية مع مراعاة ما نص عليه في المادتين الآتيتين :

المادة رقم 206
مح مراعاة حكم المادة (163) يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة ، أو باشر فيها عملا من أعمال أهل الخبرة.
ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه.

المادة رقم 207
للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة ، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون الاجراءات أمام المحاكم المدنية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.

5.4 – الباب الرابع- الحكم
(208 – 220)
5.4.1 – الفصل الأول- اصدار الحكم
(208 – 219)
المادة رقم 208
لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي ، أو في محاضر الاستدلالات إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك.

المادة رقم 209
يحكم القاضي في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمة على أي دليل لم يطرح على الخصوم أمامه في الجلسة.

المادة رقم 210
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية ويجب إثباته في محضر الجلسة وأن يوقعه رئيس المحكمة والكاتب.
وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.

المادة رقم 211
إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إذا كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها .

المادة رقم 212
إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليه تقضي المحكمة بالعقوبة طبقا للأحكام المقررة في القانون.

المادة رقم 213
لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.

المادة رقم 214
للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ، ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقا لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة.
وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير ، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
وللمحكمة أيضا تصحيح كل خطا مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمرا الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور.

المادة رقم 215
محضر الجلسة و الحكم يكمل كل منها الآخر في إثبات إجراءات المحاكمة وبيانات ديباجة الحكم.

المادة رقم 216
يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها ، وكل حكم بالإدانة يجب أن يتضمن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

المادة رقم 217
يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها.

المادة رقم 218
يجمع الرئيس الآراء ويبدأ بأحدث القضاة فالأقدم ثم يبدى رأيه وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام فيجب أن تصدر بإجماع الآراء وعند عدم تحققه تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد.

المادة رقم 219
يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة ، ويوقع على نسخة الحكم الأصلية في اقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبها.

5.4.2 – الفصل الثاني- تصحيح الأحكام والقرارات
(220 – 220)
المادة رقم 220
إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في قرار ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة لتي أصدرت الحكم أو القرار تصحيح هذا الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور.
و يتم التصحيح من غير مرافعة بعد سماع أقوال الخصوم ، و يؤشر بالتصحيح الذي يصدر على هامش الحكم أو القرار .
ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.
ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا جاوزت الهيئة التي أصدرته سلطاتها في التصحيح وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم أو القرار موضوع التصحيح .
أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز فيه على استقلال.

5.5 – الباب الخامس- البطلان
(221 – 228)
المادة رقم 221
يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.

المادة رقم 222
إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها للحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب .

المادة رقم 223
فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته ما لم يكن قد تسبب فيه.فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته ما لم يكن قد تسبب فيه.

المادة رقم 224
لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقيق الغاية من الشكل أو البيان المطلوب.

المادة رقم 225
يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا ، وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

المادة رقم 226
إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوساطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى ، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.

المادة رقم 227
يجوز تجديد الإجراء الباطل بإجراء صحيح ولو بعد التمسك بالبطلان ، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتجديده ، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تجديده.

المادة رقم 228
لايترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه والإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه .

5.6 – الباب السادس- الطعن في الأحكام
(229 – 267)
5.6.1 – الفصل الاول- لمعارضة
(229 – 229)
المادة رقم 229
لكل من المحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح و المخالفات خلال سبعة ايام من تاريخ إعلانه بالحكم وذلك بتقرير في القلم الجزائي التي أصدرت الحكم يحدد فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظر المعارضة ويعتبر ذلك إعلانا بها ولو كان التقرير من الوكيل. ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ولا يجوز أن يضار المعارض في معارضته وإذا لم يحضر المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأنها لم تكن، ولا تقبل من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته.

5.6.2 – الفصل الثاني- الاستئناف
(230 – 243)
المادة رقم 230
يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية من المحاكم الابتدائية .
ولا يترتب على استئناف الحكم وقف تنفيذه ما لم تقرر المحكمة التي أصدرته غير ذلك وفقا للشروط التي تراها.
ويعتبر الحكم الصادر بعقوبة الاعدام مستأنفا بحكم القانون وموقوفا تنفيذه.

المادة رقم 231
يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لايقبل التجزئة ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستأنف إلا بالنسبة لبعض الجرائم فقط.

المادة رقم 232
لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها .
ويجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.

المادة رقم 233
يجوز لكل من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها والمؤمن لديه والمتهم استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الابتدائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي نهائيا أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

المادة رقم 234
يحصل الاستئناف بتقرير في القلم الجزائي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم الحضوري.أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة وإذا كان المحكوم عليه في السجن جاز له أن يقدم تقرير إستئنافه إلى مأمور السجن ويجب على مأمور السجن أن يرسل تفرير الاستئناف إلى القلم الجزائي فورا.
وإذا كان المحكوم عليه مكفولا فيجوز لمحكمة الاستئناف أن تطلق سراحه بتعهد أو أي ضمان آخر طبقا لما تقدره المحكمة وذلك لحين الفصل في الاستئناف.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم.

المادة رقم 235
الأحكام المعتبرة حضورية طبقا للمادتين (189) ، (190) يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للخصم الذي صدر في غيبته من تاريخ إعلانه بها.

المادة رقم 236
يحدد القلم الجزائي للمستانف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا بها ولو كان التقرير من الوكيل وتقوم النيابة العامة بإخطار الخصوم الأخرين بالجلسة التي حددت.
وإذا كان المتهم محبوسا ، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى المنشأة العقابية الموجودة بها محكمة الاستئناف ، وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الاستئناف على وجه السرعة.

المادة رقم 237
تسمع المحكمة أقوال المستأنف والأوجه المستند إليه في استئنافه ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم ، ويكون المتهم آخر من يتكلم ، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.

المادة رقم 238
يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف.

المادة رقم 239
تسمع محكمة الاستئناف بنفسها ، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، وتستوفى كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود . ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

المادة رقم 240
على محكمة الاستئناف في إستئناف مرفوع من النيابة العامة إذا رأت الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة يعد من الجنايات أن تحكم بإلغاء الحكم وعدم إختصاص محكمة أول درجة وإعادة القضية إلى النيابة العامة لإتخاذ ما يلزم فيها .

المادة رقم 241
إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة ، فللمحكمة أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدلة سواء ضد المتهم أو لمصلحته ، على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع.
أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة ، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أوتلغيه أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف ويتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام محكمة الإستئناف ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة .

المادة رقم 242
إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ، ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانا في الحكم أو بطلانا في الإجراءات أثر في الحكم ، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى.
أما إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى ، وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى ، وجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها وعلى النيابة العامة إعلان الغائبين من الخصوم بذلك.

المادة رقم 243
إذا الغي الحكم الصادر بالتعويضات ، وكان قد نفذ بها تنفيذا مؤقتا ترد بناء على حكم الإلغاء.

5.6.3 – الفصل الثالث- النقض
(244 – 256)
المادة رقم 244
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بهاوالمؤمن لديه الطعن بطرق النقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الأحوال الآتية :-
1 -إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
2-إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
3-إذا حكمت المحكمة في الادعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم.
4-إذا خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب أو كانت غير كافية أو غامضة.
5-إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة.
وللطاعن أن يثبت بجميع الطرق أن الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فيه فإذا ذكر في أحدهما أنها أتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.

المادة رقم 245
يحصل الطعن بتقرير يشتمل على أسباب الطعن يودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم ، إلا إذا أعتبر الحكم حضوريا فيسري الميعاد من يوم إعلانه ، ويقيد الطعن في السجل المعد لذلك.
وإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل وإذا كان مرفوعا هن غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة.
ويبلغ قلم كتاب المحكمة المطعون ضده بصورة من تقرير الطعن وذلك في ميعاد لا يجاوز ثمانية أيام من تاريخ قيد الطعن في السجل المعد لذلك ، وللمطعون ضده أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد على الطعن خلال ثمانية أيام من يوم ابلاغه به .

المادة رقم 246
لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة في النقض غير تلك التي سبق بيانها في الميعاد المقرر للطعن.
ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت بالأوراق أن الحكم الطعون فيه مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام أو مبني على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون أو لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى.

المادة رقم 247
إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية ، فيجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين.

المادة رقم 248
على قلم كتاب المحكمة طلب ضم ملف القضية المطعون في الحكم الصادر فيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع صحيفة الطعن بالنقض وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إرسال ملف القضية خلال ستة أيام على الأكثر من تاريخ ورود طلب الملف.
وتحكم المحكمة بعد المداولة بغير مرافعة وبعد تلاوة التقرير الذي يعده أحد أعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم إذا رأت لزوما لذلك.

المادة رقم 249
إذا لم يحصل الطعن وفقا للأوضاع المقررة قي المادة ( 245) تحكم المحكمة بعدم قبوله.
وإذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحا للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية فإنها تتصدى للفصل فيه ولها استيفاء الإجراءات اللازمة أما في غير هذه الأحوال فتقضي المحكمة بنقض الحكم كله أو بعضه وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لنظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها.
وتسري الفقرة الثانية من هذه المادة على الأحكام المنقوضة استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة ( 246).

المادة رقم 250
إذا اشتملت أسباب الحكم المطعون فيه على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر النصوص فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع.

المادة رقم 251
لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم ولو لم يقدموا طعنا.

المادة رقم 252
إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضته المحكمة وإعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم على خلاف ما قضى به حكم النقض.

المادة رقم 253
مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة يعتبر الحكم الصادر بعقوبة الإعدام مطعونا فيه بالنقض وموقوفا تنفيذه لحين الفصل في الطعن وعلى قلم كتاب المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم أرسال ملف الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم ، وعلى النيابة العامة أن تودع قلم كتاب المحكمة مذكرة برأيها في الحكم خلال عشرين يوما من تاريخ صدوره وأن تندب محاميا للمحكوم عليه من المقبولين أمام المحكمة إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه ، وتحكم المحكمة في الطعن وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (246) والفقرة الثانية من المادة (249).

المادة رقم 254
إذا قضت المحكمة المرفوع إليها الطعن بعدم قبول الطعن أو برفضه كليا أو جزئيا أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف المناسبة فضلا عن مصادرة التأمين كله أو بعضه حسب الأحوال.
وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده إذا طلب ذلك.

المادة رقم 255
وإذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه.

المادة رقم 256
للنائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خطي من وزير العدل أن يطعن بطريق النقض لصالح القانون في الأحكام النهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك إذا كان الطعن مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الحالتين الأتيتين :
1 -الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
2 – الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنا فيها قضى بعدم قبوله.
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن بعد دعوة الخصوم ولا يكون للحكم الصادر في الطعن عملا بهذه المادة أي أثر إلا إذا صدر لصالح المحكوم عليه أو المسئول عن الحقوق المدنية.

5.6.4 – الفصل الرابع- إعادة النظر
(257 – 267)
المادة رقم 257
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدابير في الأحوال الآتية :
1-إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعي قتله حيا.
2-إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة تم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3-إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبراء أو الورقة تأثير في الحكم.
4-إذا كان الحكم مبنينا على حكم صادر من إحدى الدوائر المدنية أو دوائر الأحوال الشخصية و الغي هذا الحكم.
5-إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

المادة رقم 258
في الأحوال الأربعة الأولى من المادة السابقة يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لاقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة ، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، والوجه الذي يستند عليه ، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون أجراها إلى دائرة النقض الجزائية بتقرير يبين فيه رأيه و الأسباب التي يستند عليها.
ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة خلال الأشهر الثلاثة التالية لتقديمه.

المادة رقم 259
يكون حق طلب إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (257) للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن فإذا رأى محلا لهذا الطلب رفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى دائرة النقض الجزائية ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل الدائرة المذكورة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وفق الإجراءات المقررة لنظر الطعن بالنقض في المواد الجزائية.

المادة رقم 260
تعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام دائرة النقض الجزائية قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.

المادة رقم 261
تفصل دائرة النقض الجزائية في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم ، وبعد اجراء ماتراه لازما من التحقيق بنفسها وفق الإجراءات المقررة للطعن بالنقض وإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ما لم تر دائرة النقض الجزائية نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها.
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المحكوم عليه أو إصابته بالجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم ، تنظر دائرة النقض الجزائية الدعوى.
ولا تلغي الدائرة المذكورة من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.

المادة رقم 262
لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة النظر.

المادة رقم 263
كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر ، يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن.

المادة رقم 264

يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ، ووجوب رد ما نفذ به منه.

المادة رقم 265
إذا طلب المحكوم عليه تعويضه عن الضرر الذي أصابه من جراء الحكم الذي قضي بإلغائه جاز للمحكمة أن تحكم له به في الحكم الصادر بالبراءة.
وإذا كان المحكوم عليا ميتا عند إعادة النظر في الحكم الصادر عليه كان طلب التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة من حق من يرثه شرعا.
ولايجوز طلب التعويض في أي دور من أدوار إعادة المحاكمة.

المادة رقم 266
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على إعادة النظر من غير دائرة النقض الجزائية ، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون.
ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة أو التدابير السابق الحكم بها عليه.

المادة رقم 267
إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.

5.7 – الباب السابع- قوة الأحكام الباته
(268 – 271)
المادة رقم 268
تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو الادانة .
وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

المادة رقم 269
يكون للحكم الجزائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالادانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ، ولا تكون له هذه القوة إذ كان مبنيا على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون.

المادة رقم 270
لا يكون للأحكام الصادرة في المواد المدنية حجية أمام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.

المادة رقم 271
تكون للأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية.

6 – الكتاب الرابع- التنفيذ
(272 – 319)
6.1 – الباب الاول- احكام عامة
(272 – 281)
6.1.1 – الفصل الاول- الأحكام الواجبة التنفيذ
(272 – 275)
المادة رقم 272
تتولى النيابة العامة تنفيذ الأحكام الصادرة في جميع الدعاوى الجزائية التي ترفعها أمام المحاكم ولها عند اللزوم أن تستعين بالسلطة العامة مباشرة.

المادة رقم 273
مع مراعاة الأحكام الواردة في الكتاب الأول من قانون العقوبات رقم (3) لسنة 1987 ، لا يجوز استبدال العقوبات أو التدابير المنصوص عليها فيه أو في أية قوانين أخرى أو إدخال تغيير عليها عند الحكم بها أو عند تنفيذها.
ويجري تطبيقها وتنفيذها على النحو المبين في هذا القانون.

المادة رقم 274
لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة في جرائم الحدود والقصاص تنفيذا معجلا.

المادة رقم 275
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة ، أو بتدبير غير مقيد للحرية أو بعقوبة لا يقتضى تنفيذها الحبس ، أو إذا أمر بالحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة أو مدة التدابير المحكوم بها.

6.1.2 – الفصل الثاني- اشكالات التنفيذ
(276 – 281)
المادة رقم 276
يرفع ما يعرض من اشكالات في تنفيذ الأحكام الجزائية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

المادة رقم 277
يحصل الأشكال بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي يجري التنفيذ في دائرتها ويحدد فيه اليوم الذي ينظر فيه الأشكال أمام المحكمة المختصة بما لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به ، وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم وتكلف النيابة العامة الخصوم بالحضور في اليوم المذكور .

المادة رقم 278
إذا كان الأشكال في تنفيذ حكم الإعدام جاز التقرير به أمام القائم على إدارة المنشأة أو المكان الذي يجري فيه التنفيذ ، وعليه رفعه فورا إلى النيابة العامة لتحديد اليوم الذي ينظر فيه وتكليف الخصوم بالحضور في اليوم المذكور.

المادة رقم 279
لا يترتب على التقرير بالإشكال وقف تنفيذ الحكم للمستشكل في تنفيذه ما لم يكن الحكم صادرا بالإعدام ، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في الأشكال.

المادة رقم 280
يجوز للمستشكل في جميع الأحوال أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا.

المادة رقم 281
يفصل في الأشكال بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن ، وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها وتحكم في موضوع الأشكال بعدم جواز التنفيذ أو برفض الأشكال أو الاستمرار في التنفيذ ويكون حكمها في الأشكال غير قابل للطعن.

6.2 – الباب الثاني- تنفيذ عقوبة الاعدام
(282 – 289)
المادة رقم 282
يودع المحكوم عليه بالإعدام في إحدى المنشآت العقابية بناه على أمر تصدره النيابة العامة إلى أن ينفذ فيه الحكم.

المادة رقم 283
إذا صار الحكم الصادر من محكمة اتحادية بالإعدام باتا ، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الدولة بوساطة وزير العدل للتصديق عليه.

المادة رقم 284
لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم على أن يكون بعيدا عن محل التنفيذ.
وإذا طلب المحكوم عليه مقابلة واعظ المنشأة العقابية أو أحد رجال دينه قبل التنفيذ وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكينه من ذلك.

المادة رقم 285
تنفذ عقوبة الإعدام داخل المنشأة العقابية أو في أي مكان أخر بناء على طلب كتابي من النائب العام يبين فيه وجوب استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (287).

المادة رقم 286
يكون التنفيذ بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من وزارة الداخلية والقائم على إدارة المنشأة العقابية وطبيبها أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولأولياء الدم في القتل قصاصا حق حضور إجراءات التنفيذ وعلى النيابة العامة إعلانهم بذلك قبل الموعد المحدد للتنفيذ بثلاثين يوما.
ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بأذن خاص من النيابة العامة ، ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور .

المادة رقم 287
يتلو القائم على إدارة المنشأة العقابية منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من اجلها على المحكوم عليه ، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر عضو النيابة العامة محضرا بها.
وعند تمام التنفيذ يحرر عضو النيابة العامة محضرا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

المادة رقم 288
لا تنفذ عقوبة الإعدام في أيام الاعياد الرسمية أو الاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

المادة رقم 289
يؤجل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع حملها وتتم رضاعة في عامين هجريين وتحبس حتى يحين وقت التنفيذ.

6.3 – الباب الثالث- تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
(290 – 302)
المادة رقم 290
تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في المنشآت العقابية المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة.

المادة رقم 291
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ على المحكوم عليه من مدة العقوبة ويفرج عنه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المحبوسين.

المادة رقم 292
تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.

المادة رقم 293
إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من أجلها أو صدر أمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى فيها تخصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها في أية جريمة يكون قد ارتكبها أثناء الحبس الاحتياطي أو قبله.

المادة رقم 294
عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم تستنزل مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من العقوبة الأخف أولا.

المادة رقم 295
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حاملا جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة ثلاثة أشهر على الوضع.

المادة رقم 296
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

المادة رقم 297
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم افقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ، ويودع في مأوى علاجي على أن تخصم المدة التي يقضيها فيه من مدة العقوبة المحكوم بها.

المادة رقم 298
إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بعقوبة مقيدة للحرية جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتم خمس عشرة سنة وكان لهما محل إقامة معروف في الدولة.

المادة رقم 299
يكون تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية طبقا للمواد السابقة بأمر من رئيس النيابة العامة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن ، وله أن يأمر باتخاذ ما يراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
وفيما عدا الحالات الواردة في المواد السابقة لا يجوز تأجيل التنفيذ إلا بقرار من النائب العام ، وذلك في الحالات التي تستوجبها أحكام الشريعة الإسلامية ، ويبين بالقرار مدة التأجيل والاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

المادة رقم 300
إذا تنوعت العقوبات المقيدة للحرية وجب تنفيذ العقوبة الأشد أولا.

المادة رقم 301
لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المحبوس المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.

المادة رقم 302
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا توافرت في حقه الشروط المنصوص عليها في قانون المنشآت العقابية.
ويخضع المفرج عنه تحت شرط خلال باقي المدة المحكوم بها عليه للشروط المبينة في القانون المشار إليه.
ويجوز بناء على طلب النيابة العامة إلغاء الإفراج تحت شرط إذا أخل المفرج عنه بالقيود المشار إليها في الفقرة السابقة.

6.4 – الباب الرابع- تنفيذ التدابير
(303 – 304)
المادة رقم 303
تنفيذ الأحكام الصادرة بالإيداع في إحدى مؤسسات العمل أو في مأوى علاجي في الأماكن المعدة لذلك.
ويكون إيداع المحكوم عليه بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة.
ويسرى على الإيداع في المأوى العلاجي حكم المادة ( 297 ).
وتسري على الإيداع في إحدى مؤسسات العمل أحكام المادتين (295) و(296) والمواد من (299) إلى (304) .

المادة رقم 304
لا تنفذ التدابير إلا بعد تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية واستثناء من حكم الفقرة السابقة ينفذ تدبير الإيداع في مأوى علاجي قبل تنفيذ أي عقوبة أو تدبير آخر وتنفذ التدابير المادية فورا، وذلك كله ما لم ينص على خلافه.

6.5 – الباب الخامس- تسوية المبالغ المحكوم بها
(305 – 314)
المادة رقم 305
عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدرة في الحكم.

المادة رقم 306
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده وبالتعويضات ، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله وجب توزيع مايتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي :-
أولا – الغرامات وغيرها من العقوبات المالية.
ثانيا -.المبالغ المستحقة للمدعي بالحقوق المدنية.
ثالثا – المبالغ المستحقة للحكومة من رد وتعويض. وإذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة تخصم المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

المادة رقم 307
إذا حبس شخص احتياطيا و لم يحكم عليه إلا بالغرامة ، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ مائة درهم عن كل من أيام الحبس المذكور ، وإذا حكم عليه بالحبس و بالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة .

المادة رقم 308
للنيابة العامة أن تمنح المحكوم عليه عند الاقتضاء وبناء على طلبه أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة ، أو أن تأذن له بدفعها على أقساط بشرط إلا تزيد المدة على سنتين ، وإذا تأخر المحكوم عليه في دفع قسط ، حلت باقي الأقساط.
ويجوز للنيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منها إذا وجد ما يدعو لذلك.

المادة رقم 309
يجوز الإكراه البدني لتحصيل الغرامات وغيرها من العقوبات المالية ويكون هذا الإكراه بحبس المحكوم عليه ، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل مائة درهم أو أقل ولا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر.

المادة رقم 310
تسري أحكام المواد ( 299) إلى ( 304) على التنفيذ بطريق الإكراه البدني.

المادة رقم 311
إذا تعددت الأحكام يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها على ألا تزيد مدة الاكراه على سنة.

المادة رقم 312
يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة ، ويشرع فيه في أي وقت كان بعد إعلان المحكوم عليه وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

المادة رقم 313
ينتهي الإكراه البدني إذا صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محبوسا على مقتضى المواد السابقة مساويا للمبلغ المطلوب أصلا بعد خصم ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

المادة رقم 314
تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والعقوبات المالية الاخرى بتنفيذ الاكراه البدني عليه باعتبار مائة درهم عن كل يوم.

6.6 – الباب السادس- سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكو
(315 – 319)
المادة رقم 315
فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المحكوم فيها نهائيا بالأعدام أو السجن المؤبد تنقضي العقوبة المحكوم بها فيب مواد الجنايات الأخرى بها في جناية بمضي ثلاثين سنة ميلادية .
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي سبع سنوات وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين وتبدأ المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

المادة رقم 316
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
كما تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها في غير مواد المخالفات.

المادة رقم 317
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا.

المادة رقم 318
تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في قانون المعاملات المدنية فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الاكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

المادة رقم 319
إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا، تنفيذ التعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

7 – الكتاب الخامس- أحكام متنوعة
(320 – 331)
7.1 – الباب الاول- الاشراف القضائي على المنشآت العقابية
(320 – 321)
المادة رقم 320
لأعضاء النيابة العامة حق دخول المنشأت العقابية الكائنة في دوائر اختصاص المحاكم التي يعملون بها ، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على السجلات وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه شكوى يريد أن يبديها لهم ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.

المادة رقم 321
لكل محبوس في إحدى الأماكن المشار إليها في المادة السابقة أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفهية ، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة ، وعلى القائم على إدارة المكان قبولها وتبليغها في الحال إلى النيابة العامة، بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة ، وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به المحبوس ويقوم بإجراء التحقيق ويأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضرا بذلك.

7.2 – الباب الثاني- فقد الأوراق وحساب المواعيد بالمدد
(322 – 331)
7.2.1 – الفصل الأول- فقد الأوراق
(322 – 327)
المادة رقم 322
إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه ، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية :-

المادة رقم 323
إذا وجدت صورة رسمية من الحكم قامت مقام النسخة الأصلية وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أوجهة ما ، تستصدر النيابة العامة أمرا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها.

المادة رقم 324
لايترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.

المادة رقم 325
إذا كانت القضية منظورة أمام دائرة النقض الجزائية ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.

المادة رقم 326
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ماتراه من التحقيق.

المادة رقم 327
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام دائرة النقض الجزائية فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا ذلك.

7.2.2 – الفصل الثاني- حساب المواعيد والمدد
(328 – 331)
المادة رقم 328
لا يجوز إجراء أي إعلان قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء كما لا يجوز إجراؤه في أيام العطلات الرسمية إلا بأذن من القاضي المختص في حالات الضرورة ويثبت هذا الأذن في أصل الإعلان.

المادة رقم 329
تحسب المواعيد والمدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة رقم 330
إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد ، وينقضي الميعاد بانقضاء الدوام الرسمي في يوم العمل الأخير.
وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها الميعاد والتي ينتهي بها على الوجه المتقدم.
إما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الأجراء فلا يجوز حدوث الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
وتنتهي المواعيد المقدرة بالشهر أو السنة في اليوم الذي يقابله من الشهر أو السنة التالية.
وفي جميع الأحوال إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.

المادة رقم 331
تضاف إلى المواعيد المبينة في هذا القانون مواعيد مسافة مقدارها عشرة أيام لمن يكون موطنهم خارج دائرة المحكمة ، وستون يوما لمن يكون موطنهم خارج الدولة ، ويجوز تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال انقاص هذه المواعيد بأمر من القاضي المختص ويعلن هذا الأمر مع الورقة.

——————————————-
تمت إعادة انشر بواسطة محاماة نت.